شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-: والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها، فتجعلها في جانب يمينها، والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها

في قوله تعالى.

طالب: نعم يا شيخ؟

ما عندك في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ما لي أنازع القرآن؟)) فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

طالب: لا هذه كله ليس موجود.

ولا فيه سقط، ولا أشار إلى أن هذا زيادة ولا شيء.

طالب: ولا أشار عندنا إلى أن هذا موجود في نسخة أخرى، نشوف المغني؟

شوف المغني، لا شوف المخطوط.

طالب: المخطوط للأسف أن الورقة التي أتيت بها ناقصة.

إيه شوف المغني، مع الزركشي موجود عندك الزركشي؟

طالب: بلى يا شيخ موجود كما عندك يا شيخ، فالسقط في نسختنا نحن.

يعني مميز على أنه من المتن عندك؟

طالب: إيه من المتن يا شيخ.

مسألة قال: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقول تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه-عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: ((ما لي أنازع القرآن؟)) فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

تكتب هذه الأسطر.

طالب: السقط عندنا في نسختنا يا شيخ.

ومر أيضاً أسقاط أخرى.

طالب: سم.

مر فيها أسقاط.

طالب: نعم، لا سيئة النسخة يا شيخ فيها سقط كثير.

نعم.

طالب:.......

إيه تضاف ثلاثة أسطر.

نعم.

والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها، يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وفي المغرب بسور آخر المفصل، وفي العشاء الآخرة بـ(والشمس وضحاها) وما أشبهها، ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه، ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة، وفي الركعة الأخيرة من المغرب.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"والرجل والمرأة في ذلك سواء" يعني في جميع ما تقدم، الرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن خطاب الرجال يدخل فيه النساء، والنساء شقائق الرجال، وما يطلب من الرجل يطلب من المرأة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، وأن هذا مما يخص الرجال.

فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل إلا فيما استثني، فقال: "إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود" فلا يسن في حقها التجافي، بل تضم بعض أعضائها إلى بعض، وتجلس متربعة، لا تفترش، ولا تتورك، إنما تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها، يعني تخرج رجليها من الجانب الأيمن، وما الفرق بين هذا السدل وبين الصفة المشروعة للرجال من الافتراش والتورك؟ نعم؟

طالب:.......

هو تورك، إلا أنه بدلاً من أن تجعل اليمنى منصوبة تجعل مسدولة مع اليسرى، وسئل الإمام أحمد عن جلسة المرأة قال: تسدل رجليها، وجاء عن علي -رضي الله عنه- هذا السدل، لكن الذي في صحيح البخاري قال تعليقاً: "وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة"، قوله: "وكانت فقيهة" يدل على أنه يرى هذا القول، ويتبناه، وإن كان نقله عن أم الدرداء، كانت فقيهة، هذا الوصف يعني هناك أوصاف تذكر ليوصف بها القائل، يشم منها أن من نقل القول يرجحه، فمثلاً إذا سيق الخلاف مثلاً، ذكر الخلاف بأدلته ثم قال: ويرى أهل التحقيق أو بعض المحققين كذا، من غير أن يصرح باختياره، فالذي يظهر أنه يختار من وصف قولهم بالتحقيق، وهناك أحياناً مرجحات لا يصرح بها، فقول البخاري -رحمه الله-: "وكانت فقيهة" يدل على أنه يختار هذا القول، وأن المرأة لا تختلف عن الرجل إلا فيما دل الدليل على اختصاصها به، وإلا فما الفرق بين أن تجلس متربعة أو مفترشة؟ وما الفرق بين أن تستدل وبين أن تتورك؟ والأصل أنها داخلة في عموم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((صلوا)) قد يقول قائل: المخاطب رجال، لكن النساء تدخل في خطاب الرجال، إلا إذا وجد ما يخصصها، والذي يظهر أنها كالرجل في جلستها، في قيامها، اللهم إلا إذا كانت في حضرة رجال أجانب فتستتر بقدر الإمكان، ولا شك أن الانضمام أستر لها من التجافي، إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وأما ما عدا ذلك فهي حكمها حكم الرجل.

والمأموم إذا سمع قراءة الإمام، إذا سمع هذا المأموم يخرج الإمام والمنفرد، وإذا سمع يخرج من لم يسمع إما لبعد أو صمم، فالمأموم حكمه لا يقرأ خلف الإمام على ما سيأتي، هذا بالنسبة للمأموم، وما عدا المأموم من إمام ومنفرد تقدم، وأن الفاتحة بالنسبة لهما ركن من أركان الصلاة، وأنها لازمة لهما.

المسبوق تقدم الكلام والخلاف فيه، وأنه تسقط عنه القراءة؛ لحديث أبي بكرة، ذكرنا عن أبي هريرة سابقاً، وهو اختيار البخاري والشوكاني، وجمع من أهل العلم أنها لا تسقط عن المسبوق، وأنه لا بد أن يقرأ، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه القراءة فلا تلزمه، وفي حكمه -على ما تقدمت الإشارة إليه– من كان إمامه يسرع في القراءة، ولا يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة، هذا حكمه حكم المسبوق فيما لم يتمكن من قراءته، وصلاته صحيحة، ولو لم يقرأ إلا نصف الفاتحة، صلاته صحيحة، المأموم.

طالب:.......

مثل المسبوق، ما أدرك مع الإمام، المسبوق إذا لم يدرك الفاتحة كاملة تصح صلاته أو لا تصح؟

طالب:.......

لا، أنا أقصد على قول الجمهور الذي قررناه.

طالب:.......

ركن، لكن دل حديث أبي بكرة أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة حيث ركع دون الصف، وأكمل صلاته، ما أدرك القيام، على كل حال خلينا نقرر المسألة وسبقت الإشارة إليها.

المسبوق عامة أهل العلم على أن الفاتحة تسقط عنه، أقول: في حكم المسبوق من لم يستطع إكمال الفاتحة مع الإمام، سبقه الإمام بجميعها وإذا سبقه ببعضها من باب أولى، الذي لا يستطيع تعلم الفاتحة وهذه المسائل تقدمت، لكن التذكير بها في هذا الموضع مهم، الذي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة وُجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وعلى القول بأن الفاتحة لازمة لكل مصل، إذا استثنينا المسبوق، ومن لم يستطع تعلم الفاتحة فهل يأتي ببدلها إذا كان مأموماً من الأذكار الأربعة المعروفة أو لا يأتي بها؟ البدل له حكم المبدل عند أهل العلم، يعني عندنا على القول بأن المأموم لا قراءة عليه على ما قرره المؤلف إذاً لا يذكر؛ لأن البدل له حكم المبدل، لكن عند من يلزم بقراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد هل يأتي بالبدل أو لا يأتي؟ نعم؟

طالب:.......

الآن من عجز عن تعلم الفاتحة ووجه في الحديث إلى أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؟

طالب: بلى.

هذا بدل، والمبدل الفاتحة، عجز عن تعلم الفاتحة وهو إمام مثلاً بمثله لا بد أن يأتي بهذه الأذكار، عجز عن الفاتحة وهو مأموم لا بد أن يأتي بالبدل إذا عجز عن المبدل، مأموم الذي يقول المأموم لا قراءة عليه ما في إشكال، لا يأتي بهذه الأذكار، بل يلزمه الإنصات، لكن الذي يلزم المأموم بقراءة الفاتحة كما في حديث عبادة بن الصامت: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ((ما لي أنازع القرآن؟)) ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟)) وجاء في حديث: ((لا تفعلوا إلا بأم الكتاب)) مع أن الرواية هذه فيها كلام لأهل العلم.

استثناء الفاتحة من القراءة خلف الإمام منع القراءة خلف الإمام استثناء الفاتحة، هل يقوى على أن يجعل البدل له حكم المبدل؟ يعني عندنا الأصل في قراءة الإمام والمأموم والمنفرد حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهل يكون للبدل حكم المبدل؟ فنقول: المأموم إذا لم يستطع تعلم الفاتحة يسبح إلى آخر الأذكار؟ لا سيما وأن الخلاف في المسألة قوي جداً، والمسألة ليست بالسهلة، وليست مما يستطيع الترجيح فيها أدنى واحد، أو حتى أوساط المتعلمين، هي من عضل المسائل، والترجيح فيها من أصعب الأمور، المتجه أنه لا يأتي بالبدل؛ لأن أقوى ما في الباب: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وفاتحة الكتاب وإن كان التسبيح والتحميد والتهليل بدلاً منها إلا أن البدل لا يقوى أن يكون مثل المبدل في جميع الأحكام.

والمأموم إذا سمع قراءة الإمام دل على أنه إذا لم يسمع يقرأ، على أن لا يشوش على غيره، ولا ينازع الإمام قراءته.

"إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بـ(الحمد)" إذا سمع مفهومه أنه إذا لم يسمع إما لبعد أو صمم أو إسرار من قبل الإمام يعني في صلاة سرية أنه يقرأ، وعلى هذا كلام المؤلف فيه تفريق بين الجهرية والسرية أو ما في تفريق؟ فيه تفريق؛ لأن السرية لا يسمع وحينئذٍ تلزمه القراءة، والجهرية يسمع وحينئذٍ يلزمه الإنصات.

"لا يقرأ بالحمد ولا بغيرها" سيأتي الإشارة من قبل المؤلف -رحمه الله-إلى أن المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة أنه يقرأ، إذا تمكن بحيث لا يعارض الإنصات لقراءة الإمام كاستغلال السكتات فإنه يقرأ على ما سيأتي.

"لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف]" إذا قرئ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة؟ أو لفظ الآية يشمل الأمرين؟ بعضهم يقول: إن الآية نزلت في القراءة خلف الإمام في الصلاة، وحينئذٍ يكون سبب النزول في الصلاة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة ينقل عليها الاتفاق، العبرة بعموم اللفظ، ولفظ الآية يعم من كان في الصلاة ومن كان خارج الصلاة، إذا قرئ القرآن في مجلس، في أي مكان، في حفل كما يصنع الآن فإنه حينئذٍ يلزمه الإنصات {فَاسْتَمِعُواْ} [(204) سورة الأعراف] ولا يكفي السماع لا بد أن تستمع، وفرق بين المستمع والسامع، ويأثم الذي لا يستمع، أو ينشغل عن القرآن لعموم الآية.

أنت في طريقك إلى المسجد، وتسمع الإمام يقرأ بالمكبر، هل يلزمك أن تستمع؟ أنت في طريقك في أذكارك مثلاً تسمع الإمام يقرأ، فهل يلزمك أن تستمع وتترك الأذكار التي أنت بصددها في طريقك إلى المسجد؟ نعم؟ عموم الآية نعم، وقل مثل هذا في خطبة الجمعة، وأنت ماشي إلى المسجد هل يلزمك الإنصات أو لا يلزمك حتى تكون تابعاً لهذا الإمام؟

طالب:.......

يعني أنت ماش خارج المسجد ما صرت تبعاً لهذا الإمام بعد، وقد يطرأ عليك أن تنصرف عن هذا المسجد إلى مسجد آخر يغلب على ظنك أن الإمام لم يدخل، فهل يلزمك أن تنصت لهذا الإمام؟ أو الإنصات لمن يتبع هذا الإمام ممن يلزمه استماع الخطبة؟

بالنسبة للخطبة الأمر فيها يعني يتجه القول بأنه لا يلزمه الإنصات إلا إذا دخل المسجد، وتهيأ لاستماع الخطبة، لكن إذا سمع القرآن سواءً كان من شخص مباشر، أو من آلة عليه أن يستمع لعموم الآية.

"لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف]" والاستماع لا بد من قصده، يستمع، ينتبه، يعي ما يسمع، ولا يكفي أن يسمع، بل لا بد أن يستمع، ولذا يفرقون بين المستمع والسامع في سجود التلاوة مع القارئ إذا كان يستمع يسجد المستمع دون السامع؛ لأن السامع لا أجر له، والمستمع شريك للقارئ في الأجر فيسجد معه، ما الفرق؟

طالب:.......

طيب، الآن أنتم تستمعون الدرس، وعند الباب شخص يبيع شيئا، إما يبيع معه بضاعة أو شيئا، يسمع الكلام، يسمع الصوت، لكنه ما جاء لهذا، وهو منتبه لبضاعته، وحاط باله لبضاعته، هذا سامع، وقد يوجد السامع في المسجد بيننا، غير مصغٍ، يعني يصل إليه الكلام من غير قصد منه ولا اهتمام ولا التفات إليه بخلاف المستمع، نعم؟

طالب:.......

دخولها قطعي، نعم؟

طالب:.......

ظني.

طالب:.......

بالعموم يعني.

طالب:.......

ويش هي؟

طالب:.......

في إيش؟

طالب:.......

المقصود أن لفظها يشمل، لفظها لسنا بحاجة إلى أفراد، العموم يكفي، ولا يخرج منه إلا ما دل الدليل على إخراجه، وأن العموم يعمل به ما لم يوجد مخصص، العموم ليس من المتشابه، العموم محكم، تندرج فيه أفراده التي لم يدخلها التخصيص، نعم كلما كثرت المخصصات يضعف هذا العموم، لكن يبقى أنه في مثل هذا محفوظ.

طالب:.......

يلزمه.

طالب:.......

القرآن يسمع، يلزمه الاستماع والإنصات.

على كل حال إذا لم ينتبه للقراءة يغلق المذياع؛ لأنه من العبث أن يترك القرآن يتلى من غير انتفاع به، ما أنزل لهذا، نعم؟

طالب:.......

والله الذي يظهر أنه يأثم؛ لأنه ما حقق الأمر بالاستماع وإن سمع، ما امتثل الأمر بالاستماع {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] لأن بعض الناس قد يستمع ويتكلم، يستمع، وقد يقول قائل: {مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [(4) سورة الأحزاب] ما يستطيع أن يستمع ولا ينصت، نقول: الواقع يشهد بأنه قد يستمع ولا ينصت، يتكلم؛ لأن بعض الناس عنده من قوة الإدراك بحيث يسمع القرآن من أكثر من شخص، ويرد عليهم، والقراء يعرفون هذا، وعلم الدين السخاوي يقرأ عليه عشرة في آن واحد، كل واحد في سورة، ويستمع للجميع ويرد عليهم، يعني في مجال التعليم والرد هذا ليس فيه إشكال؛ لأنه يخاطب القارئ كمن يخاطب الخطيب، لكن في حال غيره، يعني أنت تستمع القرآن من المذياع أو من قارئ ثم يرن الجوال وترد عليه، وأنت بالك مع من يكلم ومع القران، بعض الناس يستطيع أن يركز أحياناً بين أمرين، لا سيما إذا كان أحدهما لا يحتاج مزيد عناية في التركيز؛ لأن بعض الأمور وبعض المسائل تحتاج إلى أن تركز بحيث لا يشرد ذهنك عنها يميناً وشمالاً، وبعض القضايا إذا سمعت أول الكلام فهمت باقيه، فمثل هذه لا تحتاج إلى تركيز، ممكن تسمع شيء آخر وتتبينه وتفهمه وأنت مدرك لهذا الكلام الذي يقال، وقد كان الإمام الدارقطني -رحمه الله تعالى- يحضر مجالس التحديث، وينسخ في أثناء التحديث، معه كتب ينسخ، ما ينسخ الكلام الملقى لا، ينسخ كلاما آخر، لو جد معنا أحد في درس الخرقي مثلاً، ومعه البخاري مثلاً، أو أي كتاب آخر، بعض الناس يفهم ما يقال، وينتبه لما يقرأ، فالإمام الدارقطني -رحمه الله- تعالى ينسخ ويسمع الحديث، فلما فرغ الشيخ من عدة أحاديث التفت إليه جاره، وقال: يا أخي أنت ضيقت علينا وأخذت مكانا، وأنت لا تستفيد، لو جلست في بيتك ونسخت كان أفضل لك، قال: كم أملى الشيخ من حديث؟ قال الناصح: لا أدري، قال: أملى الشيخ عشرين حديثاً، وسردها بأسانيدها ومتونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الناس يتفاوتون، فلا بد من الاستماع ومن الإنصات، فلا يرد مثل صنيع الدارقطني في استماع القرآن، قد يقبل في استماع الحديث وغيره من باب أولى، لكن في القرآن لا، لا بد من اجتماع الأمرين، لا بد أن يستمع، ولا بد أن ينصت.

{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] هذا رجاء، والرجاء كما يقول ابن عباس وغيره: واجب، يعني محقق من الله -جل وعلا-، والآية بعمومها تشمل استماع القرآن في داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن ما يعارضها من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة مثل حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) الآية عامة في الصلاة وخارج الصلاة، وهي خاصة بالمأموم، عمومها في الحال، في الصلاة وخارج الصلاة، وخصوصها بالمأموم، وحديث عبادة عمومه في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق أيضاً، وخصوصه في الصلاة، يعني في داخل الصلاة ((لا صلاة)) فبين الآية والحديث عموم وخصوص وجهي، ما نقول: الحديث عام خصصته الآية، أو الآية عامة خصصها الحديث؛ لأن كل طرف له أن يقول هذا الكلام، الذي يقول: المأموم لا قراءة عليه، يقول: حديث عبادة عام والآية خاصة والخاص مقدم على العام، ونسمع مثل هذا في كثير من القضايا، وليس التحرير والتحقيق بمثل هذا الكلام، والعكس الذي يرى أن القراءة لازمة لكل مصلٍ يقول: الآية عامة، وحديث عبادة خاص.

إذا تقرر هذا وعرفنا أن بين الآية والحديث عموماً وخصوصاً وجهياً، فلا بد أن نطلب مرجحا خارجيا، لا يقال: الآية قطعية والحديث ظني ولا ينسخ القطعي بالظني، نقول: لا، هذا عموم وخصوص والتخصيص ليس من باب النسخ، وإن كان نسخاً جزئياً، يعني ليس بنسخ كلي، يقال: لا ينسخ الأعلى بالأدنى أو العكس كما هو مقرر، نقول: هذا نسخ جزئي وليس بنسخ كلي، والتخصيص يكون بالأدنى، والمخصصات كثيرة، نعم؟

طالب:.......

خاصة بالمأموم، لكنها عامة في الأحوال داخل الصلاة وخارج الصلاة، والحديث عام بالنسبة للمصلين خاص داخل الصلاة.

طالب:.......

الآية خصوصها في المأموم، ما نقول: المأموم، نقول: خصوصها في المستمع، لكن في مسألتنا في المأموم، واضح؟

طالب:.......

في الصلاة، لكن كون نزولها في الصلاة هل يعني أنها لا يجب الاستماع خارج الصلاة؟

طالب:.......

نزولها في الصلاة، ودخول سبب النزول يقولون في النص قطعي، يقرر أهل العلم هذا، لكن لفظها يتناول داخل الصلاة وخارج الصلاة، فعندنا عموم وخصوص وجهي.

طالب:.......

لجميع المصلين، لكنه خاص في حال الصلاة.

طالب:.......

هذا الأصل أو مسبوق ، إلا المسبوق خرج بحديث أبي بكرة، وقول الأكثر أيضاً: إن المأموم خرج بالآية وبعض الأحاديث، فصار الحديث دخله مخصصات أكثر مما دخل الآية.

طالب:.......

أخص من وجه دون وجه، أخص من جهة أنه خاص بالصلاة، والآية تشمل الصلاة وخارج الصلاة، وعموم حديث عبادة في المصلين، في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، ومع ذلك دخله مخصص وحديث أبي بكرة، فهل خصصت الآية؟ نعم خصت بخصوص حديث عبادة، كما أن عموم حديث عبادة خص بخصوص الآية، نعم؟

طالب:.......

الأصل في الأمر عند أهل العلم الوجوب (اسْتَمِعُواْ) وأكد {وَأَنصِتُواْْ} [(204) سورة الأعراف].

طالب:.......

لا، هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هل يوجد صارف في الآية لنقول استحباب؟

على كل حال هذه المسألة...

طالب: عفواً -أحسن الله إليك- ألا يقوي القول بالوجوب تعليق الرحمة على ذلك {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف]؟

الآن لو اقتصر على الاستماع أو على الإنصات لكان الأمر أخف من الجمع بينهما، ما دام اجتمع الأمر بالاستماع والأمر بالإنصات لا شك أن الأمر فيه شدة، نعم؟

طالب:.......

ويش فيه؟

طالب:.......

ما في فرق؟

طالب:.......

السامع يلزمه الاستماع، يعني ما يكفي أن الإنسان يقف في الصف والإمام يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ؟ لكن يرد على هذا أن من هذه حاله، من سمع من الإمام ولم يستمع، ولم يعقل من صلاته إلا العشر، هل هو آثم أو غير آثم؟ نعم؟ ليس له من صلاته إلا ما عقل، وصلاته صحيحة، ما دامت الشروط والأركان والواجبات متحققة، صلاته صحيحة، لكن هل يأثم لوجوب الاستماع المنصوص عليه في الآية؟ أو نقول: إنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولا يأثم بغير القراءة غير ما نص عليه هنا؟ وعلى هذا حرج كبير يعني على الناس، أقول: على الناس حرج كبير، وإن كان التخفيف من شأن الخشوع عند الجمهور وأنه لا يجب، حكمه الاستحباب عند الجمهور، لا شك أنه هون عند كثير من المصلين مسألة الإقبال على الله -جل وعلا-، فإذا قلنا: لا يأثم لا شك أنه..، وقلنا: ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولا يأثم بذلك إذا انصرف أو لم يخشع هذا لا شك أنه يهون من شأن الإقبال على -جل وعلا-، ويهون من شأن لب الصلاة، يعني أقوال العلماء لها أثر في الواقع العملي، فمثلاً استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط مثلاً، يعني على حسب المذاهب تجدون البلدان كاملة تصرفاتها على حسب المذهب السائد، يعني في بلاد المشرق الذين يمنعون منع باتا لا استقبال ولا استدبار لا في بنيان ولا في غيره ما تجد حشا منصوبا أمام القبلة إلى جهتها أو إلى ظهرها؛ لأن المذهب عندهم يمنع هذا، وإن كان أئمة قالوا ولهم أدلتهم، وفي قول بعضهم رجحان، لكن تجد المسائل التي يخفف فيها أهل المذهب يتوارثونها ويتواطئون عليها من غير نكير، تجد عندنا مثلاً وعند من يرى أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة تجد كثيرا من الناس صلاته أشبه ما تكون بالعبث، ولا يستطيع أحد أن يبطل الصلاة إلا إذا تحرك حركة تخرجه عن كونه مصلٍ، نعم؟

طالب:.......

لا لا، أنت لست مخاطبا، أنت ما دام أنت اتجهت لأمر خوطبت به؛ لأن القراءة أفضل من الاستماع، فأنت عدلت من المفضول إلى الأفضل، ما عليك من هذا، هذا سهل، نعم؟

طالب:.......

خاص باعتبار النزول في الصلاة، وعمومها لا إشكال فيه، عمومها يعني في خارج الصلاة، وإن رأى الإمام أحمد أو غيره أنها مما يقصر على سببه، فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا عورض هذا العموم بما هو أخص منه، إذا عورض يعني ما تستطيع أن تعمل بالعموم {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] لا تستطيع أن تعمل بالمفهوم لأنه معارض بمنطوق، حديث: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) هذا الحديث يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه لا يسقط إلا مع العجز، وعمومه يشمل الفرائض والنوافل، لكن هذا العموم معارض بحديث: ((صلاة القاعدة على النصف من أجر صلاة القائم)) كما أن عموم الحديث الثاني: ((صلاة القاعد)) الذي يشمل الفريضة والنافلة معارض بعموم الحديث الذي قبله، فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال أهل العلم: إن سبب الحديث الثاني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعدة على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، السبب دل على أن هذه نافلة ليست فريضة، الفريضة لا يمكن أن يصلوا قبل أن يحضر.

الأمر الثاني: أنها بالنسبة لمن يستطيع القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، لكن الذي لا يستطيع القيام أجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النافلة إذا صلى جالساً أجره كاملٌ، فقصر الحديث على سببه لوجود المعارض، هنا هل في معارض؟ عمومه معارض بعموم حديث آخر أو بخصوص؟ كما أن خصوصه معارض بعموم، مثل ما قيل في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي، عموم وخصوص وجهي، نحتاج إلى مرجح، من المرجحات الخصوص إذا دخل أحد العمومين أضعفه، كلما دخله من مخصص يضعفه، يعني مثل ما قلنا في المسألة التي ذكرناها آنفاً، مسألة تعارض ذوات الأسباب مع أحاديث النهي؛ لأنه دخل أحاديث النهي مخصصات خصصت، وأيضاً حديث ذوات الأسباب دخلها من جهة أخرى فضعفت، ضعف عموم أحاديث النهي، وجعل بهذا التضعيف أحاديث ذوات الأسباب أقوى، إلا أنه في الأوقات المنهي عنها المغلظة الأمر فيها أشد، جاء التشديد فيها بنصوص كثيرة، والنهي عن الصلاة وغير الصلاة من قبر الموتى وشبه ذلك.

وإذا قرأ فأنصتوا، يعني...

هاه؟

طالب:.......

هذا موافق للآية، مثل الآية.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إيه، لكن عموم (فأنصتوا) إذا قرأ الفاتحة، قرأ سورة، قرأ إيه؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إنصات نعم، كما جاء في {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف].

طالب:.......

ويش فيه؟

طالب:.......

يعني هو يقرأ لنفسه وينصت لغيره؟

طالب:.......

يعني ما قلنا مثل هذا إلا في سماع الحديث من الدارقطني وشبهه، أو في مجال تعليم القرآن كما نقل عن علم الدين السخاوي.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

ويش فيها؟

طالب:  .......

يعني يستطيع أن ينصت للإمام ويقرأ؟

طالب: .......

لا لا ما يمكن.

طالب: لكن -أحسن الله إليك-هل يعتبر من المرجحات أن الجهر ما شُرع إلا ليسمع المأموم، فإذا كان الإمام يجهر والمأموم يقرأ، كان الجهر من باب اللغو، لا قيمة له؟

إيه هذا مما قيل، لكن حديث عبادة أمره شديد.

اللهم صل على محمد...

طالب:.......

نعم، هي في أوصاف وفي أفراد؟

طالب:.......

خلاص إذا كانت فيها أفراد فهي عامة، وإن كانت في أوصاف فهي مطلقة.

طالب:.......

لا، المسألة يعني الترجيح فيها ليس بالأمر الهين، يعني نسمع من يسأل ويجيب، يعني سلق المسائل ما ينتج طالب علم، نعم؟

طالب:.......

الآية فيها عموم وفيها خصوص، والحديث فيه عموم وفيه خصوص، والعمل في مثل هذا التعارض أن يلجأ إلى مرجح خارجي؛ لأن خصوص هذا ليس بأولى بالمراعاة من خصوص الثاني، ومما يرجح به ينظر في مخصصات أحد العمومين، فإن كانت أكثر صار العموم أضعف، يعني عندك على سبيل المثال: ((من بدل دينه فاقتلوا)) وجاء النهي عن قتل النساء ((من بدل دينه)) هذا يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بالمرتدين، عام في الرجال والنساء، وهو خاص في حال الردة، ظاهر أو ليس بظاهر؟ عمومه وخصوصه ظاهر أو ليس بظاهر؟ ظاهر.

طيب النهي...

طالب:.......

خاص بماذا؟

طالب:.......

من بدل، التبديل ردة.

طالب:.......

لا.

طالب:.......

نوع من أنواع الردة، الردة تكون بأشياء، هذا منها، عند من يقول: إنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، هذا منها من الردة حكمه يعني حكم المرتد.

((من بدل دينه فاقتلوا)) عمومه في الرجال والنساء، وخصوصه في الردة، تبديل الدين، النهي عن قتل النساء عام في جميع الأحوال الردة وغيرها، لكنه خاص بالنساء، لا يتناول الرجال، النهي عن قتل النساء عمومه دخله مخصصات كثيرة، فالمرأة إذا قتلت تقتل أو ما تقتل؟ تقتل، إذا زنت وهي محصنة ترجم أو ما ترجم؟ إذا سحرت، ارتدت بالسحر؛ لأنهم يريدون حمله على الكافرات الأصليات فقط، يعني مثل الحنفية ما تقتل مطلقاً عندهم، عندهم أن المرأة ما تقتل مطلقاً، لكن هل يقولون بعدم رجم الزانية المحصنة؟ ما يقولون بهذا، لكن يقولون: إنها إذا ارتدت لا تقتل؛ لعموم النهي عن قتل النساء، فعموم النهي عن قتل النساء في الجهاد في كونها أصلية أو مرتدة أو تلبست بأي مقتضى للقتل عمومه مخصوص، دخله مخصصات كثيرة منها: ما لو قتلت، ومنها: ما لو شاركت في الحرب، ومنها: ما لو زنت وهي محصنة، المقصود أن المخصصات كثيرة، فضعف هذا العموم، ولذا الجمهور على أن المرأة إذا ارتدت تقتل، فيكون النهي عن قتل النساء في الأصليات لا المرتدات، الكافرات الأصليات لا المرتدات.

طالب:.......

إيش؟

طالب:.......

باطلة ولو عند قوم.

طالب:.......

إيه، لو قلنا بهذا المسائل من هذا النوع كثيرة، يعني عند من يقول مثلاً بأن الجمع لا يجوز إلا إذا جد به السير، نعم، تقول أنت: لا تجمع، لماذا؟ لأنك إذا لم تجمع صلاتك صحيحة بالاتفاق، وإذا جمعت صلاتك باطلة عند قوم، ومثل هذا القصر، المسائل لا تحصى، لكن الإشكال في الإلزام، هل يلزمه ألا يجمع؟ كونه يخرج من الخلاف شيء، لا على سبيل الإلزام هذا مفروغ منه، لكن الكلام في الإلزام، هل نلزمه بقراءة الفاتحة لأن من أهل العلم من يلزمه؟ وعندنا من النصوص ما يدل على عدم الإلزام، ولو هذا رأيي، أنا ما وصلنا إلى نهاية المسألة، لكن على سبيل التنزل ومناقشة كلامك.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

ستأتي الأقوال -إن شاء الله-، وأنا أحسب أننا سننهيها، ليست منتهية، أنا ظننت أنها تنتهي في هذا الدرس،

 في شيء عند الإخوان؟

الآن تصورنا ما بين النصين من عموم وخصوص؟ فكيف نتعامل مع النصوص إذا كانت بهذه المثابة؟ لأن من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم كيفية التعامل مع النصوص، وهذا مما يبين أهمية دراسة أصول الفقه الذي يقلل من شأنه بعض طلاب العلم، والعلم حادث متأثر بعلم الكلام، ومن هذا الكلام الذي يقللون به من شأن هذا العلم العظيم، ولا يمكن أن يعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص إلا إذا قرأ في أصول الفقه، وضبط علم الأصول، نعم لا يتخصص بالأصول، ويجعل كل قوله "فإن قالوا قلنا، المحصول والحاصل" لا، يأخذ منه ما يكفيه، كعلوم الآلة مثل النحو مثلاً، يعني هل يلزم طالب العلم أن يعاني كتاب سيبويه مدة عمره، شخص أخذ ثلاثين سنة يفتي الناس من كتاب سيبويه، أو شرح المفصل، أو غير ذلك من الكتب المطولة في النحو، يأخذ منه ما يكفيه، وكما قالوا: كالملح في الطعام، ومثل ذلك العلوم الأخرى التي تعين على فهم الوحيين، على أن لا تكون هذه الوسائل غايات؛ لأن بعض الناس يتخصص في هذه الفنون، ويفني عمره فيها، وينصرف عن الغايات التي هي نصوص الوحيين، نصوص الكتاب والسنة، هذه لا شك أنه يستفاد منها، ويعتنى بها من أجل فهم الوحيين، نعم؟

طالب:.......

يعني في حال الاستماع لا يلزم، يعني لرفع التعارض، وتحمل النصوص الملزمة على من لم يسمع، أو على الإمام والمنفرد عند قوم، ويأتي كلام شيخ الإسلام، المسألة ما تنتهي بسرعة.

طالب:.......

سيأتي -إن شاء الله-.

نشوف الوسط ما هو؟

طالب:.......

فعل المحرم، يعني شخص يصلي -وهذا موجود في أقدس البقاع- تمر من بين يديه امرأة متبرجة، فيتبعها بصره ولا يغضه، هذا يبطل الصلاة أو ما يبطل؟ هاه؟

طالب:.......

الجهة منفكة، الفقهاء يقولون: الجهة منفكة، لكن غيرهم الذين يراعون القلوب، ويراعون لب العبادة يقولون غير هذا الكلام.

طالب:.......

ويش فيه؟

طالب:.......

نفس الشيء هو منهي عن النظر، رفع البصر، هو منهي عن هذا.

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

الجهة منفكة؛ لأنه ما انصرف عن القبلة؛ لأن الانصراف المقصود به بالبدن، ولذلك لو التفت يميناً أو شمالاً ارتكب مكروهاً عند أهل العلم.

طالب:.......

أنت تعرف أن رأي الظاهرية أي نهي يبطل العبادة أو العقد، ولذلك من بيده خاتم ذهب مثلاً صلاته صحيحة أو غير صحيحة عند الظاهرية؟ باطلة، وعند الجمهور صحيحة؛ لأن الأمر عاد إلى أمر خارج.

صلى على رأسه عمامة حرير صلاته صحيحة، لكن إذا كان النهي والأمر يتجهان إلى جهة واحدة هنا لا يمكن أن يتعبد بما يعصى الله به في آن واحد، يعني تعرف أن بعض الناس مثل الأشعرية يبالغون مبالغة في انفكاك الجهة، يبالغون، حتى قال القائل منهم: إنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، والظاهرية يقابلونهم، وجمهور أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة، ولا يبطل العبادة أو العقد إلا إذا كان النهي عائدا إلى ذات العبادة أو العقد أو إلى شيء مؤثر كالشرط والركن، يعني إلى جزئها أو إلى شرطها.

طالب:.......

من قال هذا؟

طالب:.......

أثم.

طالب:.......

عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها؟ قراءة الإمام هل هي ركن بالنسبة للمأموم؟ حتى تحقق كلام أهل العلم، تبطل إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، لذات الصلاة، يعني سجد لصنم مثلاً، عاد النهي إليها، طيب عاد النهي إلى الشرط، صلى وعليه سترة حرير، ستر عورته بحرير، عائد إلى شرطها، عاد إلى ركنها أو جزئها المؤثر ، فهل قراءة الإمام بالنسبة للمأموم ركن أو ليست بركن؟ ليس بركن، فهمت؟

طالب:.......

على ماذا؟

طالب:.......

قراءة الإمام ليست ركنا بالنسبة للمأموم.

طالب:.......

الإنصات واجب، نعم، إن لم ينصت كما لو خالف شيئا غير مؤثر في الصلاة.

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

من واجباتها، لكن الإنصات أمر خارج عن الصلاة، أعم من أن يكون في الصلاة، يعني هل من واجبات الصلاة الإنصات، يعني لما يذكرون الواجبات يذكرون الإنصات؟

طالب:.......

الذي يوجب الإنصات هل يذكروه من واجبات الصلاة؟ ما يذكروه من واجبات الصلاة.

على كل حال تقرؤون في المسألة لتشاركوا في الدرس القادم مشاركة فاعلة، ليست خواطر غير منتظمة، نريد كلاما منتظما.

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

الرابعة.

طالب:.......

أنت ما تجلس إلا في الثامنة.

طالب:.......

لا تجلس إلا بعد الثامنة.

طالب:.......

ما في شيء، ما في جلسة.

طالب:.......

في الوتر؟

طالب:.......

في الصلاة التي فيها فواصل مثل التشهدات ومثل...

"
يقول: هل ابن رجب شرح سنن الترمذي؟ وهل هو مطبوع؟

نعم شرح سنن الترمذي، لكن مع الأسف أنه لا يوجد إلا شرحه للعلل، وأوراق يسيرة من شرح الكتاب، ولو وجد لأفاد فائدة عظيمة؛ لأن نفس ابن رجب -رحمة الله عليه- يشرح بنفس السلف كما هو معروف، ويذكر أقوالا لهم ونقول لا توجد عند غيره -رحمه الله-.

هذا يقول: نرى بعض الإخوة إذا فاتته ركعة من الصلاة أتى بها بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى قبل الثانية، فيقوم ويأتي بها، فما حكم عمله؟ وماذا عليه؟

يعني على القول بأن التسليمة الثانية سنة هذا ما فيه إشكال، وقول أكثر العلماء، والذي يرى أن التسليمتين كلاهما ركن وأن التسليم جنس يشمل التسليمتين، هذا لا يجوز له أن ينصرف عن الصلاة قبل انصراف إمامه بالتسليمة الثانية.
طالب: لكن أحسن الله إليك على القول بسنيتها ما دام أن الإمام جاء بها ألا يلزمه متابعته؟
ألا ينصرف؟
طالب: حتى ينصرف.
المتابعة في السنن، يعني الصلاة انتهت بالتسليمة الأولى.

يقول: هل يعتبر تلقي الأمة بالقبول دليل؟ وما الفرق بين تلقي الأمة بالقبول والإجماع السكوتي؟

التلقي بالقبول إنما يكون للدليل، والإجماع السكوتي يكون للعمل، والتواطؤ عليه وعدم المخالفة، مع أن الإجماع السكوتي فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والدليل إذا تلقته الأمة بالقبول ولو كان فيه نوع ضعف، فإنه يعمل به، ويثبت بهذا، وابن حجر يقول: إن مجرد تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق.
طالب: طيب عكس ذلك أحسن الله إليك.
نعم؟
طالب: أقول: عكس ذلك الإطباق على ترك العمل...
ترك العمل بالدليل، هناك أحاديث صحيحة من حيث الأسانيد، لكن اتفق العلماء على عدم العمل بها، وأشار الترمذي في علل الجامع أنه ليس في كتابه مما أجمع على تركه إلا حديث ابن عباس وحديث معاوية، حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المدينة، والثاني حديث معاوية في قتل الشارب.
وأضاف الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في شرح العلل أحاديث، وهناك أيضاً أحاديث أخرى لم يتعرض لها لا الترمذي ولا الشارح، فهل مثل هذا الترك يُعتبر مضعفا للخبر، أو منسوخا ولو لم نطلع على الناسخ؟ ، ودليل النسخ إطباق أهل العلم على عدم العمل بهذا الدليل، وهذا هو الظاهر، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون نقل الاتفاق دقيقاً وحقيقياً واقعياً؛ لأن بعض الناس ينقل الاتفاق والخلاف موجود، يعني يوجد من عمل بحديث ابن عباس، يوجد من عمل بحديث معاوية، ومع أنه نقل الاتفاق على أنه منسوخ.
طالب:.......
ينوي لمبرر؛ لأن المتابعة تضر بصلاته مثلاً؛ لأن الإمام قام إلى رابعة أو قام إلى خامسة، أو له حاجة مثلاً نوى الانفراد مثل قصة صاحب النواضح أو شيء من هذا.