شرح مختصر الخرقي - كتاب النفقة على الأقارب (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال- رحمه الله تعالى-: كتاب النفقة على الأقارب

 وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها، فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فإن منعها ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، ويجبَر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم، وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أُجبر ورثته على نفقته على قدر ميراثهم منه، فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان، وإن كانت جدة وأخًا فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات، وعلى المعتِق نفقة معتَقه إذا كان فقيرًا؛ لأنه وارثه، والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيّده إن كان مملوكا نفقتها، فإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده، فإن كان لها ولد لم يلزم الزوجَ نفقة ولده حرًا كان أو عبدا ونفقتهم على سيدهم، وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة، وعلى المكاتَبة نفقة ولدها دون أبيه، وعلى المكاتِب نفقة ولده من أمته.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد."

وعلى المكاتِب.

المكاتِب؟

الأخير المكاتِب؛ لأنه لا يملك لا يكون له أمة مادام مكاتَبا فهو عبد.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "كتاب النفقة على الأقارب" النفقة الأصل فيها الذهب والفضة؛ لأنه بهما يتوصل إلى كل ما يحتاج إليه من الحوائج الأصلية وغيرها؛ ولأنها أعني النقدين تُنفَق وتَنفُق بمعنى أنها تذهب وتُتلَف في مقابل ما يُحتَاج إليه على الأقارب من الزوجة والأولاد والوالدين وغير ذلك مما سيأتي ذكره- إن شاء الله تعالى- قال "وعلى الزوج نفقة امرأته" وعلى الزوج نفقة امرأته "ما لا غناء بها عنه" في بعض النسخ "لها"  "ما لا غناء بها عنه" وهذا ما يُعَبَّر عنه بالحوائج الأصلية التي لا يمكن أن تستغني عنها ولا تقوم حياتها بدونها.

الحاجات الضرورية الأصلية يعبرون عنها الفقهاء الحاجات الأصلية من الأكل والشرب والسكنى.

طالب: ...........

كله واحد، والله "لها" كأنه أوضح.

طالب: هل يدخل فيه العلاج أحسن الله إليك؟

كلام الفقهاء أن عقد النكاح معاوضة فإن كانت تستطيع في حال مرضها أن يستمتع بها لزمه علاجها، وإذا لا يمكنه الاستمتاع بها فإنه حينئذٍ لا يلزمه علاجها ولا كفنها إذا ماتت؛ لأنها معاوضة انتهت، لكن هذا الكلام هذا فيه نسيان للمعروف والفضل هذا واضح في مخالفة الآية {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [سورة البقرة:237] هذا فيه نسيان للفضل وليس من أخلاق المسلمين ولا مما جاءت به الشريعة وإن قال به بعض الفقهاء، يقول هي معاوضة المهر في مقابل البضع، النفقة في مقابل الاستمتاع فقط؛ ولذلك الناشز لا يلزم زوجها لا نفقة ولا سُكنى ولا كسوة ولا شيء حتى تسلم نفسها، لكن مَن عاند إذا بدأت هِيَ بنسيان الفضل فتُكافأ وتجازى بمثله، أما أن يقال إنها واحد ناقص واحد، اثنان ناقص واحد يساوي اثنين أو العكس هذا ما يأتي به شرع، فاطمة بنت محمد -عليه الصلاة والسلام- سيدة نساء العالمين جاءت تشكو من الخدمة، يعني هؤلاء الذين يقولون لا يلزمها كذا أيضًا لا يلزمها خدمة، وهذا في مقابل هذا عندهم لكن كيف تصفو الحياة وهو يقول لها افعلي كذا وتقول لا، هذا لا يلزمني، وتقول أعطني ويقول لا، هذا لا يلزمني، لا يمكن أن تقوم أسرة على مثل هذا! ولا يمكن أن يربى وينشأ الأولاد تنشئة صالحة حسنة على الأخلاق الكريمة الفاضلة في مثل هذا الجو! فضلاً عن كونه يدخل أشياء مثل ما يوجد في زماننا هذا من إيذاء وضرب للأطفال وللنساء، وقد يوجد العكس إيذاء للأب من الأولاد وأمهم، كل هذا حلُّه في القضاء، ومع الأسف أنه يوجَد نساء تحت أغنياء لا ينفقون عليهنَّ كثيرًا، يأتي نساء وتقول زوجها غني ولا تستطيع أن تأخذ من ماله بغير علمه، ضابط أموره لايضع عندها شيئا هل تأخذ من الزكاة أو لا تأخذ؟ الأصل أن تتقدم إلى القضاء ويُفرَض لها من ماله قهرًا عليه بغير رضاه، يُؤخذ من ماله ما يلزم الزوجة وإلا الفسخ، لكن الإشكال أن كثيرًا من النساء إذا تورطت بأطفال تقول إلى أين أذهب؟! خلاص لن أستطيع الذهاب ولو مت جوعا، فعلى مثل هؤلاء الأزواج أن يتقوا- الله جل وعلا- في وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع في النساء فإنهن عوانٍ عندكم، عوان أسيرات عندك، وعلى الزوج أن يتصور مثل هذا الكلام، وعلى الزوجة أن تتصور أيضًا هذا الكلام، كثير من النساء- وهذه صفة تكاد تكون عامة في نساء اليوم- خراجة ولّاجة العباءة لا تسقط من رأسها! معنى عوانٍ أسيرات وهذه ما صارت أسيرة هذه طليقة وليست أسيرة فالأمور تغيّرت والفِطَر- نسأل الله العافية- انتكست كثيرٌ من المسلمين هذا وصفهم، فعلى كل حال {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة:228] ونفقة الزوجة واجبة بالكتاب {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [سورة الطلاق:7] والسنة «خذي من ماله» كما سيأتي في حديث عائشة في قصة هند امرأة أبي سفيان «خذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف» وعليه إجماع أهل العلم.

 نعود إلى مسألتنا في الزوج الشحيح الذي لا يمكِّن من الأخذ من ماله بغير علمه؛ لأنه مع البنوك يفتح حسابا ولا يرون من الرصيد شيئا والجيب خالي، مثل هذه تأخذ من الزكاة أو لا تأخذ؟

طالب: ...........

نعم لكن معنى هذا أننا وفَّرنا الزوج لا، هو ليست الخصومة مشكلة لو كانت في بعض الأحوال تُدرأ من قِبَل الـمُخاصم، لكن يخشى مفسدة أعظم، كانت شابة بكرًا عند أهلها كل يطلبها يتشوف إليها، ثم جاءت بأربعة أطفال، خمسة، ستة، وقال والله ليس عندي إلا هذا تقبلين وإلاَّ فاخرجي هل هذا التخيير يجوز؟! لا يجوز «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يمون أو يقوت» فيضيع زوجته وأولاد ويتركهم عالة يتكففون الناس وهو قادر!! لا يجوز ذلك بحال وهذا من أسوأ الأخلاق- نسأل الله العافية-.

طالب: ...........

الحاجة القائمة المتعارف عليها بين الناس، يعني لا تأخذ أكثر من حاجتها في عرفها ووسطها ومجتمعها ولا تأخذ أقل، تأخذ بالقدر المتعارف عليه وهذا يتفاوت، كانت النفقة يسيرة جدًا يعني قبل خمسين أو ستين سنة بربع الريـال أو نصف الريـال والآن لا، الآن بالألوف وهذا يتفاوت أيضًا باختلاف حال الأزواج من اليسار وعدمه على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني من ضيق عليه عيشه.

طالب: ...........

هذا النظر فيه إلى القضاء؛ لأن هذه أمور تتفاوت ولا يمكن ضبطها، لكن قد يضعون للطفل مثلا المحضون عند أمه المطلقة قدرا معينا ثم بعد ذلك إذا جاءت القضايا زادوا ونقصوا بحسب الحاجة.

طالب: ...........

ومن قُدر عليه رزقه.

طالب: ...........

نعم لابأس حال الزوج إذا قالت لا، أنا لا أرضى أن أبقى عنده أليس لها الفسخ؟ تفسخ.

قال: "وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه" أو بها على النسخ التي مشى عليها "وكسوتها" النفقة والكسوة والسكنى كلها واجبة {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم} [سورة الطلاق:6] "فإن منعها" منعها النفقة أو منعها السكنى أو منعها الكسوة "أو بعضه" بعض ما يجب عليه "وقدرت له على مال" قدرت له على مال يعني من غير علمه "أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف" يعني ما يكفيها ويكفي ولدها "كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح" والشح أشد من البخل فإنه بخل مع حرص نسأل الله العافية {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [سورة الحشر:9] "رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي" وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، يعني اختلفت الأحوال والظروف والأوضاع بين ماض قريب وبين يومنا هذا، تجد الرجال عندهم زيادة حرص وضبط للأمور ولا يؤتون النساء والسفهاء ولا يُمكنونهم من اللعب بمال الله، بخلاف يومنا هذا تجد شابًّا وشابة ليس عندهم أطفال هذا موظف بخمسة آلاف ستة آلاف والمرأة مثله ولا يصل نصف الشهر بأي شيء فضلاً عمن هم أكبر من ذلك، لكن هذا الحاصل كردة فعل مما كان في الزمن السابق والآن التبذير والإسراف وعدم الاكتراث، وتجد الشاب يحمّل نفسه الديون مئات الألوف وهو يجزم أنه لن يستطيع سدادها ويبقى معوز ذليلا بقية عمره على أساس أن هذه سيارة أحسن وهذه كذا، بيت أوسع، الآن بعض الناس الذين يطلبون من الزكاة لشراء بعض الحوائج الأصلية مثل بيت أو مثل سيارة أو غير ذلك تجده لا يقول أنا والله أ خذت من الزكاة آخذ سيارة تنقل رجلي على أي وضع كانت، أو أسكن بيت بقدر الحاجة، إذا كان من الزكاة لا يجوز له أن يأخذ أكثر من قدر الحاجة، وعلى الباذل أن يُراعي ذلك لا يجوز أن يمكنه من مال الله من الزكاة على حساب غيره من الفقراء بأكثر مما يحتاج، قال والله فلان الأمير أو الغني فلان اشترى لأسرة محتاجة فلة بمليون ونصف كيف؟! هذه زكاة؟! هذا تضييق على إخوانه من المحتاجين يعني يُشترى له بقدر الحاجة، كم عدد أسرتهم وكم يكفيهم من الغرف، ولو حصل عليهم شيء من الضيق؛ لأن هذه زكاة الأصل فيها الاحتياط، لكن الحاصل لا يوجد رقيب ولا حسيب، أسرة تحتاج إلى منزل يشترى لهم بمليون مليونين ماهذا؟! هذا تضييع لمال الله، وعلى الباذل أن يتقي الله- جل وعلا- ويدرس الحاجة ويعطي بقدرها لا يُساعد مثل هذا المتلاعِب.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

لكن إذا أراد هذا الغني أن يوفِّر هذا الآجار مثل ما يوفره لنفسه؛ لأن بعض الناس يكفيه أجار مثلاً سنوي ثلاثون أربعون ألفا يقول بدل أن أدفع أربعين ألفا سواء كان لأولادي أو لهذه الأسرة الفقيرة أدفعه مرة واحدة وهذا حصيلة عشر سنين وهذا أوفر ويعود في النهاية للملك؛ لأن السكن حاجة أصلية لكن يجب أن يراعى أنه بقدر الحاجة، أنا أعرف شخصا كبير سن لكنه لم يتزوج اشتُرِيَ له بمليون ونصف.

طالب: ...........

لوحده لم يتزوج وبيت فاخر الآن يمكن يساوى ثلاثة أو أربعة كبير وفخم جدا ومسابح وصالونات وغيرها؟!

طالب: ...........

يعطيه من الزكاة ماذا يعطيه رحمة والدين؟! لا، على الإنسان أن يهتم بمثل هذه الأمور؛ لأن هذه على حساب المحتاجين المعوزين أناس لا يجدون لقمة العيش قال "أن النبي -عليه الصلاة والسلام-قال لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي" يعني ويكفي ولدي "فقال" خذي ما يكفيكِ الحديث "«خذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف»" وهذا الحديث معروف في الصحيحين وغيرهما.

طالب: ...........

«يكفيكِ وولدكِ».

طالب: ...........

نعم هو لا بد من ملاحظة الطرفين.

"فإذا منعها ولم تجد ما تأخذه" كما هو الحال الآن الأموال ليست في البيوت "ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما" فرق الحاكم بينهما ولا تحصل الفرقة إلا بحكم وقال "ويُجبَر الرجل على نفقة والديه".

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

والله أنا في نفسي شيء كونها من الزكاة تعطى صدقات تعطى شيئا هبات أعطيات وإلاَّ فالزكاة مادام يوجد طرف مفرِّط ويمكن أن يُلزَم بما أوجب الله عليه والله في النفس شيء.

طالب: ...........

المشكلة أنها إذا لم تدركت شيئا تزيد عليها المطالبات.

طالب: ...........

ذمته هو.

طالب: ...........

بإذن الحاكم، لا بأس إذا حكم الحاكم أن تستدين أو تقترض هذا ليس فيه إشكال لكن لا يوجد شيء إلا بإذن حاكم وإلاَّ تصير المسألة فوضى.

طالب: ...........

الأصل أن يجبر على النفقة لكن إذا كان بعض الناس أنت تلاحقه كل يوم.

طالب: ...........

هو الإجبار هذا من الواجبات، واجب عليه فيُجبَر عليه لكن إذا آذى وماطل النفقة في الأصل يومية ويحكم القضاة في السابق على هذا الأساس، فإذا كان هناك ولد عند أم مطلقة يُفرَض له كل يوم كذا، ثم تأتي الأم أو وكيلها لهذا الأب يوميًّا وكانت النفقة يسيرة جدًّا ربع ريـال أو نصف ريـال يترددون يوميًا يجدونه يوما ويوما لا يجدونه ويماطل ويتعبهم ويؤذيهم فكونها يومية فيها مشقّة.

طالب: ...........

هم يقولون أن النفقة تسقط لأنها أكل وشرب خلاص انتهى.

طالب: ...........

الزوجة لا، بالنسبة للزوجة دين في ذمته لكن الأقارب على ما سيأتي تسقط، الآن لو عندك ولد مسافر ثم جاء وسافر لمدة شهر ورجع قال أريد مثل ما أنفقت على إخواني من الأكل والشرب أريد مثله ماذا تقول؟ خلاص تسقط.

طالب: ...........

لا شك أن العادات والأعراف والأحوال مراعاة، قبل ثلاثين وأربعين سنة الثلاجة والمكيف والسيارة هذه ليست أصلية ما يؤخذ لها زكاة، مضى الزمن بالناس إلى أن صاروا لا يستطيعون العيش بدونها ثم جاءت مواد الترف مثل وسائل الاتصال ومثل ما في حكمه يقولون الآن من يعيش بدون جوال! ثم هل يكفي الأسرة جوال واحد؟ كان يكفيهم في البيت تلفون واحد، لكن الآن كل واحد من أفراد الأسرة من نساء وأطفال وكبار وصغار كل واحد عنده جوال وواحد معه اثنان، ولا تقول هؤلاء أولاد غني ولا أولاد فقير كلهم واحد، وتجد الأب يتكفف الناس يسأل الزكاة ويسدد فواتير لهؤلاء هذا لا شك أن هذا خلل ولا يجوز الزيادة على قدر الحاجة كما قلنا، ولكن يبقى أنه ويخلق ما لا تعلمون، ما ندري ما الذي  سيأتينا فيما بعد! والله ما ندري!

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

تفريط! الغالب أن الفقير لا يحسن التصرف هذا هو الغالب، وذكرت لكم مرة شخص مسافر مع مع أقارب ومعارف وليس معه ولا ريـال، فأعطاه أحد أولاد أخته خمسمائة ريـال أقل الأحوال يشتري شيئا يأكله، يقول وهم على البحر مرت سيارة فإذا فيها تُحَف اشترى بالخمسمائة تحفا ووضعها في السيارة ومرَّت على مطبات وتكسرت، يا إخوان هذا شيء مزعج، في الغالب أن الفقير لا يحسن التصرف، ومع ذلك يوجد في المدارس من يأتي بالماء في القوارير الزجاجية الملوّنة يعبئها ماء، فإذا اجتمع مع زملائه وأقرانه لم يعرفوا أنه ماء، لا يدرون ما هو، هم على أنه مشروب إما عصير أو غازي أو غيره يوجد هذا وهذا والله المستعان.

طالب: ...........

وش هو؟

طالب: ...........

لا، المهر ثابت والفرقة بطلبها وليس هذا خلعا.

طالب: ...........

هم قالوا على حسب، في السنة مرة، في أول السنة نفقة، اليوم في أوله وفي السنة في أولها، لكن لا يستقيم هذا لا، هي حاجة ستر عورة، ينتظر حتى تأتي السنة؟! لا، وإلاَّ هم قالوا هذا في بداية السنة.

طالب: ...........

كيف الزوجة؟! الزوجة نفقتها فرض وحكم شرعي وهي أجنبية منك معاوضة، بينما الولد غير يختلف، لكن لو أن الولد استدان لنفقته وبقيت في ذمته على الوالد أن يسدد.

يستدين بنية الرجوع والوالد يسدد.

طالب: ...........

والله بقدر الضرورة بقدر الحاجة ليس مع التبذير الموجود الآن، وإلا من يمشي اليوم بلا جوال يخرج الولد ولا تدري إلى أين ذهب ولا أين جاء، أو يطرأ له ما يطرأ من أمر خطير أولا حادث أو شيء ماذا سيفعل؟!

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

والله النص بالمعروف، والمعروف كفاية، وقال ما يكفيكِ والكفاية بالمعروف، ما القدر الذي يكفي؟ ما تعارف عليه الناس، قال: "ويُجبَر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث" يعني على نفقة والديه الأب والأم وإن عَلَوا، وولده جنس يشمل الذكر والأنثى، الابن والبنت الذكور والإناث إذا كانوا فقراء إذا كان الأب غنيا تلزم نفقته أو الأم غنية تلزم نفقتها لا، وكذلك الولد والبنت.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

لا، العكس عند الفقهاء.

"الذكور والإناث إذا كانوا فقراء" بهذا القيد طيب بنت زوجها أبوها برجل فقير تلزمه نفقتها أولا لا؟ تلزم الزوج لكن وصف الفقر ملازم لها، ويقول: إذا كانوا فقراء وإلا فالأصل أن الابن والبنت ماداموا في حضانة والدهم ما يوصفون لا بفقر ولا بغنى تبعًا لأبيهم.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

لا، تلزم نفقتها مالها لها، ويأتي مسألة التصرف في مالها هل عليها أن تستأذنه فيه أو لا؟

طالب: ...........

في سنن أبي داود حديث حسن ليس لها أن تنفق ولا تتصرف إلا بإذنه، وحديث ما جاء في خطبة العيد تصدقن ولو من حليكن وتصدقن من القراريط والذهب بدون إذن.

طالب: ...........

قالوا بهذا لكن بعضهم قال: إذا كان التصرُّف كبيرا من المال يجب الاستئذان؛ لأن النساء في الغالب تصرفهن غير سوي في الأموال.

طالب: ...........

الأمور بمقاصدها إذا كان يعطيه تسديد دين أو شيء؟ أما إذا كان سيعود مع أنه قد يستدل له بحديث بريرة هو له صدقه ولها هدية وقل مثل هذا أهل الزوجة فقراء هل يعطيهم من زكاته ويعرف أن أولاده وأمهم يترددون على هذا البيت ويأكلون من هذه الصدقة مثل ما جاء في حديث بريرة.

طالب: ...........

من حيث النظر له وجه لكن {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [سورة النساء:6] أي نعم في الرجال والنساء في الذكور والإناث.

طالب: ...........

إذا كانت في حضانة والدها لا، هو يتبين الفقر إذا عرفنا الغنى، إذا كانت بنتا في كفالة والدها ومدرسة ما تلزمها نفقة التي لم تتصف بهذا ولم يكن لها دخل يقال لها فقيرة.

طالب: ...........

هو إذا تزوجت انتقلت ولايتها وكفالتها على زوجها.

طالب: ...........

النفقة إلى الزواج أو إلى الكفاية عموما إذا اكتفت توظفت.

طالب: ...........

إذا اكتفى.

تفضل.

المؤذن يؤذن.

قال رحمه الله "ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم" وكان له ما ينفق عليهم، لكن إذا كان فقيرا ما عنده شيء هل يلزمه أن يسأل الناس من أجل أن ينفق عليهم؟

طالب: ...........

لا يلزمه أن يسأل الناس لينفق عليهم؛ لأنه يقول "وكان له ما ينفق عليهم".

طالب: ...........

أنا أسأل لأنه قال "وكان له ما ينفق عليهم" ما مفهوم الكلام أنه إذا لم يجد ما ينفق عليهم لا يلزمه شيء.

طالب: ...........

نعم لا بأس تجب في المال لكن ما نقول كما أنه يسأل لنفسه يسأل لمن تحت يده يلزم لأن النفقة واجبة.

طالب: ...........

وش هو؟

طالب: ...........

لا، لا يوجد خارجين ولا شيء.

طالب: ...........

لا، وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء.

طالب: ...........

هذا الكلام مادامت النفقة واجبة عليه فكما يسأل لنفسه يسأل لمن تحت يده.

طالب: ...........

وين؟

طالب: ...........

هو إذا تعفف وتورع وقال أنا والله ما سألت لنفسي أسأل لغيري، مشكلة عنده أولاد ذكور وإناث طيب الزوج يرجع للزوجة.

طالب: ...........

لا، إذا كان لهم طريقا اكتفى إذا كانوا فقراء، انتهى هذا الكلام بقوله إذا كانوا فقراء الآن وكان له ما ينفق عليهم، طيب ليس له ما ينفق عليهم، قال: أنا أتعفف عن المسألة أنا يكفيني تمر وماء وهؤلاء عيال وبنات ذكور وإناث من الأولاد البيت فيه عشرة مثلاً، يقول لا والله نأكل تمرا ولا يكفينا، تمر تأكل تمرا نحن لا نأكل ولا يكفينا نحنا نريد غيرنا.

طالب: ...........

يعني نخرج أطفالا في الشوارع يسألون! عليهم خطر؟!

طالب: ...........

لا، هذا قام بنفسه هذا لو يكلفه أبوه يسأل له كان أولى.

طالب: ...........

لا، أنا أقصد؛ لأن النص شامل لا يخرج الصغار كذا يا شيخ؟

طالب: نعم.

نعم لا يخرج الصغار يقول أنا والله عايش ومتعفف ويكفيني بُلغة أنا مصروفي لا يكلف ريالين، ثلاثة في اليوم، سبع تمرات وعلبة زبادي بريـال وخلاص انتهينا والماء.

طالب: ...........

من يقدر على السؤال هذا مستقل.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

هو المعروف الذي وجه إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف لا يستطيع؟ ما يستطيع أن ينفق فلا يُكلَّف يتركهم فقط، لا يستطيعون أن يسألوا الناس، ما فيه شك لكن هؤلاء الأطفال يضيعون.

طالب: ...........

أنه يسأل؟

طالب: ...........

نحن لا نحرم عليه السؤال هو يقول أنا لست بسائل، أنا يكفيني ما عندي التمر وهذا الصنبور الذي يصب أشرب منه وخلاص الأسودان.

طالب: ...........

الوجوب مسألة ثانية وإلا الجواز متفق عليه.

"وكان له ما ينفق عليهم".

طالب: ...........

حاجة الكفاية نعم.

طالب: ...........

فيه أكل وشرب؟ لا، بالنسبة للعطية لا بد من التعديل فيها، لكن النفقة أنت عندك زوجتان بينهن خمسين سنة، واحدة يكفيها ما تلوثه من الطعام وواحدة تحتاج طلبيات ماذا تقول ؟! المعروف الذي وجه إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-يحتمل مثل هذه التصرفات.

يقول "وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أُجبِر وارثه أجبر وارثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه" الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه لأن الله- جل وعلا- يقول (وعلى الوارث مثل ذلك) الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه المثال يقول "فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم الثلث" ثلث النفقة؛ لأن لها من ميراثها منه الثلث "وعلى الجد الثلثان" لأنه الباقي له الباقي وهو الثلثان.

طالب: ...........

وين؟

طالب: ...........

في هذه الصورة.

طالب: ...........

يعني الذي ما يرث ما عليه نفقة.

طالب: ...........

نعم معروف ليس بعاصب لا نفقة عليه لكن المشكلة عندنا أنه بقدر الإرث ودليله }وعلى الوارث مثل ذلك} الأم وارثة يلزمها من النفقة بقدر إرثها.

"وإن كانت جدة وأخًا فعلى الجدة السدس" سدس النفقة لماذا؟ لأن نصيبها من الإرث السدس "والباقي على الأخ" لأنه من الإرث الباقي "وعلى هذا المعنى حساب النفقات" يعني على هذا قس "وعلى المعتِق نفقة معتَقه" وعلى المعتِق نفقة معتَقه إذا كان فقيرًا لأنه وارثه يعني "وعلى المعتق نفقة معتقه" يعني إذا لم يوجد إذا لم يكن له عصبة نسب "وعلى المعتِق نفقة معتَقه" لأنه يرث المعتق، يرث إذا كان فقيرًا، الضمير يعود إذا كان على المعتِق، إذا كان المعتَق أما إذا كان غنيًا فنقته على نفسه أو في ماله "لأنه وارثه" توفي شخص معتَق عن أم وأب وأخ وعم ومعتِق يعني توفي عن ورثة ومعتِق الإرث بالعتق هو مقدم أو مؤخر؟

طالب: مؤخر

 إذا لم يوجد من النسب وارث.

طالب: ...........

الأسفل يعني المعتَق يرث من معتِقه هذا قول شاذ لكن إذا وجدنا معتَقا غنيا ومعتِقا فقيرا هذا اللي تقصد؟ معتَق غني ومعتِق فقير هل نلزمه بالنفقة عليه؟

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

ليس بوارث هذا ليس بوارث.

طالب: ...........

إذا قلنا بالقول الشاذ دع هذا ليس معتبَرا، قد يوجَد في بني آدم مثل هذا، معتَق اغتنى وافتقر المعتِق الإحسان شيء آخر، لكن لو قال ليس له عندي إلا مثل الناس وأقل ويحفظ له مواقف لما كان تحت يده ويستصحب هذه المواقف وينسى العتق فيرفض أن ينفق عليه أو يعطيه شيئًا وله أن يعطيه من الزكاة، يعن الزكاة كغيره لكن نسيان المعروف والفضل بهذه الصورة وإلا في الأصل لا يلزمه كغيره.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

والديها أو ولديها؟

طالب: ...........

تلزمها إذا كانت غنية لكن ما تلزمها في مال زوجها تلزمها في مالها هي.

"والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكًا" لزم زوجها إن كان حرًا نفقتها لأنها زوجة، أو سيده إن كان مملوكًا، سيد هذا الزوج إذا كان مملوكًا تلزمه، نفقته عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته "نفقتها فإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد منهما مدة مقامه عنده" على الزوج نفقة الليل وعلى المولى نفقة النهار.

طالب: ..............

بغياب الشمس كل شيء بأوله، ما تقول والله إذا قرب غياب الشمس راحت إلى المستودع وأكلت ما يكفيها إلى الغد لتوفر الزوج والعكس قبل طلوع الفجر أو قبل شروق الشمس على حسب الاتفاق تذهب وتأكل عند المولى وتوفر.

طالب: ..............

محاصة.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

نعم هذا الأصل كل عليه ما يخصه.

طالب: ..............

واضح كلامهم لكن للعلم يدخل فيه التحايل وإن كان لا يجوز، لكن أمور الناس اضطربت وقت الأكل اليوم ليس مثل وقت الأكل في السابق.

طالب: ..............

معتَقه وعلى المعتِق نفقة معتَقه هذا ضبطها.

طالب: ..............

يعني لو صار المعتِق هو الفقير والمعتَق هو الغني هذا مقتضى كلامهم أنه يصير مثل غيره هذا المعتِق أجره على الله وثبت أجره على الله إن كان مخلصًا وأجره عليه.

طالب: ..............

 وعليه النفقة إذا افتقر، الكلام في العكس أعتق العبد فاغتنى العبد وافتقر المعتِق لا تجب عليه نفقة سيده فيما كان.

طالب: ..............

أيهم؟

طالب: ..............

المعتِق؟ يرث بالولاء وينفق بقدر هذا الإرث وبسبب هذا الإرث يجب عليه النفقة، فإن كان لها ولد لم يُلزَم الزوجُ "فإن كان لها ولده لم يُلزَم الزوج نفقتها نفقة ولدها حرًا كان أو عبدًا" لأن الزوج ما له علاقة بالولد هي أمة ولدها تبعًا لها فهو لسيدها، فالزوج ليس له أولاد وليس عليه نفقة.

طالب: ..............

اشترط تلزمه لكن بهذه الصفة والولد يتبع أمه حريةً ورقًا فنفقة ولدها على السيد.

طالب: ..............

ليس أبا يأخذونه منه وينسبونه لغيره يبيعونه ويشرونه.

طالب: ..............

مقتضى كلامهم أنه مادام هو لسيده فنفقته عليه.

طالب: ..............

أيهم؟

طالب: ..............

"فإن كان له ولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها " ولد المرأة "حرًا كان أو عبدًا" يعني الولد.

طالب: ..............

لم يلزم الزوج نفقة ولدها.

طالب: ..............

الولد يتبع أمه عبد الزوج، الولد قلنا إنه يتبع أمه حرية ورقا فمادامت رقيقة فهو رقيق إلا إذا اشترط الزوج أن الولد له؛ ولذلك لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرط الزواج من الأمة، لا يجوز من الحر إلا بشرط ألا يجد طَول الحرة والسبب في ذلك أن الأولاد ليسوا له، الأولاد لأمهم، يتبعون أمهم حرية ورقًا، فلذلك نفقتهم على السيد لا على الأب، "ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده" وليس على العبد نفقة ولده "حرة كانت الزوجة أو أمة" لأنه مملوك وولده مثله فالنفقة على المالك الذي هو السيد.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

لكن على كل حال هو مملوك لسيد وولده مملوك لذلك السيد فكما ينفق على العبد ينفق على الابن "وعلى المكاتَبة نفقة ولدها" هي مازالت.

طالب: ..............

الآن المكاتَبة الأصل فيها أنها أمة ما بقي عليها درهم، عليها "نفقة ولدها دون أبيه المكاتَب وعلى المكاتِب نفقة ولده من أمته" تأمل المسألة، وعلى المكاتَبة نفقة ولدها يعني كما تسعى لتحصيل نجوم الكتابة تسعى لنفقتها ونفقة ولدها.

طالب: ..............

يعني كما يتبعها في الرق يتبعها في الكتابة.

طالب: ..............

نعم إذا تحرر يتحرر لأنه يتحرر بأمه.

طالب: ..............

وليس على العبد هو.

طالب: ..............

"وليس على العبد نفقة ولده" حرة كانت وليس على العبد نفقة هذا معروف ومفروغ ومقرر بغض النظر عمن تحته من النساء، العبد ليس عليه نفقة لا ينفق على نفسه فلا ينفق على غيره.

طالب: ..............

أو أمة.

طالب: ..............

أحرار نعم على أبيه مادام حُرا.

طالب: ..............

على الأم نعم مثل ما تقدم في أول الباب؟

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

ليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة لأنه لمن؟

طالب: ..............

لا شك أنه حر لكن هي نفقتها على مَن؟

طالب: ..............

على سيد الزوج وكذلك ولدها.

"وعلى المكاتَبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتَب" شخص عنده عبد وأمة زوج أحدهما من الآخر ثم كاتبهما معًا جاءا بولد من الذي ينفق على هذا الولد؟ الأم أو الأب؟

طالب: ..............

السيد ليس له إلا الأقساط فقط ليس له علاقة بهم، يقول: "وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيها المكاتَب" لماذا؟ لأنه يتبعها فإن تحررت تحرر معها وإن عادت إلى الرق عاد معها، وهي في وقت الكتابة مكتسِبة تتجها إليها المطالبة بالنفقة فكما تنفق على نفسها تنفق ولدها "وعلى المكاتِب نفقة ولده من أمته" سيد وطئ أمته فجاءت بولده ثم كاتبها النفقة على مَن؟ على أبيه لأنه حر، فرق بين أن يأتي الولد قبل الكتابة وبعد الكتابة؛ لأنه إن جاء وقت الكتابة وهو حر قال على أي الأحوال هي أمة فالنفقة على كل حال على المكاتِب دون الأم والله أعلم.

طالب: ..............

مسألة الظفر التي يستدل لها أهل العلم بحديث هند هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، ومنهم من يستدل بالحديث ويجوزها ويتوسع فيها، ومنهم من يمنع لحديث: "لا تخن من خانك"، وبعضهم يقول فيما لا يمكن إقامة البينة عليه وفيما يمكن إقامة البينة عليه لا يجوز وهذا ظاهر.

طالب: ..............

لكن الذين يمكنهم الشهادة على هذا الدَّين لا يدرون هل وفى أو لم يوفِّ؛ لأنهم يعلمون أنه أخذ لكن لا يدرون هل وفى أو لم يوفِّ وصار بينهم.

طالب: ..............

الذي سبيله ظاهر فيه القضاء لن يضيع ولذلك قالوا إذا كان سببه ظاهر لا يجوز.

طالب: ..............

تكلِّف زوجها كل يوم تذهب للقضاء، والمسألة الأصل بينهم الستر.

طالب: ..............

نعم.

طالب: ..............

لكن العموم يعني هل مجرد الزواج تتخلى المسؤولية كلها أو يبقى؟

طالب: ..............

ليست مسألة أبوة وحنان لا لا، مسألة واجبات شرعية يبقى أب أو لا؟

طالب: ..............

يعني من تجب عليه نفقة الزوج وعلى زوجها.

طالب: ..............

 

على كل هذه أمور لا بد أن تمشي بالمعاوضة بين الناس كما أشار النبي -عليه الصلاة والسلام-وبالفضل والله المستعان وإلاَّ كيف تطيب نفس شخص غني يرى ابنته وزوجه وأولاده يتحسرون يتكففون ويسألونهم ويخرجون من بيت إلى بيت وأحيانًا لا يجدون ما يدفعون وهو غني ما يتصوره عاقل وهو موجود.