شرح الموطأ - كتاب الضحايا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا خرم من أول المجلد الأول بدءًا من كتاب الجهاد إلى آخر كتاب الفرائض وهذا فيه من المتون كم؟ يعني حدود مائة وعشرين حديث حدود مائة وعشرين حديث أو تقل قليلاً المقصود أن الأصل أن نبدأ من أول الجزء الثاني لكن قلنا في الدرس الماضي أننا لو بدأنا بكتاب الضحايا للمناسبة الآن ومناسب جدًا أن نقرأ كتاب الضحايا وما بقي الآن بقي كم درس بقي اثنين غير اليوم اثنين فقط الجمعة والاثنين القادم فقط فكتاب الضحايا يعني بالإمكان أن نأخذه وأيضًا الذبائح والصيد ما أدري عاد يمدينا عليه والا لا، والعقيقة والله لو مسينا أخذناهن لأنهن لأن هذه الأبواب متقاربة وبعضها يعني يحتاج إليه في البعض الآخر لأن الصيد والذبائح والعقيقة والضحايا كلها يعني كلها في الأطعمة يبقى بعد الفرائض ثم نعود إلى ما ترك من أوله من الجهاد وما بعده الجهاد والأيمان يبقى بعد ذلك الجهاد والأيمان فقط يعني مع الفرائض، سم.

أحسن الله إليك.

كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا، حدثني عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال «أربعًا» وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنقي» وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم التي لم تسن والتي نقص من خَلْقها قال مالك رحمه الله وهذا أحب ما سمعت إلي.

يقول رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا الضحايا كهدايا وعطايا جمع ضحية وهدية وعطية وقد تُجمع على أضاحي وأضحى مثل أَرطى جمع أضحاه كأرطاة والمراد بها ما يتقرب بسفك دمه لله جل وعلا من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى وما يليه من يومين أو ثلاثة على الخلاف في ذلك ما ينهى عنه من الضحايا يعني مما يشتمل على العيوب ما يشتمل على العيوب قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ ماذا يتقى من الضحايا؟ يعني مما يشتمل على عيب فأشار بيده وقال «أربعًا» وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدي أقصر من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه أشار كما أشار الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو يريد أن يهضم نفسه ويهضم يده ويبين القصر إما معنوي أو حقيقي، الطول والقصر يطلق ويراد به الحقيقي بمعنى أن اليد قد يكون طولها خمسين سنتيمتر يعني نصف متر وقد تنقص وقد تنقص هذا حقيقي حسي وقد يراد بالطول والقصر المعنوي ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أسرعكن لُحوقًا بي أطولُكن يدًا» يعني نساءه وصارت كل واحدة تقيس يدها بيد الأخرى فإذا المراد بذلك أطولُهن يدًا في العطاء والإنفاق هذا طول معنوي وهذا يقول يدي أقصر من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «العرجاء البيّن ضلَعها» ضلْعها تحرك وتسكن الضلع هو العرج وفي مقامات الحريري يقول أين الضالع من الضليع أين الضالع من الضليع وش المراد؟

طالب: ......................

الضالع الذي فيه عرج والضليع المتمكن المليء «البين ضلعها» يعني الضلع اليسير يخرجه القيد «البين» يعني واضح بحيث لا تستطيع اللحوق بالغنم «والعوراء البين عورها» الواضح الذي يُرى ما يحتاج إلى تدقيق «والمريضة البين مرضها» يعني إذا كان المرض خفيف ما يضر والعجفاء التي ما تنقي يعني ليس فيها نقي وهو المخ من هزالها وكبر سنها قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن من الضحايا والبدن العطف من باب عطف الخاص على العام أو عطف مغايرة يعني على رأي مالك الذي لا يرى التضحية بغير الغنم يقول البدن شيء آخر غير الضحايا يقول عطف مغايرة وعلى قول الجمهور أن البدن يضحى بها البقر قال يقول من عطف العام على الخاص التي لم تسن التي لم تسن يعني ليس لها أسنان ما وهبت ولا أعطيت أسنان والتي نقص من خلقها طيب الهَتْماء التي سقطت أسنانها مر علينا اليوم في التفسير درس التفسير التفريق بين التي سقطت أسنانها وهي كبيرة والتي سقطت أسنانها وهي فتيَّة قالوا والفتية لا تجزي إذا سقطت أسنانها والكبيرة إذا سقطت أسنانها وهي سمينة تجزي سبب التفريق بين الكبيرة والصغيرة عند من يرى ذلك أنه في الكبير ليس بعيب وفي الصغير عيب كلام ظاهر والا ما هو بظاهر؟ ظاهر يعني تقول رأيت رجل عمره ثمانين سنة وساقطة أسنانه ما قلت معيب المسكين هذا ساقطة أسنانه لكن لو تشوف أبو ثلاثين ما في فمه ولا سن قلت هذا عيب هو من هذه الحيثية ليس بعيب بالنسبة للكبير وعيب بالنسبة للصغير والأمر الثاني أن الكبيرة إذا سقطت أسنانها لا يعوقها هذا العيب من تناول ما يناسبها من الطعام بينما الصغير إذا سقطت أسنانه يحول دونه ودون ما يحتاجه من طعام لماذا؟ لأن جسم الإنسان تركيبته متناسقة ولذا يوصي بعضهم وإن كان الناس ما يأخذون بوصيته يقول إذا طاحت الأسنان لا تركب غيرها دليل على أن المعدة لا تحتمل ما يحتاج إلى أسنان واضح والا ما هو بواضح؟ يقول الله حكم عليم يعني ركب البدن تركبي متناسق متناسب فمادام المعدة جيدة وتهضم الأمور العسرة الله جل وعلا ركب لك أسنان لكن لما ضعفت المعدة واكب ذلك سقوط هذه الأسنان هذه وصية ما عمل بها أحد ولذلك تجدون الناس يركبون الأسنان ولو ولو على حافة الموت من هذا فرّقوا بين الكبيرة التي سقطت أسنانها ورأوا أن ذلك لا يعيبها بخلاف الفتية الصغيرة وكان ابن عمر يتقي التي لم تسن والتي نقص من خلْقها يعني كانت كاملة كاملة الأذن كاملة القرن كاملة جميع ما تمدح به فإذا نقص منها شيء يتقيها ابن عمر لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الاستحباب لتكون كاملة ولا شك أن الكمال له أثر في القيمة له أثر في القيمة وعلى كل حال الأفضل في ذلك هو هو الأنفع للفقراء وضحّى النبي -عليه الصلاة والسلام- بكبشين أقرنين سمينين وفي رواية ثمينين بدل سمينين ولهذا يختلفون أيهما الأفضل الأسمن والأكبر أو كثرة ارتفاع الثمن والقيمة؟ أيهما أفضل فمن قال برواية سمينين قال السمين أنفع للفقراء ومن قال ثمينين قال إن هذا يدل على جود في نفس الباذل اللي هو مضحي مادام يبذل لله جل وعلا هذا المبلغ الذي لا يجود به غيره فهو أفضل بالنسبة له وينبغي أن يكون هناك فهم للتشريع لأن بعض الناس قد يبخل بما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات واجبة ثم إذا جاء وقت المفاخرة بذلك ويذكر شخص من الثقات يقول لقيت فلانًا وهو يقود كبشًا كبيرًا فقلت له ما هذا الكبش قال هذه أضحية للوالد رحمه الله اشتريتها بألف وخمسمائة قلت جزاك الله خير إن جادت نفسك لأبيك بألف وخمسمائة لكن عنده لي مبلغ ألف ريال قال الحقه، يعني هذه لا بد أن يكون الإنسان عنده فقه في مثل هذه الأمور يعني أيهما أولى وأهم الدين أو الأضحية الدين أولى يعني لو اشترى أضحية بخمسمائة وسدد الألف انتهى الإشكال صار عين الحكمة وكذلك إذا كان أهل بيته بحاجة ماسة إلى الأكل والشرب ثم بعد ذلك يشتري أضحية غالية الثمن أو أي شيء يتقرب به ويترك من يمون لا شك أن مثل هذا يكون مفضولاً بالنسبة له، نعم.

أحسن الله إليك.

باب ما يستحب من الضحايا، حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلاً أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذُبح الكبش وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر.

يقول رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الضحايا قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة ضحى بالمدينة لم يحج فضحى بالمدينة في محل إقامته قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلاً أقرن يعني الذكر من الضأن أفضل من الإناث والضأن عمومًا أفضل من الماعز وفحلها أفضل من إناثها أقرن له قرنان وافيان ثم أذبحه ثم أذبحَه يوم الأضحى يعني بعد الصلاة مباشرة في مصلى الناس كان الناس يذبحون في المصلى لأن المصلى في الصحراء قريبًا من البلد في مصلى الناس قال نافع ففعلت يعني ما وصاني به اشتريت له كبشًا فحيلاً أقرن ثم ذبحته يوم الأضحى في المصلى يعني نفذ الوصية قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر هذا الكبش لما ذُبح في المصلى حمل إلى ابن عمر ليتصرف في اللحم ليأكل ويهدي ويتصدق لمّا رآه مذبوحًا وتيقن من ذبحه حلق رأسه حين ذُبح الكبش لأن الذبح بالنسبة للحاج من أسباب التحلل من أسباب التحلل والا ما هو من أسبابها؟ الرمي والحلق والطواف مع أن الحلق مرتب على بلوغ الهدي محله وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥ }البقرة: ١٩٦  ومع ذلك أهل العلم لا يدخلون الذبح في أسباب التحلل لكن العادة جرت بهذا أنه يرمي ثم يحلق ثم ينحر أو ينحر ثم يحلق فابن عمر أراد أن يتشبه بالحاج لما يذبحون الهدي يتحللون يحلقون رؤوسهم وأراد هنا ذبح رأسه حلق رأسه حلق فحلق رأسه حين ذبح الكبش يريد بذلك التشبه وأهل العلم يذكرون مسألة التعريف التعريف بالأمصار فمنهم من يستحبه ومنهم من يقول بدعة ولا شك أن التعريف بالمطابقة أمر مبتدع محرم بمعنى أن الإنسان الذي لم يحج وهو في بلده يلبس الإحرام عشية عرفة ويجلس في مسجد أو في صحراء يتشبه بأهل عرفة هذا بدعة لكن لو صام كما جاء الحث على صيام يوم عرفة وجلس في المسجد ليحفظ صيامه ويتعرض لنفحة الله في وقت هذا النزول هذا مستحب عند جمع من أهل العلم بخلاف المطابقة مع لبس الإحرام وغيره وهنا حلق رأسه تشبها بمن؟ بأهل النسك أهل الحجاج وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى يعني لما فعله وخشي أن يقتدى به في ذلك أو يظن وجوبه قال ما قال ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن يعني من باب التشبه فقط، نعم.

أحسن الله إليك.

باب النهي عن ذبح باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة لا أجد إلا جَذعًا يا رسول الله فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح» وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يعود بضحية أخرى.

يقول -رحمه الله-: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام يعني من الصلاة لأن وقت الأضحية بعد صلاة الإمام فإذا ذبحت قبل ذلك فلا تجزئ قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار الهانئ بن نيار خال أبي موسى ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى يعني هل المعتبر ذبح الإمام أو صلاة الإمام؟ العبرة بصلاة الإمام لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتاد أنه مجرد ما يصلي يذبح قبل أن يذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يعود بضحية أخرى قال اذبح مكانها فذكر أنه لا يجد إلا جذعًا يعني من المعز والجذع من المعز لا يغني ولا يجدي ولا يجزي ولذا جاء تخصيصه بذلك فقال «اذبحوا ولا يجزي عنها أحد بعدك» إلا جذعًا يا رسول قال «وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح» يعني خاص بأبي بردة خاص بأبي بردة وأما الجذع من الضأن فمختلف فيه والمفتى به أن الجذع من الضأن يكفي قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو قبل أن يغدو إلى الصلاة يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يعود بضحية أخرى لأن تلك لم تقع موقعها كما تقدم في حديث أبي بردة.

أحسن الله إليك.

باب ادخار لحوم الأضاحي، حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد «كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا» وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي» قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودَك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «وما ذلك؟» أو كما قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا» يعني بالدافة قومًا مساكين قدموا المدينة وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قَدم من سفر فقدم إليه فقدم إليه أهله لحمًا فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى فقالوا هو منها فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها فقالوا إنه قد كان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدك أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر فأُخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادّخروا ونهيتكم عن الانتباذ وكل مسكر حرام».

فانتبذوا «ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا».

أحسن الله إليك.

«ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هُجرا» يعني لا تقولوا سوءًا.

يقول رحمه الله تعالى باب ادخار لحوم الأضاحي الأضاحي المشروع فيها الأكل منها والإهداء والتصدق ولذا يقول أهل العلم أنه يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثًا الصدقة منها واجبة والأكل منها مختلف فيها فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ } الحج: ٢٨  الظاهرية يقولون بوجوب الأكل وينبغي أن يتنبه لهذا من أراد أن يضحي بعيدًا عنهم يعني يسمع بالمؤسسات والجمعيات التي تأخذ قيمة الأضحية فيعطيهم القيمة ولا يتمكن من الأكل منها مع أنه جاء الأمر به فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ } الحج: ٢٨  نعم الإطعام يحصل يبقى الأكل المأمور به خلاف..، أو فيه خلاف بين أهل العلم بالنسبة لوجوبه أو عدم وجوبه بعض الناس يبخل بالأضحية ويدخرها.

يقول سيارة كامري لونها أخضر كاف ميم صاد الرقم ميتين وسبعة عشرة.

أقول بعض الناس يبخل لا سيما في الأوقات التي فيها شيء من الشدة فتجدهم يجففون اللحوم يعني قبل وجود الوسائل التي تحفظ اللحم من الثلاجات وغيرها يجففونها ولا يخرجون منها إلا النزر اليسير ويتوقتها طول عامه إلى الأضحى من العام القادم فيصير اللحم قديد مجفف كان هذا موجود قبل وجود وسائل التبريد والآن قد يصنع بعض الناس مثل هذا ويدخرها ويبخل بما يخرجه للفقراء والمعارف والأقارب من الهدايا فالأولى أن يجود بها لأنه أخرجها لله جل وعلا فيأكل منها ويهدي ويتصدق لكن أهل العلم يؤكدون على مسألة الصدقة وأنها واجبة ولا تسقط بحال ولو كانوا فقراء لا بد أن يتصدق منها لا بد أن يتصدق منها قالوا فإن أكلها كلها إلا أوقية ضمنها يعني لا بد أن يشتري هذه الأوقية من السوق ويتصدق بها قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث لا تدخر فوق ثلاث ولا شك أن هذا في أول الأمر لأنه دف إليهم دافة يعني جماعة جاؤوا مجتمعين دخلوا المدينة وهم أهل حاجة فلو ادخل اللحم أكثر من ثلاث ما استفاد هؤلاء فإذا منعوا من الادخار فلا حيلة لهم إلا أن يصرفوا الزائد على حاجتهم مدة ثلاثة أيام إلى هؤلاء الدافة ثم قال بعد ذلك «كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا» يعني إلى أكثر من ثلاث «كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا» ولو أكثر من ثلاثة أيام لأن النهي شرع لعلة وارتفعت العلة وارتفع معها الحكم لأن الحكم قد يثبت لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم يبقى الحكم وقد يرتفع الحكم كما هنا فالرمَل في الطواف شرع لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم مشروع والقصر في الصلاة شرع بسبب الخوف إِنۡ خِفۡتُمۡ }النساء: ١٠١  وارتفع الخوف وبقي الحكم قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول دفّ ناس من أهل البادية يعني جاء أناس من أهل البادية جماعة من أهل البادية ليسوا واحد أو اثنين أو عشرة جماعة يحتاجون إلى من يتصدق عليهم وإذا أُذن بالادخار فإنه حينئذٍ يكون لا مجال للصدقة وإذا منع الادخار اضطر الناس إلى الصدقة دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى يعني وقت عيد الأضحى في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي» يعني ما قال لا تدخروا ولا يوم واحد يعني هذا يشق عليهم يعني ينتظرون اللحم مدة طويلة ثم يقال كلوا يومًا واحدًا وما عدا ذلك تصدقوا به هذا يشق عليهم لكن ترك لهم المجال لمدة ثلاثة أيام ليشبعوا من هذا اللحم ثم بعد ذلك يتصدقون بما زاد عليهم «وتصدقوا بما بقي» قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يعني أكبر قدر من المدة ينتفعون بعضهم ينتفع الشهر وبعضهم الشهرين وبعضهم قد يتوقت هذا اللحم لمدة سنة ينتفعون بضحاياهم ويجعلون منها أو يجملون منها الودك يجملون يعني يذيبون الشحم يذيبونه ليكون سمنًا ويتخذون منها الأسقية يعني يستفيدون من الضحايا يستفيدون من لحمها يستفيدون من لحمها يستفيدون من جلدها يستفيدون من شعرها ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «وما ذاك؟» أو كما قال استفهم -عليه الصلاة والسلام- قال وش المانع؟ أن يستفيدوا منها قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما نهيتكم من أجل الدافّة» يعني الجماعة الذين قدموا إلى المدينة من البادية «التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا» يعني بالدافة قوم مساكين قدموا المدينة لكن لو وجد وجدت هذه العلة ينهى عن الادخار يعني لجأ أناس من بلد إلى بلد اضطرتهم ظروف الحياة أن يلجئوا قدم أناس دهمهم عدو مثلا فقدموا إلى البلد المجاور في وقت العيد هل نقول لا يجوز الادخار ليتصدق على هؤلاء المساكين؟ وجودا وعدما لا سيما وأن العلة منصوصة من أجل الدافَّة وهؤلاء دافة لا يجوز أن يدخر الطعام وهؤلاء يتضورون جوعًا لا، قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمًا يعني بعد مدة بعد الأضحى يمكن بأسبوع أو أكثر فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى لا يصير من لحوم الأضحى والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهانا عن الادخار فوق ثلاث فقالوا هو منها نعم من الأضحى طيب مضى على الأضحى شهر قال أبو سعيد ألم يكن رسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها؟ فقالوا إنه قد كان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدك أمر يعني نسخ النهي أحدث في هذا أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك استثبت، استثبت فأخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا» من غير تحديد بمدة «ونهيتكم عن الانتباذ» نعم الانتباذ في الأسقية الانتباذ في الحَنتم والمقيّر والمزفّت التي إذا تغير النبيذ ما يبين عليها «فانتبذوا» لكن انتبهوا القاعدة «كل مسكر حرام كل مسكر حرام» كان في الأمر نُهي لحديث وفد عبد القيس نهي عن الانتباذ في في الأوعية الصلبة التي لا يعرف تغير ما فيها ولا انتباذ إلا بالأسقية التي إذا تغير ما فيها انتفخت ثم بعد ذلك أُذن في الانتباذ بأي إناء لكن لا بد من استحضار «كل مسكر حرام» «ونهيتكم عن زيارة القبور» والانتباذ والنبيذ في أول ليلة النبي -عليه الصلاة والسلام- ينتبذ له يوم واحد وفي هذه المدة لا يتغير لكن إذا زاد على ذلك يومين أو ثلاثة لا سيما حرارة الجو فإنه حينئذٍ لا يجوز شربه لأن الظن الغالب أنه يتغير أنه يتغير «ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا» يعني لا تحدثوا محرمًا عند هذه القبور من نياحة أو غيرها من المحرمات يعني لا تقولوا سوءًا إنما يستفاد من الزيارة يستفيد الزائر يعتبر ويتعظ ويدعوا للميت زيارة شرعية لا بدعية، نعم.

طالب: ................

الأصل العموم لكن اللعن حديث «لعن الله زوارات القبور» يخرج النساء.

طالب: ................

لا لا لا اللعن لعن النساء خاص هذا عام وذاك خاص.

طالب: ................

لا لا لا، يعني ينهى عن الكثرة ولا ينهى عن الفرد المعنى واحد، نعم.

أحسن الله إليك الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة قال يحيى قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة في البقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك رحمه الله لا أدري أية لا أدري أيتهما قال ابن شهاب.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشركة في الضحايا يعني الاشتراك في الرأس الواحد من البقر أو الغنم أو الإبل وعن كم تذبح البقرة والبدنة قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة هذا في الهدي والأضحية وجاء تعديل البدنة بعشرة في المغانم تعديل البدنة عن عشر من الغنم في المغانم في الغزو وأما في باب الضحايا والهدايا فالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ورأي الإمام رحمه الله تعالى مالك كما هو معروف عنهم أن الغنم أفضل من الإبل والبقر لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما ضحى بالغنم وإسماعيل إنما فدي بكبش فالغنم أفضل والجمهور على أن البدنة إذا كانت كاملة أو البقرة إذا كانت كاملة فهي أفضل من الغنم لأنها أنفع للفقير أنفع للفقير لكن إذا كانت فيها شركة سبع بدنة أو سبع بقرة لا شك أن الغنم أفضل منها.

طالب: ................

ينظر ينظر عاد ينظر في قيمتها وإفادتها الفقير وغيره يعني ما دون ذلك محل نظر يعني. قال وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة يعني صاروا يذبحون ويذبحون البقر ويذبحون العدد من الغنم يتباهون وفي المجالس يقول أنا ضحيت بعشر واللي يقول ضحيت بعشرين واللي يقول صارت لمجرد الحديث في المجالس والمباهاة قال مالك أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة هذا يعارض ما عرف عن مالك أن الغنم أفضل الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته يعني عني وعن أهل بيتي بدنة كاملة ما يأتي بسبع بدنة ويقول عني وعن أهل بيتي هذا مراد الإمام مالك يأتي ببدنة كاملة أو بقرة كاملة أو كبش ويقول عني وعن أهل بيتي لكن يأتي بسبع بدنة ويقول عني وعن أهل بيتي أو سبع بقرة عني وعن أهل بيتي فلا، طيب ماذا عن البدنة عن سبعة يعني عن سبعة أشخاص من أهل البيت وليس المراد به عن سبعة بيوت وكل سبع عن بدنة عن عن كبش الجمهور يقولون كل سبع يقوم مقام كبش فيضحى بالسبع عنه وعن أهل بيته الإمام مالك يقول لا ما فيه سبع عنه وعن أهل بيته يأتي ببدنة كاملة عنه وعن أهل بيته بقرة كاملة عنه وعن أهل بيته كبش عنه وعن أهل بيته يقول وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ويملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها يعني إذا كانت كاملة فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها يعني تشترك أنت وسبعة كم هذه البدنة قال والله البدنة هذه بثلاثة آلاف كل واحد يدفع ألف كل واحد كم يدفع إذا كانوا سبعة يدفع أربعمائة أربعمائة وخمسين يدفع أربعمائة وخمسين.

طالب: ................

السبعة لا أقل.

طالب: ................

لا لا أكثر.

طالب: ................

السبعة من أربعمائة ألفين وثمانمائة يبقى ميتين على سبعة أقل ثلاثين أقل من ثلاثين المقصود أنه ما يقول يذهب هؤلاء للسوق وكل واحد يدفع بدون كسور خله.

طالب: ................

خله ألفين وثمانمائة.

طالب: ................

ألفين ومية يالله لكن ما هو بلاقي شي يسوى المقصود أن كل واحد ثلاثمائة بدون كسور يذهبون إلى السوق كل واحد معه ثلاثمائة ريال ويشترون بدنة بألفين ومية وكل يقول يأتي بهذا السبع ويقول عني وعن أهل بيتي يقول الإمام مالك هذا مثل هذا لا فأما أن يشتري النفر البدنة النفر سبعة بدنة أو بقرة أو شاة يقول الشاة تكفي عني وعن أهل بيتي إذا قالها شخص في بيته عشرون نفس تكفي والا ما تكفي؟ عني وعن أهل بيتي؟

طالب: ................

لا لا لا عمومًا يعني على قول الجمهور تكفي عنه وعن أهل بيته عشرين ثم يأتي شخص يقول بيتي ما فيه إلا ثلاثة وجارنا مضحي بشاة عن عشرين أروح أشتري لي سبع شاة عني وعن أهل بيتي علشان أصير مثل جاري يقول لا الإمام مالك لا وهذا كان متفق عليه بالنسبة للشاة لكن الكلام في البدنة والبقرة فإما أن فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك أو الضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها سبع ويكون له حصة من لحمها سبع فإن ذلك يكره والإمام مالك يطلق الكراهة ويريد بها ما هو أعم من كراهة التنزيه مما يشمل كراهة التحريم وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة وبقرة واحدة يعني ما ضحى بأكثر من ذلك ما ضحى بأكثر من ذلك ولا بأقل قال مالك لا أدري أيتهما قال ابن شهاب هل هي بدنة أو بقرة؟ نعم.

أحسن الله إليك.

باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عن ما في بطن المرأة قال مالك رحمه الله الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها.

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الضحية عما في بطن المرأة الحمل يستحب أهل العلم أن تدفع عنه زكاة الفطر فهل يضحى عنه؟ أما دخوله تبعًا لموجود فهذا لا إشكال فيه عني وعن أهل بيتي وفيهم حمل هذا ما فيه إشكال لكنه افترض أن امرأة مطلقة وفي بطنها حمل وهذه المطلقة ذهبت إلى أهلها في بلد آخر يضحى عنه؟ هو لا يدخل في أهل بيته لأنه ليس ببيته يضحى عنه؟ قال لا يضحى عنه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى حدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك يعني كم عدد أيام الذبح يوم الأضحى متفق عليه مجمع عليه والخلاف فيما بعده فالجمهور على أن بعده يومان المالكية والحنابلة والحنفية عندهم أيام الذبح يوم الأضحى ويومان بعده على ما جاء عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهم والشافعية يقولون الذبح أربعة أيام أربعة أيام يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق قالوا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» أيام التشريق أيام التشريق ثلاثة بعد العيد ثلاثة بعد العيد مادامت أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله لا يجوز صيامها فهي تابعة ليوم العيد في جواز التضحية فيها قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة لم يكن يضحي عما في بطن المرأة وعرفنا أنه إذا كان ما في بطنها معهم في البيت هذا داخل ما فيه إشكال لكن إذا كان منفصلاً عنهم قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور حتى قال الإمام أحمد أحب إلي أن يقترض، يقترض إذا لم يجد قيمتها قال مالك ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها والقول باستحبابها وأنها سنة مؤكدة قول عامة أهل العلم ويرى الحنفية وجوبها على المقيم القادر على المقيم القادر لأنها قرنت بصلاة العيد وصلاة العيد عندهم واجبة وثبت الأمر بها مع صلاة العيد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ } الكوثر: ٢  والجمهور على أنها مستحبة «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي وأراد أحدكم أن يضحي» فترك الأمر إلى إرادته والمسألة تحتاج إلى مزيد من البسط على كل حال قول جمهور أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"