شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (13)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى "باب الوضوء بفضل وَضوء المرأة" باب الوضوء بفضل وضوء المرأة الوُضوء بفضل المرأة يعني سواء سواء كان المتوضئ رجلاً أو امرأة العنوان يشمل ما إذا كان المتوضئ بفضل المرأة رجل أو امرأة والحديث يدل على وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة لأنه يقول "حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى" وهو ابن سعيد القطان مسدد بن مسرهد من شيوخ الأئمة ويحيى هو ابن سعيد القطان "عن سفيان" وهو الثوري قال "حدثني منصور" وهو ابن المعتمر "عن إبراهيم" النخعي "عن الأسود" بن يزيد النخعي أيضًا "عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ونحن جُنبان" ونحن جنبان كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ونحن جنبان، ونحن جنبان جملة مبتدأ وخبر والجملة حالية ويجوز في جنب الإفراد والمطابقة التثنية والجمع والتأنيث والتذكير لكن الإفراد هو الأفصح جاء في القرآن {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ} [سورة المائدة:6] جنبًا لزوم حالة واحدة هو الأفصح وتجوز المطابقة كما في الحديث ونحن جنبان والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما الترجمة الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني ما يبقى من الماء الذي تتوضأ به المرأة والحديث كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد فهل كان يغتسل بفضل وضوئها أو يغتسل معها في آن واحد تختلف أيديهما كما في الرواية الأخرى وحينئذٍ هل الحديث يطابق الترجمة أو لا يطابق؟ تأمل في الحديث كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد مقتضى ذلك أنهما يغتسلان في آن واحد يغترفان منه تختلف أيديهما فيه وكأن المؤلف لما ترجم بالترجمة وأورد الحديث لا يرى هناك فرق بين أن يكون أحدهما سابقًا للآخر أو معه يغتسلان في آن واحد أو يتوضئان في وقت واحد الحديث الذي يليه ويوضحه قال "حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع" بن الجراح "عن أسامة" بن زيد الليثي "عن ابن خَرَّبُوْذ" عن ابن خَرَّبُوْذ ويقال ابن سرج ويقال له ابن سرج وهو "سالم بن سرج أبو النعمان المدني" سرج وخَرَّبُوْذ معناهما واحد السرج وهو الإكاف الذي يوضع على الدابة هذا معناه بالعربية ومعناه بالأعجمية خَرَّبُوْذ ابن سرج هذا معنى الإكاف الذي يوضع على الدابة عند العرب لكنه في الأعجمية خَرَّبُوْذ وعلى هذا يُصرف والا ما يصرف؟ مصروف والا ممنوع؟ سرج مصروف لأنه عربي وخَرَّبُوْذ أعجمي لكن هل خَرَّبُوْذ يستعمل علم والا صفة؟ يعني اسمه الأصلي سرج الآن العبرة بالمنع من الصرف للعلمية والعجمة في حال كونه أعجمي أو بعد استعماله في العربي يعني قالوا عبد الله بن سياه في البخاري حدثنا عبد الله بن سياهٍ سياه لفظ أعجمي لكنه في الأعجمية لا يستعمل علم يعني ما اجتمع فيه العلمية والعجمة في الأعجمية وصف وليس بعلم وخَرَّبُوْذ عندنا لو تنظرون في النسخ اللي معكم وش اللي على الذال يعني ممنوع والذي عندي كسرتين فالذي يمنعه من الصرف كما في بعض النسخ هذا يجعله علم أعجمي والذي يصرفه يقول كان في الأعجمية وصفًا وليس بعلم على كل حال الأمر سهل المهم نعرف لماذا صرف ونعرف لماذا لم يصرف، "عن أم صبية الجهنية" الكنية هذه أم صبية الجهنية سميت عند ابن ماجه بخولة بنت قيس في سنن ابن ماجه جاءت تسميتها بخولة بنت قيس "الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد" في بعض النسخ الصحيحة الموثَّقة وعليها بعض الطبعات الهندية عن أم صبية الجهنية عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد ويكون موافقًا حينئذٍ للحديث السابق وهو طريق من طرقه ولا إشكال فيه حينئذٍ الإشكال إذا كانت الصحابية أم صبية الجهنية هي التي تقول اختلفت يدي ويد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد ومن يصحح أن الحديث من مسندها من مسند أم صبية يقول كان هذا قبل الحجاب كان هذا قبل الحجاب ولذا يقول الحديث من مسند عائشة من مسند عائشة رضي الله عنها وهو طريق من طرق حديثها السابق لا إشكال الرسول مع زوجته -عليه الصلاة والسلام- وإذا قلنا إنه من مسند عائشة قلنا إنه مرسل صحابي مرسل صحابي ومرسل الصحابي نقل الاتفاق على الاحتجاج به نقل الاتفاق على الاحتجاج به وإن خالف أبو إسحاق الإسفراييني وقال حتى يسمي الصحابي من أ خذ عنه.
أما الذي أرسله الصحابي
|
|
فحكمه الوصل على الصواب
|
وعلى كل حال سواء قلنا إنه من مسند عائشة كما في الأصل وهو حديثها السابق فالأمر ظاهر وإذا قلنا إنه من مسند أم صبية "اختلفت يدي ويد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد" قال أهل ال علم كان هذا قبل الحجاب والذي حرره ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لا حجاب لنساء المؤمنين أو المؤمنات عنه -عليه الصلاة والسلام- لا حجاب عنه وهذا أيضًا لا إشكال فيه المقصود أن هذا الحديث كسابقه ليس فيه وضوء بفضل المرأة يعني بما يبقى بعد وضوئها ولا بعد غسلها كما في الحديث السابق هذا لا يطابق الترجمة إلا باعتبار انتفاء الفارق بينهما لا فرق بين أن يتوضأ معها أو يتوضأ بفضل وضوئها ظاهر والا ما هو؟ بظاهر لأن الترجمة وش تقول؟ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني بما يبقى بالسؤر الذي يبقى من الماء بعد وضوء المرأة طيب الذين لا يجيزون الوضوء بفضل وضوء المرأة كالحنابلة على المشهور عندهم يقولون يُخرجون مثل هذه الصورة يخرجون مثل هذه الصورة وأن الذي لا يتوضأ به من فضل المرأة من قبل الرجل هو الماء الذي خلت به لطهارة كاملة وهنا في الحديث الأول والثاني لم تخل به تختلف يدها ويد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجتمعان عليه فلم تخل به فلا يرد عليهم هذا الحديث لا يرد عليهم هذا الحديث الذي في الطبعة الهندية التي أشرنا إليها قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وهي موجودة في بعض الأصول قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خَرَّبُوْذ عن أم صبية الجهنية عن عائشة رضي الله عنها قالت وهذا موافق للحديث السابق وإذا قلنا إنه من مسند أم صبية وهي القائلة اختلفت يدي ويد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد كان هذا قبل الحجاب كما قرر ذلك أهل العلم بعد هذا قال "حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني "عن نافع" مولى ابن عمر "ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة ح هذه حاء التحويل انتقل الإسناد من الأول إلى الثاني ويجتمعان في نافع وهو مروي عن من حديث ابن عمر قال حدثنا مسدد قال "حدثنا حماد عن أيوب عن نافع ح قال حدثنا عبد الله بن مسلمة" وهو القعنبي "عن مالك" الإمام "عن نافع" مولى ابن عمر "عن ابن عمر" عن أيوب ومالك كلاهما عن نافع "عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" في البخاري جميعًا كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعًا قال مسدد في روايته دون عبد الله بن مسلمة "قال مسدد" انفرد مسدد بقوله "من الإناء الواحد جميعًا" كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعًا وفي رواية مسدد من الإناء الواحد مثل هذا الحديث يفرح به دعاة الاختلاط والسفور ويطنطنون به وذلكم لجهلهم لجهلهم بلغة العرب أولاً وبسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ثانيًا الشراح قالوا إن هذا كان قبل الحجاب لكن تنبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى للقاعدة اللغوية المتفق عليها أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادًا وش معنى هذا الكلام الرجال والنساء مقابلة جمع بجمع تقتضي القسمة أفراد يعني كل رجل مع امرأته أنت إذا قلت ركب القوم دوابهم ركب القوم دوابهم وش معنى هذا الكلام؟ أن كل واحد من القوم ركب دابته هل يتصور أن القوم كلهم ركبوا؟ كيف يتصور أن كل القوم اجتمعوا فركبوا؟ كيف يتصور؟ إلا أنه لا بد أن يكون كل واحد منهم ركب دابته لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادًا وهنا كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعًا يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون من إناء واحد كما جاء في رواية مسدد تفطن لذلك الإمام البخاري فترجم للحديث باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته والا وش معنى يفرض الحجاب؟ بعض الشراح قال هذا قبل أن يفرض الحجاب لكنه لم يتفطن إلى النكتة اللغوية التي تحل الإشكال فأورد الإشكال ثم أجاب عنه بأنه كان قبل الحجاب أورد الإشكال ولا شك أنه إشكال لكن أجيب عنه بأنه كان قبل الحجاب وإذا عرفنا القاعدة اللغوية المتفق عليها وهي مقررة حتى في كتب علوم القرآن تُدرس مقابلة الجمع بالجمع مقابلة الجمع بالجمع قالوا تقتضي القسمة أفرادًا يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعًا كما تقدم في وضوئه -عليه الصلاة والسلام- مع زوجته عائشة ومع غيرها كما سيأتي وكل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعًا وهذا الحديث أيضًا كسابقيه قد يقول قائل أنه لا دلالة فيه على الترجمة التي فيها الوضوء بفضل المرأة والإمام أبو داود حينما أورد هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة كأنه رأى ألا فرق بين أن يجتمعا في الإناء أو يتأخر أحدهما عن الآخر قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو عبيد الله بن عمر بن عاصم.
طالب: ..........
ابن عمر بن عصام المصغر وهو ثقة عند أهل العلم "قال حدثني نافع" مولى عبد الله بن عمر "عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء" كنا نتوضأ نحن والنساء مقابلة جمع بجمع كالسابق "على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ندلي فيه أيدينا" ندلي فيه أيدينا كنا نفعل كنا نتوضأ قول الصحابي كنا نفعل حُكمه الرفع لاسيما إذا أضافه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- كما هنا كنا نتوضأ نحن والنساء نحن جمع والنساء جمع مثل السابق مقابلة جمع بجمع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ندلي وضبطت بالتشديد ندلِّي لكن ندلِي أفصح في القرآن الكريم {فَأَدْلَى دَلْوَهُ} [سورة يوسف:19] أدلى يدلي وأما المدلّي من دلّى المضعّف يدلِّي فندْلِي أفصح وأولى من ندلّي فيه أيدينا وهذه الأحاديث الأربعة دلالتها واحدة على ما تقدم من أنه يجوز أن يشترك الرجل مع امرأته في الوضوء من إناء واحد دلالتها على الاجتماع في آن واحد يتوضأ الرجل أو يغتسل الرجل مع امرأته في آن واحد والترجمة بفضل المرأة أو بفضل وضوء المرأة وكأن المؤلف رحمه الله رأى انتفاء الفارق بين الاجتماع والانفراد فأتى بالأحاديث للدلالة على صحة الترجمة التي فيها الأحاديث فيها الاجتماع والترجمة فيها الانفراد تنفرد المرأة ثم يأتي الرجل فيتوضأ به والقول بالوضوء بفضل المرأة قول جمهور أهل العلم قول جمهور أهل العلم وعند الحنابلة أنه لا يتوضأ بفضل.. يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة للأحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه ثم قال باب النهي عن ذلك باب النهي عن ذلك قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس يعني في المنع من الوضوء بفضل المرأة الأحاديث هذه كلها تدل على الوضوء مع المرأة وضوء الرجل مع المرأة في آن واحد لكن ليس فيها ما يدل على أنه توضأ بفضلها مع أنه يوجد من الأدلة ما يدل على ذلك حينما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إن الماء لا يجنب» "باب النهي عن ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير" وهو ابن حرب عن داود بن عبد الله" الأودي وضعفه بعضهم ضعف الحديث على اعتبار أن داود هو ابن يزيد وهو ضعيف داود بن عبد الله الأودي ثقة "ح وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة" الوضاح بن عبد الله اليشكري "عن داود بن عبد الله" وهو الأودي "عن حميد الحميري" وهو ابن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن الحميري "قال لقيت رجلاً صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين" لقيت رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين "كما صحبه أبو هريرة" لأن أبا هريرة أسلم عام خيبر سنة سبع فصحبته للنبي -عليه الصلاة والسلام- أربع سنين "قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعًا" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قال الصحابي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع اتفاقًا ودلالته على النهي الدال على الامتناع لا شك فيها عند عامة أهل العلم وغن قال بعضهم إنه لا يحتج بها حتى ينقل اللفظ النبوي حتى ينقل اللفظ النبوي لأنه قد يسمع كلاما يظنه نهيًا وهو في الحقيقة ليس بنهي ولكن هذا الكلام باطل لأن هذا يشكك في فهم الصحابة الذين صحبوا النبي -عليه الصلاة والسلام- وعاصروه وعاشروه وهم أعلم بمدلولات الألفاظ من حيث الدلالة اللغوية والشرعية إذا لم يعرفها الصحابة من يعرفها بعدهم؟ فهذا النهي يدل على الامتناع نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعًا هذا حجة من يمنع من وضوء الرجل بفضل المرأة وهو قول الحنابلة كما هو معروف وأن المرأة إذا خلت بالماء لطهارة كاملة إذا خلت به لطهارة كاملة فإن الرجل فإنما بقية مائها لا يرفع حدث الرجل هل يعترض هذا الحديث أو يعارض هذا الحديث ما تقدم من الأحاديث في الباب السابق؟ على فهم الحنابلة ما فيه معارضة لأن في الأحاديث السابقة ما فيه خلوة ليس فيه خلوة من المرأة بالماء ثم يأتي الرجل ويتوضأ بعدها هما يتوضآن جميعًا أو يتضؤون جميعًا ولذا قال وليغترفا جميعًا ما فيه إشكال أن يغترفا جميعًا لكن تخلو المرأة بهذا الماء وتتوضأ به وترفع بها حدثا بطهارة كاملة عن حدث عند الحنابلة الماء يكون طاهرًا لا مطهرًا وإذا كان الحنابلة يقولون يغتسل عندهم لا يغتسل الرجل بفضل المرأة فهل يقولون بالشق الأول من الحديث؟ الحنابلة يقولون بالشق الأول من الحديث؟ المرأة ما تغتسل بفضل الرجل؟
طالب: ..........
لا يقولون به وإذا كان الحديث حديث الباب هو عمدتهم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل الحنابلة لا يقولون بأن المرأة لا تغتسل بفضل الرجل لكن يقولون بأن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة وسياقهما في الحديث واحد فلماذا قالوا بهذا ولم يقولوا بهذا؟ لا شك أنهم لا بد أن يقولوا بالجملتين جميعًا أو يكونوا كغيرهم لا يعملون بالحديث بشقيه إما أن يعملوا بالحديث بشقيه أو لا يعملون بالحديث بشقيه أما أن يؤخذ شق ويترك شق هذا لا شك أنه تفريق بين جملتي حديث ثبتا ثبوتًا واحدًا ودلالتهما واحدة منهم من حمل النهي هنا على كراهة التنزيه كراهية التنزيه ومنهم من قال أن المراد بفضل المرأة أو بفضل الرجل ما يتساقط من الأعضاء بعد غسلها ما يتساقط من الأعضاء بعد غسلها أما الذي يبقى في الإناء بعد الوضوء فلا إشكال فيه وكأن الخطابي يميل إلى هذا الذي يتساقط من الأعضاء ماء مستعمل لا يرفع الحدث وهو المراد هنا لكن هل يوجَّه أو يتجه هذا الفهم ليكون متبادرًا من لفظ الحديث؟ وش المتبادر من لفظ الحديث أن تغتسل المرأة بفضل الرجل هل معنى هذا أنها تنهى أن تتلقى ما يتساقط من أعضائه فتتوضأ به ما يمكن أن يفهم من الحديث بعيد كل البعد والمتبادر من الحديث والظاهر أنه ما يبقى في الإناء بعد وضوئه أو وضوئها وعلى كل حال حمْل الحديث على التنزيه على القول بصحته وهو مصحح عند جمع من أهل العلم وضعفه بعضهم بناء على أن داود هو ابن يزيد الأودي وصرّح أبو داود رحمه الله في إسناده بأنه داود بن عبد الله وهو ثقة وبقية رجاله ثقات وأما قوله قول حميد بن عبد الرحمن الحميري لقيت رجلاً صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا يسمونه مبهم مبهم وإذا ثبت وصفه بالصحبة لا يضر إبهامه لأن جهالة الصحابي لا تضر كلهم عدول كلهم ثقات جهالة الصحابي لا تضر وإن كان البيهقي يسمي مثل هذا مرسلاً يسميه مرسل لكن الصواب أنه موصول في إسناده من يجهل يعني لا يعرف وهنا لو كان غير صحابي أثّر في صحة الخبر لكن صحابي وصف بأنه صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- أربع سنين كما صحبه أبو هريرة فهو صحابي جهالته لا تضر فالصحابة كلهم عدول فلا يؤثر هذا في صحته بعضهم فسره بالحكم بن عمرو راوي الحديث الذي يليه راوي الحديث الذي يليه وبعضهم فسره بعبد الله بن سرجس وله حديث في الباب ثم قال "حدثنا ابن بشار" محمد بن بشار المعروف بغندار "قال حدثنا أبو داو"د يعني الطيالسي سليمان قال "حدثنا شعبة" وهو ابن الحجاج "عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو" وهو الأقرع عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة دون الإشارة إلى النهي عن أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل ولا شك أن هذا مما يستدل به الحنابلة على منع تطهر الرجل أو توضأ الرجل أو اغتسال الرجل بفضل المرأة والحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه أيضًا يقول الخطابي وجه الجمع بين الحديثين حديث الجواز وحديث المنع والنهي يقول إن ثبت حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله امرأة من الماء أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسؤره في الإناء يعني الذي تبقيه في الإناء وفيه حجة لمن رأى أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به الماء المستعمل إذا قلنا أن المراد به ما يتقاطر من أعضاء المتوضئ يقول بهذا بالمنع منه الشافعية أيضًا والخطابي منهم إذا كان المقصود به ما يسيل من العضو ويتقاطر منه هذا يتفق عليه الشافعية مع الحنابلة والحنفية أيضًا وفيه حجة لمن رأى أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به قال ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب قال ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب لا شك أن النهي الأصل فيه التحريم لكن قد يوجد ما يصرفه من التحريم إلى الكراهة وجعلوا الأحاديث السابقة وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ بفضل ميمونة توضأ بفضل ميمونة جعلوا هذا صارف لأحاديث النهي من التحريم إلى الكراهة ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب كيف النهي للاستحباب دون الإيجاب؟ هل قال أحد بأن النهي يحمل على الإيجاب أو على الاستحباب؟ لكن تركه والعدول عنه هو نهى عن استعمال الماء الذي توضأت به المرأة هذا النهي تركه ترك هذا الماء للاستحباب وأما استعماله يكون حينئذٍ للكراهة يكون استعماله للكراهة وكان ابن عمر يذهب إلى يذهب إلى النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبًا أو حائضا متى ينهى عن فضل وضوء المرأة إذا كانت جنبًا أو حائضًا فإذا كانت طاهرًا فلا بأس به هذا رأي ابن عمر ولكن الجنب طاهر والا نجس طاهر والحائض طاهر فلا فرق بين الجنب والحائض وبين غيرهما إنما هو إذا كانت جنبًا أو حائضًا فإذا كانت طاهرًا فلا بأس به وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود لماذا؟ لأنه مخرج في الصحيحين وغيرهما حديث عائشة في الباب السابق مخرج في الصحيحين وغيرهما فهو أقوى من حديث الرجل المُبهم من أصحابي النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن حديث الحكم بن عمرو ومن حديث عبد الله بن سرجس وهو عند ابن ماجه وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي وقال محمد بن إسماعيل وهو البخاري خبر الأقرع لا يصح خبر الأقرع لا يصح والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه وعن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعًا أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن الترمذي لكن البخاري قال والصحيح حديث عبد الله بن سرجس وهو موقوف يعني عليه من كلامه ومن رفعه فقد أخطأ يعني من اجتهاده من فقهه الصحيح فيه أنه موقوف على عبد الله بن سرجس يبقى تفريق من يقول بالمنع بين فضل المرأة وفضل الرجل وهما كما سمعتم في الحديث سياقهما واحد نعم في حديث الأقرع ما فيه إلا أنه ما فيه إلا النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وليس فيه النهي عن أن يتوضأ تتوضأ المرأة بفضل الرجل كأن هذا يشهد للشق الثاني من حديث الصحابي من حديث الصحابي الذي صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الحديث الذي قبله فالشق الثاني له ما يشهد له من حديث الأقرع وأما الشق الأول فلا يوجد ما يشهد له وعلى كل حال حمل النهي على إن صح إن ثبت الخبر حمله على الكراهة متجه وفعله -عليه الصلاة والسلام- مع زوجاته مع عائشة حينما توضأ اغتسل معها في آن واحد لا يرد على الحنابلة باعتبار أنهم لا يمنعون مثل هذه الصورة وإنما الممنوع عندهم أن تخلو المرأة به بمفردها تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث وحديث عائشة وما جاء معه من حديث أم صبية إن كان من مسندها وإلا فقلنا إنه في بعض النسخ الصحيحة الموثقة وبعض الطبعات القديمة الهندية أنه عن أم صبية عن عائشة فيكون حديثًا واحدًا كله من حديث عائشة وحديث ميمونة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ بفضل وضوئها أو ما اغتسلت به وقالت له -عليه الصلاة والسلام- أنها اغتسلت منه فقال «إن الماء لا يجنب» الخلاصة أن الوضوء بفضل الرجل من قبل المرأة أو بفضل المرأة من قبل الرجل صحيح ولا يرفع ولا يسلب الماء الطهورية إلا على القول بأن المراد به ما تساقط من الأعضاء كما قال ذلك الخطابي مع أنه يبعد كل البعد أن ينزَّل الحديث عليه لأنه لا يتصور أن أحدًا يتلقى هذه القطرات ليتوضأ بها وإنما ظاهر الحديث بفضل الرجل أو بفضل المرأة ما يبقى في الإناء بعد وضوء الرجل أو بعد وضوء المرأة والنبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ بفضل ميمونة واغتسل مع عائشة وتوضأ معها في آن واحد يغترفان جميعًا فلا أثر على الماء بوضوء الرجل ولا بوضوء المرأة ومما يُضعف قول الحنابلة أنهم أخذوا بشق وتركوا الشق الآخر قالوا لا يتوضأ الرجل من حيث المعنى لا فرق لا فرق بين أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضل الرجل من حيث المعنى هم يقولون هذا تعبد هذا تعبد لكن مادام دل الدليل على خلافه مما هو أقوى وأرجح فلا شك أن قول الحنابلة في هذا مرجوح والصواب أنه يتوضأ بفضل الرجل وبفضل المرأة سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة لكن لو اجتنبه الإنسان من باب الورع لأن النهي جاء في أحاديث في ثلاثة أحاديث فلا يبعد أن يثبت من باب التورع ومن باب التنزه فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
كم باقي؟
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...
ثم جعل علمًا في العربية فصار غير منصرف لكن الشرط هو أن يستعمل علمًا في أول نقلهم إلى العربية.
هذا سؤال مهم وتنبيه جيِّد يقول العبرة بالعلمية في العجمة أن يكون علمًا في العجمة أيضًا قال ولكن هذا مخالف لقواعد النحاة كما جاء في كتاب الإظهار الإظهار إظهار الكافي من اللي كتب السؤال؟ المقصود الكافية.
طالب: ..........
إيه فيه الإظهار وفيه مُعرب الإظهار والكافية لابن الحاجب كتاب لقي قبولاً واسعًا في كثير من أقطار المسلمين وله شروح كثيرة جدًا وطبعاتها قديمة وهو معتمد ومعوَّل عليه في كثير من أقطار المسلمين نعم هو لا يوجد أو العناية فيه ببلادنا قليلة لأن الجادّة عندنا الآجرومية ثم القطر ثم الألفية وعندنا غيرنا يعتنون بالكافية والملحة ثم الألفية على كل حال كلها فيها خير وفيها نفع عظيم كلها مخدومة كتب مشروحة شروح كثيرة جدًا يقول كما جاء في كتاب الإظهار وغيره أنه لا يشترط أن يكون علمًا في العجم مثل قالون فكان في العجمية بمعنى جيد يعني وصف ثم حصل علمًا في العربية فصار غير منصرف قالون علم في العربية؟ هو علم في العربية؟ لكن الشرط أن يستعمل علمًا في أول نقلهم إلى العربية طيب عبد الله بن سياه من شيوخ البخاري قالوا سياه أعجمي لفظ أعجمي وهو مصروف وعلم والد عبد الله وهو مصروف لأن استعماله في الأعجمية وصف وليس بعلم كونه مخالف لما قرره في الإظهار نعم أما كونه مخالف لقواعد النحاة! وليكن هذا مما يختلف فيه النحاة ولعل هذا مما يختلف فيه النحاة هل يشترط أن يكون علم في الأعجمية أو لا؟ المهم أنه في الوقت الحاضر علَم طيب العلماء يختلفون في حمص في حمص هل هي مصروفة أو غير مصروفة؟ علمية وتأنيث وعجمة ثلاث علل بعضهم يصرفها وبعضهم لا يصرف لماذا؟ لأن فيها من التخفيف كونها ثلاثي ساكن الوسط مثل هند هند علمية وتأنيث لكنه صرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط فهل كونه ثلاثيًا ساكن الوسط يقاوم علة واحدة أو يقاوم جميع العلل؟ حمص فيها ثلاث علل إذا قلنا يقاوم علة واحدة بقي اثنتان فيمنع من الصرف وهذا مرجح عند كثير من أهل العلم ومن قال أنه يقاوم العلل كلها كما أنه يقاوم العلتين في غيرها يقاوم الثلاث وحينئذٍ يصرف هم يختلفون في بعض في مثل هذه القضايا الفرعية ولا مانع.. الخلاف في مثل هذا مقبول.
لا، البيهقي مع عامة أهل العلم بالنسبة بالاحتاج بمرسل الصحابي وأن الصحابة كلهم عدول عند البيهقي وغيره فجهالته لا تضر لكنه يسميه من باب الاصطلاح فقط مرسل لكنه مما يحتج به فيكون إذا قلنا مرسل وش معنى مرسل؟ معناه أن الصحابي سقط ما فيه صحابي أصلاً وليس بمرسل صحابي يكون مرسل تابعي فيكون وجود مثل هذا الصحابي وعدمه سواء هذا يختلف عن يقول هو مرسل لأن الصحابي لم يسمه فوجوده مثل عدمه كأنه لم يذكر أصلها ولكن هذا الكلام ليس بصحيح هو مذكور وموجود بوصفه المؤثِّر الذي هو الصحبة فكلامه رحمه الله ضعيف.
والله الخط مغربي والمغاربة الغالب أنهم مالكية وهذا ما فيه إشكال عندهم.
يقول: هل يجوز بما يتساقط أو يتقاطر من الأعضاء ألم يكن الصحابة يفعلون ذلك بما يتساقط من النبي -صلى الله عليه وسلم- أم أن هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؟
تقسيم الماء إلى قسمين أو ثلاثة سبق في دروس مضت وأن المالكية يرونه قسمين فقط ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يرونه ثلاثة أقسام ويرون أن من الماء ما ليس بنجس ولا طهور وإنما هو طاهر طاهر لا يرفع الحدث لكنه يستعمل في غير الطهارة في الشرب يستعمل في الأكل يستعمل في الطبخ المقصود أنه يثبتون الواسطة المالكية يقولون إما طاهر وإما نجس والطاهر يستعمل في جميع الاستعمالات والنجس لا يستعمل مطلقًا وهذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية وقلنا في وقتها أن الغزالي في إحياء علوم الدين تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك في تقسيم الماء إلى قسمين على كل حال مثل هذه الأمور مسائل خلافية ولم يرتفع الخلاف فيها وكل يرجح بما يتبادر له وقلنا فيما سبق أن مثل هذا إن شاء الله لا بأس به.
طالب: ..........
هو أشار.. هل هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-؟ هل هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-؟ لا شك أنه عند من يقول بأن الماء المستعمل لا يرفع الحدث يقول هذا خاص به حينما وضع النبي -عليه الصلاة والسلام- يده في الإناء وبورك في الماء القليل جدًا حتى وسعهم كلهم أو كانوا يتلقون ما يتقاطر منه ويتساقط لكن هل يمكن الوضوء بما يتقاطر هل يتقاطر شيء ما يجتمع منه ما يغسل عضو واحد؟ ما يمكن ما هو استعمالهم للماء مثل استعمالنا يفتح الصنبور على أعلاه وينزل منه كميات كبيرة لا، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ بالمد أقل من هذا يتوضأ بالمد فهل يتقاطر من أعضائه ما يتوضأ به؟ وعلى كل حال وضعه وخصائصه معروفة -عليه الصلاة والسلام- يختلف عن غيره.
ما أدري والله وش الرابط؟! التطيّر ما هو تطهير الكتابة حوسة إيه التطير.. وش.. التطهير اللي معنا بفضل طهور المرأة والا شيء.. لا، الآن تبي تنكشف.
كيف نوفق بين النهي من التطير والحديث الذي فيه أن الشؤم في ثلاث وهل هذا مستثنى من التطير فيكون نوع مباح.
ما أدري وش الكتاب هذي؟!
أولاً الحديث إن كان الشؤم إن كان الشؤم ففي ثلاث الأمر الثاني أن هذا حكاية واقع وأن الناس إذا أصيب أحدهم بسبب مقارنة امرأة مثلاً لا يكون السبب هو المرأة إنما وجود الضرر مقارنًا لوجودها في عصمته وهذا لا يعني أنها هي السبب لو تزوج غيرها وقد قدر له هذا الضرر لا بد أن يقع له لكن الناس يرون أنه تضرر بسكنى هذه الدار أو بالزواج بهذه المرأة أو شراء هذه الدابة أو السيارة اشترى سيارة فكل ما خرج إلى عمله أو إلى أي مكان حصل له حدث يقال له بع هذه السيارة وتخلص منها هذه السيارة مثل ما تشوف غير مباركة الناس لئلا يظن أن أنها سبب في الموضوع يتخلص منها لئلا يستدرج ويحصل له ما يحصل فيقع في الشؤم وهو لا يشعر هذا من جهة المنع في هذا لئلا يقع لئلا يقع في الشؤم المنهي عنه أو التشاؤم المنهي عنه وهو لا يشعر يقول أنا ابتليت بهذه المرأة وأصبت المصائب بسببها أو بهذه الدابة أو بهذه الدار فيقال له تخلص منها قبل أن تقع في المحظور وهو مخالفة النهي الشرعي وابن القيم له كلام طويل في المسألة في مقتاح دار السعادة.
وأرى توفيق الله فيها حليفي ولكن مازال عدم إتمامي لحفظ كتاب الله غصة في حلقي فبماذا تنصح حفظك الله؟
تابع وجاهد نفسك وتفقد نفسك قد يكون المانع والحائل دونك ودون الحفظ مخالفة خفية أنت في غفلة عنها أنت في غفلة عنها وقد قال بعض السلف نسيت حفظ القرآن بسبب معصية هي ليست بشيء في نفسي هي معصية لكنه تقالّها واستهان بها كما نستهين ويستهين كثير من طلاب العلم وغيرهم من باب أولى بالنظر المحرم أو بالغيبة مثلاً أو بشيء مما يتساهل الناس فيه فعلى الإنسان من يريد العلم ويريد الحفظ عليه بتقوى الله جل وعلا {وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [سورة البقرة:282] ويقول الشافعي:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي
فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال اعلم بأن العلم نور
ونور الله لا يؤتاه عاصي
فالإنسان عليه أن يت فقد نفسه والله المستعان ومع ذلك يحرص ويتابع الحفظ ويخصص له وقت كافي وإذا كان يصعب عليه الحفظ.. لكن هل يصعب عليه حفظ علوم أخر يعني إذا أراد أن يحفظ الحديث أراد أن يحفظ في العقيدة أو في الفقه يصعب عليه كما يصعب عليه حفظ هذا الثلث؟ إن كان الأمر كذلك فمثل ما قلنا يتفقد نفسه وإذا كان الأمر من تثبيط الشيطان لئلا يحصل له هذا الفضل العظيم في كتاب الله فعليه أن يقاوم هذا التثبيط ويحرص على متابعة الحفظ ويشد على نفسه حتى يحفظ.
هذا إذا كان الذي يصنع الطعام هو الذي بنى المسجد من باب الشكر لله جل وعلا على هذه النعمة التي يسرها الله له فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى ما فيه مانع إلا أن يتعبد بذلك وأن يكون هذا من باب التعبد بهذه العبادة التي صنع الطعام للمسلمين بسبب هذ المناسبة وإن كان من باب الشكر لله جل وعلا على أن يسر له هذه العبادة العظيمة «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة» لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
ألفية العراقي طبع دار المنهاج قدمت لها بمقدمة ما أدري خمس أو ست صفحات ذكرت فيها جواب هذا السؤال بالتفصيل بالتفصيل.
طالب: ..........
المتن المتن في مقدمة المتن.
وأما الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد كيف نقول أن كل رجل مع امرأته مع أن المفهوم من القاعدة أن الرجال في إناء والنساء في إناء وضحوا لنا أيهما أولى وأقرب.
الإمام البخاري فهم القاعدة على وجهها وترجم على الحديث بقوله باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته.