كتاب الصيام من تقريب الأسانيد (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري -رحمه الله-: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة: "أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-"، زاد الشيخان في رواية: "ويباشر وكان أملككم لإربه" ،ولمسلم: "في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه.

وعن همام، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذن وما أنفقت من كسبه من غير إذنه فإنه نصف أجره له)) ولم يقل البخاري في الإذن: "وهو شاهد"، وقال: "لا يحل للمرأة" الحديث.

وفي رواية له: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك)).

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كان يقبل أو قبلني وهو صائم"، هذا الإسناد عن القاسم عن عائشة أظنه يخالف شرط المؤلف في كتابه، فالذي فيه أنه عن القاسم عن أبيه عن عائشة، ما كان من حديث عروة عن عائشة.

وما كان من حديث القاسم.

نعم.

عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة،

وين.

أول الكتاب قال: ومن كان من عائشة عن القاسم ويريه عن عبد الرحمن بن القاسم.

صفحة كم.

أول الكتاب.

صفحة كم.

صفحة اثنا عشر، إحدى عشر

وما كان من حديث عبيد الله كذا.

لا لا هذا على خلاف الشرط.

ها، ها

هذا الحديث على خلاف شرطه, ولذلك نص على إسناده.

لكن في المقدمة.

في صفحة إحدى عشر قال: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ثم قال في الأخير، عن عبد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة، صفحة ثلاثة عشر.

وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم.

عن عائشة.

عن عائشة. وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد: حدثنا يحيى هو ابنُ سعيد عن عبد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة.

طالب:............

هنا. نعود إلى الحديث قال: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " كان يقبل كان هذه تدل على الاستمرار، وفعل التقبيل إذا كان على جهة ا لاستمرار أو فعل مرة، مرة لبيان الجواز، هل هو الأكمل أو غير الأكمل؟ يعني: هل الأكمل أن يحفظ الإنسان صيامه عن ما يخدشه لأن التقبيل مظنة عن خدش الصيام، وإذا منع الكلام من الرفث فيكف بالفعل وكان هنا الأصل فيه أنها للاستمرار, وقد تأتي لما فعل مرة واحدة لبيان الجواز، وفعله النبي - عليه الصلاة و السلام- مع أكثر من واحدة من نسائه، مع عائشة وأم سلمة، وغيرهما فكان يقبل أو يقبلني عائشة تقول: "كان يقبل أو يقبلني" وهذا شك من الراوي هل قالت كان يقبل وهو صائم أو كان يقبلني وهو صائم، شك, "وهو صائم وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" يقبل وهو صائم الجملة حالية، حال كونه صائماً وأيكم معشر المسلمين كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، الرسول - عليه الصلاة و السلام - مع كونه يقبل مع كونه يقبل، كان يملك حاجته ووطره ونفسه من أن يقع في المحظور، وعلى هذا فالتقبيل محظور وإلا وسيلة إلى محظور، وسيلة إلى محظور، هذه الوسيلة إن كانت تؤدي إلى المحظور فلها حكم الغاية، وإن كانت لا تؤدي إلى المحظور فتبقى على الأصل وهو الإباحة، ولذا من كان ينطبق عليه الوصف ممن يملك الإرب فلا يتأثر بهذا التقبيل ولا يخرج منه بسببه شيء ولا يجره ذلك إلى الجماع فإنه يجوز له ذلك؛ وقد اختلف أهل العلم في التقبيل فمنهم من منعه مطلقاً، من باب أن الوسائل لها أحكام الغايات، وفهم من قولها: "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" أن هذا خاص به، وأن لا يتأثر بمثل هذا التقبيل بينما غيره يتأثر فمنع التقبيل مطلقاً ومنهم من أجازه مطلقاً لأنه فعله النبي - عليه الصلاة و السلام- وهو أتقى الناس وأخشاهم لله -جل وعلا-، ومنهم من فرق بين من يتأثر من هذا التقبيل فيخرج منه بسببه شيء أو يجره إلى المحرم فيمنع لأنه صار حول الحمى، ومن لا يتأثر فلا يمنع، وجعله بعضهم بالنسبة للكبير دون الصغير وجاء فيه حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل عن التقبيل فمنع ثم سأل عن التقبيل فأجاز، فإذا الذي منع شاب والذي أجيز له ذلك شيخ، لكن الحديث ضعيف، الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، لا يحتج به ويبقى أن ملك الإرب وصف مؤثر ولذلك نصت عليه أم المؤمنين فالذي يملك إربه يضمن نفسه ألا يخرج منه شيء يخدش الصيام على خلاف بين أهل العلم, ولا يقوده ذلك إلى ما هو أعظم من التقبيل فإنه يجوز له إذا اتصف بهذا ا الوصف، وهو ملك الإرب يجوز له التقبيل وأما إذا كان لا يملك إربه ولا يملك نفسه أذا قبل أن يتخطى ذلك إلى ما هو أشد منه فإنه حينئذ يمنع.

قد يقول قائل: أيهما الورع بالنسبة للصائم أن يبتعد عن زوجته في نهار رمضان كما يفعله بعضهم يجعل أغلب وقت في المسجد حتى النوم في النهار في المسجد، كل ذلك خشية أن يقع منه شيء يبطل صيامه لاسيما إذا كان قريب عهد بعرس، هل الأورع أن يبتعد عن زوجته أو ينام مع زوجته اقتداءً بالنبي - عليه الصلاة و السلام-؟ نعم؟

طالب:...............

هذا خلاف فعل النبي - عليه الصلاة و السلام-، إذا ابتعد ها.

طالب:...........

عموم الناس يعني شخص في الستين من عمره قال: أنا لا أريد أن أنام بجانب زوجتي أخشى على نفسي، أو لا يخشى على نفسه لكنه أحفظ لصيامه، هل الأتم والأكمل بالنسبة للمسلم أن يفعل مثل ما فعل النبي - عليه الصلاة و السلام-؟ فينام مع زوجته ويقبل زوجته وهو صائم، أو نقول اعتزل، لا تكون كالراعي يرعى حول الحمى، عندنا وصف ذكرته أم المؤمنين لابد أن يعتبر تقول:" وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهذا يدل على العموم، عموم الناس، عموم الناس ليس كمثل النبي- عليه الصلاة و السلام- في ملك إربه، وإذا كان دونه - عليه الصلاة و السلام - في هذا الباب كائن من كان فابتعاده مطلوب، وفعله - عليه الصلاة و السلام - لهذا ليس من باب التعبد، هو لا يتعبد بالتقبيل أثناء الصيام، لا يتعبد بذلك، وليس من متطلبات الصيام، فلا يقول: أنا والله أريد أن أقتدي بالنبي - عليه الصلاة و السلام- ينام بجوار زوجته ويلتصق بها ويقبلها ويباشرها، ويقول:  النبي - عليه الصلاة و السلام- كان يفعل ذلك، نقول: الرسول - عليه الصلاة و السلام - عنده وصف، لم تتصف به أنت ولا غيرك، "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فلا يوجد مثله بأحد من الناس كائن من كان.

عرفنا أن من أهل العلم من أجاز التقبيل مطلقاً ومنهم من منعه مطلقاً، أجازه مطلقاً لأنه فعله النبي - عليه الصلاة و السلام - وهو أتقى الناس وأخشاهم لله، ومنهم من منعه مطلقاً لأنه وسيلة، والوسائل لها أحكام الغايات، ومنهم من فرق بين الكبير والصغير والشيخ والشاب، فالشيخ الكبير أقرب في تحقق الوصف وهو ملك الإرب من الشاب، وجاء فيه الحديث الذي ذكرناه وهو ضعيف، ومنهم من لا ينظر إلى السن ولا إلى كبر ولا إلى صغر، بل بعض الناس تكون شهوته أشد من بعض، بعض الشيوخ أشد شهوةً من بعض الشباب وإن كان الأصل أن الشباب أشد من الشيوخ هذا مفروغ منه هذا هو الأصل, لكن يبقى أن بعض الشيوخ أشد من الشباب في هذا الباب وحينئذ يمنع كالشاب, لأنه يخشى عليه أن يفسد صيامه، وقوله - عليه الصلاة و السلام-: ((يا معشر الشباب)) ما قال: يا معشر الشيوخ: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ما قال: يا معشر الشيوخ مع أنه يوجد من الشيوخ وإن كن نادر أشد شهوة من بعض الشباب على قلة، ولذا لما قال عثمان - رضي الله عنه- لعبد الله بن مسعود: "ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك"، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة و السلام: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) وابن مسعود شيخ كبير في وقتها عمرها سبعين سنة وهذا فيه منقبة للطرفين لعثمان - رضي الله عنه- حينما عرض ابنته على هذا الشيخ الكبير طمعاً في دينه, لا في شبابه ونشاطه ولا في ماله فابن مسعود من فقراء المسلمين فهذه منقبة لعثمان وهو أمير المؤمنين في وقتها، ومنقبة لابن مسعود - رضي الله عنه- وأرضاه حيث رد عليك بالنص: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ما قال فرصة لا تعوض ولا تفوت، متى يعرض علينا مثل هذا لو بحثنا في بيوت المدينة ما وجدنا، فيظلم نفسه ويظلم هذه الفتاة فهي منقبة للطرفين - والله المستعان-.

زاد الشيخان في رواية: "ويباشر، وكان أملككم لإربه"، جاء في الحديث عند أبي داوود أن النبي - عليه الصلاة و السلام-: "كان يقبل عائشة ويمص لسانها" [ولكن الحديث منكر] باتفاق ليس بالصحيح، قد يقول قائل: ما الذي فيا للسان أكثر من اللعاب والصائم يجوز له أن يبتلع لعابه لكنه لا يجوز له أيبتلع لعاب غيره بالإجماع بل يفطر به اتفاقا، لأنه قد يلبس على بعض الناس بمثل هذا وقد يفعله بعض الناس إما عملاً بالحديث الضعيف، أو تأويلاً لأن العاب لايختلط، حتى أنهم قالوا إذا أخرج لعابة ثم أعاده، أخرجه من فمه وأبانه ثم أعاده أفطر به.

زاد الشيخان في رواية: "ويباشر"، المباشرة أعم من التقبيل بمعنى أن البشرة تمس البشرة، وليس المراد به المباشرة الإنزال فيما دون الفرج: "كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" ليس المراد به هذا، ليس المراد به هذا، بل إذا فعل ذلك أفطر، إذا أنزل بشهوة ((ويدع شهوته وطعامه وشرابه من جرائي))، هذا من الشهوة التي أشير إليها مع المفطرات.

الأمر الثاني: أن في قوله أملك لإربه إشارة إلى أنه إذا لم يملك إربه حيث خرج منه شيء أنه يتأثر صيامه، على خلاف بينهم فيما يخرج فمنهم من يرى أن كل ما يخرج مفطر وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا أمنى أو أمذى أفطر، ومنهم من يقول: إن خرج من تتحقق به الشهوة وهو خروج المني دفقاً بلذةٍ يفطر وإلا فلا، لأن خروج المذي ليس فيه شهوة.

ولمسلم: "في رمضان" لماذا؟ لأن من أهل العلم من قال يفرط بين صيام النفل، وصيام الفرض فتجوز القبلة في صيام النفل دون صيام الفرض، والنفل كما هو معلوم مبناه على التخفيف، يعني الصلاة مثلاً هل يستوي فرضها ونفلها؟

طالب:لا

نعم هناك فروق بين الفرض والنفل، هناك فروق بين الفضل والنفل، فالفريضة لا تصح إلا من قيام، والنفل تصح من قعود مع القدرة على القيام، وهناك أمور أخرى تختلف فيها الفريضة عن النافلة، ففرق بينهم بعضهم بين صيام النفل وصيام الفرض ولذا أورد المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يدل على رد هذا التفريق من قوله: ولمسلم: "في رمضان"، ولمسلم: "في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، جاء التصريح بأنه ليس من خصائصه، فعمر بن أبي سلمة الحميري، عمر بن أبي سلمة الحميري غير ابن أم سلمة طبيب النبي- عليه الصلاة و السلام - هذا غيره، سأل النبي - عليه الصلاة و السلام - عن القبلة للصائم.

عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سئل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك))، فقال يا رسول الله: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)).

وجاءت امرأ تسأل أم سلمة فقالت:" إني زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين؟ فقالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلني وهو صائم وأنا صائمة"، فدل هذا على عدم الخصوصية, ليس من خواصه - عليه الصلاة و السلام وإن كانت العلة فيها إشارة إلى شيء من التخصيص، يعني لو لم يرد مثل هذا النص لقلنا أن قول عائشة: "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" لأن غيره لا يملك إربه، وما دام جاء مثل هذه السؤال من بعض الصحابة فيقبل الرجل وهو صائم قال: ((سل هذه))، فلما سأل قالت: كان يقبلني وهو صائم.

ثم رأى أن هذا التقبيل فيه شيء من خدش الصيام، وأن هذا بالنسبة له - عليه الصلاة و السلام - داخل في ضمن ما غفر له: "قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر" فقال: ((إني والله لأتقاكم وأخشاكم لله -جل وعلا-))، لأن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي - عليه الصلاة و السلام- أولى به، لا يقال أن هذا التقبيل من خصائص النبي - عليه الصلاة و السلام - لأنه جاء أنه يقبل، نقول: جاء أيضاً أنه يدل على أن لغيره أن يقبل، قلنا: هذا من خصائصه لأنه كان أملك لإربه، نقول: هل هذا كمال أو نقص؟

طالب:............

هل هذا كمال عموماً يعني، يعني: هل التقبيل من مصلحة الصيام وإلا لا؟ ليس من مصلحة الصيام، إذاً ليس بكمال بالنسبة للصيام بالنسبة لهذه العبادة، فكيف يطلب هذا الكمال من غيره - عليه الصلاة و السلام - ولا يطلب منه - عليه الصلاة و السلام - وكل هذا مما يدل على العموم، يعني: مثلما قلنا سابقاً في استدبار الكعبة، عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - رأي النبي - عليه الصلاة و السلام-: "يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة" قيل هذا خاص بالنبي - عليه الصلاة و السلام – قلنا: تعظيم الكعبة كمال ولا يمكن أن يطلب هذا الكمال الذي هو تعظيم الشعائر الذي هو من تقوى القلوب من الأمة ولا يطلب من نبيها الذي هو أولى بالكمال.

وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، الرواية الأولى: عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:"كان يقبل أو قبلني وهو صائم وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذه الرواية في أي كتاب؟ مر بنا مراراً أنه إذا لم يعزوا الحديث إلى كتاب بعينه فهو متفق عليه، فالحديث متفق عليه يعني: في الصحيحين.

يقول: زاد الشيخان وفي رواية: "ويباشر وكان أملككم لإربه" زاد الشيخان ما الفائدة من التصريح بالشيخين والمزيد عليه أيضاً من رواية الشيخين، الزيادة للشيخين فما الداعي للتصريح بهما والمزيد عليه أيضاً للشيخين؟ الجواب:

من رواية غير عائشة.

نعم.

لأنه الرواية الأخرى من رواية غير عائشة.

يعني: من غير حديث عائشة؟ ما يمكن أن يكون في رواية إلا والحديث أو الرواية للحديث السابق، يعني: رواية من روايات الحديث السابق، هذا كل حديث عائشة, ولمسلم كذا, وللبخاري كذا، كله من حديث الصحابي الذي له الأصل المزيد عليه وإلا للزم البيان ولذا قال: زاد الشيخان في رواية لأبي هريرة وأبي عمر وغيرهما، مع أن ذكر الشيخين سواء كانت الرواية التابعة أوالسابقة أو غير تابعة هي المسألة شرطه ألا يذكر المتفق عليه لا يخرج من الصحيحين، يعني لا يعزو إلى الصحيحين وإن كان الحديث في الصحيحين لأنه لو تبين لنص على ذلك أنه إذا لم يعزو الحديث لأحدٍ فهو متفق عليه.

ثم يقول: زاد الشيخان في رواية: لو قال: وفي رواية لا يحتاج أن يقول: وزاد الشيخان لأنه معلوم لأنها مع المزيد عليه ويباشر وكن أملككم لإربه، ولمسلم: يعني: من حديثه من حديث عائشة: "في رمضان"، رداً على من يقول بالفرق بين صيام الفرض والنفل، وله من حديث أم سلمة له لمن؟ لمسلم: من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس خصائصه كما جاء في سؤال عمر بن أبي سلمة.

قال -رحمه الله-: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصم المرأة وبلعها شاهد إلا بإذنه)) لا تصم والرواية رواية الأكثر: ((لا تصوم))، ولا هنا تكون نافية ويراد بالنفي النهي وهو أبلغ من النهي الصريح، كما هنا لا تصم المرأة ولا هنا على ما أورده في هذا الطبعة ناهية تجزم الفعل، تصم فعل مضارع مجزوم بلا، بسكون المقدر منع من ظهوره.

طالب:.............

اشتغال الملح بحركة المناسبة هنا كُسِر الفعل كسر الفعل للتقاء الساكنين تخلص من التقاء الساكنين، لماذا يعدلون في مثل هذه الحالة إلى الكسر مع أن الكسر والجر من خواص الأسماء؟ الجر من خواص الأسماء

 بالجر والتنوين والنداء وأل

 

ومسند للاسم تمييز حصل

أخف على اللسان؟ هم يتفقون على أن الفتح أخف من الكسرة، نعم.

طالب:..............

نعم لألا يوهم غير الكسر إلغاء العامل، إلغاء العامل، لا هذه ناهية من العوامل تجزم الفعل فلو ضممنا الفعل بعدها، لا تصم المرأة لأوهم ذلك إلغاء العامل، ولو فتحناه لظنه من ضنه من النواصب، فلما عدلنا إلى حركة لا توجد في الفعل أصلاً عرفنا أنها للمناسبة لمناسبة وليست حركة إعراب، لأن الفعل لا يكسر، ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، يعني: زوجها، لا تصم المرأة وبعلها شاهد يعني: حاضر، زوجها ومنهم من يقول إن البعل أعم من الزوج بحيث يشمل السيد، وإذا قلنا: أنه يشمل السيد ما احتجنا إلى أن نقيس السيد عن الزوج,  فالأمة لا يجوز لها أن تصوم وسيده حاضر إلا بإذنه، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه، والمراد بذلك: صيام النفل، أما صيام رمضان فليس لها أن تفطر إرضاءً لزوجها، وليس لزوجها أن يكرهها على الفطر، وأما صيام النفل فليس لها أن تصوم إلا بإذنه وله أن يفطرها، إن صامت من غير إذنه، لكن إن صامت بإذنه فليس له أن يفطرها ((وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه))، إذا كان الزوج غائباً لكن لا يدرى متى يحضر لاسيما مع تسير الأسباب غائب أو النهار غائب وصامت الظهر عندها، بعد ساعة عندها, إذا كان يغلب على ظنها حضوره قبل الفطر فإن لابد من استئذانه لا بد من استئذانه لأنه في حكم الحاضر، وإذا كان غلبة الظن أنه لا يحضر إلا بعد الفطر فإنها لا تستأذنه لأنها لا تفوت عليه شيء، ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، هذا إذا كان زوجها محتاج إليها، وبعض الأزواج إذا تقدمت به السن وتقد السن بزوجته واعتزل كل واحد منهما على الآخر وهو لا يحتاجها، فإنها حينئذ لا تحتاج إلى إذن لأنه لا تفوت عليه مصلحة، يعني: امرأة مهجورة سواء كان لها ضرات أو ليس لها ضرات، لا يعرفها زوجها في الفراش، هل نقول يلزمها أن تستأذن؟ لا يلزمها أن تستأذن لأنها لا تفوت عليه حق، وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه لا تأذن لأحد في بيته، ممن له أو لها أن تأذن له, يعني: من محارمها، أما من ليس لها أن تأذن له سواء كان بإذنه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز لها أن تأذن, يعني: ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني: ممن لها أن تأذن له، من محارمها, أو امرأة, أو صبي أو غير ذلك، ممن يجوز له الدخول، ممن يجوز له الدخول في الجملة، في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وأما إذا كان غائباً فطرق البيت أبوها, أو أخوها, أو عمها، أو امرأة هل تأذن له وهو غائب أو لا تأذن؟ تأذن وإلا ما تأذن مفهوم قوله: ((وهو شاهد))، وهو شاهد يعني مفهوم المخالفة أنها تأذن إذا كان غائباً من باب أولى, يعني: مفهوم المخالفة أنه تأذن له، طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم الموافقة، إنه إذا كان حاضراً ويمكن استئذانه أنها ليس لها أن تأذن له هو حاضر ويمكن اطلاعه على ما يحصل، فكيف إذا كان غائباً بحيث لا يمكن إطلاعه على ما لا يحصل، على ما يحصل، تأذن وإلا؟ ما تأذن يعني إذا قلنا: بمفهوم المخالفة بقوله وهو شاهد، قلنا: أن لها أن تأذن إذا كان غائباً من غير إذنه لأن هذا مفهوم وهو شاهد، وإذا قلنا: أن كونه غائب أشد من دخوله وهو حاضر من دخول المأذون له وهو حاضر قلنا أن منعه وهو غائب من باب أولى، وكل هذا يدول مع المصلحة والمفسدة، وجاء النهي عن الدخول عن المغيبة، وهل المنهي عنه أو المنهي عن الدخول على ا لمغيبة غير المحارم؟ هم الذين يحصل منهم الضرر المحقق، لكن عموم النهي هنا: ((ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)) يشمل المحارم وغير المحارم.

قال: ((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))، من غير أمره، طرق الباب سائل فذهب إلى المخزن أو المستودع فأحضرت منه ما تعطيه هذا السائل وزوجها لا يعلم، ولم يأمر بذلك، هل هذا التصرف شرعي أو غير شرعي؟

طالب:...........

نعم، لماذا؟

طالب:...........

وهنا: ((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))، مفهومه أنها تتصرف، منهم من قيد ذلك بما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو أذن لها إذن عام مطلقاً فتتصرف في مفردات هذه الإطلاق بغير إذنه، ويكون لها نصف الأجر، أما إذا علمت من حاله أنه لا يأذن بإخراج شيء من بيته فإن هذا ليس لها أن تتصرف إلا بإذنه، لكن إذا علمت من حاله أنه لا يكره مثل هذه النفقة فإنها تنفق شريطة أن تكون غير مفسدة، على ما سيأتي في الرواية الاحقة, لأنها إذا أعطت شيء كثيراً فإنها حينئذ تكون مفسدة لمال زوجها، لكن إذا أعطت شيء يسيراً لا يضر بها ولا بأولادها, ولا بزوجها, فإن لها نصف الأجر، شخص لا يأذن لزوجته أن تتصدق بشيء وهو إمام، إمام مسجد صلى صلاة من الصلوات ثم لما التفت على الناس أخذ يحثهم على الصدقة والمرأة موجودة في المسجد تصدق ولو من حليكن تصدقن ولو من طعامكم، تصدقوا ولو من كذا، ولو من كذا، فلما جاء إلى البيت وجد المرأة تصدقت بشيء من الطعام وهو لم يأذن لها إذن خاص، هي فهمت من هذا الكلام أنها داخلة في عموم الخطاب, وأن أمره بذلك إذن مطلق، هل إذن أو ليس بإذن؟ إذن أو ليس بإذن فهل يختلفون في المخاطب هل يدخل في خطابه أولا، المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا، مسألة مبحوثة في كتب الأصول، إذ يتكلم هل يشمله الكلام وإلا ما يشمله وإنما يشمل المخاطبين؟ تحدث عن الصدقة المسألة واقعية، تحدث عن الصدقة وبقوة وأطال وأفاض, وأورد النصوص وشدد عن السامعين لما جاء إلى البيت يريد العشاء قالت: طرقنا طارق محتاج وأعطيته إياه، العشاء جاهز, سمعناك تحث على الصدقة, قلنا: هو أولى الناس بها، هل هذه مصلحة وإلا مفسدة؟ ((وما أنفقت من كسبه من غير أمر فإن نصف أجره له)) لاسيما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو سمعت منه إذن عاماً مطلقاً فلها أن تتصرف في مفرداته بغير إذنه شريطة أن تكون غير مفسدة، غير مفسدة اشترى كيس زر مثلاً، طرق الباب سائل شالت الكيس وأعطته إياه، هذه مصلحة وإلا مفسدة؟ ألي يظهر أنها مفسدة ليست مصلحة, إنما تعطيه بقدر ما يقيت يومه, أو ليلته, أو أيام يسيرة ولا تتصدق بجميع الموجود، فإن له نصف فإن نصف أجره له نصف، هل المراد بالنصف خمسين بالمائة على التحديد كما هو مقتضى اللفظ، أو أن الأجر بينهما ولا يلزم أن يكون بالسوية؟ هذه المسألة لها صور أحياناً يكون جهد صاحب المال أظهر من جهد المتصدق، يعني جهد المرأة والخادم أقل بكثير من جهد المتصدق، طرق الباب شخص فقال للخادم خذ ألف وأعطيه إياه،هذا المشوار إلي بين المكان الذي فيه السيد وبين الباب يمكن ما يساوي درهم والصدقة من المتصدق بألف، هل نقول أن له مثل ذلك بالسوية مثل جاء في النص: ((فإن نصف أجره له))، وللخادم مثل ذلك، فضل الله واسع، هل نقول إنه المتصدق والخادم في الأجر سواء؟ صاحب البيت والزوجة في الأجر سواء، أو نقول: كلُ له بقدر جهده؟ قال خذ أعطه ألف، وكلفت هذا الخادم لا تعادل درهم، بعضهم يقول: لا يمكن أن يستويان، لا يمكن أن يستويان، وأحياناً يقول للخادم: خذ هذا الدرهم فذهب به إلى فلان في البلد الفلان فأعطيه إياه، أيهما أشد المنفق وإلا الخادم، يعني: دخوله في هذه الصدقة أظهر صاحب الدرهم أو الخادم الذي تكبد العناء والمشقة، قال: اذهب إلى بلد كذا وأعطه الدرهم، الخادم أشد فيكون أجره أكثر عند من يفرق في الصورة الأولى أجر المتصدق أكثر, وظاهر النصوص أنهما سواء، قال: ((فإن نصف أجره له)).

قال - رحمه الله-: ولم يقل البخاري في الإذن "وهو شاهد"، أي: لا تأذن مطلقاً لا شاهد ولا غائب، وقال: ((لا يحل للمرأة))، ((لا يحل للمرأة))، يعني: أن تصوم أو تأذن لا يحل لها بدلاً من لا تصم, ولا تأذن في النهي الصريح، لا يحل لها يعني: أنه لا يجوز لها، ومفاده أنه يحرم عليها، يحرم عليها ومنهم من يقول: إن كلمة لا يحل تنفي الحلال المستوي الطرفين، فيدخل في ذلك المكروه والمحرم ويكون الاحتمال بين الكراهية والتحريم، كراهية تنزيه أو كراهية تحريم، بمعنى: أنه ينفى استواء الطرفين الذي هو الحلال المباح ويبقى ما عداه من رجحان المنع، إما بكراهية تنزيه أو بكراهية تحريم، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وقال: ((لا يحل للمرأة)) الحديث، وفي رواية له: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها))، ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة))، معروف ....... بالفساد إذا كان من باب إضاعة المال الذي يتضرر صاحبه به وإن كان في الحقيقة ليس بإضاعة لكنه يتضرر بذلك، لأن أجر الآخرة أعظم، لكنه يتضرر في دنياه، والشرع حينما لا حظ مصلحة مصلحة الفقراء لم يهمل مصلحة الأغنياء، حينما يلاحظ مصالح الفقراء فإنه لم يهمل مصالح الأغنياء، ها.

طالب:............

نعم منه هذا، منه هذا: ((إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم)) يعني: لا يجوز له أن يأخذ لا يجوز للمتصدق، المصدق الذي هو الساعي أن يأخذ كرائم الأموال، نفائس الأموال التي لها منزلة عند أهلها إنما يأخذ من المتوسط، فلا يضر بالفقير ولا يضر بالغني، في رواية له يعني: للبخاري: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها))، كان لها أجرها غير مفسدة، بمعنى: أن تتصدق بما جر العرف بين الناس التصدق به فيما جر العرف بين الناس التصدق به، كان له أجرها وله مثله، هذا يقتضى أن الأجر بالسوية، وللخادم مثل ذلك، وللخادم مثل ذلك، إذا أؤتمن على مستودع للتوزيع مثلاً صار يوزع على الناس له من الأجر مثل ذلك، هذا إذا كان بغير أجره، أما إذا أؤتمن على مستودع بأجرة، فإن أجرته كافية إلا أنه قد يختلف أجره زيادة ونقصاً بحسب تعامله مع المستفيدين، لأن بعض الناس يؤتمن على مستودع توزيع مجاني من بيت المال فيسهل أمور الناس، وبعضهم يشق على الناس، بعضهم يشق على الناس، تجد طالب العلم يطلب من المستودع، مستودع توزيع الكتب يطلب كتب، ثم يأتي إلى هذا الخازن الذي أؤتمن بأجرة ويخرج طالب العلم إما أن يدعوا له أو يدعوا عليه، وهذا موجود وهذا موجود، وكلٌ ميسر لما خلق له ولم ينفق من جيبه شيء، لكنه التوفيق والخذلان، تأذى كثير من طلاب العلم، وأهل العلم ببعض من أؤتمن على هذه المستودعات، وترك هذه المستودعات كثير ممن ينتسب إلى العلم من طلاب العلم الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الكتب بسبب من أؤتمن على هذه المستودعات من المشقة والعراقيل، التي يضعونها دون طلاب العلم، وبعضهم بالعكس, يسهل على الناس وييسر عليهم، ووضع له شروط وقيود يطبقها ويعطي، هذا يرجى له أن يدخل في مثل هذا، في مثل هذا الأجر، والنوع الأول: الذي يشق على الناس يبتلى كما هو الحاصل، أن يعطي بغير قيد ولا شرط من لا يستحق إذا منع من يستحق، فيأثم بذلك، ((وللخازن مثل ذلك)) وجاء تقييده بالأمين، الخازن الأمين، مثل ذلك يعني: له مثل اجر صاحب الصدقة.

طالب:..............

بأي وسيلة بأي وسيلة يحصل بها الإذن اتصلت عليه وقالت: أريد أن أصوم قال: صومي، خلاص ما في إشكال، أريد أهلي بيزورونني وإلا أقاربي وإلا معارفي وإلا جيراني يأذن لها لا بأس.

طالب:............

لا إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه، إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه، نعم.

طالب:............

إيه

طالب: هل يشمل الرجل فقط أو يشمل الرجل والمرأة.

النساء شقائق الرجال إذا كان تتأثر ويخرج منها شيء يؤثر على صيامها فهي كالرجل، لكن الغالب أن تأثر الرجل أسرع، نعم.

طالب:.................

الواجب عليها إذا ضاق وقته فلا إشكال، يجوز لها أن تصوم بغير إذنه ولا يجوز له أن يفطرها، وإذا كان وقته موسعاً....... تستأذن.

طالب:..........

هي لا يجوز لها أن تفطر، لا يجوز لها أن تفطر إلا لأمر لا تطيقه، تفطر فيه في رمضان، وإذا دخلت عليه وجب عليها أن تتمه، إذا صامت بغير إذنه مع سعة الوقت فهي آثمة،..............

طالب:.............

الواجب الموسع، لأنه في أول الوقت ليس بواجب.

يقول: نأمل أو تقول: نأمل إن تكرمتم كلمة حول غربة أهل السنة وكيف يثبت المؤمن على الحق ويكون ممن يصلحون إذا فسد الناس كما جاء في الحديث؟

الكلام في هذا يطول ومن رأى واقع الناس اليوم مع اشتداد الغربة، إذا كان ابن القيم - رحمه الله تعالى- في القرن الثامن توفي سنة سبع مائة وواحد وخمسين يقول:
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا
يكفينا أن نسمع مثل هذا الكلام، وهل في وقت ابن القيم مثلما نعيشه الآن؟ نسمع أناس محسوبين على أهل العلم - نسأل الله - الثابت وكانوا أهل ورع فيما يبدوا للناس ما ندري عن حقيقة الحال يتكلمون في النصوص بكلام أشبه ما يكون ما يكون بكلام السفهاء من غير أن يستندوا على شيء أو أن يعتمدوا على شيء كله من أجل حطام الدنيا:((يبيع دينه بعرض من الدنيا)) يبرر المنكرات ويصحح بعض الأفعال المحرمة بالنصوص من أجل على حد زعمه أن يعيش مع الناس، هذا هو الارتزاق هذا هو عمل أحبار اليهود والنصارى - والله المستعان-، وسمعت وتسمعون من هؤلاء يفتون يعني كلام شيء لا يقبله عاقل، ويستفتي على المسائل القطعية شلة من السفهاء والسفيهات إذاً عنده فريق من النساء وفريق من الذكور لا يعرفون لا بعلم ولا دين، ثم يستفتيهم في مسائل شرعية ثم تخرج عنده النتيجة بتسعين بالمائة مثلاً ويكون هذا هو الحكم ويعترف في النهاية أنه هو نفسه ليس من أهل العلم طيب ما الذي جعلك تقحم نفسك بهذه المسائل، فالمسألة خطرة جداً ومزلة قدم وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، وإذا عرفنا النصوص الصحيحة وفيها أن المسلم: ((أنها ستكون فتن قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافراً ويمسي مؤمن ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا))، فعلى الإنسان أن يثبت أمام هذه المغريات وأمام هذه الشبه وأمام هذه الشهوات، ونحن نرى في كل يوم زلة وهفوة من بعض من ينتسب إلى العلم فضلاً عن غيرهم من أرباب الأغراض السيئة والمقاصد الفاسدة وأعداء الدين وأعداء الملة هؤلاء عاد وإن تكلموا في المسائل العلمية لكن هؤلاء لا يلتفت إليهم، لكن الإشكال فيمن ظاهره العلم والالتزام هذا هو الذي يضر: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء)) ونحن نرى النقص والثلم التي تحصل في الدين بقبض أهل العلم، قبض مجموعة من أهل العلم في الزمان المتأخر فما وجدنا بديل، والأمة ما تزال فيها خير، الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة لكن المسألة سجال، وقت يرتفع الحق، ووقت يرتفع الباطل، والدنيا كلها جهاد، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يلزم ويعتصم بالكتاب والسنة.

جاء أكثر من سؤال حول التصور، ومسألة عدا لإنكار في مسائل الخلاف؟

المسألة تحتاج إلى تحرير، ما جاء فيه نص صحيح صريح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا لا قول لأحد معه كائن من كان بعد أن يبلغ الخبر يجب عليه ويلزمه العمل به، ولا يعارض بقول أحد كائن من كان ولا بقول أبي بكر ولا عمر، لكن من بلغه الخبر وهو من أهل الاجتهاد وفهمه على فهمٍ سائغ له أصل، فمثل هذا لا يثرب عليه وهذه طريقة الأئمة قاطبة، الحنفية لا يثربون على الشافعية، والشافعية لا يثربون على المالكية؛ لأنهم يقلدون إمامهم الذي تبرا الذمة بتقليده وفهمه سائغ ومبني على فهم السلف، ففرق بين من يقول: لحم الإبل لا ينقض الوضوء مع علمه بحديث جابر وغيره: ((توضوء من لحوم الإبل))، ولا يؤول ولا يعارض بحديث: "كان أخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار"، يقول: هذا ظاهر لأنه عارض قول النبي -عليه الصلاة والسلام- بغير معارض شرعي، والذي يعارضه بقوله - عليه الصلاة و السلام-: " كان أخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار"، والإبل، لا شك أن لحمه إذا أنضج طبخاً قد مسته النار فيقول: لحم الإبل لا ينقض الوضوء فيكون الخبر الأول منسوخ، الذي يقول: هذا الكلام لا يفرط عليه، وإن كان يعني ما من قواعد عند التعارض في مثل هذا أن هناك تجاه هذين النصين قواعد متعددة يترجح بعضها عند أهل العلم وبعضها يترجح عند أخرين، فبدلاً من أن يقول: إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث:" كان آخر الأمرين من سول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار" يقول: أن هذا خاص، الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، ومفهوم حديث: "كان آخر الأمرين" عام والخاص مقدم على العام، وهذه طريقة وتلك طريقة لأهل العلم، ولا يترب على هذا ولا يترب على هذا، نأتي إلى مسألة بعد هذه إذا قال أن لحم الإبل يوجب الوضوء، لكن أنازع فيما لا يسمى لحم كالنصران والكرش والكبد ونحو هذا يقول: أنا لا أسميها لحم ولو الأمر بالوضوء من لحم الإبل، إذا قال هذا الكلام: لا يترب عليه لأن له أصل يستند عليه، فالمسائل لا شك أنها تتفاوت وأن الأصل ما قاله الله، وما قاله رسوله - عليه الصلاة و السلام-، وقد يرد في المسألة أكثر من دليل يتجاذبها والحكم في هذا لأهل العلم الذين يحسنون التعامل مع هذه النصوص.
نأتي إلى مسألة التصوير، مسألة التصوير الذي يقول: أن مسألة التصوير مباح هذا ضال، هذا ضال لأنه صحة في النصوص الصحيحة والصريحة، وعندنا هنا في المسألة طرفان ووسط: منهم من يقول: أن النصوص تتناول جميع مخلوقات الله، ماله روح وما لا روح فيه حتى الشجر، وهذا قول لأهل العلم معروف رجحه القرطبي في تفسيره، حتى الشجر لا يجوز تصويره هذه طرف، الطرف الثاني: يخرج بعض التصوير التي ليست موجودة وقت ورود النص، وإن كان النص عند آخرين يتناولها بعمومه، هل في تصوير الآلات التي تخرج الصورة كما هي مضاهاة لخلق الله أو هي تظهر خلق الله؟ هذا عند من ينازع أنا ما زلت أقرر أنه من أبشع من أنواع التصوير يعني خلي مجسم، وكثير من أهل العلم والمعاصرين ينازعون في المجسم الذي يسمونه لعب الأطفال، وأنا أقول دخوله في النصوص دخولاً أولياً وينبغي أن يكون هذا هو المجمع عليه الذي له ظل، ويقولون لعب الأطفال، ولعب الأطفال عند أهل العلم معروفة، كان البنات يلعبن بهذه اللعب ويتدربن عليها ويتمرن عليها لكن ما هذه اللعب التي عندهم جاء به النصوص كما قال: "هي عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير" وهذه أدركناه أيام الصغر موجودة عندنا في بلدنا وفي غيرها، لكن ماذا عن الصور المصورة بدقة الموجودة في الأسواق التي يفتي بعض العلماء بأنها هي لعب البنات؟ هل تدخل في نصوص الجواز؟ أبداً لا والله ما تدخل، لأنها من أشد ما يضاها به خلق الله، ويسحبها من التصرفات ما يليق بالعقلاء، وهذه أيضاً مضاهاة أشد مما لو تجردت عنها، إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت، وإذا صفق لها رقصت، وأي مضاهاة أشد من هذا مع أنها تباع في أسواق المسلمين بغير نكير فيها تساهل من أهل العلم، نأتي إلى تصوير التصوير الذي هو الشمسي من أول من ظهر الخلاف فيه معروف، لكن كان الخلاف فيه ضعيف، الخلاف فيه ضعيف، وما زال أهل العلم يتواردون على هذه المسألة واحد بعد الآخر مع دقة التأمل تجد كل يوم من يرى أن هذا مثل هذا التصوير لا يدخل في أحدٍ من، وأقول: وما زلت أن هذا التصوير من أشد أنواع المضاهاة لخلق الله، وأن بين الصورة والمصور، يعني: هذه الصورة غير المصور والخلاف ما بين هذه الصورة والمصور من علاقة هو نفس الخلاف فيما بين الاسم والمسمى من العلاقة، إذا كان أهل العلم يقولون: أن الاسم غير المسمى، ومنهم أن الاسم هو المسمى، ومنهم من يقول: أن الاسم غير المسمى بدليل أنك لو كتبت الاسم في ورقة وأحرقتها لم يتأثر المسمى، وأقول: أن هذا التصوير غير المصور، أنا أقول: غير المصور بدليل أنك لو صورته وأحرقت الصورة ما تأثر المصور نفس الكلام الذي قالوه في الاسم والمسمى بالنسبة لرأي ما تغير في التصوير الشمسي وأنه داخل دخولاً أولياً، لكن عندنا علماء يعني تجاهلهم ما هو بغالب إطلاقاً والإنسان لا يثق بنفسه ثقة المبلغ أو يخطأ به الآخرين بالإطلاق أنا أقول: على الإنسان أن يفعل ما يدين الله يعتقده، بالنسبة لهذا التصوير محرم داخل في النصوص ودخوله أولي لأنه مضاهاة تتحقق به أكثر من غيره، مضاهاة فتحقق به أكثر من غيره، لكن عن ماذا عن شيوخ لهم رأيهم ولهم اعتبارهم وهم خير منا في العلم والعمل، لا تستطيع أن تصادر أقوالهم ويبقى أن اتقاء الشبهة والخروج من عهدة التكليف بيقين هذا هو الأصل في المسلم, وأقل الأحوال أن تضل المسألة مسألة خلافية والاحتياط للدين مطلوب شرعاً، بخلاف تحريم ما أحل الله، خلاف تحريم ما أحل الله هذا حرمه الله بالنص والنص تناوله، لكن قال من أهل العلم أنه لا يتناوله، مثل ما قالوا في الكبد والطحال والنصران والكرش، قالوا: لا يتناوله الأمر بالوضوء من لحم الإبل، لكن من قال إنه تناوله الأمر بالوضوء وأنه يشمل جميع ما حواه الجلد جلد البعير كما جاء في لحم الخنزير، الحم منصوص عليه، هل نقول أن مصران الخنزير كبد الخنزير، وكرش الخنزير حلال؟ بالإجماع نجسة وحرام، فهذه مسائل تتجاذبها وجهات النظر، وأقول: إذا كانت هناك معارضة بين هذا المحرم المختلف فيه على ما سمعتم وبين واجب البر وواجب إجابة الدعوة هنا تحصل الموازنة بين الأمرين، الكلام هذا ما يأتي من فراغ يا الإخوان نحن نتخطى النصوص أو نتوط النصوص مو بصحيح هذا، لأنه جاء في بعض الكلام من الإخوة والأخوات، فهل هذه المسألة ومسألة لا إنكار في المسائل المختلف فيها هذه ليست منها، لأن الكل يتفقون على تحريم التصوير، هذه ليست مختلف فيها، لكن تحقيق المناط مناط النص وتنزيله على هذه الصورة هذا هو محل الإخلاف, وفيما قلنا: في لحم الإبل، وكبد الإبل، ومصران الإبل، وعلى كل حال الذي يحتاطه لنفسه هذا هو الذي يخرج من عهدة التكليف بيقين لكن ليس له أن يمنع غيره، ليس له أن يمنع غيره، وكررت هذه الكلام أكثر من مرة لأنه تكرر هذا الكلام أكثر من مرة يعني من بعض الإخوة والأخوات.

هذه تقول: أنه لا ينكر العام إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده؟ لكن متى لا ينكر عليه إذا قلد من لا تبرأ الذمة بتقليده إذا لم يكن متبعاً لهواه؟

شريطة ألا يكون متبعاً لهواه؟ وإلا فهو في هذه الحالة يكون متبعاً لهواه، ما قلد من تبرأ الذمة بتقليده إنما قلد هواه، يعني لو أفتاه شخص بعد أن ارتكب محظور في الحج مثلاً، أفتاه شخص من أهل العلم بأن عليه دم، ثم ذهب إلى أخر فقال: ما عليك شيء؛ ثم قلد الذي قال: ما عليك شيء، وهو بالفعل من العلماء المعتبرين، هل نقول أن هذا قلد هذا العالم أو اتبع هواه؟ أراد أن يتخفف من هذا الواجب الذي يغلب على الظن أنه قلد هواه في مثل هذه الصورة، بخلاف ما لو كان العكس، ذهب إلى علم تبرأ الذمة بتقليده وقال: لا شيء عليك، ثم أراد أن يحتاط لنفسه فسأل غيره فقال:عليك دم فذبح هذا الدم، هل نقول أن هذا قلد هواه؟ لا هذا احتاط لدينه وستبرأ لدينه فرق بين هذا وهذا، إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل العامي على كل حال العامي فرضه التقييد بالإجماع، لكن يقلد من من أهل العلم؟ وكيف يميز بين أهل العلم؟ لأنه قد يسمع كلام شخص منمق ومرتب، ويعجبه هذا الشخص ويظنه من كبار أهل العلم وهو في الحقيقة من صغار طلاب العلم لكنه أعطى موهبة البيان، واستطاع أن يؤثر في السماع، لا نقول: ما يكفي مثل هذا، لا بد من الاستفاضة بين المسلمين علمائهم وخواصهم وعومهم أن هذا من أهل العلم الذي يقلد، لابد من الاستفاضة, لأنه لا سبيل للعامي أن يميز أيهما أعلم فلان وإلا فلان, وأيهما أصوب قول فلان وإلا فلان صار مجتهد، والمسألة مفترضة في عام لا يميز فنقول: إذا استفاض بين المسلمين أن هذا من أهل العلم والعمل وقلده برأت ذمته، تبرأ ذمته، وإذا سمع قول من عالم آخر أيضاً تبرأ الذمة بتقليده, ورأى أن قول هذا أحوط وانتقل إليه لا يُلام شريطة ألا يكون متبعاً لهواه.

لا ننكر على العامي إذا قال: أنه تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل لي إشكال أرجو توضيحه؟ هل لا ينكر العامي مطلقاً ولو كان في المسألة أدلة صريحة تخالف ما عليه هذا العامي؟

هذا العامي الذي قلد هذا العالم الذي تبرأ ذمته بتقليده لا يخلوا إما أن يكون سمع بالمسألة قولاً أخر أو لم يسمع, إذا لم يسمع هذا ما في إشكال، لكن إذا سمع قول أخرى وهو أيضاً من أهل العلم المشهود لهم عليه حينئذٍ أن يتثبت، عليه أن يتثبت, وإذا ذكر له دليل قيل له أن هذا الذي قلدته لا دليل معه، والدليل في خلافه في وقول الله – تعالى- كذا أوفي قول النبي - عليه الصلاة و السلام - كذا لزمه أن يقبل قوله - عليه الصلاة و السلام-، لكن قد يقول قائل: أنه يلزم منه أن يتثبت لأنه لا يستطيع أن يميز وقد يأتيه الآخر بدليل ثم يرد عليه الثالث ولا يستطيع التمييز، نقول: عموماً العامي مع كونه ملزم بتقليد العلماء, أيضاً عليه: أن يتحرى، أن يتحرى ولو كان في المسألة أدلة صريحة تقال ما عليه هذا العامي؟ نقول: لا إذا بينت له لزمه العمل بها.

ألا يبين له الصواب، وأن العبرة بالدليل الصحيح لا بقول فلان لأنه بشر وكلٌ يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي - عليه الصلاة والسلام-، أرجوا موقع بيان طالب العلم في هذه الحالة لأن سكوته يعد إقراراً ولا سميا في المسائل المحرمة بالنصوص مثل التصوير؟

المسائل المحرمة بالنصوص محسومة، هذه محسومة إذا وجد قال الله، وقال رسوله, هذا ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام وليس للمخالف أيضاً حظ من النظر إذا خالف النصوص.

هناك قاعدة يذكرها بعض أهل العلم وهي لا إنكار في المسائل المختلف فيها؟

هذه مسألة قديمة، مسألة قديمة ليست بجديدة.
هل هذه القاعدة صحيحة مطلقاً؟
هي صحيحة من وجه وباطلة من وجه، صحيحة بمسائل اجتهادية التي تخلوا من النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، وهي باطلة بالنسبة للمسائل التي الخلاف فيها لا اعتبار له عند أهل العلم, بمعنى: أنه لا يستند على نص أو مخالف لنص شرعي.

وما الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟

مسائل الخلاف التي يذكر فيها الأدلة بين أهل العلم ويكون فيها الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح، وهو معتمد على أدلة, مسائل الاجتهاد التي مستندة على الاستنباط، الاستنباط من أهل العلم وأقيسه وأخذ بالعمومات والقواعد الشرعية، وفي أيها ينكر على الناس الحكم في هذا النص، فإذا وجد النص فلا عبرة بقول أحد كائن من كان, لكن إذا عورض النص بقول أخر، يعني: عندنا مسألة التصوير وهو محظور، وعندنا إجابة الدعوة والبر والصلة، وهو مأمور بها، هل نقدم المأمور أو نقدم المحظور، هل نقدم ترك المأمور كما يرى شيخ الإسلام ابن تيميه أو نقدم ترك المحظور، أو نقدم ترك المحظور كما يقوله به جمهور أهل العلم؟ شيخ الإسلام يرى أنك تأتي بالمأمور ولو ارتكبت محظور لماذا؟ لأن معصية إبليس في ترك مأمور وهو السجود لآدم، ومعصية آدم في ارتكاب محظور وهي النهي عن أكل الشجرة، قالوا: معصية إبليس أعظم من معصية آدم بالإجماع، نقول الكلام صحيح لكن ينبغي أن ينظر فيما احتف في هذه المسألة، يعني: ترك المأمور مع اقترانه بالاغترار والكبر, والمعاندة, والإصرار, لا يقابل بفعل محظور احتف به انكسار وتوبة واستغفار وضربنا مثلاً لهذا قلنا: أن شخص حالق للحيته جاء شخص وأنكر عليه, قال: أنت ارتكبت محرم، لأنه جاء اللحية عن حلق اللحى والتشديد في هذا، قال: وأنت أيضاً ارتكبت محرماً، كيف؟ قال: أنت مأمور بتغيير الشيب ولا غيرت لحيتك بيضاء، أيهما أعظم ذنب؟ لا أحد يقول أن الذي لم يغير الشيب أعظم ذنب من حالق اللحية، وإن كان هذا مرتكب محظور وهذا أيش تارك لمأمور فكل مسألة تقدر بقدرها، المسألة هذه مسألة التصوير التي قيل فيها ما قيل نرجع ونكرر نبدأ ونعيد بأن التصوير بجميع صوره وأشكاله محرم لذوات الأرواح، لكن يبقى أنه فيه نزع طويل مع أمرك بإجابة الدعوة وأمرك بصلة الأرحام، وأمرك ببر الوالدين، قد يقصد بهذا أبوك يقول: والله أنا ودي لهذا الزواج، تقول: والله أنا ما أنا موديك لأن فيه تصوير، إذا قلت ما تلام لأنك احتطت لدينك لكن مع ذلك ما تنكر على من أطاع والده وبر والده في هذا لأنه في محظور لن يتعرض له هو, وهو موجود موجود، المحظور موجود موجود لأن يرتفع وبعضهم لا يرى إنكاره أصلاً فهذه المسائل تقدر بقدرها، والموازنة بين هذه المصالح والمفاسد لا بد منها شرعاً.
أريت شخصاً والناس يصلون جالس عند باب المسجد تأمره بالمعروف وإلا ما تأمره قال لك والله أنا شافعي ما أرى بصلاة الجماعة؟ أنا بجلس وإذا تعبت من الجلوس رحت أصلي الصلاة في بيتي، أنا لا أرى صلاة الجماعة، نقول: مثل هذا ينكر عليه لأنه النصوص واضحة وصريحة في المسألة وجلوسه والناس يصلون منكر فغير، فليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر مع أن هذا يختلف اختلاف البلدان، يعني: بلد كله شافعية مثلاً وأنت الوحيد في هذا البلد حنبلي، تلزم الناس كلهم بمذهبك في جميع ما يتطلبه المذهب؟ هذا لا تستطيعه، ولا تقدر عليه، وإنكارك له نعم لك أن توجه ولك أن تدلي ولك أن تبين، لكن أطر الناس على الإنكار الذي هو الأصل فيه اليد، ثم مع عدم الاستطاعة اللسان، ثم عدم الاستطاعة القلب، هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل طويل.

لأن البعض يتكئ على هذه القاعدة فيقعد عن إنكار المنكر في إثبات صفة اليدين لله -جل وعلا-؟

الآن الموسيقى الصاخبة التي فيها الفتوى من أهل العلم، تسمع في المساجد، وكانت تنكر بقوة، ثم بعد ذلك دب اليأس من الإنكار وصار كثير من الأخيار من طلاب العلم لا يحرك ساكناً، نعم قد يتمعر وجهه وقد يتغير وقد ينكر هذا بقلبه لكن الإنكار باللسان ضعف عما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث، لماذا؟ لأمور احتفت بهذا أولاً لأنها كثرت، الأمر الثاني: أنها أكثر ما تكون مع أعاجم، لا يفهمون ما تقول، لو تكلم معهم اليوم كامل ما يدرون ويش أنت تقول، فرأى بعض طلاب العلم وبعض الأخيار وبعض الغيورين أن الكلام مع هذا العامل الوافد الأعجمي عبث, لكن الإنكار لا بد منه، الإنكار لابد منه لأن الموسيقى محرمة وفيها فتوى صادرة من اللجنة الدائمة, وفيها نصوص صحيحة، في إثبات صفة اليدين لله -جل وعلا- ورد في صحيح مسلم إثبات لفظ الشمال فهل القول بصحتها؟ فعلى القول بصحتها لا مناص ولا مفر من ثبوت وتصحيحها، فعلى القول بأن اليمين في جهة والشمال في جهة، هذا من جهة المقابلة أما في الفضل سواء، نعم هما في الفضل سواء لأن كلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين أما كون واحدة في مقابل الأخرى هذا هو الذي تعين في من أجل تأويل هذا الحديث وفهم هذا الحديث.

وقد قال أحد طلبة العلم تأييداً لهذا الكلام أنه لا بد أن يكون هناك نسبة من التشبيه وإلا لكان تفويضاً للصفة فهل هذا الكلام صحيح؟

التشبيه من وجه دون وجه جاءت به النصوص: ((إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)), كما وهذه للتشبيه، لكنه من وجه دون وجه، ولذا ينكر بعض أهل العلم قول بعضهم إننا نثبت لله -جل وعلا- ما أثبته لنفسه من غير تشبيه يقول: التشبيه جاء لكنه ليس تشبيه تمثيل من كل وجه لا، إنما هو من وجه دون وجه، فهل هذا الكلام صحيح والله -جل وعلا-: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}[سورة الشورى:11] نقول: نعم التمثيل ممنوع، ممنوع بالاتفاق، والمعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيفية الصفة وكراهية الكلام في الجهة، نعم يكره كلام الجهة باعتبار أنها لم ترد بهذا اللفظ لكن كونه -جل وعلا- بجهة العلو, هذا ثابت بالنصوص القطعية، ثابت بالنصوص القطعية؛ وأما ٍإيهام التفويض لأنه يقول: هنا فهل الكلام صحيح والله -جل وعلا- إلى أخره والمعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيفية الصفة لا معنى الصفة، فالاستوى معلوم والكيف مجهول، وفرق بين هذا وهذا حتى أنه وجد من يقول: ويكتب في أن مذهب السلف هو التفويض لأنهم يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وهذا الكلام باطل، أمروها كما جاءت، لألا يسترسل الإنسان فيتطرق إلى بيان الكيفية التي هي ليس لأحد إلى الوصول إليها أدنى مجال، كما قال الإمام مالك: " الاستواء معلوم والكيف مجهول"، فمعنى: الاستواء في لغة العرب معلوم، لكن كيفية هذا الاستواء مجهول طيب يقول: كيف يقول: أمروها كما جاءت؟ ونقول: أن التفويض ليس مذهب السلف، مقتضى إمرارها كما جاءت أنه أننا نفوض الصفة معناها وكيفيتها، نمررها كما جاءت نقول: لا المعنى معلوم عند السلف قاطبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المعنى معلوم: والكيف مجهول، الذي يعرف شخصاً يسمع عنه ولم يره، وهذا من باب التقريب، يسمع أن هناك عالم في المشرق أو في المغرب اسمه فلان ابن فلان ابن فلان, يعرف أن له يد وأنه له رأس وله عينان وله رجلان, وله كذا وكذا، يعرف ايش معنى اليد ويعرف أيش معنى اليد ويعرف أيش معنى الرأس لهذا الشخص، لكنه باعتباره لم يره ولم يرى من يشبهه, يعني: ما قيل أنه أقرب الناس إلى فلان، أقرب الناس إلى فلان، يعني شكله شكل فلان، يعني يعرف التقريب شكله لكن ما عرفنا جملة ولا تفصيلاً ولا جاءنا من وصفه أنه لا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود إلى غير ذلك، نعرف معاني صفاته لكن لا نعرف كيفيات صفاته، لا حجم اليد ولا طوله, ولا قصره, ولا طول القامة ولا لونه ولا كذا ما نعرف هذا شيء مخلوق يمكن رؤيته فيكف بالخالق الذي لم تروى ربكم حتى تموتوا، ولا نظير له, ولا شبيه له, ولا ند له, ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، كيف نعرف الكيفية؟ والفرق بين علم الصفة وتفويض الصفة، علم الصفة أننا نتصور أن لهذا اللفظ معنى، اليد لها معنى لكن كيفية هذه اليد لا نعلمها، والتفويض يقول: لا نفوض بين يد ورجل، له هذه الصفة لكن لا نفرق بينهم، فرق بين أن تقول: زيد من الناس، وعكس هذه الكلمة ديز، ديز مالها معنى وزيد تستدل به على أنه اسم لمسمى من بني آدم، معروف خلق على أحسن تقويم، له من الصفات ما لغيره من الصفات إلا إذا كان عرف بشيء من النقص أو بزيادة شيء كأصبع ونحوه، فزيد إذا سمعتها يختلف سماعك عن سماعك لديز، عكس زيد، يعني: ديز تفويض ما تدري أيش معناها مثل مذهب المفوضة، كأنك سمعت كلام لا تدري ايش معناه ليس له معنى أصلاً، ومذهب السلف مع العلم بالمعنى وتفويض الكيفية إلى الله -جل وعلا- لأننا نجهلها لا مثل له فيقاس عليه، ونقف على حد ما وصلنا من نصوص.