شرح منتهى الإرادات (09)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-: والكثير قلتان فصاعدًا، واليسير ما دونهما، وهما خمسمائة رطل عراقي، وأربعمائة وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي وما وافقه، وتسعة وثمانون وسُبعا رطل حلبي وما وافقه، وثمانون وسُبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه تقريبًا، فلا يضر نقص يسير، ومساحتهما مربعة ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا بذراع اليد، ومدورًا ذراعٌ طولًا وذراعان المنقح" ،والصواب ونصف ذراع عمقًا حررتُ ذلك، فيسع كل قيراط عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي، والعراقي مائةٌ وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم وتسعون مثقالًا سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه، وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل، وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس، ويعمل بيقين في كثرة ماءٍ وطهارته ونجاسته ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما، أو طاهر ونجس، وتغير بأحدهما ولم يعلم، وإن أخبره عدل وعيَّن السبب قبل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (والكثير)؛ لأنه تقدم التفريق بين القليل والكثير، فالكثير لا يتأثر بالنجاسة إلا بالتغير، وإذا تغير تنجس بها إجماعًا قلَّ أو كثر، والقليل يتأثر بمجرد ملاقاة النجاسة فينجس. قد يقول قائل: ما القليل وما الكثير؟ وجمهور أهل العلم يفرقون بين القليل والكثير، والشافعية والحنابلة يجعلون الحد الفاصل القلتين، والحنفية لهم في ذلك أقوال منها: أن يكون بحيث لو حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، هذا هو الكثير وما دونه بحيث إذا تحرك الطرف الآخر وهو القليل. وحدّهُ محمد بن الحسن بغدير يكون بمساحة مسجده، يعني عشرة أذرع في عشرة، ومثل هذا لا يحصل به تحديد، ومثل هذا لا يحصل به تحديد؛ لأن الطول والعرض قد ينبسط الماء على الأرض من غير عمق فتزيد مساحته على العشرة في عشرة، وقد يكون له عمق في الأرض، ويكون أكثر من الأول ومساحته أقل، فمثل هذا لاشك أن المرجح على القول بالتحديد هو ما ورد به النص، وهو القلتان.
يقول: والكثير قلتان فصاعدًا.
قلتان؛ لما جاء في الحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، وفي رواية «لم ينجس»، وتقدم أن هذا الحديث جاء بألفاظ منها «قلة أو قلتين»، ومنها «قلتين أو ثلاث»، ومنها «أربعين قلة»، والاختلاف أيضًا في مقدار القلة، والقلة جاء في بعض الروايات أنها من قلال هجر، جاء تقييدها برواية ابن جريج وإن كان الخبر مرسلًا أنها من قلال هجر، كما جاء أيضًا التشبيه والتحديد بقلال هجر في سدرة المنتهى «وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ»، فدل على أن هذه القلال لها مزية بحيث تكون من الشهرة والانتشار الواسع بحيث يعرفها الناس ويحال عليها.
يقول في القاموس: هجر: قرية كانت قرب المدينة.
كيف كانت قرب المدينة؟ يعني ثم انتقلت إلى الشرق؟!
اندثرت، نعم، كانت ثم اندثرت، فليس المراد بها هجر المعروفة بالبحرين وما والاها، لا.
كانت قرب المدينة إليها تُنسب القلال، والقلة: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأنها تقل بالأيدي حيث تُرفع بها، يعني الرجل المتوسط القوة يقلها. وعرفنا أن هجر، وإلا فالقلال تُصنع في كل مكان، الناس يحتاجونها وما زالت تُصنع إلى الآن من الفخار وغيره، لكن خصت هجر للرواية التي ذكرناها عن ابن جريج وهي مرسلة، والموضوع كله في جملته ينتابه شيء من عدم القوة والمتانة والصلابة بحيث يثبت به مثل هذا الحكم التي تعم به البلوى، أولًا: من حيث ثبوت الخبر وعدمه، الأمر الثاني: القلة وتحديدها ومقدارها، اعتمد في كونها من قلال هجر على خبر ابن جريج وهو مرسل، وأيضًا على قوله: (رأيت قلال هجر فإذا القلة تسع قربتين وشيئًا)، شيء ما هو؟ كم، حمل على النصف من باب الاحتياط، وإلا لا يوجد ما يدل على أن الشيء يطلق ويراد به النصف، يعني لو أوصى لزيد بشيء يقال له: إنه أعطاه نصف ماله! الأحوط أن يجعل الشيء النصف؟ يمكن؟ يعطى أدنى ما ينطلق عليه الشيء، فهذا التحديد أيضًا فيه ما فيه، مسألة تعم بها البلوى، والناس يحتاجونها من عصر النبوة إلى قيام الساعة، فيحال على مثل هذا في تحديد أمر عظيم، شرط من شروط أعظم العبادات بعد الشهادتين، لا شك أن مثل هذا الكلام يضعف هذا القول، ويجعل كلام الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام فيه القوة.
قال الخطابي: قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئًا، والقربة مائة رطل.
طيب، أحالنا من القربة التي تسع قربتين وشيئًا إلى القربة، والقربة تسع مائة رطل، يعني هل القرب متحدة؟ قد يقول قائل: المتوسطة، إذا أطلق الشيء فينصرف إلى المتوسطة الذي ليس بالكبير ولا الصغير، لكن هل معنى هذا أنك تجد قربتين يتفق الناس على أنها متوسطان؟ يعني واحدة تسعون وواحدة مائة وعشرة، كلاهما متوسط، فمثل هذا الكلام لاشك أنه يضعف القول بالتحديد.
يقول: والقربة مائة رطل بالعراقي باتفاق القائلين بالتحديد.
يعني باتفاق القائلين بالتحديد من الحنابلة والشافعية.
يقول: والاحتياط أن يُجعل الشيء نصفًا.
والاحتياط أن يجعل الشيء نصفًا. وعرفنا ما في هذا الكلام. القلة قدرها بالصاع كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: ثلاثة وتسعون صاعًا وثلاثة أرباع الصاع، ثلاثة وتسعون صاعًا وثلاثة أرباع الصاع، أربعة وتسعون صاعًا إلا ربعًا، ووزنها بالكيلوات مائة وواحد وتسعين كيلو وربع. ثلاثة أرباع وربع، مع أن النصف هذا مبني على أيش؟ أو القلة الواحدة، المقصود القلة الواحدة، قدر القلة الواحدة كم؟ قدرها بالصاع ثلاثة وتسعون صاعًا وثلاثة أرباع صاع، يقول: واليسير ما دونهما وهما القلتان خمس مائة رطل عراقي.
الرطل كم يزن بالكيلو جرامات؟
طالب:...........
الرطل؟
طالب:.............
قريب النصف.
طالب: يزيد عن النصف.
يزيد نعم، ويزيد على النصف.
لما كانت الموازين القديمة يسمونها الوزنة ثلاثة أرطال عندهم، لما أُلغيت وحلّ الكيلو محلها الكيلو يعادل ثلثي الوزنة، وعلى هذا يكون الرطل في تقديرهم هم في تقدير البلديات لما ألغوا الوزنات، يكون نصف كيلو، الرطل، لكن لاشك أن الكيلو أقل من ثلثي الوزنة، أقل وعلى هذا يكون مقارب ستمائة، ستمائة وشيء، المقصود أن هذه الأمور كلها تجعل الأمر فيه شيء من الضعف.
الأمر الثاني: أن المسلمين واستعمالهم للطهارات قديمًا وحديثًا من لدن زمن النبوة، معنى هذا أنهم يستصحبون هذه الموازين وهذه المكاييل لينظروا في هذه المياه؟ أمور الدين كلها مبنية على اليسر، ومثل هذا التكليف لا يأتي به الشرع، كم تعادل القلة الواحدة من لتر؟
طالب:.............
كم؟
طالب:..............
مائتين وسبعين لتر، هم قالوا: مائة وواحد وتسعون كيلاً وربع.
طالب:..................
ماذا؟
طالب:..................
يعني القلتان مائتان وسبعون، لو قدرنا اللتر كم يكون من الكيلو؟
طالب:..................
أقل من الكيلو، حقيقة بعض الناس يقرن بين المكيل والموزون، فإذا خرجت عنده بالصيعان أحالها للأوزان، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الوزن يختلف مع الكيل، وإذا اشتريت كيلًا لا تبع إذا كان من الربويات مكيلاً بموزون، إنما تستوفي كيلاً بكيل في المكيلات، وموزونًا بموزون في الموزونات؛ لأن الحجم والحيز الذي يشغله المكيل أخف مما يشغله الموزون، وهذا يختلف من مادة إلى مادة، فمثلًا الصاع من الماء يختلف عن الصاع من البُر، والبُر أيضًا يختلف من نوع إلى نوع، المقصود أن مثل هذه الأمور كلها تدل على المسألة فيها شيء من الضعف، ويأتي في كلامهم أيضًا مما سودوا به الورق وأطالوا به من ذكر الأرطال والموازنة بينها وبين أرطال البلدان بين دمشقي، وحلبي، ومصري وعراقي، وذكروا أمورًا قد لا يكون لها وجود الآن، يعني مع الأسف الشديد أن المكاييل كلها ألغيت في أكثر البلدان الإسلامية، وصار من عنده شيء من هذه المكاييل يعاقب، واقتناء الصاع جريمة يعاقب عليها في الأنظمة، المقصود أن مثل ما ذكرنا أن هذه الأمور على اختلافها وعدم انضباطها وضعف أصلها تجعل قول الإمام مالك هو المرجح في هذه المسألة.
وهما خمس مائة رطل عراقي، وعنه أربعمائة.
يعني عن الإمام أحمد، هذا أيضًا مما يضعف المسألة، يعني ما فيه فرق بين خمسمائة وأربعمائة؟! وعنه أربعمائة، وحكي عنه ما يدل على أنهما ستمائة، وعنه أربعمائة وست وستين كل هذا يضعف القول بالتحديد.
يقول: وهما خمسمائة رطل عراقي وأربعمائة وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل بالمصري وما وافقه إلى أن قال: تقريبًا فلا يضر نقص يسير.
لأن المعول في تحديد القلتين على قول ابن جريج: (وشيئًا) دل على أن هذا يتسامح في الشيء اليسير لا يضر، عندهم نقص رطل أو رطلين أو ثلاثة أو زيادة وما أشبه ذلك، مثل هذا لا يؤثر عندهم، ومنهم من قال: تحديدًا، بحيث لو نقص رطل واحد صار هذا فيه ما فيه تبعًا لما ذكرناه من ضعف الأصل الذي بني عليه هذه المسألة.
ومساحتهما مربعًا ذراع وربع طولًا، وعرضًا، وعمقًا بذراع اليد.
يعني مكعب، ذراع وربع مكعب.
ومدورًا ذراع طولًا.
يعني القطر ذراع.
وذراعان، والمنقّح يقول: الصواب ونصف ذراع عمقًا.
يعني ذراعان ونصف، ذراع طولًا بذراعين ونصف.
حررت ذلك مدورًا ذراع طولًا وذراعان ونصف ذراع عمقًا.
وقال أيضًا المنقح: حررت ذلك، فيسع كل قيراط من قراريط الذراع المربع عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي، والعراقي مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم وتسعون مثقالًا.
إلى آخر ما قال في هذه المكاييل والأوزان التي لسنا بحاجة إلى الإطالة فيها، وطول الشراح بها في المذهبين في مذهب الشافعية والحنابلة، أطالوا في ذكرها وذكروا موازين تزيد على هذا، وزادوا في موازين المشرق والمغرب، المقصود أن مثل هذه الأمور لا نطيل في ذكرها؛ لضعفها وضعف ما بني عليها.
يقول: وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير.
لمريد الطهارة استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير، يعني بشرطه بشرط ألا يتغير، الذي لا ينجس إلا بالتغير هو الكثير، الذي يدفع النجاسة عن نفسه، هذا لو رآه الشخص تسقط فيه نجاسة غير بول الآدمي وعذرة الماء التي تقدم الحديث فيها، والخلاف فيها أيضًا على القول بأنها تنجس القليل والكثير، افترض أنه رأى نجاسة تقع في ماء أكثر من قلتين ولم يتغير.
يقول المؤلف: له أن يستعمله في الطهارة شريطة ألا يتغير.
لأنه إذا تغير صار نجسًا إجماعًا قل أو كثر، لكن هل من الورع أن يترك هذا الماء؟ وقعت فيه نجاسة وعنده ماء طهور بيقين لم يقع فيه نجاسة، يقول: له استعماله، لكن هل من باب الاحتياط والورع يترك مثل هذا الماء؟ هو حكمًا طهور.
طالب:.........................
لكن أقول هل من الورع؟ قد يكون عندهم شح في المياه، لكن هذا عنده إناء فيه أكثر من قلتين وقع فيه نجاسة وهو يرى، وقع فيه عصفور فمات فاستخرجه ولم يتغير الماء، وعنده مثله ما وقع فيه شيء.
طالب: ............
نعم، ماذا فيه؟
طالب: ...........
النهي عن الاجتناب أم عن السؤال؟ هذا يرى النجاسة بعينه، يرى العصفور وقع في الماء ومات فيه، ثم مد يده فاستخرجه ورماه ووجد الماء ما تغير لا لونه، ولا طعمه، ولا ريحه، وهو كثير، هو طهور، الطهارة تصح به باتفاق، لكن يبقى لو كان عنده مثله يترك هذا ويعمد إلى هذا؟ أو نقول هذه وسوسة؟
طالب:............................
لأنه يقول: وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير.
طالب: .........
هو له، له يعني يجوز له بمعنى أنه يرتفع حدثه، ولا يأثم بهذا، لكن الورع، لو نظرنا إلى أوساط الناس لا تنظر إلى شخص متساهل أو شخص موسوس، إذا نظرنا إلى أوساط الناس وما جبلوا عليه، هل يستنكفون عن مثل هذا أم لا يستنكفون؟
طالب: يستنكفون
لا شك أنهم يستنكفون.
يقول: وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير
بالشرط المذكور.
طالب:.................
يعني لو تركه لا يدخل في الوسوسة، لو تركه تورعًا وعنده ماء غيره أُثيب إن شاء الله تعالى.
يقول: ولو مع قيام عين النجاسة فيه.
ولو مع قيام عين النجاسة فيه، افترض أنه وقع العصفور ومات ولا أخرجه، وما تغير الماء لا لونه، ولا طعمه، ولا رائحته، وعين النجاسة فيه يراها، (ولو) يقول (ولو) هذه للخلاف.
يقول: (ولو مع قيام عين النجاسة فيه)؛ لأنه محكوم بأنه طهور، ماء وقعت فيه نجاسة، لكنه يدفع الخبث عن نفسه؛ لكثرته.
وبينه وبينها قليل.
يعني ولو كان بينه وبينها قليل من الماء، يعني لو ما كان بينه وبين الطرف الذي يستعمله في الوضوء بقرب النجاسة، افترضنا أن الإناء مثل الطاولة هذه والنجاسة العصفور وقع هنا، له أن يستعمل هذا الماء في الوضوء من قرب النجاسة، ويقول: ( وبينه وبينها قليل)، يعني ما يلزم أن يبعد للطرف الثاني، لاشك أن مثل الطرف الثاني أبعد عن النجاسة، وتأثره بها أقل، لكنهم هم قعَّدوا قاعدة وبنوا عليها ما بنوا «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، هذا أكثر من قلتين معناه أنه طهور.
ولو كان بينه وبينها قليل منه.
يعني من هذا الماء؛ لأننا إذا لم نحكم بنجاسته، إذا لم نحكم بنجاسة الماء؛ لأنه يدفع الخبث عن نفسه، فلا فرق بين ما قرب من عين النجاسة وما بعد، لكن لو قال: أنا ما أريد هذا القريب، أنا أنتقل للبعيد، افترض أنه ما عنده ماء غيره وهو طهور حكمًا، وتوضأ مما بعد عنها، لا شك أن مثل هذا أحوط.
وما انتضح من ماء قليل؛ لسقوطها- أي النجاسة- فيه، فهو نجس.
ماء قليل دون القلتين وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، أو كثير متغير، المقصود أنه ماء محكوم بنجاسته انتضح منه شيء يسير إلى شيء آخر، إلى ثوب، أو بقعة، أو ماء ثانٍ، يتنجس به، حكمنا بأن هذا الماء نجس، يعني فجميع أجزائه نجسة، فلو انتضح من هذا الماء الذي حكمنا بنجاسته ولو يسير، وسقط أو وقع على جرم طاهر أو حيز طاهر، فإنه ينجسه كغيره من النجاسات.
يقول: (وما انتضح) يعني من ماء قليل، (لسقوطها) أي النجاسة (فيه، فهو نجس؛ لملاقاة النجاسة) يعني حكمنا أولًا على نجاسة الماء الذي وقعت فيه النجاسة لقلته أو لتغيره، ثم بعد ذلك إذا حكمنا عليه حكمنا على جميع أجزائه بالنجاسة، فلو انتضح منه شيء فهو نجس ينجس ما لاقاه أيضًا.
............
وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس، الذي ينضح وينتقل من هذا الماء القليل الذي سقطت فيه هذه النجاسة نجس (انتضح من ماء قليل لسقوطها فيه نجس)، طيب، الآن عندك إناء وقعت فيه نجاسة فانتضح منه، عندك إناء، الأول على الصورة الأولى التي حكمنا بنجاسة الماء أي جزء من هذا الماء النجس نجس فينجس ما عداه، هذه انتهينا منها.
الصورة الثانية: أنه وقعت فيه نجاسة من علو مثلًا فانتشر منه ماء، وانتضح منه ماء، هذا الذي انتشر نجس، لماذا؟ لأنه ما انتشر إلا بعد ملاقاة النجاسة. قد يقول قائل: النجاسة لم تتحلل فيه بعد، ولذلك أشاروا إلى مثل هذه الصورة. نفترض أن هذا نجس، عصفور مات من الشجرة، فرق بين أن يقع حيًّا وبين أن يقع ميتًا، يعني وقع من الشجرة حي فانتشر منه، هذا طاهر، لكن لو مات فوق الشجرة ثم وقع فيه فانتضح منه شيء يمينًا وشمالًا، نجس؛ لأنه لاقى النجاسة؛ لأنه قد يتصور متصور أن يقول إن هذا الماء الذي انتضح لم تؤثر فيه النجاسة.
طالب:..................
إذا قلنا: العبرة بالتغير لو أزلت النجاسة بعد وقوعها مباشرة في الماء تأثيرها فيه، لاشك أنه قليل.
يقول: ويعمل بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته.
يعني لو شك هل هذا الماء يبلغ القلتين أو لا يبلغ، هل المتيقَّن أنه يبلغ أو لا يبلغ؟ عندهم الجادة يبني على الأقل؛ لأنه متيقن، فيعمل على أنه قليل.
ويعمل بيقين في كثرة ماء وطهارته.
يعني تردد هل هو طاهر أو نجس، على الأصل إن كان الأصل فيه النجاسة ثم تردد هل ارتفعت وزالت النجاسة، فالأصل أنه نجس، وإن كان أصله الطهارة، ثم تردد هل وقع فيه نجاسة أولم يقع فيه فالأصل الطهارة وهو المتيقن، الأصل هو المتيقن.
وطهارته ونجاسته ولو مع سقوط عظمٍ، وروثٍ شك في نجاستهما.
ولو مع سقوط عظمٍ، وروثٍ شك في نجاستهما جاء وقد جهز ماءً لوضوئه فوجد فيه عظمًا، ولا يدري هل هو عظم كلب أو عظم شاة، عظم ميتة، عظم مزكاة، ووجد فيه روثة لا يدري روثة مأكول لحم أو غير مأكول، محكوم بطهارتها أو بنجاستها، ما المتيقن في هذا؟ الطهارة مجزوم بها، والنجاسة مشكوك فيها، فيعمل باليقين وهي الطهارة، يعمل باليقين وهي الطهارة. لكن إذا عورض هذا الأصل بظاهر يعني وجد روثة أو وجد عظمًا، لما استخرج هذا العظم ونظر فيه يحتمل أن يكون عظم شاة، ويحتمل أن يكون عظم خروف، قلنا: يعمل بالأصل، لكن هذا الأصل عورض بظاهر بمعنى أن كونه عظم كلب أرجح من كونه عظم شاة، هل يعمل بالأصل أو يعمل بالظاهر؟ الراجح هو الظاهر.
طالب:..............
إذا تعارض الأصل مع الظاهر، وهذه مسألة تأتي في آخر الباب، إن أردتم تقديمها ليكون سهلاً فهم آخر الباب مع هذا؛ لأن فيه تعارض أصل مع ظاهر، الأصل الطهارة، ولما استخرجنا العظم وقلبنا النظر فيه، الاحتمال قائم، يعني بمقدار عظم الخروف ومقدار عظم الكلب، لكن هناك علامات مرجحة تدل على أنه عظم كلب فتعارض عندنا الأصل مع الظاهر، فهل يرجح الأصل أو الظاهر؟ يعني استضفت شخصًا أو أضافك شخص، وجلست معه في مكتبته، واحد من طلاب العلم قال: تفضل وتفضلت جلست في المكتبة، مكتبته مصفوفة ويطالع فيها ويعلق، مكتبته الخاصة، وأنت تنظر في هذه الكتب أعجبك كتاب فاستخرجته فإذا عليه اسمك، الأصل أن هذا الكتاب لك أم له؟
طالب: له.
عليه اسمك.
طالب:..................
ما معنى كتابة اسمك عليه! تابع لمكتبة فلان ابن فلان ابن فلان، اسمك، هل يتغير هذا الحكم فيما إذا كان الكتاب بخطك أو بخطه؟
طالب:..................
أن الكتاب لمن؟
طالب:...............
لا، وجودها بيده ظاهرة؛ لأن الانتقال أسهل من الكتابة، انتقال الكتابة احتمال استعارة منك، احتمال يكون اشتراه منك، الاحتمالات قائمة، ومع هذه الاحتمالات لا يكون هو الأصل، فيتعارض الأصل أن الكتاب لك ما دام مكتوب عليه اسمك، أو أنت تعرف أن هذا كتابك الذي درست فيه في الجامعة وعلقت عليه وحضرت فيه دروس كتابك، هذا الأصل أنه لك، فوجدته في مكتبة فلان، كونه في مكتبته ظاهر أنه له، لكن الأصل أنه لك، كيف ترجح بين الأصل والظاهر؟
نعمل بالأصل أو نعمل بالظاهر؟ الأصل أن نعمل بالأصل إلا إذا وجد مرجح للظاهر، يعني أصابتك فاقة في وقت من الأوقات وبعت بعض كتبك نرجح الظاهر حينئذٍ، اقتنيت نسخة أفضل من هذه، وعندك الكتاب، اقتنيت نسخة أفضل من هذه فتخلصت من النسخة الأولى، وحينئذ نرجح الظاهر.
معارضة الأصل بالظاهر نحتاجها كثيرًا في المشتبهات على ما سيأتي، في المشتبهات على ما سيأتي، وهنا في قواعد ابن رجب -رحمه الله تعالى– والوصية لطالب العلم أن يقرن الفقه بقواعده وأصوله في آن واحد، يقول هنا: القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة، إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بلا خلاف.
كتاب وعليه اسمك وفي مكتبتك دعوت ثلاثة من زملائك وأدخلتهم المكتبة، فجاء واحد منهم قال: أنا والله اشتريت منك هذا الكتاب، لكني نسيته عندك ما أخذته، دفعت لك قيمته، الآن الأصل والظاهر أنه لك، لكن شهد الاثنان أنه اشتراه منك ودفع قيمته، يكون لمن؟
طالب:................
يكون للثاني؛ لأن الظاهر مبني على أصل شرعي حجة شرعية يجب قبولها، إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا كالشهادة، والرواية، والإخبار على ما سيأتي فيما إذا كان أخبره ثقة، على ما سيأتي، والإخبار فهو مقدم على الأصل بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك، بل كان مستنده العرف والعادة الغالبة، يعني العادة أن كتب الإنسان في بيته، بل كان مستنده العرف، أو العادة الغالبة، أو القرائن، أو غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يُخّرج في المسألة خلاف، فهذه أربعة أقسام منها:
يقول: القسم الأول: ما ترك العمل فيه بالأصل بالحجة الشرعية، وهو قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا من شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.
الأصل أن الذمة بريئة عورض هذا الأصل بشهادة من تقوم الشهادة به كعدلين.
ومنها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.
استفاض بين الناس أن فلانًا مدين لفلان، ولا ينكر هذا ويتحدث بهذا، فالأصل أن الدين باقٍ في ذمته، فشهد عدلان ببراءة ذمته، فينتقل من الأصل إلى الظاهر.
ومنها: إخبار الثقة العدل بأن كلبًا ولغ في هذا الإناء.
كلب ولغ في هذا الإناء وهذه تأتي، الأصل أن الماء طاهر، وأخبره هذا العدل الثقة بأن الكلب ولغ في هذا الإناء، لكن لو كان عنده إناءان فقال: أنا رأيت كلبًا ولغ في أحد الإناءين، من غير تعيين، يصير أيش؟
طالب:.......................
اشتبه طاهر بنجس لا على التعيين، عنده إناءان وشهد عدل بأن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء، ثم شهد عدل آخر بأن نفس الكلب ولغ في الإناء الثاني.
طالب:......................
ما فيها استحالة، الإمكان ممكن، ولغ في الاثنين، لكن ذاك نفى قال: ما ولغ في هذا إنما ولغ في هذا، لكن لو قال: هذا ولغ في هذا، والثاني شهد أنه ولغ في هذا، كلاهما نجس، لكن كل واحد ينفي قول الآخر، الآن أقول: إن الولوغ مؤكد بشهادة العدلين، أو نقول إنه مشكوك فيه باعتبار النفي، أحدهما يثبت والآخر ينفي؟
طالب:......................
متفقان كلاهما يثبت الولوغ، لكن هذا الإناء بعينه واحد يثبت وواحد ينفي، نأخذ بشهادة المثبت أو نعمل بالأصل؟ والثاني كذلك؟
طالب:.....................
المثبت مقدم على النافي، فنقول :ولغ في الاثنين؟ لكن ينفي هذا أنه ولغ في هذا.
طالب:.........................
هذا الكلام، واحد يثبت أنه ولغ في هذا، والثاني ينفي، والثاني يثبت أنه ولغ في هذا والثاني ينفي، فهل نقول: تعارضت أقوالهما فيتساقطان؟ بينات، أم نقول: الولوغ مقطوع به والمثبت والإثبات مقدم بغض النظر عن المثبت؛ لأنه مرة مقبول قوله ومرة غير مقبول؟ هذا يأتي له مسألة مستقلة.
إخباره بدخول وقت الصلاة منها شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان فإنه مقبول على ظاهر المذهب، وفيه رواية أخرى لابد من شهادة عدلين إلى آخره، ومنها إلى آخره مسائل وفروع كثيرة جدًّا.
القسم الثاني: ما عُمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة، وله صور منها: ما إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم تصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة.
يعني بعد مدة طويلة جلست عنده سنين، ثم بعد ذلك ادعت عليه أنه لا نفقة ولا كسوة، مكثت عشر سنين ثم تدعي بعد ذلك، هنا نعمل بالأصل الأصل أنها وصلت أو ما وصلت؟ وصلت ولم ينظر في دعواها.
فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل معها، مع أن العادة تُبعد ذلك جدًّا، الأصل العادة، مع أن العادة تُبعد ذلك جدًّا، الظاهر أنه يعطيها نفقة وإلا لما سكتت، والأصل أنه لم يصلها، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة، وخرَّجه وجهًا من المسائل المختلَف فيها كما سيأتي، لكن لو وجدنا لوثًا في القضية، عشر سنوات وساكتة، الظاهر أن النفقة تصل، ثم تزوج بأخرى، ثم ادعت عليه أنه لا ينفق عليها ولا يكسوها منذ عشر سنين.
طالب:..................
نقول: يطلق الثانية من أجل أن نعرف صادقة أو لا؟! أقول: لو تزوج عليها عرفنا أنها لشيء في نفسها، ولذلك الآن يكثر الأسئلة من نساء تقول: أنا عندي من سنين طويلة وعندي منه أولاد خمسة أو ستة أو عشرة، والرجل لا يصلي، وهل يجوز البقاء! لو بحثت وجدت أن السبب غير الصلاة، اللهم إلا إن كانت حالها تغيرت، فمثل هذا يحصل، وإلا فسكوتها سنين طويلة يدل على أنها راضية، وإنما الباعث عليه غير ذلك.
طالب:................
وترضى به يعاشرها وتأتي منه بالأولاد.
طالب:...................
على كل حال ربما أن النفقة لظروفه مثلًا الرديئة وظروفها الطيبة تتحمل، هذا له وجه، لكن المسألة مفترضة في امرأة ما تغيرت حالها، لو تغيرت حالها من سيئ إلى حسن قلنا إنها الآن لا تطيق البقاء مع مثل هذا وقولها مقبول، وحينئذ ينظر في القرائن من الطرفين، ولذلك ما عمل به فيه الظاهر ولم يلتفت إلى الأصل وله صور، إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به إلى آخره، ومنها: لو صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها وأمكن الأمران فالصلاة صحيحة.
القسم الرابع: ما خُرِّج فيه الخلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس، ويكون ذلك غالبًا عند تقاوم الظاهر والأصل وتساويهما.
يعني حينما يستوي الأمران لا يوجد مرجِّح، فهل يرجَّح الظاهر وله صورٌ؟ يقول: خرج فيه الخلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس.
يعني أحيانًا يرجح الظاهر، وأحيانًا يرجح الأصل.
يقول: منها إذا سُخن الماء بنجاسة وغلب على الظن وصول الدخان إليه، ففي كراهته وجهان أشهرهما يكره.
ومنها: لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء وشك هل ولغ فيه أم لا؟ وكان فمه رطبًا، فهل يُحكم بنجاسة الماء؛ لأن الظاهر ولوغه؟ أم بطهارته؛ لأنها الأصل؟
على وجهين ذكرهما يقول: ومنها إذا وقع في ماء يسير ما لا نفس له سائلة وشك هل هو متولد من النجاسة أم لا، وكان هناك بئر وحشٌّ، فإن كان إلى البئر أقرب أو إلى أيهما بالسوية فهو طاهر، وإن كان إلى الحش أقرب فوجهان: أحدهما أنه نجس. هذا الظاهر. والآخر أنه طاهر ما لم يعاين خروجه من الحش، نقل ذلك صاحب المبهم.
منها طين الشوارع، والمقبرة المشكوك في نبشها، ثياب الكفار وأوانيهم، ثياب الصبيان، إذا شك المصلي في عدد الركعات، إذا شك في عدد الطواف، إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، إذا أسلم الزوجان، إذا اختلط مال حرام بحلال.
نعود إلى الكتاب.
طالب:.....................
كيف؟
طالب:.......................
لا، يقول: تابع لمكتبة فلان، هذا الأصل أنه كتابه، أو عنده ختم، مكتبة فلان ابن فلان، رقم الورود، الرقم العام، الخاص، وهذا يوجد كثيرًا في المكتبات المستعملة الآن تجد أحيانًا مكتبات عامة تجد فيها كتبًا من هذا النوع، أحيانًا مكتبات مساجد، ويدَّعي صاحب المكتبة أن الذي باعه عليه معه ورقة من المكتبة الفلانية أنهم استغنوا عن هذا الكتاب، وأرادوا أن يشتروا بقيمته لمبات للمسجد أو شيء من هذا، أحيانًا يوجد مثل هذا، فيتعارض هذا مع هذا، فكونه عليه الاسم لا شك أن هذا الأصل أنه له.
إن كان من شخص متحايل ينظر في حاله أنه يزور الإخوان ويطلب البقاء في مكتبتهم، فإذا دخل يأتي بشيء أو غرض مسك كتابًا وكتب عليه اسمه، هذا حكمه آخر هذا، أو الختم في جيبه، والكتب أمرها غريب في البلدان يعني تسير مثل سير الناس.
يقول: ويعمل بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته، ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما، أو طاهر ونجس.
عرفنا أنه إذا كان الأصل الطهارة لم يُلتفت إلى النجاسة، بل يعمل بالأصل، وإذا كان الأصل النجاسة لم يلتفت إلى الطهارة المشكوك فيها، بناءً على الأصل، لكن إذا وجد قرينة ترجح خلاف الأصل عُمل بها على ما تقدم.
طالب:.....................
ماذا؟
طالب:......................
ما الدليل أن من صلى ثلاثًا وتردد هل هي ثلاثًا أو اثنتين، الأصل اثنتان.
طالب:.....................
قريب من القلتين، لكن الأقل متيقن، يعني كل الناس تجزم بأنه قلتان إلا ربع، لكن كونهم قلتين ما ادعاه إلا واحد؛ لأن مسألة مسألة نظر ما فيه مقاييس تقيس، ما عندك مقاييس، لكن المسألة مسألة نظر، يعني تردد بين كونه قلتين أو أقل.
طالب:................
مسألة التعارض يأتي هنا، لكن عملهم بالأقل مضطرد، يعني لو شهد اثنان بأن لزيد في ذمة عمرو واحد قال: ألف وواحد قال تسعمائة، الآن ألا يتفقان في التسعمائة؟ كلهم يشهدون بالتسعمائة، لكن القدر الزائد مشكوك فيه. الآن نتفق على أنه دون والقدر الزائد الموصل إلى القلتين مشكوك فيه.
أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يُعلم التغير هل هو من الطاهر أو من النجس.
يعني عندنا ماء فيه ما غيَّر لونه كالتوت مثلًا، دعونا من التوت، وليكن عصير تفاح، عندنا عصير تفاح وعندنا ماء طاهر ما فيه إشكال، وعندنا قارورة مثل قارورة عصير التفاح وفيها بول مثلًا بلون عصير التفاح؛ لأنه أحيانًا يصير البول مع قلة السوائل في البدن يصير أصفر، فوجدنا هذا الماء متغيرًا، لا نعلم هل هو من هذا أو من هذا.
طالب:....................
افترض أنه تغير اللون بأحدهما، أو عندنا ماء متغير بمكثه، آجن، رائحته متغيرة، وهو طهور عند أهل العلم، وبول مثلًا أو ماء متغير بنجاسة، والرائحة واحدة بين الآجن والمتغير فشككنا هل تغير بهذا أو هذا، هل التغير من الطاهر أو من النجس ولم يعلم، ما عُلم بأحدهما على حد سواء، نعمل باليقين على كلامه، نعمل بأيش؟
طالب:............
نعمل باليقين، أيهما المتيقن؟ المتيقن أنه طاهر. وهل من الورع تركه؟ احتمال أن يكون تغيره بالنجاسة؟ نعم إذا كان لا يشق عليه البحث عن غيره مع وفرة الماء مثل الأيام التي نعيشها الآن، وتيسر الحصول عليه لا شك أن «من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
(وإن أخبره) يعني مريد استعمال الماء، (إن أخبره عدل بنجاسته وعيَّن السبب) يعني سبب النجاسة، جاء شخص إلى سطل فيه ماء يريد أن يتوضأ، فجاء عدل فقال: هذا وقعت فيه نجاسة وقع فيه عصفور ومات وأخرجته، ولا يوجد ما يدل عليه، لابد أن يعين السبب. أولًا: لابد أن يكون المخبر عدلاً، إن توافرت فيه شروط العدالة وملازمة التقوى والمروءة، هذا هو العدل.
عدل واحد أو أكثر؟ مقتضى قوله عدل يعني واحد، ألا يلزم أن يخبره اثنان كالشهادة أو يكفي واحد كالرواية؟ يكفي واحد أو ما يكفي؟ يكفي واحد؛ لأنه ملحق بالأخبار، هذا خبر، وخبر العدل يجب قبوله.
طالب:...........................
كذلك، إخبار دخول شهر رمضان باعتباره عبادة إخبار، لكن خروج شهر رمضان لما يترتب عليه من حقوق وأموال رُجِّح فيه الشهادة كغيره من الشروط.
وإن أخبره عدل وعين السبب.
لابد أن يعين السبب، لماذا؟ لأنه قد يظن المخبر أن هذا ينجس، وهو في الحقيقة لا ينجس إما لاختلاف في مذهب، يعني شافعي أو حنبلي قال لمالكي: هذا الماء نجس، أخبره بأن هذا الماء نجس، نعم هو نجس عندك، لكن عندي أنا ما هو بنجس، فلابد أن يعين السبب، لكن هل المالكي في مثل هذه الصورة يقبل الخبر ولو عيَّن السبب، أو يعمل بمذهبه الماء ما تغير فيتوضأ به؟
طالب:...................
يستعمل ولو قال إنه وقع فيه نجاسة؟
طالب: ...........
بناءً على أن مذهبه مبني على تغير بالماء، أي إذا عين السبب يضمن من كونه يختلف معه في مذهب أو كونه شخصًا متشددًا فيه وسوسة فيه شيء.
طالب:...................................
نجس؟ لا لا، طهور بطاهر لا يأتي في النجس أنه يتيمم، إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته يأتي.
طالب:...........................
يتركهما، الخرقي يقول: يريقهما ليكون عادمًا للماء، والتيمم عند الجميع.
طالب:....................
لا لا، طهور بطاهر، يغرف من هذا ومن هذا، أما طهور بنجس أبدًا ما يقربهم، والمسألة مفترضة في آخر الباب في ماءين وهذا ماءٌ واحد، هذا ماء واحد أخبره عدلٌ وعين السبب، العدالة نظمًا أن يكون كذب عليه، أن يكون كذب عليه، تعيين السبب نظمًا فيه اختلاف المذهب مثلًا، أو الاختلاف في تقدير النجاسة؛ لأن تقدير النجاسة يختلف من شخص إلى شخص، تختلف من شخص إلى شخص، بعض الناس لو مر بجوار شخص حديث العهد باستنجاء ونحوه ذهب يتطهر، وبعض الناس يزاول النجاسات ولا يكترث، ولذا يقولون في تقدير النجاسات التي مردها إلى العرف، لا يُنظر إلى جزار، ولا يُنظر إلى موسوس، الجزار غالبًا هو مع الدماء فيه تساهل، تحمله المشقة على شيء من التساهل، ولا يُنظر إلى الموسوس يتردد في أدنى شيء، فإذا عين السبب أمنا ذلك،
طالب:............................
كيف؟
طالب:....................
على كل حال عليها الدم المسفوح النجس لا يجوز يصلي فيها، وأما ما يبقى في اللحم بعد الذبح لا بأس به، طاهر، نعم.
طالب:.........................
إي يعين السبب وإذا قال: أنه وقع فيه كذا، عرفه، الثاني يقدر في نظره يقدر هل هو منجس يقتضي النجاسة عنده أو لا يقتضي؟
طالب:..........................
لا لكن بين السبب.
طالب:..........................
سقط عصفور وأخرجه، لكن المسألة مفترضة في ثقة، لا يكذب، لكن إذا لم يكن ثقة، لابد أن يطالب بما فوق تعيين السبب، عين السبب؛ لأنه تتفاوت وتتباين فيه أنظار الناس، ونظير هذا اشتراط تفسير الجرح، تفسير الجرح، إذا جُرح راوٍ من الرواة لا يكفي أن يقال: فلان ضعيف؛ لأنه قد يكون بين هذا القائل وبين من أراد العمل بالحديث وتصحيح الحديث وتضعيفه بينهما خلاف في هذا، هل هو قادح أو غير قادح؟ لأنه ربما استُفسر فذكر ما ليس بقادح، وقدح بعضهم ببعض الرواة لما استُفسر، قال: رآه فلان فامتخط، هذا قادح؟ ثم ماذا، رأيته يرقد على برذون، هذا ليس بقادح، فإذا عين السبب أمنا من أن يكون الجرح بغير قادح.
يقول: قبل قوله رجلًا كان أو امرأة في قوله وتغير بأحدهما، أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما.
يعني تغير يسير؛ لأن التغير الكثير يتميز، يعني لو افترضنا مثلًا عصير التفاح أبو البول وتغير تغيرًا كثيرًا لابد أن يبين الأثر.
قبل قوله: رجلًا كان أو امرأة؛ لأنه خبر لا شهادة، لكن هل يلزم قبوله أو لا يلزم؟ ثقة قال له: إن هذا الماء وقعت فيه نجاسة، وعيَّن السبب، وقع فيه كذا، والثاني لم يلتفت إلى خبره وهو ثقة، يلزم قبوله أم ما يلزم؟ يلزم قبوله، لماذا؟ لأنه توضأ وضوءًا باطلًا، ويصلي بطهارة غير صحيحة فيلزمه حينئذٍ قبوله، كما لو أخبره بدخول رمضان أو باتجاه القبلة، أخبره باتجاه القبلة، سأل يريد أن يصلي: أين القبلة اجتهد والله ما عرف يجتهد، والله ما أدري هي يمين أو شمال، قال: أجل أنا أعرف بعض العلامات فأخبره وهو ثقة، يلزمه قبول قوله؛ لأنه خبرٌ ديني كالقبلة وهلال رمضان ولو أخبره زيد بأن كلبًا ولغ في هذا الإناء دون هذا، وعاكسه عمرو، من غير نفي، زيد قال: ولغ في هذا الإناء، وعمرو قال: ولغ في هذا الإناء، فيعمل بكل منهما في الإثبات؛ لاحتمال صدقهما، يترك الاثنين.
ما لم يعينا كلبًا واحدًا ووقت لا يمكن شربه فيه منهما فيتساقطان.
طالب:.....................
كيف؟
طالب:.....................
الصورتان، ما لم يعينا كلبًا واحدًا، قال: هذا الكلب ما نقدر نؤشر، قال: هذا الكلب، في واحد اسمه طاهر وعلى يمين أحد المشايخ كفيف البصر الشيخ، والشيخ يشرح ويقول: الكلب على مذهب الإمام مالك، ويلتفت على الأخر ويقول: طاهر، والحمار على مذهب الإمام مالك، يلتفت على الأخ، وهذا اسمه.... يحصل من هذا هذه الطرائف شيء، والمشكلة أحيانًا يكون الإنسان يتعين؛ لأنه يقل نظيره فيؤول إلى العلم، وإلا ففيه قصص قريبة من هذا وحصلت معنا.
لكنه يؤول إلى العلم؛ لأنه ما له سميٍ إلا واحد ثانٍ فمشكلة هذه.
يقول: ما لم يعينا كلبًا واحدًا ووقتًا لا يمكن شربه فيه منهما فيتساقطان، لا يمكن أن يشرب، عين وقتًا لا يمكن هذا الكلب الواحد لا يمكن أن يوجد في هذين المكانين في آن واحد، قال: أنا رأيت هذا الكلب بعد صلاة المغرب مباشرة ولغ في هذا الإناء، والثاني قال: رأيت هذا الكلب ولغ بعد صلاة المغرب مباشرة في هذا الإناء، وبينهما من المسافة ما لا يحتمله المباشرة، فإما أن يكون هذا أو هذا، وعينا وقتًا لا يمكن شربه فيه منهما فيتساقطان؛ لأن البينات تعارضت، والعمل بقول هذا ليس بأولى من العمل بقول هذا، لكن لو افترض أن أحدهما أوثق من الآخر ورجحنا من هذه الحيثية كان له وجه، فإن أثبت أحدهما ونفى الآخر قُدم المثبت، واحد قال: شرب، وواحد قال: ما شرب.
طالب:....................................
لا لا، هذا نفس هذه الصورة.
طالب:.......................
نعم.
طالب:...................
هذه تعارض فيها الأصل والظاهر ووجد قرينة وهي الرطوبة في فمه، فرجحنا الظاهر.
طالب:........................
هو لا، ما يكفي والأصل العدم.
هنا أثبت أحدهما ونفى الآخر قُدم المُثبت، زيد قال: شرب أو ولغ، والثاني قال: ما ولغ، نقدم قول المثبت؛ لأن معه زيادة علم، خفيت على الآخر، ونظير هذا تعارض الجرح والتعديل، قالوا: يقدم الجرح؛ لأن مع الجارح زيادة علم خفيت عن الآخر، لكن لو قدر أن المثبت أثبت أنه ولغ فيه في وقت كذا، ثم قال النافي: أنا رأيت هذا الكلب في وقت كذا الذي يدعيه فلان في مكان كذا.
طالب: ........................
كيف؟
طالب: .....................
لو قال: بعد العصر مثلًا هذا الكلب ولغ في الإناء، ثم قال آخر: بعد العصر أهل البيت ما هم موجودون ويغلقون الصالة ما يمكن أن يدخل الكلب، يعني نظير ما لو قيل: فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه قتل فلانًا يوم الخميس، ثم قال الثاني: أنا رأيت فلانًا صلى بجانبي يوم الجمعة.
طالب:........................
يعني مثل هذا يقدم بلا شك، يقدم بلا شك.
يقولون: وإن أخبره عدلٌ، الشراح يقولون: ولو مستورًا أو أعمى.
ولو مستورًا أو أعمى، لو هذه للخلاف، والمستور هو عدل الظاهر دون الباطن لا تُعرف عدالته الباطنة، ومما يجعله بإيذاء المجهول الذي لا يطرأ على عدالته الظاهرة والباطنة يكفي المستور؛ لأن الأصل في المسلمين العدالة والحكم على الظاهر ولو أعمى، كيف يقول الأعمى: أنا رأيت هذا الكلب ولغ أو لم يلغ؟ لكن هناك أمور يدركها الأعمى بحواسه.
طالب:...........................
يمكن يكون خبرًا عن خبر يعني ينقل عن غيره.
طالب:......................
يستشعر وجود كلب ويحس بلعقه الإناء.
طالب:....................
نعم، وعندهم من الحساسية ما لا يوجد عند كثيرٌ من المبصرين، ولذا قالوا: ولو أعمى. ولذا يجيزون معاملات الأعمى، شهادة الأعمى، أذان الأعمى، خبر الأعمى، كل ما يتعلق بأعمى يجاز إلا فيما لا يدرك إلا بالبصر، حتى إن بعضهم يقول: في البيع والشراء، والرؤية، والوصف، الأعمى لا ينقص عن غيره.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"لا شك أن جمع التأخير أرجح من جمع التقديم من حيث الدليل، جمع التأخير أرجح من حيث الدليل من جمع التقديم، ولذا ينازع الأوزاعي وجمع من أهل العلم في جمع التقديم، لكن بهذا الحديث وهو أيضًا في المستخرج رجح ابن حجر وغيره أنه لا بأس به في مثل هذا الباب إن شاء الله تعالى.
هذا داخلٌ دخولًا أوليًّا في أحاديث النهي والتحريم ولو كانت بالطائرة ولو كانت المسافة ربع ساعة، مادام يسفر عن البلد ويخرج فهو مسافر، وهي مسافرة، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، والوقائع المرة تشهد بأنه يجب الاحتياط في هذا الباب، والطائرة لما حاولت الهبوط، والمقرر أن تصل في نصف ساعة، حاولت الهبوط حالت الأحوال الجوية والظروف حالت دون هبوطها، فذهبت إلى مطار يبعد ألف كيلو، ثم هبطت ومكثت بين الناس بدون محرم ونامت معهم، وجيء بها بعد يومين أو ثلاثة، قل مثل هذا في القطار، مع الأسف يوجد مئات من النساء، ولا يوجد من الرجال إلا عدد يسير، ويتساهلون، يودعها في المطار ويستقبلها في المطار، وهذا كله من تلبيس الشيطان، القطار نفسه، في ليلة الثلاثين أقلع من المنطقة الشرقية إلى الرياض، وفي أثناء الطريق حصل به عطل، وأمروا بالخروج منه، والطريق مظلم، ماذا عن حال هذه النسوة؟ هذه أمور لابد من أن يحتاط لها، هذه أعراض، وهذا انتهاك، وهذه نصوص صحيحة صريحة، والتساهل في مثل هذا يجر إلى كوارث، ويلزم على مثل هذا القول أن تسافر المرأة إلى أي بلد شاءت، غاية ما هنالك أن تصحب أمها أو أختها مع السائق إلى المطار وهذا ما فيه سفر، إلى المطار ما فيه سفر، فلا تحتاج إلى محرم تكفي أمها أو أختها، ثم تركب الطائرة، وإذا أجزنا لها ذلك تُستقبل أيضًا في المطار الثاني من قبل نساء وتصنع ما تشاء، وإذا حصلت الكوارث بحثنا عن الحلول.
طالب:................
لا، المصلي يريد أن يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب، هذا فاته ركعة من صلاة المغرب ويريد أن يصلي العشاء يسلم معهم ولا ما يسلم؟ السؤال قريب
طالب:.................
لا لا لا
يقول: شخص دخل بنية المغرب مع قوم يصلون العشاء وقد صلوا ركعة هل يسلم معهم؟
هذه عكس المغرب مقلوبة، أحسنت، هذه تصير مغرب مقلوبة، صلوا ركعة من صلاة العشاء ويريد أن يصلي المغرب، فأدرك معهم ثلاث ركعات، تصير مغرب مقلوبة، الركعة الرابعة بالنسبة للإمام زائدة بالنسبة له يلزمه الانفراد ولا يتابع عليها، ثم يقضي ما فاته.
لا يجوز تعليمهم، وهذا من الخيانة، هذه خيانة.
هذه القنوات التي يكثر فيها الشر والمحظور هذه لا يجوز النظر إليها بحال؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أنه ما كان الشر فيه أكثر من الخير لا يجوز النظر فيه، ولا يجوز استعماله، ولا يجوز اقتناؤه أيضًا.
عليك أن تراجع القاعدة التي ذكرناها فيها أمثلة تدلك على شيءٍ من هذا.
لا شك أن صلاة الست ركعات بين العشاءين جاء فيها ما جاء، لكنه ضعيف، لا يثبت به مثل هذا.
إذا استغرق في نومه بحيث لا يشعر بمن حوله، لاسيما إذا كان معتمدًا على شيء، فإن مثل هذا ينتقض وضوؤه، أما إذا كان نعاسًا وخفقانًا بدون استغراق بحيث يشعر لو حصل بجواره شيء، مثل هذا لا ينتقض وضوؤه، والصحابة كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم.
لا يجب على المرأة؛ لأنه من أجل الجمعة «إذا أتى أحدكم الجمعة»، المقصود من يريد حضور الجمعة من الرجال، أما النساء فليس عليهن جمعة، ومن أراد حضورها سيما مع اجتماع الناس ومظنة انبعاث الروائح تكرهها النفوس، فمثل هذا يتأكد في حقه الاغتسال ولو لم يجب.
إذا كانت هناك مصلحة راجحة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ربط ثمامة بن أثال في المسجد، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فدخول المشرك المسجد امتهان تُصان عنه المساجد.
إن لم يكن ثم محظور في هذا العمل من اختلاط أو مزاولة أمور محرمة في العمل فطاعة الوالد هنا من بره.
يعني يتخذونها في مصابيحهم وقودًا؛ لأن الشحوم هذه والزيوت كلها توقد النار، والشمع الموجود هو عبارة عن زيت.
هذا الكلام لا أعرف له أصلاً.
على كل حال هذه مسألة اصطلاحية، والقِدم، والتقدم، والتأخر، والتوسط أمور نسبية، حتى لو قيل: إن المرداوي قديم، بالنسبة لفقهاء العصر قديم، لكن هذا الذي حدوه، هم قالوا: المتقدمين من الإمام إلى القاضي، ومن القاضي إلى ابن قدامة، الموفق هذا من المتوسطين، ومن ابن قدامة إلى الآخر هؤلاء متأخرين، مع أنه يشكل عليه حقيقة هذا الكلام، هذا مثبت عندهم لكن يُشكل عليهم قول بعضهم: إنه إذا اختلف المتوسطون فالمقدم ما يرجحه الموفق والمجد، إذا اختلف المتوسطون فالمرجح، والمذهب ما يرجحه الموفق والمجد، هذا يرد على كلامهم في أن المتوسطين ينتهون بالموفق؟ ما يرد، لكن هنا الإشكال في أيش؟
طالب:..................
لالا ما فيه إشكال حتى المجد، لكن على كلام السائل المتوسطين ينتهون إلى ابن مفلح الحفيد، يعني أكثر من ربع قرن يمتد المتوسطون على هذا، ولا شك أن هؤلاء من المتأخرين هؤلاء من متأخري المذهب، والمسألة مثل ما ذكرنا اصطلاحية، الأمر سهل يعني.
على كل حال عادم الماء يتيمم {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء:43]، هذه مسألة مبنية على تقديم الطهارة على الوقت كما هو قول الجمهور خلافًا لمالك، فإذا خشي خروج الوقت مع كونه يرجو الماء خشي خروج الوقت، عند الجمهور لابد أن يتوضأ ولو خرج الوقت؛ لأنه مشتغل بشرطها، وعند الإمام مالك يتيمم، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا. كونه في بلد ولا يجد ماء، هذا فيه بعد ويدل على شيء من التساهل.
مثل هذا يلزمه الإتمام؛ لأن صورة المغرب تختلف عن صورة العشاء، والأصل الإتمام، والركعة التي أدركها وهي الثالثة هذا إذا أراد أن يقصر على قول، إذا صلى معهم من أول الصلاة الركعة الأولى والثانية ثم سلم أو انتظر، هذا فيه قول، لكن يعتد بالثانية والثالثة، والثالثة بالنسبة له زائدة لا يدرك بها شيء، فلا يتابع عليها إذا أراد السلام، على القول الثاني، وإلا فالأصل أنه يتم يصلي أربعًا، كما لو أدرك المغرب من أولها.
الأمور أحيانًا قد يُحتاج إلى السؤال أثناء الدرس.
طالب:....................
على كل حال إذا كانوا بحثوا بحثًا.
طالب:........................
ويكفي يكفي الوضوء ويكفي.
طالب:...............
يتوضأ به من يكفيه، فإذا عُدم الماء عرفنا أن الماء معدوم، لكن يبقى أنه في مكان فيه جهات أخرى وفيه مياه في جهات قريبة، لكن بعض الناس لا يكلف نفسه البحث عن الماء، مثل هذا المتساهل يعيد.