شرح مختصر الخرقي - كتاب النفقة على الأقارب (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في آخر الدرس الماضي يقول الخرقي "وعلى المكاتِب نفقة ولده من أمته" وعلى المكاتِب أو على المكاتَب؟
طالب: ............
نعم لكن المضبوط عندنا المكاتِب خطأ.
طالب: ............
نعم معروف، أنا كلامي على تصحيح العبارة قبل المكاتِب رجل عادي حر قول الخرقي "وعلى المكاتَب نفقة ولده من أمته" المكاتَب هل هو حر كالأحرار يملك ويتزوج ويتسرى أو لازال رقيقًا حكمه حكم العبيد ليس له شيء من التصرفات كالعبد؟ المصنِّف-رحمه الله-جرى على أنه له أن يتسرى فقال: وعلى المكاتَب نفقة ولده من أَمَتِه على أنه مَلَك نفسه، يعني العبرة في حال المكاتَبة أنها في الحال انتقل من الرِّق إلى الحرية أو في المآل، بمعنى أنه إذا تم تحريره بدفع جميع نجوم الكتابة فهو حر وإلا فلا، والمكاتَب عبد أو رِقٌّ مازال عليه درهم وما بقي عليه درهم يقول هذا على القول بأن للمكاتَب أن يتسرى بإذن سيده وهو المذهب عند قدماء الأصحاب وهذه طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وابن شاقْلا ورجحه الموفَّق، شاقْلا ما معناها، شاقْلا؟
طالب: ............
ألا تعرف يا أبا عبد الله! إذا أراد اثنان أن يأخذا أو يرفعا شيئا هذه هي، لكن أظن جميع الحضور لا يعرف معناها إلا من ندر.
ورجحها الموفق والشارح.
لكن أبا عبد الله لا يريد أن يبدي شيئا ويتبين أنه كبير.
طالب: ............
أعطنا القواعد يا أبا عبد الله.
يقول: ورجحها الموفق والشارح وصححها في القواعد والناظم وصاحب الإنصاف، والمذهب المتقرر عند المتأخرين أنه لا يتسرّى ولو أذن سيده؛ لأنه لا يملك والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين، المرجِع أنت الذي أتيت به أنت الذي كتبته؟
طالب: ............
هذا الكلام من أين؟
طالب: ............
لأنه قال وصاحب الإنصاف هو يكون من الإنصاف.
طالب: ............
نريد المرجع كي نجده فيما بعد.
طالب: ............
يصير على المكاتَب؟ إذا صار الولد من السيد يصير على المكاتَب؟
طالب: ............
لا، سياق الضمائر يقتضي أن كلها للمكاتَب.
سم.
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال- رحمه الله تعالى-:
باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج
وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة، وإذا كانت بهذه الحال التي وصفتُ وزوجها صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي، فإن لم يكن له مال واختارت فراقه فرّق الحاكم بينهما، وإن طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان لها ذلك ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صَداقها، وإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا لا يملك رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً، وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه، والناشز لا نفقة لها فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها والله أعلم."
نواصل الباب الذي بعدها أولا؟
لا، دعه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المصنف-رحمه الله تعالى-"باب الحال التي تجب فيها النفقة" في نسخة أخرى يجب ولا إشكال؛ لأن النفقة مؤنث كما يقولون مجازي يجوز التذكير والتأنيث له على الزوج، عرفنا في الباب الماضي السابق أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها لكن متى تجب من العقد؟ أو من الدخول أو متى تجب؟ يقول رحمه الله "إذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ" والفقهاء يقولون أن من بلغت تسعًا فمثلها يوطأ، كما أن الصبي يطأ لعشر، مع أنه وجد مع وجود هذه الآلات المثيرة مَن تأهل لذلك قبل هذا السن -نسأل الله العافية- "وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ ولم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها" لو قال أنا والله إلى الآن ما دخلت كيف أنفق عليها وأنا ما دخلت؟ قالوا هي باذلة لنفسها وأولياؤها لم يمنعوها والتأخير إنما هو منك يقول "لزمته النفقة" يعني بمجرد أن تبذل نفسها ويسلمها أولياؤها إليه تلزمه النفقة، لو تم العقد ثم قال له أولياؤها هذه زوجتك خذها وقالت إنه لا مانع لديها مستعدة لأن تذهب معه، قال: أنا والله لم أتجهز بعد، جرت العادة أننا نتأخر شهرا شهرين لنُعد ونستعد للمنزل والأثاث، هي بذلت وأولياؤها بذلوا فهل تلزم النفقة من هذا الوقت؟ أو لا بد من ملاحظة اعتبارات جرى عليها الناس؟ أو إلى أين يأخذها؟ لم يتأهل بعد.
طالب: أليس المعروف عرفا كالمشروط شرطًا؟ مادام أن العرف جرى.
هو جرى على ذلك، لكن تقول أنا لم امتنع، أنا خرجت من ذمة أبي، وأبوها يقول خذ زوجتك، هي زوجته من الآن، من العقد هي زوجته ولو حصل بينهما شيء جماع أو غيره لا يلام ولا تلام هي زوجته بالعقد وبذلت نفسها وأولياؤها أسلموها، قال: أنا والله لم استعد مقتضى كلامه أنها تلزمه النفقة.
طالب: ............
نعم إذا كانت لا يوطأ مثلها، يعني صغيرة ما بدأت المنفعة بعد.
طالب: ............
توطأ.
طالب: العجائز.
توطأ.
طالب: ............
لكل ساقطة في الحي لاقطة تجد، يوجَد الآن من يبحث عن كبيرة السن ولو كانت أكبر من أمه أو جدته شريطة أن تكون وارثة، لا تقول عجائز، ويُقرأ في درس أحد المشايخ ومُرّ عبارة وعجوز لا تَشتهي رد عليه الشيخ قال: لا تُشتهى قد يكون عندها شهوة هذه هي العبارة، على كل حال إذا توافرت هذه القيود التي ذكرها المصنف وجبت لها النفقة عليه أن يدبر نفسه على ما يقول العوام شقة مفروشة أو غيرها، المهم القيود التي ذكروها وما اشترطوه لوجوب النفقة عليه كلها حاصلة.
"وإذا كانت بهذه الحال التي وصفتُ" يوطأ مثلها وأسلمت نفسها ولا منعها أولياؤها لزمته النفقة إذا كانت بهذه الحال التي وصفها المؤلف، توافرت هذه الشروط "وزوجها صغير" صغير يعني عليه ولي، لا يتصرف في ماله "وزوجها صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي" من ماله؛ لأن هذه نفقة لازمة له كالنفقة على نفسه ينفق عليه من ماله "فإن لم يكن له مال" قال الولي والله ليس عندي له شيء تبونه كذا أو اختاروا "فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما" لأنه تقدم أنه بعدم الإنفاق عليها تملك الفسخ، فرّق الحاكم بينهما "وإن طالب الزوج بالدخول" طالب الزوج بالدخول، عقد عليها وقال يريد الدخول وقالت رفضت أن تسلم نفسها إلا بعد قبض الصداق هل نقول أنها رفضت أن تسلم نفسها وانتفى الشرط الأول؟ ولم تمنعه نفسها؛ لأن طلبها بحق "وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي" كان لها ذلك لاسيما إذا كان الصداق حالّاً، أما إذا كان مؤجلاً فلا، "تلزمه النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها" "كان لها ذلك" لها أن تمتنع منه حتى يدفع الصداق "وتلزمه النفقة" كما لو أسلمته نفسها، أما إذا كان الصداق مؤجّلاً أو مقسطًا فليس لها أن تمتنع ولا تلزمه النفقة إذا امتنعت، الصداق إذا كان بعضه حالّاً وبعضه مؤجَّل فيه المقدَّم وفيه المؤخر كما جرى به العرف في بعض الأقطار والأجل غير معلوم إلى أحد الفراقين إما الطلاق وإما الوفاة يصح أو لا يصح؟ هم يقولون المرأة تتخذ مثل هذا للضغط عليه لئلا يطلق وإذا مات الأمر ليس بيده، تضغط عليه من أجل ألاَّ يطلق وهو مصحح عند الحنفية وإن كان الأجل غير معلوم، طيب إلى أجل غير محدد ثم طلق وكان الصداق بعملة البلد مثلاً ثم تغيرت هذه العملة يعني مثلاً في لبنان حصل العقد قبل أربعين سنة والليرة بريـال ونصف، والآن كم بالريـال من ليرة؟ كم؟ ما تعادل الليرة هللة.
طالب: ............
المقصود أن الليرة لا تعادل هللة الآن، فإذا كان المؤخر خمسة آلاف ليرة يعني سبعة آلاف وخمسمائة ريـال في ذلك الوقت والآن لا تعادل سبعة ريـالات فبِمَ تطالب؟ وهذا سؤال واقع.
طالب: ............
وفي الديون أيضًا إذا حلت نفس الشيء، أراد أن يطلقها فقالت أعطني، الآن لا يتعاملون بعملاتهم يتعاملون بدولار أو يتعاملون بيورو، بشيء يرون فيه الثبات، لا يتعاملون بعملاتهم تقول أعطني سبعة آلاف ريـال وخمسمائة ويقول ما أعطيك إلا سبعة ريالات.
طالب: ............
الله يسامحك يا أبا عبد الله! الله يسامحك!
طالب: ............
على كل حال حصل السؤال للشيخ ابن باز وأنا حاضر من مفتي لبنان في ذلك الوقت وقال أبدًا ليس لها إلا ما حُدِّد زاد أو نقص العملة هي هي زادت أو نقصت.
طالب: ............
نعم مادامت غير ملغاة أما إذا ألغيت غير.
طالب: لكن ألا يقال يا شيخ أنها يلحقها ضرر بهذا؟
يلحقها ما الضابط؟ ما هو الضابط هو أيضا يلحقه الضرر إذا قلنا بقيمتها السابقة.
طالب: نعم لكن هو كان راضيا وموافقا بالقيمة السابقة لكن هي لو علمت أنها ستؤول هذه العملة إلى هذا رفضت.
طالب: ............
نفس الشيء لو زادت ماذا تقول؟
طالب: إذا زادت زيادة فاحشة فهي كما تراعى يراعى يا شيخ.
لو أمكن الصلح والتوافق بينهما فلا إشكال الصلح خير، لكن عند المفصِل والحق ليس لها إلا ما رُسِم.
طالب: ............
بسعره.
طالب: ............
على ما يتفقان عليه، على ألا يتفرّقا وبينهما شيء لو بحث عن دولار ولا وجد قال لا يوجد إلاَّ العملة الفلانية تقوَّم بقيمة الدولار ولا يفترقان وبينهما شيء.
طالب: ............
بسعر اليوم عند السداد.
"وإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا لا يملك فيه رجعتها" يعني كان الطلاق بائنًا ومثله الخلع لا يملك فيه رجعتها "فلا سُكنى لها ولا نفقة" البائن ليس لها نفقة ولا سكنى "إلا أن تكون حاملاً" إلا أن تكون حاملاً فيُنفَق عليها من أجل الحمل {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:6] والنفقة لها أو للحمل؟
طالب: ............
نعم، المذهب والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله هذا المنصوص عليه عندهم، والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله "وإذا خالعت المرأة زوجها".
طالب: لكن أحسن الله إليك في ظاهر الآية {فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [سورة الطلاق:6].
{حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:6].
طالب: نعم لكن الظاهر أن النفقة لها حتى تضع الحمل.
هو يُنفَق عليها لكن لا لذاتها.
طالب: هو لأجل الحمل، لكن النفقة لها لأجل الحمل.
المسألة مذكورة في القواعد وفي فروعها وفوائدها لكن مع ذلك لو نشزت إذا قلنا النفقة لها.
طالب: تكون للحمل إذا نشزت يسقط حقها بالنشوز.
نعم لا اعتبار لها هي مجرد ظرف، مجرد وعاء ليس لها حق في النفقة وإنما النفقة للحمل الذي في بطنها قولهم.
والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله ليتك تطلعه لنا في القواعد وفيها فروع وفوائد كثيرة ذكرها ابن رجب وغيره.
"وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة" إذا قالت أريد الفسخ وأريد الخلع قال كم تدفعين؟ قالت نفقة الحمل، لا تنفق على الحمل ولا تنفق على الولد إذا جاء في مقابل الخلع.
طالب: ............
هي الحمل لا يستطيع التصرف بنفسه.
طالب: ............
هي لا، على أن تضمن مقابله لا تقول أبرئك من نفقة الحمل في مقابل الخلع وتترك ما يكون سببًا في بقائه لا ليس هذا.
"وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه" ولا للولد حتى تفطمه، لماذا حددت الغاية بالفطام؟
طالب: ............
نعم، يرتفع عن أمه انفصل {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ} [سورة الأحقاف:15] انفصل عن أمه فاستقل.
وأبرأته، "وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة لها" العاصية التي تخرج من بيتها بغير إذن زوجها أو ترفض أوامره وطلباته حينئذٍ ليس لها نفقة؛ لأن النفقة في مقابل استمتاع، في مقابل خدمة، إذا رفضت هذا الاستمتاع وهذه الخدمة سقط مقابلها وهو النفقة "فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها" يعطيها نفقة الولد وهي ناشز ليس لها حق.
وجدْت؟
طالب: ............
لا لا، تقوَّم.
طالب: ............
ساقطة ليس لها شيء أُلغيَت.
طالب: ............
يقوَّم ما تستحقه هذه المرأة.
طالب: ............
الخدمة؟
طالب: ............
معروف، بالمعروف فاطمة بنت محمد -عليه الصلاة والسلام-جاءت تطلب خادمة لأنها تعبت من آثار الخدمة، وأسماء بنت أبي بكر تعبت من الخدمة في مزارع الزبير وهذا معروف على مر التاريخ، يعني الفقهاء الذين يقولون ليس عليها خدمة وليس عليها كذا بل هي مجرد معاوضة ومر بنا شيء من هذا وإذا مرضت لا يعالجها وإذا ماتت لا يلزمه الكفن هذا أبدًا لا يليق بمسلم ليس من أخلاق المسلمين المسألة كلها بالمعروف.
وجدت شيئا؟
طالب: ............
أين؟
طالب: ............
لا، نص عليها ابن رجب قال: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله وذكر الفوائد، يمكن إخراجه بالجوالات؟
طالب: ............
نعم ليس فيه شيء أنا تصفحته.
طالب: ............
من الفوائد الناشز وهي حامل هل ينفق عليها أو لا ينفق عليها فيه فوائد يمكن عشر أو أكثر.
طالب: ............
لماذا؟ ابحثوا لنا بهذه الجوالات في القواعد وفي غيرها.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
ودخل السجن حكم عليه عشر سنوات، ماذا تريد أنت؟
طالب: ............
نعم مادامت باذلة ولم تمتنع ولا امتنع أولياؤه ينفق.
طالب: ............
نعم المغني فيه أيضًا لكن القواعد أكثر.
طالب: ............
إذا حُبِس؟
طالب: ............
المعسِر لها الفسخ، ماذا يقول الشيخ؟ في المغني؟
طالب: ............
الرابعة والثمانين.
طالب: ............
وجدت؟
طالب: ............
يقول الحافظ ابن رجب-رحمه الله-: القاعدة الرابعة والثمانين الحمل هل له الحكم قبل انفصاله أم لا؟ حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتان، وقالوا والصحيح من المذهب أن له حكمًا، وهذا الكلام على إطلاقه قد يُستشكَل الحديث في باب الرواية، قالوا والحمل يُعلَم يعني يعامل معاملة المعلوم في باب الإجازة وغيرها، وهذا الكلام على إطلاقه قد يستشكل فإن الحمل قد يتعلق عليه أحكام كثيرة ثابتة في الاتفاق مثل عزل الميراث له، وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير إقامة الحدود، واستنفاء القصاص من أمه حتى تضعه، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب النفقة لها إذا كانت بائنًا، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره، يعني رجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه فسأل فقيل الطلاق واقع وبعد شهر تبين أنها حامل، أو طلقها في طهر جامعها فيه، الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام وبدعة ولا يقع عند جمع من أهل العلم، فجاء فأفتي أن الطلاق غير واقع ثم بعد شهر تبين أنها حامل وطلاق الحامل واقع، فهل يكون الطلاق واقعًا عليها أو غير واقع باعتبار الفتوى الأولى وباعتبار الفتوى الثانية يقع؟ وهنا يقول وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره إلى غير ذلك من الأحكام، النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه فمنها: وجوب النفقة له يعني للحمل، فيجب نفقة الحمل على الأب وإن كانت أمه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين وهي اختيار الخرقي وأبي بكر ولهذا يدور معه وجودًا وعدمًا، فعلى هذا تجب مع نشوز الأم وكونها حاملاً مع نشوز الأم، وكونها حاملاً من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار ذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر وتسقط بيسار الحمل إذا حكم له بملك، إذا كانت النفقة على الأقارب ورث هذا الحمل وصار له مال من غير من تجب عليه النفقة بمعنى أنه أيسر.
طالب: ............
ينفق عليه حتى يتبين لأنه يؤول إلى العلم.
طالب: ............
هو موقوف بمعنى أنه لا يدرى ماذا يفرض له لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى أو توأم أو ماذا؟
طالب: ............
خلاص هذا كلامهم وتسقط بيسار الحمل إذا حكم له بملك على القول بأنه يملك، ذكره القاضي أيضا في الخلاف وظاهر كلامه في كتاب الروايتين يخالف ذلك ويجب الإنفاق في مدة الحمل ولا يقف على الوضع نص عليه أحمد، وخرج الآمدي وأبو الخطاب وجها إذا قلنا لا حكم للحمل أنه لا يجب للحمل نفقة حتى ينفصل فترجع بها وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:6].
ماذا قال في المغني عندك؟
طالب: ............
اقرأ الباب الذي يليه.
سم.
أقرأ يا شيخ؟
أي نعم.
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال-رحمه الله تعالى-:
بابٌ من أحق بكفالة الطفل، والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، فإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها، فإذا لم تكن أم أو تزوجت الأم فأم الأب أحق من الخالة، والأخت من الأب أحق من الأخت لأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم، وإذا أُخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طُلقت رجعت على حقها من كفالته، وإذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه التلف، وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة والله أعلم."
يقول المصنف- رحمه الله تعالى- باب من أحق بكفالة الطفل من ذكر أو أنثى والمراد بالكفالة هنا هي ما يسمى بالحضانة والرعاية، قال: والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه يعني الذي لا يقوم بتدبير أموره إما لصغر سنه أو لخلل في عقله والمعتوه هنا المجنون، وإن كان هناك فرق بين العته والجنون؛ لأن المعتوه لا يحسن التصرف ويظهر الخلل في عقله لكنه لا يؤذي بخلاف المجنون، وعلى كل حال هما بالنسبة للعقل سواء، والمعاتيه والمجانين أيضًا يتفاوتون منهم من لا يملك من العقل أدنى نسبة، ومنهم من لديه نسبة لكنها لا تدخله في حيز العقلاء فمثل هؤلاء يسمى معتوها عند العلماء، الأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه، قد يقول قائل في تفسيرهم للمعتوه بأنه هو المجنون وإن كان كبيرًا يعني كونها أحق بالطفل هذا واضح لأنها أقدر على حضانته وتربيته ورعاية مصالحه، لكن إذا كان مجنونا وكبيرا هل تطيقه الأم؟ لا تطيقه الأم.
طالب: ............
تحتمل مجنونا؟ تصوّر الله لا يبلانا واحد مجنون وعنده امرأة في البيت، الأب يقدر على أن يتصرف ليس مثل الأم، لو هاج عليها ما قدرت تربطه ولا تغلق دونه الباب، لو أراد الخروج مع الباب ماذا تفعل؟ على كل حال هذا كلامهم يعني الأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه يعني إذا كانت قادرة عليه أما إذا عجزت فالأمر يختلف.
طالب: لكن أحسن الله إليك لعل المراد هنا خصوص المعتوه دون المجنون.
لا، هم فسروه بالمجنون.
طالب: ............
يوجد من كبار السن من المعاتيه تصرفاته تصرفات طفل إن كان هذا هو المقصود لا إشكال فيه، لكن في الشروح قالوا والمعتوه هو المجنون، ماذا قال عندك في المغني على المعتوه؟
طالب: ............
عندكم ما هو؟
طالب: ............
ماذا؟
طالب: ............
على كل حال إذا كان المعتوه من النوع الذي عرفه به الأدباء وفرقوا بينه وبين المجنون الأم قادرة عليه، أما المجنون المطبق الذي يؤذي ولا يعرف كيف يتصرف ويضرب بدون عقل ويكسر الأمتعة هذا ليس للأم طاقة به.
طالب: ............
الزركشي ما قال شيئا؟
طالب: ............
يقول والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت فإذا بلغ الغلام سبع سنين خيِّر بين أبويه تم تخيير النبي -عليه الصلاة والسلام-للطفل فاختار، ولا شك أن الطفل في هذه السن يميِّز ويعرف الأنفع له ومن خلال المعاملة هذه المدة يعرف كيفية تعامل الأم وتعامل الأب، ولا شك أن الغالب أن الأم أرفق بالطفل من الأب وقد يوجَد العكس، من الأمهات من لا تؤمَن على ولدها تؤذيه أذى بالغًا والأب يرفق به ويحنو عليه، لكن الأصل أن الأم أرفق.
طالب: هل المراد أن يتم سبعًا أو إذا أدرك السابعة في تمام الست؟
لا، إذا بلغ تمام سبع سنين مثل ما قالوا يؤمر بالصلاة لسبع، يعني إذا تم له سبع سنين.
طالب: ............
يختار أمه، هو يخير يختار أمه الخيار له.
طالب: ............
هذا الأصل لأن الحق للمحضون، إذا قلنا الحق للمحضون رأينا الأصلح، وإن كان بعضهم يقول الحق للحاضن لكن هي في الأصل رعاية للمحضون، والقاضي إذا لمح في الأم عدم الصلاحية ينتقل إلى الأب والعكس.
طالب: ............
لا، هذا حق للمحضون إذا قلنا حق للحاضن لها أن تتنازل فينتقل إلى الأب، وإذا كان حقا للمحضون يكون واجبا عليها حضانته.
طالب: ............
هذا إذا تزوج عليها، أبوهم إذا تزوج امرأة أخرى أرادت أن تضارّه.
طالب: ............
نعم هذه وسائل ضغط.
طالب: ............
هو على الخلاف هل هي حق للحاضن أو للمحضون؟
نعم رجع أنه حق للمحضون، المحضون كفالته واجبة لا يجوز أن يُلقَى به وإلا كان بالإمكان أن يتبرؤوا من أولادهم كما تبرأ الأولاد من آبائهم وهو حاصل في هذا الوقت.
طالب: ............
نعم لكن ما المعتوه عنده؟ هم قالوا المجنون وفي كتب الأدب يفرقون بين المعتوه والمجنون بأن هذا يضر ويضرب ويكسر وهذا لا، ليس منه ضرر وترون أنواعا من هذا القسم.
"فإذا بلغ الغلام سبع سنين خيِّر بين أبويه" بين أمه وأبيه هذه أمك وهذا أبوك مَن تريد؟ فالذي يختاره له الحق فيه، فكان مع من اختار منهما كما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- "وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها" لأن الأم قد تعجز عن متابعتها والمسألة مسألة عرض يخشى على عرضها والأب أقدر وإن كانت الأم من جهة أخرى باعتبار أنها ملازِمة ليست كالأب يخرج ويدخل ويسافر ولا يدري ما يحصل لبنته، وقد يضعها عند زوجته التي هي في الأصل ضرّة أمها أو بعدها فتؤذيها، وحصلت قضايا كثيرة من هذا النوع، وعلى كل حال الطفل في هذا السن تجب العناية به والاهتمام به سواءً كان ذكرًا أو أنثى، وفي الزيارات بين الأقارب وقد كثرت في وقتنا هذا حصلت أشياء وحصلت كوارث، فعلى من ولاه الله هذا الطفل سواء كان أبًا أو أمًا أن ينتبه لذلك ولو اقتضى الأمر أن تقطع الزيارات إلا بقدر الضرورة، أمَّا أن يزوروا بالساعات وأحيانًا يزورون من صلاة العصر إلى منتصف الليل والأطفال يلعبون مع بعض ويعبث بعضهم ببعض وقد حصل من ذلك شكاوى كثيرة لا بد من الانتباه لهذا الأمر لاسيما مع المثيرات في وقتنا، وجدت المثيرات، وتجد هؤلاء الأطفال معهم من الآلات ما يرون فيه ما يشيب منه الرأس والله المستعان، فالمسألة مسألة رعاية الأصلح لهذا الطفل، وإذا عرض الأمر للقضاء فالقاضي عليه يجب عليه أن يرعى الأصلح ويضع هذا الطفل عند من هو أصلح له وأقدر على حضانته.
طالب: أحسن الله إليك البنت قد يعرض لها ما تستحي أن تذكره لأبيها لكن تفضي به لأمها فإذا قلنا إنها عند الأب.
ليس معنى كونها عند الأب أنها سوف تنقطع عن أمها ولا تراها لا، لها زيارات محددة يُتفق عليها سواء كانت عند الأم أو عند الأب لا تقطع من أمها ولا تقطع من أبيها.
طالب: ............
على كل حال مثل ما ذكرنا إذا تحققت المصلحة للمَحضون فالقاضي يحدد.
"وإذا لم تكن أم" يعني لم توجد أم ماتت الأم "أو تزوجت" لأنها أحق به مالم تتزوج فإذا تزوجت سقط حقها "أو تزوجت الأم فأم الأب أحق من الخالة" فأم الأب أحق من الخالة، مع أنه جاء ما يدل على أن الخالة أم، يعني في حكم الأم، فأم الأب أحق من الخالة، يعني الأقارب من جهة الأب أولى من الأقارب من جهة الأم، مع أن الأصل أن الأم أولى من الأب، فالقياس أن يكون أقارب الأم أولى من أقارب الأب، وفي عرف الناس وعاداتهم أن الأخت لأم أقرب من الأخت لأب لماذا؟ لما بين الإخوة لأب من أولاد العلّات أولاد الضرّات بينهما منافسة وبينهم شحناء، والغالب في السبب أنه من جهة الأب في تفضيل بعضهم على بعض، هو الذي يورِث مثل هذه الأمور، على كل حال الذي مشى عليه المؤلف أن الأقارب من جهة الأب أولى من الأقارب من جهة الأم.
طالب: ............
من جهة الأم؟
طالب: ............
على كل حال هذا هو الأصل مادامت الأم هي المقدمة على الأب فأقاربها أولى من جهة الأب.
طالب: ............
على كلامهم أم الأب.
طالب: ............
يقول لك القاعدة المتقررة من خلال سياقه أن أقارب الأب أولى من أقارب الأم قال "وإذا لم تكن أم أو تزوجت الأم فأم الأب أحق من الخالة والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة وخالة الأب أحق من خالة الأم" يعني كأن هذا مطرد عندهم أن قرابة الأب أولى من قرابة الأم.
طالب: ............
هذا الكلام مشى عليه المؤلف، وإذا نظرنا إلى من يدلى به في هذا الحق فلا شك أنه من جهة الأم أقوى من جهة الأب بناءًا على أن الأم أحق بالحضانة من الأب، لكن هذا الذي مشى عليه المؤلّف وسنرى الآن في الشرح "وإذا أخذ الولد من الأم" إذا تزوجت فهي أحق به ما لم تتزوج، إذا تزوجت انتقل الحق إلى الأب "أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته" رجعت على حقها من كفالته، إذا كانت الأم غير مأمونة على هذا الطفل ولا موثوقة فإنها تسقط حضانتها وينتقل فيها لدلالة على أن الحق للمحضون رعاية الأصلح للمحضون "رجعت على حقها من كفالته وإذا تزوجت المرأة فلزوجها" يعني الثاني "أن يمنعها من رضاع ولدها من الأول" لأنها صارت تحت تصرفه فله أن يمنعها من رضاع ولدها من زوجها الأول "إلا أن يضطر إليها" يعني لم يجد من يرضع أو لم يقبل ثدي غير أمه وهذا موجود في بعض الأطفال إلا أن يضطر إليها "ويُخشى عليه التلف" الآن صارت ضرورة لا بد أن يخضع الزوج الثاني لرضاعها "وعلى الأب أن يسترضع لولده" يجب عليه أن يسترضع لولده، يجب عليه أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، يعني بعض الآباء قد يقول خلاص لا ترضعي ولدك يريد أن يضارها بذلك مادام المسألة رضاع نستأجر له أي امرأة، نستأجر للطفل هذا أي امرأة لكن إذا قالت أنا أرضعه فهي مقدمة على غيرها "إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها" يعني هي مقدَّمة على غيرها لأنه معلوم أنه لا يوجد من النساء من تنصح لهذا الطفل مثل أمه.
طالب: ............
له الحق أن يمنعها من رضاع ولدها؟ لا، ولذلك قال "إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها" لكن.
طالب: ............
بلا شك، لكن يبقى أن هذا الرجل لو قال أنا أعرف أم هذا الطفل غيرها من النساء أصلح بكثير لحضانة هذا الطفل ورضاعه من أمه.
حتى في الرضاع إذا كانت أخلاقها سيئة ويوجد امرأة صالحة حسنة الأخلاق يقول أنا أريد طفلي يرضع من هذه المرأة لا من أمه؛ لأن الرّضاع له أثر حتى في الأخلاق لكن هنا يقول "إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة" لأن الأم هل لها أن ترفض الرضاعة وهي في عصمة زوجها الأب، يلزمه الإرضاع وأن يسترضع لطفله، قالت الأم والله أنا ليس عندي استعداد لن أرضعه ويلزمه؛ ولذلك فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة مما يدل على أن لها أن ترفض إرضاعه ولو كانت في عصمته.
طالب: ............
هم يقولون ثاب عن حمل لكنه مادام حصل في ثديها فهي أملك به من الزوج، ماذا يقول الشارح؟
طالب: ............
آخر الفصل ماذا يقول؟
طالب: ............
يعني صارت كغير ذات زوج، صارت مثل التي لم تتزوج.
طالب: ............
يعني هل يلزمها بمجرد هذه الرؤيا؟ هل يجب الحكم ويلزمها إرضاع ولدها بهذه الرؤيا؟
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
نعم في كلام أهل العلم.
طالب: ............
يعني إذا تضرر الطفل بترك الرضاع.
طالب: ............
هذا الظاهر.
طالب: ............
ماذا يقول؟
طالب: ............
نعم لكن مازال الإشكال أن الأم قد تعجز عن المعتوه عن المجنون!
اللهم صل على محمد...
طالب: ............
بعد العشاء لأن بعض الناس يصوم الثلاثاء.
طالب: ............
يناسب أن تكون الدروس هذا الفصل كله بعد العشاء.
طالب: ............
لكن ما استفتينا طلعوا.
طالب: ............
نعم لكن طلاب الأحد طلعوا.
طالب: ............
المغرب؟
طالب: ............
هذا الأصل.
طالب: ............
لا، الكلام المرجح عندنا في الكتاب من جهة الأب.
طالب: إذا ربطناه بمصلحة المحضون ينتفي المحظور الذي ذكره؟
طالب: ............
صوموا يومًا قبله ويومًا بعده فيه كلام لأهل العلم وإن كان المرجح عند ابن القيم صيام ثلاثة أيام.