تعليق على تفسير سورة المائدة من أضواء البيان (03)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "مسائل تتعلق بالمسح على الخفين:

الأولى: أجمع العلماءُ على جواز المسحِ على الخُفَّين في السفرِ والحضر، وقال الشيعة والخوارج: لا يجوز، وحكى نحوه القاضي أبو الطَّيب عن أبي بكر بن داود، والتحقيق عن مالكٍ وجُلِّ أصحابه القولُ بجواز المسحِ على الخفِّ في الحضرِ والسَّفر، وقد رُوي عنه المنع مطلقا".

طالب:.................

لا، المقصود ابن داود الظاهري محمد، محمد بن داود الظاهري.

"وقد رُوي عنه المنع مطلقًا، ورُوي عنه جوازه في السَّفر دون الحضر. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكًا في رواية أنكرها أكثر أصحابه، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر، وعليه جميع أصحابه، وجميع أهل السُّنَّة، وقال الباجي: رواية الإنكار في "العتبية"، وظاهرها المنع، وإنما معناها: أن الغُسْل"..

الغَسْل.

"الغَسْل أفضل من المسح، قال ابن وهب: آخر ما فارقت مالكًا على المسح في الحضر والسَّفر، وهذا هو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السَّفر دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم-، قال الزرقاني في شرح "الموطأ": وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين، انتهى.

وقال النووي في شرح "المهذب ": وقد نقل ابن المنذر في كتاب " الإجماع "، إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النَّبي- صلى الله عليه وسلم- في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه، واتفاق الصحابة، فمن بعدهم عليه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين عن عمر، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي مسعود الأنصاري، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن الحارث بن جُزء..

جَزْء.

"وعبد الله بن الحارث بن جَزء، وأبي زيد الأنصاري -رضي الله عنهم-.

قلتُ: ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي، وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها.

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أميَّة، ويَعلى بن مرة، وعُبادة بن الصامت، وأسامة بن شِريك، وأسامة بن زيد، وصفوان بن عسال، وأبي هريرة، وعوف بن مالك، وابن عمر، وأبي بكرة، وبلال، وخزيمة بن ثابت.

قال ابن المنذر: وروينا عن الحسن البصري، قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله-  صلى الله عليه وسلم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على الخفين.

قال: وروينا عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين خلاف. انتهى.

وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخف في غزوة تبوك، وهي آخر مغازيه -صلى الله عليه وسلم-، وثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخف، ولا شك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم، وفي سنن أبي داود: أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.

وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين، وأنه لا شك في مشروعيته، فالخلاف فيه لا وجه له ألبتة".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: مسائل تتعلق بالمسح على الخفَّين، أُولى هذه المسائل إثبات مشروعية المسح على الخفين، وأنه جاء به الكتاب على قراءة الجرّ، في فَهم بعضهم كما هو القول الثالث من الأقوال التي مضت، وأيضا جاءت به السُّنَّة المتواترة الثابتة عن النَّبي –عليه الصلاة والسلام- بطرقٍ كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل، وهو مرويٌّ عن جمعٍ غفير من الصحابة، في كلام الحسن البصري أنهم سبعون، وزاد بعضهم إلى أن أوصلهم إلى قريب المائة، وندر أن تثبت سُنَّة من السنن المُجمع عليها بهذِه الأسانيد الكثيرة المتباينة، ومن الصحابة الجمع الغفير الذين منهم العشرة المبشرون بالجنَّة، ولكن لمَّا كان الخلاف مع طوائف مبتدعة ذكر المسألة أهل العلم في كتب العقائد؛ لأن الخلاف مع مبتدِع، ولم يثبت ممن يعتد بقولهم من أهل العلم أنه أنكر المسح على الخفين. نعم، نُقل عن مالك، ولكن لم يثبته كبار أصحابه وأتباعه، يقول: "وقالت الشيعة والخوارج: لا يجوز"، الشيعة معروف رأيهم وأنهم يقولون بالمسح على القدَم، في مقابل ذلك من ابتدع كان في مقابل بدعته نفيٌ لسُنَّة؛ فهم يمسحون على القدم، ويمنعون المسح على الخفِّ، والخوارج: الذين من منهجهم عدم الاحتجاج بالسُّنَّة، وهم لا يرون ذلك في كتاب الله، وهذا جارٍ على طريقتهم ومنهجهم، وكلهم ضُلال- نسأل الله العافية-.

"وحكى نحوه القاضي أبو الطيب بن الباقلاني عن أبي بكر بن داود الظاهري قال: والتحقيق عن مالكٍ وجلِّ أصحابه: القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر". ومن روى عنه عدم المسح على الخف فإنما يريد بذلك أنَّ الغَسل أفضل عنده، هو يفضِّل الغَسل عليه، فلا داعي للمسح حينئذ ما دام الغَسل أفضل.

قال: "والتحقيق عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر" يعني: مطلقًا. كغيره من الأئمة، وهذا هو اللائق به –رحمه الله- فهو إمام، بل هو نجم السنن كما قال أهل العلم، ونجم السنن لا يليق أن يُنسَب إليه قولٌ يخالف ما استفاض من السنن، بل ما تواتر منها. وروُي عنه: جوازه في السفر دون الحضر –يعني: للحاجة-؛ لأنه رخصة يُترخَّص به في موطن الحاجة هو السفر دون الحضر، لكن الثابت عنه القول بجواز المسح للحضر والسفر، كغيره.

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحد أنكره. يعني أنكر المسح على الخفين إلا مالكا في روايةٍ أنكرها أكثر أصحابه. والرواية الصحيحة عنه مصرِّحةٌ بإثباته. وهو المذكور في الموطَّأ، ومذكور في الموطأ عن الإمام كمالك. يعني المصنَّف مباشرة من الإمام مالك بدون نقل. هذا هو المنقول عنه، وعليه جميع أصحابه -أصحاب مالك- وجميع أهل السنة، رواية الإنكار كما قال الباجي في "العتبية" وظاهرها المنع، وإنما معناها: أن الغَسْل أفضل من المسح. ومناها: أن الغسل أفضل من المسح، وليس معناها الإنكار، وإذا كان الغسل أفضل من المسح، صار المسح مفضولاً، فإنَّه لا يُنصح به ولا يُوجه إليه، ولا يُرشَد إليه ما دام مفضولاً، فيكون هذا هو معنى رواية الإنكار، مع أنه فيه ضعف، التوجيه فيه ضعف. ولكن مادام جميع أصحابه على ثبوت المسح على الخفين، والقول به كسائر الأئمة فلا مجال لأحدٍ أن يتكلم في المسح على الخفين، لكن المتون التي تدرس للطلبة عند المالكية، ما الذي فيها؟

طالب:...............

نعم؟

طالب:............

نعم.

طالب:..............

الجلد، كما تقدم، كما تقدم يشترطون الجلد.

المقصود: أنه قد يتوجه المسح على حال، وقد يتوجه على نوع من الخفاف. النفي، فتحمل الرواية التي سُئل فيها عن واقعة خاصَّة أو على نوع معين من الخفاف لا يراه الإمام مالك، فالسامع يظنها مطَّردَة، وكثير من الأقوال التي تنسب لأهل العلم لا سيما أصحاب الروايات المتعددة، يكون فيها نفي، ويكون فيها إثبات، يكون فيها إطلاق، ويكون فيها تقييد، وأهل المذهب يتعاملون مع نصوص إمامهم كتعاملهم مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فيعملون بالمتأخر؛ لأنه بحكم الناسخ، ويعملون بالمقيد؛ لأنه مقدم على المطلق، ويعملون بالخاص؛ لأنه مقدم على العام، وهكذا.

وهكذا قرر أهل العلم من أتباع المذاهب، فقد توجد رواية عن الإمام فيها نوع إطلاق، فتُحمل على الروايات الأخرى المقيَّدة، وقد يكون بعضها متقدمًا وبعضها متأخرًا، فلا بد من ملاحظة هذا لمعرفة مذهب الإمام. لا بد من أن نعرف كيف يُتعامل مع نصوص الأئمة؛ لنستطيع أن نعرف كيف نحمل بعضها على حال، والبعض الآخر على حال أخرى كما هو معروف في المذاهب كلها.

وقال: آخِر ما فارقت عليه مالكًا -ابن وهب- آخر ما فارقت مالكًا على المسح بالحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، فما قاله ابن الحاجب عن الإمام مالك في جوازه في السفر دون الحضر، فما قاله ابن الحاجب عن الإمام مالك في جوازه في السفر دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النَّبي –عليه الصلاة والسلام- إلى آخر ما قال. وهذا كلام معروف ومقرر، وما قال البيهقي عن عدد كبير من الصحابة أنهم يرون المسح على الخفين، ويروونه مرفوعًا إلى النَّبي –عليه الصلاة والسلام-. الحسن قال: حدثني سبعون من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على الخفين. بإطلاق، دون تقييد بسفر وحضر.

قال: وروينا عن ابن المبارك. والذي اختاره ابن الصلاح في هذا اللفظ يقول: رُوِّينا. رُوِّينا عن ابن الصلاح قال: ليس بالمسح على الخفين اختلاف.

والقول: بأن المائدة نسخت المسح على الخفين، هذا مردود بأن جرير بن عبد الله أسلم بعد المائدة، وروى المسح على الخفين.

"المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرِّجْل، والمسح على الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرِّجل أفضل من المسح على الخف، بشرط أن لا يترك المسح رغبةً عن الرخصة في المسح، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأصحابهم، ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه -رضي الله عنهما-، ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري.

وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في معظم الأوقات، ولأنه هو الأصل، ولأنه أكثر مشقة".

ومنهم من يرجح القول الثاني: وهو أن المسح أفضل؛ لأنه رخصة من الله، وصدقة من الله فلتقبل صدقته، والله يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تُنتهك محارمه.

"وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي، والحكم، وحماد.

واستدل أهل هذا القول بقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي».

ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: «بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل»."

يعني أمره بالمسح على الخفين كما أمره بغسل الرجلين.

"واستدلوا أيضا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين» الحديث.

قالوا: والأمر إذا لم يكن للوجوب، فلا أقل من أن يكون للندب.

 قال مقيده -عفا الله عنه-: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي، هو ما ذكره ابن القيم– رحمه الله-، وعزاه لشيخه تقي الدين –رحمه الله-، وهو أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم- لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما، ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسَل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة، انتهى.

ويشترط في الخف: أن يكون قويًّا".

وهكذا في الرخص المرجح عند كثير من أهل العلم: الأرفق بحال المكلَّف، الأرفق بحال المكلَّف، فأيهما أيسر له الجمع أو التوقيت، الأرفق بحاله هو الأولى، أو المسح، أو الغسل، الأرفق بحاله هو الأولى. ما نقول: يلبس ليمسح، ولا يخلع ليغسل، الأرفق به هو السُّنَّة.

طالب:...................

لا لا لا.

طالب:.................

ماذا؟

طالب:.............

لا لذاتها، لكن هي تابعة لعبادة، هنا هي تابعة لعبادة، والدين دين تكاليف، دين تكليف، والمسلم مكلَّف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة –وهي المشقة- هذا الأصل. وهذه الكلفة والمشقة في ديننا تيسير وتسهيل ورفع للحرج ورفع للآصار والأغلال الموجودة عند من تقدم، يعني: كون أننا نصلي خمس صلوات في هذه الأوقات، وقد يكون بعض الأوقات فيه مشقة، وقد يكون تحصيل بعض الشروط فيه مشقَّة، وهذا لن يخرج عن التيسير الذي وُصِفت به هذه الأمَّة، بخلاف الأمم السابقة التي كلِّفت بشيء مما فيه كلفة ومشقة زائدة على ذلك، فيه ما لا يُطاق أحيانًا، فيه آصار، وفيه أغلال، لا يُطيقها كثير من الناس، فديننا دين اليسر، والسهولة، ودين التوسط والاعتدال الذي لا وكس ولا شطط، لا غلو لا إفراط ولا تفريط.

"ويشترط في الخف: أن يكون قويًّا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول، وعند الحطِّ والترحال، وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل، وفي المقيم نحو ذلك، كما جرت عادة لابسي الخفاف.

المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقًا".

طالب:............

نعم؟

طالب:............

ما المانع؟

طالب:.............

الجوارب تثبت بنفسها وينتقل بها من مكان إلى مكان.

طالب:................

ما المانع؟ ما المانع أن يخرج؟

طالب:..........

ما المانع أن يمشي من البيت إلى المسجد بالجوارب؟

طالب: غير معهود.

غير معهود، لا هذا ما يمنعه، والجوارب تثبت بنفسها ولا تحتاج إلى شد وينتقل الإنسان من مكان إلى مكان مناسب، لو مشى بالخف أو بقدميه التي يغسلها مشى في شوك أو مشى في شيء قال له: لا تغسل رجليك؛ لأنك تمشي بشوك. لا، لا، الأصل مادام يثبتُ بنفسه ويمكن تتابع المشي فيه بدون شدّ هذا شرطه.

نعم.

"المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرَّقًا، ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجُز المسح عليه، وإن كان أقل من ذلك جاز المسح عليه، واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسير، وأول حد الكثير.

وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم".

لأن ما ظهر من المفروض فرضه الغَسل، لأن ما ظهر من المفروض غسله، فرضه الغسل.

"وبه قال أحمد بن حنبل، والشافعي في الجديد، ومَعمر بن راشد. واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز، فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرى، لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها.

وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير. وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاثة أصابع.

قيل: من أصابع الرّجُل الأصاغر، وقيل: من أصابع اليد".

من أصابع الرِّجل الأصاغر، ما هو بالرَّجُل.

"قيل: من أصابع الرِّجل الأصاغر، وقيل: من أصابع اليد. وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف، وإن تخرقت تخرقا كثيرا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها"

واسمها باقٍ من رآها قال: هذه خُفّ، تجري عليها الأحكام، لكن القول بأن ما ظهر من الرِّجل فرضُهُ الغُسل قول حاسم، الرِّجل إذا بدا منها شيء يجب غَسلُه، وما استتر بالخُفِّ يُمسَح. نعم.

" ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري، وإسحاق، ويزيد بن هارون، وأبي ثور.

وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري، أنه قال: أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم، وإن تخرقا، قال: وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة.

وقال البيهقي: قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا، وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري، ومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية –رحمه الله-"

من العلماء من عنده المسح على الخفيْن وهو مخرق، ويقول: أن خِفاف الصَّحابة من المهاجرين والأنصار لا تسلم من خروق؛ لأن حالهم كانت ضعيفة. نعم.

"وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول، لظاهر إباحة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف. انتهى. نقله عنه النووي وغيره، وهو قوي.

وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه، وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة.

وأقرب الأقوال عندي، المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص، مع أن الغالب على خفاف المسافرين، والغزاة عدم السلامة من التخريق، والله تعالى أعلم."

"المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على النعلين، فقال قوم: يجوز المسح على النعلين وخالف في ذلك جمهور العلماء، واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث، منها ما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا عثمان أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، هو عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح الجوربين والنعلين»، قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة، أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، وروى هذا الحديث البيهقي.

ثم قال: قال أبو محمد: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلَّة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة"

من المعروف أنه إذا خالف الرَّاوي من هو أوثق منه فإنه لا يُعتد بروايته؛ لأن العبرة بالأوثق، وقد خالفا من هو أوثق منهما، وهما لا يُحتملان مع المخالفة: بمعنى: أنهما لو روَوا ما لم يُخالفا فيه فإن روايتهما حينئذ تكون مقبولة، أما مع مخالفتهما فإنهما حينئذ يُحكم عليها بالنكارة، أو الشذوذ على خلافٍ بين الشاذ والمنكر. نعم.

 "فقالوا: مسح على الخفين، وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل، فذَكرتُ هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي، فسمعته يقول: علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف أو واه، أو كلمة نحوها، انتهى.

وروى البيهقي أيضا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال حدثت أبي بهذا الحديث، فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس، قال أبي: إن عبد الرحمن بن مهدي، يقول: هو منكر، وروى البيهقي أيضا عن علي بن المديني أنه قال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل"

يعني رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصر يعني المسح على الخفين. نعم.

" ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس.

وروي أيضا عن يحيى بن معين، أنه قال في هذا الحديث: الناس كلهم يروونه على الخفين"

من غير زيادة النعلين، يعني من غير زيادة النعلين. نعم.

"غير أبي قيس، ثم ذكر أيضا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين، وقال أبو داود: ورُوي هذا الحديث أيضا عن أبي موسى الأشعري، عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وليس بالقوي ولا بالمتصل، وبيَّن البيهقي مراد أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي، فعدُم اتصاله؛ إنما هو لأنه روايةٌ"

لأن راويه، لأن راويه عن أبي موسى

"إنما هو لأنَّ راوِيه عن أبي موسى الأشعري هو الضحاك بن عبد الرحمن، قال البيهقي: والضحاك بن عبد الرحمن: لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعدم قوته; لأن في إسناده عيسى بن سنان، قال البيهقي: وعيسى بن سنان ضعيف، انتهى.

وقال فيه بن حجر في "التقريب": ليِّن الحديث، واعترض المخالفون تضعيف الحديث المذكور في المسح على الجوربين والنعلين، قالوا: أخرجه أبو داود، وسكت عنه، وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن قالوا:"

لأنه يقول: ما سكتُّ عنه فهو حسن في روايةٍ ذكرها ابن كثير في ما اطلع عليه من رسالته لأهل مكَّة و"المستفيض" قال: ما سكتُّ عنه فهو صالح. فهو صالح. والصلاحيَّة أعم أن تكون للاحتجاج أو للاعتبار، بدليل أنه سكت عن أحاديث ضعيفة، لكنها تصلُحُ للاعتبار، وإن لم تصلح للاحتجاج. نعم.

طالب: لكن ابن داود ذكر قال: عبد الرحمن المهدي.

وين؟

طالب: قال أبو داود وكان عبد الرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديث، كأنه يميل لقول عبد الرحمن المهدي.

ضعفوه.

طالب: نعم.

نعم؟

طالب:............

يعني أنهم بذكره لقول عبد الرحمن المهدي أنه لم يسكت على فرض أنه سكت وما بيَّن ضعفه هذه القاعدة عنده. نعم.

"قالوا: وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح، قالوا: وأبو قيس وثَّقه ابن معين، وقال العِجلي: ثقة ثبت، وهزيل وثقه العجلي، وأخرج لهما معا البخاري في صحيحه، ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة، بل رويا أمرا زائدا على ما رووا بطريق مستقل غير معارض، فيحمل على أنهما حديثان قالوا: ولا نسلم عدم سماع الضحاك بن عبد الرحمن من أبي موسى؛ لأن المعاصرة كافية في ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه; ولأن عبد الغني قال في "الكمال": سمع الضحاك من أبي موسى، قالوا: وعيسى بن سنان، وثَّقه ابن معين وضعَّفه غيره، وقد أخرج الترمذي في "الجنائز" حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا، وحسَّنه...

لا يُسلَّم أن ما جاء من زيادةِ كلمةٍ أو جملة في حديثٍ أضرب عن ذكرها الأئمة، إنها ليست مخالفة، إنها ليست مخالفِة، وإعراض الشيخين عن ذكر جملةٍ أو كلمةٍ في حديث؛ تضعيفٌ لها، ولهذا أمثلة كثيرة ذكرت في كتب "المصطلح" وإن كان هذا الكلام جاري على قول من يقول أنَّ هذه زِّيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولكن ليست هذه القاعدة على إطلاقها، ليست هذه القاعدة على إطلاقها. نعم.

"ويعتضد الحديث المذكور أيضا بما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر الثابت في الصحيح أن عبيد بن جريج قال له: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرَ أحدا من أصحابك يصنعها، قال: ما هن؟ فذكرهن، وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: أما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها..

السَّبت: الحلق، السَّبت: الحلق، النِّعال السبتيَّة: التي حُلِق شعرها، وجاء في "الخوارج": سيماهم التسبيت، أو التسبيت، ومعناه: حلق الشعر. نعم.

"قال البيهقي، بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ورواه جماعة عن سعيد المقبري، ورواه ابن عيينة عن بن عجلان عن المقبري، فزاد فيه: ويمسح عليها -وهو محل الشاهد- قال البيهقي: وهذه الزيادة وإن كانت محفوظة فلا ينافي غسلهما، فقد يغسلهما في النعل، ويمسح عليهما.

ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا في المسح على النعلين بما رواه البيهقي بإسناده عن زيد ابن وهب، قال: بال علي، وهو قائم ثم توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان، قال: بال علي وهو قائم ثم توضأ ومسح على النعلين ثم خرج فصلى الظهر.

وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر، ويعتضد الاستدلال المذكور بما رواه البيهقي أيضا من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة، ومسح على نعليه.

ثم قال: هكذا رواه روَّاد بن الجراح، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة.

وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا، وليس بمحفوظ، ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي"

عندك أحمد؟

حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي.

ما عندنا أحمد، تأكدوا.

طالب: إبراهيم بن عمر؟

طالب:............

إبراهيم بن عمر الوكيعي، فيه أحمد؟ هاه؟

طالب: هذه النسخة فيها أحمد.

إي نتأكد، طلِّعوها من على الأجهزة، سليمان بن أحمد الطبراني هو الإمام المعروف صاحب "المعاجم".

طالب:................

إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، نعم.

 "قال: حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان فذكره بإسناده: أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على النعلين. انتهى.

قال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة، ورواه عبد العزيز الداوردي"

الدَّارَورديّ.

"الدَّارَوردي، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فحكيا في الحديث: «رشًّا على الرجل وفيها النعل»، وذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل.

فقد رواه سليمان بن بلال، ومحمد بن عجلان، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث غسله رجليه، والحديث حديث واحد.

والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير، مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه، ويعتضد الاستدلال المذكور"

والإمام الشافعي –رحمه الله- في "الأم" يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. نعم.

"ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا بما رواه البيهقي أيضا، أخبرنا أبو علي الروذباري،

أخبرنا.

 قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسدد، وعباد بن موسى، قالا: حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على نعليه وقدميه.

وقال مسدد: إنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورواه حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء، عن أوسٍ الثقفي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على نعليه. أخبرناه أبو بكر بن فَورك، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا حماد بن سلمة، فذكره.

وهذا الإسناد غير قوي، وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول، انتهى كلام البيهقي.

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما هو ضعيف لا يحتج به، ومنها ما معناه عنده: أنه -صلى الله عليه وسلم- غسل رجليه في النعلين.

ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل الرجلين فيهما بحديث بن عمر، الثابت في الصحيحين، أنه قال: أمَّا النعال السبتية فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. انتهـى.

ومراد البيهقي أن معنى قول ابن عمر.."

طالب:............

يكون في ما سعى، ويغرقهما بالماء، كما قد يتوضأ وخاتمه في إصبعه، ما يمنع. نعم.

"ويتوضأ فيها: أنه يغسل رجليه فيها، وقد علمت أنا قدَّمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن عجلان، عن المقبري، وفيها زيادة: ويمسح عليها.

وقال البيهقي -رحمه الله- في منع المسح على النعلين والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة، أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، انتهى.

وأُجيب -من جهة المخالفين- بثبوت المسح على الجوربين والنعلين، عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: إن الترمذي صحَّح المسح على الجوربين والنعلين، وحسَّنه من حديث هزيل عن المغيرة، وحسَّنه أيضًا من حديث الضحاك عن أبي موسى، وصحَّح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس، وصحَّح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية.

قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحُباب، عن الثوري في المسح على النعلين، حديث جيد قالوا: وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما.

ويقول: كذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل، وصحّحه ابن القطان.

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه خلاف السُّنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلاف الآثار. هذا حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين.

قال مُقيده -عفا الله عنه-: إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين، أن الجوربين ملصقان بالنعلين، بحيث يكون المجموع ساترا لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه، والجوربان صفيقان فلا إشكال.

وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما، ففي النفس منه شيء; لأنه حينئذ لم يغسل رجله، ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأتِ بالأصل، ولا بالبدل.

والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ويل للأعقاب من النار»، والله تعالى أعلم".

وإن كان المُراد المسح على النَّعلين بانفرادهما، ففي النفس منه شيء؛ لأنه حينئذٍ لم يغسل رجله؛ لأن النعل لا تستوعب الرِّجل، فيبقى من محلِّ الفرض ما ليس بمغسول ولا ممسوح.

طالب:.............

شو؟

طالب:................

صارت خف.

طالب:................

إذ كانت ساترة لمحل  ...ما صارت نعل، صارت خف، فلا تدخل في الكلام.

يقول: وإن كان المُراد المسح على النَّعلين بانفرادهما. ووجه أن المسح على النعل والجورب...، مسح على النعلين والجوربين يعني: معا. وإن كان المُراد المسح على النَّعلين بانفرادهما، ففي النفس منه شيء؛ لأنه حينئذٍ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساترٍ له. لأنه يبقى تحت الكعب ما لا يستره النعل مما فرضه الغسل، فيبقى لا ماسح ولا غاسل، لا ماسح على ساتر ولا غاسل للقدم التي يجب غسلها فلم يأتِ بالأصل ولا بالبدل.

طالب:..................

إذا ما خلع، أكثر الخِفاف، أكثر الخفاف الموجودة بالأسواق نعال حكمها؛ لأنها تحت الكعب، فإذا لبسها على جورب ولم يخلعها صارت في حكم الواحد.

طالب:............

وعلى طهارة ولم يخلعها.

طالب:................

شلون؟

طالب:..........

هذا جزء لكن في حكم الواحد ما دام ما خلعت، ما خلع إلا أحدهما، فهما في حكم الواحد، والله أعلم.

طالب:.............

ما يتابع مع أفضل الخفاف اللي عنده مشكلة. ما يتابع.

طالب:...................

بعض المرضى يسألني أنا، يقول: أنا أحيانا أطلع من البيت وأمشي ولا أحسّ أن الخف سقط.

طالب:.............

يعني مرضى السكر المتقدم، يحصل معهم الأمر.

طالب: يا شيخ الحين على كلامك، الخروق في الشّراب على اختلاف العلماء سابقا، إيش المخرج منه؟

المخرج إنك تفقده.

طالب: لا إيش يعني ..يترتب عليها بطلان صلاة ولا إذا كان الخرق كبير.

لا، هذا على حسب من تقلد

طالب: أنا بامشي معك يا شيخ.

تمشي معي، أحيانا إذا وجد مشقة أو بعيد الأمر، الإنسان، المشقة تجلب التيسير، إذا كان يسير جدًّا لا يُرى.

طالب: بعض الناس الآن يصلي أمامك.

معروف.

...لأن الأقوال ما هي بحجر، والأمر فيه سعة، وكون الإنسان يميل ويجنح ليس معناه أنه يلغي أقوال الآخرين. لا.

طالب: جزاك الله خير.

الله يبارك. أستغفر الله.

طالب:..........

إي، لكن مسحه عليها، ثبت أنه مسح عليها؟

طالب:..........

لا لا.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.....الشفاف.

الذي يظهر منه البشرة لا يجوز المسح عليه.