شرح مختصر الخرقي - كتاب الصداق (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

طالب: .............

قُرئ.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- وإذا تزوجها بغير صداق" يعني بغير مهر مسمى وإلا لا نكاح إلا بصداق الصداق واجب بمعنى أنه يقصد المؤلف- رحمه الله- أنه لم يسم لها مهرًا كما جرت به العادة في كثير من المجتمعات، يمشون على المسامحة وعدم المشاحة في هذا يعقدون ولا يدري كم يدفع ولا تدري المرأة كم ستعطى لكن العادة محكمة قدر مشترك بين الناس يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً، لكن مهر المثل معروف عند المخاصمة "إذا تزوجها بغير صداق" يعني لم يسم لها مهرًا "ثم طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة" يعني إن طلقها بعد الدخول فلها مهر مثلها وإن طلقها قبل الدخول لم يكن له عليها إلا المتعة { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ } البقرة: ٢٣٦  يقول المؤلف "على الموسع قدره" كما جاء في الآية "وعلى المقتر قدره" يعني الغني عليه ما يناسبه، والفقير عليه ما يناسبه "فأعلاه خادم" يعني غلام يخدمها "وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها" يعني كسوة تغطي جميع بدنها "إلا أن يشاء" يعني المطلق الزوج "إلا أن يشاء أن يزيدها" فيعطيها أكثر من ذلك كما ذكرنا عن الحسن، وإن كان الفرق أنه طلق بعد الدخول لكن المتعة مشتركة بين المدخول بها وغير المدخول بها، طلق امرأتين وأعطى كل احدة منهن عشرة آلاف متعة "إلا أن يشاء هذا المطلِّق أن يزيدها" على ما ذكر "أو تشاء هي أن تنقصه" أو تشاء هي أن تنقصَه؛ لأن الأمر لا يعدوهما، الزوج إذا أراد أن يبذل أكثر المطلق له ذلك؛ لأن الأمر بيده لكن لا ينقص إلا برضاها ولو تنازلت عن جميع المتعة قالت لا أريد منه شيئًا جاز ذلك؛ لأن الأمر إليها "وإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أُجبر على ذلك" لأنه تزوجها على غير مهر ما يسمى صداقا، ثم قالت ما تدخل إلا أن تسمي المهر، كما أن لها أن تقول لا يعقد حتى يسمي مهرًا هذا حقها "فإذا طالبته بذلك أُجبر على ذلك" لا يتم العقد إلى أن يسمي أو لا يتم الدخول إلا أن يسمي؛ لأن الصداق في مقابل التسليم، فلا يمكن أن تسلم له إلا إذا بذل لها ما يجب لها عليه "فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره" إن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره "وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته" لكن فرض لها مهر مثلها قال المهر خمسين ألفا ثم جاءت التوابع وقد تعارف الناس عليها والوليمة وليمة العرس عليه «أولم ولو بشاة» قال أنا ما عندي إلا هذه الخمسين تصرفوا، قال "لم يكن لها غيره" طيب الوليمة عليك قال لا، عليكم أنتم مقتضى قول المؤلف- رحمه الله تعالى- أنه لا يلزمه شيء آخر مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بالوليمة.

طالب: .............

هذا الكلام على قوله لم يكن لها غيره تعارف الناس على أن هناك حلي للمرأة هل هو داخل في المهر أو غير داخل وسلم المسمى الذي متوسطه خمسون ألفا سلمه قال له: طيب الناس يبذلون ذهبا يبذلون كذا يبذلون كذا قال لا علي من أحد تصرفوا لو يشترون ذهبا من المهر انتهى؛ لأن الذهب غالي قال تصرفوا والكلام في قول المؤلف-رحمه الله تعالى-"فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره" لكن هل من مهر المثل هذه التوابع؟ داخلة في مهر المثل باعتبار أن العرف والعادة والعادة كما يقرر أهل العلم محكمة، أو يقال خلاص اتفقوا على خمسين ألفا لا يوجد غيرها كما يقتضيه كلام المؤلف لا شك أن الوليمة لازمة له والنبي -عليه الصلاة والسلام- خاطب المتزوج بها لكن الكلام في أقلها قد يولم بشيء يسير.

طالب: .............

هو ليس لها منه شيء لكن قال أولم ولو بشاة أنا أضع لي سفرة عليها تمر ولبن وجبن وزيتون وبريالين أو ثلاثة خبز هذه وليمة، قوله -عليه الصلاة والسلام-«ولو بشاة» هذا دليل على أنها أقلها شاة؟ مع أنه حصل منه -عليه الصلاة والسلام- أنه أولم بأقل بكثير تمر وسويق وأشياء مُجمَّعة.

طالب: .............

نعم، يعني على قدرته لا يحمل أكثر مما يطيق "وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته" اتفقوا على ثلاثين ألفا ومهر مثلها من أقاربها ونظائرها خمسون إذا رضيت الأمر لا يعدوها وإن أصرت إلا مهر المثل فإن شاء بذل وإن شاء ترك.

طالب: .............

إذا بذلها بطوعه واختياره من باب تأليفها وتأليف أهلها ليست داخلة معه بدليل أنه لو لم يبذل ما طولب بها.

طالب: .............

إمضاء الأمور في مثل هذا الباب لا شك أن الناس يمضون أمورهم ورأينا وسمعنا من يستدين الأموال الطائلة من أجل أن يظهر بمظهر مناسب، لكن الإشكال عند الفراق، قد يستدين لليلة الدخلة استدان سيارة واحدة للمهر يمكن يستدين سيارتين أو ثلاث ليلة الدخول المبالغة والمباهاة وأشياء من هذا النوع يصل به أجرة بعض القصور إلى مئتين ثلاثمائة ألف من غير التوابع، المقصود أن مثل هذه الأمور إذا بذلها من طيب نفس لا تكلف المرأة أن تدفعها عند الفراق لأنه هو الذي تكلف.

طالب: .............

لا، الإجبار له حكمه، الإجبار غير كونه يبذل بطوعه أو اختياره.

"ولو مات أحدهما قبل الإصابة" قبل الإصابة يعني قبل الدخول وقبل الفرض "ورثه صاحبه" إذا مات قبل الدخول أو ماتت هي قبل الدخول هل نقول ليس هناك عدة وليس لها نصف المهر كما لو طلق؟ أو هي زوجته لها العدة ولها المهر كاملا؟ وترث ويرثها مادام العقد ساريا الوفاة تختلف عن الطلاق، الطلاق قبل الدخول ليس له عدة بينما بعد الدخول فيه عدة وإحداد وفيه توارث لأنه ليس فيه نقض من قبله للعقد.

طالب: .............

دخل بها بعد العقد سيأتي.

طالب: .............

هذا الذي بعدها بالضبط المسألة التي بعدها.

طالب: .............

ثم قال-رحمه الله-"وإذا خلا بها بعد العقد" خلا بها مجرد خلوة أُسدل الستار وأغلق الباب فما الحكم هل تعتبر الخلوة دخولا أو لا يحصل دخول إلا بالوطء؟ { مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } البقرة: ٢٣٧  هل المسيس يكفي باليد أو لا بد من الإصابة؟ على ما قال هي إصابة أولا؟

طالب: .............

هذه فتوى الصحابة والحكم في هذا مثل ما قيل في آية الوضوء.

طالب: .............

{ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ } النساء: ٤٣  هل الملامسة هنا مجرد المس باليد أو المراد بها الجماع.

طالب: .............

هو وإن كان مظنة لكن جرت عادة كثير من الناس الآن أنهم في أول ليلة ينتظرون ويحذِّر الأطباء وغيرهم والنفسانيون يقولون تحصل ردات فعل ويحصل أشياء وانتظر! لم يكن يحصل للناس شيء من ذلك! المشكلة أن توجد الرغبة بين الطرفين ثم يقال لا، لئلا يحصل ردة فعل، المؤلف- رحمه الله- مشى على أن مجرد الخلوة كافية ولو لم يصبها إلا في مسائل استثناها.

طالب: .............

زوجته.

طالب: .............

نعم قبل الدخول.

طالب: .............

مادام أغلق باب السيارة وش خلوة إلا إن كان ستقول دخول السيارة ليس بخلوة لو كان عندهم سيارة ذكروها.

طالب: .............

نعم الله المستعان.

طالب: .............

ليس الإشكال في هذا، الإشكال أن بعض الناس حتى مع الأسف من المسلمين يصنع ذلك قبل العقد-نسأل الله العافية-يقولون في الغرب هذا طبيعي لأنه يدرس نفسيتها وحالها وتتعرف عليه هي أيضًا إن كان هناك شيء قبل الالتزام، ما هو العقد؟! وما هو المؤثر عندهم؟!

الله المستعان.

قال: "وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يُلتفت إلى قولهما" يعني أنه لا يلزم الوطء من ثبوت الدخول وأن المسيس يكفي ولو كان باليد، طيب لو لم يمسها بيد لو قال ما مسستها ولا بيدي { مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } البقرة: ٢٣٧  حصل شيء مما قُيّد به، من القيد الذي هو في الآية وهو المسيس ما مسها بيده فضلاً عن المسيس الأعظم، هو قال إذا خلا بها، وفتاوى الصحابة كما هو معروف في الآثار أنه مجرد ما يسدل الستار، والآن هناك الأبواب المغلقة والأقفال ليست مسألة ستار "فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما" خلاص ثبت المهر كاملا أليس العلة في النص أن المهر ثبت بما أصاب منها.

طالب: .............

نعم، المهر وكان ما دفعه بما أصاب من فرجها هذا ما أصاب شيئا.

طالب: .............

ما عندك مسيس ولا إصابة فكيف يترتب على هذا الحكم؛ ولذلكم القول الآخر في المسألة أنه ليس دخول إلا بالوطء، لا يسمى دخولا إلا بالوطء.

طالب: .............

أنا أقول لك هذا هو القول الثاني.

طالب: .............

وناما معا لمدة شهر.

طالب: .............

لأن يأتيك بعض الأحكام أنه خلاص بكر هي هل ترجم إذا زنت؟ أو يرجم إذا زنا؟ لا، إلا بالوطء ولذلك القول الثاني فيه اطراد أن كل الأحكام مرتبة على الوطء وهو المسيس المشار إليه في الآية، المذكور في الآية.

القول الثاني، كامل أعطنا إياه.

طالب: .............

مالك ماذا قال؟ لم يمر مالك.

طالب: .............

الزركشي معكم؟

طالب: .............

المقصود أن ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب في المشهور وقديم قولي الشافعي وبه قال أصحاب الرأي، والقول الثاني في المذهب رواية الجديد يعني هو المذهب عند الشافعية، الشافعية مذهبهم هو الجديد إلا في سبع وثلاثين مسألة فهم يفتون بالقديم ذكرها النووي في مقدمة المجموع.

ما الأحوط في هذه المسألة القول الذي تبناه المؤلف أو القول الثاني؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

طيب.

طالب: .............

وسوف يقول { مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } البقرة: ٢٣٧  وأنا ما مسست.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

ماذا ستقول؟

طالب: .............

ما لمس يقول ما لمست يصير محتاطا لنفسه من قبل وقاصدا هذا ومبيتا أنه لا يمس حتى يكون على بينة من أمره، قد يفعلها ويحتاط لنفسه يقول ما أقدم ولا على مس البشرة.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

لا، أنا أقول لو حصل مثل هذا فهل الاحتياط في القول الأول أو في القول الثاني؛ لأن كل قول من القولين له لوازم.

طالب: .............

لا، هو إذا قلت أن الدخول مجرد الخلوة يترتب عليه أشياء، وإذا قلت أن الدخول المراد به الوطء ولا يتحقق إلا بالمسيس بمعنى الوطء له لوازم فهل يمكن الاحتياط في أحد القولين؟

طالب: .............

نعم لأنه استثنى مسألتين عدم الرجوع إلى المطلق ثلاثًا حتى يتحقق ما في النص «حتى تذوقي عسيلته» وفي مسألة ثبوت الثيبوبة وأنها لا تثبت إلا بالوطء بنكاح صحيح.

طالب: .............

يعني مجرد دخول مجرد الخلوة.

طالب: .............

يقول ما مسيت ولا بيدي.

طالب: .............

طيب ما المختار في الوضوء؟

طالب: .............

مس البشرة المذهب والشافعية وغيره نفسه.

طالب: .............

نعم اللمس فقط.

طالب: .............

هو يريد أن يقول: الله-جل وعلا-يقول { مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } البقرة: ٢٣٧  وأنا ما مسست لأن دعواها التي ادعتها أني مكنته ولم يفعل ما الذي يمنع؟ قال إن الله- جل وعلا- رتب على المسيس وأنا ما فعلت شيئا.

طالب: .............

نعم المسألة على أنها مصدقة.

طالب: .............

أحيانًا يرتبون الحكم على ما يفعله الرجل أو ما لا يفعله إلا الزوج، إذا فعل شيئا لا يفعله إلا الزوج مثل الرجعة، الرجعة لا تثبت إلا بشيء لا يفعله إلا الزوج إذا لم يصرح بها.

طالب: .............

نعم معاوضة.

طالب: .............

أصرح من ذلك الآية من قبل أن تمسوهن.

طالب: .............

الكلام على الثبوت، الفقهاء يقولون روي، الكلام على ثبوته وإلا إذا روي عن الخلفاء الراشدين لاسيما إذا اجتمعوا ما لأحد كلام يعني إذا ثبت عنه.

طالب: .............

يعني أن الغالب أنه إذا أسدل الستار فغالب من يغلق الباب أنه يفعل.

طالب: .............

لا شك أنه الغالب لكن مع ما يشاع الآن صار الغالب العكس من يحفظ كلام شيخ الإسلام؟

راجعه يا أبا عبد الله ونحن ماضون في الدرس.

قال "وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثًا" لأن هذا محسوم في الحديث المتفق عليه «لا حتى تذوقي عسيلته» يعني لا بد من الوطء أو في الزنا لأنه لا يثبت إلا بالوطء، الثيبوبة لا تثبت إلا بالوطء في نكاح صحيح، ليس كل وطء يعني لو زنت وهي بكر ثم زنت ثانية وثالثة وعاشرة لا تزال بكرا حتى توطأ بنكاح صحيح فإنهما يجلدان.

طالب: .............

ادعى أنه وطأ وهي أنكرت الأصل مع مَن؟ الأصل معها لاسيما وأنها هي المتضررة، الأصل معها عدم الوطء، الأمر الثاني أنها هي المتضررة لكن لو ادعت هي شيئا ادعت هي أنه وطأ ونفى.

طالب: .............

نعم لأن الأصل عدمه من جهة لكن هي أيضا متضررة.

طالب: .............

مع العقد، إذا عقد عليها صارت فراشا له صارت فراشًا له حملت منه ما لم يلاعن.

"فإنهما يجلدان ولا يرجمان وسواء خلا بها وهما محرِمان" يعني ممنوعان من الوطء "أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء" يعني سواء كان فيهما ما يمنع من الوطء شرعًا كالإحرام والصيام والحيض لكن لو وجد ما يمنع من الوطء خلقة؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

بأن كان مجبوبا أو رتقاء، إذا قلنا أن مجرد الدخول وإغلاق الباب خلوة ومظنة هنا انتفت المظنة مع وجود المانع يثبت المهر بخلوته بها مع وجود المانع الخلقي.

طالب: .............

لا، على مقتضى كلامه أنه إذا خلا بها.

طالب: .............

لا، كلامه إذا خلا بها بعد العقد.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

رضي بها وهو يعرف أنها رتقاء وتعرف أنه مجبوب ومتراضيان وأقفلوا الباب هل يثبت المهر كاملا أو لا؟ مقتضى كلامه أنه يثبت "والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح" يعني في قوله جل وعلا { إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ } البقرة: ٢٣٧  لأنه في مقابلها، في المقابلة هي طرف والطرف الثاني أبوها؟ لا، لأنه معها أبوها معها في الطرف الأول، الطرف الثاني لا بد أن يكون المقابل وهو الزوج يعني له العفو عن النصف الثاني، ولها أيضًا أن تعفو عن النصف الأول فإذا "طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله" يعني جائز التصرف "برئ منه صاحبه" يعني إذا قال أنا دفعت المهر خمسين ثم طلق قبل الدخول قال أعطوني خمسا وعشرين يستحقها، لكن لو قال لكم الخمسين برئ هو منها برئت المرأة، ولو كان العكس قال أنا أعطيتكم خمسين أعطوني خمسا وعشرين قالت أعطوه الخمسين كلها برئ هو من النصف الثاني.

المؤذن يؤذن.

طالب: .............

إن كان أبوها نعم.

طالب: .............

إذا تنازعوا الأصل عدمه.

طالب: .............

الدعاوى والبينات كسائر العقود.

طالب: .............

البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

"وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ" صغيرة لا تحتمل الوطء؛ لأن الصداق معاوضة، عوض الوطء والوطء لم يحصل وهو ممنوع منه فليس عليه أن يبذل هذه النفقة إذا كان ثَمَّ مانع، والمانع هنا الصغر "أو منع منها بغير عذر" عقد ودفع الصداق قال أعطوني زوجتي قالوا ما نعطيك زوجتك إلا بعد سنة "لا يلزمه نفقتها خلال هذه السنة" لا تلزمه نفقتها "أو منع منها بغير عذر" طيب لو منع منها بالعذر السابق قالوا ما نعطيك إلا بعد سنتين لماذا؟ لأنها صغيرة ما تتحملك.

طالب: .............

بالجملة الأولى أو مفهوم الجملة الثانية أنه يُلزم لأن هذا عذر لكن بمنطوق الجملة الأولى أنه لا يلزمه دفع النفقة "فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة" دفع الصداق وعقد تم العقد يتابعون ومتى الدخول متى الدخول؟ يقولون انتظر حتى يتم إعمار البيت الذي سنسكنه سنة سنتان المانع منه أو من قِبَلهم؟ المانع من قبله هو فإذا كان المانع منه تستحق النفقة، إذا كان المنع منها أو من أهلها فإنها لا تستحق النفقة إلاَّ إذا كان المانع منه "وإذا تزوجها على صداقين سرًا وعلانية أخذ بالعلانية" وإن كان السر قد انعقد به نكاح، عقد وتزوج على صداقين سرًا وعلانية كثير ما توجد العقود التي فيها سر وفيها علانية، يأتي شخص الأنظمة تمنع من العقد له مثلاً عقد بيع فيقول لأخيه اعقد باسمك يعني الأول راتبه أقل من المطلوب عند الجهات فلا يحق له أن يُعقد له على هذا البيت أو على هذه السيارة أو على هذه المنفعة، فيقال ضع العقد باسم أخيك الذي يتحمل راتبه ويصير العقد الظاهر باسم والباطن باسم، القضاء ليس له إلا الظاهر، ولا يحكم إلا على ما أمامه من عقد، بعض الناس استفاد من اسمه في الصندوق العقاري ولا يحق له أن يستفيد من البنك مرة ثانية أو الصندوق فيبرم العقد باسم شخص ما استفاد من الصندوق يكتب العقد باسمه وهو في الحقيقة للثاني عقود ظاهرة وباطنة ولها آثار ومشاكل تعاني منها المحاكم، تُباع البيوت المرهونة للصندوق بعقود باطنة ويبقى العقد الظاهر باسم من باسمه القرض ويترتب على ذلك أشياء، يموت أحدهما أو يموت الذي باسمه القرض ويُعفى من القرض والمستفيد غيره هذه مشاكل لا تحصى بالمحاكم ويسأل عنها كثيرًا كل هذا بسبب المخالفة ووجود مثل هذه العقود التي لا حقيقة لها.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

انظر ماذا يقول عندك، "وإذا تزوجها على صداقين سرًا وعلانية أخذ بالعلانية" قال نريد أن  نكتب العقد مائة ألف لكن الحقيقة خمسون، ليس عندي إلاَّ خمسين، قال وليها أو قالت هي اكتب مائة ألف من أجل أن يعلن من حولنا وكذا يعني من باب رفع شأنها أن العقد مائة ألف منصوص عليه "أخذ بالعلانية وإن كان السر" الذي اتفقوا عليه "انعقد به النكاح" لكن عند المقاصة وعند المخاصمة القاضي ليس له إلاَّ هذا العقد الظاهر كسائر العقود.

طالب: .............

على الخلاف في أنه هل يجوز له أن يأخذ أكثر أو لا يجو،ز وإن كان لا يجوز له أن يأخذ أكثر فليس له إلاَّ ما دفع.

طالب: .............

نعم خمسون باطن.

قال وإن أصدقها غنمًا بعينها ثم طلقها قبل الدخول.

طالب: .............

توالدت نعم.

"وإن أصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها" لأنهم يفرقون بين النماء المتصل والنماء المنفصل، يعني لو سمنت ردت الغنم؛ لأن المتصل يتبع الأصل والنماء المنفصل لا يتبع فقال "كانت الأولاد لها ويرجع عليها بنصف الأمهات" يأخذ نصف الغنم، دفع مائة رأس يأخذ خمسين رأسا، ولد منها عشرون ثلاثون الأولاد لها لكن مائة رأس له خمسون ولها خمسون "إلا أن تكون الولادة نقصتها" إلا أن تكون الولادة نقصتها وهذا معروف عند أهل الشأن أنها تنقص وقد يكون هناك أشياء في مقابل هذا النقص، لو أصدقها أمة وحملت عندها ثم طلقها قبل الدخول ألا تكون الولادة تنقصتها؟ تنقصها لكن لو اكتسبت مهنة في مقابل هذا النقص تحصل الموازنة أو الأمر لا يعدوها من قبلها بنقصها وإن ردتها مع ولدها الأمر لا يعدوها، قال: "إلا أن تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرًا بين أن يأخذ نصف قيمتها" تقوم قيمتها وقت الاتفاق وقت العقد، قيمتها وقتما أصدقها "أو يأخذ نصفها ناقصة" أو يأخذ نصفها ناقصة لكن نقصت الغنم بالولادة وقد نتجت ثلاثين أربعين رأسا وقالت خذ مع النصف من الأصول خمسة من الأولاد عشرة من الأولاد في مقابل نقص الأمهات وقبل ذلك الأمر لا يعدوهم أو قبلها بنقصها "أو يأخذ نصفها ناقصة وإذا أصدقها أرضًا فبنتها دارًا أو ثوبًا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها" نصف قيمة الثوب وقت.

طالب: .............

نعم غير مصبوغ لكنه في ذلك الوقت والدار يرجع عليها بنصف قيمتها قبل البناء إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ أو يتفقون يكونون شركاء يقول أنا علي الأرض وأنت عليك البناء فالدار بيننا إذا اتفقوا على ذلك فليس هناك ما يمنع "إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ فيكون له نصفه فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائدًا"        لا يمكن أن يكون منه الأرض ومنها البناء لأن لها نصف الأرض.

طالب: .............

نماء متصل لكنه في حكم المنفصل.

طالب: .............

كالمنفصل لأنه له أثر في قيمتها، أثر متعدي.

طالب: .............

ماذا؟

طالب: .............

تمكن القسمة؟

طالب: .............

قسمة الأراضي هناك قسمة إجبار وهناك قسمة اختيار، إذا كان تمكن القسمة فله نصيبه إذا كان لا تمكن القسمة فله القيمة.

طالب: .............

"إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ فيكون له النصف" لا شك أن الشركة مضرة بالشريك؛ ولذلك شرعت الشفعة "أو تشاء هي أن تعطيه زائدًا" تعطيه نصف الأرض مبنية ونصف الثوب مصبوغا الأمر لا يعدوها "فلا يكون له غيره" لو قال أنا لا أريد بناء على الأرض أنا أريد أن أزرع وأريد نصفي غير مبني.

طالب: .............

نعم، لا أريد فلة أريد عمارة أدوارا وشققا.

طالب: .............

لأنها تصرفت تصرف مأذون لها فيه؛ لأنها في وقت تملك.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

لكنها في وقته وهو يراها.

طالب: .............

لو شافت بدأت بالبناء وقال لها ابدئي حتى يستقر لك الأرض كاملة بعد الدخول له.

طالب: .............

احتمال لأن الأمر بيده.

طالب: .............

وجدت شيئا؟

طالب: .............

لماذا؟! غير معقول! راجع الجزء الثاني من تهذيب السنن.

طالب: .............

ولو أرخيت الستور.

طالب: .............

كلام ابن القيم في التهذيب.

طالب: .............

هو إذا تضرر أحد الطرفين بالمقاسمة كقسمة الإجبار معروف إذا كانت أرضها مترين وطولها عشرين مترا تقسم مترا مترا؟ مثل ما قلنا في السيارة.

طالب: .............

إجبار بالقيمة.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

لأن لها الغالب هي لها نصف الأرض والبناء.

طالب: .............

ماذا به؟

طالب: .............

يعني هل الغلام له أو لها؟

طالب: .............

لا، هو انتقل إليها فليس له إلا نصف قيمته.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

حكم منفصل باعتبار أنه منفعة يترتب عليها آثار يمكن يستأجر بهذا النماء لكن شاة سمينة ماذا تفعل بها.

طالب: .............

نعم لكن قيمتها في غير منفصل هذا يمكن أن يؤجر بهذه المنفعة.

طالب: .............

بكتابته.

طالب: .............

خلاص راحت وجودها مثل عدمها.

طالب: .............

العكس نقصت إذا نقص هل تضمن هذا النقص هي تسببت في النقص أصدقها غلام عنده حرفة ثم لما طلقها إذا بالغلام نسي هذه الحرفة.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

وقت العقد.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

هو ليس له إلا نصف ما دفع { فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ } البقرة: ٢٣٧.

طالب: .............

هي التي تتحمل؟

طالب: .............

إذا فرطت فيه.

طالب: .............

هم يقولون وقت العقد نصف ما دفع وقت العقد؛ لأن الزيادة في ملكها.

طالب: .............

كذلك نعم نفس الشيء.

ما وجدت شيئا يا شيخ؟ لعلك تبحث في البيت.

طالب: .............

طيب جزاك الله خيرا.

طالب: .............

مقتضى حديث أنس والعجوز من ورائنا.

طالب: .............

يعني هل للرجل أن ينفرد لعدم وجود غيره؟

طالب: .............

لا، ما دام أُذن لها.

طالب: .............

ما قالت صل معنا.

طالب: .............

لا، هذا لا يلزم لكن لها مهر المثل.

طالب: .............

لا ندري لا بد من صحة سنده يعني كثير ممَّا يتداوله الفقهاء لا ينسبونه إلى مصادره، بضاعته في الحديث ونقده ليس بذاك، تجد الحديث في البخاري يقول رواه الأثرم.

طالب: .............

فهم بحيث لو لم يفهّم كان حكمه حكم الأعجمي، كثير من الناس تلتبس عليهم الحقائق العرفية مع الشرعية.

طالب: .............

هذا الأصل فهم ينتفعون به وإلا هم يفهمون لما قال قولوا لا إلا الله قالوا (أجعل الآلهة إلها واحدًا)   يفهمون لكن فهم لا ينتفعون به فكان وجوده كعدمه فصح نفيه.

طالب: .............

فهم مشترك لكن المانع من قبوله هذا، وجود المانع من قبوله مثل ما يحتج به كثير ممن يطوفون بالقبور أو غيرهم يمنعهم من القبول وجود شيوخهم { إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ } الزخرف: ٢٢.

طالب: .............

لا لا، ثقة بشيوخهم، يقولون أنتم تثقون بشيوخكم نحن نثق بشيوخنا فيمنعهم من القبول.

طالب: .............

الآية أعم من أن يكون المراد.

طالب: .............

نحن نريد أن نبحث كتب شيخ الإسلام وابن القيم ابحث وأفدنا.

طالب: .............

لا، ما تقدم الترك على النص، ترك الاحتمالات.

طالب: .............

داخلة في عموم.

طالب: .............

ليس هناك ما يمنع..

"