شرح مختصر الخرقي - كتاب الرضاع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله تعالى- كتاب الرضاع
والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدًا، والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور واللبن المشوب كالمحض، ويحرم لبن الميتة كما يحرِّم لبن الحية؛ لأن اللبن لا يموت، وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلاً خمس رضعات متفرقات في حولين حَرُمت عليه وبناتها من أب هذا الحمل ومن غيره وبنات أب هذا الحمل منها ومن غيرها، فإن أرضعت صبية فقد صارت بنتًا لها ولزوجها؛ لأن اللبن من الحمل الذي هو منه، ولو طلق الرجل زوجته ثلاثًا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته فحرمت عليه ثم تزوجت بآخر فدخل بها ووطئها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول؛ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به، ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا ورجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة، وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر عليه للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما وإن كن الأصاغر ثلاثًا فأرضعتهن منفردات حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين أولاً وثبت نكاح آخرهن رضاعا، فإن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معًا حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر وتزوج من شاء من الأصاغر، ولو كان دخل بالكبيرة حرم عليه الكل على الأبد، وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية، وقال أبو عبد الله في موضع آخر إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر لها عليه وإن كذبته فلها نصف المهر وإن كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وضعت."
وصفت.
"ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم والله أعلم."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "كتاب الرَضاع" الرضاع في الأصل هو مص الثدي والمقصد والمراد هو اللبن الذي في الثدي هذا هو الأصل في الرضاع، ويُلحق به في الحكم صب اللبن في الفم أو الأنف على ما سيأتي في كلام المؤلف، لكن الأصل فيه المص الذي هو الرضاع والراء تُفتح وهو الأكثر وقد تكسر رَضاعة ورِضاعة ورَضاع ورِضاع، قال- رحمه الله- "والرضاع الذي لا يُشك في تحريمه" الرسول -عليه الصلاة والسلام- أُرضع من قبل حليمة السعدية وعلى هذا درج الناس كلهم على أن الأصل في الرضاع الأم، وقد تحتاج إلى غيرها فتتبرع أو تستأجر والأجرة حينئذٍ على أبيه، ولا شك أن الرَّضاع له أثره في المرتضِع؛ ولذا جاء النهي عن ارتضاع الحمقى ومن في خُلقها شيء أو في عقلها شيء؛ لأنه مؤثِّر؛ لأن الجسد سوف ينبني على هذا اللبن ويؤثِّر فيه؛ ولذلك سرت فيه المحرمية كما كانت في النسب والحديث الصحيح «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» لأن الرضاعة لها أثر في خلق المرتَضع، ولها أيضًا أثر في نمو جسده قال "والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدًا" أن يكون خمس رضعات فصاعدًا والحديث المخرّج في الصحيح، حديث عائشة كان مما أُنزل عشر رضعات يحرّمن فنسخن بخمس فنسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يتلى من القرآن، أما العشر فهي منسوخة الحكم والتلاوة والخمس منسوخة التلاوة دون الحكم حكمها باقي، ويستدل بها الجمهور الذين يقولون بالعدد الخمس وكونها تُتلى بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- والنسخ لا بد أن يكون في حياته هذا إنما يتلوها من لم يعلم بالنسخ.
طالب: ..........
لأن النسخ متأخر جدًا.
طالب: ..........
في آخر عرضة نسخ، من لا يعلم بالمنسوخ ويعمل به لا يؤاخذ؛ لأن العمل بالناسخ إنما يبدأ من بلوغه، والذين صلّوا إلى بيت المقدس بعد نسخ الاستقبال إلى بيت المقدس إلى الكعبة ما أمروا بالإعادة، لكن لما بلغهم الخبر وهم في الصلاة استداروا كما هم، أما الوقتان أو الثلاثة التي كانت قبل بلوغهم الخبر هذه لا يؤمرون بالإعادة؛ لأنهم أدوا ما عليهم، وقد يقول قائل كيف بقباء ولا يعلمون بالنسخ وهم بالمدينة والآن عندنا الأخبار بالثانية، يعني العلم بها على مستوى واحد في جميع أقطار الأرض، يعني قبل وقت قريب ليس بالبعيد من أربعين أو خمسين سنة القرى المجاورة ما تعلم بخروج الشهر أو دخوله إلا بعد مدة، يجلسون العصر يقرؤون القرآن على أنه من رمضان ثم يأتيهم الخبر من بلد مجاور أنه عيد؛ ولذلك كانوا يستغربون حديث بلوغ خبر الدجال في ساعة، يعني وقت من الزمان ليس مسألة ساعة ستون دقيقة أقل يمكن في ثانية مثل ما نرى ونسمع والله المستعان "خمس رضعات فصاعدًا" ومنهم من يقول ثلاث، ومنهم من يقول بالإطلاق، مجرد ما يحصل الرضاع ولو رضعة واحدة تحرِّم، لكن المذهب على الخمس وهو قول الأكثر أكثر أهل العلم وهو أصح دليلاً، حديث القول بالثلاث حديث «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» مفهومه أن الثلاث يُحرمن وهو لا شك أن دلالة المفهوم معمول بها إذا لم تعارَض بمنطوق، دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم؛ ولذا كان المرجح الخمس لا الثلاث ولا الإطلاق؛ لأن الإطلاق يقيد، الذي في القرآن مُطلق يقيده ما في السنة "خمس رضعات" الرضعة الواحدة أولا هذا الرضع أو الرضاعة ما حددت بزمن أو بمصة معينة إنما أطلقت والتحديد فيها للعرف؛ ولذا يختلفون في مقدارها، كل يرى أن العرف على أنه لو مصه وتركه ثم رجع إليه هذه رضعة، أو ترك ثديا وانتقل إلى آخر هذه رضعة هذا المعروف في المذهب وهو المعتمد عندهم، لكن الرضعة كأن العرف يقصد بها المشبعة ليست المصة، وإذا ترك الثدي راغبًا عنه هذه رضعة أما إذا تركه ليتنفس أو ينتقل إلى ثدي آخر هذه ليست برضعة، إذا تركه راغبًا عنه ودليل رغبته عنه أنه لا يعود إليه في الوقت إلا إذا جاع وهذه أقرب إلى العرف في الرضعة، الرضعة مثل الوجبة بالنسبة للكبير يعني إذا أكل وفي أثناء الطعام قام ليغسل شيئا أو ليحضر قدرا زائدا أو يحضر ماء أو يدفع شيئا من الطعام قال هذه وجبة لا، ليست وجبة قال "والسعوط"..
طالب: ..........
الذي يظهر أنها ليست برضعة لا تعتبر مثل الوجبة.
طالب: ..........
ولا المصة ولا المصتان لا يحرمان لو في الإثبات لا بأس.
طالب: ..........
نعم لازم رضعة كاملة حتى تؤثر في الجسد، الرضاع ما أنشز العظم.
طالب: ..........
الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء آخر، يعني كون الاحتياط أن مثل هذه الرضعات المعتبرة في عرف دون عرف من باب الاحتياط واتقاء الشبهة يجتنب التزاوج، لكن أيضًا لا بد من احتياط آخر في مسألة المحرمية والسفر وغير ذلك لا بد، الآن الخلاف المعتبر يعني لو رضعت ثلاث رضعات نقول وجودها مثل عدمها؟ نحتاط من الجهتين لا يزوَّج ولا يكشفن له مثل ما احتاط النبي -عليه الصلاة والسلام- لسودة «هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة».
قال- رحمه الله- "والسعوط كالرضاع" السعوط إيصال اللبن إلى الجوف عن طريق الأنف والأنف منفذ إلى الجوف؛ ولذا جاء في الحديث « في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» وأيضًا الآن التغذية عن طريق الأنف معروفة في المستشفيات فهو وصل إلى الجوف "والوَجور" الذي هو صب اللبن في الفم كذلك له حكم الرضاع "واللبن المشوب كالمحض" يعني المخلوط بغيره كالماء كالمحض الذي لم يُشَب، لكن لو كانت النسبة نسبة اللبن أقل من نسبة الماء أو أقل بكثير هل لهذا القليل شيء؟ لونه هل رأيت الذئب قط.
طالب: ..........
لا، يصير لبنا
طالب: ..........
حتى إذا جنّ الظلام واختلط
|
|
جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط
|
يعني أزرق لا يميل إلى الزرقة.
طالب: ..........
هو إذا رأيته معروف أنه أصله لبن لكن كوثر بالماء وصار مشوبا.
طالب: ..........
نعم انتقل من حكم الماء لكن هل يصل إلى أن يكون لبنا؟
طالب: ..........
خفيف جدًا لو كانت النسبة النصف ممكن أو أكثر.
..........................
|
|
جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط
|
يعني فيه زرقة.
طالب: ..........
نعم لا بد أن يكون له أثر في الجسد، لا بد أن يكون الرضاع له أثر؛ ولذلك نص على العلة في حديث ما أنشز العظم، أما إذا لم يكن له أثر فما الفائدة؟
"واللبن المشوب كالمَحض" منهم من يقول المشوب لا ينسب إلى اللبن وأثره في الجسد ضعيف ولا يؤثر، لكن مثل ما قلنا في الاحتياط الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء آخر وإذا وجدت خصائص اللبن وما يترتب عليه من مواد نافعة للطفل أخذ الحكم وإذا سُلبت هذه الخصائص انتفى.
طالب: ..........
كيف.؟
كيف ..........
كيف؟ نعم أقط مثلاً يعني حول وجفف وصار أقط أو جبنا؟
طالب: ..........
هو لا يكون جبنا إلا أن يضاف إليه والأقط يصفى من الماء وثم ييبس هذا الأقط.
طالب: ..........
لا، قد يسلب حكم الماء ولا يدخل في حيز اللبن وقد يسلب حكم اللبن ولا يدخل في حيز الماء.
طالب: ..........
على كل حال إذا كان ينفع نفع اللبن هذا ما فيه إشكال فهو لبن باقي إذا كان الشَّوب يسيرا.
طالب: ..........
كيف؟ سبعة أضعاف ماء؟
طالب: ..........
لا أظن له خصائص، هذا لبن ليست له خصائص، اللبن سبعة أضعاف.
طالب: ..........
الآن أنت افترض أنها رضعة واحدة فُرِّغت في إناء ثم قالوا بدل ما هي رضعة واحدة نخليها خمس نضيف إليها أربعة أضعاف من أجل أن تصير خمسا يجزي هذا أو رضعة واحدة؟ لا بد من ملاحظة المعنى.
قال "ويحرِّم لبن الميتة كما يحرِّم لبن الحية" يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الميتة؛ لأن ابن آدم لا ينجس بالموت فالوعاء طاهر واللبن لا يلحقه موت وخصائصه باقية إلا إذا تغير بطول مكثه مثلاً تأخروا عليها وصار لبن متغيرا هذا ضار سام.
طالب: ..........
لا، لأنها نجسة غير آدمي تأخذ أنفحة آدمية؟! نعم مما ينجس بالموت، لكن شيخ الإسلام يرى أنها طاهرة لماذا لأنه استدل بأن الجبن الذي يأتي من العراق والسواد إنما يصنع بأنفحة الميتة بأنفحة الميتة واستعمله الصحابة فهو يستدل على طهارته والجمهور على النجاسة.
طالب: ..........
نمت؟! وجدت حلا بالنسبة؟!
طالب: ..........
"ويحرِّم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لأن اللبن لا يموت" يختلفون فيما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية وشيخ الإسلام يوافقهم في كثير من الصور، الذي لا تحله الحياة قال: والعظم والشعر الشعر باعتبار أن له حكم المنفصل هذا شيء لكن العظم لا ينجس على قول الحنفية وهو قول شيخ الإسلام لا تحله الحياة، لكن قوله-جل وعلا- {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [سورة يــس:78] يدل على أنها تحله الحياة يعني إذا انكسر العظم ليس له ألم؟
طالب: ..........
ليس من العظم من أين؟
طالب: ..........
الأعصاب والعظم يمكن تخليصه من العذاب يعني في السن ممكن يشيلون الأعصاب لكن لا شك أن الكسر في العظم يؤلم جدًا فهل هذا الألم منه أو من اللحم المجاور له أو مما اختلط فيه من مخ وأعصاب وغيرها الله -جل وعلا-يقول {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [سورة يــس:78] لذا تجد هذا الألم يتفاوت عند تجبير العظم من طبيب إلى آخر، يتفاوت إذا طبق العظم على العظم بدقة قلَّ الألم جدًا لكن إذا حصل فيه تفاوت أو اختلال زاد الألم مما يدل على أن الألم ليس على العظم، لكن النص قاطع بأنه يحيي العظام وهي رميم.
طالب: ..........
طيب.
طالب: ..........
طيب كساها لحما ويبقى العظم اسمه ودلالة النص عليه عظم.
طالب: ..........
لا، قالوا مثل نمو النبات مع الوقت ومع المواد الأكل والشرب يزيد مثل النبات يقول "وإذا حَبلت المرأة ممن يَلحق نسب ولدها به" ممن يلحق نسب ولدها به بأن كان النكاح صحيحا أو شبهة لا زنى؛ لأن الزنى لا يلحق به الولد إنما يلحق بالنكاح الصحيح والشبهة "فثاب لها لبن فأرضعت به" يعني اجتمع لبن تكوَّن لبن من هذا الحمل "فثاب لها لبن فأرضعت به طفلاً خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه" المذهب أنه لا بد أن يثوب اللبن عن حمل، لو وجد في بكر لبن أو امرأة كبيرة السن ومطلقة قديمًا أو مات عنها زوجها قديمًا ولا ثاب عن حمل هذا لا يأخذ حكما ولو وجد لبن عندهم "فثاب لها لبن" يعني من أثر الوطء والحمل "فأرضعت به طفلاً خمس رضعات متفرقات في حولين حَرُمت عليه" لا بد أن يكون أيضًا في الحولين، ولا بد أن يكون اللبن ثاب عن حمل وأن يكون خمس رضعات متفرقات، وأن يكون في الحولين، المسألة الأولى وهي كونه ثاب عن حمل هذا هو المعتمد في المذهب، ولكن لو وجد لبن في بكر أو في امرأة كبيرة السن وقد حصل وجدت في امرأة كبيرة السن جدًا انقطعت عن الحمل والولادة أكثر من عشرين سنة فأخذت طفلاً لتسكته من صياحه ومثل ما يوضع المصاصات هذه درت وأرضعته إذا كان لبنا بالفعل ما الذي يمنع أن يكون محرِم؟ إذا كان لبن {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء:23] هذه أرضعته لبنا فالقول بأنه لا بد أن يثوب عن حمل هذا فيه ما فيه وإن كان هذا هو الأصل، الأصل الغالب أنه لا يوجد لبن إلا من حمل وولادة، وإذا ثاب اللبن عن الوطء والحمل ولو كان قبل الولادة.
طالب: ..........
أنا أقول ليس هناك ما يمنع أبدًا إذا كانت فيه خصائص اللبن ولو بدون حمل، لأنه صح أن هذه أمه التي أرضعته لبنا.
طالب: الحسن البصري ..........
نعم أرضعته أم سلمة صحيح، المقصود أن اشتراطهم جاء على الغالب كونه ثاب عن حمل هذا هو الغالب في حولين حرمت عليه {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة:233] {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [سورة الأحقاف:15] فالرضاع حولين فما بعدها لا يسمى رضاعة {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة:233] بهذا أخذ.
طالب: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة:233]..
هذا يتم يعني كمالها في الحولين فما بعدها لا يسمى رضاعا وبهذا أخذ الجمهور على أن ما بعد الحولين لا يحرِّم، وجاء في قصة سهيلة بنت سهيل بن عمرو أنها أرضعت.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
سالم مولى أبي حذيفة وهو رجل كبير ويدخل عليهم واحتاجوا إلى رضاعة فشكت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كثرة دخوله وحاجتهم إليه قال «أرضعيه تحرمي عليه» أخذت عائشة رضي الله عنها من هذا أن رضاع الكبير يُحرم مطلقًا، وشيخ الإسلام- رحمه الله- قصر هذا التحريم على الحاجة للمطابقة مع قصة سالم مولى أبي حذيفة إنما هم احتاجوا والأصل أن الرّضاعة في الحولين وأيضًا لا أثر في هذا الرضاع للمرتضع إذا كان كبيرًا أن يأكل ما يأكله الرجال، فلا شك أن رضاع الكبير لولا قصة سالم مولى أبي حذيفة ما التفت إليه «إنما الرضاعة من المجاعة» طيب قال أنا جائع أو في سنين مجاعة وهو كبير فارتضع تقول من المجاعة هذه مجاعة هل المقصود به سني الجوع؟ أو أنه الطفل إن لم يرتضع جاع لأنه ليس له مصدر آخر؟ هذا الأصل فالجمهور على أن رضاع الكبير لا أثر له ولا يحرم، وعائشة تقول يحرم بإطلاق، وشيخ الإسلام يقول يحرِّم عند الحاجة.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
من هو؟
طالب: ..........
عائشة مابها؟ ما لها علاقة!
طالب: ..........
الآن أنت تريد أن تقول قصة سالم مولى أبي حذيفة التي استدلت بها عائشة على جواز رضاع الكبير أو بالآية؟
طالب: ..........
بعد سنتين طيب.
طالب: ..........
ليست عائشة سهلة هذا الذي يقوله الجمهور نحن قلنا كلاما غير هذا، هذا الذي يقوله الجمهور، لكن عائشة تقول لكم في رسول الله أسوة حسنة أجاز رضاع الكبير بل وجه إلى رضاع. «أرضعيه تحرمي عليه» ومادام ثبت الحكم ولو بدليل واحد، لكن شيخ الإسلام كأن كلامه أخص لأنه زاد وصفا مؤثرا وهو الحاجة، وهذا يحتاج إليه كثيرًا ويُسأل عنه كثيرًا مع وجود السائقين والخدم مما يحتاجه الناس في بيوتهم يسألون عنه كثيرًا، فعلى رأي شيخ الإسلام هذه حاجة قائمة فأرضعيه تحرمي عليه، لكن الجمهور لا يرون شيئا من هذا خلاص في الحولين فقط، وشيخ الإسلام الأصل في قوله بالإطلاق يرى أنه يُربَط بالفِطام فما كان قبل الفطام يُحرِّم وما كان بعده يعني ما كان قبل الفطام ولو دون الحولين يحرِّم وما بعد الفطام لا يحرِّم ولو كان دون الحولين ولو امتد الرضاع إلى ما بعد الحولين يحرم عند شيخ الإسلام، بعض الأطفال لا يفطم إلا متأخرا، وبعضهم يعاف الثدي ويلجأ إلى غيره وهو صغير والوضع عند الناس اليوم اختلف اختلاف كبيرًا، يعني الرضاع من اللبن المحرِّم نادر جدًا بين الناس.
طالب: .............
يقول- رحمه الله- "في حولين حرمت عليه وبناتها من أب هذا الحمل ومن غيره بنات" لأنها صارت أمه فبناتها من هذا الرجل الذي ثاب اللبن من وطئه والحمل منه أو من غيره إما أن يكون أخا شقيقا من الرضاعة لهم أو أخ من الأم إذا كان بناتها من غيره وبنات أبي هذا الحمل منها لأنه صار أبا من الرضاعة من هذه المرأة المرضعة، ومن غيرها ممن يكون أولاد هذه المرأة يكونون أشقاء من الرضاعة، ومن غيرها يكونون إخوة لأب من الرضاعة لأنه يحرُم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال- رحمه الله- "فإن أرضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها" مثل الابن؛ لأن اللبن من الحمل الذي هو منه لأن اللبن من الحمل الذي هو منه.
تفضل يا أبا عبد الله.
المؤذن يؤذن.
يقول "ولو طلق الرجل زوجته ثلاثًا وهي تُرضع من لبن ولده" من اللبن الذي ثاب عن وطئه وحمله أو وحملها منه فتزوجت بصبي مُرْضَع "وهي تُرضع من" ولد من "لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع" صغير دون السنتين "فأرضعته فحرمت عليه ثم تزوجت بآخر" الآن افترض أنه سواء كان كبيرا أو صغيرا تزوجت بآخر "ودخل بها الثاني" هذا الكبير دخل بها "وطلقها أو مات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول" طلقها ثلاثًا فبانت منه ونكحت زوجًا غيره كيف يقول لم يجز أن يتزوجها الأول؟
طالب: .............
نعم لأن الصغير الذي تزوجته وهو مرتضع ولدًا لها صارت حليلة لولده لأن الولد الصغير ارتضع من لبنه صارت زوجة "وحلائل أبنائكم" "لأنها صارت من حلائل الأبناء".
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
نعم هي مطلقة ثلاثًا لا بد أن تتزوج بغيرها لا بد أن يتزوجها شخص يحللها.
طالب: .............
لا، هو فقط يريد أن يبين لك أن الثاني له أثر وهو التحليل ثم جاء المانع من أين؟ من الصغير المرتضع الذي صار ولدا لها وولدا لزوجها فصارت حليلة لابنه زوجة لابنه هذا الصغير الذي ارتضع منها؛ لأنه ولد للمطلق ثلاثًا الذي بانت منه واضحة المسألة أولا؟ "لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به ولو تزوج كبيرة وصغيرة" ولو تزوج كبيرة وصغيرة "فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين" لم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين "حرمت عليه الكبيرة" لماذا؟ أم زوجته والصغيرة لا تحرم عليه لماذا؟ لأنه لم يدخل بأمها يقول "ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة" لأنها صارت أم زوجته "وثبت نكاح الصغيرة" الآن لا يوجد ما يمنع لأن الأم غير مدخول بها وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
طالب: .............
ليستا أختين لكن الكبيرة أرضعت الصغيرة فصارت أما لها، تتزوج أنت بنت مرتَضعة صغيرة؟ يجوز أو ما يجوز؟
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
الصغيرة في سن الرضاعة يجوز تزويجها أو ما يجوز؟
طالب: .............
أين حقوق الإنسان عنك؟! يطلقون حملات لا يتزوج إلا من ثمانية عشر فما فوق!
طالب: .............
كيف عقد؟!
طالب: .............
يعني عائشة كم عمرها يوم عقد عليها؟ ست سنوات وبنى بها وعمرها تسع سنوات اللهم لك الحمد.
"وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعًا" حرمتا عليه جميعًا لأن الصغيرة صارت بنتًا له والكبيرة أم زوجته وقد دخل بها، وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعًا.
طالب: .............
تصير ربيبة نعم بنت زوجته ما له علاقة بالرضاع، قال "وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعًا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة" الكبيرة لها مهر أو لا؟ هي التي جاءت الفُرقة من قبلها فلا مهر لها، الصغيرة لها نصف المهر لأنها مطلقة قبل الدخول يعني في حكم المطلقة قبل الدخول ويَرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة، الآن نصف المهر يؤخذ مِن مَن؟ من الزوج ثم بعد ذلك يرجع به على من غرّته وصارت سببًا للفرقة وهي الكبيرة التي أرضعت الصغيرة.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
لكن إذا صارت سبب الفرقة لها مهر؟ مدخول بها لكن سبب الفُرقة.
طالب: .............
لا، ولا مهر للكبيرة، سيأتي لا مهر للكبيرة.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
طيب بعد الدخول وهي التي أفسدت النكاح، جاءت الفرقة من قِبَلها.
طالب: .............
"وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين" لماذا حرمت الكبيرة؟ أم لزوجتيه "وانفسخ نكاح الصغيرتين" لأنهن أولاً جمع بين أختين "ولا مهر للكبيرة" لكن الثنتين وله أن ينكح من شاء منهما إذا اختار إحداهما كمن تزوج أختين يختار إحداهما ويفارق الأخرى "وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر للكبيرة" لأن الفُرقة جاءت من قبلها هذا الذي تقصده ؟
طالب: .........
أين؟
طالب: .........
"وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ". لأنها صارت كبيرة لماذا؟ أم لزوجتيه "وانفسخ نكاح الصغيرتين" لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين.
طالب: .........
أختين من الرضاعة أليستا قد رضعتا من الكبيرة؟ هما أختان من الرضاعة أرضعتهم الكبيرة واضح أو ليس بواضح؟ طيب "ولا مهر للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين" لأنها هي السبب "وله أن ينكح من شاء منهما" وله أن ينكح من شاء منهما؛ لأن الممنوع في هذه الصورة هو الجمع بينهما لأنهما أختان من الرضاعة "وإن كن الأصاغر ثلاثًا".
طالب: .........
أين؟
طالب: .........
نعم لكن له أن ينكح من شاء منهما هذا الاختيار.
طالب: .........
لو رفضنه أو رفضه وليهما! وانفسخ النكاح.
طالب: .........
نعم لا فرق بينهما.
طالب: .........
لماذا؟ ارتضعتا مِن امرأة صارتا أختين، على كل حال هما ارتضعتا من امرأة واحدة سواء تقدم رضاع الأولى أو الثانية، ليس مثل العقد يبطل الثاني لا، المقصود أنهما رضعتا من ثدي واحد فصارتا أختين "وله أن ينكح من شاء منهما" يعني بعقد جديد أو الأول؟ بعقد جديد؛ لأن الأول انفسخ "وإن كن الأصاغر ثلاثًا" كن الأصاغر ماذا عندكم كن أو كان؟ أو كانت الأصاغر ثلاثًا لأن كن إنما هو على لغة البراغيث.
طالب: بني الحارث.
نعم، "وإن كن الأصاغر ثلاثًا" بدل ما هن ثنتين صرن ثلاثا "فأرضعتهن منفردات فأرضعتهن منفردات حرمت الكبيرة" لماذا؟ لأنها صارت أما لزوجاته "وانفسخ نكاح المرتضعتين أولاً" وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا لأنهما صارتا أختين من الرضاعة "وثبت نكاح آخرهن رضاعًا" لأنه ما فيه ما يمنع من ثبوت النكاح ما صاروا أخوات في وقت واحد نعم صارت أختًا لهن بعد انفساخ نكاحهن "فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك" يعني عكس المسألة السابقة "فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معًا حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر" لأنها حرمت الكبيرة لأنها صارت أم لزوجاته والصغيرة التي أرضعت أولاً التي أرضعت منفردة.
طالب: .........
أين؟
طالب: .........
هنَّ كلهن صرن أخوات، كل الصغيرات صرن أخوات نعم الأولى بعد رضاع الثنتين صارت أختا لهن، وصار المجموع كلهن زوجات له وأخوات في الوقت نفسه، ينفسخ نكاح الجميع الأصاغر كلها "حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر وتزوج من شاء من الأصاغر" يعني كما لو كن أخوات من النسب، يعني شخص أسلم وتحته ثلاث أخوات من النسب يتخير واحدة منهن "وتزوج من شاء من الأصاغر ولو كان دخل بالكبيرة حَرُم الكل عليه على الأبد".
طالب: .........
نعم صاروا ربائب له أو بنات زوجته.
طالب: وهي أمهن.
نعم وهي زوجته دخل بها أما إذا لم يدخل بها فمثل ما ذكرنا "وأمهات نسائكم" "من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" فرق بين أن يدخل بالكبيرة أولا لأنه إن لم يكن دخل اختلف الحكم له أن ينكح ما شاء من الأصاغر، وإن كان دخل بها حرم الجميع.
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
يختار نعم؟
طالب: .........
مثل ما جاء فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة على تسع «اختر أربعًا وفارق سائرهن».
طالب: .........
يختار لا ينفسخ.
طالب: .........
نعم سهل مسألتنا غير ثم يختار بعد ذلك يعني في الخطبة له أن يختار واحدة.
طالب: .........
على من تحته أختان من النسب وأسلم وهو لا يعرف الحكم أسلم وهو تحته أختان يختار إحداهن مثل ما لو أسلم عن تسع نسوة أو أقل.
نكمل قليلا لأنه هذا سهل.
قال: "وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية" لأنه -عليه الصلاة والسلام- قبل شهادة المرضعة الواحدة فرق بينهما وقال «كيف وقد قيل» والحديث في الصحيح "وقد قال أبو عبد الله رحمه الله في موضع آخر إذا كانت مرضية استحلفت" وهذه القاعدة أنه كل من قبل قوله فهو مع يمينه، يعني وقد قال أبو عبد الله رحمه الله أحمد بن حنبل في موضع آخر إن كانت مرضية يعني من العدول الثقات من يرضى قوله وتقبل شهادته "استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تَبْيَضّ ثدياها" ماذا قالوا الشراح عن هذا؟ "وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه".
طالب: .........
يعني مثل المباهلة أنه لا يحول الحول.
طالب: .........
يعني مثل المباهلة في باب المباهلة قالوا أنه لا يمضي سنة إلا وقد مات الكاذب منهما هنا يقول "لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه".
طالب: .........
هو مثل المباهلة يعني قياسا على المباهلة.
طالب: .........
نعم والزركشي ما قال شيئا؟
طالب: .........
نعم لكن مستند ابن عباس في هذا هل لكل شخص أن يقول مثل هذا الكلام، يعني مرفوع يكون له حكم الرفع؟
طالب: .........
لا، هو ذكر مخرج عند عبد الرزاق في المصنف وعند أبي داود في مسائل الإمام أحمد مخرَّج لكن أنا أقول أنه شأنه شأن.
طالب: المباهلة
لا، أنا أقول هذا يمكن أن يؤخذ من المباهلة وذكر المفسرون في تفسير سورة آل عمران أنه لن يحول عليه الحول إلا وقد مات الكاذب وفيه قصص قد حدثت "وإذا تزوج امرأة".
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
هذه عند ابن عباس.
طالب: .........
ما بها؟
طالب: .........
هو ما استحلفها لكن القاعدة عند أهل العلم أن كل من قُبل قوله بلا بينة فلا بد أن يكون مع يمينه، واليمين عند الشك وإلاَّ دلت القرائن على صدقها ما تحتاج يمين "وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة انفسخ النكاح" لماذا؟ لأنها أخته والفراق بيده ينفسخ النكاح "فإن صدقته" قالت صحيح لأنها قبلت قوله لا لأنه صحيح لأن الواقع كذلك لأنه لا يجوز أن تقبلها أصلها إذا كان قولها تصديقًا له بناء على ما تقدم من علمها قبل أن تكون زوجة له، إذا كان علمها تصير زانية لكن "إن صدقته" بمعنى وثقت بكلامه وقبلت ذلك "فلا مهر لها" لأنها صدقته فصارت الفرقة من قبل الطرفين "وإن كذّبته فلها نصف المهر" لأن الفرقة صارت من قبله هو دونها "ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم" وإلا صار المسألة سبيل إلى التخلف من كل زوج لا يعجب تأتي المرأة وتقول.
طالب: .........
إذا كانت تعتقد صدق نفسه فلها أن تختلع، وأما الحكم فلو قبل قول هذه المرأة لقبل قول جميع النساء فالحكم لأنه يقول "ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها" لأن الفرقة لا تأتي من قبلها الفرقة اختيارية لا تأتي من قبلها كما لو كانت من قبله هو، كما لو فسخ النكاح بسبب قوله، يعني يدفع نصف المهر إذا كذبته لكن إذا كان من قبلها فهي تدفع في مقابل ذلك الخلع لكن هل تدفع خلع أو تدفع ما أخذت منه؟
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
أقول "ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم" لكن إذا كانت صادقة في نفس الأمر هل يجوز أن تمكّنه من نفسها وهي صادقة في أنه أخ لها من الرضاعة؟ لا يجوز لكن الحكم أنها زوجته يبقى أنها تفتدي منه أو تدفع له ما دفع.
والله أعلم وصلِّ على محمد.
طالب: .........
وش هو؟
طالب: .........
بمكة إن شاء الله.
طالب: يا شيخ الراجح في رضاع الكبير.
والله عامة أهل العلم على أنه لا يحرِّم.