شرح مختصر الخرقي - كتاب المكاتب (01)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: هل صحيح أن ابن تيمية -رحمه الله- يقول بأن مشغولات الحُلي يعني الذهب المصوغ من المجوهرات تُعدُّ سلعة لا ذهب فيجوز البيع منها بالأجل والشراء بالأجل؟
شيخ الإسلام يرى أن الذهب المصوغ أخرجته الصياغة من كونه ذهبًا إلى كونه سلعة من السلع، وهذا القول معروف أنه خالف فيه الأئمة الأربعة وأتباعهم وعامة أهل العلم على أن المصوغ يبقى ذهبًا، فلا يجوز بيعه بذهب متفاضلاً، بدليل حديث القلادة، القلادة مصوغة، ومُنِع من بيعها حتى يُفرَز الخرز ويُبعَد عن الذهب فيبقى الذهب الخالص ليباع بذهب مثلاً بمثال سواء بسواء يدًا بيد، وشيخ الإسلام كأنه يستند إلى قصة حصلت في عهد معاوية وُجِد في السبي جام، يعني صحن صغير من ذهب، فبيع متفاضلاً بذهب؛ لأنه ليس على حدِّ كلامهم أنه لا يُعدُّ من الذهب الذي هو النقد، وأنكر ذلك عبادة بن الصامت، والقول المحقَّق أن الذهب يبقى ذهبًا صيغ أو لم يصغ، وحديث القلادة نصٌّ صحيح صريح في ذلك، فلا يجوز بيع المصوغ بذهب إلا مثلاً بمثل يدًا بيد، وإذا كان فيه من غير الذهب فلا بد أن يُفرَز ويُبعَد لتتمم المماثلة والمساواة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، قال -رحمه الله تعالى-:
"كتاب المكاتب: وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأُدِّيَت الكتابة فقد صار حرًّا، وولاؤه لمكاتبه، ويعطي مما كوتب عليه الربع؛ لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [سورة النور: 33]، وإن عُجِّلَت الكتابة قبل محلها لزم السيدَ الأخذُ، وعتق من وقته في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرًّا، وإذا أدى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء أو فضل فهو لسيده في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته".
طالب:...
أو فضل، وفضل أنا عندي. شفها عندك في وقتها.
طالب:...
وفاء وزيادة فضل يعني.. والمغني؟
طالب:...
مثل الذي عندنا. نعم.
"وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده مقسومًا كالميراث، وولاؤه لسيده، فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة، ولا يمنع المكاتب من السفر، وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يبيعه سيده درهمًا بدرهمين.
وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط، فإن وطئ ولم يشترط أُدِّبَ، ولم يبلغ به حد الزاني، وكان لها عليه مهر مثلها، فإن علِقَت منه فهي مخيرة بين العجز وأن تكون أم ولد، وبين المضي على الكتابة، فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته، وإن مات قبل عجزها عتقت؛ لأنها من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها، وما في يديها لورثة سيدها.
وإذا كاتب نِصفَ عبد، فأدى ما كوتب عليه ومثله ومثله لسيده صار نصفه حرًّا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرًا، وإن كان موسرًا عتق عليه كله، وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه".
هل هكذا يا شيخ مستقيم؟
نعم.
"وإذا أعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولاً ثم زكَّاه إن كان نصابًا، وإذا لم يُؤدِّ نجمًا حتى حلّ آخر عجَّزَه السيد إن أحب وعاد عبدًا غير مكاتب، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولاً، وإذا جنى المكاتب بُدِئ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز كان سيده مخيرًا بين أن يفدِيه بقيمته".
أن يفدِيَه بقيمته.
"بين أن يفدِيَه بقيمته إن كانت أقل من جنايته أو يُسلِمه، وإذا كاتبه ثم دبره فإن أدى صار حرًّا، وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من الكتابة بقدر ما عتق، وكان على الكتابة فيما بقي، وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته، وأتى بشاهد، حلف مع شاهده وصار حرًّا، ولا يُكِفِّر المكاتب بغير الصوم.
وولد المُكَاتَبَة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، فإذا أدى صار حرًّا، وولاؤه لمشتريه".
مشتريه يقوم.
"ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، فإذا أدى صار حرًّا، وولاؤه لمشتريه، وإن لم يُبيِّن البائع للمشتري بأنه مكاتب كان مخيرًا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليمًا أو مكاتبًا.
وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحم من المحرم عليه نكاحه لم يعتقوا حتى يؤدي وهم في ملكه، فإن عجز فهم عبيد لسيده. وإذا كان العبد بين ثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال: بيعوني نفسي بها فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابًا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئًا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ فقد صار العبد حرًّا بشهادة الشريكين إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شيء. وإذا قال السيد: كتابتك على ألفين، وقال العبد: على ألف فالقول قول السيد مع يمينه.
وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. ولا بأس أن يعجل المكاتب".
طالب:...
شرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها دونها.
طالب:...
دونها تعود على الجملتين، ولو لم يصرح بها.
"ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته. وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدَهما فلم يؤدِّ كل كتابته حتى أعتقَ الآخر وهو موسر فقد صار العبد كله حرًّا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته، وإذا عجز المكاتب ورُدَّ في الرق وقد كان تُصُدِّقَ عليه بشيء فهو لسيده، وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول، وبطل شراء الآخر، وإذا اشترط في كتابته أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فإن أحب أَخْذَه أَخَذَهُ بما اشتراه وهو على كتابته، وإن لم يحب أَخْذَه فهو على ملك مشتريه مَبقيٌ على ما بقي من كتابته، يعتُق بالأداء وولاؤه لمن يؤدي إليه، والله أعلم".
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب المكاتب، وهو باب من الكتاب الذي قبله كتاب العتق؛ لأنه فرع منه، لأنه في عموم التعامل مع الرقيق، فالعتق بدون مقابل، والمكاتبة عتقٌ بمقابل.
قال -رحمه الله-: "وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأُدِّيَت الكتابة فقد صار حرًّا" على أنجم، هل من حقيقة المكاتبة أن تكون على أنجم؟ بحيث لو كانت نجمًا واحدًا تصحّ أم ما تصحّ؟ المذهب لا تصحّ، لكن ما المانع أن يقول: كاتبني على ألف أؤديه لك بعد سنة؟ فيسعى ويشتغل حتى يجمع الألف ويعطيه إياه دفعة واحدة؟
طالب:...
نعم، ستأتي هذه.
طالب:...
في العدد، أقلها نجمان، أقلها نجمان.
طالب:...
قالوا: أقلها نجمان. يعني لو قال: بدل ما يقول: بألف كل شهر ثمانون، أو أكثر من ذلك، أو بألف ومائتين، كل شهر مائة، نجومًا يقول: بألف يحلّ الألف عند تمام السنة، ما العلة من التنجيم؟ التيسير على العبد بلا شك، والمفترض أن العبد لا يملك، يعني هل يجوز المكاتبة على نقد؟ ما تصير مكاتبة، المكاتبة والكتب لا تكون إلا في شيء مؤجَّل، أما الحالّ فلا يحتاج إلى كتابة، فلا تسمى مكاتبة، فعلى مذهب من يقول: إن العبد يملك، يشري نفسه من سيده؛ لأنه يملك، وعلى القول الآخر إنه لا يملك، فما بيده لسيده، فإن أعتقه وله مال قلنا: إنه لا يملك، فله أن يأخذ المال كله؛ لأنه هو وما يملك لسيده، فيكون من باب العتق، لا من باب المكاتبة، فالمكاتبة أن يبيع السيد العبد على نفسه بأقساط نجوم، تيسيرًا على العبد، ولو كوتب على نجم واحد فلا شكّ أن هذا فيه مشقة عليه، فيه مشقة عليه، ولو كانت بقدر نجوم الكتابة من حيث الزمن؛ لأن الجمع بالتدريج أخف من الجمع دفعة واحدة، يعني لو قال: بألف ومائتين بعد سنة أو قال: ألف ومائتين، كل شهر مائة، قد يكون الألف دفعة واحدة بعد سنة فيه مشقة عليه، لكن الكلام في: هل تصحّ المكاتبة أو لا تصحّ؟
ماذا قالوا عن التنجيم؟
طالب:...
نعم.
طالب:...
نعم، لو كان نجومًا كل شهر مائة يستفيد السيد من هذه النجوم، وإذا عجز في آخر المدة فالعبد المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم، المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود، وحكم عليه بعض أهل العلم بالحُسن، وبعضهم قال: لا يثبت، وهو مرويٌّ عند أحمد وأصحاب السُّنن الثلاثة، والأصل عند أبي داود، في طرقٍ لا تخلو من مقال، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على هذا، أنه عبد ما بقي عليه درهم.
طالب:...
لا، أحيانًا نظر إلى حظ العبد.
طالب: نظر إلى حظ العبد هذا لا كلام فيه، لكن لما ننظر إلى حظ السيد كأنه معارض يعني تشوف الإسلام للعتق. لذلك لو قلنا إنه إذا تيسر للعبد أن يدفعها مرة واحدة، يعتُق يكون هذا أوفق مع تشوف الإسلام للعتق، لكن إذا قلنا: لا...
هو النظر للتيسير على المكاتَب في الجملة. لكن هل تدري أن بعض الناس، وهذا شيء شاهدناه أُعتِقوا ورفضوا أن يخرجوا من بيوت أسيادهم، وهذا أرفق بهم في الحياة؛ لأنه ليست الحرية مطلقًا يعني لا شك أنها أكمل، لكن بعض الناس إذا أعتق يقول له: توكل على الله ضاع، يصير أخرق، وهذه مسألة مرت بنا في هذه البلاد، سنة ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانين، حُرِّر جميع الأرقاء، وأُعتقوا، أُعتقوا وحُرِّروا، وبعضهم رفض أن ينتقل من سيده، لا سيما النساء تبقى في بيت سيدها، تخدم وهي حرة ليست عبدة، لها أحكام الأحرار، وعلى أن تأكل وتشرب وتسكن، وتبقى في خدمة سيدها وأهله؛ لأنه ليست الحرية مطلقًا هي أكمل في الجملة، لكن مقتضاها مفارقة السيد، قد لا يرضى بمفارقة السيد، بعض الناس أخرق، وبعض الناس وهم أحرار في بيوت أهليهم يتمنى أهلوهم في أوقات الجوع وسِنِيّ الجوع أن يذهبوا إلى أي مكان ليخففوا عنهم، ووُجد من يُزوِّج في أوقات الجوع من يُزوِّج أصحاب المزارع والفلائح بشيء زهيد بالأكل والشرب، ويتزوج صاحب المزرعة وقت الجذاذ لتعينه وقد يأخذ ثلاثًا عندهم عيال، ويأخذ ثلاثًا حتى يساعدوه في الجذاذ، والخراف، وتمام ذلك، ثم بعد ذلك يتوكلون على الله.
نحن نعيش في رغد ما مرّ على الأمة في كثيرٍ من عصورها، وكثير من شبابنا لا يتصور مثل هذه الأمور، أن البنت تُزوَّج لتأكل، والرجل يشتغل ويؤجِّر نفسه بالأكل فقط، يشتغل النهار كله بما يأكل، بما يقيم صلبه، ليس بشبع بعد، بما يقيم به صلبه؛ لأنه حصل موت من الجوع، قصص كثيرة في هذا، فكون العبد أو الأمة تؤثر أن تبقى في بيت سيدها، وتخدم في مثل هذه الصورة شيء مشاهَد مُجرَّب، بعضهم ما ماتوا إلا من قريب، يخدمون في بيوت أهليهم، وهم أحرار، وهم أحرار.
طالب:...
نعم، من عُمِّر، بعضهم كان صغيرًا.
طالب:...
خارج البلاد؟ هم يذكرون، لكن الأمم المتحدة لو تدري عاقبتهم.
طالب:...
أحسن من الموت، أسهل من الموت، كل الناس يودون أن أولادهم يطلبون العلم ويتفرغون له، لكن الظروف ما تطيع.
طالب:...
حالة لا تُتصور إلا عند من يقول: إن العبد يملك، هي لا تُتصور عند من يقول: إن العبد لا يملك.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
هو هذا تحت، يعني ما هو مضمون هذا، فتثبت الكتابة ثم يسعى، إن تيسر وإلا فهو على أنجمه، على كل حال هذا مقتضى كلامهم أنها لا تصحّ إلا مؤجلة، وعلى أنجم، لا نجم واحد من باب التخفيف على العبد.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا، سيأتي أنه يلزمه أخذه، ويعتُق بموته. فقد صار حرًّا، فأُديت الكتابة فقد صار حرًّا.
"وولاؤه لمكاتبه، وولاؤه لمكاتبه" في قصة بريرة «اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق» يعني إذا وُجد ما هو أقوى في السبب من المكاتِب ومن البائع، البائع ليس له شيء، والمكاتِب له، باعتبار أن هذا العبد رِق أو عبد ما بقي عليه درهم، ويُتوقَّع أنه يعجِّز نفسه في آخر لحظة ويعود عبدًا، قال: "فأُديت الكتابة فقد صار حرًّا، وولاؤه لمكاتبه" لكن إذا باعه على شخص آخر، وهذا أدى نجوم الكتابة كاملة وقلنا: إن الولاء للمكاتِب، وإذا باعه على شخصٍ آخر فولاؤه للمشتري، مثل قصة عائشة، والفرق بينهما أن المكاتِب ليس له منازِع، ليس له منازِع، وأما في البيع فقد انتقل من شخص إلى شخص هو أحق بالولاء، المشتري أحق بالولاء، الذي دفع المال أحق بالولاء من البائع، لا سيما إذا اشترى ليعتِق، "ويعطي مما كوتب عليه الربع؛ لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [سورة النور: 33]" من مال الله الذي آتاكم، ما المُعوَّل عليه والحجة في تقدير الربع؟
طالب:...
طيب، من أين أخذه؟ الثلث كثير.
طالب:...
لو عدلنا من الربع إلى الخُمس بعد وباقي الربع عدل إلى الخُمس؛ لأنه الذي ارتضاه لنفسه ارتضاه الله لنفسه، على كل حال يُعطى ويُعان على الكتابة، من غير تحديد، لكن إن عُمِل بالربع اقتداءً بعلي -رضي الله عنه- فهو أحسن.
"ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [سورة النور: 33]، وإن عُجِّلَت الكتابة قبل محلها" يعني قبل حلولها، وقبل مجيء أجلها، "لزم السيدَ الأخذُ" هذا العبد سعى واجتهد وباع واشترى وضرب في الأرض، وجمع الدراهم وقال: خذ، قال له: أنا لست آخذًا هذا الآن، طيب عليك ضرر؟ قال: نعم علي ضرر، كيف نحفظها؟ تجيء لي كل شهر بقسط، أستطيع حفظه، وأنفق على نفسي منه، لكن تجيء لي بمال كثير، يحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى تعب، ما أريده، فما الحكم حينئذٍ؟ يقول: لزم السيد الأخذ.
"وعتُق من وقته، وعتق من وقته، في إحدى الروايتين" عن أبي عبد الله -رحمه الله-، "والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرًّا" الكتابة منجمة لمدة سنة، ألف ومائتان كل شهر مائة، وهي موجودة عند العبد مستعد أن يدفع كل شهر مائة ريال أو مائة درهم وأبقاها عنده، لكنه يملكها، فهل العتق من ملك النجوم هذه، المال، أو من تأديته لصاحب الكتابة المكاتِب؟
الرواية الأولى أنه من حين قبضها، يقبضها؛ لأنه لو قال له: خذ المبلغ كاملًا الآن، وقال: والله ما أقدر آخذه، أين أضعه؟ ما أقدر آخذه، خله عندك، يعتق من ملكه للمال على الرواية الأخرى، وعلى الرواية الأولى يعتُق إذا أنهى النجوم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
على الملك نعم، الأولى على التسليم، والرواية الثانية من ملك النجوم.
"وإذا أدّى بعض كتابته ومات وفي يده وفاءٌ وفضلٌ فهو لسيده في إحدى الروايتين"؛ لأنه ما كمّل الكتابة، ولا يزال عبدًا، لا يزال عبدًا، وماله حينئذٍ لسيده إذا مات وقد أدى بعض النجوم وبقي بعضها هو حكمًا عبد؛ لحديث عمرو بن شعيب.
طالب:...
لأنه عبد، ما دام ما كمّل هو عبد، مات ما كمّل فهو عبد حكمًا، وما في يده فهو ملك لسيده؛ لأنه عبد.
طالب:...
نعم، على الرواية الأولى، على الرواية الأولى ليس على الرواية الثانية، الرواية الثانية بمجرد ملكه قيمة الكتابة يعتُق.
طالب:...
الرواية الأولى، على الرواية الأولى إذا ملك ما... إلا بالتسليم، والرواية الأخرى لسيده بقية كتابه، والباقي لورثته، هذه الرواية الثانية، ولعلها أقرب، هو كاتبه على ألف ومائتين يوم بقي مائتان مات نقول: يعود رقيقًا، والمال كله لسيده ما ملكه في هذه المدة لسيده أو نقول: بقدر ما بقي لسيده، وبقدر ما أدى يكون لورثته، إذا كان له عيال، ورثة؟
طالب:...
وفي يده وفاءٌ.
طالب:...
قال: وفي يده وفاءٌ هذا أصل المسألة، نعم، موجود المال في يده وفاء فضل، زيادة، باقٍ مائتان وعنده ألف، الآن هذه ثمانمائة هي له، المائتان معروف أنها تمام الكتاب. أو نقول: إنه في حكم من أعجز نفسه؟ أي ما سلمه، وهو عاجز الآن. الرواية الأولى: فهو لسيده، لكن في هذا نوع جور على المكاتَب وعلى ورثته، والرواية الأخرى: لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته.
وإذا مات السيد، وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وإذا مات السيد كان العبد على كتابته ما يتأثر، وما أدى فبين ورثة سيده كالديون التي تستحصَّل بعد وفاة المالك، فما جاء من ديونه ومن ماله الغيبي يوزع على ورثته، كلٌّ على نصيبه، وللوصية نصيبها، للوصية نصيبها، يقول المؤلف -رحمه الله-: "وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده" مثل الأموال المستحصلة من ديونه وغيرها، "مقسومًا كالميراث" التقاعد إذا مات المتقاعد حكمه ..
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ما يقسمون، وهو من كسبه، بل من ماله محسوم من رواتبه السابقة.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا، لو دخلنا بهذا قلنا: حرام، لو قلنا بهذا قلنا حرام، لكن هذا تعامل من بيت المال، ولولي الأمر أن يزيد في عطاء الموظف.
طالب:...
مساعدة من بيت المال لكن ...
طالب:...
هذا قولهم.
طالب:...
لكن هو في الأصل محسوم على الموظف.
طالب:...
نعم، لسبب، تسعة بالمائة من الراتب يؤخذ.
طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
ماذا ترجع؟
طالب:...
هم آخذون عليك تسعة بالمائة، هم لا يشاورونك، فهل أنت تصفي قبل العشرين؟ تصفي قبل ما نخدم عشرين، إذا خدم عشرين خلاص بقي تقاعد.
طالب:...
نعم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
مثل ما عندك، نأخذه منكم.
طالب:...
أيهم؟ العبد أم التقاعد؟
طالب:...
لا، هم يمشون على نظامٍ أفتاهم من أفتاهم به، ويريدونه إعانة لمن لا يقوم بنفسه من القُصَّر.
طالب:...
ماذا فيه؟
طالب:...
هذا نفسه، هم آخذون منه أيام وظيفته، وأحاله لجهات أخرى غير جهة مصلحة التقاعد.
طالب:...
الله أعلم، هذه أمور مشكلة، والله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
خدمة؟ الذي هو الموظف؟ خدم مدة معينة، ويستحق في مقابلها عن كل سنة...
طالب:...
لا لا لا، ما يجوز دراهم بدراهم هذه، هذه دراهم بدراهم ما يجوز. الذي هو شراء الخدمة، دراهم بدراهم.
"وولاؤه لسيده، فإن عجز فهو عبدٌ لسائر الورثة"؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، "ولا يمنع المكاتب من السفر، ولا يُمنَع المكاتَب من السفر"..
طالب:...
لأنه قد لا يكسب إلا إذا سافر، وإلا لا شك أنه قد يكون السفر فيه نقص، فيه ضرر، قد يتعرض لخطر، يترتب عليه أشياء.
طالب:...
هو ممكن، لكنه...
طالب:...
من وسائل الكسب الضرب في الأرض، لكن هل يمنَع من الحجّ كالمدين إلا بإذنه؟
طالب:...
مثل المدين، مثل المدين؛ لأن الحجّ قد يكلف مبلغًا، والذي في ذمته أضعاف أضعاف هذا المبلغ، ولو جلس ما فعل شيئًا.
طالب:...
نعم، ما دام، لكن لو قال: أبغى أحج، أتنفل، وهو لا يمنَع من السفر في الجملة، لو قال: أبغى أحج، أتكسب، أبتغي من فضل الله، فرصة هذا الاجتماع، وغلب على الظن أنه يكسب، فهل يمنع أو يقال كغيره من الأسفار؟
طالب:...
إذا حلّ النجم يمنعه؛ لأنه قد يطلبه، يبحث عنه، ولا يحصل عليه.
طالب:...
هو عبد، نعم، لكن إذا كان جلوسه يمنعه من التكسب فالسيد يريد دراهم، فيه مصالح ومفاسد.
طالب:...
ولا يمنع المكاتب من السفر، "وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده"؛ لأنه إذا تزوج ينشغل عن الكسب، إذا تزوج يمنعه من الكسب، فإذا أذن له سيده فالأمر لا يعدوه، وإلا فلا، "ولا يبيعه سيده درهمًا بدرهمين" ما يقول: أنا حر، هذا عبدي أتصرف معه كيف أشاء نقول: هذا الربا يجري بينه وبين مكاتبه كغيره.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
كالعبد، كالعبد المحض. لا، لكن هذا بدأ في إعتاق نفسه، وصار له نوع تصرُّف في نفسه بقدر ما أدى، إلى حد ما، لا نقول: إنه يملك، لكنه له نوع حرية في حدود ما يتحرك لجمع نجوم الكتابة.
طالب:...
لأنه كيف يجوز مع العبد؟
طالب:...
هو ما يجري بين العبد وسيده؛ لأنه ما فيه بيع وشراء، ما له بيع وشراء، كأنه أخذ ذا، وحط ذا، أخذه من هذا البنك وحطه بهذا البنك.
طالب:...
أين؟
طالب:...
هو عبد الآن، حتى العبد منهي.
طالب: ...
بغير إذنه؟ يفسَخ.
طالب:...
لا، قد يقول قائل: إن هذا اشترى نفسه، ما سلطة السيد عليه؟
طالب:...
هذا إذا استحضرنا هذا وقلنا بأن مفاده مطابق للعبودية المحضة الحكم واحد.
طالب:...
لكن هو من خرّجه؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» والعاهر الزاني، «وللعاهر الحجر»، وليس للرجل أن يطأ مكاتبته، وليس للرجل أن يطأ يعني المكاتِب ليس له أن يطأ مكاتبته؛ لأنها اكتسبت نوع حرية، وصار نكاحها نوع شبهة، نوع شبهة، فليس له أن يطأها، إلا أن يشترط، إن اشترط أن له وطأها ما دامت ما تمت نجوم الكتابة فقالوا: له ذلك إذا اشترط، فإن وطأ ولم يشترط أُدِّب، ولكن لا يُحَدّ؛ لأن له شوب مِلك، والأصل أنها أمة رقيقة، ما دامت نجوم الكتابة ما انتهت، ولم يُبلَغ به حد الزاني؛ لوجود هذه الشبهة، وكان لها عليه مهر مثلها، يعني بما استحلّ من فرجها.
طالب:...
فيه شبهة.
طالب:...
التعزير على الخلاف بين أهل العلم، لكن منهم من يصل به إلى حدِّ القتل، إلى حدِّ القتل، فشخص ..
طالب:...
جنسه إيش؟
طالب:...
حد جنسه، ما يوصل به إلى الحدّ، يعني في باب الزنى ما يُوصل إلى المائة.
طالب:...
من باب التعزير، يعني إلى القتل يقال لولي الأمر أن يزيد إلى القتل، وبعض الجرائم التي لا يثبت فيها الحدّ أشدّ وأنكى مما يوجب الحدّ، شخص زنى بامرأة بطوعها واختيارها، ويلزمه الحد، يلزمه الحد إذا ثبت عليه، وشخص اختطف، تسوَّر بيتًا واختطف بنتهم من بينهم قهرًا بالسلاح، وهرب بها مدة طويلة، هذا يكفي أن يُجلَد مائة؟
طالب:...
ما يكفي، هذا قاطع طريق ولو لم يثبت الزنى.
طالب:...
إذا اشترط إذا اشترط، لا بد أن يشترط في سعة حريتها، ومن مقتضى الحرية أن...
طالب:...
الأصل المِلك، وهذا المِلك بطوعه واختياره سعى مع الطرف الآخر إلى إنهائه، ففيه نوع شبه حرية.
طالب:...
نعم، إذا اشترط هذا الشرط يُضعِف حق الطرف الثاني.
طالب:...
أن يطأ، "فإن علِقَت منه" يعني حملت، حملت من السيد، "فهي مخيرة بين العجز وأن تكون أم ولد"؛ لأنها حملت، أعتقها ولدها الذي في بطنها.
طالب:...
وأن تكون، وأن تكون له أم ولد، "وبين المضي على الكتابة، فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته"؛ لأن أم الولد تعتُق بالموت، "وإن مات قبل عجزها عتقت؛ لأنها من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها، وما في يديها لورثة سيدها" وما في يدها لورثة سيدها، هي عتقت بالموت، وفي يدها مال، هل يكون لها؟ هي ما تحررت إلا بموته، ما تحررت إلا بموته فقبل موته هي أمة في حكم الإماء، فالمال لسيدها وليس لها، يعني الموت حدّ فاصل، الموت حد فاصل في المسألة.
طالب:....
ماذا؟
طالب:....
قبل له حكم، وبعده حكم.
طالب:...
ما هو؟ ماذا يقول؟
طالب:...
لا.
طالب:...
"وإن مات قبل عجزها عتقت؛ لأنها من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها، وما في يدها لورثة سيدها، وما في يدها لورثة سيدها"؛ لأنها ما عتقت ولا استحقت، وما زال المال في حكم مال العبد لسيده، حتى مات، الآن الحدّ الفاصل، الخيط الرقيق الذي هو خروج روح السيد والحدّ الفاصل بين كونها أمة وبين كونها حرة؛ لأن أم الولد والوصية مثلها، لا تثبت إلا بالموت، فما قبل الموت له حكم، وما بعده له حكم.
طالب:...
نعم.
طالب:...
ما نحتاج كتابة عتقت خلاص أم ولد.
طالب:...
لو أدته وتمت الكتابة عتقت، ولا صارت أم ولد.
طالب:...
نعم.
طالب:...
الآن عتقت بسداد نجوم الكتابة أم عتقت بموته، وصارت أم ولد؟
طالب:...
خلاص انتهى، هي متعلقة بالموت.
طالب:...
لا، هي أمة، ما دام ما كمّلت الكتابة أمة.
طالب:...
وإن كان في يدها. "وإذا كاتب نِصفَ عبدٍ فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده صار نصفه حرًّا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرًا، وإن كان موسرًا عتق كله وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه" يعني عبد بين سيدين، عبد مشترك بين اثنين، واحد منهما كاتَب، والثاني لم يكاتِب، وإذا كاتب نصف عبدٍ فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده، أين؟
طالب:...
طيب.
طالب:...
أدى ما كوتب عليه.
طالب:...
السيد الثاني الذي ما عتق.
طالب:...
نعم، ما يقدر، ما يدفع، ما يستطيع أن يدفع كل ما جمع للكتابة؛ لأن السيد الثاني الذي ما أعتق له نصيب من هذا الكسب، صار نصفه حرًّا بالكتابة، إن كان الذي كاتبه معسرًا، وإن كان موسرًا عتق كله عليه؛ لأنه إذا أعتق النصف سرى العتق إلى باقيه إذا كان موسرًا، يسري.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا، هو الموجود فيما تقدَّم.
طالب:...
هو أعتق بكتابة كأنه أعتق بقول، وأدى ما عليه، وولاؤه له، بقدر ما أعتق، لكن إذا كان له شريك، وأعتق نصف هذا العبد، أعتق نصيبه سواء كان بمقابل أو بدون مقابل، سرى العتق إلى النصف الثاني، إذا كان موسرًا.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
مسألة الاستسعاء مسألة خلافية، وما جاء فيها مُختلَفٌ في رفعه وإدراجه، على كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم.
طالب:...
ماذا فيه؟
طالب:...
الاستسعاء؟
طالب: ...
ثبت، لكنه مُختَلفٌ فيه، هل هو من الموقوف أو من المرفوع.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا لا، لا.
طالب:...
يعني مجاني يبتغي بذلك وجه الله مثل الذي عتق في مقابل؟
طالب:...
حكمًا، حكمًا.
طالب:...
لا بد، ما هي مسألة مثل البيوع الثانية، وأشهدوا إذا تبايعتم.
طالب:...
بقي في الكتاب درسان إن شاء الله.
طالب: نعم.
الباقي درسان.
طالب: إن شاء الله.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم.
طالب:...
نعم، كيف؟
طالب: ...
لا، ما يرد خلاص، كأنه عبد، العبد إذا ما حصل له كتابة وسعى ليل نهار، وجمع الجمع منه وله للسيد.
وهو عبد ما بقي عليه درهم.