شرح مختصر الخرقي - كتاب ديات النفس (01)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال-رحمه الله تعالى-:كتاب ديات النفس:
ودية الحر المسلم مائة من الإبل، فإن كان القتل عمدًا فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث سنين أخماسًا عشرون بنات مخاض وعشرون بنات مخاض.."
بنو..
"بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حِقَّة وعشرون جذعة، والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث، وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته، والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة، وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية، ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء ودية الحر الكتابي نصف دية الحر.."
يَقدر أو يُقدر؟
"فإن لم يُقدر على ذلك فليس على القاتل شيء، ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ونساؤهم على النصف من دياتهم، وإن قُتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القَوَد ودية المجوس."
هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هذه ليست عندنا ليست عندنا.
في بعض النسخ دون بعض.
"ودية المجوس ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف، ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل، ودية العبد والأمة قيمتها بالغة."
قيمتهما..
عندي قيمتها..
لا، عبد وأمة.
"ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميِّتًا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة قيمتهما خمس من الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيًّا، وإن كان الجنين مملوكًا ففيه عشر قيمة أمه وسواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى وإن ضرب بطنها فألقت جنينًا حيًّا ثم مات من الضربة ففيه دية حر وإن كان.."
إن كان..
"ففيه دية حر إن كان حرًّا أو قيمته إن كان مملوكًا، وإذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدًا، وعلى كل من ضرب وعلى كل من ضَرَب ممن ذكرتُ عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيًّا أو ميتا وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة، وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحدة منهم ثلث الدية وعلى كل واحدة عتق رقبة مؤمنة في ماله، فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالَّة في أموالهم والله أعلم."
وعلى كل واحد عتق رقبة.
"وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة في ماله، فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالَّة في أموالهم والله أعلم."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول- المؤلف رحمه الله تعالى- "كتاب ديات النفس" الدية تقدم تعريفها وهي ما يؤدَّى إلى المجني عليه أو إلى عاقلته من قبل الجاني، ما يؤدَّى إلى المقتول أو أوليائه، المجني عليه أو أوليائه، إن كان ميتا يؤديها القاتل أو عاقلته على ما سيأتي تفصيله، وأصل دِيَة كعِدَة وزِنَة أصله ودية مثل وعدة لكنها ثقيلة فحذفت فاء الكلمة، قال: "ودية الحر المسلم مائة من الإبل" وهذا متفق عليه بين أهل العلم، واختلف فيما تفرع عنها من الذهب والفضة والبقر والغنم مختلف فيه قالوا هذا هو الأصل، وبعضهم يجعلها كلها أصولا كما قيل في نصاب الزكاة من الذهب والفضة أيهما الأصل أو كلاهما أصل؟ محل خلاف بين أهل العلم ويترتب عليه من فوائد ظاهرة وكلٌّ على مذهبه في ذلك، لكن الذي مشى عليه المؤلف أن الأصل في الدية الإبل ولا يُعدَل إلى غيرها مع وجودها، ويختلفون في أخذ القيمة قيمة الإبل مع وجودها مع أن الذي استقر عليه الأمر جواز ذلك أنها تقوَّم وتؤخذ قيمتها ومما أدركناه الاختلاف الكبير في تقويم الإبل في قدر الدية، أدركنا ونحن صغار أن الدية ستة عشر ألفًا ثم ضوعفت ثم وصلت إلى مائة ألف والآن ثلاثمائة ألف؛ لأن الإبل كانت تباع بثمانين رخيصة، لو قسمنا الستة عشر ألف على مائة كانت قيمتها مائة وستين، ويمكن قيمتها في ذلك الوقت لا تزيد على مائة وستين ، أنا لا أدري كم قيمتها لكن تقويمها بهذا المقدار يدل على أنها كانت رخيصة، والآن كم قيمة الواحدة؟ ثلاثة آلاف، ودية الحر المسلم مائة من الإبل والقيد للحرية يخرج العبد فإن ديته قيمته، والتقييد بالمسلم يخرج الكتابي والمجوسي على ما سيأتي وكذلك المستأمَن من المشركين ممن لم يكن حربيًّا ممن يدخل في جملة عصمة الدم.
طالب: ...........
الأصل هي الإبل لكن مادام اجتهد الحاكم وقرر هذا المبلغ وله أصل له أصل.
طالب: ...........
لا، إذا ألزم الحاكم لزم وإلا فالأصل هي الإبل.
قال: "فإن كان القتل عمدًا" وسبق أنواع القتل وأنها عمد وشبه عمد وخطأ وتقدَّم تعريفها، "فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالَّة أرباعا في مال القاتل وليست على العاقلة" وهذا إذا عدل أولياء المجني عليه من القَوَد إلى الدية، وإلا فالأصل القصاص لكن إذا رضوا بالدية تكون هذه الدية في مال القاتل لا في مال العاقلة كما سيأتي في النوعين الآخرين، وتكون حالَّة لا تؤجَّل وتنجَّم على ثلاثة سنوات وتكون أرباعا لا أخماسا، وكل هذا من باب التغليظ في شأن قتل العمد، قد يقول قائل أن هذا التغليظ بالنسبة لقتل العمد عند بعض الناس أيسر عليه من الكفارة التي لا تجب في القتل العمد، القتل العمد لا تجب فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر كما قالوا في اليمين الغموس وما شابهه، إذا قلنا أن هذا تغليظ فالكفارة بصوم شهرين متتابعين أو بالإلزام بعتق رقبة قد يكون أشد من هذا التغليظ، قلنا أن هذا قدر زائد على الكفارة وترك الكفارة ليس من باب التخفيف عليه وإنما هو من باب التشديد والتشنيع عليه وأن ذنبه أعظم من أن يكفَّر بالكفارة وإن كانت التوبة تكفِّر لكن ذنبه أعظم من أن يكفَّر بالكفارة، قد يقول قائل أن التوبة أيسر من الكفارة، إذا قلنا ما يقوله هذا القائل لكن من يضمن أنك تتوب توبة تجب هذا الذنب العظيم من يوفَّق لمثل هذه التوبة؟! ما يضمن الإنسان.
طالب: ...........
أسنان أو ماذا؟ الأسنان ستأتي.
طالب: ...........
نعم مدروسة، لا، مدروسة ورددت مرارا وكُتِب فيها بحوث كثيرة.
"فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالَّة" لا تؤجل عليه بخلاف النوعين فهي تؤجل على ثلاث سنوات في نهاية كل سنة الثلث "حالة أرباعًا خمس وعشرون بنات مخاض" يعني ما تم له سنة من إناث الإبل، "وخمس وعشرون بنات لبون" وهو ما تم له سنتان، "وخمس وعشرون حقة" وهو ما تم له ثلاث سنوات، "وخمس وعشرون جذعة" وهو ما تم له أربع سنوات هل يجزئ شيء منها في الأضحية أو الهدي؟ كلها لا تجزئ.
طالب: ...........
نعم.
أرباع خمس وعشرون بنات مخاض" تم له سنة، أو تم لها سنة، "وخمس وعشرون بنات لبون" سنتان "وخمس وعشرون حقة" ثلاث سنوات "وخمس وعشرون جذعة" أربع سنوات.
طالب: ...........
الثني خمس.
"وإن كان القتل شبه عمد" وهو ما حصل منه القصد قصد الأذى بآلة لا تقتل غالبًا، وإن كان "القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون من الحقاق وخمس وعشرون من الجذعات" لا يختلف دية قتل العمد مع دية قتل شبه العمد في أسنان الإبل لكن الاختلاف من جهة وهي أنها في مال الجاني بالنسبة لقتل العمد، وفي العاقلة بالنسبة لقتل شبه العمد، وفي قتل العمد حالة وفي قتل شبه العمد مؤجلة، ولذلك قال: "فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة على ثلاث سنين" ليست في ماله وليست حالة وإن شاركت الدية في قتل العمد بالنسبة للأسنان فهي أرباع إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها.
طالب: ...........
الذي قتل عمدا؟
طالب: ...........
قتل العمد لا بد أن. لأنه قد يقول أنا ما أجد ولن أجد يعني يعرف مستقبله والعلم عند الله جل وعلا لو قيل لواحد عليك أن تسدد مبلغ كذا مبلغ كثير يعرف أنه ليس بإمكانه أن يحصله في مدة قال اقتلوني ولا أدي يمكن أن يقول هذا، يدخل فيه {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [سورة البقرة:280].
طالب: ...........
هذا تبرع لكن الصكوك التي يدار بها الآن على الناس القاتل أو وليه يدور على الناس يأخذ من الزكوات في قتل الخطأ وقتل الخطأ كما سيأتي فيه الدية على العاقلة ليست عليه، فهل يعطى من مالك الزكاة شيئا لا يجب عليه؟ وسيأتي أنه إذا لم يوجد عاقلة أو كانت العاقلة عاجزة وأنه يؤخذ من بيت المال سيأتي هذا، "وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة" وليس على القاتل، "مائة من الإبل تؤخذ ثلاث سنوات سنين" يعني مؤجلة كقتل شبه العمد وهي على العاقلة أيضا وهذا مما يشبه فيه شبه العمد الخطأ ويختلف فيه مع العمد في الأمور الثلاثة، ويختلف مع شبه العمد في كون الدية أخماسا، يختلف مع شبه العمد في كون الدية أخماسا: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، الذي زاد هنا بنو المخاض، وعند الشافعية أخماس لكن بدل بنو مخاض بنو لبون، يعني من القسم الثاني عشرون بنات مخاض يعني من الإناث ما تم لها سنة كما تقدم، وعشرون بنو مخاض من ذكور الإبل مما تم له سنة، وعشرون بنات لبون سنتان، وعشرون حقة، ثلاث وعشرون جذعة أربع سنوات.
طالب: ...........
نعم لا بد من حكم جزم ولذلك رجح بعضهم بنو المخاض فأخذ به وهو المعتمد عندنا ورجح بعضهم بنو لبون وما جاء في بني اللبون وأخذ بها كما هو معروف عند الشافعي.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
لو يقال لك أحضر ابن مخاض أو ابن لبون أيهم أفضل الذي تم له سنة أو سنتان؟
طالب: ...........
خلاص هو تخفيف على كل حال بدل ما تكون أرباعا.
طالب: ...........
معروف أن الذكر أرخص من الأنثى لكن ما تم له سنتان أغلى مما تم له سنة.
طالب: ...........
وهذا كله على العاقلة بالنسبة لشبه العمد لأنه ضرب بشيء لا يقتل، لو ضربه بقلم يمزح معه ثم مات من هذه الضربة غير قاتل في الغالب.
طالب: ...........
التخفيف على الجميع لأنه كانت الظروف ومازالت في بعض الأماكن شاقة جدا، يعني كوننا نعيش أو أحيانا العاقلة عددهم قليل ما يوجد من العصبة إلا أفراد إذا ما خفف عليهم لا شك أنهم يتضررون، إذا رفض العاقلة كما هو الحال الآن في كثير من البلدان تأتي تقول الدية على العاقلة يقولون ما علينا منك أنت القاتل تتحمل ذنبك ثم يأخذ يتكفف الناس وهذا حاصل وكثير ويأتون للشفاعة أو شيء من هذا ونردهم نقول ما عليك شيء أنت، يقول والله ذهبنا لبني أخينا ورفضوا سيأتي أنه ينتقل إلى بيت المال.
طالب: ...........
تجبر العاقلة لكن أعداد من يجمعهم تجميعهم فيه مشقة، قال: "والعاقلة لا تحمل العبد" يعني إذا جني عليه قُتِل لأنه في أصل المسألة قال: ودية الحر المسلم ثم ما تفرع عنها ثم قال والعاقلة لا تحمل العبد يعني إذا قتل العبد وين؟
طالب: ...........
وقتل طيِّب إذا قتل العبد.
طالب: ...........
ما يلزم، يلزم سيده أن يفديه بما دون قيمته.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
نعم إذا كان هو القاتل، ولا تحمل العاقلة، والعاقلة لا تحمل العبد هو قاتل بينما المقتول هو يأخذ ليس يعطي صحيح.
"ولا تحمل العاقلة العبد" وسيأتي أن سيده يخير بين أن يدفعه المجني أو يدفع من قيمته من ديته ما يعادل قيمته "ولا العمد" كما تقدَّم أن العمد لا يحمل، على القاتل نفسه.
طالب: ...........
عاقلة قاتله.
طالب: ...........
والله على الوجهين كلها ماشية.
طالب: لأنه سيأتي في المسألة التي بعدها جناية العبد وإذا جنى العبد.
لكن هي على الوجهين صحيحة.
يقول: "والعاقلة لا تحمل العبد" يعني قُتِل عبد أو قَتَل العاقلة لا تحمل ديته بالنسبة لقاتله أو قيمته بالنسبة لقاتله ولا جنايته إذا قَتَل على الوجهين، "ولا العمد" وقد تقدم، "ولا الصلح" إذا جيء بشخص وقيل له أنت قتلت فلان وقُدِّم للقضاء وفي أثناء التقاضي المدعي رأى أن المسألة سوف تطول وقال بدل ما الدية ثلاثمائة ألف نتفق على النصف اصطلحوا على النصف، هذا صلح لا تحمله العاقلة لاحتمال أن يكون مواطأة بين الطرفين وهذه الحيل موجودة، إذا قرب شهر رمضان تقدم شخص إلى القضاء يدعي حقًّا على آخر واعترف المدعَى عليه وأثبت صكا وأودع السجن من أجل ماذا؟ أن يُعطى من أموال المسلمين من الزكاة ثم بعد ذلك يقتسمان هذا المال، "ولا الصلح ولا الاعتراف" اعترف من دون بينات، طيب ما حضر أحد واعترف بأنه القاتل لا توجد بينات واعترف أنه القاتل إذا كانت القرائن تدل على صدقه في اعترافه ما الذي يمنع؟ قد يكون خوفه من الله جل وعلا هو الذي جعله يعترض فمثل هذا لا يُحمَل على أن يُنكِر بل يعان على أن يصدق في اعترافه، بخلاف ما إذا دلت القرائن على عدم صدقه وأنها اتفاق بينه وبين المدعي من أجل أن يكسبا المال.
طالب: ............
إذا صدقته صار مثل البينة.
طالب: ............
تحملها إذا صدقته لكن قد تكذبه من باب الشح بالمال وهو صادق في دعواه، تدل القرائن على صدقه.
طالب: ............
لا شك أنه إقرار بما يتحمله الغير وإذا كان صادقا في اعترافه ولا بينة هل نحمله على أن ينكر لأن عدم تحمل العاقلة للدية قد يعينه على الإنكار وعدم الاعتراف.
طالب: ............
كيف ما يتحملها؟
طالب: ............
قتل العمد لا، سيأتي فيما إذا كان ليس هناك عاقلة أو العاقلة كلهم فقراء لا يستطيعون أن يتحملوها سيأتي هذا.
طالب: ............
إذا دلت القرائن على صدقه هل نعينه على الإنكار أو نعينه على الاعتراف والقرائن تدل على صدقه.
طالب: ............
لماذا ما فيه؟
طالب: ............
إذا كانت لا تحمله العاقلة من يحمله الجاني المعترِف.
طالب: ............
مادام ابن قدامة يقول لا يعرف خلافا في ذلك اقرأ الكلام.
طالب: ............
هذا كله من أجل التُّهَمة وإذا انتفت التُّهَمَة.
طالب: ............
طيب.
طالب: ............
عليه هو.
طالب: ............
هو اعترف بما يدينه والعاقلة لا تحمل الأمر بينهما.
طالب: ............
انتهى الكلام؟
طالب: ............
الاتهام موجود لكن إذا انتفت التُّهَمة هذا إذا وجدت التهمة ما فيه إشكال مثل ما قلنا في إثبات الديون الصكوك الشرعية.
طالب: ............
لا لا.
طالب: ............
لا لا، أنت تعرف أن فلانا صادق في دعواه وفي إقراره وفلان يغلب على ظنك أنه كاذب.
قال: "والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث" يعني ثلث الدية لا تحمله العاقلة؛ لأن الجاني يستطيع أن يحمله من غير مشقة بخلاف الدية الكاملة، "وإن جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسَلِّمه لأولياء المجني عليه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته" لأنه لا يجمع عليه بين أن يفقد العبد ويزيد على رقبته زيادة مال يعني يكفيه أنه يخسر العبد ولا يزاد عليه من المال ما يرهقه زيادة على فقده هذا العبد وهو ليس له أي دور في هذه الجناية ولا دخل، هو خسر العبد والشكوى إلى الله.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
هو عبد ما بقي عليه درهم إذا أراد السيد أن يفديه.
طالب: ............
ماذا قال؟
طالب: ............
لا، هو مشغول بنجوم الكتابة.
طالب: ............
هو السابق.
طالب: ............
فيما إذا غلب على الظن صدقه وصدقته العاقلة ما فيه إشكال.
"والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين" يعني لا يدخل في ذلك الأصول والفروع الآباء والأبناء ولا الإخوة الأقربون لا يدخلون في العاقلة، قد يستغرب سامع هذا الكلام فإذا عرف الإنسان أن الجاني لا يدخل، الجاني نفسه لا يساهم معهم ما يستغرب أن يعفى الأب والابن والأخ، لكن الرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة.
ماذا يقول؟ بين الروايتين ماذا قال؟
طالب: ............
في المغني.
طالب: ............
نعم.
طالب: ............
أو لأنها تدفع العقل الذي هو الدية، وسبق تعريف العقل بأنه الإبل التي تعقل في فناء المجني عليه.
طالب: ............
هذه الرواية الأخرى ليست الأولى، هذه الرواية الثانية عند المصنف.
طالب: ............
أبي جعفر.
طالب: ............
ورثتهم.
طالب: ............
هل الحجب له دخل في العاقلة؟
طالب: ............
لا، ليس له وإلاَّ العمومة والإخوة ليس لهم شيء مع وجود الابن والأب.
طالب: ............
ثُمَّ بعد ذلك ما الحد في العاقلة لأنه قد تكون العصبة ألوفا مؤلفة.
طالب: ............
هو تبدأ بالأقرب بما لا يشق.
طالب: ............
جعل ميراثها.
طالب: ............
ما معنى العصبة؟ البنون ليسوا من العصبة؟
طالب: ............
ماذا يرثون بفرض أو بتعصيب؟
طالب: ............
لأنه ما يجمع على كلامه أنه ما يجمع بين الإرث والعقل ما يصير غارما غانما، إما أن يكون وارثًا أو عاقلا يدفع نصيبه من الدية ليس فيه دليل واضح.
طالب: ............
ماذا يقول؟
طالب: ............
مخرَّج؟
طالب: ............
سهل، الزوج والزوجة لا يحملون بالاتفاق، الإخوة من الأم لا يحملون بالاتفاق.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
ماذا يرث؟ ما معنى العَصْب هنا؟
طالب: ............
لكن أليس من يرث بالتعصيب عاصب إذا كان المقصود بالعصبة في الديات هو المقصود بالإرث بالعصبة في الإرث فإرث الأبناء بالتعصيب.
تفضل يا أبو عبد الله.
المؤذن يؤذن.
طالب: ............
لا، أنا أقول ما الفرق بين العصبة في هذا الباب وبين العصبة في الإرث؟
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
نعم أقول لو صح الحديث لكان فيصلا في الباب.
طالب: ............
ورَّث. ما المانع؟
طالب: ............
لا، يحمل على الذكر والأنثى يدفع ويرث.
طالب: ............
هؤلاء ليس فيهم إشكال.
طالب: ............
لكن برَّأ ولدها عندك.
طالب: ............
لكن الحديث.
طالب: ............
نعم ضعيف. الذي عندك أي تحقيق؟
طالب: ............
على كل حال المذهب كما سمعتم فيه روايتان: الرواية الأولى وهي التي قدمها المؤلِّف أنهم لا يدخلون، لا الولد ولا الوالد ولا الأخ، والثانية أنهم الأب والابن والإخوة وكل العصبة.
طالب: ............
لا معروف ظاهر.
طالب: ............
والله يعني كون العم يدفع والأب ما يدفع والابن ما يدفع والأخ ما يدفع هم أولى الناس بإعانته.
طالب: ............
العم يؤخذ وذا ما يؤخذ؟! بجريرة غيره.
طالب: ............
بجريرة أبيه وبجريرة غيره كما في رواية العم، واحد يؤخذ بجريرة ابن أخيه؟! لا أحد يؤخذ بجريرة غيره، لكن هذا خاص، مسألة العقل خاصة هذا من حيث النظر، ما ذكرته من حيث النظر ولو كان للنظر مدخل لكان أولى من يؤخذ منه الجاني، لا شك أن الجاني عليه الكفارة وهي أشد مما يدفعه الواحد من العاقلة.
"وليس على فقير من العاقلة" لا يمكن أن يلزم الفقير أن يستدين ويقترض ليدفع ما وجب عليه في هذا الباب، "ولا على الصبي" لأنه غير مكلَّف "ولا زائل العقل" كذلك حمل شيء من الدية.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
"وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل".
طالب: ............
ماذا يقول؟
طالب: ............
لا، من الأصل طالعة.
طالب: ............
ولا امرأة بعد الفقير.
طالب: ............
نعم هي طالعة من الأصل.
طالب: ............
عندك؟ ماذا يقول؟
طالب: ...........
نعم هذا الذي قرأ علينا.
"ولا زائل العقل" مثل المجنون "ولا زائل العقل حمل شيء من الدية" مثل ما ذكرنا الفقير لا يُكلَّف ما لا يستطيع ولا يحمَّل فوق ما تحمل من نفقته ونفقة من يمون، فلا يكلف أن يستدين من أجل جناية غيره، والمرأة معروف أنها ليست من العصبات فهي على الروايتين لا تدخل، والصبي ليس بمكلَّف ومثله زائل العقل ومن لم يكن له عاقلة، "ومن لم يكن له عاقلة".
طالب: ............
لا، ذاك في الزكاة لأنها متعلقة بالمال نفسه؛ لأن الزكاة متعلقة بالمال وهذه لا تعلق لها بالمال.
طالب: ............
نعم أول سنة ليس مكلَّفا ثاني سنة ليس مكلفا، الثالثة مكلفة أو وقت لزوم الحكم أو النظر في الحال، يعني هل النظر في الحال أو في المآل؟ إذا نظرنا إليه في الحال فهو غير مكلَّف فلا يلزمه وإن كُلِّف في المآل، والعبرة عند أكثر أهل العلم بالحال لا بالمآل.
طالب: ............
سنرى ماذا يقول في الشرح.
"ومن لم يكن له عاقلة" يعني شخص منتقل من بلد إلى آخر، ومثل الآن في الحدود الجغرافية صعب التعامل مع أناس في بلد آخر، "ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال" النبي -عليه الصلاة والسلام- ودى القتيل في مسألة القسامة فهل وداه من ماله أو من بيت المال؟
طالب: ............
نعم، من بيت المال.
"فإن لم يقدر على ذلك" يعني الأخذ من بيت المال "فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء" تسقط.
طالب: ............
أخذ من بيت المال.
طالب: ............
لا.
طالب: ............
ما تجب عليه أصلا، ما تجب عليه لكن هل تضيع الدية لشخص مسلم معصوم الدم مقتول بما لا يوجب للقتل؟ هل التخفيف على الجاني بما يتضمن إذهاب مصلحة مسلم مجني عليه أو لا أو تكليف القاتل أن يتحمل ما يترتب على جنايته وسنرى الشرح ماذا يقول؟
طالب: ............
هو الذي يجرئ هذا يصير عمدا، الكلام في الخطأ وشبه العمد.
طالب: ............
نريد أن نقرأ في الشرح ماذا يقول؟
طالب: ............
ليسوا بعصبة.
طالب: ............
لا، ليسوا بعصبة الأقارب من الأم ليسوا بعصبة.
نعم اقرأ.
طالب: ............
يعني لا يهدر.
طالب: ............
يعني مثل ما يعود ماله إلى بيت المال يودى من بيت المال.
طالب: ............
الذي من بيت المال يروح لهم!
طالب: ............
يعني وجد عاقلة ما يتحملون إلا النصف، لا يستطيعون إلا النصف يكمَّل من بيت المال.
طالب: ............
ماذا؟ الأخير.
طالب: ............
قد يحتاج بيت المال لا يستطيع دفعه مرة واحدة لقلة الموارد، لا يستطيع أن يدفع الدية مرة واحدة.
طالب: ............
طيب عُدِم القاتل، ما عرف القاتل وقصة خيبر نص وداه النبي -عليه الصلاة والسلام-ويكون ما يؤخذ من بيت المال من الدية مثل ما ودى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: ............
يعني التخفيف عن القاتل بجعل الدية على عاقلته ليس بأولى من صيانة دم المسلم الذي قتل ولو كان خطأ، فإذا كنا بين أمرين: بين أن يهدر القتيل وبين أن يكلَّف القاتل بما لا يجب عليه أصلا هو أولى بالتكليف من أن يهدر القتيل.
طالب: ............
والله رجوعها إلى القاتل له حظ من النظر أما أن يهدر دم القتيل.
طالب: ............
هو قتل خطأ.
طالب: ............
يعني انتقال الدية إلى العاقلة وتحمل العاقلة الدية عن القاتل لا شك أنه من باب التخفيف والتيسير عليه، لكن هل هو أولى بالمراعاة أو المقتول المجني عليه؟
طالب: ............
لا، هو روعي بالنسبة للعاقلة، لكن ما يراعى بالنسبة للمقتول، أيهما أولى الحق الأولى بالمراعاة حق الجاني أو حق المجني عليه؟ لا شك.
طالب: ............
بمعنى التخفيف لوجود من يحمل هذا الحق الذي ثبت عليه لكن إذا لم يوجد من يحمله.
طالب: ............
إذا لم يوجد عاقلة ولزمه صار غارِما يأخذ من الزكاة.
طالب: ............
لا، بيت المال مقدَّم على كل شيء، إذا كان هناك بند في بيت المال يسمح أو يقولون له لا.
طالب: ............
من ماله؟ ما يضر لا بأس تبرع عن أقاربه.