شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (18)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

غفر الله لشيخنا والحاضرين.

قال رحمه الله تعالى:

باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده حدثنا هنّاد قال حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلاً صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الصلاة وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس حديث وابصة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضًا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وروى حديث حصين وروى حديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة وفي حديث حصين ما يدل على  أن هلالاً قد أدرك وابصة واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح وقال بعضهم حديث حصين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الصلاة سمعت الجارود يقول سمعت وكيعًا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده" باب ما جاء في الصلاة يعني في حكمها من حيث الصحة والبطلان خلف الصف يعني منفردًا وحده يعني منفردًا فهي حال مؤولة بنكرة وإن كانت معرَّفة لفظًا إلا أنها مؤولة بنكرة؛ لأن الحال لا يأتي معرفة.

والحال إن عُرِّف لفظًا فاعتقد

 

تنكيره معنى كوحدك اجتهد

يعني منفردًا فإذا صف المأموم منفردًا فالصف مكتمل أو خلف الإمام وحده فما حكمه؟ حديث الباب يدل على أن الصلاة ليست صحيحة والصف إذا اكتمل ثم دخل الداخل فوجد شخصًا في أقصى اليمين فقال أنا أريد أن أصف خلف الإمام في الصف الثاني فيه واحد في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال هذا يصير كثير من الناس ما يهتم ولا يكترث يصف في أي مكان ثم جاء هذا الداخل فقال أنا أصف خلف الإمام والصف فيه واحد أو اثنين واحد في أقصى اليمين وواحد في أقصى الشمال بين كل واحد والثاني عشرة أمتار أو أكثر هل نقول أنه منفرد أو معه أحد؟ -تحقيقًا لقوله (وحده)- هل من مسمى الصف التراصّ فإذا لم يتراصوا ويوجد فرج كبيرة من رآهم قالوا هؤلاء ليسوا بصف فهل نقول هذا منفرد أو معه في الصف غيره؟ لأن هذه مشكلة تحصل كثيرًا يدخل الداخل ويجد واحد عند الجدار هناك صاف ثم يقول أنا لا أريد أن أنفرد عن الناس أبصف خلف الإمام لأنه الأفضل وأقرب إلى الإمام هل من مسمى الصف التراص يعني في سورة الصف {صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ} [سورة الصف:4] فهل نقول إن هذا صف وحده أو معه مصل آخر؟ ليس بوحده؟ وحده؟ يعني من رآه قال منفرد هذا من رآه ما ينظر إلى الآخر الذي في آخر الصف هذا إذا قلنا إن التراص من مسمى الصف وأما إذا قلنا أنه ليس من مسمى الصف وأنهما على سمت واحد وفي صف واحد ومعه غيره ما يصدق عليه أنه صلى وحده ولو بعد عنه الآخر لاسيما إذا قلنا أن التراص قدر زائد على تسمية الصف بهذا الاسم ولذلك قال {كَأَنَّهُم بُنيَانٌ} [سورة الصف:4] هم صف هم صف لكن {كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ} [سورة الصف:4] قدر زائد على الصف أو من وصفه؟

طالب: ........

إيه لا، الأنظار تتباين في مثل هذا لأن المسألة تحتاج إلى عناية ونحتاج إليها في هذا الحديث ويحصل الخلل الناس لما كانوا على سمت واحد وعلى مشرب واحد ومذهب واحد ما يحصل مثل هذا لكن لما كثر الوفود من بقاع الأرض وتراخى الناس في الاهتمام بالسنن صار واحد يصف بأقصى اليمين وواحد بأقصى الشمال ويجي واحد يبي السنة يقول القرب من الإمام هو السنة هل يصف مع أقصى اليمين مع الثاني والا يتبع السنة؟ هذا يعود إلى مسمى الصف وهل من مسماه اللغوي والشرعي التراصّ أو هو قدر زائد عليه صفًّا كأنهم بنيان مرصوص يعني لما وصف لما احتيج إلى الوصف بالتراص دل على أن الصف ليس من مسماه ومن حقيقته التراص هم صف على كل حال لكن التراص قدر زائد من احتياجنا إلى الوصف إلى وصف الصف وإلا لو كان من وصفه لما احتيج إلى أن يقال {كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ} [سورة الصف:4] لكن قد يقال إن التصريح بمثل هذا الوصف بما هو من مجرد زيادة التوضيح وقد يحتاج إلى ذكر الوصف وإن كان من أصل التسمية إلا أنه للاهتمام به والعناية بشأنه احتيج إلى ذكره وعلى كل حال المسألة عرفية متروكة إلى العرف من قال إن هذا من الصف انتهى الإشكال ومن قال إنه ليس بصف لأنه لم يرد بيانها في الشرع.. يعني هل ورد ما يدل على أن الاثنين بينهما مسافات في صف واحد هل هو فذ..؟ ما ورد مما يدل على أن هذا متروك إلى العرف فإذا رآه الرائي قال شاذ في أقصى اليمين هذا شاذ يعني منفرد فمثل هذا يقال له منفرد ولو معه في الصف أحد لكن من دخل وهم في هذه الحالة واحد في أقصى اليمين وواحد في أقصى الشمال؟ لا شك أن ميامن الصفوف أفضل من مياسرها فهل نقول صف واتبع السنة في الوسط أو نقول صف مع واحد من الاثنين عشان ما تصير منفرد؟

طالب: ........

والأولى أن يصف مع اليمين نعم ليكون لينتفي عنه وصف الانفراد بيقين لينتفي عنه وصف الانفراد بيقين قال رحمه الله "حدثنا هناد" وهو ابن السري قال "حدثنا أبو الأحوص" سلام بن سليم الحنفي الكوفي الحافظ "عن حصين" بن عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين الثقات "عن هلال بن يِساف" هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في التقريب وضبطه بعضهم بالفتح يَساف ويقال بالهمز بدل الياء الهمزة المكسورة لا غير إساف وهو من التابعين الثقات من أهل الكوفة "قال أخذ زياد بن أبي الجعد" زياد بن أبي الجعد تابعي لقي جمعًا من الصحابة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين "قال أخذ بيدي ونحن بالرَّقة" ناحية في العراق مدينة على الفرات مشهورة عندهم وينسب إليها كثير من أهل العلم أخذ "قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة" جملة حالية "فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد" فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد الجهني صحابي معروف قال هنا من بني أسد حديثه في الأربعين ماذا قال فيه؟ عن وابصة بن معبد ما قال جهني؟

طالب: ........

وش هي؟

طالب: ........

وش يقول؟

طالب: ........

هذا الذي نحفظه قال هنا من بني أسد في التعليق في المتن قال "من بني أسد" فيتأكد.. "قال زياد وهو ابن أبي الجعد آنف الذكر "حدثني هذا الشيخ" يعني وابصة "أن رجلاً صلى خلف الصف وحده -والشيخ يسمع-" حدثني هذا يقول هلال والشيخ يسمع يعني ولم ينكر عليه فهذا يقال له في التحمل في تحمل الحديث العَرْض العرض على الشيخ القراءة على الشيخ، يقرأ القارئ ويعرف عليه وهو يسمع ولا ينكر طريق مجمع على صحة التلقي به؛ لأن الطريق الأول من طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ والثاني القراءة على الشيخ مثل هذا ومثل ما جاء في حديث ضمام بن ثعلبة في صحيح البخاري الذي هو الأصل في صحة العرض على الشيخ والقراءة عليه حصل خلاف من بعض العراقيين في أول الأمر ثم اتفق على صحة التحمل به أعني العرض حتى رجّحه بعضهم على السماع رجحه بعضهم على السماع لماذا؟ السماع من لفظ الشيخ هو الأصل في الرواية والأحاديث المروية عنه -عليه الصلاة والسلام- بهذه الطريق الرسول -عليه الصلاة والسلام- يلقي والصحابة يسمعون ويحدثون من بعدهم لكن العرض على الشيخ والقراءة عليه هي الطريقة الثانية والمرتبة الثانية وبعضهم رجحه على السماع لماذا؟ قالوا لأنه في حال السماع إذا أخطأ الشيخ إذا أخطأ الشيخ وهو يلقي على الطلاب فيه أحد بيرد عليه؟ لا، إما جهلاً بما يقول وعدم علم به أو هيبة له لكن إذا أخطأ الطالب والشيخ يسمع هل يتردد الشيخ في الرد عليه؟ ما يتردد لكن قد يسكت الشيخ عن الأشياء اليسيرة إما لكثرة الأخطاء عند هذا الطالب فيتجاوز عن اليسير أو لجلالة قدر الطالب؛ لأنه يوجد من الطلاب من هو بمنزلة الشيخ وبعضهم أعلى فلجلالة قدره وهذا يمر علينا وعلى غيرنا يعني بعض الطلاب يمشون فقد يحصل هذا لكنه خلاف الأصل الأصل أنه متى أخطأ الطالب يُرَد عليه فرجح العرض على السماع من هذه الحيثية وإلا فالأصل أن السماع وهو قول جماهير أهل العلم أعلى من العرض "والشيخ يسمع فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد" هذا الذي صلى خلف الصف أن رجلاً صلى خلف الصف وحده "فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الصلاة" مما يدل على أن الصلاة خلف الصف باطلة طيب هذا المسكين الداخل ما وجد مكان يصلي فيه حرص وحاول ورص الناس وحاول أن يتجاوز إلى الإمام فلم يستطع وبذل جميع الأسباب ماذا نقول له؟ نقول لا تصف خلف الصف بعضهم يقول إذا بذل الأسباب كلها واتقى الله ما استطاع صلاته صحيحة كيف نقول صحيحة مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يعيد؟ أمره أن يعيد يعني نظير قول شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة للحائض أنها إذا خشيت فوات الرفقة وأنها تحبسهم وكذا وكذا تحفظت واحتاطت وطافت الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «أحابستنا هي؟!» ونحن نقول لا تحبس الرفقة؟! وهذا الذي بذل الأسباب وغايته أن يتقي الله ما استطاع ينتظر ولا يلام أن تفوته الصلاة أو يفوته ركعة أو أكثر أفضل من أن يُعرض الصلاة للبطلان "قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن شيبان" مخرج عند الإمام أحمد في المسند وابن ماجه "وابن عباس" في المسند ابن عباس عند الإمام أحمد في المسند قال أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرّني حتى جعلني حذاءه يعني بجواره عن يمينه هذا حديث ابن عباس في المسند والذي في الصحيح أنه صلى عن يساره -عليه الصلاة والسلام- كما سيأتي.. كما في الصحيحين وسيأتي عند الإمام الترمذي حديث ابن عباس في المسند ولفظه فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه هل هو هذا في الباب أو ضد حديث وابصة؟ أولاً المحفوظ ما في الصحيح أنه صلى عن يساره -عليه الصلاة والسلام- إلا إذا قلنا أنه في أثناء استدارته في أثناء إدارة النبي -عليه الصلاة والسلام- وجعله عن يمينه وقع جزء من صلاته خلفه فيصح أن يكون في باب حديث وابصة لكن المحفوظ في الصحيح أنه صلى عن يساره وأما كونه صلى خلفه كما في المسند فهذا شاذ الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على حديث ابن عباس حديث ابن عباس بمعنى حديث وابصة بمعنى حديث وابصة وهو حديث ضعيف نسبه في مجمع الزوائد للبزار والطبراني في الكبير والأوسط فهو يريد به أو خرجه من البزار والطبراني في الكبير والأوسط مما يدل على أنه غير ما خرجه الإمام أحمد وعلى كل حال المسألة واضحة في بطلان صلاة الفذ خلف الصف "قال أبو عيسى وحديث وابصة حديث حسن" أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما كما في فتح الباري "وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده" وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده هذه الكراهة كراهة تنزيه والا كراهة تحريم ومنع؟ تحريم بدليل أنه قال "وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده" ولو كانت كراهة تنزيه ما أمره بالإعادة "وبه يقول أحمد وإسحاق" وابن خزيمة والنخعي والحسن بن صالح وبعض الكوفيين كما سيأتي في كلام الترمذي رحمه الله "وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده" وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده "وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي" والحنفية واستدلوا بحديث أبي بكرة أنه ركع خلف الصف ثم لحق بالصف صلى ركع خلف الصف ثم لحق به بعد ذلك فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك لما سلم «زادك الله حرصًا ولا تَعُد» أو «لا تُعِد» المقصود أنه صحح صلاته التي وقع جزء منها خلف الصف وإذا حمل حديث أبي بكرة على مثل هذه الصورة وأخرجت هذه الصورة من حديث وابصة لم يكن هناك اختلاف وبقي حديث وابصة على عمومه فيما عدا هذه الصورة استدلوا أيضًا بحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا العجوز معها أحد والا ما معها أحد؟ صلت خلف الصف هل قيل لها عيدي الصلاة والا ما قيل لها عيدي الصلاة؟ قال ابن بطال لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل من باب أولى يعني المرأة التي ليست مطالبة بجماعة وتصف خلف الصف وتصحَّح صلاته فالرجل المطالب بالجماعة وقد يضيق عليه الأمر حتى يضطر إلى أن يصلي خلف الصف من باب أولى لكن هل هذا الكلام مقبول والا غير مقبول؟ هذا مردود لأن المرأة لا تصاف الرجال يعني لو وجدت فرجة في الصف تصف معهم؟! المرأة لا تصاف الرجال بخلاف الرجل "وذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضًا" قوم من أهل الكوفة لأن الحنفية وسفيان أئمة أهل الكوفة ومع ذلك ذهب قوم إلى خلاف ما قالوه "قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد" كقول أحمد وإسحاق "منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع" حماد بن أبي سليمان هذا الذي قيل عنه أنه أول من قال بالإرجاء إرجاء الفقهاء وابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الفقيه المعروف وإن كان في روايته شيء فيها ضعف لكنه في هذا الباب في الفقه معتبَر ووكيع شيخ الإسلام نقل عن جمع من من أهل العلم أن حماد بن سليمان هو أول من قال بالإرجاء وإن كان القول المشهور أنه الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية الذي أول من قال بالإرجاء ووكيع بن جراح الإمام المعروف وافقوا أحمد وإسحاق على القول ببطلان صلاة من صلى فذًا خلف الصف "وروى حديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة" بن معبد وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك وابصة في حديث حصين السابق قال هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فقام بي على شيخ يكون أدرك الشيخ والا ما أدركه؟ أدركه قال وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك وابصة واختلف أهل الحديث في هذا واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح قال بعضهم حديث حصين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة الثاني الذي خرجه في الباب أصح من حديث عمرو بن مرة الذي سيذكره بعد؛ لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة يعني لأن له ما يشهد له لأن له ما يشهد له ويترجح بالشاهد قال رحمه الله "حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الصلاة" الترمذي رحمه الله رجح الرواية التي صدر بها الباب على الرواية الثانية؛ لأن هلال بن يساف في الرواية الأولى يوجَد مَن.. عمرو بن مرة روي من حديث قال وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث لأن هلال بن يساف توبع عليه هلال بن يساف توبع عليه فترجح بالمتابِع لكن هل نحتاج إلى ترجيح في مثل هذا؟ هل بينهما اختلاف؟ أو نقول أن الحديث ورد من طرق هل بينها تعارض نحتاج إلى الترجيح؟ طريقة الفقهاء في مثل هذا التعارض أن هذا يزيد الحديث قوة ما يضعفه والنقاد الجهابذة من أهل الحديث قد يعلون بمثل هذا الفقيه يقول ما بين المتنين شيء علشان نقول تعارض هذا يقوي الخبر السابق فكيف نقول أن هذا ضعيف لأن ذاك أرجح؟ يعني الترجيح بين الأسانيد وإن كانت المتون متفقة وإعلال بعضها ببعض هي طريقة الأئمة من أهل الحديث النقاد فمثل هذا أمره أن يعيد الصلاة قد يقول قائل لماذا نرجح؟ يعني على طريقة الفقهاء ماشي أن هذا يشهد لذاك وانتهى الإشكال لكن طريقة أهل الحديث غير لهم نظرات تختلف عن نظرات الفقهاء وعنايتهم بالأسانيد التي بها تثبت الأحاديث أو ترد فائقة الفقيه ما له نظر في الأسانيد لكي يعل أو يصحح بها يهمه المتن يهمه المتن والمتن موافق للمتن الأول إذًا ما فيه إشكال يعني سواء رجحنا الطريق الأول واعتمدنا عليه وحكمنا على الثاني بأنه مرجوح وغير محفوظ فإننا ليس معنا هذا أننا نرد الحديث بالكلية حنا نقبل الحديث نقبل متن الحديث بالطريق الأول دون الثاني ويقول مادام قبلناه بالطريق الأول ما المانع من أن يكون الثاني مقوي للأول؟ نقول هذه طريقة الفقهاء أما طريقة الجهابة من الحفاظ والأئمة لا، يعلون بعض الطرق ببعض وإن كانت متحدة المتون الشيخ أحمد شاكر له كلام في مثل هذا يقول رحمه الله خلاصة القول في حديث وابصة أنه جاء من رواية هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة وجاء من رواية هلال عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة وجاء من رواية هلال عن وابصة بغير واسطة ومادام ثبت أن هلال أدرك وابصة فما المانع؟ ولعل هلال اعتمد على إقرار وابصة لزياد بن أبي الجعد فرواه عنه مباشرة فرواه عنه مباشرة فأسقط الواسطة وقد سمع الحيث وسمع إقرار وابصة فله أن يرويه من غير تلك الواسطة قال وجاء بأسانيد أخرى سنذكره ثم اختلف المحدثون في أي هذه الروايات أرجح أما رواية هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة فقد رواها الترمذي هنا "عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر" محمد بن بشار يقال له بُندار ومحمد بن جعفر يقال له غُندر "عن شعبة عن عمرو بن مرة" ورواها الطيالسي قال "حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت هلال بن يساف قال سمعت عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبصر رجلاً يصلي في الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة" قال وهذا متصل بالسماع ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الطيالسي بهذا الإسناد ولكن فيه يصلي خلف الصف وحده ورواه أحمد عن محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة ورواه أبو داود عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة وأما رواية هلال عن وابصة أو عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة فإنها عندنا بمعنى واحد؛ لأن هلالاً سمع الحديث من زياد بحضور وابصة وإقراره فهو كالقراءة على الشيخ والعرض عليه كما قلنا آنفًا وقد رواه الترمذي هنا عن هناد عن أبي الأحوص عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال أن زيادًا حدثه بحضور وابصة وكذلك رواه أحمد عن وكيع عن سفيان عن حصين عن محمد بن جعفر عن شعبة عن حصين ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حصين ورواه الدارمي عن أحمد بن عبد الله عن عبثر بن القاسم عن حصين ورواه البيهقي من طريق الحميدي عن ابن عيينة عن حصين كلهم كرواية الترمذي ورواه ابن الجارود عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن هلال عن زياد عن وابصة كذلك رواه البيهقي من طريق خلاد بن يحيى عن الثوري كرواية ابن الجارود ورواه أحمد عن أبي معاوية -الضرير محمد بن الخازم- عن الأعمش عن شِمْر بن عطية عن شمر بن عطية عن هلال عن وابصة بدون ذكر زياد بن أبي الجعد قال رحمه الله: وشمر بكسر الشين المعجمة وإسكان الميم وبالراء وهو الأسدي الكاهلي الكوفي وهو ثقة وثقه ابن نمير وابن معين والعجلي والنسائي وابن سعد وغيرهما هذا إسناد صحيح رواته ثقات وأيضًا فقد رواه أحمد عن وكيع بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد يعني عن عمه عن أبيه عن وابصة ورواه الدارمي عن مسدد بن عبد الله بن داود ورواه البيهقي من طريق مسدد عن عبد الله بن داود عن يزيد بن زياد كرواية وكيع وهذا إسناد صحيح أيضًا يزيد بن زياد وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم وغيرهم وعمه عبيد بن أبي الجعد تابعي ثقة ذكره ابن حبان في الثقات وهو يدل على أن الحديث كان معروفًا عند آل زياد بن أبي الجعد وأن ابنه يزيد كان ممن يتحرى في الرواية يعني ما رواه عن أبيه رواه عن عمه عن أبيه وأن ابنه يزيد كان ممن يتحرى في الرواية فلم يسمع الحديث من أبيه وسمعه من عمه فرواه كما سمع ولاختلاف هذه الأسانيد ظن بعض العلماء أن الحديث معلول أو مضطرب معلول أو مضطرب لماذا؟ لأنه روي على أوجه مختلفة روي على أوجه مختلفة يعني في الأسانيد لا في المتون المتون متفقة لكن في الأسانيد مختلفة كما بينه الترمذي روي عن أوجه مختلفة لكن هل يكفي هذا للحكم بالاضطراب؟ أو لا بد أن تكون هذه الوجوه متساوية ليحكم بالاضطراب؟ أما إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض كما صنع الترمذي رحمه الله فالحكم للراجح فرواية الراجح هي المحفوظة والمرجوحة تكون شاذة فينتفي الاضطراب حينئذٍ ولاختلاف هذه الأسانيد ظن بعض العلماء أن الحديث معلول أو مضطرب فقد نقل الزيلعي في نصب الراية عن البيهقي في المعرفة قال وإنما لم يخرجاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف لكن هل مثل هذا الا ختلاف مؤثر أو غير مؤثر؟ حتى لو قلنا بكلام الترمذي في الترجيح إذا أمكن الترجيح فلا أثر للخلاف إنما الخلاف المؤثِّر إذا لم يمكن الترجيح إذا كانت إذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية أما إذا أمكن الترجيح فلا اضطراب ولا ضعف حينئذٍ ونقل عن ونقل عن البزار أنه رواه في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة ثم قال أما حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يُعلم حديثه إلا بهذا الحديث وليس معروفًا بالعدالة فلا يحتج بحديثه وأما حديث حصين فإن حصينًا لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه وقد روي عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة وهلال لم يسمع من وابصة ما سمع الحديث من لفظ وابصة لكنه رأى الإقرار إقرار وابصة هل يتصوَّر أن الحديث ينسب إلى وابصة بحضرته ويقرأ عليه بحضرته ويسكت وهو لا يراه وهو منكِر له؟ لا يتصور من صحابي هذا غش وهلال لم يسمع عن وابصة فأمسكنا عن ذكره لإرساله اختار بعض العلماء الترجيح بين هذه الأسانيد فرجح الترمذي هنا أن رواية حصين أصح وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن رواية حصين وعمرو بن مرة عن هلال أيهما أشبه وأن أباه قال عمرو بن مرة أحفظ عمرو بن مرة أحفظ فكأنه رجح الرواية الثانية على الرواية الأولى خلاف ترجيح الإمام الترمذي يقول الشيخ أحمد وهو على طريقة المتأخرين في النظر إلى الأحاديث والعلل قال والراجح والصحيح أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضًا يؤيد بعضها بعضًا ولا يضرب بعضها ببعض وكلها أسانيد صحاح رواتها ثقات كما قدمنا والظاهر عندي أن هلال بن يساف سمعه عن عمرو بن راشد عن وابصة ثم لقي وابصة بحضور زياد بن أبي الجعد وأن زيادًا حدثه به والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشد وفي بعضه عن وابصة إذ هو الذي حدثه به وفي بعضها عن وابصة إذ سمع الشيخ حين التحديث وفي بعضها يحكي ما حصل من تحديث زياد بحضرة وابصة وكل صحيح وكل ثابت المقصود أن المتن ثابت وأما هذه الأسانيد وترجيح بعضها على بعض كما هو مقتضى نظر الأئمة الحفاظ كالترمذي وأبي حاتم وسواء رجحنا الطريق الأول أو الثاني المقصود أنها ليست متساوية في نظر النقاد فلا يقال بالاضطراب فتكون الراجحة هي المحفوظة والمرجوحة هي الشاذة فيعمل بالمحفوظة وإفادتها واضحة للحكم الذي هو القول ببطلان صلاة الفذ خلف الصف قال وكل صحيح وكل ثابت وقد يكون اختلاف السياق في طريق زياد من تصرف الرواة ثم تأيد ذلك كله برواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عن زياد قال رحمه الله: وهذا هو الذي رضيه ابن حزم في المحلى قال ورواية هلال بن يساف حديث وابصة مرة عن زياد بن أبي الجعد ومرة عن عمرو بن راشد قوة للخبر قوة للخبر يعني ما يضعَّف بها الخبر ولا نحتاج إلى ترجيح بعضها على بعض كما قال الترمذي وأبي حاتم إنما مادام المتن واحد فبعضها يشهد لبعض وعمرو بن راشد ثقة وثقه أحمد بن حنبل وغيره وقال الزيلعي في نصب الراية رواه ابن حبان في صحيحه بالإسنادين بالإسنادين المذكورين ثم قال وهلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد ومن زياد بن أبي الجعد عن وابصة فالخبران محفوظان وليس هذا الخبر مما تفرد به هلال بن يساف ثم أخرجه عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة فذكره يقول وللحديث إسناد آخر لا بأس به يصلح للمتابعة قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي عن أشعث بن سوّار عن بكير بن الأخنس عن حنش بن المعتمر عن وابصة بن معبد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً صلى خلف الصف وحده قال أبي رواه بعض الكوفيين عن أشعث عن بكير عن وابصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبي أما عمر أبوه أبو حاتم كما هو معروف قال أبي أما عمر فمحله الصدق وأشعث هو أشعث وأشعث هو أشعث تقوية والا تضعيف؟

طالب: ........

وأشعث هو أشعث.

طالب: ........

يعني حينما يقول أنا أبو النجم وشعري شعري.

طالب: ........

يعني يفهم منه التقوية والا التضعيف؟

طالب: ........

إذا قلت البخاري هو البخاري وش تقول؟

طالب: ........

ما يكفي أنه معروف يعني أنه جبل لا يقابَل قال هنا وأشعث هو أشعث قال أبو محمد يعني أنه ضعيف الحديث أبو محمد هو ابن أبي حاتم وهو أعرف بمراد أبيه وإلا لو تركت بدون تأويله لاحتملت التقوية لكن هو أعرف بمراد أبيه قال أبو محمد يعني أنه ضعيف الحديث وهو أشعث بن سوَّار قال أبو محمد قلت لأبي حنش أدرك وابصة قال لا أبعده يعني لا أستبعد وأشعث بن سوار وثقه ابن معين مرة وضعفه مرة وهو ممن يعتبر بحديثه وقد أخرج له مسلم في المتابعات المقصود أن مثل هذا الاختلاف هل له أثر في الخبر أو لا؟ ذكرنا أن الفقهاء نظرهم إلى المتون فقط فيرون أن الإسناد الثاني أو الطريق الثاني مقوِّي للطريق الأول ونظر النقاد من الأئمة يختلف يختلف؛ لأن عندهم من الوسائل ومن القرائن ما يستطيعون الحكم به على الثاني أو الأول على الراجح  أو المرجوح بالرجحان أو المرجوحية بالقرائن التي كلما طال العهد وبعد الزمن ضعفت هذه القرائن وتضاءلت؛ لأن الجيل الذي عاصر الرواة يعرف عنهم من دقائق الأمور مما يقتضي القبول أو الرد ما لا يعرفه من جاء بعدهم لو أن شخص من جيل قبل جيل عامة الناس الآن في مستوى الطلاب الموجودين الآن لو شفنا أبو أحمد مثلاً يحدث عن ناس ماتوا قبل الثمانين أو قبل التسعين مثلاً وفي كل مكان يتحدث عن فلان الذي مات والشباب ذولا كلهم يسمعون هذا الكلام هل تكون معرفتهم بهذا الرجل مثل معرفة أبو أحمد الذي عاصره ورآه وخالطه وتعامل معه؟ ما يمكن فالقرائن التي يحكم بها المتقدمون دونها ودون أحكام المتأخرين خرط القتاد ولذلكم ليس للمتأخرين الحكم إلا بقواعد أو النقل عن المتقدمين والذي يشكل على كثير من المتأخرين أن المتقدمين يحكمون بلفظ واحد تبعًا للقرائن التي ترجحت عندهم ثم أنت تابع خرج الأحاديث واجمع طرقه وأبوابه من أجل أن لعله أن ينكشف لك شيء من هذه القرائن التي رجح بها الإمام أحمد طريق على طريق أو راوي على راوي أو ما أشبه ذلك على كل حال هذا الاختلاف المذكور مهما قيل فيه إن قلنا إنه معتبر أو قلنا أن بعضه يشهد لبعض أو قلنا أن بعضها راجح ومرجوح المتن لا إشكال فيه المتن لا إشكال فيه ودلالته على المسألة واضح وأن الفذ لا تصح صلاته وإن خشي فوات الصلاة "قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعًا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد" فإنه يعيد الحنفية حملوا هذا الحكم على الاستحباب كيف يؤمر بالإعادة والمراد الاستحباب؟! هل الاستحباب يقتضي إعادة كما قلنا في كراهة التنزيه؟ لا يقتضي إعادة، وهو لا يتفق مع الأمر بالإعادة وقالوا إما أن يصلي وحده إما أن يصلي وحده أو يجتذب رجلاً من الصف أو يجتذب رجلاً من الصف الاجتذاب أو الاختلاج كما جاء في بعض الروايات لمن تقدم إلى الصف الأول فيُختلج ويجتذب وثبت له من الأجر لكن الأحاديث فيه كلها ضعيفة وضعفها شديد لا تقبل الانجبار فلا شك أن الاجتذاب تعدي على المصلي وتشويش عليه وتفويت لفضيلة الصف الأول أو يمين الصف فلا يجتذب وبالاجتذاب قال أصحاب الشافعي قال أصحاب الشافعي وعرفنا أنه جاء فيه أحاديث لكنها كلها ضعيفة فالمرجَّح في هذه المسألة أن صلاة الفذ خلف الصف باطلة لهذا الخبر ولعدم وجود ما يقوى على معارضته أما حديث أبي بكرة وقد صلى خلف الصف ركع خلف الصف ثم لحق بالصف هذا لا يقال له إنه صلى خلف الصف لأن ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة.

سم.

عفا الله عنك.

"باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كُريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه وفي الباب عن أنس حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي.. من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل" يعني واحد فأين يقف هذا المأموم الواحد بالنسبة للإمام والاحتمالات العقلية ثلاثة والا أربعة احتمالات عقلية مجردة أربعة إما أن يكون..

طالب: .........

أو عن..

طالب: .........

أو خلفه أو أمامه نعم المقصود أن الاحتمالات العقلية أربعة مع أنه بالنسبة للشرع لا يمكن أن يتقدم المأموم على الإمام فتبقى الاحتمالات الجائزة ثلاثة يعني جائزة إيش؟ المتصورة يعني المتصورة يعني ثلاثة فإما أن يكون عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه أما إذا الاحتمال احتمال أن يصلي خلفه فهذا تقدَّم بحثه في الباب السابق وكونه عن يساره أو عن يمينه هو محل بحث هذا الباب قال رحمه الله "حدثنا قتيبة" وهو ابن سعيد قال "حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة" يعني ليلة مبيته عند خالته ميمونة وهو في الصحيحين وغيرهما صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة "فقمت عن يساره" تقدم النقل عن المسند أنه صلى وراءه والذي في الصحيحين أنه قام عن يساره هل يمكن أن يقال أنهما قصتان مرة عن يمينه ومرة عن يساره؟ احتمال؟ احتمال أنه مرة قام عن يمينه عن يساره ومرة قام خلفه مرة قام عن يساره كما في الصحيحين ومرة قام خلفه كما في المسند اللهم إلا إن أمكن أن يقال أنه وقت إدارته من اليسار إلى اليمين صح أن جزءًا من صلاته وقع خلفه فتتفق الروايتان صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة أي في ليلة من الليالي ولفظ ذات مقحَمة لا يقال إنها مزيدة في الخبر أو شيء لا، لكنها من حيث المعنى لو حذفت ما أثّر كما يقال في بعض الألفاظ هذه صلة يعني أن الكلام يستقيم بدونها وقال جارُ الله هو من إضافة المسمى إلى اسمه من إضافة المسمى إلى اسمه جارُ الله من هو؟ الزمخشري جارُ الله الزمخشري واسمه محمود ابن.. ابن عمر الزمخشري معروف المفسر وله في هذا الباب الفائق في غريب الحديث وهو متميز في اللغة قال جار الله الزمخشري هو من إضافة المسمى إلى اسمه المسمى من إضافة المسمى التي هي ذات إلى اسمه الليلة إذا قلت ذات زيد من إضافة المسمى إلى اسمه إذا قلت ذات الله هنا نحتاج إلى مزيد عناية لأنه ما هو مضاف إلى شخص أو مضاف إلى.. مضاف إلى لفظ الجلالة والإضافة إليه لا بد أن تكون عن توقيف لا بد أن تكون عن توقيف فهل يمكن أن تضاف الذات إلى الله جل وعلا مع أن العلماء حتى من المحققين من أهل السنة يثبتون والكلام في الذات أو الكلام في الذات.. الكلام في الصفات كالكلام في الذات يقولون هذا وذلك في ذات الإله «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في ذات الله» هل هي تدل على إثبات الذات لله جل وعلا؟ ما تدل لأنها في ذات الله معناه من أجله من أجله يعني كيف نثبت الذات لله جل وعلا من خلال.. العلماء يستدلون بحديث إبراهيم ويستدلون بقصة خبيب وذلك في ذات الإله لكن لا تدل على مرادهم هي لا تدل على مرادهم إنما المراد من أجل الله كذب الثلاث الكذبات من أجله جل وعلا لا أنها في ذاته فيه ما يدل على الذات وأنها تثبت لله جل وعلا؟ كلها في ذات الله وإذا قلنا إنها من إضافة المسمى إلى اسمه قلنا أن الذات مسماة بهذا الاسم الذي هو الله جل وعلا كما قلنا في ذات ليلة الذات مسمى مضاف إلى اسمه الليلة وش الجواب؟ نقول كلام أهل العلم باطل ليس بصحيح يحتاج إلى إثبات؟ أذكر أنني في شرح الواسطية وجدت له مخرج والآن لا أذكره لبعد العهد فلعله يراجَع إن شاء الله وفيه حديث لكنه ضعيف على ما أذكر لعلنا نراجع المسألة يقول صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فقمت عن يساره "فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسي من ورائي" برأسه جار ومجرور متعلق بإيش؟ بأخذ ومن ورائي جار ومجرور متعلق أيضًا بأخذ فجعلني عن يمينه "فجعلني عن يمينه" فيه دلالة على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام ونقل الإجماع على ذلك جماعة فيما حكاه النووي هذا في الأصل والأفضل لكن لو وقف عن يساره لو وقف عن يساره تكون الصلاة صحيحة والا باطلة؟ من أهل العلم من يبطلها كصلاة الفذ هذا معروف عند الحنابلة وغيرهم يقولون صحيحة مع الإثم لكن هذه الإدارة والحركة في الصلاة.. لكنه مع هذا الفعل المخالف للأصل وهو الخشوع في الصلاة وعدم الحركة فيها يدل على أنه لو كان جائزًا أو تصح معه الصلاة لتركه ونبهه بعد ذلك "قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس" يعني الكلام نقل الإجماع على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام نقله جماعة الإجماع هذا نقله جماعة فيما حكاه النووي فهل الإجماع منصَبّ على وجوب هذا أو على أنه الأصل وهو المستحب أو على أن له أثرًا في الصلاة؟ لعل نقل الإجماع فيما يقال في مثل هذا الذي يحتمل احتمالات منها الشديد ومنها الأشد ومنها الأقل علام يحمل؟ هل يمكن حمله على الأشد أو على الأقل؟ وهل الأخذ بالأقل يعد إجماع عند أهل العلم المسألة خلافية الأخذ بالأقل يعني لو جاء شخص يدعي دينًا على زيد من الناس فجاء بثلاثة شهود فشهد الشاهد الأول بأن مقدار الدين ألف وخمسمائة وشهد الثاني بأن المقدار ألف وشهد الثالث بأن المقدار خمسمائة هل نقول أجمعوا على أن الدين خمسمائة والقدر الزائد مختلف فيه؟ خمسمائة متفقين عليها هل نقول أن هذا إجماع أو نقول أنه مادام وجد الخلاف في مقداره لا نقول إجماع ولعل الإجماع المنقول هنا من هذا الباب أنهم يتفقون على أن الأولى أن يكون على اليمين لكنهم لا يتفقون على أنه هو الواجب أو أنه هو المتعيِّن بحيث تبطل الصلاة لو صلى عن يساره لوجود الخلاف وحكاه جماعة فيما نقله النووي لو كان النووي الذي نقل الإجماع فالنووي معروف في تساهله في نقل الإجماع لكنه نقله عن جماعة من أهل العلم فلعل المجمع عليه القدر المشترك بين هذه الأقوال كما قلنا في مسألة الأخذ بالأقل قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وهو عند الإمام مسلم ثم "قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح" وهو في الصحيحين وغيرهما "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-" في بعض النسخ عند أكثر أهل العلم "عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم.. ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام" يعني الواحد "يقوم عن يمين الإمام" يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بابن عباس حيث أداره إلى يمينه.

سم.

عفا الله عنك.

"باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا وفي الباب عن ابن مسعود و جابر وأنس بن مالك وحديث سمرة حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قِبَل حفظه."

يقول رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين" يصلي مع الرجلين قال رحمه الله "حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم" المكي الذي أشار إليه الترمذي في آخر الباب عن الحسن عن سمرة "عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا" فيكون إمامًا لهما والحديث فيه في إسناده إسماعيل بن مسلم تُكلم فيه من قِبَل حفظه كما قال الإمام الترمذي وقال ابن حجر في التقريب كان فقيهًا ضعيف الحديث كان فقيهًا ضعيف الحديث فهذه علة العلة الثانية الخلاف في سماع الحسن من سمرة الخلاف في سماع الحسن البصري من سمرة فمنهم من يثبته مطلقًا ومنهم من ينفيه مطلقًا والأمر المؤكَّد المقرَّر أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة حديث العقيقة ففي صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن عمَّن سمع حديث العقيقة؟ فقال من سمرة فقال من سمرة، ومن أهل العلم من يقول أنه مادام ثبت سماعه منه لحديث واحد فيثبت السماع مطلقًا لأنه ثقة لكن الإشكال في كون الحسن مدلِّس وشديد التدليس حتى أنه قال حدثنا أبو هريرة في حديث لم يسمعه منه وإنما حدَّث أهل المدينة وهو فيها المقصود أن الحسن يتوسَّع في هذا الباب فقال بعضهم نقتصر على ما صرح فيه بالسماع كحديث العقيقة ويبقى ما عداه على أنه لم يسمع منه؛ لأن الحسن يتوسع في مثل هذا بل يصرح بالتحديث وهو لم يسمع وهو مدلس شديد التدليس وإن كان من أئمة المسلمين وسادتهم هذا شيء لكن التفنن الذي يحمل الراوي على التدليس لا شك أن التدليس وصف به جمع من الكبار مع إمامتهم كالسفيانين لكن تدليسهم بالنسبة لإمامتهم وثقتهم وضبطهم قال أهل العلم أنه مغتفر فلا يحتاجون إلى أن يصرحوا بالسماع أما بالنسبة للحسن البصري لا بد أن يصرِّح وينظر بعَد بعْد التصريح في الاحتمالات لأنه حفظ عنه أنه قال حدثنا صرح وهو لم يسمع يتجوز ويتوسع في هذا فيبقى أنه سمع من سمرة حديث العقيقة ويبقى ماعداه أنه لم يسمع وقال بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه مطلقًا أن لم يسمع من سمرة مطلقًا لكن التصريح بأنه سمع حديث العقيقة هذا في البخاري ما فيه يعني احتمال "قال أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا" أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل هناك فرق بين أن يقول سمرة أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو يقور أُمِرْنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا؟

طالب: ..........

نعم، وش الفرق؟

طالب: ..........

أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أُمرنا إذا كنا ثلاثة إلى آخره.

طالب: ..........

هذه الصيغة أَمَرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقطوع برفعها مقطوع برفعها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يرد فيها الخلاف الوارد في أمرنا أو نُهينا مع أن المرجح أن الصحابي إذا قال أُمرنا أو نُهينا فإنه مرفوع لأنه لا يمكن أن يقول الصحابي أُمرنا أو نُهينا لاسيما إذا كانت المسألة شرعية إلا بالنسبة لمن له الأمر والنهي وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهذه مرفوعة قطعًا والخلاف في الصيغة الثانية فيما إذا لم يذكر الآمر لكن المرجَّح عند أهل العلم أنه مرفوع.

قول الصحابي من السنة أو

 

نحو أمرنا حكمه الرفع ولو

بعد النبي قاله بأعصر

 

على الصحيح وهو قول الأكثر

هنا فيه احتمال أيضًا.. الآن ما فيه احتمال عدم الرفع مقطوع برفعه لكن الخلاف في دلالة هذه الصيغة على مفاد الأمر وهو الوجوب يعني هل قوله قول الصحابي أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- افعلوا كذا؟ الجمهور نعم هو مثله يحكى عند داود الظاهرين وبعض المتكلمين أن هذه الصيغة لا تدل على ما يفيده الأمر الصريح من الوجوب لاحتمال أن يسمع الراوي الصحابي كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي يعني يخطئ الصحابي في فهم الخبر فيظنه أمر وهو في الحقيقة ليس بأمر إذا كان الصحابة الذين عايشوا النبي -عليه الصلاة والسلام- وعاصروا التنزيل وأخذوا عنه مباشرة وفهموا عنه مراده لا يفهمون مقاصد الشرع ولا الشارع من يفهمه بعدهم من يفهمه بعدهم؟! يعني بعض الكتاب الآن يطنطن بأنهم رجال ونحن رجال ولا فرق هم رجال ونحن رجال انظر في كتاباتهم ليس لهم نصيب ولا أدنى مثقال ذرة من علم يقولون نفهم النصوص يخطئون في بدهيات العلم ويقولون نفهم النصوص والقرآن عربي وكلام الرسول عربي -عليه الصلاة والسلام- ونحن عرب نفهم وركَّبوا على ذلك ما ركَّبوا من استنباطات لا تخطر على بال عاقل فتجدهم يتتبعون المتشابه على حد زعمهم وفهمهم السقيم وقد يتشبثون بمثل هذا القول المنسوب لداود الظاهري وبعض المتكلمين أن الصحابي قد يفهم من الكلام أنه أمر وهو في الحقيقة ليس بأمر يعني يبون الصحابي مثل العامي الذي خُطبت ابنته من شخص لا ترتضيه فأجبرها عليه فنوقش في ذلك فقال الله جل وعلا في كتابه يقول {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} [سورة النــور:33] لكن ماذا بعد ذلك؟ لماذا لمن يكرههن؟ {فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة النــور:33] وأنا أريد هذه المغفرة هي تقول ما أبغيه إلا أقول تبينه ليش ما تبينه أنا.. يكرهها من أجل هذه المغفرة هل مثل هذا الفهم السقيم تفهم به النصوص؟! وش يدري هو هل يدري ما البغاء؟ هي تقول ما أبغيه خلاص هذا البغاء وهو يريد المغفرة التي عُقِّبت بها الآية هل بمثل هذا الفهم تفهم النصوص؟! ويأتون بالمضحكات ويقولون نحن عرب نفهم الكلام العربي! والله ما يفهمون الكلام ويتتبعون المتشابه ولجهلهم وجهل كثير ممن يتلقى عنهم راج سوقهم حتى أن بعضهم يستدل على الاختلاط بما هو أعظم من مسألة دراسة أو صحة أو ما أشبه ذلك في صحيح البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهده -صلى الله عليه وسلم- جميعًا والوضوء يتطلب تكشف هل يفهمون من قواعد العربية ما يعرفون به المراد من الحديث؟! والله ما يفهمون مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد ومعنى هذا أن كل رجل مع زوجته مع امرأته كما في قول القائل ركب القوم دوابهم وش معنى هذا؟ كل واحد ركب دابته مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد ولذلك فهم البخاري رحمه الله تعالى المراد فترجم على الحديث بقوله باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته لكنه الهوى والزيغ نسأل الله العافية فالقول المنسوب لداود الظاهري وبعض المتكلمين قد يفتح الباب لأمثال هؤلاء وإلا فالمرجَّح والمجزوم به عند عامة أهل العلم بل جميعهم قاطبة أن الصحابة أعرف بمراد الله ورسوله ممن جاء بعدهم نعم ليسوا بمعصومين وقد يضل الإنسان في فهمه مرة أو مرات لكن الأصل ما ذكرنا وعلى هذا ينزَّل «رُبَّ مبلَّغ أوعى من سامع لأن رب للتقليل» أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا ثلاثة أن يتقدمَنا المصدر المنسبك من أن وما بعدها مفعول أمرنا أن يتقدمنا أحدُنا أحدُنا فاعل قال "قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود" عند أحمد في المسند وعند مسلم وأبي داود والنسائي وفي الباب أيضًا عن "جابر" عند مسلم "وأنس بن مالك قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب" وحديث سمرة حديث حسن غريب بعض من درس جامع الترمذي ظهر له بالاستقراء عنده أن كل ما يقول فيه الترمذي حسن غريب أنه ضعيف لكن الاستقراء ليس بتام ليس بتام إذ في بعض ما يقول فيه الترمذي حسن غريب ما هو حسن ولا شك أن هذا فيه إسماعيل بن مسلم وفيه أيضًا رواية الحسن عن سمرة وكلاهما من.. مما يُعَلّ به الحديث "والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام" هذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من الضعف إلا أن حديث أنس الآتي في الباب الذي يليه صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا يدل عليه أنس واليتيم اثنان والرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الثالث فتقدمه فتقدمهما أنا واليتيم خلفه فدل على أنهم إذا كانوا ثلاثة أن الإمام يتقدم على الاثنين والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام وهذا هو الصواب الذي تدل عليه السنة وقال ابن مسعود يقوم أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله يقول النووي وخالفهم ابن مسعود وجماعة قالوا يقوم أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم قاله النووي ثم قال "وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" في المسند وأبي داود والنسائي وبهذا قال بعض الكوفيين استدلالاً بخبر ابن مسعود لكن هذه حادثة عين يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات ومما وُجِّه به هذا الصنيع من ابن مسعود ضيق المكان ضيق المكان إذا كان المكان لا يتسع إلا صف واحد صف واحد بحيث لا يمكن أن يتقدم الإمام على المأمومين فإنه يصف بينهم فإذا كانوا ثلاثة واحد عن يمينه وواحد عن يساره كما فعل ابن مسعود لكن إذا كانوا ثلاثة والإمام الرابع هل يقال بقول ابن مسعود؟ الاتفاق حال على أنهم يقومون وراءه قال "وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قِبَل حفظه" الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو متساهل في نقد الرجال ووثَّق أكثر من عشرين راوي في تعليقه على الترمذي جماهير أهل العلم على تضعيفهم بل هم من المشاهير في الضعف وثقهم الشيخ رحمه الله علق على قول الترمذي وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه علق عليه قال إسماعيل بن مسلم هذا تابعي روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة وقد تكلم فيه بعضهم من قِبَل حفظه كما قال الترمذي ولعله أخطأ في بعض أحاديثه فتكلم فيه من تكلم فيه لا شك أن الذي يخطئ ويخالف الثقات فإنه يحكم عليه بالضعف من جهة الحفظ لكن إذا كان يوافق الثقات في الغالب.

ومن يوافق غالبًا ذا الضبط

 

فضابط أو نادرًا فمخطي

متى يقال له مخطئ إذا كثرت عنده المخالفات وهنا يقول الشيخ ولعله أخطأ في بعض أحاديثه فتكلم فيه من تكلم قال وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال كان إسماعيل بن مسلم بصريًا ولكنه نزل مكة سنين فتعرف بذلك يعني قيل له المكي فلما رجع إلى البصرة قيل له المكي وكان له رأي وفتوى وبصر وحفظ للحديث وغيره وكان الناس عليه وعلى عثمان البتي وكان مجلس إسماعيل ويونس بن عبيد واحدًا فكنت أجيء فأجلس إليهما فأكتب عن إسماعيل وأدع يونس لنباهة إسماعيل عند الناس لما كان شُهِر به من الفتوى اشتهاره بالفتوى وإكثاره منها هل يعني أنه ضابط لمروياته؟ مهما بلغ لن يصل إلى درجة أبي حنيفة ولا ابن أبي ليلى الفقيه المعروف وكلاهما رمي بسوء الحفظ وضُعِّف بسبب ذلك فكونه يعرف ويشهر بالفتوى هل هذا يعني أنه ثقة وضابط متقن؟ لا، إذا اتجه الإنسان اتجهت همة الإنسان لأمر معين قد يضبطه ويتقنه ويبرع فيه لكن يبقى أنه في مجالات أخرى يضعَّف خذ من الأمثلة مثلاً أبو حنيفة الإمام الأعظم والناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ابن أبي ليلى رأيه يدور في كتب المذاهب بكثرة وهو فقيه لكنه سيئ الحفظ فمن يهتم بشيء يضبطه ويتقنه ثم يلزم منه الغفلة عن غيره من اهتم بحفظ الحديث تجده يضبط ويتقن ويفرق بين الرواة ويفرق بين المرويات واختلاف الألفاظ والمتون والأسانيد لكن قد يغفل عن الاستنباط ووجد من كبار المحدثين من عنده شيء من الضعف في الاستنباط والعكس هذا لأن الطاقة محدودة ما يمكن أن تتوزع على كل شيء فيتقن كل شيء أبو حنيفة اتجهت همته إلى الاستنباط وقل مثل هذا في ابن إسحاق إمام في المغازي والسِّيَر لكنه في الرواية فيه كلام عاصم بن أبي النَّجود الذي فئام كثيرة من المسلمين على قراءته بالنسبة لروايته في روايته شيء لكنه اتجه إلى ضبط وإتقان القراءة فأدرك ما اتجه إليه وصار الناس يعوِّلون على قراءته ولا يعيبه هذا بخلاف ما يقال عن بعض طوائف البدع أننا نضعِّف عاصم بن أبي النَّجود ونعتمد على قراءته كيف نعتمد القرآن برواية راوٍ ضعيف نقول القرآن ضبطه ممكن وإتقانه متيسِّر {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} [سورة القمر:17] فاتجهت همته لحفظ القرآن وضبط القرآن وإتقان القرآن فبرع به وعُرف به وروي عنه ونقل عنه مثل ما يقال في ابن إسحاق في المغازي ومثل ما يقال في أبي حنيفة بالنسبة للفقه ومثل ما يقال في غيره.. غير هؤلاء فلا عيب ولا ضير أن يُتكلم في عاصم من قبل حفظه للحديث لأن الحديث ضبطه ليس بالسهل ضبطه ليس بالسهل يعني تجد إنسان يبرع في الفرائض ويصعب عليه بقية العلوم لماذا؟ لأن الفرائض ممكن ضبطها باب من أبواب الفقه سهل ضبطه وتضبط الرحبية وشروح الرحبية مية وسبعين بيت وتكون بارع في الفرائض لكن لا يلزم أن تكون فقيه في جميع أبواب الدين وقل مثل هذا في مثل هؤلاء الذين برعوا في أبواب من أبواب الدين وغفلوا عن غيرها العُبَّاد أكثر ما يكون الخطأ في الحديث من هؤلاء العُبَّاد والزهاد الذين انصرفوا إلى العبادة والزهد عن حفظ الحديث وتحفظه وضبطه وإتقانه فحصل الخلل في مروياتهم.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"