شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم..

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال -رحمه الله تعالى-:

باب المصرّاة وغير ذلك

ومن اشترى مصراة وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعًا من تمر، فإن لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان المشترى ناقة.

هنا خطأ مطبع ناقط الألف وصارت وسواء كان المشتري ناقة.

لا، المشترى.

تنبيه للإخوان فقط لأن أكثر الإخوان معهم النسخة.

المشترى.

وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة وإذا اشترى أمة فأصابها أو استغلها.

ثيبًا.

سم.

وإن اشترى أمة ثيبًا.

ليست عندي هذه الكلمة.

لا لا، ثيبا لأنه سيأتي حكم البكر.

إذًا سقطت هذه.

وإذا اشترى أمة ثيبًا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرًا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملاً؛ لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب، وإن كانت بكرًا فإن أراد ردها كان عليه ما نقصها إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملاً وكذلك سائر المبيعن ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرًا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش العيب بمقدار ملكه فيها، وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش، وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء أو قبله حُلِّف المشتري وكان الرد أو الأرش.

هنا حَلَف المشتري.

سم.

حَلَف المشتري ولا فرق.

وإذا اشترى شيئًا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدًا فإن لم يكن له مكسورًا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع، فإن كان له مكسورًا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ بين صحيحه ومعيبه.

ما بين.

ما بين يا شيخ؟

أي نعم.

عندي أنا بين.

أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه، ومن باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده إذا..

طالب: ..............

وإذا.

ومن باع عبدًا وله ماله فماله.

وإذا كان كثيرًا.

نعم موجود قليلاً كان أو كثيرًا؟

نعم.

وله مال قليلاً كان أو كثيرًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع إذا كان قصده العبد لا المال، ومن باع حيوانًا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء علم به البائع أو لا يعلم.

أو لم.

عندنا أو لا.

أو لم يعلم.

ومن باع سلعة بنسيئةٍ لم يجز أن يشتريها بأقل.

قف على هذا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب بيع المصراة وغير ذلك" المصراة مما يقصد لبنه كالإبل والبقر والغنم: هي التي جُمع لبنها أياما ورُبطت أخلافها واستقر اللبن في ضرعها واجتمع بحيث يُظن كثيرًا، جمع هذا اليوم وهو له مدة بل هي لها مدة لم تحلب فيراها المشتري فيغتر، حقيقتها أن فيها لترا مثلاً وبعد التصرية يكون فيها ثلاث لترات، فالمشتري يقدم عليها بناء على هذا القدر الزائد من اللبن ويظنها ذات لبن كثير وهي في الحقيقة ليست كذلك، قال: "ومن اشترى مُصرّاة" وهي ما جمع لبنها في ضرعها، في الغالب أنها تصر أخلافها بمعنى أنها تربط حتى يجتمع اللبن؛ لأنها لو لم تربط هل ينزل اللبن تلقائيًا أو لا ينزل؟

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

لكن هم قالوا أنه ربط أخلاف الناقة بالتصرية فما الداعي لهذا الربط؟

طالب: ..............

لا، هو لو ترك إذا كان لا ينزل لا تحتاج ربطا.

طالب: ..............

عن الولد.

طالب: ..............

هذا بالتشميل يعني بوضع الشمالة عليها التي تمنع من الرضاعة، يحتاج إلى ربط؛ لأن الضرع يقول كالمجاري مجاري كالمسالك البولية يضر.

طالب: ..............

الربط يضر في الجملة.

طالب: ..............

طيّب.

طالب: ..............

والشاة والعنزة تشمل.

طالب: ..............

نعم. المقصود أن هذه حقيقة التصرية أنها تربط أخلافها أو يترك لبنها إذا كان لا ينزل ولو لم يربط، المقصود أنه يترك بحيث يغتر المشتري ويقول أن هذه الناقة وهذه الشاة وهذه البقرة فيها لبن كثير فيقدم على شرائها ولولا ذلك ما أقدم عليها هذا نوع غرر وغِش للمشتري، وجاء فيه الحديث المُخرج في الصحيحين وغيرهما «من اشترى مُصراة فهو بخير النظرين إما أن يقبل أو يردها مع صاع من تمر» ولذا قال المؤلف- رحمه الله تعالى- "ومن اشترى مصراة وهو لا يعلم" وهو لا يعلم، لكن إذا كان يعلم ويعرف أنها ليس فيها إلا لتر بأن كانت عند صديق له أو قريب له أو شخص يتردد عليه ويعرف مقدار ما في هذه الناقة أو بلغه ذلك ثم أقدم عليها وقد جُمع في ضرعها من اللبن أكثر مما يعلم؛ ولذا قال وهو لا يعلم؛ لأنه إذا علم سقط خياره، ليس له خيار لأنه ما غُر ولا غُش "فهو بالخيار بين أن يقبلها على عيبها أو يردها وصاعًا من تمر" لأن بعض العيوب وإن كان عيبا وإن كان مغشوشا ومغرورا ومدلسا عليه يكون مغتفرا في ما نقص من الثمن، تشتري سلعة بدون غش تستحق ثمنا مرتفعا، تستحق ألفا مثلاً ومع الغش تستحق ثمانمائة لكنك اشتريت بسبعمائة تقول والله أنا مغشوش أرجع؟!

طالب: لا.

لا، ولذا مثل هذا هل يقتضي بطلان العقد أو لا يقتضيه؟

طالب: ..............

مثل هذا الغرر أو هذا التدليس لا يقتضيه؛ لأنه قد يقبل مع العيب وتكون هذه السلعة تستحق أكثر من قيمتها مع وجود هذا الغرر مثل ما قلنا هذه الشاة تستحق ألفا بدون العيب ومع العيب تستحق ثمانمائة وقد اشتراها بسبعمائة.

طالب: ..............

نعم ما غُبن، وجدت كتابا يباع بألف، لما ذهبت للبيت وجدت فيه سوسا وسألت عنه وقالوا يساوى ألفا وخمسمائة بالسوس ترجع أو ما ترجع؟ ما ترجع ولذلك قال "فهو بالخيار بين أن يقبلها" لأنه قد يقبل.

طالب: ..............

لا، هذه عبارة المؤلف النص غير معروف «فهو بخير النظرين بين أن يمسكها أو يردها ويرد صاعًا من تمر» "أو يردها وصاعًا من تمر" إذا تبين أنها لا تستحق هذه القيمة يرد معها صاعًا من تمر في مقابل اللبن الذي أخذه منها، طيب صاعًا من تمر قد يكون قيمة الصاع عشرة وقيمة اللبن عشرون أو خمسة، كل من النوعين له قيمة تخصه وقد ترتفع قيمة التمر في وقت وقد تنزل في وقت. الأمر الثاني: أن التمر يوجد تباين كبير في قيمته بين أنواعه، بعض الأنواع عشرة أضعاف قيمة النوع الثاني، لكن في مثل هذا يقال بالمتوسط فينضبط مثل هذا لكن إذا كان قيمة اللبن حلبها فإذا فيها ثلاث  لترات من أربعة أو من ثلاثة؟

طالب: ..............

من أربعة باثني عشر، وذهب وبحث عن صاع تمر قالوا له بثلاثين هذا التفاوت بين قيمة اللبن وقيمة التمر يجعل هذا الحكم على مقتضى القياس أو على خلاف القياس؟

طالب: ..............

نعم، على خلاف القياس عند أهل العلم؛ ولذلك الحنفية لا يرون مثل هذا، يقوم اللبن ويرد قيمته لكن لا قياس مع النص، هذا القياس فاسد الاعتبار والنص في الصحيحين ما لأحد كلام "أو يردها وصاعًا من تمر فإن لم يقدر على التمر فقيمته" قيمة التمر أو قيمة اللبن؟

طالب: ..............

قيمة التمر لأنه صار التمر هو الأصل، فقيمة التمر "فإن لم يقدر على التمر فقيمته" طيّب هذا بلد ليس فيه تمر ولا قريب منه، تمر من البلدان الباردة في أوروبا مثلاً، ليس هناك تمر عندهم ولا نفترض أن المسألة يمسك الجوال وبيتصل كم قيمة الصاع من التمر على البلدان التي فيها تمر، هل يقال يجتهد في قيمته؟ أو يصطلحان على قيمته؟

طالب: ..............

لا، هو منصوص على التمر ولا يعدل عنه إلا إلى قيمته إذا لم يوجد "فإن لم يقدر على التمر فقيمته" يسأل كم قيمة الصاع من التمر ويسأل أكثر من واحد، ثلاثة، ويأخذ المتوسط.

طالب: لكن أحسن الله إليك إذا كان التمر يوجد في بلدهم مجلوبًا إليه لكن بأسعار مرتفعة فهل يعتبر بلدهم أو سعر البلاد التي يوجد فيها التمر؟

لا، هو الأصل بلد المتبايعين، حتى اللبن أيضًا يمكن أن يقال فيه مثل هذا.

طالب: لكن أحسن الله إليك إذا كانت الأسعار مرتفعة جدًا بحيث يتضرر هذا الذي وجب عليه.

طيب لو العكس لو افترضنا أن أسعار التمر متدنية جدًا يتضرر صاحب اللبن.

"فإن لم يقدر على التمر فقيمته سواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة" جاء النص في الإبل والغنم، والبقر مقيس عليه الحكم واحد، الحنفية قالوا هذا على خلاف القياس وهو خبر آحاد لا يُخالَف به القياس وهذه قاعدة عندهم لكنها قاعدة مرفوضة، قاعدة مرفوضة؛ لأنه في مثل هذه الحالة يقدَّم القياس على النص الصحيح الصريح؟ المقرر عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص والقياس في مقابل النص باطل، فإذا ثبت الخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-فلا كلام لأحد، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال الإمام مالك "وإذا اشترى أمة ثيِّبًا فأصابها" يعني جامعها "أو استغلها" في بعض النسخ استعملها في خدمته أو في خدمة غيره بالأجرة مثلاً هي ثيب، والثيب تتضرر بالجِماع أو لا تتضرر؟ لا تتضرر ولم يتعرض المؤلِّف في حالة ما إذا حبلت منه وطئها وما حصل شيء يقول ولذا فرق بينها وبين البكر "وإذا اشترى أمة ثيبًا فأصابها أو استغلها" خدمت عنده لمدة شهر ثم بان وظهر العيب هل يرد معها أجرة الشهر؟ لا، "ثم ظهر على عيب كان مخيرًا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملاً؛ لأن الخراج بالضمان" لأن الخراج بالضمان لأنها لو ماتت كانت من ضمانه، وأيضًا هو ينفق عليها هل يطالب بنفقتها؟ لا، لأن الخراج بالضمان وهذا في مقابل هذا "وإذا اشترى أمة ثيِّبًا فأصابها أو استغلها" يعني وطئها أو استغلها في خدمته أو خدمة غيره "ثم ظهر على عيب كان مخيَّرًا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملاً" لأن هذه الإصابة وهي ثيب لا تؤثر فيها وهذا الاستغلال وتلك الإصابة في مقابل الضمان؛ لأنه لو ماتت وهي في حوزته فهي من ضمانه "لأن الخراج بالضمان والوطء كالخِدمة" الوطء كالخدمة يستفيد منها إما بوطئها أو بخدمتها إياه أو بهما معًا لأنه لا تعارض يطأ وتخدمه ويستغلها، وقد يكون عندها فراغ من وقت فيؤجرها يستغلها استغلالا تاما له ذلك؛ لأنها ملكه ما لم يشق عليها "ثم ظهر على عيب كان مخيرًا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملاً" طيب ما رد صاعا مثل الناقة لماذا لا يرد صاعا؟ وافترض أنها ذات لبن وأرضع منها ولده مثلاً هل نقول يرد أو ما يرد؟ صاعا؟ ما يرد. لماذا؟

طالب: ..............

نص خاص وعلى خلاف القياس، فلا يقاس عليه. شيخ الإسلام- رحمه الله- وابن القيم يقررون أنه لا يوجد نص صحيح على خلاف القياس، والعلماء من المذاهب كلها أثبتوا أن هناك أمورا تكون على خلاف القياس على حسب ما ظهر لهم، مثل ما يقال في مختلف الحديث على حسب ما يظهر للناظر وإن كان في حقيقة الأمر ليس فيه اختلاف، لكن شيخ الإسلام يرى أن مثل هذا النص يكون أصلا وتتعدد الأصول فمثل هذا يقاس عليه، والأصول الأخرى يقاس عليها، ويكون المتردد بين هذا وغيره من باب قياس الشبه، لا يلغى مثل هذا ويقال ليس بأصل يقال أصل ثم ينظر إلى ما خالفه على أنه أصل ثاني، ثم إذا جاء فرع متردد بين الأصلين أُلحق بأقربهما به شبهًا في العلة فيكون كلاهما أصل.

طالب: ..............

لا، لأنه ليس فيها تدليس، تختلف.

طالب: ..............

كيف ؟

طالب: ..............

نعم لكن هذه حصل فيها غرر وتدليس.

طالب: ..............

ليس فيه غرر، العيب في غير اللبن، الآن من قياس الشبه التردد في الرقيق هل هو كالبهيمة لأنه يباع ويشترى أو كالآدمي لأنه في الأصل آدمي وله خصائصه وله مميزاته، فيلحق بأقربهما به شبهًا من حيث كثرة الأحكام وإلا ليست هناك نسبة بينه وبين الدابة من حيث الشبه في الظاهر، لكن بالنسبة للأحكام من حيث البيع والشراء والإجارة فهذا من هذا النوع الذي يسميه أهل العلم قياس الشبه.

طالب: ..............

نعم، هذا شخص المشتري يريد جارية لإرضاع ولده وهذه جارية عند شخص لبنها قليل جدًا لا يكفي الولد ثم تركها أياما، عرف أن فلانا الثري يبحث عن جارية ذات لبن فترك اللبن في ضرعها ثلاثة أيام، تصير الصورة مطابقة، ترك اللبن ثلاثة أيام ثم لما رآها هذا الثري بدلا من أن يشتري بعشرة آلاف قال بخمسة عشر ألفا، استرسل ولما أرضع الولد من الغد لم يكن ثم شيء إلا شيء يسير لا يكفيه! هل نقول أنه مثل الشاة يرد صاعا؟

طالب: ..............

المقصود اللبن الآن هو مشتريها من أجل اللبن.

طالب: ..............

ولا عيب فيها سوى قلة اللبن؛ لتكون مثل الشاة تمامًا.

طالب: ..............

نعم لكن الجمهور الذين يقولون إنها على خلاف الأصل ولا يقاس عليها، على مذهب الجمهور المسألة خاصة بالبهيمة هي التي لبنها يباع ويشترى، لكن لو جاءك شخص بلبن امرأة معلّب مثل ما لو أتاك بلبن إبل أو بقر أو غنم؟ لكنه يؤجَّر على الاسترضاع فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } الطلاق: ٦  فعلى هذا إذا كان  يجوز بيعها على قول من يرى أنها على خلاف القياس يقول لا يرد معها شيء، والذي يقول أنه لا شيء على خلاف القياس وتطابقت الصورة مع الدابة ومع البهيمة بأن كان المشتري قصد اللبن، الآن منافع الناقة المقصودة للبنها ما الذي فيها من المنفعة غير اللبن؟ الركوب لكن الشاة؟ اشتريت شاة من أجل اللبن لكن لو اشتريت جارية ومن أجل اللبن ما فيها منافع أخرى؟

طالب: بلى الخدمة والوطء..

نعم، فلبنها من منافعها لكن ليس كل المنافع ليست  مثل الشاة.

طالب: ..............

ما هي؟

طالب: ..............

الآن يطلع على العيب من يومين أو ثلاثة ينتظر الصوف، لكن الدابة من الآن تستغلها وتصيبها ليست مثل.

طالب: ..............

لكن أقول الفروق موجودة وبين من كان مخيرًا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملاً؛ لأن ما ذكرنا لا ينقصها، الوطء لا ينقصها؛ لأنها ثيب والاستغلال والاستعمال في مقابل الضمان "لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب" يعني يأخذ الأرش ثمنها صحيحة عشرة آلاف ومعيبة تسعة آلاف يأخذ ألفا، "وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب وإن كانت بكرًا فأراد ردها" يعني كانت بكرًا فأصابها وأزال بكارتها "فأراد ردها" لأنه اطلع على عيب "كان عليه ما نقصها" يعني أرش البكارة بكر بعشرة آلاف وثيب بتسعة يردها ويرد معها ألفا، كان عليه ما نقصها بسبب البكارة "إلا أن يكون البائع دلس العيب" هي ظهر فيها عيب ويعلمه البائع لكن ما دلس ما أظهرها بمظهر يخفي فيه العيب، إلا أن يكون البائع دلّس العيب صبغ شعرها مثلاً أو عمل فيها عمليات تجميل وشد فظهرت بمظهر أم ثلاثين وهي في الحقيقة خمسين هذا دلس، والتدليس في وقتنا مع الأصباغ ومع العمليات قد يدلِّس البكارة بأن ترقع فالتدليس على أشده في وقتنا.

طالب: ..............

ما دُلس لكن البائع ما دلس وعالم بالعيب.

طالب: ..............

"إلا أن يكون البائع دلس العيب" مفهومه أنه إذا لم يدلِّس ولو علم به من غير تدليس "إن كان البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملاً" وإن كانت بكرًا فأصابها المشتري، أما إذا لم يدلِّس البائع وكانت الجارية بكرًا فأصابها المشتري إن دلس يرد الثمن كاملاً، وإن لم يدلس يردها ويرد أرش البكارة.

طالب: ..............

عيب مع تحسين، كتاب فيه عيوب بدون تجليد ما تخفى هذه العيوب، ثم جاء وجلد تجليدا فاخرا من رآه قال ما شاء الله ما يظن أن فيه أدنى عيب، وفيه سوس ناخر فيه من الأسفل من الكعب لايُرى لكنه مع الاستعمال يؤثر عليه، وهذا جلده لنفسه ما نوى أن يغش به أحدا، فجاء شخص فقال بكم؟ واشتراه، هذا ظهر على عيب لكنه ما دلس عليه، فالفرق بين كونه يعلم العيب ولا يدلس يتركه للمشتري يكتشفه المشتري بنفسه ولا قصد التدليس والغش حكمه يختلف عن حكم ما إذا قصد الغش، فإذا قصد الغش والتدليس فإن المشتري يستحق الثمن كاملاً ولو أصابها ولو أزال بكارتها.

طالب: ..............

إلا، إذا أخفى العيب صار تدليسا.

طالب: ..............

هذا غير هذا ليس فيه تدليس.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

أظهرها على وجهها أنت جئت ورأيت هذا الكتاب وأعجبك وقلبته وفيه عيب، أنت ما تدري هو عيب أو لا، لست بصاحب خبرة، فرق بينك وبين من يعرف العيوب وأُخفيْت عليه وترك الموضوع لخبرتك.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

هو يقول الكتاب بين يديك قلب، الكتاب بين يديك.

طالب: ..............

المقصود أنه ما أخفى عليك، أعطاك السلعة وقال خذ، ترك الموضوع لخبرتك فرق بينه وبين أن يظهر السلعة بمظهر أنها لا عيب فيها.

طالب: ..............

يلزمه البيان.

طالب: ..............

هذه في مسألة محق الرزق، البركة.

طالب: ..............

يعني فرق بين عدم البيان وبين بيان العدم، عدم بيان العيب فرق بينه وبين بيان عدم العيب، فرق كبير.

"إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملاً وكذلك سائر المبيع" وكذلك سائر المبيع مثل ما قلنا في مسألة الكتاب، "ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب" باع المشتري بعضها أو أعتق نصفها ثم ظهر على عيب "كان مخيرًا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن" أعتق النصف يرد هذا النصف الباقي، باع النصف يرد هذا النصف الباقي "بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها" يقول هذا النصف أحتاجه لا أرده، أحتاج أن تخدم عندي يوما بعد يوم بقدر النصف الباقي على ملكي، فإن له أن يأخذ أرش العيب بقدر ملكه عن نصف الجارية بعشرة آلاف، ثم باع نصفها بخمسة آلاف أو بستة آلاف تكسب، ثم ظهر على عيب ينقصها ألفا فإنه يرد النصف بكم؟

طالب: بحضه مما اشترى.

نعم بنصيبه مما اشترى وإن أراد أن يرد الأرش وهذا العيب ينقصها ألفا أخذ خمسمائة، ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرًا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، هنا قيمته خمسة آلاف يأخذ خمسة آلاف، لكن البائع قال أنا بعتك كاملا وأنا لا أستفيد من النصف والمشتري قد لا يقدم على شراء النصف إما أن تردها كاملة أو تأخذها كاملة، ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرًا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن هل يلزمه أن يسترد ما باعه أو أعتقه؟ على كلام المؤلف لا يلزمه، إنما يُلزم البائع بقبول النصف بقيمته، طيب ظهر على عيب هل يختلف الحكم فيما إذا لم يعلمه البائع أو علمه ولم يخبر به من غير تدليس أو دلسه؟ فالصور ثلاث، البائع ما علم الصورة الأولى، الصورة الثانية علم لكن ما دلس تركه لفطنة المشتري، الصورة الثالثة دلسه وأظهر السلعة بمظهر لا عيب فيها هنا ما فرّق، ولو باعها لمشتري بعضه ثم ظهر على عيب كان مخيرًا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش العيب بمقدار أو بقدر ملكه فيها "وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها" يعني خرجت من يده بعتق "وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش" يعني يتعين الأرش لماذا؟ لأنه يتعذر الرد إذا أعتقها لا يملك ردها "وإن ظهر على عيب" بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش لماذا؟ لأن الخيار الثاني وهو الرد متعذر، "وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش" إذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وهذا أحد احتمالات ثلاثة، ظهر على عيب يتعين وجوده قبل الشراء جرح لكنه واضح أنه مندمل، أو أخذ فيه الشفاء والعقد قريب وواضح من وضعه أنه من شهر مثلاً يدخل معنا؟ لا يدخل. عيب يتعين حدوثه بعد الشراء، اشترى دابة أو جارية فاطلع على عيب فيها طري والعقد له شهر يدخل أو ما يدخل؟ لا، ولذا قال "وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش" لماذا لا يحلف البائع أنه ما حدث في ملكه؟ أنه حدث بعد العقد يحلف المشتري أنه حدث قبل العقد، لاتوجد بينة تدل على أنه قبل أو بعد في هذه الصورة قال المؤلف- رحمه الله- "حلف المشتري" لماذا لا يحلف البائع؟

طالب: ..............

الأصل السلامة.

طالب: ..............

البينة على المدعي أيهما المدعي؟

طالب: ..............

إذًا عليه بينة ليس عليه يمين، اليمين على النافي الذي هو البائع هو المنكر.

طالب: لأن اليمين أحسن الله إليك في جانب أقوى المتداعيين.

طالب: ..............

أقرب لماذا؟

طالب: ..............

نفس ما قاله الإخوان أن الأصل عدم العيب فمعه الأصل والثاني ليس معه أصل، مَن الأليق والأحق باليمين؟

طالب: ..............

والله نطبق القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أيهما المدعي وأيهما المنكر؟

طالب: ..............

لا تقلبوا الدعوى؛ لأنه يمكن قلبها في مثل هذه الصورة؛ ولذلك يختلف العلماء في مثل هذا لأن منهم من قرر حتى في المذهب أن اليمين على البائع.

طالب: ..............

المدعي من إذا تَرك تُرك والمدعى عليه من إذا تَرك لم يُترَك، الآن المشتري إذا تَرك تُرك فالمشتري هو المدعي والمدعى عليه البائع، طيب اليمين على المدعي أو على المدعى عليه؟

طالب: ..............

ما وُجد بينة.

طالب: ..............

على من؟

طالب: ..............

هذه مسألة ليس فيها بينة وخلت عن البينات فهل نقول أن اليمين على المدعي الذي هو المشتري ردًا عليه؟ لأن اليمين تتجه على المدعى عليه على المنكر فإذا رفض اليمين والله أنا بعتك شاة سليمة ولست بحالف هل نرد اليمين على المدعي الذي هو المشتري ويكون من هذا الباب.

طالب: ..............

كلامهم لا يدل على هذا لأنه يحلف ابتداء ولا يطالَب ببينة إنما يحلف تلقائيًا ويُقبل قوله.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

يعني إذا افترضنا أن هذه السلعة بعشرة آلاف وبعد ظهور العيب تسعة آلاف ولا يُدرى هل العيب عند البائع أو عند المشتري، حدث بعد العقد أو قبله هذا الألف الذي يتداعى فيه البائع والمشتري ويتدافعانه هل قبضه المشتري أو لم يقبضه؟ البائع يدعي أنه قبضه والمشتري يدعي أنه لم يقبض هذه الألف، لكن هل هذه الدعوى على وجهها أو مقلوبة؟

طالب: ..............

إذًا لا تقبل الدعوى المقلوبة.

طالب: ..............

هو من هذا الباب، لا شك أنهم اتجهوا إليه من هذا الباب ألأنهم جعلوه مدعى عليه ولذلك طالبوه باليمين.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

الأصل عدم حدوث العيب، الأصل أن ليس فيها عيب وأن السلعة سليمة لكن ظهر هذا العيب فالبائع قال لا، هذا بعد ما بعنا وانتهينا والمشتري الشاري قال لا، هذا هو الأصل ولم أطلع عليه إلا في وقت متأخر، على كل حال المسألة خلافية لكن ما المرجح؟ هل ما اختاره المؤلف هو المرجح بناء على القواعد الشرعية في القضاء.

طالب: ..............

لا، الحديث ضد هذا.

طالب: ..............

والله إني ناسيها.

طالب: ..............

لا، في المذهب رواية ثانية.

نعم تفضل يا أبو عبد الله.

طالب: ..............

والله المؤلف من المتقدمين لا أدري والله نسيت الآن سنرى.

المؤذن يؤذن.

المغني مع الإخوان؟

طالب: ..............

معك؟

طالب: أحسن الله إليك ألا يقال إن التهمة تلحق البائع أقوى مما تلحق المشتري فجانب البائع أضعف وجانب المشتري أقوى واليمين دائمًا مع أقوى المتداعيين؟

هذا العيب الذي وجد هل الأصل وجوده أو الأصل عدمه؟

طالب: ..............

المسألة مفترضة فيما إذا تجردت عن القرائن المرجحة للقبل والبعد، مع الاحتمال على حد سواء يقول: مسألة قال فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء أو بعده حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش وجملة ذلك -هذا صاحب المغني- وجملة ذلك أن المتبايعين إذا اختلفا في العيب هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند المشتري لم يخل من قسمين: أحدهما أن لا يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة، نقول للبائع  والله حصل عندك، الأصبع كالأصبع الزائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها، والجرح الطري  الذي لا يحتمل كونه قديمًا فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين؛ لأننا نعلم صدقه، اليمين ما لها داعي الواقع يصدق هذه الدعوى لأننا نعلم صدقه وكذب خصمه فلا حاجة إلى استحلافه، والثاني أن يحتمل قول كل واحد منهما كالخرْق في الثوب والرفو ونحوهما الرفو خياطة الخرق، ففيه روايتان إحداهما القول قول المشتري وهو الذي مشى عليه المؤلف، القول قول المشتري فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، يعني مثل ما قلنا أن هذا المقدار الذي نقص من قيمة السلعة بالعيب البائع يقول أنا سلمتك إياه كاملاً فهو مدعي والمشتري يقول أنا ما استلمت ولنفترض أن العيب أرشه ألف من عشرة آلاف فالبائع يقول سلمتك العشرة آلاف التي هي عبارة عن هذه السلعة، والمشتري يقول ما قبضت إلا تسعة وهو عبارة عن السلعة المعيبة هذا يمكن تكييفه أو جريانه على قواعد القضاء، لكن هل ظهور مثل هذا التكييف المؤيد لهذه الرواية التي جرى عليها المؤلف هو الظاهر بحيث يفهمه القاضي والمتداعيان؟ يتبادر إلى ذهنه مثل هذا؟ فالذي يظهر أنه من باب قلب الدعوى، ما من دعوى إلا ويمكن أن يقال فيها مثل هذا الكلام، ففيه روايتان إحداهما القول قول المشتري فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه فكان القول قول من ينفي ذلك كما لو اختلف في قبض المبيع، والثانية القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب أنني بعته بريئًا من العيب حلف على ذلك، وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ما معنى هذا الكلام؟ قوله أجاب أنني بعته بريئًا من العيب حلف على ذلك هذا واضح، وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا على نفي العلم، وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد، ما معنى هذا الكلام؟

طالب: ..............

لماذا لا يستحق؟ أليس بعيب؟

طالب: ..............

لا، الآن هل يقول أنه لا يستحق أرشا لأنه ليس بعيب أو أنه عيب لا يستحق عليه الأرش؟

طالب: ..............

لكن سواء قلنا هذا أو هذا فأهل الخبرة هم الذين يقررون أنه يستحق الأرش، لا يقرره البائع ولا المشتري أيضًا؛ لأن المشتري يقول الأرش ألفان والبائع يقول ألف أو أقل. والثانية: القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب أنني بعته بريئًا من العيب حلف على ذلك، وإن  أجاب على أنه لا يستحق ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا على نفي العلم، ما يقول والله إنني لا أعلم أن به عيبًا يجزم بأنه ليس فيه عيب أو أنه ليس فيه عيب يستحق الأرش، لكن مثل ما قلنا إذا قال ليس فيه عيب يُستحق به الأرش يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، ويمينه على البت لا على نفي العلم؛ لأن الأيمان كلها على البت، إذا كان من طُلبت منه اليمين أصل في المسألة لكن إذا كان فرعا ونائب عن غيره هل يحلف على البت أو على نفي العلم؟

طالب: ..............

على نفي العلم، إذا وجد دَين على زيد لوالد عمرو، والد عمرو مات والدين مثبت بوثيقة ثم ادعى زيد أن العقد عقد ربا، وأنه ما قبض من والد عمرو إلا بعض المبلغ والباقي في مقابل الأجل، أعطاه خمسمائة أو ستمائة وكتب عليه ألف هل يحلف عمرو على عدم و جود الربا في العقد أو على نفي علمه بوجود العقد؟ على نفي علمه، لا يستطيع أن يحلف وهو ما حضر ولا يطالَب بأكثر مما يستطيع، وإلا لو قيل مثل هذا لكان كل مدين يدعي مثل هذه الدعوى، فإذا طولب الفرع بأن يحلف على البت ضاعت الديون إنما يحلف على حد علمه والباقي الله- جل وعلا- يتولى حسابه؛ لأن اليمين كلها على البت لا على نفي فعل الغير، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد؛ ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وهو منكره والقول قول المنكر، الآن من خلال هذا الذي ذكره الشارح ابن قدامة ما الذي ترجح من الروايتين؟

طالب: .............

والله هذا الذي يظهر؛ لأن تعليل الرواية الأولى فيما يظهر أنها من باب قلب الدعوى، دعوى ظهورها على الرواية الثانية ماذا عندك يا شيخ؟

طالب: .............

الزركشي عنده شيء؟

طالب: .............

كونه يقبل كرمًا منه هذا سهل هذا ما يُبنى عليه أحكام، لكن الكلام عند المقاضاة والإلزام.

طالب: .............

أن اليمين على البائع هذا الذي يظهر قال- رحمه الله- "وإذا اشترى شيئًا مأكوله في جوفه" اشترى شيئًا مأكوله في جوفه لا يمكن أن يُرى أثناء العقد، ولا يمكن أن يطلع عليه إلا بكسره وإتلاف، إما بإتلافه أو بإتلاف قشره وبقاء قيمته "وإذا اشترى شيئًا مأكوله في جوفه" يقول مثل البطيخ والجوز واللوز وغير ذلك "فكسره فوجده فاسدًا فإن لم يكن له مكسورًا قيمة كبيض الدجاج" طيب اشترى بيض دجاج فوجده فاسدا، لما كسره لاستعماله وجده فاسدا كم يساوى وهو فاسد؟

طالب: .............

لا شيء، "فإن لم يكن له مكسورًا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع، وإن كان له مكسورًا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن" القيمة الآن لما حصل عليه العقد وهو في الجوف أو في القشر هو وجده فاسدًا، وجده فاسدا هل المقصود هذا الفاسد إما أن يكون لا قيمة له مثل بيض الدجاج أو له قيمة مع فساده.

طالب: .............

تبعًا لماذا؟

طالب: .............

هو الجوف الكلام كله على المبيع الذي في جوف هذا القشر سواء كان له قيمة أو لا قيمة له، وكلام العقد على ما في الجوف ليس على القشر "فإن لم يكن له مكسورًا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع، وإن كان له مكسورًا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه" افترض أنه معيب عيبا جزئيا، الجوز واللوز يمكن إذا كسرتها وجدت نصفها سليما ونصفها معيبا لكن بيض الدجاج يمكن؟ لا، لا يمكن أن يكون نصفها سليما ونصفها معيبا، أو فيها عيب مع إمكان الانتفاع بها، كسرت الفستق فبدلاً من أن تكون بحجم قشرها وجدوا فيها ضمور أو فيها سوس أو فيها شيء، يعني مثل هذا له قيمة يعني ليس مثل بيض الدجاج لا قيمة له ألبتة، وإن كان له مكسورًا قيمة كجوز الهند يعني نصفها معيب ونصفها سالم يمكن أكله "فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر" لأنه يمكن الإفادة منها فيكون الأرش قيمتها ما بين السلامة والعيب، لكن هل مثل هذا يقال له معيب أو فاسد؟ لا، لأنه قال: فوجده فاسدة الترجمة بالفساد يعني كيف تكون له قيمة وهو فاسد؟

طالب: .............

لا، ليس في العقد، في المادة المبيعة يمكن أن يستفاد منه في غير الأكل، إذا فسد له قيمة يستفاد منه في غير الأكل.

طالب: .............

لا، دعونا في جوز الهند، وبعض هذه الأمور المغطاة بما لا يمكن الاطلاع عليه أثناء العقد قد تستعمل في شيء ثاني كوقود مثلاً جوز هند يصير..

طالب: البطيخ يتخذ علفا للدواب.

نعم يتخذ علفا للدواب لا يصلح لبني آدم، أو مثل هذه الأمور بالكميات يمكن أن تتخذ وقودا إذا تركيت تركب مع بعض الأشياء.

طالب: .............

أي نعم.

طالب: .............

ماذا يفعل؟

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

كيف؟

طالب: ..يستنبط منها الزيت...

لا، الكلام كله على ما في جوف القشر- وقرر المؤلف- فوجده فاسدًا من هذا الفاسد ما لا قيمة له ألبتة فوجوده ضرر محض مثل بيض الدجاج ليس له قيمة أصلاً، منها ما له قيمة بعد كسره والاطلاع على فساده، وقلنا إنه يمكن أن ينتفع به في  غير الأكل يركّب مع أشياء أخرى فيكون علاجا مثلاً.

طالب: أو يستخرج منه زيوت..

طالب: .............

لكن ليس من الفاسد.

طالب: .............

لا.

طالب: .............

هذا القشر العقد على ما في الجوف.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

فاسد بالنسبة للهدف الأصلي من شرائه وهو الأكل، لكنه يمكن أن ينتفع به في غير الأكل، هذا إذا قلنا أن العقد منصبٌّ على ما في جوفه، اشترى شيئًا مأكولا في جوفه فوجده فاسدًا يدل على أن العقد على ما في الجوف لا على القشر، ولا شك أن القشر إذا كان صلبًا يمكن أن يستفاد منه لكن العقد على ماذا؟ على ما في جوفه، فإن أمكن الإفادة مما في جوفه في غير ما يستعمل له أصالة كالأكل له قيمة، قال هات يركب علاجا، مثلاً عطار يركب علاجا قال هات جوز هند فاسد لأنه أحيانًا فساد المادة لا يعني إلغاءها بالكلية، الخبز إذا عفّن فسد بالكلية؟ يقولون البنسلين من الخبز المعفن.

طالب: .............

تطفي به النار أو ماذا؟

طالب: .............

فرق بين شيء جاف يركب مع غيره وشيء في آنية

طالب: .............

أنا أقول يستعمل في غير ما اشتري من أجله له قيمة "وإن كان وإن كان له مكسورًا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه" بكم وهو سليم؟ الكيلو بخمسين مثلاً، بكم وهو معيب؟ يُشترى معيبا الكيلو بعشرة يأخذ الفرق.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

لا، هو فاسد فسادا تاما بالنسبة لما عُقد عليه من أجله وهو الأكل.

طالب: .............

نعم في الأصل هو بالنسبة للأكل فاسد وإلاَّ معروف أن هذه الأمور مأكولة هذا الأصل فيها.

طالب: .............

بيض النعام يستفاد من قشره.

طالب: .............

على حسب ما يمكن تكييفه عليه، الأصل إن لم يكن له مكسورًا قيمة أو كان له مكسور قيمة.

طالب: .............

ألزموه لأنه لا يمكن إعادته.

طالب: .............

فرق بين أن يطلع على العيب بأدنى كسر وبين ألا يطلع عليه إلا بالكسر الكامل، الآن لو اشترى بطيخا زنتها عشرين كيلو فجاء فقدها نصفين وبإمكانه أن يطلع على العيب بالأنموذج بقطعة يسيرة، وفرق بين أن يتوقع فيها عيبا وبين ألا يتوقع فيها عيب، قسمها نصفين ليأكلها ما تردد في كونها صالحة فبانت معيبة، وإذا توقع وغلب على ظنه أنها معيبة ثم تصرف فيها تصرفا يتلفها مع أنها في الأصل تالفة إلا أنها يمكن الإفادة منها كعلف للدواب مثل ما قال الشيخ: يقول لك البائع لماذا  تفتحها وتكسرها كسر كاملا تتلفها.

طالب: .............

صحيح، لا يمكن أن يطلع على ما في جوفها إلا بفتحها.

طالب: .............

والا هذا الأصل.

طالب: .............

إذا التزم.

طالب: .............

نعم لماذا لا ترجع لأنها معيبة.

طالب: أحسن الله إليك بالنسبة للمعلبات يعني فيما يستدل به على صلاحيتها وفسادها.

بالتاريخ.

طالب: أي نعم.

بالتاريخ لكن التاريخ ليس قطعيا؛ لأنه قد يزاد على التاريخ الضعف، وقد لا تحتمل البقاء نصف المدة على حسب التخزين وأنت ما تدري أين خزنت.

طالب: لكن تبقى عليها علامات يا شيخ حتى في العلب تتغير الأحجام.

نعم تنتفخ، لا شك أنها إذا تلفت.

"