شرح مختصر الخرقي - كتاب العتق (02)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

قرأنا بداية الكتاب كتاب العتق، والمؤلف –رحمه الله تعالى- ذكر مفردات مسائل لو ذكر أصولها لاستغنى عن هذه المفردات التي إذا لم ترتبط بأصولها استغلقت، يصير فيها وعورة، وصعوبة التصور، لكن لو أُرجِعت إلى أصولها، والباب فيه أحاديث تجمع جميع مسائل الباب أحاديث نبوية تجمع مسائل الباب، وعلى هذا مشى المؤلفون في الحديث وأيضًا في الفقه بعد أن استقر المنهج في التصنيف تصنيف المتون والشروح سواءً كانت في كُتب السُّنَّة أو في كُتب الفقه.

المؤلف ذكر مسائل مُعددة وكثيرة لا يجمعها أصل، فهي متفرقة، كل مسألة لا ترتبط بما قبلها إلا من حيث إن كلها في الباب، لكن لو ذكر الأصول من الأحاديث، ذكر فضل العتق، ذكر من أعتق شقصًا من عبد وله ما يُغطي نصيب شريكيه فإنه يعتق من ماله، أشار إشارات بعيدة متفرقة في هذا.

ولو أعتق شقصًا له من عبد وهو غير موسر ليس له ما يُعتق به الباقي، فمسألة الاستسعاء؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون قادرًا على إعتاق جميعه أو عاجزًا، فإن كان قادرًا فإنه يعتق عليه من ماله، وإن كان غير قادر فإن العبد يُستسعى غير مشقوقٍ عليه، وينتهي الإشكال كله الذي ذكره المؤلف، ونتطرق إلى بقية المسائل لكن بإجمال لا نقف عندها.

طالب:.......

المغني معك؟

عبد الغني احضر المغني.

أذكر أنه صدَّر الباب بمسائل تحصر ما يُحتاج إليه في الباب.

طالب:........

هو في البداية عرَّف العتق في اللغة وفي الاصطلاح، ثم ذكر فضله، وأنه من أفضل القُرب، ويحصل العتق: بالقول، والمِلك، والاستيلاد.

يحصل العتق بالقول عبده فلان حُر أو عتيق، والمِلك إذا ملك ذا رحمٍ مَحرم عتق عليه في الحديث فيه نص، والاستيلاد إذا وطئ أمته، فولدت له، فإنها تصير أم ولد، ويُعتقها ولدهها.

يقول: "ونذكر ذلك في مواضعه إن -شاء الله تعالى-، ولا يحصل بالنية المجردة"؛ لأن النية المجردة هي من حديث النفس أصلاً، ولا يترتب عليها حكم إلا فيما يخصها من أعمال القلوب، أما في الأحكام كالعتق والطلاق، والبيع والشراء وغير ذلك من العقود فلا تحصل بالنية ما لم يتكلم أو يعمل.      

طالب:.......

تُحب أن نقرأ كلامه كله؟

طالب:.......

في فضل العتق؟

طالب:.......

في فضل العتق هذا قلناه، حتى الحديث ذكرناه في الدرس الماضي.

طالب:.......

"ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال، وهو البالغ العاقل الرشيد، سواءً كان مسلمًا، أو ذميًّا، أو حربيًّا، ولا يصح من غير جائز التصرف، ولا يصح العتق من غير المالك، فلو أعتق عبد ولده الصغير، أو يتيمته الذي في حجره، لم يصح، وقال مالك: يصح عتق عبد ولده الصغير؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»".

ثم جاء يشرح المسائل التي ذكرها المصنِّف- رحمه الله-.

يقول المصنِّف -رحمه الله تعالى-.

طالب:........

الاستسعاء، ماذا فيها؟

طالب:........

يُستسعى غير مشقوقٍ عليه موجود في السُّنن.

طالب:.........

ولو كان، لكنه معتمد.

ولهما -أي: الشيخين- عن أبي هريرة –رضي الله عنه- من الحديث الذي قبله عن ابن عمر– رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ مَعَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عدلٍ» يعني: كاملًا، «فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عليه الْعَبْد، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» متفقٌ عليه.

طالب:......

ثم قال: ولهما-أي الشيخين- عن أبي هريرة: «وإلا قوِّم العبد عليه واستُسعي غير مشقوقٍ عليه» لهما أي: للشيخين.

طالب:.......

ولو.

طالب:.......

هذا رأي الإمام أحمد، ولا يُعارض الشيخين بقول الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام مثل الشيخين، لكن ما يُوجد في الصحيحين اللذين.... وأنا أشرت إلى هذا مرارًا، الذي تلقتهما الأمة بالقبول يُقدم على قول غيرهما، وإلا فالأصل البخاري مثل الإمام أحمد إذا ذكر الترمذي عن البخاري شيئًا، وللإمام أحمد فيه كلام نظرنا، صار محل النظر، أما في الصحيح فما لأحدٍ كلام.

طالب:.........

غير مشقوقٍ عليه، وقيل: إن السعاية مدرجةٌ في الخبر، فإنه ظاهرٌ أنه إذا لم يكن للشريك مالٌ قوِّم العبد واستُثني في قيمة حصة الشريك، وأُجيب بأن السعاية ليست من كلام النبي –صلى الله عليه وسلم – بل مدرجةٌ من بعض الرواة في الخبر، كما أشار إليها المصنِّف.

طالب:........

نعم، لكن ما دامت في الصحيح.

طالب:........

نعم ما يجزم به، هذا بلوغ المرام مع شرحه.

وقد رُدّ جميع ما ذُكِر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه، فإنهما في أعلى درجات الصحيح أو التصحيح، وقد روى السعاية في الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهو أعرف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته.

طالب:........

لكن أنت أمام أصح الكتب، يعني لو فتحنا هذ المجال ضاعت علينا السُّنَّة، يقف المسلم أمام الصحيحين حائرًا ما يستطيع أن يقول شيئًا، ترجيح الشيخين لرفع هذه الزيادة يجعلنا نُسلِّم وإلا ما من حديث إلا قيل فيه.

طالب:........

بلا شك.

طالب:........

لكن طريقة المتقدمين ما ينظرون إلى الزيادة مع النظر إلى ما يعارضها أو يُخالفها مع المخالفة، لا ينظرون إلى قدر المخالفة، ما يشترطون المخالفة ليحكموا عليها بالشذوذ ولو من غير مُخالف، لكن رواها هؤلاء، ولم يروها من هو أوثق منهم، مجرد أنهم لم يذكروها من دون مخالفة، ما ذكروا ما يُناقضها عند الأئمة، قد يحكمون؛ ولذا تكون الزيادة في أبي داود وأصل الحديث في الصحيحين، قد يُحكم على زيادة أبي داود بالشذوذ، وهي زيادةٌ من غير مُعارض، لماذا؟ لأن عدول الشيخين عن ذكرها قدح عند بعض الأئمة، والذين يقولون: إن الزيادة مقبولة على الإطلاق لا ينظرون لهذا الكلام كله.

طالب:.......

كيف تعود عليه؟

طالب:.......

هذا من التشوّف للعتق مثل ما يُعتق ثُلثه يُعتق جميعه.

طالب:.......

إذا ما أقدم على العزيمة، ونظر إلى النصوص الواردة في العتق ......... فالأمر إليه.

طالب:.......

كله إذا عتُق عليه صار الولاء له.

يقول: عن سمرة بن جُندب –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ».

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: أن رجلاً أعتق ستة مماليك عند موته لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزَّأهم أثلاثًا -يعني كل اثنين وضعهم فئة- ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة. رواه مسلم.

لأنه لا يجوز له أن يُوصي بأكثر من الثلث، والثلث اثنان.          

طالب:........

وإذا كان العبد بين نفسين؟

طالب:........

نعم هينة الأول.

طالب:........

نعم.

طالب:........

نعم الأولى انتهت.

طالب:........

هذا ظهر في إذا كان مُعتق موسر أو مُعسر وردت الدرس الماضي.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

"وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثاني وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه".

 الثاني الموسر؛ لأنه مثل ما جاء في الحديث، وله مالٌ قوِّم عليه قيمة عدل، وعتق عليه كاملًا، ونصيب شريكه المعسر يبقى.

"وكان عليه ثُلث قيمته، وكان ثُلث ولائه للمعتق الأول" الذي هو المعسر.

"وثُلثاه للمعتق الثاني" ما الفرق بين الأول والثاني؟

طالب:........

نعم، ولو أعتقه هذا ما أخذ شيئًا.

طالب:........

يعني نُعيد المسألة من أولها.

طالب:........

قال: "وإذا كان العبد بين ثلاثةٍ فأعتقوه معًا، أو وكَّل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، أو أعتق كل واحدٍ منهم حقه وكان معسرًا، فقد صار العبد حرًّا" هذه المسألة أخذناها هذه.

طالب:.......

لأنه لو أعتق وهو معسر فالمال عنده، معسر بما يزيد على نصيبه من العبد، يعني ما عنده إلا ثلث العبد، والباقي معسرٌ فيه، ما يستطيع أن يُعتق نصيب صاحبيه أو أحدهما فإنه يُعتق عليه نصيبه، والثلاثة أعتقوا في وقتٍ واحد وهم معسرون، كل واحدٍ أعتق ثُلثه، وانتهى الإشكال.

"أو أعتق كل واحدٍ منهم حقه وكان معسرًا، فقد صار حرًّا، وولاؤه بينهم أثلاثًا، ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله" خلاص، ليس له إلا الثلث، لكنه موسر، يلزمه أن يُعتق نصيب صاحبيه المعسرين، ظاهر؟

طالب:.......

موسر.

طالب:........

مُعسر يعتق نصيبه، أو كل الثلاثة معسرين كل واحد يُعتق نصيبه.

طالب:........

ما أعتقوه؟

طالب:........

يبقى.

طالب:.........

نعم؟

طالب:.........

يبقى مُبعَّضًا نعم؛ لأن هؤلاء ما أعتقوا.

طالب: ...

ماذا؟

طالب:........

إذا كان موسرًا إلزامه، عتُق عليه كله، قوِّم عليه قيمة عدل وعتُق عليه.

طالب:........

نعم يبلغ قيمة العبد.

طالب:........

لا، نفس الشيء مثل النقد.

"ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله، وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه" أعتقه أحدهم، الاثنان ما أعتقاه بغض النظر عن كونهم معسرين أو موسرين، والذي أعتقه موسر يُقوَّم عليه قيمة عدل ويُعتق عليه.

"فإن أعتقاه" يعني الاثنان "بعد عتق الأول له وقبل أخذ القيمة لم يثبت لهما فيه عتقٌ" طيب وبعد أخذ القيمة؟ من باب أولى؛ لأنه قد صار حرًّا بعتق الأول.

"وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان له عليه ثُلث قيمته، وكان ثُلث ولائه للمعتق الأول، وثُلثاه للمعتق الثاني"؛ لأن الأول المعسر ما ينفذ عتقه إلا في نصيبه، والثاني الموسر ينفذ عليه عتقه لنصيبه ونصيب شريكه؛ لأنه موسر.

"ولو كان المعتق الثاني معسرًا عتق نصيبه منه، وكان ثُلثه رقيقًا لمن لم يعتق" لو كان اثنان أعتق كل واحدٍ، أعتق نصيبه، وهما معسران عتق نصيبهما، ويبقى ثلثه لم يعتق.

طالب:........

للشريك الثالث يبقى.

"وكان ثُلثه رقيقًا لمن لم يعتق، فإن مات وفي يده مالٌ كان ثُلثه لمن لم يُعتق"؛ لأن العبد ما يملك، وماله لسيده.

"وثُلثاه للمعتق الأول" ثلثه لمن لم يُعتق، وثلثاه للمعتق الأول، والمعتق الثاني بالإرث، الأول الذي لم يُعتق الذي هو الثلث بالمِلك، والمعتق الأول والثاني، اثنان أعتقا، والثالث لم يُعتق، الذي لم يُعتق يأخذ بالملك، واللذان أعتقا يأخذان بالولاء، بالإرث "إذا لم يكن له وارثٌ أحق منهما"؛ لأن الولاء من أسباب الإرث.

طالب:.........

أين؟

طالب:........

طيب.

طالب:........

لا لا، الجميع كلٌّ على نصيبه، كلٌّ يرث بالولاء بقدر ما أعتق.

طالب:.........

الولد إذا كان نكاحًا، ليس ملك يمين.

طالب:.........

الولد يتبع أمه حريةً ورقًّا.

طالب:.........

نفس الشيء بقدر ما فيها من...

طالب:........

نعم. 

طالب:.........

طيب، كلٌّ بحسبه.

طالب: ...

ماذا؟

طالب:.........

لا.

طالب:.........

افترضنا أنها بين ثلاثة من يُزوِّجها؟ الثلاثة، كلٌّ تكون ولايته بقدر مِلكه.

"وإذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحدٍ منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين لم يُقبل قول كل واحدٍ منهما على شريكه، وإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحدٍ منهما، ويصير حرًّا، أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصفه حرًّا"؛ لأن إقرار كل واحدٍ منها على صاحبه بينة، لكنها بينة واحدة، شهادة واحد، فإذا حلف معها اكتملت البينة.

طالب:........

نعم.

طالب:.........

العبد نعم.

طالب:.........

"كان للعبد أن يحلف مع كل واحدٍ منهما"؛ لأن قول كل واحد بينة على صاحبه.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

هو يحلف بينة، هو المدعي، مدعي الحرية.

طالب:.........

نعم، لكن خلاصة المسألة أن هذه الدعوى شهادة.

"وإن كان الشريكان موسرين فقد صار حرًّا باعتراف كل واحدٍ منهما بحريته، وصار مدعيًّا على شريكه نصف قيمته، فإن لم يكن بينةٌ فيمين كل واحدٍ منهما لشريكه"، وإذا حلف ماذا يصير؟

طالب:........            

"وإن كان الشريكان موسرين فقد صار حرًّا باعتراف كل واحدٍ منهما بحريته، وصار مدعيًّا على شريكه نصف قيمته، فإن لم يكن بينةٌ فيمين كل واحدٍ منهما لشريكه"؛ لأنه معه دعواه التي تضمنت الشهادة على شريكه يحلف فتكتمل البينة.

"وإذا مات رجلٌ وخلَّف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما وهما متساويان في القيمة، فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا، وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما" يعني من غير تعيين.

"لا أدري من منهما، أُقرِع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتُق منه ثُلثاه"، لماذا؟

طالب:........

لأنهما اثنان، والاثنان فيهم ستة أثلاث، وثُلث هذه الستة ثلثاه، واضحة؟

"عتُق منه ثُلثاه إن لم يُجز الابنان عتقه كاملاً، وكان الآخر عبدًا" الذي خرجت عليه القرعة.

"وإن وقعت القرعة على الآخر" يعني الذي ما هو مُعين، الذي ادعى الثاني أنه من غير تعيين.

"عتق منه ثُلثه"؛ لأن الثاني خرج من الحسبة، فما بقي إلا واحد، والوصية لا تنفذ إلا بالثلث، فالذي ينفذ ثُلثه.

"وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سُدسه ونصف العبد الآخر" هنا التعقيد.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

الأول قال: هذا حر، والثاني قال: واحدٌ منهما حُر، لا أدري من هو.

طالب:.......

ما تحلها إلا القرعة.

طالب:.......

الوصية ما تجوز إلا بالثلث.

طالب:.......

لا، ما تجيء.

طالب:.......

لا لا....

"وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سُدسه ونصف العبد الآخر، ولأخيه نصفه وسُدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه، فصار ثُلث كل واحدٍ من العبدين حرًّا" فيصير المُحرر والمعتق ثلثين، يشكلان ثلث الستة.

"وإذا كان لرجلٍ نصف عبدٍ".

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

نعم.

"وإذا كان لرجلٍ" سنطوِّل بهذه المسائل التي ما وراءها فائدة.

طالب:.......

لا لا، لكن خلونا ماشيين.

"وإذا كان لرجلٍ نصف عبدٍ، ولآخر ثُلثه، ولآخر سُدسه، فأعتقه صاحب النصف، وصاحب السدس معًا" بقي صاحب الثلث.

"وكانا موسرين عتق عليهما، وضمِنا حق شريكهما فيه نصفين، وكان ولاؤه بينهما أثلاثًا" لماذا يصير نصفين حق الشريك الثلث، وهما مختلفان في الأنصبة، واحد نصف، وواحد سدس؟

طالب:.......

نعم، باعتبار أنه يلزمه عتق الجميع لو أعتق بعضه وهو موسر.

"وضمِنا حق شريكهما فيه نصفين، وكان ولاؤه بينهما أثلاثًا" يعني حتى من حيث النظر أن الذي عتق عليه النصف ما يُضمَّن النصف في حق شريكه، فيُجمع له بين الخسارتين، هذا ما عتق عليه إلا السدس، وذاك عتق عليه نصف، ما نقول: يضمن هذا نصفًا، وهذا سدسًا، ولا نقول بالعكس: إن من عتق عليه النصف يضمن سدسًا، والذي عتق عليه السدس يضمن النصف، لا، المسألة أن العتق سرى على الجميع فضمِناه نصفين.   

"وكان ولاؤه بينهما أثلاثًا لصاحب النصف ثُلثاه" باعتبار أن القدر المعتَق أكثر نصيبه المعتَق أكثر فكان لصاحب النصف ثلثاه، "ولصاحب السُّدس ثُلثه" يعني هل نسبة السدس للنصف الثلث؟ يعني النصف ثلاثة أسداس؟

طالب:.......

نعم لكن هو يقول: ثلثاه وثلث.

طالب:........

واحد له النصف أعتق النصف، والسدس، كم نسبة السدس للنصف؟ ثلث، ثلث النصف ما هو بثلث الكمية.

طالب:........

"فكان لصاحب النصف ثلثاه، ولصاحب السُّدس ثُلثه" يعني نصف نصيب صاحبه، الثلث نصف الثلثين.

طالب........

ولو صار...

طالب:........ 

إلى الثاني.

طالب:.........

صحيح ما قلنا: إن صاحب النصف يضمن لذاك أكثر من صاحب السدس.

"وإذا كانت الأمة بين نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أُدِّب" لأنه لا يجوز أن يطأها، صحيح مِلك يمين، لكن ليست كاملة.

"أُدِّب ولم يُبلغ به الحد" يعني يُدرأ الحد عنه بالشبهة؛ لأنه له شبهة، شبهة ملك يمين.

"ولم يُبلغ به الحد، وضمِن نصف قيمتها لشريكه وصارت أم ولدٍ له" إذا حبلت فيُعتقها ولدها ويكون نصيب شريكه من ضمانه

"وضمِن نصف قيمتها لشريكه وصارت أم ولدٍ له وولده حر، فإن كان معسرًا كان في ذمته نصف قيمتها" هذا إذا أحبلها.

"فإن كان معسرًا كان في ذمته نصف قيمتها".

طالب:.......

لا.

"وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها" الجملة ساقطة عندكم؟

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

ما الذي يختلف؟

طالب:.......

لا، إذا حبلت خلاص عتقت عليه ما يُنظر إلى المهر إلا باعتبار البكارة من غير الحبل، فإذا حبلت خلاص عتُقت.

طالب:........

لا، مُرتبط بعدم الإيلاد؛ لأنه ما صار هناك ولد ولا عتُقت.

طالب:.......

لا، أعتقها ولدها، المرأة أعتقها ولدها خلاص.

طالب:.......

لا لا، ما فيها تبعيض، يعني إذا كانت الأمة بين شريكين فوطئها أحدهما فلا تخلو من حالين:

إما أن تحبل أو لا تحبل.

فإن حبلت أعتقها، ولدها وصارت أم ولد، وأم الولد ليس فيها تبعيض، يضمن نصفها لصاحبه، وتصير أم ولدٍ له.

طالب:.......

نصف القيمة، يضمن نصف القيمة.

إن لم تحبل ضمن فعليه نصف مهر مثلها؛ لأنه أزال البكارة وثبت عليه المهر، لكن باعتبار أن له نصفها يضمن النصف الثاني مع العلم بأنه حرام ويُؤدَّب، يُعزَّر. 

"وهي على ملكهما" إذا لم تحبل؛ لأنها لم تعتق بالولد.

طالب:.......

بالحسبة بالحبل بعدمه قس على هذا.

سنُفرِّع فروعًا ثانية غير هذه؟ 

طالب:.......

لا لا ما يتغير.

طالب:......

ماذا؟

طالب:......

يعني لو لا سمح الله، رجل زنا بامرأة، وكانت بكرًا، ألا يُلزم بمهر مثلها؛ لأنه افتض البكارة؟

"وهي على ملكهما، وإذا ملك سهمًا من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسرٌ عتق عليه كله" اشترى، وجد رُبع أبيه أو ثُلث أمه يُباع فاشتراه يعتق عليه الباقي.

طالب:........

بالمِلك، يعتق عليه بالملك لا بالميراث، كيف يعتق بالميراث؟

طالب:.......

تعتق بالموت، تعتق بموت سيدها، يُعتقها ولدها.

لكن هنا يقول: "وإذا ملك سهمًا من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسرٌ عتق عليه كله"، يعني في هذه الصورة التي فيها الحديث «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عتُق عليه».  

"وكان لشريكه قيمة حقه منه، وإن كان معسرًا لم يعتق عليه منه إلا مقدار ما ملك" فإذا وجد رُبع أبيه أو نصف أبيه أو ثلث أمه إن كان موسرًا عتق عليه كله، وإن كان معسرًا عتق منه بقدر ما اشترى.

"وإذا ملك بعضه بالميراث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرًا كان أو معسرًا"؛ لأن العتق بالميراث، متى يكون العتق بالميراث؟

طالب:........

بالميراث.

طالب: ...

نعم، لكن بالميراث «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ».

طالب:.......

إذا ملك، بالمغني ماذا قال؟ الزركشي؟

طالب:.......

ذا رحمٍ محرم يعتق بالشراء بالمِلك ما يحتاج ميراث.

طالب:.......

لا، لكن الشارح أشار بالميراث مرتين.

طالب:........

التنصيص عليهما ما له داعٍ، التنصيص عليهما إذا كان ما يعتق في حق الكبير فالصغير من باب أولى، لكن الكلام في "وإذا ملك بعضه بالميراث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرًا كان أو معسرًا".

"إذا ملك بعضه بالميراث" ورث عن أبيه نصف أو ربع هذا العبد.

طالب:........

طيب.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

لكن الصورة التي يملكها من يعتق الصورة الأولى عرفنا ذا رحمٍ محرم، لكن الثانية يعتق عليه؟

طالب:........

ماذا يقول عندك؟

طالب:........

ويبقى أنه ذو رحمٍ محرم في الصورتين، فإن ملكه باختياره كالبيع والشراء وغيرهما من العقود صار الحكم على ما تقدم، وإن كان بغير اختياره كالإرث.

طالب:........

على نصف أبيه تجب.

المقصود أن المسألة ظهرت هو أصله ذو رحم محرم في الصورتين:

الصورة الأولى: عقد باختيار: كالبيع والهبة وغيرها من العقود.

طالب:.......

الهبة...

طالب:.......

لا لا، ما هي بإجبار الهبة.

طالب:.......

صحيح.

طالب:.......

عتق بالميراث، مَلك بعضه بالميراث، والبعض الثاني أين راح؟ لوارثٍ آخر، قد يكون للزوجة.

طالب:........

لا، هو باعتباره ذا رحمٍ محرم من الابن لا يعني أنه ذو رحمٍ محرم من الزوجة، فيختلف الحكم.

طالب:.......

المقصود أنه على هذا التصوير ينحل الإشكال -إن شاء الله-، خلونا نتعدى هذا الغراز.

طالب:.......

نعم إننا نبحث عن عذر صحيح، الله لا يسلط علينا، طنطاوي –رحمه الله- كان قاضيًّا في بلاد الشام، وصدر إلغاء المكاييل والموازيين الشرعية، ونفَّذتها القوانين الوضعية، فجاء المدعي العام ومعه شخصٌ في حيازته صاع، يدعي عليه عند الشيخ أن هذا الشخص عنده صاع، وهذا ممنوع، ويؤدَّب عليه، فما كان من الشيخ إلا أن قال: حيازتك لهذا الصاع لتكيل به في البيع والشراء أم تستعمله إناءً من الأواني؟ الله لا يسلط علينا، نحتاج إلى مثل هذا في بلاد المسلمين؟!   

طالب:........

نعم مثل ما تقدم.

طالب:........

هذا قد يكون عقوبة عليه.

"وإذا كان له ثلاثة أعبُدٍ فأعتقهم في مرض موته أو دبَّرهم أو دبَّر أحدهم" المدبَّر هو الذي يُعتق عن دُبر سيده، يعني بعد موته.

طالب:.......

في الباب الذي يليه.

بعض من يتعالم ويجرؤ على حدود الله وأحكامه سُئل عن المدبَّر، ما المُدبّر؟

طالب:........

لا، ماذا قال هو؟

قال: الذي يوطأ في دُبره، نسأل الله العافية، «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صدور الرِّجال، وَإِنما يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رؤساء جُهَّال فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»، وابن حجر ذكر عن الجهم فتاوى من هذا النوع، ولا شك أن مثل هذا خذلان من الله –جلَّ وعلا-، خذلان، إذا خُذِل الإنسان تكلم بما لا يقوله المجانين.

طالب:........

لا يقبلها عقل، والله المستعان.

طالب:.......

قبض العلماء موتهم، والعلماء موجودون.

"أو دبَّرهم أو دبَّر أحدهم وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد؛ لتساوي قيمتهم، أُقرِع بينهم بسهم حريةٍ وسهمي رقٍّ، فمن وقع له سهم حريةٍ عتق دون صاحبيه" وفيه الحديث، حديث الذي أعتق ستة من الرقيق وليس له مالٌ غيرهم جزَّأهم النبي –عليه الصلاة والسلام- أثلاثًا، جعل كل اثنين سهمًا، وأقرع بينهم، خرجت القرعة على اثنين فأعتقهم، وأرق أربعة، هذا مثله.

طالب:........

أين؟

طالب:........

نعم؛ لأن التدبير ما يؤخذ إلا بعد الموت، وهذا حكم الوصية، حكمه حكم الوصية، ما أعتق واحدًا مُنجزًا وأوصى باثنين.

طالب:........

حكمه حكم الوصية.

كم بقي على الوقت، بودنا أن ننتهي من هذا الفصل؟

طالب:........

نحن مكملون، لكننا مشينا الحمد لله.

طالب:.......

"ولو قال لهم في مرض موته" يعني قال لهؤلاء الثلاثة في مرض موته "أحدكم حر أو كلكم حر ومات، فكذلك"؛ لأنه ما زاد على الثلث؛ لأنه لم يزد على الثلث، فالوصية صحيحة.

"ومات، فكذلك، وإذا ملك نصف عبد فدبَّره أو أعتقه في مرض موته، فعتق بموته وكان ثُلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أُعطي" يعني كأنه أعتق بعضًا في حياته وهو موسر، فيعتق عليه الباقي.

"وكان ثُلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أُعطي وكان كله حرًّا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله –رحمه الله-، والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته".

طالب:........

"وإن حمل ثُلث ماله قيمة حصة شريكه" ما الفرق بينما لو كان في الحياة؟

طالب:.......

أنا أعرف أنها في الرواية الأولى موافقة لما في الحياة.

طالب:.......

مثل الحياة السراية، لكن الثانية لا، لماذا؟

طالب:.......

هو من الثلث، ويُخرَج من ماله الثلث، فنخرج نصف العبد، ونُخرج سيارة مثلاً تكمل الثلث أو شقة تكمل الثلث، أم نُخرج النصف الثاني من العبد وانتهينا، ويكمل الثلث؟

طالب:.........

هذه الرواية الثانية، لكن الكلام في الرواية الأولى أقعَد.

"وكذلك إذا دبَّر بعضه وهو مالكٌ لكله" يعني إذا كان موسرًا سرى الباقي.

"ولو أعتقهم وثُلثه يحتملهم فأعتقناهم، ثم ظهر عليه دينٌ يستغرقهم بِعناهم في دينه، ولو أعتقهم وهم ثلاثةٌ فأعتقنا منهم واحدًا لعجز ثُلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مالٌ يَخرجون عتق من أُرِق منهم" هذا ظاهر.

"ولو أعتقهم وهم ثلاثةٌ فأعتقنا منهم واحدًا؛ لعجز ثُلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مالٌ يَخرجون عتق من أُرِق منهم"؛ لأنه تصور الستة في عهد النبي –عليه الصلاة والسلام- أعتقهم صاحبهم، والنبي –عليه الصلاة والسلام- جزَّأهم فأعتق اثنين باعتبار أنهما الثلث ليس له مالٌ غيرهم، لكن لو تبين له مال يستوعب الستة أُعتق الستة كلهم.

"ومن قال لعبده: أنت حرٌّ في وقتٍ سمَّاه لم يعتق؛ حتى يأتي الوقت" أنت حرٌّ في رمضان يقول: أنا أُريد أن أكون في الوقت الفاضل أعظم أجرًا فأنت حرٌّ في منتصف رمضان في وسط رمضان في الوقت الفاضل يُنتَظر حتى يأتي الوقت فيعتق منه؛ لأنه عتق معلق حتى يأتي ذلك الوقت.

لكن قبل مجيء ذلك الوقت هل له أن يرجع في العتق؟

طالب:.......

نعم، والطلاق؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:.......

ما إن دخلتِ الدار، إذا جاء رمضان فأنتِ طالق.

طالب:.......

فإذا جاء شعبان، قال: أنا والله رجعت عن الطلاق.

طالب:.......

لأن الشرع يتشوف فيه، لكن الطلاق بعكس ذلك، والجمهور على أنه لا يرجع يعتق بمجرد مجيء الوقت، والذي أذكر فيه أن في الفروع لابن مفلح نقل عن شيخ الإسلام أن له الرجوع.

طالب:.......

لا، بالطلاق.

طالب:.......

لكن معلَّق، ما بعد جاء الوقت الذي عُلِّق عليه.

طالب:.......

هذا الأصل فيه، لكن لو مات وجاء رمضان يثبت بوجود شرطه؟ يُلغى الطلاق.

"وإذا أسلمت أم ولدٍ نصراني مُنِع من غشيانها والتلذذ بها"؛ لأن النصراني لا سلطة له على مسلمة، ولا يجوز له أن ينكحها ولا بمِلك اليمين.

"وكانت نفقتها عليه" لأنها ملك يمينه؛ لأن له أن يستخدمها في غير الوطء.

"فإن أسلم حلَّت له" كما لو أسلمت المرأة تحت مشرك تحرم عليه، فإن أسلم وهي في العدة فإنها تحل له.

طالب:.......

الآن مسألة الوطء والنكاح وملك اليمين سواءً كان بعقدٍ أو ملك يمين هذا ما فيه مثنوية، لا يُمكن أن يطأها لا بعقد ولا بملك يمين، لكن الاستخدام الثاني أسهل كالأجير.

طالب:.......

بيت المال عليه أمور كثيرة، لكن إذا ما قام.

"فإذا مات عتُقت".

"فإن أسلم حلَّت له" هل يكون ذلك في العدة أو بعد العدة؟

طالب:........

قصة زينب لما أسلمت وهي تحت أبي العاص بن الربيع انتُظِر بها؛ حتى أسلم.

"فإذا مات عتُقت" لماذا إذا مات عتقت؟

طالب:........

فيه ولد؟

طالب:........

أم ولد نعم؛ لأنها أم ولد.   

"وإذا قال لأمته: أول ولدٍ تلدينه فهو حُر، فولدت اثنين أُقرِع بينهما، فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجًا" القوابل يعرفون الأول من الثاني، وشهادتهم في هذا مقبولة.

"وإذا قال العبد لرجلٍ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني" هذا على القول بأنه يملك، وإلا على القول بأنه لا يملك، وهو المذهب، فغريب أن يأتي بمثل هذه المسألة.

"وإذا قال العبد لرجلٍ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل، فقد صار حرًّا" ما فائدة هذه المسألة؟

طالب:.......

أين؟

"اشترني من سيدي بهذا المال" أولاً: هذا على خلاف جادة المذهب في أن العبد لا يملك.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

"ففعل، فقد صار حرًّا، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه" يعني المال لو قال: اشتر بهذا المال المُعين وهو ما يملك.

طالب:.......

لا، ما يسري، لكن اشترني بهذا القدر مائة ألف مثلاً من غير تعيين هذا شيء ثانٍ يصير مجرد وعد.

"وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلين، ويكون السيد قد أخذ ماله" ما الفرق؟

طالب:......

عيَّن المال وهو ما يملك أي شيء، لا يملكه.

طالب:.......

أين؟

طلب:.......

لا، إذا قال: بهذه القيمة وصارت قيمة يعني مجرد مبلغ لا حقيقة له، وأراد أن يشتريه ليضمن هذا المقدار، قال: أنا قيمتي مائة ألف، قال: اشترني من صاحبي بمائة ألف، لكن هذا لغو يصير لغوًا، وكلامه على التعيين لكن...

طالب:.......

بطل البيع؛ لأنه لا يملك.

"