تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (20)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:
فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس ليست بلفظ واحد بل مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم به الإمام النسائي- رحمه الله- وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وأبو يحيى الساجي وذكره البيهقي عن."
الذين يفتون بأن الثلاث لا تقع يرون أن كون الثلاث بلفظ واحد أسهل من كونه بثلاثة ألفاظ، يعني بعضهم ممن يفتي بأن الثلاث واحدة يوقع الثلاث إذا كانت بثلاثة ألفاظ بينما إذا كانت بلفظ واحد لا تقع، وشيخ الإسلام سواء كانت بلفظ أو بألفاظ ما لم يتخللها رجعة فهي واحدة، والذي يقرره الشيخ- رحمه الله- أن الحديث- حديث ابن عباس- إذا كانت بثلاثة ألفاظ لأنها تحتمل التأكيد أما إذا كانت بلفظ واحد لا تحتمل التأكيد فلا بد من وقوعها.
"وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس وعن عكرمة عن ابن عباس وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي وأوضحناه آنفًا مع أنه لا يوجد دليل يعين."
وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي يعني التي صححها ابن القيم جملة اعتراضية ليس لها علاقة، لكن رواية أيوب كما ذكره البيهقي؛ لأن السياق قد يوهم أن البيهقي ذكر أن ابن القيم صححها هذا ليس بصحيح.
"مع أنه لا يوجد دليل يعني كون الثلاث المذكورة في حديث طاوس المذكور بلفظ واحد لا من وضع اللغة ولا من العرف ولا من الشرع ولا من العقل؛ لأن الروايات في حديث طاوس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد ومجرد لفظ الثلاث أو طلاق الثلاث أو الطلاق الثلاث لا يدل على أنها بلفظ واحد لصدق كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت، ونحن لا نفرِّق في هذا بين البر والفاجر ولا بين زمن وزمن وإنما نفرق بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس".
لكن الاختلاف في الأشخاص بين البر والفاجر والزمان الذي يغلب على أهله الاستقامة والعكس الفرق فيه أن الذي يغلب على الظن معرفة النوايا، الذي يغلب على الظن أنه في زمان الخير والفضل كما هو في صدر الإسلام في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر وأول خلافة عمر الناس لا يتلاعبون بأحكام الله ولا يوقعون الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه لا يجوز ثم لما كثر الناس واختلطوا بغيرهم وكثر فيهم الانحراف أُلزموا بذلك؛ لأن من أفعالهم ما يدل على القصد كأن عمر- رضي الله عنه- استشف فيما يقرره المؤلف؛ لأن من أفعالهم ما يدل على أنهم يسهل عليهم التلاعب بأحكام الله بخلاف الصدر الأول متى يتلاعبون إذا كانت بألفاظ متعددة يقصدون به الثلاث أو منهم من يقصد به الواحدة كما فيه الصدر الأول والبقية تأكيد هذا ما يقرره كلام خلاص ما تقدم كله أو القول بالنسخ.
"وإنما نفرق بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس والفرق بينهما لا يمكن إنكاره ونقول الذي يظهر أن ما فعله عمر إنَّما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه بعد أن كان في الزمن الذي قبله قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمنا وتغيّر معنى اللفظ لتغيّر قصد اللافظ لتغيّر قصد اللافظين به لا إشكال فيه، فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة مع عدم إشكال فيه كما ترى، وبالجملة فلفظُ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال العلامة ابن القيم رحمه الله..
لا يوجد سقط الله يحفظك ؟"
إنها، قال بأصح إسناد.
"مقحمة كلام ابن القيم."
ما هي؟ قال ابن القيم..
"فلفظ رواية أيوب التي."
فلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال العلامة ابن القيم إنها بأصح إسناد متصل نعم ما فيه شيء.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
لا، كل الكلام على رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال عنها ابن القيم أنها بأصح إسناد ولذلك عندنا في هذه الطبعة قبل التي وبعد إسناد شرطات شرطة والثانية شرطة يعني لو حُذفت لصح الكلام فلفظ رواية أيوب مطابق للفظ رواية حديث عائشة.
"وبالجملة فلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال العلامة ابن القيم- رحمه الله- إنها بأصح إسناد مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيحين الذي فيه التصريح من النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول، وبه تعرف أن جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة وجعلها في حديث طاوس بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع اتحاد لفظ المتن في رواية أبي داود، ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا يجدون فرقًا في المعنى بين رواية أيوب وغيرها من روايات حديث طاوس، ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو مفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرّمها ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاوس على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة".
الثلاث.
"أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه ولاسيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة، وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة لا متفرقة، وأما على كون معنى حديث طاوس أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر هي المجموعة بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ كما جزم به أبو داود- رحمه الله- وجزم به ابن حجر في فتح الباري وهو قول الشافعي كما قدّمنا عنه وقال به غير واحد من العلماء".
هذا القول واضح بالنسخ، نعم نحتاج إلى ذكر الناسخ وقد لا نجده مصرحًا به إلا من كلام أهل العلم، ومع ذلك مثل ما ذكرنا سابقًا أنه وجد أحاديث صحيحة صريحة ترك العلماء العمل بها وقرروا للخروج من تبعتها القول بالنسخ وإن لم نطلع على الناسخ وليكن هذا منها لاسيما وأن عامة أهل العلم قالوا بقول عمر الأئمة الأربعة كلهم على قول عمر، وجماهير أتباعهم على هذا فلا بد من إيجاد مخرج، والكلام الأول على طوله يعني فيه غموض وخفاء لا يليق بهذه المسألة الكبرى التي هي من كبار المسائل ومما يبتلى به المسلم ومما تجعل المرأة حلالاً أو حرامًا على زوجها، المسألة كبرى وليست سهلة يعني والكلام الذي التماس يعني مجرد احتمال القول أنها الثلاث بألفاظ متعددة وأنها إذا كانت كذلك فالقصد التأكيد لا التأسيس، والمسألة كبرى ليست المسألة بحيث يجاب عنها بمثل هذا الكلام وإن طال لأن الفرق بين القولين إما أن تحل لهذا الزوج أو تحرم عليه، إما أن تحل له بالمراجعة تكون طلقة واحدة وتحل له بالمراجعة، وإما أن تكون بائنا ويضاجعها بالحرام المسألة هذه ليست بالهينة، وكأن القول بالنسخ مع عِظَم شأن القائلين به البيهقي وأبو داود وجمع من أهل العلم قالوا بالنسخ وهم أعرف بذلك، هذا إذا أردنا أن نتجه إلى هذا القول مثل ما اتجه إليه المؤلف- رحمه الله- وعلى كل حال مادام يوجد من يفتي وتبرأ به الذمة فالإنسان في عافية لأن المسألة شائكة وليست سهلة.
"وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد بأن المراد بجعل الثلاث واحدة أنه في الزمن الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث ولو متفرقة لجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة متفرقة كانت أو لا وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر هو من لم يبلغه النسخ وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع.."
لقصر مدة أبي بكر، مدته قصيرة فلا يشتهر النسخ كما يشتهر في عصر عمر- رضي الله عنه-.
"وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة فإنَّا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وفي بعض من زمن عمر قال فنهانا عنها عمر وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة والنسخ.."
يعني مطابقة لكن النسخ في نكاح المتعة مشهور ومتداول في مناسبات وفي مواضع بخلافه في طلاق الثلاث.
"والنسخ ثابت في كل واحدة منهما فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة منهما روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر ثم غيّر حكمها عمر والنسخ ثابت في كل واحدة منهما وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغي أن يقال؛ لأن نسبة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وعبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- وخلق من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أنهم تركوا ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- وجاؤوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق ومعلوم أنه باطل بلا شك، وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقد قدّمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب بحت وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة، وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن عمر إنما أوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبة لهم مع أنه يعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون في زمن أبي بكر- رضي الله عنه- فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ أن يحرم فرجًا أحله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا يصح منه أن يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة ويتجرؤه على منعه بالبينونة الكبرى والله تعالى يقول { وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ } الحشر الآية.
"الآية، ويقول: { ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ } يونس: ٥٩ ويقول { أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ } الشورى: ٢١ والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف كالضرب، أما تحريم المباح من الفروج فليس من أنواع التعزيرات لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله له وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب نفس وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر ويدل له حديث أم.."
طالب: ..............
كل الذي مضى.
طالب: ..............
كلام الشيخ طويل وفيه شيء من التكرار- رحمه الله- وهو يريد أن ينتصر إلى قول الجماهير جماهير الأمة ويريد أن ينتصر له إلى اجتهاد عمر ويقول أنه مبني على نص ناسخ أو يحمل الخبر الذي كان على عهده -عليه الصلاة والسلام- على الثلاث تطليقات، ومع ذلك لو قرأت في كلام ابن القيم في المسألة عكس ما يقوله الشيخ تمامًا وهو انتصار للرأي الثاني ولا شك أنها مشكلة، يعني إن أردنا أن نعمل بحديث ابن عباس ونقول القدوة الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا قول لأحد مع قوله لا شك أنها مشكلة ليست سهلة، يعني عمر- رضي الله عنه- مع الصحابة مع ذكر إجماع منهم على ذلك مع ما قيل فيه وعلماء الأمة في شرقها وغربها كلهم إلا ما ندر يتفقون على ما قرره عمر- رضي الله عنه- ثم نعود إلى ما كان قبل ذلك فيه شيء من الحرج والله إنه فيه شيء من الحرج، وأيضًا مخالفة النص الصريح الصحيح الذي ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أيضًا كذلك فالذي يعافيه الله من هذه المسألة كسبان مادام يوجد من يفتي والحمد لله لأنها ليست سهلة، وقد يجتهد الإنسان فيحل فرجًا في وقت ويحرمه في آخر أو العكس، هذه أيضًا ليست بالسهلة، يذكر عن بعض المفتين أنه أفتى على ما كان يراه سابقًا وهو المقرر المعمول به عندهم، ثم بعد مدة يسيرة رجع عنه، وفي السابق حرّم المرأة لمَّا سئل عنها، وفي اللاحق أباح كل من سأل فما مصير تلك المرأة الأولى؟ لما روجع قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
طالب: ..............
لا يمكن الاحتياط لا.
طالب: ..............
لا، هذه ليست من مسائل الاحتياط أبدًا إما حلال وإما حرام، وأمر الفروج أعظم من جميع العقود وإن كان عند الحنفية أنه إذا أخطأ القاضي وحكم لشخص بصحة عقد أو فساده له إن كان مال له أن يأكله مادام حكم به القاضي ويشددون في الأموال أكثر من الفروج في هذا لأنهم بعضهم استثنى.
طالب: ..............
«إنما أنا بشر» معروف ويذكر في مقابل الحديث.
طالب: أحسن الله إليك ما يفرق بين الحكم والفتوى هنا؟ الحكم قد يعلم من الخصم لكن الفتوى قد لا يعلم.
لا، علم زوج المرأة الأولى وجاء يطالب ولماذا لا أكون مثلهم؟
طالب: أقول قد لا يعلم الحكم يعلم أفتي بفتوى لا تحل له وهو لا يعلم الحكم فلا تحل له في نفس الأمر بخلاف حكم الحاكم لو حكم له بباطل وهو يعلم أنه باطل لا يحل له.
نعم لكن هذا علم أن فلانا جاره الثاني جاره الملاصق حكم له بأن زوجته ما بانت، رحم الله أهل العلم.
"ويد له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه «فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئًا فكأنما أقطع له قطعة من نار» ويشير له قوله تعالى { فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا } الأحزاب: ٣٧ لأنه يفهم منه أنه لو لم يتركها اختيارًا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره، وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: "وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني قول جابر إنها كانت تفعل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك".
والفرق بينهما أن الناسخ في مسألة المتعة ظاهر وتكرر وإن خفي على بعض الناس في عهد أبي بكر وصدر خلافة عمر، لكن الناسخ في مسألة الطلاق الثلاث خفي يعني ليس فيها نص صحيح صريح يدل على النسخ.
طالب: ..............
لا، الحديث مخرج في الصحيحين.
طالب: ..............
يعني يكون هو الذي خفي عليه وسائر الناس وعامتهم ما خفي عليهم؟! يكون هو الذي خفي عليه الناسخ!
طالب: ..............
نعم لكن ما يحفظ ذلك إلا في مسألة المتعة؛ لأن الوقوع في عهد أبي بكر وعمر واقع ما فيه إشكال لكن الناس الذين ما علموا النسخ، الذي ما علم الناسخ لا يلزمه العمل به إلا بعد بلوغه.
"ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحد الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم انتهى منه بلفظه".
يعني من فتح الباري.
"وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات: الأولى: من جهة دلالة النص القولي أو الفعلي الصريح، الثانية: من جهة صناعة علم الحديث والأصول، الثالثة: من جهة أقوال أهل العلم فيها، أما أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم وجل الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد وادعى غير واحد على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم، وأما من جهة نص صريح من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فعله فلم يثبت من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه."
لا يوجد نص قولي وإنما فيه حكاية عن واقع وإن كان تذكرون أنا قلت في درس سبق في حديث ابن عباس مع مولاه لما صام يوم السبت في الشام مع معاوية والناس ولما جاء إلى المدينة قال ابن عمر لن نفطر ألا تكتفي برواية معاوية قال لا فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت في وقتها الأمر يحتمل أن يكون بنص خاص صريح يدل على اختلاف المطالع، وهذا ما نقل في أي مصدر من المصادر، وإما أن يكون اعتمادًا على قوله -عليه الصلاة والسلام- «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فقلنا اجتهاد ابن عباس؛ لأن حكاية الواقع قد يرد فيها اختلاف الفهوم بخلاف النص ولا يُسترسل في مثل هذا بحيث يتناول قول الصحابي أمرنا أو نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيقال لا يستدل به حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، هذا داود الظاهري وبعض المتكلمين نُقل عنهم أنه لا يستدل به حتى ينقل اللفظ النبوي وهذا الكلام ليس بصحيح وهو مستدل به وحجة على مر العصور عند أهل العلم قاطبة، بل نقل عليه الإجماع.
"وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ البتة، وأن النبي حلّفه ما أراد إلا واحدة ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى، وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني أنه قال يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها قال «لا، كانت تبين عنك وتكون معصية..»".
منك.
منك؟
نعم، تبين منك وتكون معصية.
قال «لا، كانت تبين منك وتكون معصية» وقد قدمنا.
والذين لم يوقعوا الطلاق الثالث لأنه معصية وأنه عمل ليس على عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- وإحداث ليس عليه عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو رد فلا يقع وهذا من أدلة من يقول بعدم الوقوع.
"وقد قدمنا أن في إسناده عطاء الخراساني وشعيب بن زريق الشامي، وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم وأن شعيبًا المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ وأن حديث ابنِ عمر.."
وأمَّا أن عندك؟ أن أو وأما؟
وأن حديث.ن أن
واضح أنها أن.
"وأمَّا حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في الصحيح من أنه قال: وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، ولاسيما على قول الحاكم إنه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله لتحليفه ركانة وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقي والطبراني، وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح في لعان عويمر وزوجه ولا سيما رواية فأنفذها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني الثلاث المجتمعة وببقية الأحاديث المتقدمة، وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها أصلاً وأن بعضها يشد بعضها فيصلح المجموع للاحتجاج ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم كحديث ركانة المتقدم، وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة فاعلم أن كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة وأحرى آية تُصرح بعدم لزومها."
أو وأخرى؟
أين؟ أعد وقد عرفت أن حديث.
فإذا حققت أن المروي.
"وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقرير ثبوته فإذا حققت أن لامروي باللفظ الصريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-لا يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة."
عندنا ليس يدل والمعنى واحد.
"فاعلم أن كتاب الله ليس فيه."
لا يدل إلا على وقوع الثلاث.
مجتمعة."
مجتمعة فاعلم.
"فاعلم أن كتاب ليس فيه شيء يدل على أن وقوع الثلاث دفعة واحدة لأنه ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث مجتمعة. وأخرى؟"
وأخرى.
"وأخرى آية تصرح بعدم لزومها."
نعم وكلها خبر ليس، ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث مجتمعة يعني منضمّة لآية أخرى تصرح بعدم يعني النفي للمقدمتين.
طالب: ..............
وأخرى تُصرِّح بعدم لزومها، يقول: لا يوجد آية تدل على ذكر الثلاث المجتمعة مع آية أخرى تبين حكمها، لا توجد آية الثلاث مجتمعة ولا يوجد أيضًا أن مثل هذا لا يقع هو نفي للأمرين.
طالب: ..............
يعني ما ذكر في القرآن لا هذا ولا هذا فاحتجنا إلى السنة.
"وقد قدّمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى: { وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا } الطلاق: ١".
قد يقول أن الدليل يدل على خلاف ما ذكره النووي فيكون الاستدلال بالآية مثل الاستدلال بحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فيكون دليلاً للقول الآخر.
"قالوا معناه إن المطلِّق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعينا فلا يندم، وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة وأن ذلك داخل في معنى الآية وهو واضح جدًا فاتضح أنه ليس في كتاب الله ولا في صريح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث. أما من جهة صناعة علم الحديث والأصول فما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والأصوليين، وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاووس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وقد قدمنا أيضًا أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح وأنه لا وجه للفرق بينهما، فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث عائشة أصح وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج، وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة فلا دليل إذًا في حديث طاوس عن ابن عباس على محل النزاع، فإن قيل أنتم تارة تقولون إن حديث ابن عباس منسوخ وتارة تقولون ليس معناه أنها بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة فالجواب أن معنى كلامنا.."
القول بأنه منسوخ يعني إن وقف على الناسخ وإلا عُدل إلى الجمع، يعني وعلى القول بأنه محكم يعدل إلى الجمع.
"فالجواب أن معنى كلامنا أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين كونها بلفظ واحد ولو فرضنا أنها بلفظ واحد فجعلها واحدة منسوخ هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم".
كم صفحة؟
طالب: ..............
خمسون صفحة أو أكثر؟
طالب: ..............
نعم خمس وخمسون.
"هذا يقول انتشر هذه الأيام في وسائل التواصل حديث عن أبي هريرة يقول أو عن عمر بن الخطاب قال وُلد لأخ أم سلمة غلام فسموه الوليد فذُكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-وقال «سميتموه بأسامي فراعنتكم ليَكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه الأمة من فرعون على قومه»".
الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- ذكر ترجمة باب ما جاء في التسمية بالوليد وذكر حديث القنوت «اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج الوليد بن الوليد» واستدل به على جواز التسمية بالوليد وأنه يُضعف هذا الحديث وابن حجر أشار إلى هذا الكلام.
نعم سم.
"قوله تعالى: { فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ} البقرة: ٢٢٩ لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة ولكنه بين في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر".
ولذلك قال: { نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ } البقرة: ٢٢٣ الحرث مثل الزرع.
"كما يزرع البذر في الأرض ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي ألا يرغم على الازدراع فيه وأن يترك وشأنه ليختار حقلاً صالحًا لزراعته وذلك في قوله تعالى: { نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ } البقرة: ٢٢٣ كما تقدم إيضاحه".
ولذا يقرر أهل العلم أنه لا يجوز جعل الطلاق بيد المرأة قبل العقد وأما بعده واستمرار الحياة إذا جعلها بيدها يعني بمعنى أنه وكلها في طلاق نفسها فالمسألة خلاف.
"قوله تعالى: { لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ } البقرة: ٢٢٩ صرّح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته إلا على سبيل الخلع إذا خافا ألّا يقيما حدود الله."
أو طابت به نفسها له وتنازلت عنه.
الكلام طويل يا شيخ في الآية.
ما هو؟
الخلاف في الخلع والمخالعة.
طويل الكلام في الخلع؟
نعم الكلام في الخلع.. لأجل ألاَّ نقطع الكلام.
نعم لكن إلى الفروع ؟
طالب: ..............
نعم الفروع.. كم باقي الآن؟ ساعة إلاَّ ربع؟
طالب: ..............
ساعة إلاَّ ثلث؟ أجل قف عليه.
طلعنا من هذه الغرائز.
طالب: ..............
نعم الشيخ طويل النفس، وخصمه ليس بأقل منه.
طالب: ..............
نعم.
طالب: ..............
والله إنا بعافية الآن إن اضطرت الأمة إلينا سهل الله.
طالب: ..............
لهم حق علي وأنا لي حق عليهم ألا يحرجوني أنت عندك الأئمة الأربعة وأتباعهم في كفة وضع شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز ومن معه.
طالب: ..............
شيخنا في الحديث رجعت للموقع وجدت كلاما لابن حجر في الفتح.. إن كان سعيد بن المسيب تلقاه عن أم سلمة فهو على شرط صحيح ويؤيد ذلك أن له شاهدا عن أم سلمة وابن الجوزي ذكره في الموضوعات وقال عنه باطل والهيثمي قال عنه إسناده حسن ابن كثير قال أنه مرسل في موضع وفي موضع آخر قال إسناده جيد.
على كل حال أقل ما يقال فيه إنه ليس على شرط البخاري، والبخاري ضعفه بالترجمة واستدل لترجمته بـ«اللهم أنج الوليد بن الوليد».
كأنه إقرار يعني؟
إقرار نعم ودعا له.
نعم لكن هل يؤخذ منه إقرار بالاسم؟ مثل عبد المطلب لما قال.
لا الميت ما يغير لكن الحي يُغير.
أحسن الله إليك يعني حكمه الضعف.
"