شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (28)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
قال الإمام أبو عيسى في كتاب الصلاة من جامعه:
باب ما يقول بين السجدتين حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزًا في المكتوبة والتطوع وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى "باب ما يقول بين السجدتين" قال رحمه الله "حدثنا سلمة بن شبيب" المسمعي النيسابوري نزيل مكة ثقة قال "حدثنا زيد بن حُبَاب عن كامل" بن العلاء "أبي العلاء" التميمي الكوفي وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره وقال ابن حجر صدوق يخطئ وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره يعني بالضعف وتوسط ابن حجر ناظرًا إلى مجموع الأقوال وهذه عادته رحمه الله يكون في الراوي أقوال كثيرة منهم الموثِّق ومنهم المضعِّف فيخلص برأي وسط من هذه الأقوال هذا ديدنه في التقريب بخلاف طريقة الحافظ الذهبي في الكاشف الذهبي لا يفعل هذا ينتقي لفظًا من هذه الأقوال يأخذ من هذه الأقوال قول قد تكون في الراوي عشرة أقوال سبعة ثمانية أكثر أقل ثم ينتقي منها لفظ يراه هو المناسب لوصف هذا الراوي ولا يعبِّر بلفظ الجرح أو التعديل من عنده كما يفعله ابن حجر لكن ينتقي يرى أن أعدل الأقوال قول فلان فيثبته وصفًا لهذا الراوي طريقة ابن حجر لا، ما ينتقي ينظر إلى أقوال المعدِّلين والجارحين ثم يصفه أو يحكم عليه بحكم مناسب وسط بين هذه الأقوال ولذا قال صدوق يخطئ لم يهمل توثيق ابن معين واعتبر أقوال الأئمة الآخرين "عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين" كان يقول بين السجدتين "«اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني»" خمسة ألفاظ خمس دعوات «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» وعند أبي داود «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» زاد "عافني" تضاف إلى الخمسة وعند ابن ماجه «رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني» زاد هذا اللفظ ليكون سابعًا وجمع الحاكم في المستدرك بين جميع ما ورد من الألفاظ وساقها مساقها واحدًا ثم قال رحمه الله "حدثنا الحسن بن علي الخلّال" الحلواني "قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حُباب عن كامل أبي العلاء نحوه" هذه متابعة لسلمة بن شبيب من قِبَل يزيد بن هارون وهما ثقتان فسلمة بن شبيب ليس بحاجة إلى متابِع لكن الذي بحاجة إلى المتابِع كامل أبي العلاء لأن الكلام فيه كثير لأهل العلم هو بحاجة إلى من يقوِّيه وعلى كل حال الحديث مختلف في وصله وإرساله منهم من يذكر ابن عباس ومنهم من لا يذكره كما ستأتي الإشارة إليه من كلام المؤلف في آخر الباب "قال أبو عيسى هذا حديث غريب" تفرَّد به كامل أبو العلاء وهو الذي قلنا أنه يحتاج إلى متابِع ولم يحكم عليه الترمذي وسكت عنه أبو داود وسكت عنه أبو داود وما سكت عنه أبو داود هو عنده صالح لأنه قال في رسالته لأهل مكة ذكرتُ فيه يعني السنن كتاب السنن ما صحَّ أو يشبه ذكرتُ فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما سكتُّ عنه فهو صالح وما به وهَن شديد بيَّنتُه فالذي سكت عنه صالح واعتمد هذا جمع من أهل العلم ورأوا أن ما يسكت عنه أبو داود فهو صالح ويرون أن الصلاحية هنا للاحتجاج وقال بعضهم إنه يحكم يُحكَم بما سكت عنه بأنه حسن وجاءت هذه اللفظة في رسالة في نسخة من رسالة أبي داود لأهل مكة قال وما سكت عنه فهو حسن واعتمدها الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث وسواء قلنا إنه صالح أو قلنا إن حسن فهل الواقع في سنن أبي داود يشهد لهذا أو لذاك؟ والصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج بل قد تكون للاستشهاد يعني الحديث صالح للاستشهاد بمعنى أنه يرتقي لو وجد سند مثله أو قريب منه يرتقي به إلى درجة الاحتجاج فالصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج وعلى هذا فالذين يحكمون على الحديث بأنه حسن بإطلاق فيما سكت عنه أبو داود محل نظر، كلامهم محل نظر لاسيما وأن الواقع من السنن يشهد بأنه سكت عن أحاديث ضعيفة، ولا شك أن إطلاق القواعد العامة قد تكون أغلبية فيخرج عنها ما يختلُّ فيه هذا الشرط وواقع سنن أبي داود فيه أحاديث سكت عنها وهي ضعيفة ومن يدافع عن أبي داود يقول إن الكلام على الحديث أو على رواة الحديث لا يلزم أن يكون في السنن نفسه قد يكون بيَّن حال راوي من الرواة من رواة هذا الحديث وضعَّفه في كتاب آخر أو ذكر هذا الحديث في كتاب المراسيل فيكون حكم عليه بالإرسال أو سأله الآجري عن راوي من رواة هذا الخبر وقال إنه لا يحتج به أو ضعيف ويكون قد بيَّن لكن الذي يظهر من إطلاقه في رسالته إلى أن البيان في السنن وإلا لا يتم البيان في كتاب آخر قد لا يطلع عليه القارئ وعمومًا الإطلاق إطلاق القواعد كما يفعله ابن الصلاح أن ما.. أن ما لم يُحكَم عليه بضعف.. أن ما لم يُحكَم عليه بضعف سواء كان في السنن أو في الصحاح غير الصحيحين فإنه يكون من باب الحسن وهذا الكلام الواقع يرده ولذا قال الحافظ العراقي:
.......والحق أن يُحكَم بما |
| يليق والبستي يداني الحاكمَ |
لأنه يقول:
......................... |
| ..................وكالمستدرك |
على تساهل............... |
| .............................. |
يعني من الحاكم.
على تساهل وقال.......... |
| .............................. |
يعني ابن الصلاح.
................ ما انفرد |
| به فذاك حسن ما لم يرد |
بعلة والحق أن يحكم بما |
| يليق والبستي يداني الحاكما |
فما عدا الصحيحين لا يحكم به بقاعدة مطَّردة ولا بحكم ثابت إنما تدرس أسانيدها ويحكم عليها بما يليق بها وسكت عنه أبو داود وقال الشارح المباركفوري الحديث إن لم يكن صحيحًا فلا ينزل عن درجة الحسن والحاكم صحح الحديث ووافقه الذهبي على كل حال الحديث موضوعه حكم والا فضيلة من الفضائل؟ الأدعية من الفضائل أو من الأحكام؟ من الفضائل ومثل هذا يتساهل أهل العلم ولا يتشددون في أسانيدها مثل ما يتشددون في الأحكام وعلى هذا الأئمة الكبار أحمد وغيره "قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزًا في المكتوبة والتطوع" طيب الذين لا يرونه جائزًا ماذا يقولون؟! وش البديل؟! سكوت؟! التشهد فيه بديل كما سيأتي ما يرون تشهد ابن مسعود لكن فيه بديل تشهد ابن عباس تشهد عمر لكن الآن وش البديل؟! يبي يدعون بدعاء مطلق غير مقيد بما جاء في الأخبار؟! فالحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في الجلسة بين السجدتين ثم قال "وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي كامل أبي العلاء" مرسلاً والخلاف في الحديث إذا تعارض فيه الوصل والإرسال ذكرناه مرارًا وأقربها في الدرس الماضي.
سم.
عفا الله عنك.
"باب ما جاء في الاعتماد في السجود حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال «استعينوا بالركب» قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن عياش عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث."
قال رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الاعتماد في السجود" باب ما جاء في الاعتماد في السجود قال "حدثنا قتيبة" وهو ابن سعيد قال "حدثنا الليث" وهو ابن سعد "عن ابن عجلان" محمد عن سمي" مولى أبي بكر بن عبد الرحمن "عن أبي صالح" ذكوان السمَّان "عن أبي هريرة قال اشتكى بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا" إذا تفرجوا يعني تجافوا وأبعدوا العضدين عن الجنبين ورفعوا بطونهم عن أفخاذهم فإذا طال السجود فإنه يشق على كبار السن ومن فيهم أمراض صدرية أو ضغط في الدم يتعبون "فقال «استعينوا بالركب»" وذلك بأن يضع المصلي مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيى يعني تعب الحافظ ابن حجر لعل النسخة من الترمذي التي وقعت له تختلف عما بأيدينا يقول في فتح الباري قال ابن عجلان يقول وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور يقول ابن حجر وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا تفرجوا مع أن النسخة التي بين أيدينا فيها تفرجوا وفي بعض النسخ انفرجوا والمقصود بذلك التجافي قال وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود إذا قام من السجود فرق بين أن يكون استعينوا بالركب أثناء السجود وبين أن يكون هذا الأمر إذا قام من السجود يختلف المعنى "باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود" هذه الترجمة في النسخة التي وقعت لابن حجر فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبًا للقيام واللفظ محتمل ما قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعيِّن المراد يعني إذا تفرجوا تفرجوا موجودة عند أبي داود ومازال الكلام لابن حجر يقول اللفظ محتمل لما قال أنه إذا قام من السجود لأن ما فيه إذا تفرجوا لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعيِّن المراد وهذا الذي قاله الحافظ وقلَّده فيه العيني في عمدة القاري يخالف ما بين أيدينا من نسخ الترمذي يخالف ما بين أيدينا من نسخ الترمذي فإن الرواة أو فإن الزيادة التي تعيِّن المراد موجودة هنا يعني الزيادة التي عند أبي داود وذكر الحافظ أنها تعيِّن المراد من الاحتمالين في رواية الترمذي هو موجودة بلفظها هنا عند الترمذي والعنوان الذي نسبه للترمذي غير ما غير ما ذكر هنا فلعل النسخة التي كانت بيده أو بيد الحافظ ابن حجر كانت غير صحيحة في هذا الموضع يعني فرق كبير بين أن يكون الاستعانة المأمور بها في هذا الحديث في السجود وأن تكون في القيام من السجود أما قوله تفرجوا معروف أنها تعيِّن أن المراد به في السجود وهذه اللفظة لم تقع في النسخة لم تكن موجودة في النسخة التي بين يدي ابن حجر فأورد هذا الاحتمال ورجح الاحتمال الثاني وأنها في السجود برواية أبي داود مع أنها موجودة في رواية الترمذي على كل حال ما أُثبت هنا هو الصحيح ولا مانع أن توجد نسخة وتقع بيد عالم ولا تكون صحيحة لأن النسخ العبرة بما قرأه العلماء وقابله العلماء يعني نسخة قرأها عالم وعلَّق عليها هي العبرة المقابلة على الأصول لكن كونه يقع بيد عالم نسخة غير صحيحة ما هو مستغرب لأن النسخ لاسيما للكتب المشهورة كالكتب الستة مثلاً نسخها لا يمكن أن يحاط بها كثرة وفيها الصحيح وفيها الأصح وفيها المحرَّف المغلوط لأن الكتاب إذا نسخ ولم يقابَل ثم نسخ ولم يقابَل كما يقول أهل العلم خرج أعجميًا فلا يقال أن هذه نسخة الحافظ ابن حجر وهي أصح من غيرها لأن الحافظ محدِّث نقول لا، الحافظ وقعت بيده هذه النسخة مع أنه لا يُظَن به أنه يكتفي بنسخة لاسيما في جامع الترمذي الذي يوصي أهل العلم بأن يُعتنى به ويُهتَم به وتُجمع نسخه ولا يكتفي بأصل واحد ويقابل أصله على جماعة أصول كما يقول ابن الصلاح والنووي وغيرهما لأن فيه أحكام لا تُدرَك من السياق فيه أحكام على الرواة وعلى الأحاديث لا تُدرك من السياق لا بد من صحة النسخ الكتب الأخرى التي ليس فيها أحكام الكلام المعروف هذا قد يُستدل له بما قبله وما بعده يعني من السياق وتتفاوت نسخ الترمذي تفاوتًا بيِّنًا في بعض الأحكام ولذا أوصوا أن يجمع العالم أو طالب العلم جميع ما وقع له من هذه النسخ، ابن حجر خط سنن أبي داود بيده، وأما الترمذي ما أعرف أنه خطه لكن عنده هذه النسخة وقع فيها هذا فالاختلاف في سقوط كلمة إذا تفرجوا واحتمال أن تكون هذه الكلمة ملحقة من بعض النساخ من سنن أبي داود لأن السياق واحد هذه احتمالات لكن يبقى أن مثل هذه الاحتمالات لا مدخل لها هنا لأن مثل هذه الاحتمالات تنزع الثقة من كتب أهل العلم تنزع الثقة من كتب أهل العلم "قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان" والحديث كما قلنا رواه أبو داود وصححه الشيخ أحمد شاكر مع أن الإمام الترمذي رجح الإرسال الإمام الترمذي رجح الإرسال قال "وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش" عن النعمان بن أبي عياش هو تابعي ثقة "عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا" مرسلاً "وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث" الذي وصله كأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث الذي وصله يقول الشيخ أحمد شاكر لماذا صارت أصح؟ لأن طريقة الترمذي على الجادة المألوفة عند الأئمة يرجح بالقرائن والشيخ أحمد على طريقة المتأخرين يرجح الوصل مطلقًا إذا كان من ثقة لأنه من زيادة والزيادة من الثقة مقبولة يقول لماذا؟ هؤلاء رووا الحديث عن سمي عن النعمان مرسلاً والليث بن سعد رواه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضده يؤيد أحدهما الآخر ويعضده والليث بن سعد ثقة حافظ حجة لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به فالحديث صحيح الشافعي في رسالته الشهيرة ذكر مما يتقوى به الحديث المرسل أن يُروى موصولاً أن يروى موصولاً فرواية الحديث موصولاً ثم روايته مرسلاً أو العكس هل تعل الرواية الموصولة بالإرسال في الرواية الثانية أو تعضدها؟
طالب: ..........
على كلام الشافعي تعضدها وهو المعروف عند المتأخرين من أهل الحديث لكن المتقدمين على خلاف ذلك يعلّون بالإرسال يعلّون بالإرسال وليس لديهم قاعدة مطردة الإعلال مطلقًا أو العضد مطلقًا لكن الشافعي جارٍ على طريقة الفقهاء جارٍ على طريقة الفقهاء لا على طريقة أهل الحديث وعلى كل حال الحديث مختلف في وصله وإرساله ومرَّ بنا في أحاديث كثيرة أن الترمذي رجح فيها الإرسال ورجح الوصل أحيانًا وسيأتي إن كان في العمر بقية ترجيحه بوصل «لا نكاح إلا بولي» ترجيحه وصل «لا نكاح إلا بولي» ورجحه البخاري أيضًا قالوا مع كون من أرسله كالجبل شعبة وسفيان أرسلوا لا نكاح إلا بولي وحكم الأئمة بوصله مما يدل على أنه ليس هناك حكم مطرد بل الحكم فيه للقرائن وكل هذا.. هذه التصرفات تجعل الحكم على الأحاديث ليس بالأمر السهل والجرأة عليها والهجوم عليها من قِبَل أنصاف متعلِّمين أو طلاب علم وبكل راحة وبكل سهولة واطمئنان يحكم بصحته مع أنه روي مرسلاً أو بضعفه وقد روي موصولاً وهو في الأصل مرسل على طالب العلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يجرؤ ولا يهجم إلا بعد دراسة تامة لأننا نرى من يصدِّر الكتب التي فيها آلاف الأحاديث في سنة يخرِّجه للناس ويحكم على الأحاديث والأئمة يحتاجون إلى وقت لدراسة هذا الحديث واستخراج علته التي تخفى على كثير من أهل العلم وماذا يعني أن حكمت على حديث بالصحة أو بالضعف؟ إما أن تكون نسبت للنبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يقله أو أبطلت حديثًا من كلامه ثابتًا فإما أن تكون ألزمت الأمة بحكم شرعي لم يثبت أو حرمتها من حكم ثابت ومنعتها من العمل به الأمر ليس بالسهل فعلى الإنسان أن يحتاط مجرد ما يدرس النخبة ويعرف كيف يدرس الأحاديث أو يقرأ لفلان أو علان ممن اعتنوا بالتخريج ثم بعد ذلك يحاكيهم هذا أمر خطير جدًا وهو نوع من الحكم أو من القول على الله بلا علم أنت ما قلت قال الله تعالى كذا أو حكم هذه المسألة كذا أنت أثبتَّ حديثا من خلاله يثبت الحكم فكأنك أثبتَّ الحكم والله المستعان "«استعينوا بالركب»" الأصل والسنة التجافي والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد تجافى رفع بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه حتى لو مرَّ الجدي مر بين يديه من تحته ولد الماعز الصغير أو العَناق لأنه يبالغ في هذا وأما بالنسبة لمن يتعب من طول السجود أو به مرض لا يمكنه من ذلك فالرخصة في هذا الحديث بقوله استعينوا بالركب.
سم.
عفا الله عنك.
"باب ما جاء كيف النهوض من السجود حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسًا قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان."
قال رحمه الله تعالى "باب ما جاء كيف النهوض من السجود" كيف النهوض من السجود أما النهوض من السجدة الثانية في الركعة الثانية فهو إلى التشهد الأول ومن الثالثة إلى الرابعة فهو إلى التشهد الثاني هذا ما يُبحَث فيه جلوس الكلام في النهوض من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الركعة الثالثة إلى الرابعة قال رحمه الله "حدثنا علي بن حجر" السعدي وهو ثقة "قال أخبرنا هشيم" بن بشير الواسطي وهو ثقة أيضًا "عن خالد الحذاء" ولولا أن الحديث في البخاري لبحثنا في رواية الحديث من طريق هشيم بالعنعنة لأن عنده تدليس "عن خالد الحذاء" لكن الحديث في الصحيح في البخاري "عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي" ويُكنَى كما سيأتي أبو سليمان "أنه رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يصلي" جاء وافد وصلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- أيام وسبر صلاته وضبطها وأتقنها "أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته" في وِتْر من صلاته بعد الأولى وبعد الثالثة يعني إذا قام إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة "لم ينهض" لم يقم للثانية أو الرابعة "حتى يستوي جالسًا" حتى يستوي جالسًا هذه الجلسة التي بعد الأولى وبعد الثالثة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية لم يرد في نص من النصوص تسميتها بهذا الاسم "قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح" أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن "والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول إسحاق بن راهويه وبعض أصحابنا" والمحرَّر أن الترمذي إذا قال بعض أصحابنا يعني إذا قال أصحابنا يعني أهل الحديث وإن كانت المذاهب الفقهية تدعيه فالشارح إذا كان شافعي قال أصحابنا يعني أصحاب الشافعي لأنه شافعي المذهب وهذا الكلام ليس بصحيح ليس بشافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا.. من أهل الحديث الذين لا يقلدون ومثله بقية الأئمة حاشا أبي داود فإنه حنبلي المذهب وأما النسائي الذي ادعاه أرباب المذاهب وكذلك البخاري أو مسلم هؤلاء الأئمة ليسوا بمقلدين وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا يعني أهل الحديث وأخذ به الشافعي وعن أحمد روايتان فذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها يعني الجلسة رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر وهي ثابتة في هذا الحديث في الصحيح في البخاري وغيره وفي بعض طرق حديث المسيء جاءت جلسة الاستراحة حنا نسميها جلسة استراحة على سبيل التنزل لأنها اشتهرت بذلك والا ما هي جلسة استراحة من أجل من يقول من لا يراها أنه يفعلها من يريد الراحة ويحتاج إليها والا ليست من الصلاة سموها جلسة استراحة لأن المصلي قد يحتاج إليها إذا كان تعبان أو كبير سن أو مريض فيستريح بها وأنا أقول أنها زيادة تكليف وليست للراحة هي زيادة تكليف وليست للراحة ولينظر أحدكم في نفسه إذا كان مريضًا أو ينظر إلى كبير سن أو ينظر إلى مريض بالروماتزم في الركب ونحوها هل يفضل أن يثني رجله ثم يقوم أو يقوم بمؤخرته مباشرة؟ هل يمكن أن يُستراح بها هذه الجلسة يعني في ثواني يثني رجله ثم يقوم هذه استراحة؟! كبير السن يسهل عليه أن يثني رجليه ثم يقوم أو مباشرة أول ما يرفع عجيزته نعم هي ليست استراحة وليست للراحة لأنه ما هو معناها أنك تجلس وتورض وترد النفس لا، ولذلك لم يشرع فيها ذكر لأنه مجرد تثني رجلك وتقوم وأقول هي زيادة تكليف وليست للراحة فهي ثابتة في هذا الحديث الحديث الصحيح حديث مالك بن الحويرث وبعض طرق حديث المسيء في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان وأيضًا في حديث أبي حميد في رواية عند أبي داود والدارمي فإذا قيل عن مالك بن الحويرث أنه جاء في آخر حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ما ثَقُل وبدَّن كما يقول ابن القيِّم بعدما تعب فصار يحتاج هذه الراحة لأنه تعب ولذا لم تُنقَل في أحاديث أخر إلا ما ذكرنا من حديث أبي حميد وحديث المسيء فدل على أنه إنما يحتاجها أو يفعلها من يحتاجها هذا كلام ابن القيم رحمه الله لأن مالك بن الحويرث جاء متأخرًا طيب المسيء محتاج؟ من أين أُتي الخلل أو من أين أتى الخلل في صلاة؟ المسيء من زود العجلة شباب نقول له اثنِ رجلك اجلس الآن إذا تصورنا أن ترك الطمأنينة في حديث المسيء الذي من أجلها قيل له «ارجع فصلِّ فإنك لم تصل» نقول المسيء محتاج محتاج لجلسة الاستراحة؟ في حديث أبي حميد بمحضر عشرة من الصحابة ذكرها في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- يعني لو ما فيه إلا حديث مالك بن الحويرث قلنا جاء في آخر حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أني أنازع في كونها للراحة وأنها استراحة بل هي زيادة تكليف ابن القيِّم طوَّل الكلام في هذه المسألة وقرَّر أنها لا يفعلها إلا من يحتاجها وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما فعلها حينما بدَّن الإنسان إذا بدن يبي يثني رجله ويقوم؟! تأملوا في الحال لأن الإشكال عند كثير من طلاب العلم إذا هجم على قلبه وعقله كلام شخص مثار إعجاب مثل ابن القيم ابن القيم إذا ثبت إذا بحث بهر ثم إذا سمعنا كلام ابن القيم ما نعمل أي ذرة من عقولنا خلاص إذا قالت حذام فصدقوها لكن لو تأملنا في هذه الجلسة التي لقصرها ليس لها ذكر معيَّن مجرد ما يعتدل ويثني رجله يقوم هذه يحتاجها من بدَّن وتعب ومرض؟! فالمرجَّح أنها سنة مطلقًا لكل مصلي إلا الذي لا يستطيعها مثل من قلنا المريض روماتزم ما يستطيع يسويها عكس ما يقوله ابن القيم رحمه الله الإنسان إذا ثقل وبدن ما يستطيع أن يفعلها أنتم ترون كيف يجلسون بين السجدتين تجد كثير منهم مثل الراكع ما يقدر يثني رجله وبعضهم يمد رجله قدامه وكثرت الصلاة على الكراسي من أجل هذا هؤلاء الذين يصلون على الكراسي بيقدرون يسوونها لأنهم ثقلوا وبدنوا واحتاجوا الراحة فالمقرَّر والمرجَّح أنها سنة مطلقا بعد القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة اللهم إلا فيمن يعجز عنها.
سم.
عفا الله عنك.
"باب منه أيضًا حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة قال كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث قال ويقال خالد بن إياس أيضًا وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني."
قال رحمه الله تعالى "باب منه أيضًا" يعني من الباب السابق أو فرع منه قال "حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية" الضرير محمد بن خازم قال "حدثنا خالد بن إلياس" بن صخر بن أبي الجهم العدوي متفق على ضعفه وكان إمامًا للمسجد النبوي كيف يكون متفق على ضعفه ويكون إمام للمسجد النبوي؟ قد يكون يحيى بن معين ما يصلح للإمامة إمام من أئمة المسلمين فلا ارتباط بين هذا وهذا ما فيه ارتباط بين هذا وهذا إذا حفظ ما تقوم به صلاته وصار صارت قراءته جيدة والتزامه بالإمامة ويعرف أحكام الصلاة ولو لم يكن محدِّث ولو كان في حفظه سوء لأن ما يحتاج إليه من القراءة في الصلاة يمكن ضبطه حتى من سيئ الحفظ يمكن ضبطه ولذا عاصم بن أبي النَّجود القارئ المشهور موصوف بسوء الحفظ بالنسبة للحديث الذي تصعب الإحاطة به وأما بالنسبة للقرآن فهو بين الدفتين مضبوط يمكن ضبطه وإتقانه ولا يؤثر هذا على هذا كما أن الإمام الأعظم في الفقه على ما يقولون أبو حنيفة موصوف بسوء الحفظ أيضًا ما فيه ارتباط وتلازم بين أن يكون من الحفاظ للحديث وبين أن يكون نابغة بارعًا في علم من العلوم ابن إسحاق محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي ومع ذلك فيه كلام لأهل العلم فكونه إمام للمسجد النبوي وهو متفق على ضعفه يعني في الرواية في الرواية يعني من جهة الحفظ لا من جهة العدالة لا من جهة العدالة لأن العدالة مؤثرة في الإمامة "حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة" عن صالح مولى التوأمة تابعي صدوق اختلط بأَخرة "عن أبي هريرة قال كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهض في الصلاة على صدور قدميه" على صدور قدميه يعني بدون الجلوس الذي جاء ذكره في حديث مالك بن الحويرث وإن كان يمكن أن ينهض على صدور قدميه بعد أن يجلس لكن الترمذي يريد أن يقرِّر أن هذا الحديث مخالِف للحديث السابق ولذا استدل به من يقول بعدم سنية الجلسة بعد الأولى والثالثة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة لكن الحديث ضعيف والمعارِض له في الصحيح كما تقدَّم هذا إذا تنزلنا وقلنا أنه يدل على ما قالوا وإلا يمكن أن ينهض في الصلاة على صدور قدميه بعد الجلسة "قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه" عند أهل العلم لو قال بعض أهل العلم لكان أولى وأدقّ لكن باعتبار الأكثر لا يرون هذه الجلسة تجوَّز في التعبير "وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث" بل متفق على ضعفه "قال ويقال خالد بن إياس أيضًا" يعني مختلف في اسم أبيه هل هو إياس أو إلياس وهما في الصورة متقاربان ويسهل تصحيف أحدهما بالآخر ويقال خالد بن إياس أيضًا خالد هذا هو متفق على ضعفه لكن ابن حبان شدد القول فيه وقال إنه يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها لا يُكتَب حديثه إلا على جهة التعجب والحديث أورده ابن عدي في الكامل ومعلوم أن ابن عدي لا يورِد إلا أحاديث ضعيفة هي أمثلة لمرويات الرواة المذكورين في كتاب الكامل وهو خاص بضعفاء الرواة قيل في مظنة الضعيف في طلعة الأنوار:
وما نمي لعق وعد وخط وكر |
| ومسند الفردوس ضعفه شُهِر |
فعَق العقيلي وعَد ابن عدي وكر ابن عساكر ومسند الفردوس ضعفه شهر إلى آخر ما قال، فهي تجمع الأحاديث الضعيفة "وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح" ابن أبي صالح وأبوه "أبو صالح اسمه نبهان وهو مدني" وهو يختلف عن أبي صالح الذي يروي عن أبي هريرة واسمه ذكوان السمّان وتقدم ذكره مرارًا.
نعم.. سم..
عفا الله عنك.
"باب ما جاء في التشهد حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشيعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيدٍ عن عبد الله.."
يزيدَ يزيدَ..
"عفا الله عنك.
عن الأسود بن يزيدَ عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعدنا في الركعتين أن نقول «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال «عليك بتشهد ابن مسعود»."
قال رحمه الله تعالى "باب ما جاء في التشهد" التشهد الذكر بعد الركعتين الأوليين والثاني الذي في آخر الصلاة بعد الثالثة أو الرابعة وسمي تشهدًا لاشتماله على الشهادتين قال رحمه الله "حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق" وهو السبيعي "عن الأسود بن يزيد" النخعي "عن عبد الله بن مسعود قال" رضي الله عنه "علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
قال رحمه الله تعالى "باب ما جاء في التشهد حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي" وهو ابن عبيد الرحمن مصغَّر كابنه "عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق" السبيعي عن أبي الأسود بن يزيد" النخعي "عن عبد الله بن مسعود" أبي عبد الرحمن ابن أم عبد "قال رضي الله عنه علَّمَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعدنا في الركعتين" يعني بعد الركعتين الأوليين وبعد الثالثة والرابعة في التشهد الأول والتشهد الأخير "أن نقول «التحيات»" التحيات جمع تحية ومعناها السلام "«لله»" يعني خاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غيره أو صرفها لغيره بالجمع مع (ال) الجنسية "والصلوات" الخمس أو مطلقًا لما يشمل الفرائض والنوافل "والطيبات" من الأفعال والأقوال "السلام عليك" بلفظ الخطاب في حياته -صلى الله عليه وسلم- وبعد موته -عليه الصلاة والسلام- مع أنه جاء عن ابن مسعود أنه كان يقول بعد موته الصلاة على النبي ما يخاطبه ما يقول السلام عليك أيها النبي السلام على النبي دون خطاب هذا من اجتهاد ابن مسعود لكن ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يجب التزامه طيب فيه خطاب في القرآن يغيَّر والا ما يغيَّر؟! ما أحد يبي يجرؤ فيه خطاب في أحاديث كثيرة فتغيير ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أو جاء عن الله جل وعلا لا يجوز التغيير ولا التحريف ولا التصرف فيه ولو كان النظر قد يقتضيه الآن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص:1] من المأمور بذلك؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [سورة الفلق:1] {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس} [سورة الناس:1] من حيث النظر قل لها داعي؟ أمر بالقول وقال وانتهى ومات -عليه الصلاة والسلام- فهل يجرؤ أحد على أن يقول تغير الصياغة لأنها لا تناسب الواقع؟! لو تصرف أحد كفر لو مسحها مع أنه دُعيَ إليها من قِبَل بعض الضُّلال يقول ما لها داعي تقول "قل" وهي خطاب له -عليه الصلاة والسلام- ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وقال نقول السلام عليك أيها النبي مادام موجود وبعد وفاته نقول السلام على النبي والواجب اتباع ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- لأنه هو القدوة وهو الذي يمتثل أمره ونهيه "«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله»" فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وبركاته يعني الزيادة من كل خير "«السلام علينا»" فيه استحباب البداءة بالنفس وجاء بالدعاء وجاء أمر خاص بذلك «إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه» "«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»" وعلى عباد الله الصالحين وهم القائمون بما يجب عليهم من حقوق الله وحقوق عباده يقول بعضهم إن أردت أن تدخل في هذا الدعاء من المصلين كلهم من أول الأمر إلى قيام الساعة فاتصف بهذا الوصف الصلاح ليُسَلَّم عليك مادام الوصف متحقق الذي هو الصلاح فأنت من الصالحين ويُسلَّم عليك من لدنه -عليه الصلاة والسلام- إلى قيام الساعة فلا تحرم نفسك من هذا السلام "«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»" هذا لفظ التشهد تشهد ابن مسعود وهو متعبَّد بلفظه لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه إلا ما ثبت برواية أخرى من نفس الحديث ولا يُلَفَّق من حديث ثاني لأن هذا ذكر وسيأتي تشهد ابن عباس وفي الباب تشهد عمر رضي الله عنه واختلف العلماء في المرجَّح من هذه التشهدات "قال وفي الباب عن ابن عمر" عند أبي داود والدارقطني والطبراني "وجابر" عند النسائي وابن ماجه والحاكم "وأبي موسى" عند أحمد والنسائي "وعائشة" عند البيهقي "قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه" وقد رواه أحمد وأصحاب السنن أصحاب الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة "وهو أصح حديث روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد" يعني أصح من تشهد ابن عباس وتشهد عمر "وهو أصح حديث روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد" يقول الحافظ ابن حجر قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال هو عندي حديث ابن مسعود روي عن نيف وعشرين.. أو روي من نيف وعشرين طريقًا ثم سرد أكثرها وقال لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاً قال ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة ومن رجحانه أنه متفق عليه يعني في الصحيحين دون غيره دون غيره من التشهدات وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا بين ألفاظه بخلاف غيره وأنه تلقاه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- تلقينًا، يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن "قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين" ومن الأئمة قال به أبو حنيفة وأحمد رجحوا تشهد ابن مسعود أعني من الأئمة أبو حنيفة وأحمد وأما الإمام مالك فرجح تشهد عمر بن الخطاب وأخذ الشافعي بتشهد ابن عباس على ما سيأتي ابن مسعود معدود في أهل الكوفة وعمر معدود في أهل المدينة وابن عباس معدود في أهل مكة فأبو حنيفة وهو كوفي أخذ بتشهد ابن مسعود ومالك وهو مدني أخذ بتشهد عمر والشافعي وهو مكي أخذ بتشهد ابن عباس هل هذا الاختيار من أجل الموافقة في البلد؟ أو لأنه يكون هو المشهور في البلد ويتلقنه المرء من أول حياته ويجري عليه؟ الناس في هذه البلاد لقنوا تشهد ابن مسعود من الابتدائي فالانتقال إلى تشهد غيره لاسيما وأنه صحيح وفي الصحيحين وغيرهما الانتقال يعني حفظ تشهد ابن عباس على ما سيأتي "التحيات المباركات والصلوات الطيبات" سهل على من تلقن تشهد ابن مسعود في أول عمره فيه صعوبة ولذلك ترون أن أبا حنيفة وهو كوفي رجَّح تشهد ابن مسعود ومالك وهو مدني ترجح تشهد عمر والشافعي وهو مكي رجح تشهد ابن عباس فليس الترجيح لمجرد التعصب للبلد وإنما الترجيح ما ذكرناه له مدخل لاسيما إذا كانت كلها صحيحة وهذا مشى عليه ودرج عليه من الصغر ولا فيه ما يمنع لأنها كلها صحيحة والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين يعني تشهد ابن مسعود "وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق" وأبي حنيفة على ما تقدمت الإشارة إليه قال رحمه الله "حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمْر عن خُصَيْف" وهو ابن عبد الرحمن الجزَري "قال رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال «عليك بتشهد ابن مسعود»" هذه رؤيا وليست بحديث ولا يثبت لها حكم الحديث ولذا لا ترونها رُقِّمت بالترقيم التسلسلي للأحاديث ولا شك أن رؤيا النبي حق والشيطان لا يتمثل به لكن الرائي ناقص الأهلية لأنه في حال النوم ولذا لا يثبت بالرؤى أحكام لو كان الرائي كامل الأهلية يضبط كل ما يدور والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتمثل الشيطان به والرائي ثقة وما المانع من أن يكون يُقبَل حتى في الأحكام، لكن أهل العلم يقررون أن الرائي حال النوم غير متحقق الأهلية بدليل أنه لا يضبط كل ما حصل وكثير من الثقات الحفاظ يرون وينسون إما الكل أو البعض ولذا يقرر أهل العلم أن الرؤى لا يثبت بها أحكام وبعض المنسوبين إلى التصوف ومن فيهم شوب من ذلك يوغلون في هذا ويثبتون الأحكام وينفذون من خلال الرؤى وبعضهم يصحح ويضعف الأحاديث يضعف أحاديث محكوم بصحتها عند أهل العلم قال لأنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال لا، ليس بصحيح ويصحح أحاديث ضعيفة مردودة عند أهل العلم بحجة أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وصححها والسيوطي يفعل هذا يرى يزعم أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وبعضهم يبالغ ويقول إنه رآه في اليقظة وللسيوطي رسالة "إضاءة الحلَك في إمكان رؤية النبي والملك" يعني في اليقظة أما في المنام ما يخالف فيه أحد وابن أبي جمرة وهو صاحب مختصر البخاري وشرحه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مفصَّل ومطوَّل ومطبوع في أربعة أجزاء وفي فوائد ينقل منه الشراح بكثرة لكن مع الأسف أن في آخره مائة صفحة كلها رؤى ومنامات وترتيب أحكام عليها لأنه معدود من الصوفية على كل حال هذه الرؤيا يعني يستأنس بها ولا يرتب عليها حكم لكن لو قال عليك بتشهد ابن عباس والمقرَّر عند أهل العلم أن تشهد ابن مسعود أصح وأثبت لأنه في الصحيحين مثلاً هل نعمل بهذه الرؤيا؟ لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتمثَّل به الشيطان هذا أمر مجزوم به ومقطوع به النصوص -عليه الصلاة والسلام- والرائي قد يكون ثقة لكنه حال النوم تنخرم هذه الثقة بضعف الحفظ أو بانعدام الحفظ أحيانًا لأنه في حال نوم إذا كان الغافل والناسي والساهي ما يضبط فكيف بالنائم وهو أشد فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال «عليك بتشهد ابن مسعود».
يمدينا على هذا الحديث؟
طالب: .............
كم باقي؟
طالب: .............
خلاص..
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"