شرح مختصر الخرقي - كتاب الجراح (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،

 قال- رحمه الله تعالى-:

كتاب الجراح، والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو بحجر كبير الغالب أن يقتل مثلُه أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلِف ففيه القَوَد إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حرًّا مسلمًا، وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل ألا يقتل مثله فلا قَوَد في هذا والدية عن العاقلة، والخطأ على ضربين: أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حرٍّ مسلما كان أو كافرًا فتكون الدية عن العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة، والوجه الثاني: أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافرٌ ويكون قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية لقوله تعالى {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء:92] ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وإذا قتل الكافر العبد المسلم عمدًا فعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد، ولا يقتل والد بولده وإن سفل والأم في."

والطفلُ.

سم.

والطفل والزائل العقل.

ليس عندي.

لا يتقلان، يمكن فيه تقديم وتأخير.

لا، هذه الجملة ليست موجودة عندنا أصلا.

حتى في آخر الكلام.

لا، ليس

لا، لا بد منها، والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد.

"ولا يقتل والد بولده وإن سفل والطفل والزائل العقل."

سم.. لا، قرأتها من إملائك.

هي قبل ولا يقتل والد.

عجيب هي قبلها؟!

"والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد ولا يقتل والد بولده وإن سفل والأم في ذلك والأب سواء، ويقتل الولد بكل واحد منهما، ويقتل الجماعة بالواحد، وإذا قطعوا يدًا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم، وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأ،ب وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق الرقبتين في أموالهما؛ لأن عمدهما خطأ، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح، وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ والآخر.."

وإذا قتلاه وأحدهما مخطئ والآخر.

عندي وإذا قتله رجلان.

المعنى واحد.

"وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قَوَد على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- كتاب الجراح كتاب الجراح وهو أعم من أن يكون في النفس أو في الطرف فيما دون النفس، وبعضهم بل أكثرهم يعبر بكتاب القصاص والقصاص أعم من أن يكون في قتل النفس كاملة أو في طرف من أطرافها، وبعضهم يقول كتاب الجنايات، ولا شك أن ما يذكر في هذا الباب من الجنايات، قال- رحمه الله- "والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد والخطأ" عمد بأن يقصد إزهاق روح نفس معصومة هذا عمد إذا قصد بما يقتل، وشبه العمد يقصد الأذى ولا يقصد القتل ثم يموت بسبب ذلك، وسيأتي تفصيلها في كلام المؤلف، وأما الخطأ فأن لا يقصد الأذى ولا القتل بل يفعل ما له فعله بل يتعدى ذلك إلى إزهاق نفس يقول: "فالعمد أن يضربه بحديدة" العبارة التي عندنا في هذه الطبعة طبعة العجمي.

طالب: ............

عندك؟

طالب: ............

أن ما ضربه، عندكم أنا مصحح منكم.

طالب: ............

أن ما ضربه؟! غلط!

أن يضربه بحديدة أو ما ضربه، صورته ما ضربه بحديدة بدون أن هذه ما لها موقع.

طالب: ............

فالعمد أن يضربه بحديدة والحديدة؛ لأنها تنفذ في الجسم وما حددوها بكبيرة أو صغيرة لأنها في الأصل أن الحديد ينفذ، لكن لو وخزه بدبوس أو إبرة حديدة تدخل؟ لأن كلامه في الضرب، لو ضربه بالإبرة ما مات، "أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط" الفسطاط الخيمة الصغيرة عمودها الذي تعتمد عليه ويكون في وسطها، "أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله" يسمى القتل بالمثقَّل، لكن لو كان وزنه ثقيلا وجلس عليه ومات يلحق به- بالقتل بالمثقل- لأنه ثقيل وهو لا يطيق هذا الوزن، "أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله" الغالب والأحكام مبنية على غلبة الظن أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة إذا كانت الخشبة كبيرة لا يحتاج أن يعيد الضرب؛ لأنها تقتل، "فوق عمود الفسطاط" يقتل بلا شك إذا ضرب به، وأما الخشبة الصغيرة إذا ضربه مرة واحدة فهذا يكون من قبيل شبه العمد، وإذا كرر ذلك عليه حتى مات فإنه يكون من قبيل العمد، "أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف" كما لو غمه وضع يده على فمه حتى خرجت روحه، أو غرقه في ماء عميق فإن هذا من هذا النوع؛ لأن هذا الفعل يقتل غالبًا، "أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف لكن" لو فعل به عادة ما لا يتلف لو عصر يده هذا لا يتلف.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

شبه العمد ما وصلناه بعد، شبه العمد الفعل الذي لا يقتل مثل ما دون قامته هذا لا يقتل، لكن لو رماه في ماء عميق يقتل إذا كان لا يعرف السباحة.

طالب: ............

قل لو كان مريضا وصار هذا الفعل يعني القشة، شخص مريض بالقلب ووجده صاحب غنم هذا المريض يتعرض لبنت صاحب الغنم، وهذه قضية حاصلة فلحق به ورماه بالحجارة الصغيرة التي لا تقتل غالبا فسقط ميتا؛ لأنه مريض في الأصل، فهل موته بسبب الرجم بالحجارة والمطاردة؟ هذا فعَل له ما له فعله، صاحب الغنم فعل ما له فعله، وذاك مات، لكن هل هو بسبب المطاردة أو بسبب الحجارة أو بسبب مرضه الأصلي اجتمعت لكن هل ينفرد الواحد منها بالقَوَد؟ يعني ينظر كل واحد على حدة هل يَقتُل أو ما يَقتُل؟

طالب: ............

لا، لو انفرد الطرد والرمي بالحجارة الصغيرة لا يقتل مثله.

طالب: ............

المقصود وفاة هذا الرجل بسبب المرض أو بسبب فعل المكلف؟ الذي يغلب على الظن أنه بسبب المرض.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

هذا إذا.

طالب: ............

جاءت في مقتل لكن هذا المقتل هل هو بسببه أو بسبب القدر الإلهي الذي أصيب به.

طالب: ............

دعنا من الدبوس ولا غيره، شخص في العناية المركزة تطلع روحه لكن لم تخرج بعد، جاء وفصل الفيش الذي فيه الأجهزة ماذا يكون؟ عمد؟

طالب: ............

يعني فرق بين أن يسحب الفيش بيده قاصدا وبين أن يمر برجله مثلا وهو ماش ما دري وانسحب الفيش هذه خلاص إذا تعمد فهو عمد إذا قصد ذلك فهو عمد لا، ففرق بين هذا وبين صاحب المطاردة هذا يعرف أنه سيموت صاحب المطاردة لا يدري أنه سيموت.

طالب: ألا يقال أحسن الله إليك إن كان الفعل مأذونا له فيه شرعا فيختلف عن الفعل غير المأذون فيه، يعني كونه تعدى على امرأته وطارده هذا مأذون له فيه الشرع، لكن كونه يضربه من غير أن يرتكب ما يوجب هذا الضرب هذا غير.

للعلم مسألة سحب الأجهزة كثيرة وموجودة وفيها فتاوى، يعني إذا وجد من هو أحوج لهذه الأجهزة أو أرجى في الشفاء هناك فتاوى من يقول تُسحَب.

طالب: ............

لا يلحقه، موته.

طالب: ............

مثل الذي على السرير.

طالب: أحسن الله إليك ألا يشكل على هذا قصة سعد بن عبادة حينما قال لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف فلم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن هذا طبيعة القضية تحمل على ذلك.

لا، أيضا في الحديث الصحيح الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟! قال «نعم يُقتَل».

طالب: ............

إذا كان مستحقا للقتل ستأتي مسألة ما إذا كان مستحقا للقتل كالزاني المحصن مثلا تعدى عليه إنسان فقتله يقاد به أو ما يقاد؟

طالب: ............

الحديث في مسلم، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ وهذا جاء بشهود أربع بأنه زاني محصن يعفى لا، لأن الحدود ليست إليه وإلاَّ صارت المسألة فوضى.

طالب: ............

نعم لكن هل الحدود لأفراد الناس؟! لو فُتح هذا الباب لما سلم كل من له عدو يستدرجه ويدعوه إلى وليمة ثم يقول له مثلا أنا اشتريت كذا من نوع كذا ما رأيك تشاهده، ويدخله في غرفة النوم ويقول وجدته مع امرأته ما يترك جميع الناس بهذه الطريقة، يعني كون عمر يفعل أو علي يختلف.

طالب: ............

لا يوجد أصرح من: الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟! قال «نعم» لأن هذا سد لباب خطير لو فتح صار شرا مستطيرا.

طالب: ألا يفرق أحسن الله إليك بين رجل يجد شخص مجردا وجودا لم ير منه شيء؟

لا، وجد ومعه عليه شهود أيضا إقامة الحدود لا تترك لأفراد الناس واجتهاداتهم.

طالب: هو لا يقيم حدا يا شيخ هو يدفع عن عرض.

طالب: ............

«من قُتل دون عرضه فهو شهيد» كونه يُقتَل هذا شيء أما كونه يَقتل هذا شيء آخر.

طالب: لكن أحسن الله إليك «من قتل دون عرضه» أليس معنى هذا إذن في أن يقاتِل دون عرضه؟

طالب: ............

أيهما أشد؟

طالب: ............

كون الإنسان يغار ويتصرف تصرفا غير شرعي تبعا لهذه الغيرة وإن كانت هذه الغيرة لها أصل في الشرع لكن لا تصل إلى هذا الحد، إذا وجد شخص ولده لم يصلِّ وضربه بخشبة ومات وهذا حاصل له ذلك؟

طالب: ............

يقتله فيما بينه وبين الله ولا يعاقب في الآخرة لكن يقاد في الدنيا.

طالب: ............

كيف يأتي بشهود؟! سبحان الله! أيقتله فتقتلونه؟! قال «نعم» خلاص انتهى الإشكال سد الباب لمثل هذه التصرفات.

طالب: ............

عاد إذا درأ عنه الحد والقصاص هذا شيء آخر، هذا مرجعه كله إلى الإمام.

"أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف" فرقه أو غمه "ففيه القود" يعني القصاص، إذا اجتمع عليه الأولياء أو جميع الأولياء يعني ما خالف أحد من أولياء الدم وكان المقتول حرًّا مسلمًا.

طالب: أحسن الله إليك الصحيح أن المرأة معتبر عفوها في هذا؟

قالوا أن العفو للعصبة، ومنهم من يقول للورثة فكل واحد له حق كما أن لهم حق في ماله لهم حق في دمه، وسيأتي كلام على هذا.

"ففيه القود إذا اجتمع جميع الأولياء وكان المقتول حرا مسلما" طيب المقتول عبد مسلم سيأتي الكلام فيه، أو المقتول حر غير مسلم، أو عبد غير مسلم هذه الصور، لكن إذا كان حرا مسلما فيه القود، إذا كان عبدا ليس فيه قود، وإذا كان غير مسلم ليس فيه قود، "لا يقتل مسلم بكافر"، قال: "وشبه العمد" وهذا النوع اختلف فيه العلماء فذهب إليه الجمهور ولا وجود له عند المالكية وصوره كلها من صور العمد؛ لأنه قصد القتل ولا ينظرون إلى الآلة، "وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة" مدرس ضرب الطالب بالقلم، ضرب أصابعه هكذا تعفنت أصابعه ومات، والولد فيه نوع من أمراض الدم التي تؤدي إلى مثل هذا ما الحكم؟

طالب: ............

نحن لا نتكلم عن المالكية، المالكية اتركهم، في هذا الباب على الإقرار بوجود هذا النوع من القتل وفيه الدليل، ماذا؟

طالب: ............

نعم، ما كان بالسوط والعصا.

طالب: ............

طيب ما الذي يدلنا على أنه علم أو لم يعلم؟ دعواه؟

طالب: ............

قال: "وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير" هو قاصد الأذى لكنه لا يقصد القتل، في النوع الأول يقصد القتل، في النوع الثاني لا يقصد القتل؛ ولذلك ما اتخذ آلة قاتلة وإنما اتخذ آلة لا تقتل غالبا، "بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه ألا يقتل مثله" طيب على ما قالوا ضربه بكفه على رأسه فحصل معه اختلاط وذهاب للعقل تلزمه الدية أو ما تلزم.

طالب: ............

ما هو؟ الدية كاملة في العقل بلا شك، لكن مثل هذا في الغالب لا يؤدي إلى هذه النتيجة، هل يعتبر من شبه العمد؟

طالب: إذا كان في الغالب من الضرب الذي لا يؤدي فهذا شبه عمد؟

نعم لكن شبه العمد فيه الدية بلا شك.

طالب: فيه دية عمد.

فيه الدية.

طالب: ............

هو قاصد الأذى لكن كف عادي لا يحصل منه هذا الأمر.

طالب: ............

حتى لو قصد التأديب وضربه واختلط لا يلزمه شيء؟

طالب: ............

الكلام بلا شك أنه تلزمه الدية-دية فقدان العقل-العقل فيه الدية.

طالب: ............

ليس فيه خطأ، هو قاصد لا يريد أن يضرب شيئا آخر وجاءت يده عليه من غير قصد يصير خطأ لا، هو قاصد ضربه.

طالب: ............

{فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} [سورة القصص:15] تقصد من هذا النوع؟

قال: "أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل ألا يقتل" مثله يعني ألقاه فيما يصل إلى ركبتيه هذا لا يقتل مثله، لكن المكان الذي فيه هذا الماء فيه ما يسمى بالطحلب وهو الشبا يسمونه شبا.

طالب: ............

لا، الشبا أخضر، الفقهاء يقولون طحلب وهو الشبا بلغة أهل اليمن، وهذا ذكره المعرِّي في الفصول والغايات.

طالب: ............

عندنا نسميه شبا مثل اليمن والفقهاء يقولون طحلب، هذا المكان فيه هذا الطحلب وهو لزج ويمكن أن هذا قام لينهض ثم زلق وغرق.

طالب: ............

يسمى غربة صحيح يا أبا عبد الله؟ تسمونه غرب؟

طالب: ............

لا، غطس رأسه بسطل ماء ومات هذا عمد، هذا يقتل مثله، لكن لو ألقاه في مسبح أطفال.

طالب: ............

مزح الشباب تعدى حدود العقل، يعني حفروا لزميلهم في البر ودفنوه ولم يبقوا من جسمه إلاَّ ما يُبقِي حياته من التنفس، وأخذوا يمرون من فوقه بالسيارات ذهابا وإيابا، لما أفرجوا عنه إذا به مجنون ما الذي يلزمهم؟ دية العقل كاملة-نسأل الله العافية-وهم يمزحون بهذه التصرفات شيء لا يخطر على البال ثم بعد ذلك الندم، "أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه ألا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة" والدية على العاقلة لكنها مغلظة ليست مثل دية الخطأ على ما سيأتي في الديات، "والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمي الصيد" يعني لا يقصد أذى النفس المعصومة، يرمي صيدا فإذا بشخص يمر أو مختبئ وراء الشجرة ما شافه ولا رآه.

طالب: ............

جاء في صحيفة سبق قبل شهرين أو ثلاثة عجوز في الجنوب في فرع شجرة تقطع من أوراق الشجرة لغنمها فجاء شخص يظنها قردا فرماها وطاحت، هذا جاء في سبق قبل ثلاثة أشهر.

طالب: وقد يراه في الليل فيظنه سبعا، وارد.

لا، هذه واقعة.

قال: "والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله" يسقيه الدواء أو يتطبب به مثل هذا يجوز أو ما يجوز؟

طالب: إذا عرف بالطب أحسن الله إليك.

لا، ما عرف بطب، هذا شخص مرض الطفل عنده فذهب به إلى امرأة تعالج، فقالت إنه يحتاج إلى شيء من الترفيع يفعله النساء وهو منهي عنه، فرأى أن الفعل يسير، ويقول والمشوار طويل قال فأنا أقوم به لكن الرجل ليس كالمرأة ما تقول يا أبا عبد الرحمن؟ ضغطه فدخل أصبعه في ومات.

ترفع أنت يا أبا عبد الرحمن؟

طالب: ............

أنا أسألك أنت سمعت أنه منهي؟

طالب: كانت أمي ترفع ولما عرفت بالنهي نبهتها.

الحمد لله جزاك الله خيرا.

طالب: ............

نعم «علام تدغرن أولادكن وعليكم بالعود الهندي» عود القسط.

طالب: ............

على كل حال البخاري ماذا تقول نافع؟! النهي في البخاري.

طالب: ............

لا لا، يفعلونه إلى الآن ليس عنده نهي ما الذي يدريهم.

طالب: ............

نعم هذا هو منهي دغر وليس نغر «علام تدغرن أولادكم».

طالب: هو ضار ليس بنافع.

ما هو؟

طالب: هو ضار وليس بنافع.

الناس يستعملونه.

طالب: عندما تكون اللوزتان محتقنتين يعني هي خط الدفاع الأول إذا قاومت الجرثومة والبكتيريا انتهى الأمر، إذا ما استطاعت التهبت التهبت وتضخمت، هو عندما يضغطوا عليه تنفخ الصديد الذي كان فيه وينزل إلى المعدة فيصبح ضارا وينتشر في الجسم فهو ليس بنافع هو ضار حقيقة لذلك نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ............

لا، هو من الداخل؛ ولذلك النشيط مثلك عندما دغره وأدخل إصبعه مات هذا الولد، ونوع هذا القتل ما هو؟

طالب: ............

خطأ، لا، هو فعل ما يجوز له فعله؟ هذا لا يجوز لأنه ليس بطبيب ولا عنده خبرة ولا معرفة.

طالب: ............

استخرج الحديث يا أبا عبد الله من كتاب الطب في البخاري.

طالب: إذا فعل ما يجوز له فعله إذا أدب من له حق التأديب ولم يسرف. يكون من باب الخطأ أحسن الله إليك.

ما تعدى؟

طالب: ما تعدى فعل ما يجوز له فعله.

الآن الصورة التي عرضت للاستفتاء شخص عنده عشرة أولاد فعرض عليهم العمرة، رفض تسعة والعاشر قال أنا أذهب بك، الأب قال هذا الولد البار، أنا أوصلك لمكة وأعتمر ونرجع تعرضوا لحادث فمات الأب.

طالب: ............

عليه الدية والكفارة ويحرم من الميراث هذا قول الجمهور، لكن عند المالكية إذا لم يتعد ولم يفرط ليس عليه شيء.

طالب: إن حكم عليه مثلا بالقصاص أو أنه كان زانيا محصنا فقتل هل القاتل يستحق القود؟

والله الاجتهاد للإمام لأنه إذا خشي أن يتعدى الأمر ويفعل كل من سمع بهذه القصة مثل فعله الاجتهاد إليه لأن الظروف والأحوال تختلف.

طالب: لكن أحسن الله إليك ظاهر قول المصنف أو يفعل ما يجوز له فعله فهذا الذي أدب أدبا لم يسرف فيه.

فعل ما يجوز له فعله.

طالب: فيكون من باب الخطأ، قصدي أن الدية لا تكون مغلظة تكون على العاقلة مخففة.

طالب: ............

يجوز له فعله.

طالب: إذا كان لا يعلم أنه مريض ولا يعلم أن هذا يؤذيه إنما ضربه ضربا يسيرا يؤدب ولا يؤذي.

قال: "أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو كافرا" يعني معصوم الدم إما ذمي أو معاهَد فلا فرق بينه وبين المسلم في الخطأ لا في العمد في الخطأ فتكون الدية على العاقلة، يعني في قتل الخطأ والمقتول مسلم أو كافر فتكون الدية على العاقلة، يعني فيه الدية وعليه عتق رقبة مؤمنة، يعني عليه الكفارة {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء:92] استدلالا بآية النساء، وآية النساء بعضهم يرى أنها عامة في كل من يجوز قتله وبعضهم يرى أنها خاصة بالمسلم.

وين هو؟

يقول «عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يُستَعَط به من العُذْرَة ويُلَدّ به من ذات الجَنْب».

ما أتيت بمحل الشاهد ابحث عنه يا أبا عبد الله.

طالب: أحسن الله إليك لو أراد أن يقتل زيدا عمدا عدوانا بغير حق فأخطأ فقتل عمرا وهو لم يقصد نيته قتل زيد بغير حق لأن كلام المصنف أو يفعل ما يجوز له فعله.

هذا لا يجوز له فعله.

طالب: قد يكون من باب العمد أحسن الله إليك وهو لم يقصد.

طالب: ............

الآلة قاتلة.

طالب: ............

لا، حتى الآلة إذا أراد أن يقتل صيدا الآلة قاتلة في الخطأ.

طالب: ............

لا، الآلة لا تلفت إليه هو قاصد قتل زيد نعم.

فليتها إذ فدت عمرا بخارجة

 

فدت عليا بمن شاءت من البشر

هو يريد قتل عمرو بن العاص فقتل خارجة وهذا يريد قتل زيد فقتل عمرا، يريد قتله عمدا عدوانا فقتل غيره نفس الحكم، لا يظهر أنه يوجد فرق؛ لأنه لا فرق بين أن يقتل هذا أو هذا وصف غير مؤثر هذا كونه غير المراد.

طالب: ............

نعم ليس له فعله.

طالب: ............

القول بأنهم هم الورثة فتدخل فيه النساء والقول الثاني قول الجمهور أنهم العصبة ويأتي هذا ليس متروكا إن شاء الله.

طالب: ............

اشتهر في المزارع سرقة الكيابل، يسرقون الكيابل وهي ثمينة فجاء صاحب المزرعة وقلب الأسلاك فجاء شخص يريد أن يسرق الكيبل فصعقته الكهرباء ومات تقصد هذا أو مثله؟

طالب: ............

نفس الشيء.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لأنه ماذا؟

طالب: ............

هو يخشى أن يأتي شخص ما أراد السرقة مثل ما قالوا جاء كهربائي يغير لمبة فتحرك السلّم فاعتمد على المكيف وبه التماس وصاحب البيت يعرف هذا فصعقته الكهرباء ومات ما الحكم؟ نقول هدرا؟ ويعرف أن هذا قاتل.

طالب: لكن قضية كونه اعتمد يا شيخ لم يكن أمرا من صاحب البيت ولا من فعله.

لا، هذا ما قصد قتلا أقل أحواله أنه خطأ.

طالب: أو جاء به ليصلح المكيف كون نقول له علاقة بعمله.

لكنه ترك شيئا مؤثرا وعلى علم ويعرف أنه يضر الناس مثل من حفر بئرا في الطريق نفس الشيء.

طالب: ............

قال: «لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط» سيأتي اللفظ الثاني

في باب اللدود.

طالب: ............

مئة وستة وستون.

المؤذن يؤذن.

يقول أن أم قيس بنت محصن الأسدية أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية» يقول: باب العذرة هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهاة، غمز العذرة وهي اللهاة بالأصبع، ووقع في رواية يونس عند مسلم قال: أعلقت غمزت، وقوله في الحديث «علام» أي لأي شيء، قوله: "تدغرن" خطاب للنسوة وهو بالغين المعجمة والدال المهملة، والدغر غمز الحلق "عليكم" في رواية الكشميهني "عليكن بهذا العود الهندي وهو الكست" في رواية إسحاق بن راشد يعني القسط، قال: وهي لغة وقد تقدم فيها في باب السعوط في القسط الهندي ووقع.. ماذا؟ يقول: بين لنا اثنين ولم يبين الخمسة، يعني فيه سبعة أشفية في قوله فإن فيه سبعة أشفية، فذكر هنا ذات الجنب، ويسعط من العذرة وقد قدمت في باب السعوط من كلام الأطباء، لعله يؤخذ منه خمسة يشار إليه.

طالب: ............

لا، فيه نهي، نهى عن تعذيبهم.

قال: "أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو كافرا" يعني معصوم الدم فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة، يعني فإن لم يجد فصام شهرين متتابعين كما في آية النساء وليس في كفارة القتل إطعام، وكلامه ماش على كلام جمهور أهل العلم أن في قتل الكافر كفارة كالمسلم، أن في قتل الكافر خطأ إذا كان معصوم الدم وكذلك عمد لأنه لا يقاد به المسلم، فيه كفارة كالمسلم، وآية النساء تُحمَل على عمومها وإن كان بعضهم يحملها على المسلم لأنها افتتحت بذكر المؤمن {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً} [سورة النساء:92] والصور المذكورة فيها كلها في قتل المسلم هذا قول معروف عند أهل العلم وكلفنا واحد من الإخوان أن يبحثه لكن لم يحضر اليوم، الظاهر أنه لم يتيسر له البحث فغاب، قال: "والوجه الآخر أن يقتل في بلاد الروم" تخصيص بلاد الروم له وجه تمثيل يعني لكن المقصود دار الحرب، أن يقتل في دار الحرب من عنده أنه كافر، يعني ما سمعه ينطق بلا إله إلا الله كما سمعه أسامة قتله من ضمن المحاربين، قتله يظنه كافرا ويكون قد أسلم ولم يصرح بإسلامه خشية من قومه أن يقتلوه، إنما صرح لبعض الخواص ولا اشتهر بإسلامه وهو ينتظر القدرة على الهجرة، قال: "قد أسلم وكتم إسلامه إلا أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية" لأن الدية ينتفع بها أهله وهم كفار يستعينون بها على المسلمين فلا دية فيه لأن الله عز وجل.

طالب: ............

لكن الذمي له من الحرمة ما ليس لهذا الذي لم يهاجر.

طالب: أحسن الله إليك هؤلاء حربيون يستعينون بها على حرب المسلمين.

حربيون غير أهل الذمة، "فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية لأن الله عز وجل قال: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء:92] يعني بلا دية.

طالب: ............

طيب نعم لكن ما الواجب في قتل المسلم؟

طالب: ............

الكفار هؤلاء قومه؟ قومه الكفار؟ {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء:92] وحينئذ لا دية، ولو نقرأ في التفسير الجزء الخامس أظن فيه علامة هيثم بدأ بالكلام وعلى أنه يبحث المسألة.

طالب: ............

لا، الذي ما وجد علة قول الجمهور يبحث عنها وإلاَّ القول الثاني مذكور هنا.

طالب: ............

الثانية عشرة: قوله تعالى: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن" هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفر، والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم فلا دية فيه وإنما كفارته تحرير رقبة وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة وسقطت الدية لوجهين أحدهما أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها، والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة فلا دية لقوله تعالى {وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ} [سورة الأنفال:72] وقالت طائفة بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارة التحرير ولا دية إذ لا يصح دفعها إلى الكفار ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور، وعلى القول الأول إن قُتِل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة، ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟!» قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» فلم يحكم عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- بقصاص ولا دية، وعن أسامة أنه قال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استغفر لي بعد ثلاثة مرات، وقال: أعتق رقبة ولم يحكم بقصاص ولا دية فقال علماؤنا أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا، وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة الأول: لأنه كان أُذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب كالخاتن انتبه يا أبا عبد الرحمن كالخاتن والطبيب، ذكروا قصة ختان في إحدى المحافظات طبيب مصري جيء له بطفل يختنه فجبّه ذهبوا به إلى مستشفى كبير متقدم من أجل أن يعاد ما أدري ماذا حدث له؟ المقصود أن هذا الحاصل، الثاني: لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين يكون له ديته لقوله تعالى {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ} [سورة النساء:92] كما ذكرنا، الثالث: أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا، ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية والله أعلم، الثالثة عشرة قوله {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:92] هذا في الذمي والمعاهَد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة وإن كان يعني المقتول وهل السياق يقتضي أنه مسلم أو كافر.

طالب: ............

هذا الذي يظهر عند من يقول أن الآية كلها في قتل المؤمن بناء على صدر الآية يقول هذا في قتل المسلم لكن هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق.

طالب: ............

كيف قومه لهم ميثاق كما أن الثاني قومه عدو لكم وأما هو مسكوت عنه، هل يدخل في صدر الآية أو يكون من قومه؟ إما أن يكون كقومه عدو لكم أو بينكم وبينهم ميثاق أو يكون مؤمن استصحابا لصدر الآية وعلى هذا جرى الخلاف، منهم من يقول قتل الكافر لا كفارة فيه مطلقا لأن الكفارة خاصة بقتل المسلم والجمهور على أن فيه كفارة على ما سبق.

طالب: ............

كيف؟ الميثاق له أثر على قومه بمعنى أنه يدفع لهم دية وإن كانوا عدو لكم لا دية لهم {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [سورة النساء:92] فدية مسلمة؛ لأنه مهما كان وإن كانوا كفارا بينكم وبينهم ميثاق لن يستعينوا بها على قتالكم، خلاف بين ما إذا كانوا من أعدائنا.

طالب: ............

أليس هذا أولى؟

طالب: ............

على كل حال المسألة ستبحث، ابحثها أنت.

طالب: يمكن أنا لن أحضر الأسبوع القادم!

لماذا ؟! يمكن أنا أيضا ما أحضر! احتمال أني لن أحضر!

طالب: ............

لا لا، هي مسألة مهمة جدا وبعضهم يقول أن نقاش مثل هذه المسألة قد يسهل على من أراد قتل مسلم وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الذي يريد أن يقتل لن يسأل عن كفارة ولا عن غيرها لأنه يستحل دمه، فإذا استحل دمه كيف يدفع كفارة أو دية؟! ، الذي يستحل القتل لن يدفع شيئا، والذي يقتل خطأ أو يقتل شيئا له قتله هذا شيء آخر، فالمسألة لا أثر لها في تسهيل قتل غير المسلم؛ لأن الذي يريد قتل غير المسلم لن يلتفت لشيء سواء قلت عليك كفارة أو ما عليك كفارة لن يردعه شيء لأنه يستبيح ذلك.

طالب: هذا كله في الخطأ الذي يستبيح سيقتل عمدا.

نعم سيقتل عمدا؛ لأنهم يستبيحون دماءهم ولا شك أن شأن الدم خطير وعظيم، وجاءت النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-في قتل المؤمن، فيه آية النساء والخلاف في قبول توبته كما ذكر عن ابن عباس أو عدمها هذه مسألة خطيرة جدا، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، وكذلك قتل المعاهد والذمي، وجاء فيه أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة-نسأل الله العافية-فالمسألة ليست بالسهلة.

الثالثة عشرة: قوله تعالى {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:92] هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة، قال ابن عباس والشعبي والنخعي واختاره الطبري قال إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب، وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه، هذا الذي تقوله أنت، وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا أن وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهَدين أو معاهِدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية لأنه مؤمن وقرأ الحسن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن قال الحسن.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

كيف يرثون؟

طالب: .........

يقول وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهَدين معاهِدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم فكفارته التحرير وأداء الدية، وقرأها الحسن وإن كانوا من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن قال الحسن إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه، قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ" ثم قال وإن كان من قوم يريد بذلك المؤمن والله أعلم، قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد قلت وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز.

طالب: .........

الكفارة على الكافر نعم.

قال: وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز، وقوله: فدية مسلمة على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها يعني ليست كدية المسلم إنما الدية اللائقة به، وقيل هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم، فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة ثم نسخ بقوله تعالى {بَرَاءةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ} [سورة التوبة:1].

يقول هل مجهول الهوية من الكفار الذين جاؤوا بغير نظام يلزم فيه كفارة؟

لا، أحيانا يأتي وهو غير مسلم وديانته معروفة ومثبَتة بالبطاقة ثم يسلم ويقال له أن إجراءات تغيير الديانة صعب ويترتب عليه كذا أو إلغاء عقد ثم يترك بناء على أنه مسلم وهو في الظاهر في بطاقته غير مسلم فكيف يعامل مثل هذا إذا قُتل؟ قتل يعني خطأ الغالب أنه قتله خطأ أو عمدا.

طالب: .........

إذا حكم بإسلامه شيء وإذا لم يحكم به شيء آخر.

طالب: .........

 

لا، جاء في رواية أنه وداه من عنده، ألم يمر علينا أنه وداه؟

"