شرح مختصر الخرقي - كتاب جامع الأيمان (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا سؤال مهم جدًّا وإن لم يكن في موضوعاتنا لقد قال: إنه منتشر، يقول: هناك من يقول: منذ صغرنا ونحن نتلقى النصائح الدينية صُم، وصل عشان ما تروح للنار، هل تعرف ما عقاب تارك الصلاة؟ هل تعرف عقاب من يستمع للغناء؟ كلها تخويف، فأصبحنا نُصلي ونصوم ولا نسمع الغناء خوفًا من الله عشان ما نروح للنار، تعلمنا نخاف من الله، ولا تعلمنا كيف نحبه، ثم يقول: هل تخاف من أمك؟ الجواب لا، لو قلنا: يوم القيامة أمك من سوف يُحاسبك راح يضمن تسعة وتسعين بالمائة أنه سوف يدخل الجنة، إذا كان الله عنده تسعة وتسعين رحمة، وأمك رحمة واحدة هل سيُدخلك ربك النار؟ إذًا علاقتنا مع الله لابد أن تكون عن محبة؛ لأن الشخص الذي تخاف منه تهرب منه؛ لذلك إذا فعلت الغلط أو تركت الخطأ ليس لأن الله سوف يُعاقبني لا، بل لأني أريد ربي –عزَّ وجلَّ- لا أريد ربي يزعل مني؛ لذلك في أشخاص وصَّلوا لنا الدِّين بشكلٍ خاطئ، ولذلك انتشر الإلحاد؟

هذا الكلام فيه حق، وفيه باطل كوننا نُحب الله –جلَّ وعلا- هذا أمرٌ مطلوب وهو أحب إلى الإنسان من نفسه، بل رسوله –عليه الصلاة والسلام- أحب إليه من نفسه، فلابد من التعبد لله –جلَّ وعلا- بالمحبة، وهناك أمران لابد منهما، ولابد من استحضارهما أثناء التعبد:

وهو الخوف من الله جلَّ وعلا.

ورجاء ما عنده.

ولذا جاءت النصوص متوازنة في الأبواب الثلاثة، فلابد أن نتعبد لله –جلَّ وعلا- بالمحبة وبالخوف والرجاء، وبهذا جاءت النصوص، كون بعض الناس لا يرتدع إلا بالتخويف فقط؛ لأنه مفرِّط، أو لا يرتدع إلا بالرجاء فقط، نقول: لابد من الجمع بينهما.

وسبق كلام شيخ الإسلام أن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو من المرجئة، والطوائف الثلاث إذا أُخذت على انفرادها كلها طوائف ضلال، وبدع مُغلَّظة، ولا تستقيم حال الإنسان المسلم إلا بالجمع بين الأمور الثلاثة، لابد من ترغيبه تارةً، ولابد من ترهيبه تارةً، ولابد من بيان سعة رحمة الله –جلَّ وعلا- وعموم فضله ولطفه مما يُقرب إلى قلب المسلم حب الله –جلَّ وعلا- لابد من الأمور الثلاثة؛ ولذلك تجدون النصوص مشتملة على هذه الأمور الثلاثة.

الخوارج لمَّا نزعوا إلى جانب وهو الترهيب والتخويف، ونصوص الوعيد حصل منهم ما حصل من الشدة والغلظة، وتكفير الناس وقتل الناس، بينما الطرف الثاني لمَّا نزعوا إلى الوعد وتجاهلوا ما جاء من الوعيد ما الذي حصل في مجتمعاتهم في القديم والحديث؟ وُجِد من يقول: اصنع ما شئت لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل { } [التحريم:6] وين المرجئة من هذا النص؟ { } [التحريم:6] لماذا يكون وقودها الناس؟ إلا لأنهم عصوا { } [التحريم:6] تصور نار تُوقد بآدمي وجنبه حجر يُوجد نار، وحجارة من أنواعٍ خاصة قابلة للاشتعال، مضاعفة الحرارة، ونتعبَّد لله –جلَّ وعلا- بالوعد فقط ونترك الوعيد ونحن نسمع مثل هذه النصوص، وجاء في السُّنَّة أشياء تشيب لها الولدان.

وبالمقابل من يتعبد بالوعيد فقط أين هو من نصوص الوعد؟ ولذا ليس من العبث أو من التناقض أو من التذبذب أن تجد نص فيه وعيد شديد، ثم تجد بجانبه نص فيه وعد.

الإشكال أن طوائف البدع يأخذون من النصوص ما يوافق أهوائهم، ويتركون ما عداها؛ ولذلك ضلوا. انظر إلى المجتمعات الإسلامية الآن وقبل الآن في كثيرٍ من البلدان تجدها لا فرق بينها وبين بلاد الكفر، يصنعون ما يشاءون من الجرائم والمنكرات ما تجد فرق، لماذا؟ لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب اصنع ما شئت، فأنت والكافر سواء ما في إلا أن تقول: لا إله إلا الله.

وبالمقابل الطوائف التي اعتمدت فكر الخوارج، والتكفير، والتقتيل، والتفجير هل يأتي بهذا أو بهذا دين بمفرده الدين أتي بالجميع ولابد من توازن النظر في الأمرين بحيث لا يطغى الرجاء ولا يطغى الخوف، بل يكونا في حياة المسلم كما قالوا: كجناحي الطائر.

بعض المتصوفة قال: هل أضر على المخلوق من الخالق؟ كيف يُحب الله من يتصور مثل هذا الكلام؟ يعرف أن أضر شيء عليه ربه الذي خلقه، اللطيف الخبير هو أضر شيء عليه، من الذي قال: لا أضر على المخلوق من الخالق؟ ها.

طالب:..........

شو؟

طالب:..........

لا..لا هو في...منهم لكنه ما مُصنَّف منهم. ها.

طالب: من يدعي المحبة.

يقوم يدعي محبة، ويقول: لا أضر على المخلوق من الخالق.

أهل السُّنَّة وُفِّقوا لالتزام الطريق الوسط، والمنهج الوسط، والأخذ بجميع النصوص، والتوفيق بين هذه النصوص؛ ولذلك اعتدلت أفكارهم وأعمالهم وأقوالهم، وساروا على الصراط المستقيم، وصاروا هم الأمة الوسط، فأهل السُّنَّة وسط بين الطوائف، بين الخوارج والمرجئة، وبين الروافض والنواصب، وبين المُشبِّهة والمُعطِّلة إلى غير ذلك مما قرره شيخ الإسلام -رحمه الله- في (الواسطية).

فلا تستقيم حال الإنسان إلا أن يأخذ بجميع ما جاءه عن الله وعن رسوله، وأما من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فهذا لن تستقيم له حال، ولا يكون بينه وبين اليهود والنصارى فرق حيث يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، الخارجي الذي لا يؤمن بنصوص الوعد هل آمن بما جاءه عن الله، آمن ببعض وكفر ببعض، والمرجئ الذي لا يؤمن بنصوص الوعيد ولا يعمل بها ولا يلتزمها كذلك.

والسائل إن كان قصده انتقاد لتصرفٍ معين سمعه من بعض الوعاظ، وأنهم يركزون على جانب ويتركون جانب، فله حق لابد أن يتوازن الواعظ في موعظته، ولا يلزمه التوازن إذا وُجِد في مجتمعٍ منحاز إلى إحدى الجهتين؛ ليُعالج هذا الانحياز، إذا كان منحازًا لفكر الخوارج لا يلزم الواعظ والمُوجِّه أن يذكر نصوص الوعيد؛ لأن المسألة علاج مثل الطبيب إذا صارت الحرارة مرتفعة يعطيك ما يرفع الحرارة مع ما يخفضها؟! لا، وإذا كانت منخفضة يُعطيك اللي يخفض الحرارة، وإذا كان السكر مرتفع أو منخفض أو الضغط أو غير ذلك من الأمراض يُعالج النقص اللي عندك.

فإذا وُجِد في وقتٍ من الأوقات، في وقت انصرافٍ من الناس وانحلال وتهاون فيما أوجب الله، وارتكاب لِما حرَّم الله يُزاد في جانب الوعيد والعكس، إذا وُجِد في مجتمعٍ فيه التطرف ظاهر يزيد في نصوص الوعد، وكلها علاج، والأصل التوسط والتوازن.

طالب:..........

ها.

طالب:..........

هو الترغيب مطلوب، والترهيب مطلوب، لكن إذا كان اللي أمامك ما يستوعب، حتى الأطفال يستوعبون تراهم، إذا رغَّبته بأسلوبٍ طيب وكذا فعل ما تُريد، وإذا عجزت عنهم بهذا الأسلوب تلجأ إلى الأسلوب الثاني، المربي طبيب على كل حال، نعم.

طالب:..........

إلا لو رُكِّز على جانب الوعيد وترك الوعد وسعة رحمة الله.

طالب:..........

لا، قد يقول قائل: أنا مادام هالك هالك خليني انبسط بهذه الدنيا، ترى هذا تصور يُوجد عند الناس، يقول: صرت هالك هالك، يعني هذا الشخص ما يذكر لنا إلا الهلاك.

طالب:..........

ها.

طالب:..........

فنقول: إذا كان سبب الكلام هذا أن بعض الوعاظ يركزون على جانب بحيث يصل إلى التيئيس والقنوط هذا لا شك أنه حق، وأنا أشك في كونه موجود يعني وجود ظاهر، قد يوجد من شخص، قد يوجد في وقت، قد يوجد في بلد، وأحيانًا بعض الأوقات تحتمل مثل هذه الأمور وتُفيد في الناس، وبعض الأوقات تنفر منها النفوس نفورًا شديدًا ويُخشى من عواقبها، فالمسألة مسألة توازن، وما يُلقى قبل ثلاثين أو أربعين سنة قد يُقال: يُعدَّل شيئًا ما في وقتنا هذا والعكس؛ لأنه قد يُقال شيء في زمننا هذا ما كان يُقال في السابق، لأننا نحتاج إلى شيءٍ من الحزم لانفلات كثيرٍ من الناس، والمسألة مسألة- مثل ما قلت-: النصوص أدوية، والواعظ والعالم طبيب يضع هذه الأدوية في المكان المناسب.

طالب:..........

في المقطع.

طالب:..........

طيب.

طالب:..........

هو الأصل التخول بالموعظة، لكن الآن متى تتخولون؟ في يوم بالأسبوع، وبقية الأسبوع كله ضياع، الناس على فطرة كانوا، وكانوا مشغولين بمعايشهم، ومشغولين بأمورهم، الآن تفرَّغ الناس للقيل والقال، وما لا يخفى عليك ولا غيرك، والله المستعان.

سمّ.

طالب: طلبتم القراءة في قواعد ابن رجب حول مسألتين مرتا في درس الأسبوع الماضي.

اعطني إياها.

طالب: المسألة الأولى: قول المصنِّف –رحمه الله-: "ولو كان الحانث عبدًا لم يُكفِّر بغير الصوم، ولو حنث وهو عبدٌ فلم يُكفِّر حتى عتق عليه، فعليه الصوم ولا يُجزيه غيره" هذه المسألة الأولى.

هذا في وقت اللزوم وقت الوجوب، نعم.

طالب: والمسألة الثانية: "ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء".

نعم، شو الفرق بينهم؟

طالب: أينعم، تحب نقرأ؟

إيه تفضل.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

قال ابن رجبٍ –رحمه الله تعالى-: "القاعدة السابعة: من تلبَّس بعبادةٍ، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبَّس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ وها هنا مسائل كثيرةٌ مترددةٌ بين الضربين: منها: من شرع في صيام كفارة ظهارٍ أو يمينٍ أو غيرهما، ثم وجد الرقبة، فالمذهب لا يلزمه الانتقال؛ لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع.

وفيه وجهٌ يلزمه الانتقال؛ لأن الكفارات مشروعة للردع والزجر، وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة، ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمنٍ في الذمة إذا كان ماله غائبًا، ولو لم يجد من يبيعه رقبةً بالدين وماله غائبٌ فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العدول إلى الصيام للمشقة، أو يُفرَّق بين الظهار وغيره على أوجهٍ معروفة؟".

طالب:..........

ها.

طالب:..........

"القاعدة السادسة عشرة: إذا كان للواجب بدلٌ، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقًا مستقرًا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟".

هذه مسألة العبد إذا لزمته الكفارة ليس له أن يُكفِّر إلا بالصيام، فإذا عتق قبل أن يصوم هل ينتقل أو لا؟

قال –رحمه الله تعالى-: "للمسألة صورٌ عديدة منها هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه، ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ وفيه روايتان:

فإن قلنا: بحال الوجوب صار الصوم أصلاً لا بدلاً، وعلى هذا فليُجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه؛ لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة، وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامدٍ أنه لا يجزئه.

ومنها: كفارة الظهار واليمين ونحوهما، والحكم فيهما كهدي المتعة".

طالب:..........

ها.

طالب:..........

في كلٍّ من الصورتين إيه.

طالب:..........

لأن الأكمل، والأكمل في حال الترتيب الأول، فإذا سقط الأكمل لعذر، فزال العذر هل يعود إليه أو لا يعود؟ وهل يُلزم به؟ هل يعود إليه من باب الاختيار أو يعود إليه من باب الإلزام؛ لأنه عدل عنه لعذرٍ، فزال العذر؟

طالب:..........

ها.

طالب:..........

لا..لا، على العبد يقول: ما يُجزي هو في المسألة العبد لا يُجزي أن يُعتق بغير الصيام، أما من شرع في الصيام، شرع في الكفارة فإلزامه بالانتقال هذا ما له وجه، لكن إن انتقل، فالأمر لا يعدوه، وإذا انتقل وهو يشعر إلى أن الذي انتقل إليه أسهل عليه، الكفارات شُرعت للزجر تعذر عليه –خلونا من العتق- الفدية مثلاً هدي التمتع تعذر عليه، شرع في الصيام وصام يوم أو يومين، أراد أن يرجع لا لأن الهدي هو الأصل والصيام بدل؛ بل لأن الهدي أيسر عليه وأخف، والمسألة مفترضة في الكفارة التي شُرِعت للزجر.

طالب:..........

ليبقى أن الهدي أكبر أو أعظم في الزجر من الصيام وهذا الأصل فيه؟ ولذلك لو كان البديل ثلاثة أيام فقط مثل كفارة اليمين كانت ثلاثة أيام بالنسبة للهدي عند كثيرٍ من الناس أيسر، لكن لما صارت عشرة أيام وفي بعض الكفارات ستين يوم متتابعة شهرين متتابعين، في مقابل صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، مقابل عتق رقبة في الجميع، فأحيانًا يكون الأصل هو الأشق وأحيانًا يكون البدل هو الأشق فلا يُنظر إلى هذا؛ ولذلك لمَّا أفتى –أظنه- منذر بن سعيد.

طالب: أو يحيى بن يحيى أحسن الله إليك.

أو يحيى بن يحيى أفتى الخليفة أن يصوم شهرين متتابعين بدلاً من عتق رقبة. الآن الترتيب يقتضي الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ عدم الإجزاء، فكيف تُفتيه بشيءٍ لا يُجزيه؟! فقال: لو قلنا: يُعتق أفطر كل يوم، جامع كل يوم؛ لأنه أمواله طائلة ولا يشق عليه، وإذا أعتق ثلاثين رقبة ما تُعادل صوم يوم واحد عنده؛ ولذلك أجمعوا على تخطئته، فليس الملاحظ الأشق والأسهل بعض الناس دفع المال أشق عليهم، دفع مائة أشق من جلد مائة بعض الناس، ودفع مائة أشق عليه من صيام مائة، وبعضهم العكس مستعد أن يدفع الأموال الطائلة في مقابل صوم يومٍ واحد أو سوطٍ واحد.

فهذه أمور لا يُنظر إليها والفوارق بين الناس في هذا غير ملتفتٍ إليها، ولعل الحكمة في ذلك إذا قلنا: أنها شُرِعت للزجر أنها لا يُمكن ضبطها، ما يُمكن ضبطها لابد أن تختبر هذا الشخص يحب المال ولا يحب الراحة.

المقصود أن مثل هذه الأمور يُتقيد فيها بما شرع الله –جلَّ وعلا- ويبقى أن الأصل هو الأصل مادام الإمكان، مادام في حال الإمكان فالأصل الخصلة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة وهكذا.

طالب:..........

وين.

طالب:..........

قبل أن يشرع في البدل، كأنه لم...أصلاً مادام ما شرع.

طالب:..........

على الخلاف بينهما الإبراء بالحال أو بالمآل.

طالب:..........

لماذا ينتقل؟

طالب:..........

لأنه لا يملك.

طالب:..........

لا يملك ما يملك أصلاً لو أذن له ما ملك عند الجمهور، خلافًا للمالكية لو يملك بالتمليك، أما الجمهور يقولون: ما يملك.

طالب:..........

إيش قال؟

طالب:..........

إيه لكن لو في وقت....

طالب:..........

طيب، لكن في وقت الفعل وقت الأداء.

طالب:..........

انظر القاعدة إذا كان للعبادة سبب وجوب، ووقت وجوب، عندكم القواعد في الأوئل.

طالب: نقرأها يا شيخ؟

إيه اقرأ.

طالب:..........

شو؟

طالب: لا يجوز تقديمه على سبب الوجوب.

طالب:..........

يلزمه بالاتفاق.

طالب:..........

اللي هو من فروع القاعدة، هي من فروع القاعدة.

الرابعة.

طالب: أينعم؟

قال رحمه –الله تعالى-: "العبادات كلها سواءٌ كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب".

من أظهر الأمثلة الكفارة لا يجوز إخراجها قبل اليمين، ويجوز بعد الحنث بالاتفاق، وبينهما هو محل تطبيق القاعدة.

طالب:.........

لكن القاعدة تشمل سبب الوجوب، ووقت الوجوب، وشرط الوجوب وذكره، نعم.

طالب: نقرأ القاعدة هذه ولا نقرأ في الكتاب؟

لا، اقرأ اقرأ في الكتاب.

قال الخرقي –رحمه الله تعالى-: "باب جامع الأيمان: ويُرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم ينوِ شيئًا رُجع إلى سبب اليمين وما هيجها، ولو حلف أن لا يسكن دارًا هو ساكنها خرج من وقته، فإن تخلَّف عن الخروج من وقته حنث، ولو حلف أن لا يدخل دارًا، فحُمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، ولو حلف أن لا يدخل دارًا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئًا منه حنث، ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو ليفعلن أو يفعل شيئًا لم يبرأ إلا أن يفعل جميعه، والدخول إليها بجملته، ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه نزعه في وقته".

اللي قرأته "فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئًا منه حنث"

" لو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو ليفعلن أو يفعل شيئًا لم يبرأ إلا أن يفعل جميعه، والدخول إليها بجملته"

موجود عندكم؟

طالب:.........

النسخة واحدة عنده.

طالب: أينعم.

لا، هذا ما هو موجود.

طالب من وين يا شيخ؟

"حتى يدخل جميعه، ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه"

طالب: عجيب.

هذا من المتن ولا من الشرح؟

طالب:..........

هذا من الشرح ولا من المتن؟

طالب: من المتن.

هذا ما هو بعندنا، سطر ولا أكثر؟

طالب: سطر وأقل من النصف شوي.

نعم.

"ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه نزعه في وقته، فإن لم يفعل حنث، ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ، فأكل طعامًا اشتراه زيدٌ وبكرٌ حنث، إلا أن يكون أراد أن ينفرد أحدهما بالشراء".

أن لا ينفرد.

طالب: أحسنت.

عندنا ألا ينفرد أحدهما بالشراء.

طالب: عندنا "إلا أن يكون أراد أن ينفرد".

لا "أن لا ينفرد".

"إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء، ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا يزورهما فكلم أو زار أحدهما حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما".

مثلها ولا لا؟

"ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا، فاشترى به أو بثمنه ثوبًا فلبسه حنث إذا كان امتُن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه".

إذا كان ممن، إيش عندك؟

طالب: عندنا بدون ممن "إذا كان امتُن".

طالب:..........

بدون.

طالب:..........

"ممن امتن عليه بذلك الثوب" لأنه إذا وجدت المنة، فهي حاصلة سواءً كان بالثوب أو بثمنه أو بما اشتُري به، نعم.

"إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه، وإذا حلف أن لا يأوي مع زوجته في دارٍ، فأوى معها في غيرها حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته، ولم يكن للدار سببٌ يُهيج يمينه، ولو حلف أن يضرب غلامه في غدٍ، فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه، فإن مات العبد حنث، ومن حلف أن لا يكلمه حينًا فكلمه قبل ستة أشهرٍ حنث، وإذا حلف أن يقضيه حقه في وقته قضاه قبله لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت، ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله.

ولو قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه لم يحنث، ولو قال: والله لا افترقنا، فهرب منه حنث، ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، فذلك على كل مرة، إلا أن يكون نوى مرة، ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكل تمرًا حنث، وكذلك ما تولد من ذلك الرطب، وإذا حلف أن يأكل تمرًا".

أن لا يأكل.

"وإذا حلف أن لا يأكل تمرًا فأكل رطبًا لم يحنث، وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا ولم يرد لحمًا بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث".

"وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا، فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم" عندك؟

طالب: ليس عندنا.

بعد سطرين أو ثلاثة "وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا، ولم يرد لحمًا بعينه، فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث" إلى آخره.

طالب: الساقط نحو ثلاثة أسطر يا شيخ؟

إيه.

موجود في المغني بالمتن ولا الشرح؟

طالب:.........

أذِّن.

يقول: "وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا، فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث" لأن هذا كله ليس بلحم "إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم فيحنث بأكل الشحم" لأن الشحم دسم.

"فإن حلف أن لا يأكل الشحم، فأكل اللحم حنث؛ لأن اللحم لا يخلو من الشحم" والشحم يخلو من اللحم ظاهر هذا.

طالب:..........

لا، هذه من عندي، الشحم فيه لحم؟ واللحم فيه شحم.

طالب: نقرأ يا شيخ؟

نعم.

قال رحمه الله تعالى: "وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا، ولم يرد لحمًا بعينه، فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث، وإذا حلف أن لا يأكل سويقه، فشربه أو لا يشربه، فأكله حنث إلا أن يكون له نية".

العُرف عند كثيرٍ من الناس أنه إذا قال: لحم، لا يتناول الدجاج، ولا يتناول السمك في عُرف كثير من الناس، وحينئذٍ إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل دجاج ولا سمك.

طالب:..........

نعم لا يدخل، لاسيما إذا قلنا: الأيمان مبناها على الأعراف إلا إذا نوى ذلك، إلا إذا نوى فلا إشكال، نعم.

"وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرةً، فوقعت في تمرٍ فأكل منه واحدةً، مُنع من وطئ زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق حنثه، حتى يأكل التمر كله، ولو حلف أن يضربه عشرة أسواطٍ فجمعها وضربه بها ضربةً واحدةً لم يبر في يمينه، ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه، والله أعلم".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف: "باب جامع الأيمان" أي: بابٌ جامع لمسائل الأيمان.

قال: "ويُرجع في الأيمان إلى النية" نية الحالف ما لم يكن ظالمًا، وحينئذٍ لا تنفعه نيته إذا كان ظالمًا، وهذه مرت بنا سابقًا.

"فإن لم ينوِ شيئًا رُجع إلى سبب اليمين وما هيجها" يعني: يُنظر إلى الظرف الذي قيلت فيه هذه اليمين، وما كان سببًا لقولها، ولا شك أن السبب والمُهيج للشيء المثير له له مدخل في كشفه وبيانه.

"ولو حلف ألا يسكن دارًا" طيب العُرف واللغة؛ لأن هل يُرجع في ذلك إلى الحقائق المعروفة عند أهل العلم، فإذا حلف لغوي مشهورٌ بلغته واهتمامه باللغة على شيءٍ يتداوله هو وأقرانه وعلماء اللغة يُحمل عليه أكثر مما يُحمل على ما يتداوله أهله وقومه وعشيرته؟ يعني العُرف العام، وعندنا العُرف الخاص، يعني العُرف الخاص: عُرف أهل الاصطلاح، لو حلف ألا يقرأ الستة وهو من الفقهاء أو من النُّحاة يعني من غير محدثين، وعندهم مصطلح للستة يجمع كتبًا في فنهم، هل نقول: المراد الستة البخاري ومسلم أو ستتهم هم؟

طالب: الأصل يُحمل على عُرفهم.

على عُرفهم الخاص، عُرفهم الخاص إذا كان مشهور ومنتشر بينهم.

إذا حلف ألا يقرأ الصحيح عُرف أهل العلم من أهل الحديث يُحمل على البخاري أو الجنس جنس كُتب الصحيح، وعند فئات عندهم من الصحاح ما ليس عندنا، عند الروافض الصحيح صحيح الكافي، وعند الإباضية مسند الربيع بين حبيب هو المسند الصحيح عندهم، فهل نحملهم على صحيحنا أو على صحيحهم؟

طالب: على صحيحهم.

المسألة مسألة عرفية، لكن إذا حلف ما يقرأ الصحيح وهو لا يستغني عن مسند الربيع، وقال: أن والله أنا حالف إني ما أقرأ الصحيح صحيح البخاري، وهذاك عُرفهم، فتعارف العُرف مع النية إن صدق فيها، فالمُقدَّم هنا.

طالب: النية.

النية هي الأصل، لكن إذا أراد أن يتهرب يُرجع إلى القرائن.

إذا حلف ألا يمس زيدًا، فوضع يده فوق شعر رأسه، اليمين مبني على العُرف، فهل يُقدَّم العُرف أو يُقدَّم ما ترجَّح عند جمعٍ من أهل العلم أن الشعر في حكم المنفصل ويكون ما لمس زيد، ولا لمس الشاة، ولا لمس البعير إذا وضع يده فوقها؟

طالب:..........

ها.

طالب:..........

مثل.

طالب:..........

الآن الذي وضع يده على رأس اليتيم، هل يُقال: وضع يده على اليتيم أو على رأس اليتيم أو على شعر اليتيم؟

طالب:..........

ها.

لو قلنا: إن الشعر في حكم المنفصل.

طالب:..........

ها.

طالب:..........

لو وضعها ظُلة فوق رأسه ما مسه إيش يصير-ها- صحَّ أنه وضع يده على اليتيم؟

طالب: لا.

طالب:..........

يعني أنت إذا قلت: وضعت المصحف على الطاولة...أنت وضعته على الطاولة أو لابد أن تضعه هكذا؟

طالب:..........

ترى الموضوع الاجتهاد فيه كبير والمسائل المتفرعة عليه كثيرة جدًّا، والمذاهب مختلفة في هذا، وسبب الاختلاف، لأن العلماء ليسوا من بيئةٍ واحدة، وأفهامهم متقاربة، وأعرافهم متساوية لا.

"ولو حلف أن لا يسكن دارًا هو ساكنها خرج من وقته" لأن الاستمرار في حكم الابتداء "خرج من وقته" ولو حلف ألا ينكح فلانة وهي زوجته.

طالب: أحسن الله إليك إذا كان في أسفل الدار فاستطراقه لباقي الدار إلى الخروج، هل يُقال هذا من الاستمرار في الدار؟

لا، هذا للتخلص مثل ما قالوا في الدار المغصوبة شو بيصير يطير؟ لابد أن يستطرقها، وهل يلزم من خروجه منها -إذا تاب من غصبها- هل يلزمه استئذان صاحبها هذا ما لم يتم الواجب إلا به.

"ولو حلف أن لا يسكن دارًا هو ساكنها خرج من وقته"

طالب:..........

ها.

طالب:..........

ألا ينكح فلانة مثلاً وهي زوجته، هل يُطلق هذا على العقد ولا على الاستمرار؟ على الوطء؛ لأنها زوجته على الوطء، وهو في معنى الاستمرار.

"فإن تخلَّف عن الخروج من وقته" فإنه حينئذٍ يحنث؛ لأنه سكنها بعد يمينه إلا ما لابد منه، يعني جلس وجد المفتاح ضائع مثلاً وهو بيطلع، نقول: يحنث..يحنث؟

طالب: لا.

دور على المفتاح مع إخواته ما لقاه، والباب مقفول، لابد أن يخرج من وقته، لكن هذا ليس باختياره، فلا يحنث به.

"ولو حلف أن لا يدخل دارًا، فحُمل" يعني أُكره على دخولها وأُلجئ إلى دخولها هذا ليس من فعله "ولم يمكنه الامتناع لم يحنث" لأنه ليس من فعله، نعم.

طالب:..........

من أُدخل ألا يُمكن أن يُقال: دخل، ما هو بحقيقته أنه ولج مع الباب؟

طالب:..........

يعني باختياره.

طالب:..........

لا..لا، هو في حقيقته دخل.

"لم يحنث، ولو حلف أن لا يدخل دارًا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئًا منه حنث" والعكس لو حلف أن يخرج من الدار، فأخرج يده أو رجله أو رأسه يكفي؟ ما يكفي؛ لأن خروج الجزء كما هو في شأن المعتكف إذا أخرج يده أو رأسه أو شيئًا من جسمه فإنه لا يؤثر في اعتكافه، لكن لو حلف أن يعتكف فأدخل رأسه ما يكفي، ما يُقال: دخل.

طالب:..........

وين.

طالب:..........

لكن يصدق عليه أنه اعتكف؟

طالب:..........

إيه.

طالب:..........

شو؟

طالب:..........

عندنا هاهنا.

"ولو حلف أن لا يدخل دارًا، فحُمل فأُدخلها، ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، ولو حلف أن لا يدخل دارًا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئًا منه حنث" إذا كان ناوي ألا يدخلها بجملته هذا شيء، وإذا حلف وأطلق ألا يدخل، فأدخل شيئًا من بدنه الذي لا يُمكن انفصاله منه كما لو طلَّق يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك، فإنه...

طالب: يحنث.

لأنه لا يُمكن انفصاله يحنث.

"ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه" كل هذا من باب الاحتياط، يعني هذا من الاحتياط، الإلزام بهذا من باب الاحتياط ألا يقع في شيءٍ مما حلف عليه، نعم.

طالب:..........

لا المسألة فيما إذا لم ينوِ شيئًا، أما إذا نوى فالمعتمد على النية إلا إذا كان ظالمًا.

طالب:..........

عنده "فأدخل يده أو رجله أو رأسه".

"ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه نزعه من وقته" كما لو حلف ألا يدخل دارًا أو لا يسكن دارًا هو ساكنها، فحلف ألا يلبس ثوبًا هو لابسه.

طالب:..........

ها.

طالب:..........

"نزعه من وقته" كما يُلزم بالخروج من الدار التي حلف ألا يسكنها وهو ساكنها.

"فإن لم يفعل حنث، ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ" حلف ألا يأكل طعامًا اشتراه زيد "فأكل طعامًا اشتراه زيد وبكر حنث" لأن بعض الطعام يُقال له: طعام، بعض الطعام الذي أكله مما اشتراه زيد يصدق عليه أنه طعامٌ اشتراه زيد، لكن هل يؤثر في هذا أن يكون متميزًا أو غير متميز؟ أما إذا تميز اشترى زيدٌ وبكر طعام متميز نصفه لزيد ونصفه لبكر، فأكل من طعام زيد هذا ما فيه إشكال، لكن إذا خُلط فصحَّ أنه اشتراه فلان وفلان، ولم يستقل بشرائه فلان، لكنه بالفعل يصدق عليه أنه مما اشتراه زيد، والثاني أُكل مما اشتراه بكر، لكن الأكل مما اشتراه بكر لا يمنع من الأكل مما اشتراه زيد؛ ولذلك قال: "فأكل طعامًا اشتراه زيدٌ وبكرٌ حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء" هو حلف؛ لئلا تكون المنة لزيدٍ عليه، فإذا أكل من طعامهما حصلت المنة له عليه ولا لا؟ حصلت، لو قال: أنا ما أكلت من طعامك أنا أكلت من طعام بكر، يصلح غير متميز؟ ما يُصدَّق.

"ولو حلف أن لا يكلمهما" يكلم زيد وبكر "أو لا يزورهما فكلم أو زار أحدهما حنث" يعني الحلف حلف على ألا يُكلم زيد وبكر، فكلَّم واحدًا منهما، هل في نيته ألا يكلمهما مجتمعين أو لا يكلم زيد وبكر على أي صورةٍ كانت اجتماعًا وافتراقًا؟

طالب: قد يُريد هذا وقد يُريد هذا؟

شو؟

طالب: إن أراد مجتمعين فلا يحنث بتكليم أحدهما.

«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» يعني حال كونهما طاهرتين يعني معًا، والذي معنا زيد وبكر هو يحنث هذا الأصل "إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما" بعض الصور يكون الاحتياط فيها بكذا، وبعضها بالاجتماع، وبعض الصور يكون الاحتياط فيها بالافتراق، فهم يعملون بالاحتياط، نعم.

طالب:..........

إذا أراد الاجتماع لماذا؟ لأنه يستحيل الاجتماع، يستحيل أن يُكلمهم اجتماعًا إلا عن طريق وسيلة.

طالب: أحسن الله إليك لو حلف ألا يُكلم زيدًا، فأرسل إليه رسالة في الجوال، فأجابه ذلك، فهل هذا تعتبر...؟

ستأتي هذه، هو حلف ألا يُخبر زيد، وحلف ألا يُحدِّث زيد شو الفرق بينهم؟ من حلف ألا يُكلمه حينًا فكلمه قبل إيش؟ فكتب له، فيه فكتب له ها؟

طالب: "فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً".

ستأتي هذه.

طالب: ليست عندنا في نسختنا.

حانت الإقامة ها؟

اللهم صلِّ وسلم على عبدك.