بلوغ المرام - كتاب الصلاة (04)

بسم الله الرحمن الرحيم

بلوغ المرام – كتاب الصلاة (4)

شرح: تكملة باب: الأذان، وباب: شروط الصلاة

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نعم

 الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن ابن عمر وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت, أصبحت" متفق عليه، وفي آخره إدراج.

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- "إن بلالاً أذن قبل الفجر, فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرجع فينادي: ((ألا إن العبد نام)) رواه أبو داود وضعفه.

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) متفق عليه، وللبخاري: عن معاوية -رضي الله تعالى عنه- مثله.

ولمسلم: عن عمر -رضي الله تعالى عنه- في فضل القول كما يقول المؤذن كلمةً كلمة, سوى الحيعلتين فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

وعن عثمان بن أبي العاص -رضي الله تعالى عنه- قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: ((أنت إمامهم, واقتدِ بأضعفهم, واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) أخرجه الخمسة, وحسنه الترمذي, وصححه الحاكم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-" ضمير الجمع يعود إلى؟ رضي الله عنهم "قالا" عندنا ضمير جمع وضمير تثنية، فضمير الجمع يعود إلى عمر -رضي الله عنه- وابنه وعائشة -رضي الله عن الجميع-، "قالا" القول خاص بابن عمر وعائشة "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن بلالاً يؤذن بليل)) يعني قبل طلوع الصبح ((فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) الذي يؤذن على طلوع الصبح، يؤذن مع الوقت "وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت, أصبحت" يعني دخلت في الصباح، أصبحت أصبحت قد تقال هذه الكلمة وتراد حقيقتها وهي الدخول الفعلي في الصباح، وقد يراد بها أخذ الحيطة والحذر، أخذ الحيطة والحذر، نعم، قد يتأخر الإنسان بالأكل فيقرب من طلوع الصبح فيقال له: أصبحت، وقد تزيد المبالغة فيقال: أضحيت، خشيت أن يأكل في غير وقت الأكل، والأصل في أصبحت دخلت في الصباح، كما يقال: انجد وأتهم وأظلم إلى غير ذلك مما سبق التنبيه عليه "متفق عليه، وفي آخره إدراج" الإدراج من قوله: "وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت, أصبحت" ليس من أصل الحديث، المدرج ما يزيده الراوي في الخبر، وقد تكون الزيادة والإدراج في أوله، وقد تكون في أثنائه، وقد تكون في آخره، وهو الأكثر كما هنا، والإدراج إما من ابن عمر أو من الزهري، ودليل الإدراج أنه جاء في بعض الروايات عند البخاري: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) قال: "وكان رجلاً أعمى لا ينادي" ..إلى أخره.

المقصود أن الأذان المتقدم على طلوع الصبح لا يمنع من الأكل، كما أنه لا يبيح الصلاة على ما تقدم، بينما الأذان الذي يكون مع طلوع الصبح يمنع من الأكل، ويبيح الصلاة على ما تقدم.

الحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين، ففي مسجده -عليه الصلاة والسلام- كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم، وليس هناك فاصل كبير بين الأذانين، إنما غاية ما هنالك أن ينزل هذا ويصعد هذا، كما في بعض الروايات.

"وكان رجلاً أعمى" الحديث فيه دليل على جواز قبول خبر المؤذن وإن كان واحداً، فالنداء والأذان إعلام، إخبار بدخول الوقت، والمفترض في المؤذن أن يكون ثقة، فإذا أذن قبلنا خبره، إذا أذن الصبح ما تقول: انظر في التقويم، انظر في الساعة، إذا أذن المغرب وهو ثقة لا تقول: انظر في الساعة هل هو بالفعل، أو انظر إلى الشمس هل غابت؟ لا، يقبل خبره ولو كان أعمى، ولو كان أعمى "وكان رجلاً أعمى" في هذا ما يدل على جواز ذكر الإنسان بعاهته إذا كان القصد من ذلك مجرد التعريف، ولم يقصد بذلك شينه ولا عيبه، تقول: جاء الأعمى، راح الأعمى {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [(1) سورة عبس] إيش؟ {أَن جَاءهُ الْأَعْمَى} [(2) سورة عبس] وهنا "وكان رجلاً أعمى" هل يراد بذلك عيب ابن أم مكتوم؟ أو للحاجة الداعية إلى ذكر هذه العاهة لتعريف السامع بالسبب إذا لم يعرف هذا الشخص، إذا كانت العاهة لها أثر في الخبر كما هنا تذكر، إذا كان الشخص لا يعرف إلا بها كالأعمش والأعرج، ولا يقصد بذلك شينه ولا عيبه جاز، وهذا مستفيض عند أهل العلم، عن الأعمش، وله اسم: سليمان بن مهران، والأعرج له اسم: عبد الرحمن بن هرمز، فإذا لم يقصد بذلك شينه ولا عيبه جاز، وفي أيضاً جواز نسبة الرجل إلى أمه، وهذا كله مقيد بما إذا لم يكن يكره ذلك، أو كانت الأم أشهر من الأب، في قوله -جل وعلا-: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [(5) سورة الأحزاب] هذا الأصل، فإذا كان يكره النسبة إلى أمه أو كان أبوه أشهر من أمه لا يجوز أن يدعى بأمه، لكن إذا كانت الأم أشهر وأعرف عند الناس لا مانع إذا لم يكن القصد من ذلك الحط من قيمته، ولا التقليل من شأن أبيه ولا ازدراء الأب، إنما هو مجرد التعريف {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [(71) سورة الإسراء] في القيامة يدعى الإنسان بأحب الأسماء إليه {بِإِمَامِهِمْ} إيش معنى بإمامهم؟ هل المراد به جمع أم؟ أو المراد به الإمام المتبوع؟

طالب:......

نعم، نعم يراد به المتبوع، من أهل العلم من شذ وقال: إن الناس في القيامة يدعون بأمهاتهم، بإمامهم جمع أم، ولا عهد أن الأم تجمع على إمام إنما تجمع على أمات وأمهات، فقال بعضهم: يدعى الناس بأمهاتهم؛ لأن إمام جمع أم، ويذكرون، يعللون لهذا القول أن فيه تشريفاً لعيسى -عليه السلام-، وهو منسوب لأمه؛ لأنه ليس له أب، عيسى بن مريم، وستراً على أولاد الزنا، هذه علة هذا القول، ومعروف أن ولد الزنا ينسب لأمه، ولا ينسب إلى أبيه؛ لأن العاهر له الحجر، فهنا نُسب ابن أم مكتوم المؤذن إلى أمه "حتى يقال له: أصبحت, أصبحت" قبول الخبر من وراء حجاب، قبول الخبر من وراء حجاب إذا وثق بالصوت يجوز أن يتروي عن من لا ترى شخصه إذا وثقت بصوته، كما أنه يجوز لك أن تروي عنه وجادة إذا جزمت بأن هذا خطه، وإن لم تسمع من كلامه، تروي عنه وجادة، وتروي عنه من وراء حجاب إذا لم تشك بالصوت، وشعبة بن الحجاج يمنع من الرواية إذا لم يرَ الشخص، لئلا يتلبس الشيطان ببعض الناس ويحدثهم فينقلون، ينقلون عنه، والله المستعان، والراجح في هذا قول الجمهور.

والإدراج حكمه؟ عرفنا معناها: الزيادة في الخبر، سواءً كانت الزيادة في أول الخبر أو في أثنائه أو في آخره

تعمد الإدراج عند أهل العلم، الإدراج إذا كان لمجرد تفسير كلمة غريبة، أو لتوضيح كلام موجود في أصل المتن لا إشكال فيه، وهذا كثير في النصوص، لكن إذا وجد الإدراج بحيث أن هذا الراوي المدرج لا ينبه على هذا الكلام المدرج في بعض المجالس بحيث يروى عنه من بعض الطرق أنه من كلامه، إن لم يفصل بين كلامه وبين كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- في بعض المجالس وأوهم الناس أن هذا من كلامه -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا حرام، يعرف المدرج بجمع الطرق، لا بد أن يبين الكلام المدرج، فالمدرج يأتي في بعض الطرق ما يدل عنه أنه هو الذي زاد هذا الكلام.

وعرفنا أن في الحديث ما يدل على جواز اتخاذ مؤذنين يؤذن الواحد بعد الآخر، أو الثاني بعد الأول، أما اتخاذ مؤذنين في آن واحد، في آن واحد هذا منعه قوم؛ لأنه يحصل به التشويش، يشوش بعضهم على بعض، وعلى هذا إذا أمن التشويش وصار في اجتماع الصوتين قوة في الصوت يمنع وإلا ما يمنع؟ وإذا وجد في المسجد أكثر من منارة وهي متباعدة مترامية لكبر المسجد بحيث إذا أذن أحدهما في المنارة التي في أقصى اليسار يضعف صوته عمن عن يمين المسجد والعكس إذا أذن من على المنارة التي في أقصى اليمين قد لا يسمعه من على شمال المسجد وعن يساره، فمن منع لأجل التشويش مثل هذا يحقق مصلحة، ولا يوجد تشويش، على أنه لو أذن من عن جهة اليمين أولاً فإذا فرغ أذن من على جهة الشمال لا بأس، أما أذانهما في آن واحد فهو غير مأثور، أظن هذا كان موجود في المسجد النبوي في آن واحد يؤذنون؟ ثم منع هذا.

الحديث الذي يليه:

حديث "ابن عمر -رضي الله عنهما- "إن بلالاً أذن قبل الفجر, فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرجع فينادي: ((ألا إن العبد نام)) رواه أبو داود وضعفه" لأنه قال عقب تخريجه: "هذا الحديث لم يره عن أيوب إلا حماد بن سلمة" وقال الترمذي: "هذا حديث غير محفوظ" إذا كان الحديث غير محفوظ يحكم عليه بأنه؟ إيش اللي يقابل المحفوظ؟ الشاذ، ما وجه الشذوذ في الخبر؟ أولاً: الشاذ تعريفه؟ نعم.

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة
 
ج

 

فيه الملأ فالشافعي حققه
ج

هنا فيه مخالفة؟

طالب:.......

"إن بلالاً أذن قبل الفجر" في الحديث السابق الذي قبله: "إن بلالاً يؤذن بليل" الحديث الثاني مخالف للحديث الأول نعم، وجه المخالفة بين الحديث الثاني والحديث الأول نعم أمره بالرجوع، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرجع فينادي، وهل يتصور أن يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن يقول: نادِ في الناس: ألا إن العبد نام؟ مع أنه ينادي بليل، يؤذن بليل كما في الحديث الصحيح المتفق عليه، فلا شك أن هذا شاذ، مخالف لما هو أقوى منه؛ ولذا ضعفه أبو داود بعد روايته.

الحديث الذي يليه:

حديث "أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) قولوا مثل ما يقول المؤذن "وللبخاري: عن معاوية -رضي الله عنه- مثله، ولمسلم: عن عمر -رضي الله عنه- في فضل القول كما يقول المؤذن كلمةً كلمة" يعني يقول: كلمة كلمة "سوى الحيعلتين, فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) تتحقق المماثلة في متابعة المؤذن جملة جملة، وجاء التفصيل من حديث عمر: "فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر" بهذا يستدل من يقول باستحباب جمع الجملتين في التكبير، لكن لو كان المؤذن يستغرق أذانه خمس دقائق كما هو مشاهد في بعض الجهات، والإنسان بيده عمل أو بيده كتاب يقرأ أو مصحف ويقول: إذا قرب من الفراغ أسرد الأذان هل تتم المتابعة بمثل هذا؟ كثير من الناس يقول: بدلاً من أن أنتظر خمس دقائق أتابع المؤذن أقرأ ربع جزء من القرآن فإذا قال: حي على الفلاح أدركت، سردت جمل الأذان وختمت معه، وقلت بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وأنال ما جاء هنا.

((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)) هذا يقتضي أن تكون كل جملة بعد قول المؤذن هذه الجملة؛ لأنه إذا قال: حي على الفلاح فقلت: الله أكبر، أو قلت مثل ما يقول، لا تتم المماثلة يعني في مماثلة من وجه، لكن المماثلة لا تتم إلا إذا كانت جمل المجيب بعد جمل المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ومقتضى العموم أنه يقول مثل ما يقول في جميع جمل الأذان بما في ذلك الحيعلتين، وحديث عمر -رضي الله عنه- بفضل القول كما يقول المؤذن يقول: في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، مقتضى عموم الحديث الأول -حديث أبي سعيد- أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن بما في ذلك الحيعلتين، ومقتضى رواية مسلم من حديث عمر أنه يقول: سوى الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله" وهذه الرواية كالصريحة في أن المجيب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح.

نظير ذلك إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ماذا يقول المأموم؟ هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده؟ أو يقول: ربنا ولك الحمد؟ نعم؟ المأموم؟ نعم؟ ربنا ولك الحمد، يعني فإذا قال: سمع الله..، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، ومقتضى الأمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه أن يقول مثل ما يقول، وهو أيضاً مقتضى الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) هذا التوجيه يشمل الإمام والمأموم والمنفرد مقتضى ذلك أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبهذا قال الشافعية، والجمهور على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن قول المأموم عقب على قول الإمام بالفاء، نسق على قول الإمام بالفاء التي تقتضي التعقيب المباشر، مباشرة من غير فاصل، وكأن هذا هو المرجح.

نعود إلى مسألتنا: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح فالمجيب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه يقول في رواية حديث عمر: سوى الحيعلتين، ولولا هذا لقلنا: الجمع ممكن، ولا تنافي بين أن يعمل بالعام نعم ويأتي باللفظ الخاص، لا مانع من أن يأتي باللفظ العام؛ لأنه لا منافاة بين العموم والخصوص، هل في منافاة بين اللفظ العام والخاص؟ لا منافاة، وبهذا قال جمع من أهل العلم أنه يجمع بين حي على الصلاة حي على الفلاح المجيب، ومن بعد ذلك يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن المرجح عند أكثر العلماء أنه لا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح؛ لأنه لا فائدة من ذكر هذا الكلام، المؤذن حينما يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح يدعو الناس إلى الصلاة، فهذا أمر بمعروف بالنسبة له فيه فائدة، لكن المجيب وهو يجيب بينه وبين نفسه بكلام سري يقول: حي على الصلاة؟ هذا وجه كون المجيب لا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه من أفضل الأذكار، فإذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر قال المجيب: الله أكبر، الله أكبر، لأن هذا ذكر يثاب عليه المجيب، والشهادتين كذلك، إلى آخر الأذان، إذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم، ماذا يقول المجيب؟ العموم الذي معنا ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) يقتضي أن المجيب يقول: الصلاة خير من النوم، وبعض المتأخرين من الفقهاء يقول: الصلاة خير من النوم خبر، يعني لا فائدة في ذكره سراً، مثل حي على الصلاة، وإنما يقول بدل ذلك: صدقت وبررت، صدقت وبررت، وهذا مجرد استحسان لا دليل عليه، ولذا لا يشرع مثل هذا الكلام؛ لأنه لا دليل عليه، وإنما يقال مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن.

أخذت الحديث هذا؟ حديث عثمان قرأته؟ هاه؟

نعم يليه حديث:

"عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: ((أنت إمامهم, واقتدِ بأضعفهم)).

"اجعلني إمام قومي، فقال: ((أنت إمامهم)) هذا طلب، طلب الإمامة، يعني هل طلب الإمامة مثل طلب الإمارة المنهي عنه؟ ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة)) هل طلب الإمام من هذا الباب؟ "اجعلني إمام قومي" لا شك أن الطلب يتفاوت بحسب القصد، فمن طلب الإمامة قصده ألا تفوته الصلاة، وأن يلتزم وينضبط، يضبط أوقاته، ويراجع حفظه، ولا تفوته الصلاة بخلاف ما لو كان غير إمام مثلاً بعض الناس إذا صار إمام انضبط، وإذا سافر يمين وإلا شمال وإلا ترك الإمامة كثرت مشاغله فخف حرصه، فجاء النهي عن طلب الإمارة، وجاء الخبر بأننا لا نولي هذا العمل من طلبه أو حرص عليه، وهذا في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، فإذا طلب الإمامة من أجل المكافئة، نعم لا يجوز، من أجل المكافئة، لكن إذا طلبها لمقاصد صحيحة ليحافظ على حفظه ويزداد من الحفظ وينضبط في صلاته، بعض الناس ما يجتمع قلبه إلا إذا صار إمام، يحرص على ضبط الصلاة إذا صار إمام، إذا صار مأموم يغفل تكثر عنده الغفلة، وبعض الناس العكس، ونظير هذا القارئ في الدرس، بعض الناس إذا وكلت إليه القراءة انشغل بالقراءة فما فهم شيء، وبعض الناس إذا وكلت إليه القراءة انتبه وصار مع الدرس بقلبه وقالبه بخلاف ما لو كان كذلك فإنه يسرح، على كل حال الناس يختلفون أحد إذا كلف بالعمل انضبط، وأحد..

من باب الاستطراد هل الأفضل الإمام الذي يضبط صلاته لأنه إمام، أو الإمام الذي ينتبه إلى المعاني ويترتب على ذلك وجود السهو في صلاته؟ لأن هناك إمام يندر سهوه؛ لأن أمامه بعض الناس الذين يهابهم، أو الجماعة لئلا يقال كثير السهو، ينضبط، تجده مشدود، ملاحظاً من رواءه، وبعض الناس ينظر إلى حقيقة الصلاة، يتدبر ويتأمل في صلاته، ولذا نص بعض المالكية على أن الإمام الذي يسهو في صلاته، أفضل من الإمام الذي لا يسهو في صلاته، الذي يسهو دليل على أنه لم يلاحظ المخلوق، إنما يتأمل ويتدبر في صلاته، والذي لا يسهو إلا نادراً هذا دليل على أنه ملاحظ للمخلوق، مع أنه قد يلاحظ الخالق ولا يسهو، نعم، إذا اعتنى بصلاته وأقبل إليها بقلبه وقالبه وفرغ قلبه وذهنه من مشاغل الدنيا ضبط صلاته، ولا يلزم أن يكون هذا من ملاحظة المخلوق.

إذا طلب الإمامة بقصد حسن أجر على هذا القصد، إذا طلبها من أجل الدنيا فإنه لا يؤجر، النبي -عليه الصلاة والسلام- أجابه إلى هذا الطلب، فطلب الإمامة سواءً كانت في الدين أو في الدنيا إذا حسن القصد كشخص تعين عليه القضاء أو شخص تعين عليه الإفتاء، هو أمثل القوم أهل العلم يقولون: لا مانع أن يتعرض لمثل هذا وإن لم يصرح، وقد صرح يوسف -عليه السلام- {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ} [(55) سورة يوسف] لكن قد يقول قائل: إن هذا في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فإنه: ((لا تسألوا الإمارة)) على كل حال إذا كان القصد الدين والحرص عليه والمحافظة عليه بمعنى أنه لو لم يولَّ القضاء هو -هذا الشخص- أو الإفتاء لولي فلان أو علان ممن لا تبرأ الذمة بهم هذا هدف صحيح، ومقصد شرعي يؤجر عليه، أما إذا كان قصده الوجاهة في الدنيا، وحب الشرف أو المال فإنه حينئذٍ يحرم عليه.

((أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم)) يعني اجعل الأضعف نصب عينيك، فلا تشق عليه، يعني اجعل الحد الأدنى من التحمل هذا الأضعف ((واقتدِ بأضعفهم)) عندك شخص يتحمل الوقوف خمس دقائق، وآخر يتحمل الوقوف ربع ساعة، وآخر يتحمل نصف ساعة، ورابع يتحمل ساعة، اقتد بهذا الأضعف الذي لا يتحمل أكثر من خمس دقائق.

((واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) أخذ الأجرة على الإمامة على الأذان على التعليم تعليم القرآن، تعليم الحديث، تعليم العقائد، تعليم الأحكام الحلال والحرام، تعليم العلوم الأخرى من اللغة والتواريخ وغيرها، أخذ الأجرة على العبادات المحضة عند أهل العلم لا يجوز، لو قال: أنتم تقولون: صلِ، لكن أنا ما أصلي إلا بكذا، ولا مأموم ما أصلي إلا بمبلغ كذا، يحرم عليه، تقولون: صم رمضان، ما أصوم إلا كل يوم بمائة ريال، نقول: حرام عليك، لكن إذا قال: أنا مستعد للإمامة أصلي بكم، ولا أريد أجر على الإمامة، أريد أجر على ارتباطي حول المسجد، أنا أبا ارتبط وهذه حجة كثير من الناس، نعم، يقول: أنا با انشغل بالمساجد عن المصالح، نقول: لا مانع من أن يفرض له جُعل من بيت المال، أما أن يشارط ويقول: لا أصلي بكم إلا بكذا، يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: "من يصلي خلف هذا؟!".

((لا يأخذ على أذانه أجراً)) الأجر والمشارطة في العبادات لا تجوز، ولا مانع من أخذ الجعل من بيت المال، أما بالنسبة للتعليم وقصر النفس عليه والتفرغ له، والانقطاع عن المصالح، والكسب له ولولده فجمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة عليه، وعمدتهم في ذلك الحديث الصحيح: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) يعني إذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فمن باب أولى أن يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحديث، على أن الإمام أحمد -رحمه الله- والحميدي وجمع من أهل التحري يمنعون أخذ الأجرة على الحديث، لكن جمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على التحديث؛ لا سيما إذا أفضى إلى انقطاع هذا المعلم من الكسب له ومن تحت يده، بعضهم يفرق بين العلوم الشرعية التي هي عبادات وبين العلوم -علوم الدنيا- أو علوم الوسائل كالعربية مثلاً يجيز أخذ الأجرة على ذلك، وقد عرف من أهل العلم من يأخذ الأجرة على التحديث، وعرف من يأخذ أجرة على تعليم العربية، حتى ذكر عن بعضهم أنه لا يعلم ألفية بن مالك إلا كل بيت بدرهم، كل بيت بدرهم، على كل حال الورع شيء والحكم بالمنع والتحريم شيء آخر.

أما بالنسبة للعبادات المحضة كالإمامة والأذان فالمشارطة والمؤاجرة عليها هذا أمره معروف، لكن إذا جعل له من بيت المال على أن لا يكون الهدف هو هذا الجعل، نعم كونه يستعين به لأنه انقطع وتفرغ هذا أمر ثاني لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، والآن يذكر نماذج من الأئمة والمؤذنين من تعلقت قلوبهم بمثل هذه الأجرة، أو بالبيوت التي تعمر للأئمة والمؤذنين، من الطرائف أن إمام مسجد ترك، ترك المسجد، رآه واحد من الجماعة بعد مدة وين يا فلان؟ قال: والله لقيت بيت أكبر شوية فيه زيادة غرفة، مثل هذا يعني الله المستعان هي عبادة، مثل هذا الذي يقول فيه الإمام أحمد: "من يصلي خلف هذا؟!".

"أخرجه الخمسة, وحسنه الترمذي, وصححه الحاكم" فالخبر أقل أحواله الحسن.

الحديث الذي يليه.

وعن مالك بن الحويرث -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)).. الحديث أخرجه السبعة.

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: ((إذا أذنت فترسل, وإذا أقمت فاحدر, واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله)) الحديث رواه الترمذي وضعفه.

وله: عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يؤذن إلا متوضئ)) وضعفه أيضاً.

وله: عن زياد بن الحارث -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ومن أذن فهو يقيم)) وضعفه أيضاً.

ولأبي داود: من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته -يعني: الأذان- وأنا كنت أريده، قال: ((فأقم أنت)) وفيه ضعف أيضاً.

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-...

يكفي، يكفي.

حديث "مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)) وحضور الصلاة إما حضور وقت الصلاة كما هو الأصل في شرعية الأذان، أو حضور فعل الصلاة ((فليؤذن لكم أحدكم)) اللام لام الأمر، وهذا أحد أدلة الوجوب، أحد أدلة القائلين بوجوب الأذان، ووجوبه ظاهر من هذا الحديث وغيره ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)) وهذا يدل على أنه لا يشترط في المؤذن مزيد على الإسلام (أحدكم) مع أن من يلاحظ المعاني ويلاحظ عمومات ما جاء من النصوص في الأذان أن الأندى صوت أولى، الأعرف بالأوقات أولى من غيره، فالمؤذن له شروط: لا بد أن يكون ثقة يعتمد على خبره، وأن يكون عارفاً بالأوقات، وأن يكون ندي الصوت، وهذا اللفظ مجمل (أحدكم) بينته النصوص الأخرى "أخرجه السبعة" والمراد بهم السبعة؟ هاه؟ الخمسة من هم؟ أبو داود على الترتيب البخاري ومسلم أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، هؤلاء هم السبعة وهم الجماعة.

"وعن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: ((إذا أذنت فترسل, وإذا أقمت فاحدر)) ((إذا أذنت فترسل)) أي تأنى ورتل ((وإذا أقمت فاحدر)) فأسرع، فالأذان كما هو معلوم شرع لنداء الغائبين إلى الصلاة، ويناسب الغائب عدم العجلة وعدم السرعة، بينما الإقامة لإعلام الحاضرين، فالحاضر يعلم بالإقامة وإن كانت مع السرعة والحدر، على أن الخبر ضعيف، رواه الترمذي وضعفه؛ لأن في إسناده جهالة، له شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان ومن حديث أبي بن كعب، لكنها كلها واهية لا تقبل الانجبار، لكن معناه صحيح وإلا ليس بصحيح؟ ((إذا أذنت فترسل)) صحيح معناه صحيح، ((وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله)) والشارب من شربه، وصاحب الحاجة من قضاء حاجته إذا دخل لقضاء حاجته، المقصود أن الخبر ضعيف، نعم يجعل بين الأذان والإقامة ما يكفي لتحصيل شرط الصلاة، ما يكفي لتحصيل شرط الصلاة، والآن الجهات حددوا مدد معلومة لإعطاء الفرص للحضور إلى الصلاة، فرض كافية بين أذان الصبح وصلاة الصبح وقت محدد، وبين أذان الظهر وصلاة الظهر وقت كذلك محدد، وهكذا بقية الأوقات، وهذه أمور تنظيمية لا مانع من الإلزام بها إذا رأى ولي الأمر ذلك، وإلا فالأصل إذا لم يشق على الناس أن الإمام يراعي حال المأمومين، إذا اجتمعوا بادر، وإذا تأخروا تأخر وهكذا، لكن في مثل هذه الأوقات لا يمكن ضبط الناس بهذه الطريقة، ولو وجد مجموعة يمكن أن تكون ظروفهم متماثلة تطبق فيهم السنة.

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم في صحيحه باب: كم بين الأذان والإقامة؟ ولم يذكر حداً محدداً؛ لأنه لم يثبت عنده في ذلك شيء.

"وله: عن أبي هريرة" له أي للترمذي؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الترمذي، "وله عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يؤذن إلا متوضئ)) وضعفه أيضاً".

ضعفه أيضاً لأن فيه انقطاع، الزهري لا تصح له رواية عن أبي هريرة فالخبر منقطع فهو من قبيل الضعيف ((لا يؤذن إلا متوضئ)) يصح الأذان من المحدث سواءً كان حدثه أصغر أو أكبر على ألا يدخل المسجد من كان حدثه أكبر.

((لا يؤذن إلا متوضئ)) الأذان من غير وضوء وإن لم يشترط الوضوء للأذان أو الطهارة للأذان إلا أن المنع يأتي من جهة أخرى، وهي الخروج من المسجد بعد الأذان؛ لأنه إذا أذن وهو غير متوضأ لزم عليه أن يخرج من المسجد ليتوضأ، وجاء في الحديث الصحيح ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم)) -صلى الله عليه وسلم-، نعم هذه حاجة لكن ما الداعي إلى مثل هذه الحاجة لو قدر أن إنسان جاء في وقت متأخر على الأذان من مشوار ودخل المسجد وأذن ثم خرج وتوضأ ورجع بسرعة هذا معذور، لكن يكون ديدنه يأتي ليؤدي يسقط هذا الواجب عنه ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ويكمل إن كان عنده شيء من الأعمال ويرجع ما يأتي الصلاة إلا عن دبر مثل هذا.

فالمنع لا لأن الطهارة شرط لصحة الأذان وإنما لما يتطلبه ذلك من الخروج من المسجد بعد الأذان، والخبر كما ذكرنا ضعيف، الخبر ضعيف.

"وله: عن زياد بن الحارث -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أذن فهو يقيم)) وضعفه أيضاً".

له: أي الترمذي ((من أذن فهو يقيم)) ضعفه لأن في إسناده الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، والجمهور على أنه ضعيف، وبهذا يضعف الخبر، وإن كان ضعفه غير شديد، لكن هذا حكم من الأحكام لا يثبت بمثل هذا الإسناد، نعم له شواهد "حديث عبد الله بن زيد" الذي يليه عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان "قال: أنا رأيته -يعني: الأذان- وأنا كنت أريده، قال: ((فأقم أنت)) وفيه ضعف أيضاً".

الآن حديث عبد الله بن زيد يشهد لحديث زياد بن الحارث أو هو خلاف ما يدل عليه حديث زياد بن الحارث؟

على كل حال الحكم المشتمل عليه الحديث ((من أذن فهو يقيم)) هو قول أكثر أهل العلم، العمل كما قال الترمذي على هذا عند عامة أهل العلم، من أذن فهو أولى بالإقامة.

حديث زياد بن الحارث: ((من أذن فهو يقيم)) وعرفنا أنه ضعيف لأن في إسناده الإفريقي، حديث عبد الله بن زيد قال: أنا رأيته، وهو الذي رآه بالفعل يعني في المنام كما تقدم، وأنا كنت أريده، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً)) قال: ((فأقم أنت)) وفيه ضعف، هل هذا يوافق الحديث السابق أو يخالفه؟ يخالفه، مفاده أنه ألقى الأذان على بلال فأذن بلال، وقوله: ((فأقم أنت)) دليل على أن من أذن..، في الحديث الأول: ((من أذن فهو يقيم)) وفي الثاني الذي أقام غير من أذن.

الحديث الذي يليه.

طالب:.......

الأسئلة؟ طيب.

 

قال -رحمه الله تعالى-:

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤذن أملك بالأذان, والإمام أملك بالإقامة)) رواه ابن عدي وضعفه.

وللبيهقي نحوه: عن علي -رضي الله تعالى عنه- من قوله.

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة)) رواه النسائي, وصححه ابن خزيمة.

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة)) أخرجه الأربعة".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤذن أملك بالأذان, والإمام أملك بالإقامة)) رواه ابن عدي وضعفه" لماذا؟ لأنه تفرد به شريك بن عبد الله بن أبي نمر القاضي معروف بسوء الحفظ، وهل نحتاج إلى أن يقول الحافظ: وضعفه؟ أو مجرد ما يتفرد بروايته ابن عدي نعرف أنه ضعيف؟ نعم؟

طالب:.......

نعم، مجرد ما يتفرد ابن عدي برواية الخبر نعرف أنه ضعيف، لماذا؟ لأنه لا يروي في كتابه الكامل إلا أحاديث هي ما عُد من تفرد به الراوي المترجم به وأنكر عليه، يعني منكرات، ولذا يقول الناظم صاحب طلعة الأنوار:

وما نمي –يعني في مظان الضعيف- وما نمي لعق اللعق إيش؟ العقيلي، وما نمي لعق وعد، عد عدي، ابن عدي، وخط الخطيب، وكر ابن عساكر.

وما نمي لعق وعد وخط وكر
ج

 

 ومسند الفردوس ضعفه شُهر
 

إلى آخر ما يقول، المقصود أن الكامل لابن عدي من مظان الضعيف، فلا يحتاج أن يقول الحافظ: وضعفه، لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني كأن الكتاب ألفه الحافظ لصغار المتعلمين فقد يخفى عليهم هذا فنبه على أنه..، أن ابن عدي ضعفه وإلا فلا يحتاج، إذا قال: رواه ابن عدي فهو ضعيف معروف، وعرفنا علته.

يقول البيهقي: "ليس بمحفوظ" ((المؤذن أملك بالأذان, والإمام أملك بالإقامة)) الحديث ضعيف، لكن هل للإمام أن يتدخل في الأذان؟ يقول للمؤذن: قدم، آخر؟ المفترض في المؤذن أنه ثقة، ويعرف الأوقات دخولاً وخروجاً، فليس من صلاحيات الإمام أن يتدخل في الأذان، كما أن الإقامة مربوطة بالإمام، هذا الحديث معناه صحيح، ولذا ثبت عند البيهقي نحوه موقوفاً على علي -رضي الله عنه- من قوله، أما المرفوع ضعيف، والموقوف صحيح، فليس للإمام أن يتدخل بالأذان، وليس للمؤذن أن يفتات على الإمام فيقيم قبل حضور الإمام إلا إذا كان هناك بينهم علامة أنه مجرد ما يدخل يقيم، أما إذا كان مرة يأمره بالإقامة، ومرة يتنفل، ومرة يجلس، ومرة كذا، الإقامة من نصيب الإمام.

"وعن أنس -رضي الله عنه-" النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) وبلال إذا حان وقت الإقامة ذهب فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم جاء فأقام، أحياناً يقوم المأمومون قبل أن يحضر الإمام، وقد يتأخر الإمام بعد الإقامة، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل في يوم من الأيام فأقام بلال، فتذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن عليه غسلاً، رجع واغتسل وهم قيام، ولم تعد الإقامة، الإقامة لم تعد.

جاء في الحديث عند البيهقي وغيره أن قيام المأموم عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" هو المنصوص عليه عند الحنابلة "والقيام عند (قد) من إقامتها" لكن الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، في سنده الحجاج بن أرطأه، وهو ضعيف عند عامة أهل العلم، المقصود أن القيام قيام المأموم مربوط برؤية الإمام ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)).

الحديث حديث أنس الذي يلي هذا "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة)) رواه النسائي, وصححه ابن خزيمة" وهو أيضاً مخرج في سنن أبي داود ((لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة)) هذا من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء، بين الأذان والإقامة، يعني بعد متابعة المؤذن وقول ما سيأتي قوله: "اللهم رب هذه الدعوة التامة"؟.. إلى آخره، إذا دعا الإنسان لنفسه بما شاء من خير الدنيا والآخرة ترجى إجابة هذه الدعوة إلى أن تقام الصلاة.

ذكر البيهقي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول عند كلمة الإقامة: ((أقامها الله وأدامها)) ((أقامها الله وأدامها)) وفي إسناده شهر بن حوشب، شهر بن حوشب، ضعيف وإلا ثقة؟ ضعيف، في مقدمة الصحيح في مسلم: "ألا إن شهراً" إيش؟ نزكوه، "ألا إن شهراً نزكوه" إيش معنى نزكوه؟ رموه بالنيزك يعني ضعفوه، فهذا الخبر ضعيف.

حديث جابر عندك وإلا ما هو عندك؟ لأنه ما وجد في كثير من النسخ.

طالب:.......

إيه معروف أنه قرئ، لكن عندك في النسخة كذا؟

طالب:.......

نعم؟ عندكم الحديث حديث جابر؟ نعم؟

طالب:.......

يقول: "وعن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال حين يسمع النداء)) حين يسمع النداء، إيش معنى حين يسمع النداء؟ يعني في أثنائه أو بعد الفراغ منه؟ أنا أريد دلالة اللفظ، أنا أريد دلالة اللفظ؟ هاه؟ من قال حين يسمع النداء؟ نعم؟

طالب:.......

هل معنى هذا إذا فرغ من إجابة المؤذن؟ المقصود إذا فرغ أو وقت سماعه النداء؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

حين، الحين إيش معناه؟ وقت، الحين الوقت، فهل معنى هذا من قال وقت سماع النداء أو بعد الفراغ من النداء؟ نعم؟

طالب:.......

يعني وقت سماع النداء تقول مثل ما يقول، يعني وقت سماع النداء مستغرق بإجابة المؤذن، نعم؟

طالب:.......

أنا أقصد دلالة اللفظ، لا أقصد شيء معروف في الذهن ودارجين عليه هذا أمر آخر، وهو صحيح ما في إشكال، نعم؟

طالب:.......

طيب، إيش يقول؟ تمام، هذا الذي يحدد المراد من الحديث أنه بعد سماع النداء وإجابة المؤذن والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- تسأل له الوسيلة، المراد بسؤال الوسيلة ما جاء في هذا الحديث، حين يسمع النداء، الفعل المضارع قد يطلق ويراد به ما يرادف الماضي، كما أن الماضي يطلق ويراد به المستقبل، فهما متقارضان، الماضي السياق قد يدل على أن الفعل يكون بعد تمام ما رتب عليه، بعد تمام ما رتب عليه، وأحياناً يكون عند إرادة ما رتب عليه، وأحياناً يكون عند الشروع فيما رتب عليه.

{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] إيش معنى هذا؟ إذا أردتم القيام {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ} [(98) سورة النحل] إذا أردت القراءة، أحياناً يطلق الماضي ويراد به الإرادة -إرادة الفعل- وأحياناً يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل إرادة الفراغ ((إذا كبر فكبروا)) هل معنى هذا إذا أراد أن يكبر؟ نعم؟ هل معنى هذا إذا أراد أن يكبر الإمام نكبر؟ لا، هل معنى هذا أنه إذا شرع الإمام في التكبير نكبر؟ أو إذا فرغ من التكبير نكبر؟ إذا فرغ ((إذا ركع فاركعوا)) هل المراد به إذا أراد أن يركع؟ نعم؟ لا، هل المراد به إذا فرغ من الركوع نركع؟ نعم؟ إذا فرغ؟ متى يفرغ من الركوع؟ إذا انتظرت حتى يفرغ فاتتك الركعة، إذا شرع، إذا شرع في الركوع فاركعوا، المقصود أن مثله الفعل الماضي، فحين يسمع إذا سمع، بدليل رواية مسلم، بعد الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ((يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)) والثواب المرتب على ذلك: ((حلت له شفاعتي يوم القيامة)) يقول: "أخرجه الأربعة" هو مخرج في البخاري إضافة إلى الأربعة.

الدعوة التامة ((اللهم رب هذه الدعوة التامة)) التي هي إيش؟ دعوة التوحيد، دعوة التوحيد، وهي تكون في آخر الأذان بشهادة أن لا إله إلا الله، وفي أوله وفي آخره، في أوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وفي آخره: كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، الوسيلة ((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)) قائمة، يعني التي أقيم لها، أو ستقام، التي ستقام ((آت محمداً -عليه الصلاة والسلام- الوسيلة)) وهي ما يتقرب به إلى الله -عز وجل-، ((والفضيلة)) المرتبة الزائدة على سائر الخلق ((وابعثه مقاماً محموداً)) مقاماً محموداً بحيث يحمد قيامه -عليه الصلاة والسلام- فيه، ومعنى ابعثه أي: أعطه، أو ابعثه من قبره متصفاً بهذا الوصف ((مقاماً محموداً)) والتنكير هنا للتعظيم والتفخيم، وقد روي بالتعريف عند النسائي وابن حبان: ((ابعثه المقام المحمود الذي وعدته)) والتنكير أولى، لماذا؟ لأمور: لما يشتمل عليه من تعظيم وتفخيم؛ ولأنه هو الموافق لما جاء في القرآن {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} [(79) سورة الإسراء] وهو أيضاً المروي في الصحيح، هو المروي في الصحيح، ولما يشتمل عليه التنكير من التعظيم والتفخيم، وأيضاً هو الموافق لما جاء في القرآن الكريم، نأخذ من شروط الصلاة؟ على شان نخفف عن الغد.

باب: شروط الصلاة:

باب: شروط الصلاة:

"عن علي بن طلق -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ, وليعد الصلاة)) رواه الخمسة, وصححه ابن حبان.

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن خزيمة.

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به)) يعني: في الصلاة، ولمسلم: ((فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقاً فاتزر به)) متفق عليه.

ولهما من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: ((لا يصلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)).

وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- "أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار? قال: ((إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه.

شروط الصلاة: الشروط جمع شرط والشرط في اللغة: العلامة، الشرط العلامة، من ذلكم قول الله -جل وعلا-: {فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا} [(18) سورة محمد] يعني علاماتها.

في عرف أهل العلم في الاصطلاح في الشرع: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، لكن إذا لم يتطهر فإنه لا يصلي، فيلزم من عدم الشرط من عدم الطهارة عدم الصلاة، قد يقول قائل: لا يلزم من عدمه العدم، قد يصلي وهو غير متوضأ غير متطهر، نقول: المقصود بالعدم الشرعي؛ لأن الصلاة التي لا يعتد بها شرعاً وجودها مثل عدمها، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسيء: ((ارجع فصلِ فإنك لم تصل)) يعني لو قال قائل: إنه صلى، في الصورة صلى، وقف وركع وسجد كيف يقول: لم تصل؟ الصلاة التي لا يعتد بها شرعاً، ما انتفت حقيقته الشرعية لا وجود له، وجوده مثل عدمه، عندنا شرط لا تصح العبادة إلا به، وعندنا أيضاً ركن لا تصح العبادة إلا به، فهل هناك فرق بين الشروط والأركان أو لا فرق؟

في الشروط لا تصح العبادات ولا تسقط لا سهواً ولا عمداً، ومثلها في الأركان، إذن كيف يقول أهل العلم: هذه شروط وهذه أركان؟ مثلاً النية هل هي شرط وإلا ركن؟ تكبيرة الإحرام هل هي شرط وإلا ركن؟ إيش الفرق بينها؟ نعم؟

طالب:.......

نعم؟ أنت يا أخي أنت.

طالب:.......

الشرط ما كان قبل الصلاة، والركن ما كان في أثنائها، نعم، نعم الركن جزء الماهية، والشرط خارج الماهية، الشرط خارج الماهية، والركن جزؤها وداخل الماهية، داخل الشيء، يعني من الأمثلة على ذلك: تكبيرة الإحرام عند جمهور أهل العلم أنها ركن، ويرى الحنفية أنها شرط، وأشرنا فيمن شرع في صلاته قبل دخول الوقت أنه على مذهب الحنفية أنه لو قال: الله أكبر فدخل الوقت صلاته صحيحة، بينما عند الجمهور لا تصح صلاته؛ لأنه أوقع جزءاً من ماهية الصلاة قبل الوقت، لو كبر وهو حامل نجاسة حامل نجاسة فقال، لو افترضنا أن هذه عين متنجسة، فقال: الله أكبر، عند الحنفية صلاته إيش؟ صحيحة؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، وعند الجمهور صلاة باطلة؛ لأنه حمل النجاسة.. إلى غير ذلك من الفروق.

المقصود إذا كان الشرط والركن يجتمعان في كون كل منهما مؤثر في الصلاة في صحتها إذا وجد وفي بطلانها إذا فقد، إلا أن هناك من الفروق ما هو واضح وله آثار عملية؛ لأن الشروط خارج الماهية والأركان داخل الماهية.

الشروط تختلف من باب إلى باب، وتختلف أيضاً من شرط إلى آخر، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط إجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب، فمثلاً شروط الصلاة التسعة من يعدها؟ شروط الصلاة؟ ثلاثة ما تبي عدد لأنها معروفة في كل العبادات، نعم، الإسلام والعقل والتمييز، استقبال القبلة، ستر العورة، والنية، دخول الوقت، الطهارة من الأحداث وإزالة النجاسة، الطهارة من الأنجاس، هناك شروط لكن هذه ما تتصور في الصلاة، شروط للعقد وشروط في العقد، يعني هذه في المعاملات تجي، يأتي في المعاملات مناسب ذكره في الشروط، هناك شروط للعقود، يعني لصحة العقود، فالبيع لا يصح إلا بسبعة شروط، وهناك شروط في العقود، نعم، شروط في العقود يشترطها أحد المتعاقدين احتياطاً لنفسه، المقصود هذا وقته سيأتي.

"عن علي بن طلق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ, وليعد الصلاة)) رواه الخمسة, وصححه ابن حبان".

وهو وإن صححه ابن حبان إلا أنه ضعيف، في إسناده مسلم بن سلام الحنفي مجهول لا يعرف، ومداره عليه، فالخبر ضعيف، كيف صححه ابن حبان؟ جمع من أهل العلم عرفوا بالتساهل كابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وإن كان أمثل منهما، والترمذي وإن كان أمثل من الجميع، في شيء من التساهل، فقد يحكم على الخبر بالصحة وهو لا يبلغها، منها هذا.

علي بن طلق وهذا يصلح مثال لما أشرنا إليه بالأمس؛ لأنه تقدم حديث طلق بن علي، طلق بن علي، في نواقض الوضوء، الوضوء من مس الذكر حينما قال: ((إنما هو بضعة منك)) وهذا علي بن طلق ابن عبد البر يقول: أظنه والد طلق بن علي، ومال أحمد والبخاري إلى علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة، فهذا من الجمع والتفريق، الجمع والتفريق الذي أشرنا إليه بالأمس، يعني يوجد نصر بن علي وعلي بن نصر، أحدهما والد للثاني، ويوجد هنا علي بن طلق وطلق بن علي، هل نقول: هذا والد هذا؟ أو نقول: هما اسمان لذات واحدة؟ نعم البخاري -رحمه الله تعالى- وأحمد يقولان: بأنهما ذات واحدة، علي بن طلق وطلق بن علي.

"قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف)) يعني إذا وجدت الريح من غير صوت، ومن باب أولى إذا وجد الصوت، ((فلينصرف وليتوضأ, وليعد الصلاة)) في حديث عائشة الذي تقدم ((من أصابه قي في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته)) هذاك متكلم فيه، وعرفنا ضعفه فيما تقدم، وهنا ضعيف أيضاً ((وليتوضأ، وليعد الصلاة)) لكن أيهما أولى بالقبول وأقعد إعادة الصلاة أو البناء على ما تقدم؟ إعادة الصلاة أقعد؛ لأنه انتقض الشرط ((فلينصرف وليتوضأ)) قد يخجل ولا ينصرف يكمل الصلاة وهو محدث، هذا ارتكب محرم، من صلى محدثاً مع علمه بذلك أثم اتفاقاً، الحنفية لهم قول شديد في من يصلي من غير طهارة إذا تعمد ذلك ((فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة)) إذا حصل منه هذا الحدث بطوعه واختياره فما الحكم؟ سواءً كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة؟ وجد أدنى حاجة لإرسال هذه الريح، المساجد تصان عن مثل هذه الأمور، ولذا يمنع منها من أكل الثوم والبصل، فإرسال مثل هذه الأحداث المؤذية التي ينبغي أن تصان عن المساجد إذا وجدت حاجة شديدة هذا أمر ثاني، ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي مستدلاً بحديث أبي هريرة: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) فسئل أبو هريرة عن الحدث قال: فساء أو ضرط"، قال ابن العربي: "يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة" مفاده أنه من غير حاجة لا يجوز؛ لأنه إذا منع من دخول المساجد بالكراث والثوم والبصل ومن باب أولى الدخان وما أشبهه من ذوات الروائح الكريهة، فلأن يمنع من مثل هذا من باب أولى ((فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة)) يعني يستأنف من جديد ولا يبني كما جاء في خبر عائشة، وفي كل منهما ضعف، فالحديث وإن كان ضعيفاً ومداره على مجهول إلا أن معناه صحيح.

حديث "عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن خزيمة" والحديث صحيح، ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) المراد بالحائض المكلفة لا المتلبسة بالحيض، فإن المتلبسة بالحيض لا تقبل صلاتها، بل يحرم عليها أن تصلي سواءً كانت بخمار أو بغير خمار، إنما المقصود بالحائض المكلفة ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) والخمار: هو ما يغطي الرأس والعنق ((لا يقبل الله)) نفي القبول يرد في النصوص ويراد به نفي الصحة كما هنا، فإذا صلت المكلفة من غير خمار فصلاتها باطلة غير صحيحة، كما أنه يرد نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، نفي الثواب المرتب على العبادة، مثاله: في قوله -جل وعلا-: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة] {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة] هل المراد بهذا أن غير المتقين عباداتهم باطلة، يعني لو رأيت شخص فاسق صلى تقول له: أعد صلاتك، صلاتك باطلة؟ نعم؟ أو المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، والصحة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، كلام ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟ {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة] يعني لو قلنا: إن المراد نفي الصحة لكانت عبادات الفساق كلهم غير صحيحة، تلزمهم إعادتها، واضح وإلا ما هو بواضح؟ فعلى هذا نفي الثواب هنا يراد به نفي..، نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المراتب على هذه العبادة، الصلاة من حيث الصحة والإجزاء مسقطة للطلب، صحيحة ومجزئة، لكن...

نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

في الحديث، في حديث الباب نفي الصحة، فإذا صلت المكلفة من غير خمار يغطي الرأس والعنق فصلاتها باطلة، ((لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر)) ((من أتى كاهناً..)) نعم؟

طالب:.......

خلي فصدقه، أمره عظيم، لكن مجرد الإتيان ((لن تقبل له صلاة أربعين يوماً)) يقول أهل العلم: إن صلاته صحيحة ما يؤمر بإعادته، لكن الثواب المرتب على العبادة ((لا يقبل الله صلاة عبد آبق)) لا يؤمر بإعادة الصلاة، صلاته مسقطة للطلب صحيحة، لكن الثواب المرتب على هذه العبادة يحرم منه، لعصيانه هذا أمر لا بد من الانتباه له؛ لأن القبول لو قلنا: إن المراد به يطرد في نفي الصحة لأشكلت الآية، كثير من المسلمين يتصف بما يخرم التقوى، كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لا سيما في هذه الدهور وهذه العصور متصف بما يخرم التقوى، فلو قلنا: إن المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة أشكل؛ لأمرنا جميع هؤلاء بإعادة العبادات، ومتى يعيدونها؟ متى تعاد هذه العبادات وهم مستمرون على فسقهم؟ لا بد من إلزامهم بالتقوى، لا بد من إلزامهم بالتقوى، وهذا لا يمكن تصوره، إلزام الناس كلهم، لكن المراد بنفي القبول نفي الثواب، ولذا لا يؤمرون بالإعادة.

طالب:.......

ما يمكن هو فاسق فاسق، خلاص ما دام وصف، لو كان يسرق قلنا: فاسق غير متقي، حتى لو جاء بالصلاة على وجهها، فهو متصف بما يخرم التقوى، هو متصف بما يخرم التقوى سواءً كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، أظن نقف على هذا لأني أشوف الإخوان ملوا شوي، طال الوقت، طال الوقت عليهم.

مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي مسألة متعلقة بالحديث عورة المرأة ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) يغطي الرأس والعنق وبدن المرأة الحرة كله عورة في الصلاة، ومنهم من يستثني الوجه والكفين، ومنهم من يستثني القدمين على خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن تغطي جميع بدنها سوى الوجه.

هذا بالنسبة للصلاة، ويكثر السؤال عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة خارج الصلاة؛ لأنه حصل التوسع الشديد في هذا الباب، يعني وجد من بعض النساء التهتك أمام النساء، وسببه القول بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة، لكن هذا الكلام قول، وإن وجد لبعض أهل العلم إلا أنه مرجوح، فعورة المرأة عند المرأة كعورة المرأة عند محارمها؛ لأن النساء عطفن على المحارم في آية النور نعم في آية النور.

أبو عبد الله شريك بن عبد الله القاضي غير شريك بن عبد الله بن أبي نمر صاحب الأوهام في حديث..، هذا هو، هو هو، صاحب الأوهام العشرة في حديث الإسراء، ونص الإمام مسلم على أنه زاد ونقص وقدم وأخر والأوهام العشرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقبله ابن القيم في زاد المعاد.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما حكم تأجير الإمام أو المؤذن لمنزله الخاص بالمسجد وأخذ الأجرة؟

على كل حال إذا كان مستغنياً عنه فإن دفعه إلى جهة خيرية تستفيد منه فهو أولى، وإن أجره فالأمر لا يعدوه ولا شيء في ذلك؛ لأنه من استحقاقه.

يقول: هل يصح أن ينبه الإمام المأمومين قبل الصلاة إلى سجدة تلاوة سوف يمر بها؟

يعني مثل هذا يتصور أن تكون الصلاة سرية أهل العلم يكرهون أن تقرأ السورة التي فيها سجدة إذا كانت الصلاة سرية؛ لأنها تشوش على الناس، فإذا أراد الإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية هل يسوغ له أن ينبه الناس ويقول: سوف أقرأ سورة فيها سجدة وأسجد فاسجدوا؟ لأنه لو سجد من غير تنبيه لسبحوا به، وما يدريهم أنه سجد للتلاوة، لكن في الصلاة الجهرية الأمر لا يخفى عليهم، مثل هذا غير مأثور، ويبقى أن الصلاة السرية ينبغي ألا يكون فيها سجدة، لتضمنها التشويش على الناس، التشويش على الناس.
طالب:.......
والنساء لا يرين الرجال؟
طالب:.......
إيه هذا يحصل بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال في أواخر الصفوف، لكن من عرف يلزمه أن يعود، من عرف يلزمه أن يعود.

ما صارف الوجوب في الأمر بإجابة المؤذن؟

صارف الوجوب في الأمر بإجابة المؤذن ها من يجيب؟ ((إذا سمعتم المؤذن)) نعم كونه لم يذكر، وذكر في نصوص أخرى اكتفاءً نعم لا ينفي الوجوب، يعني عدم الذكر أو عدم النقل ليس بنقل للعدم كما يقرر أهل العلم، يعني في حديث أم هانئ لما جاءت والنبي -عليه الصلاة والسلام- يغتسل فقالت: السلام عليك يا رسول الله، فقال: ((من هذا؟)) فقالوا: أم هانئ، فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) هل معنى هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما رد السلام عليها، يعني اكتفى بمرحباً؟ أو نقول: إن الراوي ما نقل رد السلام للعلم به؟ فلا يتم الاستدلال بحديث مالك بن الحويرث، ما الصارف؟
طالب:......
نعم، هذا هو الصارف، فقال: على الفطرة ما قال مثل ما قال، هذا هو الصارف.

يقول: نلاحظ أن كثيراً من الإخوة الطلبة يبادر على حجز الأماكن الأمامية من غير حرص على الأذكار الواردة بعد الصلاة فهل من نصيحة؟

أما بالنسبة للحجز هذا معروف أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به، على أن ملازمة الأذكار الواردة في أدبار الصلوات، وفي طرفي النهار أمر مؤكد للمسلم عموماً، وعلى وجه الخصوص طالب العلم، فعليه أن يحرص على هذه الأذكار.

يقول: لوحظ في كثير من مجالس الشباب وبعد الأحداث الأخيرة التكلم والطعن في كبار العلماء والتنقيص منهم، فهل من نصيحة بأهمية العلماء في هذا؟

العلماء هم ورثة الأنبياء، والطعن فيهم الطعن في عامة الناس أمر خطير، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما قرر أهل العلم، والغيبة محرمة فإذا كانت الغيبة لعالم ازداد الأمر سوءاً وتضاعف السيئات لما يترتب على الطعن بهذا العالم من تقليل قيمة هذا العالم في المجتمع، ومن ثم إمامة هذا العالم وتوجيه هذا العالم، وضعف قبول الناس لقوله، فإذا لم يقبل قوله فمن يقبل قوله؟! إذا لم يقبل قول العلماء، إذا لم يكن أثر للعلماء في عامة الناس فمن الذي يؤثر؟! من يترك يؤثر فيهم؟ يترك التأثير بدلاً من أن نقتدي بأئمة هدى عرفوا بالعلم والعمل يترك التأثير للصحف والمجلات والقنوات وغير ذلك! ونعرف من علمائنا -ولله الحمد- العلم والعمل والنصح والإخلاص، وليسوا بالمعصومين، وكون الإنسان لا بد أن يفرض رأيه وفهمه على الآخرين هذا ما هو بصحيح، هذا فهمك، ألا تريد..، أنت لا تريد الحق هو في الغالب أعرف منك بتحقيق المصلحة من جهة ومعرفة ما يدل عليه نصوص الكتاب والسنة.
على كل حال التقليل من شأن أهل العلم خطر عظيم؛ لأن بعض المجتمعات التي لا يقودها العلماء ولا ينصاع أهلها إلى أقوال أهل العلم ضاعت، إذا لم يكن هناك أئمة يقتدى بهم فبمن يقتدى؟ يقتدى بالسفهاء، يقتدى بالجهال، يسيرنا الصحافة، يسيرنا قنوات وغيرها؟ لا، أبداً، العلماء هم ورثة الأنبياء، ونجزم يقيناً أنهم على خير عظيم، وعلى اجتماع واقتران بين علم وعمل وليسوا بالمعصومين، قد يجتهد فيخطئ، ومن نعم الله -سبحانه وتعالى- على أهل العلم أهل الاجتهاد، أهل الورع أن الواحد منهم إذا اجتهد فهو مأجور على كل حال أصاب أو أخطأ، لكن بعض الشباب يأخذهم شيء من الغيرة وهم -إن شاء الله- مأجورون على هذه الغيرة وبعض الحماس، لكن ما يترتب على هذه الغيرة من قدح في الآخرين، وفرض الرأي على الكبير والصغير، لا بد أن يكون رأيه هو الصواب، والعالم الفلاني قصر، ليش قصر؟ هو أعرف منك بالمصلحة، هناك أمور ظاهرة يعني التقصير فيها قد يكون ظاهر، لكن هم يقدرون المصالح والمفاسد المترتبة على النصح في هذا الظرف أو التغيير أو مطالبة بتغيير أو شيء من هذا.
على كل حال التقليل من شأن العلماء أمر خطير يجعل البلد يضيع كغيره من البلدان حينما ضاعت قيمة العلماء، والله المستعان، ولا ندعي أن شيوخنا معصومون، لا، هم كفاهم أنهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد.

هذا يقول: إنه لم يفهم الترجيع في الأذان؟

الترجيع: أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، وبعد ذلك يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله بصوت منخفض، ثم يعود فيقول الجملة مرتين بصوت مرتفع.

هذا يقول: قد حضر عدد من النساء لا بأس به في هذا الدرس، فهل من نصيحة لهن في الحث على الطلب والمواصلة في ذلك مع ذكر الأمثلة التشجيعية؟

النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، والمسائل التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- يجب..، المسائل التي يجب تعلمها لكل مسلم ومسلمة، نعم، فالنساء يطلب منهن ما يطلب من الرجال، فيما يسوغ لهن فعله، أما ما لا يسوغ للمرأة عمله وتوليه استثني من ذلك، فجاء في الخبر الصحيح: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) فمثل هذا الولايات هي للرجال، كما أن للنساء أعمال مرتبطة بهن لا يحسنها الرجال، يبقى أمور مشتركة مثل تحصيل العلم، والعمل، العبادة مطلوبة من الرجال والنساء على حد سواء، التعلم والتحصيل والتأصيل مطلوب من النساء كما هو مطلوب من الرجال؛ لأن المفترض أن النساء يتولين ما يتعلق بالنساء والرجال يتولون ما يتعلق بالرجال، والله المستعان.

هذا يسأل عن الحكمة من الترجيع؟

الحكمة من الترجيع، الشهادتان الركن الأول من أركان الإسلام، فتكرارهما لا شك أنه من أفضل القرب.

يقول: في إحدى الدول المجاورة يطلب من الإمام والمؤذن أن يسجل في ورقة من الذي أذن، ومن الذي أم لكل صلاة في كل يوم، وذلك لأن لهم راتب شهري، فما حكم العمل في ذلك هل الأفضل رفض هذا الراتب أم إنفاقه في سبل الخير؟

على كل حال هذا المال إذا كان الهدف من الإمامة ما ذكر فأخذ مثل هذا المال والاستعانة به لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-، وإن صرف في قضاء الديون باعتبار أن فيه شوب شبهة، وأموال الشبهات كما قرر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- لا مانع من قضاء الديون بها.

يقول: ما الحكم على حديث ابن عمر: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتي الفجر"؟

نعم هو صحيح لغيره، رواه الخمسة وعبد الرزاق.

يقول: تكون هناك مجموعة في رحلة برية ولا يكون هناك شخص معين للأذان فيكون أذان كل فرض لمن سبق في استئذان الأمير للأذان فيتعاقب أكثر من شخص على الأذان لذلك اليوم من باب المنافسة؟

لا مانع أن يؤذن لكل وقت شخص، فإن عمل بالسبق وإلا فالقرعة.

يقول: ما رأيكم فيمن يكرر الكلام والأناشيد التي تقال في المولد النبوي؟ علماً بأنه لا يذهب إليها لكنه يستمع إلى الأشرطة التي فيها هذه الأشياء؟

أولاً: إن كانت هذه الأناشيد تشتمل على شيء من الغلو والإطراء المنهي عنه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فاستماع الحرام حرام، استماع المحرم حرام، إلا إذا قصد منه الرد على هذه......
أقول: إلا إذا قصد من هذا الاستماع الرد على هذا الكلام الذي فيه المخالفة، نظير ذلك كتب المبتدعة لا يجوز النظر فيها إلا لمن تأهل للرد عليها، وللسخاوي كتاب اسمه: (الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل) لكن نرى أهل العلم ينقلون منهما للرد على ما فيهما.

لو تأخر المؤذن عن الأذان فأذنت فقال لي: إنه موكل شخص آخر؟

لا شك أن النائب يقوم مقام من أنابه، فهو أحق من غيره، لا يجوز لأحد أن يفتات عليه ويتقدم عليه، أما كونه يتأخر، إذا عرف من حاله أنه لا يتأثر إذا أذن مكانه لا بأس.

يقول: في حالة نزول الإنسان إلى السجود ما الذي يبدأ بالنزول هل باليدين أو الركبتين؟

هذه المسألة ستأتي حيث يذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، ويرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل، وحديث أبي هريرة يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) المشاهد أن البعير إذا برك يقدم يديه قبل رجليه، بغض النظر عن كون الركبتين في اليدين أو في الرجلين على ما يقوله بعض أهل العلم؟ مفاد أو مقتضى النظر الظاهر في الحديث أن أوله يعارضه آخره، ولذا قال ابن القيم: إنه انقلب على الراوي، لكن الصحيح أنه لم ينقلب على الراوي، بل آخره يشهد لأوله، المنهي عنه البروك، وهو النزول على الأرض بقوة على اليدين، فيقال: برك البعير، وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فمن يبرك بقوة على يديه يكون أشبه البعير، ومثله من يبرك بقوة على رجليه على ركبتيه هذا منهي عنه أيضاً، إنما المقصود أن يضع يديه مجرد وضع على الأرض ولا يبرك بقوة، فآخر الحديث يشهد لأوله، وهو أرجح من حديث وائل: "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" وضع فالملاحظ الوضع في الأمرين، ولذا شيخ الإسلام لم يرجح بين الحديثين، يرى أن المصلي إن قدم يديه بمجرد الوضع أو قدم ركبتيه مجرد وضع فالأمر لا يختلف؛ لأن هذا جاء من فعله وهذا جاء من أمره -عليه الصلاة والسلام-، لكن من يريد الترجيح بين الأمرين فتقديم اليدين هو مقتضى حديث أبي هريرة، وهو أرجح من حديث وائل، يقول ابن حجر: فإن له شاهداً من حديث ابن عمر، هذا باختصار، والمسألة مبسوطة في مواضع كثيرة من كلامنا.

يقول: هل نتابع الأقرب -يعني المؤذن- أم الراديو مثلاً، أم ساعة الفجر والكمبيوتر وهكذا؟ وهل يكفي متابعة الأذان عبر التكنولوجيا الحديثة؟

على كل حال الأصل متابعة المؤذن، المؤذن، سواءً سمع صوته المباشر أو بآلة أو بآلة تنقله إلى مكان بعيد شريطة أن يكون حياً، يعني في وقته، في وقت الأذان، أما المسجل ما يتابع.

يقول: ما مقصود الصنعاني في سبل السلام إذا قال: قال: الشارح؟ ومثله إذا قال: ذكره في الشرح، بسطه في الشرح؟

الشارح هو القاضي الحسين بن محمد المغربي صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام، سبل السلام مختصر منه.

الدعاء بين الأذان والإقامة هل يلزم أن يكون في المسجد؟

لا يلزم أن يكون في المسجد، لكن كونه في المسجد أرجى للإجابة.

يقول: ألا يمكن الجمع بين قوله: "ثم أذن بلال"؟ يعني في قصة فوات صلاة الصبح "ثم أذن بلال" وبين قول أبي هريرة بأن المقصود بالأذان عند بلال أي الإقامة؟

ذكرنا أن الإقامة يطلق عليها أذان ((بين كل أذانين صلاة)) المقصود الأذان والإقامة، لكن الأذان عند الإطلاق إذا أطلق لا شك أنه ينصرف إلى الأذان الذي هو خلاف الإقامة، أما الإقامة وإن كان فيها شيء من الإعلام بقرب القيام إلى الصلاة إلا أن الكلمة عند الإطلاق لا تنصرف إليها.

يقول: بعض الناس يرد عليّ السلام بهذه العبارة المختصرة وهي: واو سين فهل يجوز هذا؟

الرموز لا تتأدى بها السنن، الرموز لا تتأدى بها السنن، فلو قال: قال رسول الله (ص) أو (صلعم) فإنه لا يكسب من الأجر شيء، إلا إذا صلى في نفسه يكسب صلاته على النبي -عليه الصلاة والسلام- في نفسه، فالأجور المرتبة على الكلام لا تنال بالرموز، ومن المناسب ما ذكره بعضهم أن أول من كتب الرمز (صلعم) قطعت يده، والله المستعان.

يقول: هل الأذان توقيفي ولا يؤذن إلا للصلاة ودخول الصلاة فقط، أم يقال: إنه يؤذن إذا خاف الإنسان من الجن؟

حتى لو قلنا: توقيفي ووقفنا فيه مع موارد النصوص فقد جاء في الخبر: ((إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)) والغيلان ضرب من..، نوع من الجن، فإذا تراءت للناس فبادر بالأذن، ويكفيك الله شرها.