كتاب الجامع من سبل السلام (6)

نعم.

أحسن الله إليك.

"الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

اللهم اغفر لشيخنا والسامعين.

أما بعد،

فقال في البلوغ وشرحه في أواخر باب الأدب من كتاب الجامع:

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» بضم الخاء المعجمة والمد: البطر والكبر، متفق عليه. نفي نظر الله بنفي رحمته أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء."

هذا تفسير باللازم، وفرار من إثبات الصفة، ويستحضر في هذا النص الحكم والسبب، الحكم والسبب، الحكم لا ينظر الله إليه، والسبب الجر مقرونًا بالخيلاء؛ لأنه سيجيئنا نصوص أخرى تختلف في الحكم، وتختلف في السبب، وعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد، على ما سيأتي.

طالب: هل الصنعاني ممن يفر من إثبات الصفة؟ الصنعاني.

ماذا فيه؟

طالب: يفر من إثبات الصفات؟

في هذا الموضع، وعليه أشياء، عليه أشياء في هذا الباب في فتح القدير الشوكاني، لا، وفي شرح الجامع الصغير له هنَّات في هذا الباب.

أحسن الله إليك.

"سواء كان من النساء أو الرجال، وقد فهمت ذلك أم سلمة- رضي الله عنها- فقالت عند سماعها الحديث منه -صلى الله عليه وسلم-: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: «يزدن فيه شبرًا»، قالت: إذًا تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعًا، ولا تزدن عليه»."

لا يزدن عليه، يعني النساء، وعهدنا النساء كذلك تجر الثوب أكثر من ذراع.

طالب: ........

يرخينه يعني من آخر القدم شبرًا هذا الإرخاء.

طالب: ........

الإرخاء أضفى وأستر.

طالب: ........

نعم، أضفى وأستر، الآن يلبسن ثيابًا مشقوقة من الجانبين، وهذا موجود في الأسواق كلها، ويلبسه النساء من غير استثناء، ومر علينا في تفسير القرطبي عند قوله: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [سورة الأحزاب:33] قال: ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين، «لتتبعن سنن من كان قبلكم».

أحسن الله إليك.

"أخرجه النسائي والترمذي، والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران باليد المعتدلة، والمراد جر الثوب.."

الذراع نصف متر.

أحسن الله إليك.

"والمراد جر الثوب على الأرض،: وهو الذي يدل عليه حديث البخاري «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار»، وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلاً في الوعيد."

يعني لا يدخل في الوعيد الأول ولا يدخل في الوعيد الثاني؛ لأن الحكم مختلف، والسبب مختلف، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد.

أحسن الله إليك.

"وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر- رضي الله عنه- لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنك لست ممن يفعله خيلاء»."

لكن هذا بشهادة المعصوم -عليه الصلاة والسلام- الذي أطلعه الله على ما في قلب أبي بكر، لكن هل لأحد غيره أن يقول مثل هذا الكلام؟ إذا قال: إنه لم يجر إزاره خيلاء قلنا: أنت تزكي نفسك، والله -جل وعلا- يقول: {فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ} [سورة النجم:32] معصية ثانية غير أصل المسألة.

طالب: ........

يعني تصور السروال إذا كانت التكة واسعة أو الجسم نحيفًا تجده يسترخي، فإذا انتبه له رفعه، هذا ليس..

طالب: ........

على السنة نعم.

طالب: ........

على كل حال الوجه له أدلته، الوجه له أدلته.

طالب: ........

الذراع نعم من المرفق نصف متر، نصف متر بالضبط كان مستعملًا وحدة قياس إلى أربع وثمانين لما وحدت الأمم المتحدة وحدات الأقيسة بالمتر كان موجودًا الذراع، والبيع والشراء بالذراع.

أحسن الله إليك.

"وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع، وقال ابن عبد البر: إن من جره لغير الخيلاء مذموم، وقال النووي: مكروه، وهذا نص الشافعي، وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات."

عرفنا لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن بعض أهل العلم، حتى الشوكاني قرر أنه يحمل المطلق على المقيد، والحنابلة عندهم أيضًا معروف أن من جره لغير خيلاء فما عليه شيء، نقول من جره لخيلاء لا ينظر الله إليه، وإن نزل عن أسفل من الكعب من غير خيلاء ففي النار، بعض الناس ممَّن لا علم لهم ولا فهم يقول: في النار، الإزار في النار بصره بأسلوبه وبعبارته يعني مادام الإزار فليحترق الإزار، والمراد صاحبه كل بدعة في النار «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» نقول: البدعة في النار أم صاحبها؟

صاحبها قطعًا.

أحسن الله إليك.

"وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق، كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد أنه قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك، فإنه أبقى وأنقى، فنظرت فإذا هو النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: إنما هي بردة.."

واحد سئل عن الإسبال في وسيلة إعلام مشهورة ومعروفة فقال: الإسبال فيه مصلحة، وفيه مفسدة، فيه مصلحة، وفيه مفسدة، أما المفسدة فمعروفة يعني مخالفة النص، والتعرض للوعيد، وأما المصلحة فهو مساعدة عمال النظافة، ينظف الشوارع وينظف..!

طالب: هذه المصلحة يعني..

طالب: ........

واحد..

المقصود أن مثل هذا الكلام هو أورده على سبيل الاستهزاء والسخرية بلا شك، يعني ما هو تقرير أنها مصلحة معتبرة شرعًا، لا، على سبيل.. لكن مثل هذا الموضع وهذا الموقف، ويسمع ملايين البشر ما يصلح، لكن في جلسة يكلم له شخصًا بعينه وكذا، ممكن مثل واحد قال: لو ما في الإسبال إلا أن الواحد إذا جاء متوضئًا، وصار نطح المكيف ستر رجلًا، أو تعرض للأذى من المكيف إذا كان.... هذه مصالح معتبرة في الشرع تعارَض بها النصوص؟! الله المستعان.

أحسن الله إليك.

"وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق، كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد أنه قال: كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل: «ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى» فنظرت فإذا هو النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: إنما هي بردة ملحى، فقال: «ما لك في إسوة؟»، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، وأما ما.."

وجاء أيضًا أزرة المؤمن إلى نصف ساقه.

أحسن الله إليك.

"وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين، وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء، وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره: إنه مكروه، وقد يتجه أن يقال إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر- رضي الله عنه- فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف محرم لأجله، ولأجل التشبه بالنساء، ولأجل أنه لا يأمن أن تعلق به النجاسة. وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول، لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه؛ إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ، فإنها دعوى غير مسلمة."

بل هي تزكية للنفس، وقد نهينا عن تزكية النفوس.

أحسن الله إليك.

"فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله يستلزم الخيلاء دالة على تكبره، انتهى، وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر.."

الإمام مالك -رحمه الله- له رأي في لبس الثياب التي ورد النهي عنها في رحبة البيت وما أشبهه، يعني في مهنته، في بيته قريب منه ما يبرز به إلى الناس يلبس قميصًا، يلبس مزعفرًا، يلبس معصفرًا، ولو كان فيه شيء من الطول؛ لأنه لا يقصده للزينة، لكن هذا فيه مصادمة للنصوص، فيه مصادمة للنصوص، لكن لو احتاج هو في بيته ولا عنده إلا ثوب واحد وخلعه ليغسله هو ما عنده إلا ثوب من ثياب زوجته مثلاً، ولا يجوز التشبه بالنساء.

طالب: ........

إن أمكن تغييره، لكن المقصود أن مثل هذه الظروف تقدر بقدرها، والحاجة الداعية إلى مثل ذلك تنفي قصد التشبه، تنفي قصد التشبه أحسن من العري، فالإمام مالك يقول: مادام في بيته وحوله ما هو بعيد، وكذا ما لبسه لبسًا يعتمد عليه فالأمر فيه أخف، لكن مع الأسف أننا نجد من يصلي صلاة الفجر بثياب غير مناسبة لا يمكن أن يبرز بها لأحد يفتح له باب البيت، ثم يأتي ليصلي الفجر بقميص رث أو بلون غير مناسب، والله المستعان، والله- جل وعلا- يقول: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [سورة الأعراف:31].

طالب: ........

والله تعويد الطفل من الصغر ومن حوله لتنتشر هذه السنة هذا لا شك في أنه مطلوب شرعًا، تربية الناس على هذا مطلوبة، لكن مثل هذا وهو في المهد، المهد يتعداه بعد أمره إن شاء الله سهل.

أحسن الله إليك.

"وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: «إياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المَخْيَلة»."

المَخِيْلة.

من المَخِيْلة»، وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة، وفيه قصة لعمرو بن زرارة الأنصاري: إن الله لا يحب المسبل، والقصة أن أبا أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: «عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله، إني حمش الساقين فيقال: «يا عمرو إن الله قد أحسن..»."

يعني دقيق الساقين دقيق الساقين جدًّا.

أحسن الله إليك.

"فقال «يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، إن الله لا يحب المسبل»، وأخرجه الطبراني عن عمرو بن زرارة، وفيه: وضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع أصابع تحت ركبة عمرو وقال: «يا عمرو وهذا موضع الإزار» ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع ثم قال «يا عمرو وهذا موضع الإزار»، الحديث ورجاله ثقات."

لكن يَرِد على هذا أنه لو ترك أربعة أصابع تحت الركبة فإن العورة تنكشف في حال الركوع والسجود، في حال الركوع والسجود تنكشف العورة، وقد فعلها بعضهم وحصل منه هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلعل هذا يحمل على غير حال الصلاة.

طالب: ........

نصف الساق ما تنكشف العورة، لكن أربع أصابع تنكشف.

طالب: ........

كلها المساحة واسعة يعني ليست..

طالب: ........

لا، هو الإشكال مثل ما أوردنا عليه أنه في حال الركوع والسجود قد تنكشف العورة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينبغي إن صح أن يحمل على غير حال الصلاة، يعني مثل ما قلنا: عند من يقول: إن العورة من السرة إلى الركبة، وقول من يقول: إن عورتها كعورتها عند محارمها، لو نظرنا إليهما ما وجدنا فرقًا يُذكَر؛ لأن المرأة إذا سترت إلى الركبة فإن ما فوق الركبة سوف ينكشف بلا محالة إذا جلست يظهر كل شيء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا أقل من شبر تحت الركبة، وإذا قلنا: شبر تحت الركبة وافقنا القول الثاني الذي يظهر غالبًا عند محارمها، لكن ما ينظرون إلى ما يترتب على الفتوى الآن في المواسم، في الأعياد والأفراح النساء شبه عراة، كله بسبب انتشار مثل هذه الفتوى، يلقون الفتوى، ولا ينظرون إلى عواقبه، يعني امرأة غطت إلى ركبتها إذا جلست ماذا يظهر؟ كل شيء يظهر، أو انحنت تأخذ شيئًا أو.. إذًا لا بد من أن تستر العورة، تستر الركبة في سائر الأحوال، في سائر الأحوال لا تظهر الركبة، فإذا قلنا بهذا قلنا: لا بد أن تستر أقل شيء شبرًا.

طالب: فيه فرق بين لابس الثوب ولابس الإزار بالنسبة..

الثوب والإزار والسراويل كلها حكمها واحد، كل ما يلبس على النصف الأسفل من البدن حكمها واحد.

طالب: ........

نعم معروف معروف.

طالب: ........

ما يظهر الفرق.

طالب: ........

أين؟

ما فوق السرة يعني على التجاوز وقبول الفتوى الثانية وهي مرجوحة؛ لأن آيتي النور والأحزاب نسقت النساء على المحارم عطفت النساء على المحارم، حتى على سبيل التنزُّل أمر النصف الأعلى أشد من الأسفل، يعني ما فوق السرة أشد من الأسفل، أشد من الأسفل، لكن هم ما يفرقون بين أسفل وأعلى، لكن نحن ما نرجح هذا أو نرى وجهته، ليس له حظ من النظر.

طالب: ........

والله هذا من التعاون على الإثم والعدوان، التعاون على الإثم ما يجوز.

أحسن الله إليك.

"وحكم غير الثوب والإزار حكمهما، وكذلك لما سأل شعبة محارب بن دثار قال شعبة: أذكر الإزار؟ قال: ما خص إزارًا ولا قميصًا، ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وأخرج أهل السنن إلا الترمذي عن ابن عمر عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». وإن كان في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وفيه مقال. قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا على ما جرت به العادة. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي -صلى الله عليه وسلم-.."

إسبال الكم أيضًا كمه -عليه الصلاة والسلام- إلى الرسغ، وما زاد عليه إسبال، لكن لا يقال بتحريمه، إنما يقال: هو خلاف الأولى؛ لأنه ما ورد فيه وعيد، ولا ورد فيه نهي، إنما من فعله -عليه الصلاة والسلام- أن كمه إلى الرسغ.

أحسن الله إليك.

"قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا على ما جرت به العادة، وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخى طرف عمامته بين كتفيه، وكذلك تطويل أكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم، وقد نقل القاضي عياض عن.."

التحريم يحتاج إلى نص، التحريم يحتاج إلى نص، وليس فيه وعيد ولا نهي، إنما فيه بيان لكمه- عليه الصلاة والسلام- فيكون مخالفته من باب خلاف الأولى.

أحسن الله إليك.

"وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعن المعتاد في اللباس من الطول والسعة.

قلت: وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوة."

مع أن أهل العلم ينصون على أن اللباس عرفي، عرفي، فيلبس ما يلبسه الناس في وقته بخلاف ما ورد فيه نص بعينه، ولا يخرج عن ذلك؛ لئلا يكون لباس شهرة، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.

طالب: ........

والله يشتهر بهذا، وينظر إليه، قد يغتر ويُنظَر إليه فوق ما يستحقه.

طالب: ........

الله لا يحرمه الأجر، لكن.. ولا نجرؤ أن نقول شيئًا لكن اللباس عرفي.

أحسن الله إليك.

"وعنه، أي ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله». أخرجه مسلم.

 الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال، فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقه، والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق، فضلًا عن الشيطان، وذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها لا أنه بالشمال محرم، وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء."

لكن مما يؤسف له أن الناس تتابعوا على الأكل والشرب بالشمال، وقلدوا الكفار في هذا، وكثيرًا ما يُسأل عمن يريد العمل في المطاعم يقولون: يعطوننا دورات في تقديم الطعام في السفرة وما أشبه ذلك، أننا لا بد أن نضع الآلات عن اليسار السكين والملعقة والشوكة كلها توضع عن يسار الآكل، نظام عالمي هذا نحن ما لنا سنع.

طالب: ........

نعم.

طالب: .....

ماذا؟

طالب: ........

نعم عالمي هذا، نحن ما لنا سنع، لا بد أن نصير مع الناس؟! إلى هذا الحد؟! التبعية إلى هذا الحد؟!

 يعني يمنع شاب متدين يشتغل بمطعم يقال له لازم تضعها هنا، ولو وضعها عن اليمين يفصل، يعني غربة، غربة مستحكِمة، والله المستعان.

أحسن الله إليك.

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة»، بخاء معجمة ومثناة تحتية وزن عظيمة التكبر. أخرجه أحمد وأبو داود، وعلقه البخاري."

ويدل عليه قول الله -جل وعلا-: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ} [سورة الأعراف:31] وعلم الطب داخل في هذه الآية متفرع عنها.

أحسن الله إليك.

"دل على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق، وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر، والحديث مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ} [سورة الأعراف:31]، وفيه تحريم الخيلاء والكبر، قال عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل.."

له كتاب في الطب.

أحسن الله إليك.

"هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وتدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء مضر بالجسد، ومضر بالمعيشة، ويؤدي إلى الإتلاف."

{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ} [سورة الإسراء:27].

طالب: {كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [سورة الإسراء:27].

نعم {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} [سورة الإسراء:29]، والنتيجة {فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً} [سورة الإسراء:22]، نسأل الله العافية، وهذا الواقع يشهد به عموم الناس الذين يأكلون ويشربون وينفقون من غير تحرٍّ ولا تثبت هؤلاء محل للذم ومحل للحسرة، تجدهم في هم وغم وتركبهم الديون لكن لو دبروا أمورهم فالقليل يكفي ومن أراد أن يعتبر ينظر في أحوال الناس كثير من العاملين في الدوائر من الموظفين تجدهم لهم ديون على رؤسائهم كثير هذا؛ لأن هذا يدبر أموره، راتبه ألفان، ثلاثة، وعنده أسرة، لكن بترتيب وتنظيم، وهذا عنده عشرة آلاف، خمسة عشرة ألفًا ويبذر، نسأل الله العافية.

طالب: ..... أدخل التصدق في باب الإسراف...

أين؟

طالب: .....

نعم.

طالب: .....

الإنفاق، أدخل الإنفاق..

طالب: ودل على تحريم الإسراف في المأكل...

وتصدق بغير سرف، يعني كأنه إذا تصدقت بشيء يضيق على نفسك أو على ولدك يدخل في هذا، لكن قالوا: إنه لا سرف في الخير، ولا خير في السرف.

أحسن الله إليك.

"فإن السرف في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة، ويؤدي إلى الإتلاف، فيضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث يكسبها المقت.."

تُكسب المقت.

طالب: .....

نعم.

طالب: .....

تُكسِب المقت من الناس.

أحسن الله إليك.

"وبالدنيا حيث تُكسِب المقت من الناس، وقد علق البخاري عن ابن عباس: كل ما شئت، واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة."

 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.