شرح مختصر الخرقي - كتاب القسمة

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

قال المؤلف –رحمه الله-: "وإذا أتاه شريكان في نحو ربعٍ أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما قسمه".

أنتم الآن عندكم ربع أم ريع؟

طالب:.........

بالياء أم بالباء؟

طالب:.........

هو بالباء الخطأ الياء التي عندي، أنا مع أنها مُحققة ومُقابلة على نُسخ سبحان الله! الربع: العقار.

طالب: في المغني ربع أو نحوه.

نعم.

" فسألاه أن يقسمه بينهما قسمه، وأثبت في القضية بذلك، فإن قسمته إياه بينهما".

معكم طبعة الكويت، أم هذه التي معي تبع العجمي؟

طالب:.........

فيه أشياء "فسألاه أن يقسمها بينهما قسمها" وضع على الهاء ضمة، كيف تُقرأ؟ أن يقسمه يعني الربع قسمه.

وأثبت.

"وأثبت القضية بذلك"

وأثبت القضية بماذا؟

طالب: بذلك.

في ذلك.

طالب: بذلك.

بذلك إذًا في هذه ما لها لازم "وأثبت في القضية بذلك" لا، "وأثبت القضية".

"فإن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما".

"وأثبت في القضية بذلك أن قسمهُ إياه بينهما كان عن إقرارهما".

طالب: عندنا فإن قسمته.

لا، أثبت أظن في لا بُد منه، "وأثبت في القضية أن قسمهُ إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة" ما جاؤوا ببينات، جاء اثنان إلى القاضي، وقالوا: هذه المزرعة بيننا أنا وفلان نُريد أن تقسمها بيننا، هل يُطالبهم بإثباتها بالبينات أو يقسم وإن جاء أحد يدعي ينظر؟ فإن قسم من غير بينة كتب أن قسمهُ إياه كان بإقرارهما لا بالبينة.   

"أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينةٍ شهدت لهما بملكهما".

طالب: هذا المغني يا شيخ.

وهذا عندي.

"ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك إن ثبت عنده ملكهما".

إذًا إذا صار بينهم اختلاف فلا بُد من البينة، إذا صار ما بينهم اختلاف جاؤوا متفقين على أن هذا الملك لهما بينهما بالسوية، أو بالنِّسب قسم؛ لعدم وجود المنازع، لكن إن اختلفوا فلا بُد من الإثبات والبينة أجبره الحاكم.

بعض الشركات بالاختيار لا بالإجبار، فإذا أراد أحدهما أن يفض الشركة يلزم الثاني الإذعان، لاسيما إذا كان مما يقبل القسمة، إذا كان المتنازع فيه مما يقبل القسمة، وإذا كان لا يقبل القسمة فماذا يصنع؟

طالب: إذا لم يُقسم يُباع.

إما أن يشتريه أحدهما، يشتري أحدهما نصيب صاحبه أو يُباع على غيرهما.   

"وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسومًا".

"ينتفعان به مقسومًا" لكن يُمكن أن ينقسم، لكن ما يُنتفع به، دكان متر ونصف أو متر أو متران في خمسة أمتار تقسم هذا الدكان مترًا واحدًا في خمسة أو في عشرة يُنتفع به؟ الانتفاع به فيه ضعف، بل وجوده قريبٌ من عدمه إذا كان لا ينقسم.

"وإذا قُسِم طُرِحت السهام فيصير لكل واحدٍ ما وقع سهمه عليه".

نعم، قسمه قال: النصف الشمالي، والنصف الجنوبي قسمه قسمين، ثم لزيد أي القسمين؟ ولعمرو أي القسمين؟ إذا تراضيا، وقال: زيد أنا أريد الشمالي، وقال عمرو: أريد الجنوبي فما فيه إشكال، لكن لو قالا كلاهما: كلنا نُريد الشمالي فمَن يحلل هذا؟ القرعة.

طالب: لكن هل الالتفات للقيمة أو للمساحة في مثل الأرض؟

لا للمساحة مادام يُقسم ما الذي تُقسم القيمة الذي يُقسم المحل، بعض المحلات إذا قُسِمت تلفت، بعض المحلات لا يُمكن قسمتها، أحيانًا يصير المحل وقد رأينا من هذا عينة: بيت ليس له على السوق أو الشارع إلا الباب، كيف تقسمه أنت تجعل نصفًا ما له باب؟ لا، إذا كان ما يُنتفع به إذا قُسِم يباع وتُقسم قيمته.

طالب:.........

على أحدهما أو على غيرهما.

طالب: إذا كان القسم –يا شيخ- كل مساحة ممكنة، لكن حال القسم يفرق أحدهما بالقيمة؛ لأنه أقرب أو ما أشبه ذلك؟

يُزاد في القسم الثاني، إذا صار مائة متر يُعطى هذا ستين، وهذا أربعين؛ حتى يتعادلا.

"إلا أن يتراضيا، فيكون لك واحدٍ ما رضي به".

يقول: هناك قسمة اختيار وقسمة إجبار، قسمة الاختيار إذا أمكن مائة متر تُقسم على خمسين خمسين، لكن قسمة الإجبار إذا لم يُمكن مثل ما مثَّلنا، فيُجبر أحدهما على شراء نصيبه أو يُباع على غيره.

"وإذا قُسِم طُرِحت السهام" يعني قرعة إذا لم يتراضيا بالمقسوم، فيرضى أحدهما بالشمالي، والثاني بالجنوبي أو العكس، إذا رضي أحدهما من غير قرعة فبها، إن لم يرضيا إلا بالقرعة قُرعا بينهما.

"وإذا قُسِم طُرِحت السهام فصار لكل واحدٍ ما وقع سهمه عليه" يؤتى بورقتين فيُكتب اسم أحدهما على واحدة، والثاني على الثانية، وتُطوى هذه الأوراق، ويختار أو الجهة الجنوبية في ورقة، والشمالية في ورقة، كل واحد يختار واحدًا، والذي يطلع يكون له، والقرعة شرعية، وكان النبي –عليه الصلاة والسلام- يُقرع بين نسائه إذا أراد سفرًا.

"فيكون لك واحدٍ ما رضي به" هذا إذا كانت عن تراضٍ لا عن قرعة، وأما إذا كان عن قرعة فكلٌّ يكون نصيبه ما خرج اسمه عليه.

طالب:.........

أعطني إياه، اقرأ.

"ولا تخلو من أربعة أقسام".

التي هي القسمة؟

يتكلم الآن قال: "وجملته أن القسمة على ضربين: قسمة إجبارٍ، وقسمة تراض، وقد ذكرنا أن قسمة الإجبار ما أمكن التعديل فيها من غير رد، ولا تخلو من أربعة أقسام:

أحدها: أن تكون السهام متساوية، وقيمة أجزاء المقسوم متساوية".

هذا ما فيه إشكال لا فيه ظلم ولا ضرر على أحد.

"الثاني: أن تكون السهام متساوية، وقيمة الأجزاء مختلفة".

خمسين متر وخمسين متر، لكن الخمسين متر بألف وخمس، والخمسين الثانية بألف أو أقل أو أكثر القيمة مختلفة، نعم

"الثالث: أن تكون السهام مختلفة وقيمة الأجزاء متساوية".

نعم السهام مختلفة هذا يُقسم له ستون مترًا، وهذا أربعون، لكن متفقة ليست مختلفة في القيمة، نعم.

"الرابع: أن تكون السهام مختلفة، والقيمة مختلفة".

نعم.

طالب: ثم ذكر أمثلة لكل واحدٍ مثل ما ذكر.

أعطنا الأمثلة.

قال: "فأما الأول: فمثل أرضٍ بين ستةٍ، لكل واحدٍ منهم سدسها، وقيمة أجزاء الأرض متساوية، فهذه تعديلها بالمساحة ستة أجزاءٍ متساوية؛ لأنه يلزم من تعديلها بالمساحة تعديلها بالقيمة؛ لتساوي أجزائها في القيمة، ثُم يُقرع بينهم، وكيفما أُقرع بينهم جاز، في ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في رواية أبي داود: إن شاء رقاعًا، وإن شاء خواتيم، يُطرح ذلك في حِجر من لم يحضر، ويكون لكل واحدٍ خاتمٌ معين، ثم يُقال".

يعني هذه طريقة القرعة، تختلف؟

طالب: نعم.

كل ما حقق الغرض يكفي.

كمِّل.

طالب: الصورة الثانية.

هات.

"القسم الثاني: أن تكون السهام متفقةٌ".

متفقةً.

"متفقةً، والقيمة مختلفة، فإن الأرض تُعدَّل بالقيمة، وتُجعل ستة أسهمٍ متساوية القيمة، ويُفعل في إخراج السهام".

إذا كانت الأرض مثلاً بين ستة، وأقيام أجزاء هذه الأرض لو قُسِمت أسداسًا مختلفة، لو قُسِمت أسداسًا صارت الأقيام مختلفة، فيُنظر إلى قيمتها الإجمالية، فتُقسم على ستة، ويُعطى كل واحد ما يخرج له من السُّدس، الآن إذا كانت الأرض بمائة وعشرين ألفًا، كل سدس بعشرين، أنت تأخذ بالعشرين أكثر من السدس إذا كانت قيمته أقل وأقل من السدس إذا كانت قيمة الأمتار أغلى.  

قال: "القسم الثالث: أن تكون القيمة متساويةً والسهام مختلفة، مثل: أرضٍ بين ثلاثةٍ لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، وأجزاؤها متساوية القيمة، فإنها تُجعل سهامًا بقدر أقلها، وهو السدس، فتُجعل ستة أسهمٍ، وتُعدَّل بالأجزاء".

مثلها مثل المواريث صاحب النصف يأخذ ثلاثة، وصاحب الثلث يأخذ اثنين، وصاحب السدس يأخذ واحدًا كالميراث.

"القسم الرابع: إذا اختلفت السهام والقيمة، فإن القاسم يُعدِّل السهام بالقيمة، ويجعلها ستة أسهم متساوية القيمة، ثم يُخرج الرِّقاع فيها الأسماء على السهام، كما ذكرنا في القسم الثالث سواء، لا فضل بينهما، إلا أن التعديل هاهنا بالقيم، وفي التي قبلها بالمساحة.

وأما الضرب الثاني: وهي قسمة التراضي التي فيها رد، ولا يمكن تعديل السهام إلا أن يُجعل مع بعضها عوض، فهذه لا إجبار فيها؛ لأنها معاوضة، ولا يُجبر على المعاوضة، وكذلك سائر ما لا تجب قسمته، كالدارين تُجعل كل واحدةٍ منهما سهمًا، ولا يدخل الضرر عليهما بقسمته، وأشباه هذا، وقد ذكرنا منه صورًا فيما تقدم.

إذا ثبت هذا، فإن قسمة الإجبار تلزم بإخراج القرعة".

إذا كانت الشركة في دارين متفاوتتين، اشتراها اثنان بمائة ألف، ودفع كل واحد خمسين، وهما داران متفاوتتان يُعدَّل بالمال أو تُباع على غيرهما ويُقسم الثمن، لكن إذا رفضوا التعديل بالمال فما فيه إجبار الذي يرفض يُباع نصيبه على غيره.

طالب: يلزمه مقابل البيع.

يلزمه مقابل البيع.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

نعم، لا بُد من حضوره، إما أن يحضر صاحب الحق أو وكيله.

طالب:.........

إذا تراضوا على شيء فالرضا كافٍ.

طالب:.........

مَن الذي يتضرر؟

طالب:.........

يعطل نصيب الثاني من أجله يطلب القسمة ويُباع نصيبه على غيره.

طالب:.........

أمثلتها لاسيما في عصرنا كثيرةٌ جدًّا فلا تنحصر.

طالب:.........

ذكروا في أداب القضاء أشياء كثيرة جدًّا منها ما هو مقبول، ومنها ما هو مردود، رد السلام واجب مهما قالوا، إذا سُلِّم عليه يجب عليه أن يرد السلام، القاضي مثل غيره «وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا» على أقل الأحوال، أما ما يُقال في بعض كتب أدب القضاء: أنه لا يرد السلام؛ لأنه يُزيل هيبته فهذا مردود؛ لأنه معارض للنصوص.

طالب:.........

بعضهم نص على أنه لا يُجيب دعوة، وأنه لا يشتري أغراضه بنفسه.

طالب:.........

إذا كان ما يُدعى ولو كانت ...

طالب:.........

مثل ماذا؟

طالب:.........

الأمور التي يتسامح فيها الناس ولا يتشاحون فيها، لكن إذا لزم عليه دعوة دخول بيت ممن لا يدعوه قبل تولية القضاء فلا يُجيب.