شرح مختصر الخرقي - كتاب الحدود (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

"الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

كتاب الحدود: وإذا زنى الحر المحصَن أو الحرة المحصَنة جُلدا ورُجما حتى يموتا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-، والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان، وإذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرِّب عامًا، وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما.."

وكذلك المرأة.. وإذا زنى الحر البكر..

"وإذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب عامًا.."

وكذلك المرأة.

 

وكذلك المرأة.

لا، ليس عندنا هذا.. وكذلك المرأة..

"وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغرَّبا، والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر، ومن تلوَّط قُتل بكرًا كان أو ثيبًا في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى حكمه حكم الزاني، ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة، والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنى أربع مرات وهو بالغ صحيح عاقل، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار.."

ما الذي نصب يشهد؟

من أقر أو يشهد عليه معطوف على من أقر.

ما هو قلت يشهدَ؟

لا.

"أو يشهدُ عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول يصفون الزنى، ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كمال الحد خلي، ومن زنى مرارًا فلم يحد فحد واحد. وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله -عز وجل- علينا، وإذا قذف حرٌّ بالغ عاقل حرًّا مسلمًا أو حرة مسلمة بالزنى جُلد الحد ثمانين إذا طلب المقذوف، ولم يكن للقاذف بينة، وإن كان القاذف عبدًا أو أمة جلد أربعين بأدونَ من السوط بأدونَ من السوط الذي يُجلد به الحر، وإذا قال له: يا لوطي، سئل عما أراد، فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنى، وكذلك من قال: يا معفوج، ولو قذف رجلاً فلم يقم عليه الحد حتى زنى بالمقذوف.."

حتى زنى المقذوف.

عندنا يقول زنى بالمقذوف.

لا لا، أعوذ بالله.

"وإذا قذف رجلاً فلم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف لم يزد الحد.."

لم يزل.

"لم يزل الحد عن القاذف، ومن قذف عبدًا أو مشركًا أو مسلمًا له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين أُدِّب ولم يحد، ومن قذف من كان مشركًا وقال: أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله وحد القاذف إذا طالب المقذوف، وكذلك من كان عبدًا، ويحد من قذف الملاعنة، وإذا قُذفت امرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة، وإذا قذفت أمه وهي ميِّتة مسلمة كانت أو كافرة حرة كانت أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلمًا حرًّا. ومن قذف أم النبي -صلى الله عليه وسلم- قُتل مسلمًا كان أو كافرًا، ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، ومن أتى حدًّا أو قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم."

ومن أتى حدًّا..

"ومن أتى حدًّا أو قتل.."

ما عندنا قتل.

عندنا قتل.

هذا في الأخير من قتل أو أتى حدًّا في الحرم أقيم عليه في الحرم..

عندنا أيضًا كذلك يا شيخ.

لأنه من أتى خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايَع؛ لأنه ينافي القتل، ينافي ما سيأتي. الجملة الأولى قال: ومن أتى حدًّا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم يضيَّق عليه حتى يخرج.

الثانية: وإن قتل أو أتى حدًّا في الحرم -أحسن الله إليك- الأولى خارج الحرم والثانية داخل الحرم.

المغني فيه شيء المغني ماذا قال؟

طالب: .........

فيه قتل.

نعم كمِّل.

"ومن أتى حدًّا أو قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايَع ولم يشارى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، وإن قتل أو أتى حدًّا في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم، والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال -رحمه الله- كتاب الحدود، والحدود جمع حد وما يمنع ويردع كما يوجد الحد بين الأمور المختلفة، كالبيوت لها حدود، جمع وهذه الحدود تمنع من اختلاط أصحاب هذه البيوت وغيرها. المقصود أن الحدود تمنع وتردع، شرعت لمصالح عظيمة لتستقيم حياة الناس، لتستقيم أديانهم ودماؤهم وأعراضهم وأموالهم، وبدون الحدود لا تستقيم الحياة؛ لأن هذه الحدود هي مادة الحياة ولو ضيِّعت الحدود لضاعت أحوال الناس، والبلدان التي ضيع فيها إقامة الحدود، وضيع فيها القصاص أحوالهم تشبه أحوال البهائم، كم من شخص يأتي ويقول: إنه من غير هذه البلاد أن امرأته فعلت ما فعلت مع رجل فقتلها، ثم في النهاية يُسجَن ثم يخرج، ما النتيجة من هذه الأفعال؟

 أن الفعل أمره سهل؛ لأنه ما فيه رجم، لو فيه رجم ما تكرر شريطة أن تطبق الحدود، أما أن يقال: حدود ولا تطبق، فهذا كلام التساهل في إقامة الحدود هو الذي يشيع الفواحش، ويشيع الجرائم والمنكرات، وحدود الله -جل وعلا- منها أوامر مطلوبة، ومنها نواهٍ، فالأوامر لا تعدى، لا يتعداها المسلم، يقف عندها، والحدود لا يقربها؛ {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا} [سورة البقرة:229]، و{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا} [سورة البقرة:187].

 بدأ المؤلف بحد الزنى ثم القذف تحت ترجمة الحدود، وأفرد بعض الحدود كل واحد منها بترجمة، كأنه جعل الزنى هو الأصل في هذا الباب، مع أنه غير مناسب؛ لأن حد الزنى وإن كانت الفواحش هذه من عظائم الأمور، لكن إفرادها بباب أو كتاب مثل ما يفرد حد السرقة أو حد شرب الخمر لا شك أنه أولى، أما أن تدرج في العنوان الكبير ويفرد غيرها بترجمة هذا ما هو مناسب، لكن مثل ما قلنا مرارًا: إن التأليف في بداية الأمر لا بد أن يوجد عليه ما يوجد من الملاحظات، ويوجد فيه من القصور ما يوجد، وقلنا إن هذا الكتاب رغم كونه أول متن للحنابلة إلا أن فيه إعوازًا كبيرًا في كثير من المسائل فيها أبواب فيها خلل في بناء المسائل وإكمالها، على كل حال يكفيه أنه سبق كما قال ابن مالك:

وبسبق حائز تفضيلاً

 

 

 

 

مستوجبا ثنائي الجميلا

 

 

لأن الذي يبدأ ويضع الأساس، ويأتي من يزيد عليه أمره أخف وأسهل، لكن الكلام في التأسيس هذا هو الذي فيه صعوبة، ويكفي المؤلف -رحمه الله تعالى- أنه أسس وأصَّل، ثم جاء من يرفع البناء.

 قال -رحمه الله-: وإذا زنى الحر المحصَن، الحر يقابله العبد، المحصَن من وطأ في نكاح صحيح، والحرة تقابل الأمة والمحصَنة تقابل من زنت في نكاح صحيح، ويقابل المحصَن والمحصَنة البكر، ويبقى أنه حر محصَن لا بد أن يكون بالغًا عاقلاً صحيحًا كما سيأتي في كلام المؤلف، الحر المحصَن والحرة المحصَنة هذا اسم مفعول في الجانبين، لكنه في الغالب أن الرجال محصِنين والنساء محصَنات، هذا في الغالب وإن كان كل واحد يصلح أن يكون فاعلا وأن يكون مفعولا لأنه كما يحصن نفسه يحصن غيره أو الحرة المحصَنة جلدا ورجما حتى يموتا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله في حديث عبادة بن الصامت: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم جلد مائة والرجم» هذه هي الرواية الأولى عن أبي عبد الله، ودليلها حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيح، وجلد علي -رضي الله عنه- شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله، وهذا في الصحيح في البخاري، هذه هي الرواية الأولى ودليلها واضح وصريح جلد مائة والرجم، وفعل علي -رضي الله عنه- يدل على أن الحكم لم يُنسَخ، أن الحكم لم ينسخ.

 والرواية الأخرى: يرجمان ولا يجلدان، وهذا قول الجمهور، وهذا قول جمهور أهل العلم لماذا؟ مع حديث عبادة قالوا: إن القضايا التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- وعدتها خمس قضايا قالوا ما فيها إلا الرجم، ما فيها أي ذكر للجلد، ولو كان الجلد حتمًا لذُكِر ولو في قضية واحدة من هذه القضايا، لكن لأصحاب القول الأول أن يقولوا: إن عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع لاسيما وأنه تم البيان بحديث عبادة، تم البيان بحديث عبادة، ولا يلزم البيان في كل مناسبة والمسألة لها نظائر، لا يلزم البيان في كل مناسبة تم البيان ويكفي، يمكن أنه جلد لكنه ما نقل اكتفاءً بحديث عبادة، وعلى كل حال المسألة كما ترون يقولون: إن الجلد لا قيمة له مع أنه سوف يُرجَم ويموت، لكن الحق أحق أن يتبع، الحديث صحيح وصريح، وهو مبين، وأما ما وقع من القضايا التي حصل فيها أنه رجم وأمر بالرجم ليس فيها ذكر ولا إشارة إلى الجلد، وقد عرفنا ما في القول من الاستدلال.

طالب: .........

فارجموهما ألبتة، لكن حديث عبادة مفصل مثل القضايا الآية مثل القضايا.

طالب: .........

لكن لم تنفِ الجلد، ما نفت الجَلد.

طالب: .........

لكن ما فيه تصريح بأنه لم يجلد لو فيه تصريح قلنا: ناسخ ما فيه تصريح رجم «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وأنيس يدري أنه فيه جلد كما في حديث عبادة.

طالب: .........

لكن ماذا تفعل بحديث عبادة؟ تقول منسوخ؟ علي جلد ورجم بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .........

أيهما المتأخر؟

طالب: .........

كيف متأخر؟

طالب: .........

لا لا، في أول الأمر لا في أول الأمر: «خذوا عني خذوا عني» {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [سورة النساء:15] والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» يدل هذا على أنه في أول الأمر لا إشكال في كونه في أول الأمر.

طالب: .........

نعم {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ} [سورة النــور:2] يشمل.

طالب: .........

العموم نعم.

طالب: لكن- أحسن الله إليك- ألا يقال إن عليًّا غاب عنه النسخ؟

لكن بمحضر من الصحابة ما أنكر عليه أحد، ما أنكر عليه أحد.

طالب: كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «اذهبوا فارجموه واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها» ولم يذكر الجلد في هذه الوقائع الخمس كلها.

هذه حجة الجمهور.

طالب: واليهوديان رجمهما ولم ينقل عنهما الجلد..

كل القضايا ما نقل فيها جلد ما فيه إلا حديث عبادة.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

لا، هذا حد ثابت بالنصوص هذا حد ثابت بالنص والتنصيص على الجلد في حديث عبادة صريح وصحيح ما فيه أدنى إشكال وفعل علي في البخاري..

طالب: .........

يعني من اعترف ومن شهد عليه.

طالب: .........

والله حديث عبادة ما فيه تفصيل ولا تفريق «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

طالب: .........

المطلِّق ولو وطأ مرة واحدة عمره كله محصَن.

طالب: .........

من وطأ في نكاح صحيح هذا الضابط.

والرواية الأخرى وهي قول جمهور أهل العلم يرجمان ولا يجلدان، طيب إذا رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة هما مسلمان والحدود كفارة وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجهنية: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكس لغفر لها» والثانية «لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم»، المقصود أن من أقيم عليه الحد، الحدود كفارات، وهو مسلم يغسَّل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لماذا؟ لأنه مسلم ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان كسائر المسلمين.

 قال: وإذا زنى الحر البكر البالغ الصحيح -على ما سيأتي- جُلد مائة جلدة وغرب عامًا، حديث عبادة: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» وفي رواية: «وتغريب عام ولا فرق» وغرب عامًا كاملاً، وقد يقول قائل: إن التغريب يعرِّض هذا الزاني أو هذه الزانية لبعده عن أهله وعشيرته التي قد يحمله الحياء منهم على ألا يبالي بغيرهم، لكنه شرع الله وأيضًا يراقَب يراقَب وأظنه ما أدري أظنه الآن يسجن في البلد الذي غرب فيه وينفق عليه، وإلا لو ترك غرب مثلاً للخرج ورجع تالي النهار من يدري عنه.

طالب: .........

يوقِّع عند الشرطة أو عند..

طالب: .........

يستطيع.

طالب: .........

لا، لكن التغريب لا بد منه يعني هذا النص؛ لأن السجن فقط هذا قول أبي حنيفة ما هو.. بدون تغريب، لكن إذا غرِّب هناك من الذي يضمن أنه بقي في المكان؟ مسألة التوقيع إذا صار بالخرج يروح ويجيء.

طالب: هم قالوا: يغرب إلى مسافة قصر، الخرج ما هي مسافة قصر..

الآن قربت الخرج الحوطة يبعد لك عشرين كيلو، ثلاثين كيلو.

طالب: .........

الآن المدرسون وغيرهم يترددون.

طالب: .........

نعم، لو وقع ما يضر يروح يوقع ويرجع.

طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للمرأة إن قلنا إنها تغرب وحدها هذا تعريض لها للفتنة.

ما فيه شك.

طالب: وإن قلنا يغرب معها المحرم يكون فيه..

تغرَّب مع محرمها نعم.

طالب: طيب يا شيخ إذا قلنا إنه يغرب المحرم فكأنا عاقبنا المحرم..

نعم عاقبته؛ لأنه قصَّر في رعايتها، قصَّر في حفظها.

طالب: إذا كنا ننظر إلى التقصير يا شيخ، إذا كنا نبي ننظر إلى التقصير فأيضًا ينسحب هذا على الرجل.

المقصود أن هذا النص.

طالب: لكن لو فرق بين الرجل والمرأة فقيل: المرأة تسجن كما قال المالكية، ويكون غربتها في السجن لتُحفَظ، والرجل يغرَّب.

لا، الذي يرد في المرأة يرد في الرجل، الذي يرد في المرأة يرد في الرجل، لكنه شرع الله، لكنه شرع الله.

وإذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب عامًا، وكذلك المرأة، الحكم واحد، ويرى أبو حنيفة أن التغريب زيادة على النص والزيادة على النص عندهم نسخ، جاء في حديث آحاد وهو زائد على ما جاء في كتاب الله في سورة النور، ويكون حينئذ نسخًا عندهم زيادة على النص، والآحاد الظني لا ينسخ المتواتر، وهذه القاعدة استعملوها في كثير من المواضع، لكنها اختلت عندهم في كثير من المواضع أيضًا قالوا بمسائل مقتضاها مثل هذا قالوا بأحاديث وبعضها ضعيف ولم يقولوا بأنه زيادة على النص.

قال وكذلك المرأة..

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ما هو أنت تقول موجودة ما هو أنا سألتك وقلت: موجودة؟!

طالب: .........

الثانية نعم.

مقتضى كلامه الأول الحر المحصن أو الحرة المحصنة ثم هنا الحر البكر ينص على الحرة الشروح الثانية.

طالب: .........

ما فيه.

طالب: .........

خلاص هذا الأصل يعني مثل ما قال في الأول إذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة ثم قال: إذا زنى الحر البكر وكذلك المرأة الحكم واحد.

طالب: .........

لا لا، التغريب عندهم بالمذهب؟ ما فيه إشكال تغرَّب.

وكذلك المرأة.

 وإذا زنى العبد أو الأمة جُلد كل واحد منهما خمسين جلدة {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [سورة النساء:25] وهذا في الأمة، والعبد بالقياس عليها التسامح والتساهل مع العبد والأمة لا شك أن الظروف تختلف ظروف العبيد والإماء في الامتهان وكون هذه الأمة تؤجَّر للبيوت للخدمة، يعني يصعب أن يحافَظ عليه مثل ما يحافظ على الحرة، ولذلك خفف بالنسبة للعبد وللأمة وكذلك العبد لو كان عبدًا وأُجر عند أسرة فهذه الأسرة لن تتحفظ عنه مثل ما تتحفظ عن الأحرار وهكذا.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

تغرب لها مسافة قصر تذهب الدلم أو..

طالب: .........

لا لا، لا بد من محرم.

طالب: .........

ذنبه ما حفظها خلاها تسرح وتركها.

طالب: .........

لا، ما يمكن تغرب بدون محرم.

طالب: .........

محرم يروح معها إلى أن تنتهي السنة.

طالب: .........

هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد.

طالب: .........

وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم يغربا، لماذا؟ لأنه تضييع لحق أسيادهم، لأنه تضييع لحق أسيادهم، ألا يمكن أن يقال في هذا مثل ما قيل في الأحرار أنهم فرطوا في حفظهم نقول: الأصل أنهم للخدمة والمهنة، فكونه أجرها لبيت تخدمهم أو أجره لبيت يخدمهم هذا ما هو تفريط ولم يغرَّبا في الصحيح «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم ليبعها ولو بضفير».

تفضل.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ما فهمت.

طالب: .........

اغتصب؟

طالب: .........

اغتصب زانٍ.

طالب: أكرهت المرأة.

 يعني تكون المرأة مكرهة والزاني زانيًا.

طالب: .........

مائة جلدة نعم إذا رأى الإمام، لكن ما فيه زيادة على الحد لذلك يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» يعني ولا ينهرها ولا يثرِّب عليها.

طالب: .........

مسألتان مسألة الإكراه المرأة لها حكمها وأنها مكرهة، وإذا رأى ولي الأمر أن يغلِّظ عليه العقوبة؛ لأنه يعتبره قاطع طريق أو مفسدًا أو شيئًا من هذا اجتهادي يعني ولي الأمر له أن يجتهد.

طالب: .........

سيأتي.

طالب: .........

لا، المراد بالإحصان أسلمن؛ لأنها قد تكون أمة غير مسلمة فإذا أحصنت يعني أسلمت، ولذلك قول من يقول: إن الأمة البكر والعبد البكر ما عليهم شيء قول ضعيف جدًّا من فهم الآية.

طالب: .........

سيأتي الآن إن شاء الله.

الحديث «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» إلى أن قال: «فليبعها ولو بضفير» حبل حبل مضفور حبل مضفور، ويختلفون في حكم إخبار المشتري أنها زانية، فمن أهل العلم من استنبط من الحديث الإخبار رفعًا للغش، والحديث يشعر بذلك؛ لأنها لن تصل قيمتها إلى حبل إلا أن فيه عيبًا، وليس بالعيب السهل، يعني هذا من جهة، ومنهم من يقول: إن الأصل الستر ويبيعها ولا يذكر شيئًا، وقد يكون الثاني عنده من القدرة ما يعفها بخلاف الأول إلى آخر ما قاله أهل العلم.

 ثم بعد ذلك مسألة إذا زنت الحرة ثم خطبت بعد ذلك هل يخبر الخاطب أو لا يخبر؟ منهم من قال هذا غش لا بد أن يخبر ويترتب عليه بكارة وثيبوبة؛ لأن البكارة عيب إذا زالت فلا بد من الإخبار، وهذا القول متجه إلى أن وجدنا في موطأ الإمام مالك أن امرأة خطبت من أخيها وقد قارفت، يعني زنت، فذهب ليسأل عمر -رضي الله عنه- عن إخبار الخاطب فقال له عمر: لو أخبرته لأوجعتك ضربًا -رضي الله عن عمر-، لكن يبقى أنها كارثة، يعني استجابة لرغبة النفس والشيطان ثم الندم إلى يوم القيامة تبقى هذه الجريمة تراود الرجل أو المرأة إلى الممات مع العذاب في الآخرة إن لم يتب أو تتب، وتجد هذه المرأة على خوف ووجل من اطلاع الزوج من أي طريق كان؛ لأنه لو اطلع فيما بعد فما الموقف؟ ماذا سيفعل؟ معناة يختلف الناس، بعض الناس إذا أشرب قلبه حبها لو تزني وهي عنده ما طلق وكثيرًا ما يسألون: هل يلزم الطلاق أم ما يلزم؟ نسأل الله العافية، لاسيما في الأعصار المتأخرة الغيرة ضعفت، نسأل الله العافية.

 على كل حال ليس الأمر بالسهل، والستر مطلوب، لكنه بحيث لا يصل التهوين من شأن الجريمة؛ لأن الدعوة إلى الستر المطلق توطئة للإباحية، خلاص امسك واستر، ما معناه تعطيل للحدود وتوطئة للإباحية، وبعضهم يقول: يخبر أحد أقاربها ولا يخبر الزوج؛ لئلا تطلق، لكن هل هذا من النصيحة للزوج؟ وإذا لم يخبر إذا أخبر هو حر؛ لأن هذا ما جنت يداها يبقى أن الستر أصل «من ستر مسلمًا ستره الله»، لكن إذا كثرت الفاحشة فلا بد من الإخبار؛ لأنه إذا ستر على كل من وقع في الفاحشة سمعنا من يقول: إنا نستر ثمانيًا وتسعين بالمائة من القضايا، هذا غلط ولا يجوز وتضييع لحدود الله وتسهيل لهذه الجريمة؛ لأن المرأة أو الرجل الولد إذا ما وُجد من يردعه إذا ما تعاونت الجهات مع أهله والمسؤول عنه معناه أننا ضعنا.

طالب: .........

لا لا، الهيئة أعوان، وليسوا في حكم ولي الأمر الذي لا يجوز له أن يعفو أو يستر القاضي، الحاكم، وأما الهيئة فلا.

طالب: .........

مثل ما قال مالك -رحمه الله- في «من ستر مسلمًا ستره الله» قال: إذا لم يكن صاحب سوابق إذا حصلت الهفوة أو الزلة يمكن الستر، لكن إذا تكررت من يردع مثل هذا، لا يردع إلا بالحد.

طالب: .........

نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

لا؛ لأن الرجم لا يتنصَّف {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [سورة النساء:25] الجلد يتنصف وتجلد خمسين؛ لأن الحرة تجلد مائة، وأما الرجم فلا يتنصف فيُنتقل إلى الحد الذي يقوم مقامه مثل الجلد.

طالب: .........

يعني تغيير الرجم؟ الرجم منصوص عليه، لا يجوز تغييره، لا بد فيه من حكمة شرعية أدركناها أو لم ندركها، ويوجد في البلدان الأخرى مسألة الشنق، ويقولون: إنه أسهل وأريح إلى غير ذلك، ويطالبون في القصاص بالسيف أو إقامة الحد بالسيف أن يكون بدله الشنق؛ لأنه ما فيه تشويه للمقتول، وأحيانًا يكون الإحراج فيمن أقيم عليه القصاص عندنا وهو من أهل الخارج يؤتى به ورأسه مبان منه قالوا: افعلوا كما نفعل، اشنقوه ويبقى الرأس مكانه، شرع الله فوق الجميع، شرع الله فوق الجميع.

قال: والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر من أتى الفاحشة من قبل أو دبر، يعني من المرأة سواء كان في قبلها أو في دبرها؛ لأنه وطء، ويستوي فيه القبل والدبر على كلامه، ومنهم من يقول: إن القبل هو الزنى، والدبر يُلحَق باللواط الذي يأتي الكلام فيه. قال: ومن تلوَّط يعني عمِل عمَل قوم لوط قتل بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول جمع من الصحابة بل جمهور الصحابة على هذا على اختلاف بينهم في كيفية القتل؛ فمنهم من يقول يقتل بالسيف، ومنهم من يقول يحرَّق، ومنهم من يقول يلقى من شاهق، على كل حال القدر المشترك بين هذه الأقوال هو القتل، وهذه الرواية إحدى الروايتين قال: والرواية الأخرى حكمه حكم الزاني، فإن كان محصنًا رجم وإن كان بكرًا جلد مائة وغرِّب، وهذا الذي مشى عليه أكثر الأصحاب، وفي الزاد يقول: وحد لوطي كزانٍ، يعني كزانٍ، وعند أبي حنيفة أنه ليس عليه حد بل يعزَّر يعزَّر تعزيرًا بالغًا يناسبه.

 ومن أتى البهيمة أدب.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

«ملعون من عمل عمل قوم لوط» كرر ثلاثًا.

طالب: .........

لا، ما يناقشون فيها كلمة لوطي.

طالب: .........

لا لا، ما يشككون فيها كلمة لوطي وهو منسوب للوط.

طالب: .........

لا، من عمل قوم لوط نحت هذا الاسم، لكن الإشكال الذي فيه الاستدراك لوطي نسبة إلى النبي- عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .........

لا، هذا نحت من الجملة.

طالب: .........

نعم، ما فيه إشكال.

طالب: .........

معروف أن المادة مستخدمة، لكن لوطي إضافة ياء النسب للوط- عليه السلام- هذا الإشكال.

طالب: .........

من لاط يلوط يعني مثل التلييس تلييس.

طالب: .........

نعم، ما فيه شيء، هذا أصل المسألة أصل المسألة يعني أصل الاشتقاق، لكن دلالته على ما نحن فيه من عمل قوم لوط.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

إتيانها من دبرها؟ لا لا لا، مثل لو زنى يحصل به الإحصان؟ من وطأ في نكاح صحيح.

طالب: .........

جاء في الحديث: «إذا أتى الرجل الرجل فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» هذا من حديث ابن عباس، الجملة الأولى لها شواهد، اقتلوا الفاعل والمفعول به لها شواهد، أما الجملة الثانية فهي مضعفة عند أهل العلم، ولذلك قال: ومن أتى البهيمة أُدِّب وأُحسِن أدبه، وقُتلت البهيمة، ومن أتى البهيمة أدب يعني عزر، وأحسن أدبه، كيف أحسن أدبه؟!

طالب: أدب مناسب..

أحسن.

طالب: أقول الأدب المناسب هذا حسن من ناحية الشرع لا من ناحية أنه أدب.

هل الإحسان في الأدب مفاده ما يدل على عظم الجريمة التي هي الشدة، أو مفاده الإحسان في هذا الأدب كما في إحسان القتلة والذبحة؟

طالب: .........

ماذا يقول؟

طالب: .........

يبالغ في تعزيره هذا إحسان؟! أنا أقصد أن الكلمة هل هي مناسبة في مثل هذا السياق أم ما هي مناسبة؟

طالب: .........

وش هو؟

طالب: .........

والله ما أدري، أنا أقول العبارة ما هي.. أحيانًا يعني تخون العبارة يبحث عن عبارة ما يجد أنسب من هذه، ويتلفت ما يجد، مثل واحد يتكلَّم عن مخالفِين في العقائد مخالفة تصل إلى حد الشرك، لكن وهو يتكلَّم عن الموضوع وأراد أن يطلق عليهم حكمًا شديدًا، ومعروف الهجمة على التكفير وما التكفير التفت قال: وهذا النوع أو هذا الصنف الذي يفعل كذا ليس من الصنف الراقي من المسلمين، بغى كلمة تسدد وتقارب لكن ما وجد! مشكلة يعني إذا انحصر الإنسان وما وجد شيئًا فإنه يقول أي شيء المهم يطلع من الموضوع، فأنا عندي من هذا النوع أحسن أدبه، ما أحسن أدبه؟! إذا كان برفق ولين هذا إحسان، لكن المطلوب الشدة.

طالب: .........

كيف إحكام؟

طالب: .........

لا لا، النسخ كلها على هذا، كل النسخ على هذا، لكن أنا أقول: تلفت بكلمة مناسبة ما وجد مثل صاحبنا..

طالب: .........

هو التعزير هو يريد تعزيرًا، لكنها كلمة لطيفة جدًّا لا تناسب المبالغة في التعزير، بينما إحسان القتلة له وجه بدل ما تأتي بشيء تحرحر، الذي يذبح على طول بسكين حادة بالمشرط حقكم، ما تقول يا أبا عبد الرحمن؟

طالب: .........

ثم تزوجها.

طالب: .........

لا لا لا، هيِّن لا بد أن يكون برفق التأديب التعامل ما هو.. التأديب مثل تأديب الولد والبنت، لا، يختلف، على كل حال..

طالب: .........

التربية جاءت في أحاديث أخرى، لكن الآن المراد بذلك من وطأ البهيمة، ما هو البهيمة، البهيمة ما عليها شيء إلا أنها تقت، فالكلام فيمن يأتي البهيمة أحسن أدبه.

طالب: .........

لا لا لا، صار له جمهور، وصار له هيئات عالمية، لا لا، الجريمة والرذيلة مرعية الآن، نسأل الله العافية.

ومن أتى البهيمة أدب وأحسن أدبه، يعني شدد وعزر تعزيرًا بليغًا؛ لأنه جاء في بعض النصوص قتله مثل من عمل عمل قوم لوط، وقتلت البهيمة، ولا يجوز أكلها إذا كانت مما يؤكل، وتقتل على كل حال، ومنهم من يقول: إذا كانت لا تؤكل غير مأكولة اللحم أنها لا تقتل، لكن الحديث: وقتلت البهيمة، وإن كان فيه ضعف.

طالب: .........

نعم، لكنه ضعيف، القسم ما يتعلق بوطء البهيمة ضعيف ليس له ما يشهد له مثل صدر الحديث، المقصود أن البهيمة قالوا: إن سبب قتلها إذا كانت تؤكل يخشى أن تؤكل وأكلها حرام، وإذا كانت مما لا يؤكل تذكِّر بالجريمة، من رآها قال هذي التي.. نسأل الله العافية، تذكِّر بالجريمة، وهذه حكمة وإلا فالله المستعان.

كم باقٍ يا أبا عبد الله؟

طالب: .........

اصبر اصبر اصبر.

طالب: .........

لكن أنت عندك البهيمة مثل الآدمي خلاص انتهى الإشكال، هم يقولون: هذه البهيمة التي حصلت لها هذه الجريمة وهذه المناسبة ينبغي أن تتلف مثل البهيمة التي لعنت، ما ذنبها بعد؟ تسيَّب.

طالب: .........

قرد أم.. يفعلونه بالغرب..

طالب: .........

من الذي يفعله، هو لا يعمل في بلاد المسلمين إلا مع فساد الفطر وانتكاس الفطر، الله المستعان.

طالب: .........

المرأة تعزَّر.

طالب: .........

مثل.. نفس العلة.

طالب: .........

لا، ما تباع، ما يطلب تلفه فليس بمال.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ما أسمع.

طالب: .........

رهنت مثل البيع كل العقود باطلة.

طالب: .........

تُقِم يا أبا عبد الله أم أذهب لأتوضأ إن لم تقم الصلاة؟

طالب: .........

نعم ..............

طالب: .........

 

التي ما لها محرم ما تغرب، ويستبدل التغريب، يستبدل بما يمكن.