كتاب البيوع (19)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»، وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]. وَاكْتَرَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: «حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ».

 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أأخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ».

 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

 فيقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ" يعني من باب العمل بالعرف، بالعادة، والعادة محكمة كما يقول أهل العلم، يعني فيما لم تخالف فيه الشرع.

 "بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ" يعني لو حصل خصومة بين بائع ومشترٍ يرجع في ذلك إلى العادة، لو قال: أنا بعتك بمائة ريال في هذا البلد مثلاً، وقال المشتري: لا، أنا اشتريت بمائة درهم، فالقول قول من؟ قول من يوافق عرف البلد. كثيرًا ما يحصل خلاف في البلدان التي تساهلت في عملتها، بعض البلدان يعني انخفضت قيمة عملتها، فصاروا يتبايعون بعملات أخرى، ويحصل خلاف، تجد مثلاً سلعة تباع بألف فيقول البائع: أنا بعتك بالدولار، كثير من البلدان المسلمة يتعاملون بالدولار، يقول: لا، أنا اشتريت بعملة البلد، وهكذا، وإذا كان المشتري من بلد مثلاً سعودي راح إلى مصر واشترى كتابًا قال البائع: عليك بألف ريال، أنت سعودي وأعرف عملتك، قال: لا، أنا شاريه منك بألف جنيه.

 هذا يحصل كثيرًا فيه خصومات، وفيه أشياء، لكن المرد في ذلك إلى عرف البلد. وهذا ما أراده الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: باب من أجرى أمر الأمصار "بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ".

 يعني إن جاء إلى محل السلعة فيه غير مسعرة، إن دخل إلى خباز واشترى منه خمس، ست، عشر حبات من الخبز، وقال البائع صاحب المخبز: هات عشرة بعشرة، كلا، جرت العادة أن العشرة بريالين مثلاً، ولا يحتاج أن يفاصله، ما يحتاج أن يقول: بكم الخبز؟ ويمكن لو قال: بكم الخبز يضحكون عليه؛ لأن هذا أمر معروف بين الناس، فتحكم العادة حينئذٍ.

 "وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا" يعني الذي مشيتم عليه وتعارفتم عليه يرجع فيها إلى الأقيام، ما هم في كل مرة وفي كل سلعة، وفي كل شيء يفاصل فيه، الناس جروا على هذا. لكن الشيء الغريب الذي يعرض لأول مرة أو المتفاوت يسأل عن سعره، أما الذي لا يتفاوت لا يسأل عن سعره؛ لأنه معروف.

 "وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ" ابن عبد المجيد الثقفي أو لا؟

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

 "عَنْ أَيُّوبَ" السختياني، "عَنْ مُحَمَّدٍ" ابن سيرين: "لاَ بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ" تعارف الناس على ذلك، سلعة تشتريها بعشرة تبيعها بأحد عشرة، ليس معنى هذا أنك تبيع عشرة جنيهات أو عشرة ريالات أو شيء بأحد عشر هذا الربا كما تقدم، لكن السلعة تشترى بعشرة تباع بأحد عشر، تشترى بألف تباع بألف ومائة، هذا ليس فيه غبن، تعارف الناس على ذلك، "وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا" يعني لو اشتراها بعشرة ونقلها من مكانها إلى مكان البيع بأجرة يأخذ ما أنفق عليها.

"وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِهِنْدٍ" امرأة أبي سفيان حينما شكته على النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها، ولا يكفي ولدها، قال: "«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ»" يعني وما يكفي ولدك "«بِالْمَعْرُوفِ»" يعني النفقات يكثر فيها الخلاف والنزاع والشقاق، امرأة مطلقة ولها أولاد تطلب من أبيهم نفقة مرتفعة، ويريد أن يعطيهم ما يبخس حقهم منه. تقول: نريد .......... خمسة آلاف، ويقول: أنا ما عندي إلا خمسمائة، العادة، ما جرت به العادة بين الناس فيما يناسب وضعه ودخله، وهذا ما يقضي به القضاة في المحاكم؛ لأن طمع ابن آدم ما له نهاية، هي تريد على طفل خمسة آلاف، وهو يقول لها خمسمائة، مائتان، ثلاثمائة، ماذا عندي؟ ولا شك أن الأمور مكلفة الآن ليس مثل السابق.

 "وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]" ردَّه إلى العرف. "وَاكْتَرَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا" الحسن البصري، وهو من فقهاء التابعين اكترى من عبد الله بن مرداس حمارًا، "فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ" الدرهم ستة دوانق، "فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ"؛ لأنه عرف الأجرة من المرة الأولى، ولم يشارطه، "فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ" يعني ثلاثة دوانق، زاده، وإلا لو أعطاه الدانقين كفته؛ لأن هذا العرف، وليس معناه أنك تغيب غيبة طويلة، سنين، ثم تقول: خلاص أنا استأجرت منك قبل عشر سنين، عشرين سنة بكذا! صحيح؛ لأن العرف يتغير والعادة تتغير.

 رجل استأجر من يحمل متاعه بدانق، سدس الدرهم قال: بكم؟ قال: بدانق، قال: لا، خفف، ما فيه عملة أصغر من هذه! كم تدفع أنت؟ وماذا يدفع؟ قال: نشتري بالدانق فستقًا، ونأكله أنا وإياك.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ" وهو التنيسي، "قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" الإمام، "عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: «حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»" يعني ما قال: بكم تحجم ولا شيء؟ أمر له بصاع من تمر، "«وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ»" بعض المرات كأن هذه المرة بصاع ومرة أعطاه دينارًا، احتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينارًا؛ اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا يدل على أن كسبه حلال، ولو كان حرامًا لم يعطه -عليه الصلاة والسلام-، وقد ثبت في الصحيح أن كسب الحجام خبيث، يعني أنه رديء دنيء وليس بحرام.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" وهو الفضل بن دكين، "قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" ابن عيينة، "عَنْ هِشَامٍ" ابن عروة، "عَنْ" أبيه، "عُرْوَةَ" ابن الزبير، "عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: قَالَتْ هِنْدٌ".

طالب:.........

هندٌ العلمية والتأنيث، لماذا صُرف؟ ثلاثي ساكن الوسط، كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط يقاوم علتين أو يقاوم علة واحدة؟ هو فيه علتان، العلة الواحدة لا تكفي للمنع من الصرف؛ لأن زيدًا علم، ولا يمنع من الصرف حتى يضاف إليه علة أخرى، في مثل هذا لا يبين الخلاف، فهل كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط يقاوم علة أو العلتين معًا؟

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

 {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ} [يوسف: 21] ممنوع من الصرف، ويجوز هذا، ويجوز صرفه؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسط. وأما قوله: {اهْبِطُوا مِصْرًا} [البقرة: 61] فهذا ليس؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، بل لأنه نكرة، مصرًا أي مصر.

 نرجع إلى أن كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط يقاوم علة واحدة أو علتين؟ وهذا يظهر فيما مُنع لثلاث علل هل يصرف أم ما يصرف؟ مثل ما حصل الخلاف الكبير في حمص، تأنيث وعلمية وعجمة، ممنوع من الصرف، لكنه ساكن الوسط، هل يصرف أم لا؟ لأن هذه الخفة تقاوم علة واحدة؟

طالب:.........

كلا. شف كلام ابن حجر ورد العيني عليه، ومعركة كبيرة في هذه المسألة.

طالب: في نفس الحديث؟

حمص، لا لا، لا بأول البخاري حديث هرقل.

طالب:.........

 إذا عرف بالعرف فكأنه معلوم بالذكر إذا جرى به العرف، لو رحت إلى الخباز تجهل الثمن أو لا؟  

طالب: ..........

إذا شك في ذلك يشارط ويبين.

"قَالَتْ هْنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ" هل هذه غيبة أم ليست غيبة؟

طالب: شكاية.

في الأصل غيبة؛ لأنه ذكر له بما يكره، لكن كونه استفتاءً فالمستفتي يذكر يتغير به الحكم.

"فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»"، وهذا الحديث يستدل به من يقول بجواز ما يسمى بمسألة الظفر، إذا كان لك حق عند إنسان لم تستطع الوصول إليه، تأخذ من ماله ولو لم يعلم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «خذي من ماله» يعني سرًّا، «ما يكفيك وولدك بالمعروف». فإذا كان لك دين عند شخص وأنكره، وليس عندك ما يثبته على هذا تأخذ من ماله بقدر دينك، ولو لم يعلم، مع أن الجمهور يمنعون من ذلك؛ لأنه مفضٍ إلى تساهل بعض الناس، واتهام بعض الناس؛ لأنه إذا أخذ وثبت عليه أنه أخذ وحقه لم يثبت ببينة..

 وعلى كل حال الجمهور يمنعون؛ لحديث «ولا تخن من خانك»، «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف» فردَّهم إلى العرف.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" محمد بن المثنى شيخ البخاري، "قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ"، وهذا الشاهد من كلام عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنها- أن الله ردَّه إلى العرف، ثم فسرت المراد.

طالب: قال الكرماني -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: ("باب من أجرى أمر الأمصار". قوله: "سننهم" عطف على ما يتعارفون أي وعلى طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة، يعني باب من أجرى أمر أهل الأمصار على حسب عرفهم وقصودهم وعوائدهم. قوله: "شريح" بضم المعجمة وإهمال الحاء، ابن الحارث الكندي القاضي في عهد عمر -رضي الله عنه-).

من أشهر القضاة في الإسلام، شريح القاضي عنده ذكاء ثاقب ودهاء، وقل أن يوجد له نظير على مر العصور، وأخباره مشهورة في أخبار القضاة، وقصصه يذكرها أهل العلم، ويستدلون بها، حتى إنه ذكر في مثل ما هنا في الصحيح استدلالاً بفعله، وكان شريح فيما يقال- الإمام البخاري نقل عنه- أنه كان يرى حكم القاضي بعلمه، فاعترف شخص عنده في غير محل القضاء فحكم عليه، فقال: أين البينة؟ لما حكم عليه قال: أين البينة؟ قال: شهد عليك ابن أخت خالتك، من يعني؟ يعني نفسه.

طالب: نفسه.

 وجاءه ولده له- ابن شريح- قال: يا أبتِ إن لي خصومة مع بني فلان أعرضها عليك فإن كان لي الحق جئت بهم إليك، وإن ما لي حق لا نتعب، ولا نتعبهم، فعرض على أبيه وقال: الحق لك، هاتهم، فجاء بهم فحكم عليه. قلت لك: إن كان الحق لهم لا نتعب، ولا نتعبهم، قال: لا، لو قلت: إن الحق لهم في أول الأمر ذهبت لتصالحهم، ولو على يسير، جعل الحق يبين من هنا -رحمه الله-.

طالب: (و"سنتكم" منصوب بنحو الزموا، أو مرفوع بالابتداء أي عادتكم معتبرة بينكم في معاملاتكم، والغزالون هم البياعون للمغزولات. قوله: "محمد" أي ابن سيرين).

 هم البياعون أو الفاعلون في الغزل ممن يغزل ويبيع، يجمع بينهما.

طالب: ("والعشرة" بالرفع والنصب أي إذا كان عرف البلد المشتري بعشرة دراهم يبتاع بأحد عشرة درهمًا فيبيعه على ذلك العرف فلا بأس به ويأخذ لأجل النفقة ربحًا، و"هند" منصرف وغير منصرف أم معاوية -رضي الله عنه-. قوله: "الحسن" أي البصري، "وعبد الله بن مرداس" بكسر الميم وسكون الراء وبالمهملتين، "والدانق" بفتح النون وكسرها سدس الدرهم، "والحمار" بالنصب أي هات الحمار).

 لأنه قال: الحمارَ الحمارَ، يعني هات الحمار.

طالب: (أي هات الحمار أو أطلب أو أريد، وبالرفع أي هو المطلوب، وهو لم يشارطه اعتمادًا على العادة في أجرته).

 لأنه سبق أن اتفق معه على دانقين.

طالب: (فإن قلتَ: فلِم بعث النصف؟ قلتُ: زاد على الدانقين دانقًا آخر كرمًا ومساحة.

قوله: "أبو طيبة" بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالموحدة نافع الحجام، ومر الحديث قريبًا.

قوله: "هند" بنت عتبة بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف زوجة أبي سفيان، أسلمت عام الفتح، ماتت في خلافة عمر -رضي الله عنه-، و"أبو سفيان" هو صخر بن حرب ضد الصلح، ابن أمية بن عبد شمس أسلم يوم فتح مكة، وكان رئيس قريش حينئذ مر في حديث هرقل. و"الشحيح" أي البخيل الحريص).

 الشح أخص من البخل؛ لأنه بخل مع حرص.

طالب: (و"بنوك" في بعضها بنيك، وجاز في مثله الرفع والنصب عطفًا ومفعولاً معه. فإن قلتَ: مقتضى المقام أن يقال أيضًا: وما يكفي بنيك؟ قلتُ: تقديره ما يكفيك لنفسك ولبنيك واقتصر عليها؛ لأنها هي الكافلة لأمورهم. فإن قلتَ: كانت هذه القصة بمكة وأبو سفيان فيها، فكيف حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غيبته وهو في البلد؟ قلتُ: لهذا لم يكن حُكمًا، بل كان فتوى.

وفيه وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار، وأنها مقدرة بالكفاية، وجواز سماع الأجنبية عند الإفتاء، وذكر الإنسان بما يكره للحاجة، وأخذ الحق من مال الغير بدون إذنه، وإطلاق الفتوى وإرادة تعليقها بما يقوله المستفتي).

 لأن السؤال كالمعاد في الجواب.

طالب: (وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها، واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، وخروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا علمت رضا الزوج به).

 وأمنت مع ذلك الفتنة.

طالب: (قوله: "إسحاق" قال الغساني لم أجده منسوبًا لأحد الرواة، و"ابن نمير" بضم النون وفتح الميم وسكون التحتانية عبد الله، مر في التيمم، و"محمد" ابن المثنى المشهور بالزَّمِن، في الإيمان).

 يعني مر في الإيمان.

طالب: ("وعثمان بن فرقد" بفتح الفاء والقاف وسكون الراء بينهما العطار. قوله: "والي اليتيم" أي الذي يلي أمره ويتولاه والذي يقوم عليه كالتعريف له، وفي بعضها يقيم أي يعتكف عليه ويلازمه أو يقيم نفسه عليه).

طالب:.........

 نعم.

طالب: ..........

لا، في مثل هذه الصور التي مرت بنا ما فيها إشكال، ما هي مسألة تعارض بها النصوص، نتحاكم إلى الأعراف، ونترك النصوص، لا، فيما فيه نص، أو ما يتفرع على النص لا حاجة إلى الورع، لكن إذا لم يوجد نص في المسألة، والمسألة الأصل فيها الإباحة، من المسائل التي الأصل فيها الإباحة يرجع فيها إلى العادة، ما المانع؟

طالب: ..........

هذا على القول بأن ما يستقذره العرب خبيث، أن الخبيث ما يستقذره العرب، لكن قد يستقذر في الزمان الماضي شيء، ويكون الآن بالعكس؛ لأنها أمور عرفية، تختلف باختلاف العرف والعادة، والناس في عاداتهم محكمة.

طالب: ..........

لا، عرفهم ما هم بالقائم، والمسألة مفترضة في مجتمع إسلامي محكم لشرع الله مطبق له، ليس في أعراف الكفار ومن كان أكثر شبههم بالكفار لأنهم يستبيحون ما حرم الله.

طالب: ..........

لا، الشارح قال: ابن المثنى المشهور بالزمِن، مر بكتاب الإيمان. هي أضبط بلا شك، لكن نرى ابن حجر ماذا قال؟

طالب: ..........

وحدثني محمد بن سلَّام، المتن نعم، والذي عندنا.

طالب: الزمن.

لا، هذا في الشرح، وحدثني محمد مهمل ما نسب. على كل حال ابن حجر إذا كان نص عليه فهو أضبط وأتقن في الرجال من الكرماني.

طالب: ..........

الصحيح المطبوع مع الكرماني فيه صح.

على كل حال سواء كان ابن المثنى أو ابن سلام أو أينما دار فهو على ثقة. كل شيوخ البخاري ثقات.

طالب: "بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ. حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ»".

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ" الذي يبيع له أو عليه، والمراد بذلك الشفعة سواء كان باختيار البائع أو بأخذ نصيب الشريك بغير اختيار البائع.

يقول: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" ابن غيلان، "قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" وهو ابن همام، "قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" وهو ابن راشد، "عَنِ الزُّهْرِيِّ" محمد بن مسلم، "عَنْ أَبِي سَلَمَةَ" وهو ابن عبد الرحمن، "عَنْ جَابِرٍ بن الله -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما-: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ» وعلى هذا إذا عرف كل شخص نصيبه، واستقل به، ولم يشتركا في شيء تترتب عليه مضرة للشريك الآخر انتهت الشفعة، صرفت الحدود الطرق، وعرف كل شخص نصيبه، ولم يشترك معه في شيء الآن لا شفعة، كالجار في البيت، مع أنه جاء في الحديث: «الجار أحق بسقبه»، وهذه حجة من يقول بالشفعة للجار، وعلى هذا الحديث لا شفعة له، ولذا حملوا الجار الذي هو الشريك المقاسم. لكن هل الشركة ولو كانت بأدنى شيء تقتضي الشفعة؛ لأنه يترتب عليها ضرر؟

يعني المدخل واحد، شقتان في عمارة مدخلهما واحد قد يتضرر الشريك إذا باع على غيره، أو الطبلون طبلون الكهرباء، أو البيارة واحدة، أو شيء مما يشترك فيه واحد، يحصل في ذلك ضرر، أو الدينامو دينامو الماء، افتح الدينامو، رد الدينامو، فلا شك أنه أولى بذلك؛ لوجود هذه الشركة.

طالب: ("باب بيع الشريك". قوله: "محمود" هو ابن غيلان بفتح المعجمة، مر في باب النوم قبل العشاء في كتاب الصلاة، و«إذا وقعت الحدود» أي تكون مقسومة غير مشاعة، وفيه أنه لا شفعة للجار، «وصرفت» بتشديد الراء وتخفيفها، وفيه أن الشفعة لا تكون إلا في العقار).

طالب:

"بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ.

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ».

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، بِهَذَا، وَقَالَ: «فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ»، تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «فِي كُلِّ مَالٍ»، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ".

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالعُرُوضِ مُشَاعًا" الاشتراك في أرض هذا كثير الآن، والدار تكون بين أكثر من واحد، والسيارة تكون لأكثر من واحد، كل ما يمكن الاشتراك فيه مشاعًا "غَيْرَ مَقْسُومٍ" ما حكمه؟ هل يقال: لا بد أن يقسم فيعرف كل شخص نصيبه، أو يباع؟ ما يمكن قسمته يقسم، وفيه أشياء لا يمكن قسمتها، سيارة يمكن أن تقسم؟ لو اشترك اثنان في سيارة في أول ما جاءت السيارات فاختلفا، فقال أحدهما: أنا آتي بالمنشار يقسمونها، هذا جهل بلا شك، لو يعرفون حقيقة الحال.

 المقصود أن مثل هذه الشركات منها ما يمكن قسمته، وتكون قسمته قسمة إجبار أم اختيار؟

طالب: ..........

نعم. والذي لا يمكن قسمته، دكان عرضه متر في عشرة أمتار، ليس له على الشارع إلا هذا المتر، فكيف يقسم؟ على نصف متر، ما يقدر الإنسان أن يدخل فيه، هذا ضرر على الطرفين، مثل هذا يباع عليهما أو يشتري أحدهما من الآخر.

قال: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ»" الرواية الأخرى: «في كل ما لم يقسم» يعني في كل شيء لم يقسم، والمعنى قريب، "«فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ»" وعلى هذا «في كل مال لم يقسم» ما تسقط الشفعة في غير العقار، وأنها تثبت في المنقول كما تثبت في الثابت، "«فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ»".

قال: "حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، بِهَذَا" يعني بهذا الحديث، "وَقَالَ: «فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ»، تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «فِي كُلِّ مَالٍ»" هذا الفرق بين الروايتين، "رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ".

طالب: (قوله: "الدور" بالهمزة والواو كليهما وبالواو فقط، "والعروض" بالضاد المعجمة. فإن قلتَ: القياس يقتضي أن يقال مشاعة).

 كما تطلق الدور على البيوت وعلى الأحياء تطلق أيضًا على القبائل على ساكنيها، كما جاء في الحديث: «خير دور الأنصار» من؟

طالب:.........

 «بنو النجار» ثم كذا وكذا، والمراد بالدور القبائل.

طالب: (فإن قلتَ: القياس يقتضي أن يقال مشاعة؟

قلتُ: المشاع صار كالاسم، وقطع النظر فيه عن الوصفية أو اعتبر المذكور أو كل واحد. قوله: "محمد بن محبوب" ضد المبغوض، مر في الغسل، و"عبد الواحد" ابن زياد بكسر الزاي وخفة التحتانية، في باب: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، وأما شرح الحديث فسيأتي قريبًا في كتاب الشفعة، إن شاء الله.

 قال الخطابي: الشفعة لنفي الضرر، وإنما يتحقق الضرر مع الشركة، ولا ضرر على الجار، فلا وجه لنزع الملك منه، ولفظ «كل ما لم يقسم» عام، ومراده خاص في العقار، وسقوط الشفعة عن غيره كالإجماع من أهل العلم، لكن روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وأما ما لا يحتمل القسمة كالحمَّام ونحوه فلا شفعة؛ لأنه بقسمته يبطل والمال يضيع.

قوله: «في كل ما لم يقسم» أي بحذف لفظ المال، و"هشام" أي ابن يوسف اليماني، و"عبد الرحمن" هو ابن إسحاق القرشي قال أبو داود: إنه قدري ثقة، فإن قلتَ: ما الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة؟

 قلتُ: المتابعة هي أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه والرواية أعم منها، والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة).

 هذا السؤال ثم الجواب عليه من الكرماني، يقول: (فإن قلتَ: ما الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة؟) تابعه هشام، وقال فلان قال عبد الرزاق هناك.

طالب: «في كل مال».

يقول في الجواب: (قلتُ: المتابعة هي أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه) يعني بلفظه، يعني والشاهد يكون على هذا بمعناه، وهذا عند جمع من أهل العلم، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابعة رواية الحديث عن الصحابي نفسه، من طريق الصحابي نفسه، وأما إذا اختلف الصحابي فالشاهد.

(والقول) يقول: (إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة)، يقول ابن حجر: لا يوجد ما يدل على ذلك، وإنما القول من صيغ الأداء كالعنعنة، أما الذي روى عن شيخه بقال فكذي عنعنة، يعني مثل عنعنة، كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. يعني هنا محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين في العنعنة، يعني كون الراوي قد لقي من روى عنه، وألا يوصف بالتدليس.

والله أعلم.

 وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.