شرح مختصر الخرقي - كتاب الهبة والعطية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مسألة دخول المتكلم في خطاب نفسه مرت في الدرس الماضي، وجه دخولها في الدرس الماضي في الواقف هل يدخل؟
طالب: هل ينتفع به أو لا؟
نعم هل ينتفع بوقفه أو لا؟
يقول: المقصود خطابه العام فهل هو داخل في هذا العموم؟ يقول في هذه المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول: أن المتكلم داخل تحت خطاب نفسه سواء أكان خطابه بصيغة الأمر أو الخبر أو النهي وهذا قول أكثر الحنابلة وبعض الشافعية، مثال على الخطاب بصيغة الخبر قوله -عليه الصلاة والسلام- «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يدخل في هذا الخطاب العام، مثال على الخطاب بصيغة الأمر قوله -عليه الصلاة والسلام- «من أصابه هم أو حَزن فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي» الحديث، ففي هذا الحديث صيغة أمر في قوله فليقل يعني بما في ذلك المتكلم وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- مثال على الخطاب بصيغة النهي قوله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليُعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه».
النبي -عليه الصلاة والسلام- مبلِّغ لهذا الامر؛ ولهذا النهي عن الله- جل وعلا- لكن لو أن مخلوقًا أمر ولده بشيء أو نهاه عن شيء هل يدخل في هذا أو لا؟ باعتبار أن الأمر والنهي صادر منه؟
طالب: ..............
هو مخبِر عن نفسه.
طالب: ..............
أنا أقول أن هذه الأمثلة على دخول المتكلم في خطاب نفسه يختلف عما عندنا، في الأوقاف المتكلم يبلِّغ عن رغبته هو، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يبلِّغ عن ربه الذي كلّفه بالتكاليف كغيره فهذا الفرق لا شك أن له أثرًا في المسألة.
قال وفي كل الأمثلة السابقة يدخل النبي -عليه الصلاة والسلام-في عموم خطاب نفسه على رأي أصحاب القول الأول. القول الثاني أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه مطلقًا ونقل ذلك العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع عن الإمام النووي في الروضة، وقال: لا يدخل إلا بقرينة وهو الأصح عند أصحابنا.
فرق بين أن يقول الأب لابنه اشتر لنا خبزًا يدخل أو لا يدخل؟ الأب يدخل يشتري مأمور بالشراء؟ لكن لو قال الأب وهو في المحرَم في الميقات يستعدُّون للنسك البسوا الإحرام يدخل أو لا يدخل؟ لأنه معهم سيحرم مثلهم.
طالب: ..............
توجد قرينة.
لا يدخل إلا بقرينة وهو أصح عند أصحابنا.
طيب القول الثاني وهو أنه لا يدخل مطلقًا بم يجيبون عن الأدلة السابقة؟
طالب: ..............
نعم، هو ليس من تلقاء نفسه، هو مبلِّغ كلام من كلّفه كمن كلف غيره.
أدلة أصحاب القول الثاني الدليل الأول قوله عز وجل { قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ } الرعد: ١٦ وجه الدلالة أنه لو كان المتكلم داخلا في عموم خطابه لكان هذا الخطاب من الله مقتضيًا دخوله عز وجل أو دخول صفاته، وهذا باطل تعالى الله عن ذلك.
لكن مثل { قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ } الإخلاص: ١ ما جاء في كلامه- جل وعلا- ما يدل على الوحدانية؟
وناقش الجمهور هذا الدليل قالوا لو نظرنا إلى هذا اللفظ نظرة لغوية مجردة دخل في هذا العموم ما ذكرتم من الذات الإلهية ومن الصفات، ولكن العقل يخص ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته والعقل من المخصصات المنفصلة، الدليل الثاني: أنه لو قال السيد لغلامه من رأيت فأعطه درهما، من دخل داري فأعطه درهما، لو دخل سيده دارَ نفسه فأعطاه درهمًا عُدَّ ممتثلاً ومع ذلك لا يحسن للعبد أن يعطيه؛ لأن هذا أمر مستقبح؛ لأن العبد إذا أعطى السيد فكأن السيد أعطى نفسه لأن الدراهم دراهم السيد وهذا لا يُسمى إعطاء، فدل ذلك على أن السيد ليس داخلاً في عموم كلامه؛ لأن المال والعبد ملك للسيد، ونوقش هذا الدليل بنفس الجواب السابق أن القرينة هي التي أخرجت السيد من عموم خطابه والنظرة اللغوية المجردة تدخل السيد في عموم خطابه.
يعني مادام متصفا بالوصف الذي عُلِّق عليه الإعطاء وهذا هو المقصود عندنا في كتاب الوقوف، إذا علق الصرف على وصف هو متصف به هل يدخل أو ما يدخل؟ هذا هو مثار البحث.
القول الثالث وهو قريب من القول الأول ويكون كالقيد فيه والتفريق بين الخطاب بالخبر وبين الخطاب بالأمر والنهي فيدخل المتكلم في عموم كلامه في الخبر ولا يدخل في الأمر والنهي وهو قول أبي الحسين البصري وقول أبي الخطاب من الحنابلة ويستدلون لهذا القول بنص أدلة أصحاب القول الأول التي ذكرناها سابقًا، وسبب إخراجهم للأمر والنهي قالوا لأن الأمر والنهي المقصود منه الامتثال والعاقل لا يطلب من نفسه أن يمتثل.
يعني في مسألة الأمر بشراء الخبز الأمر من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يأمر الإنسان نفسه إذ لو أراد أمر نفسه لفعل قبل الأمر، لا يحتاج إلى أمر لكن في مسألة الأمر بلبس الإحرام المتكلم مأمور شرعًا ليس بأمره هو، كان مبلغًا عن الشارع.
والسبب الثاني: أن الأمر عبارة عن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دون،ه والإنسان لا يتصور أنه دون نفسه وعلى هذا لا يدخل الآمر في عموم كلامه وكذلك الأمر بالنسبة للنهي، ونوقش هذا السبب بأن الأصل هو دخول المتكلم في عموم خطابه سواء أكان أمرًا أو نهيًا أو خبرًا كما ذكر أصحاب القول الأول، ولكن الذي أخرجه من الأمر والنهي هو قرينة الأمر والنهي التي ذكرتموها.
والخلاصة.
طالب: ..............
الأصل في الوقف إزالة الملك لكن وقَف وجعل المصرف لمن يتصف بهذا الوصف وهو متصف به، الرسول -عليه الصلاة والسلام-في وقف عمر جاء فيه الإذن لمن ولي الوقف أن يأكل غير متموّل وغير متأثم وقد يكون الوصي وارثا كما حصل لوقف عمر، الوصي حفصة- رضي الله عنها وأرضاها- لو جعل المصرِف عليه وعلى ولده يصح أو لا يصح؟ وحينئذٍ لا يكون الوقف بمعناه الشرعي وإنما يكون الوقف مقصوده حفظ المال من التصرف الذي يؤدِّي إلا ضياعه، يوقف البيت من أجل كما يقول الناس في اصطلاحهم المعاصر لئلا يتشرد الأولاد يبحثون عن بيت يسكنونه فلا يجدون، على كل حال لا بد من اعتبار في بحث هذه المسألة أن أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- يختلف عن أمر غيره، وأن الأمر الذي هو مأمور به مع غيره يختلف عن الأمر الذي يلقيه من تلقاء نفسه مثل ما ذكرنا في الأمثلة، ماذا رجّح في المغني؟
طالب: ..............
نعم لا يمكن أن يقال له اخرج أنت الذي أوقفته، يُخرَج من المسجد أو لا يدفن في هذه المقبرة لأنه هو الذي وقفها هذا لا يمكن.
طالب: ..............
طبع كتاب طب مثلاً وكتب عليه: وقف لله تعالى، لا يأخذ نسخة يستفيد منها؟!
طالب: ..............
مثل المسجد والمقبرة.
طالب: ..............
انتهت كل المسألة؟! يعني حسم على أنه لا يجوز إلا ما استثني فقط ؟!
طالب: ..............
عيّن بالوصف نريد ما إذا عيّن بالوصف والوصف موجود فيه.
طالب: ..............
مطلقًا.
طالب: ..............
لا، الحاجة لجميع الناس مثل المسجد أو مثل المقبرة، يقال له ابحث لك عن قبر خارج هذه المقبرة هذا لا يقبل عقلاً ولا شرعًا، لكن سبّل أو وقّف بستانا وقال للمحتاج من المسلمين فاحتاج هو يأكل أو لا يأكل؟
طالب: ..............
ألا يفرَّق بين أن يُحتاج إليه أو لا يُحتاج؟
طالب: ..............
هم قرروا أن مقتضى الوقف إخراج العين على المِلك، خرج عن ملكه فلا يجوز له أن يتصرف فيه ولا في شيء من منافعه هذا أصل الوقف.
طالب: ..............
هذا الشرط، المسلمون على شروطهم لا إشكال لكن هذا لم يشترط. الخلاصة يا شيخ.
طالب: ألا يحمل فعل عثمان-رضي الله عنه-في البئر على أنه اشترط ؟
ما صُرِّح لكن المفترض أن هذا المكان ليس فيه إلا هذه البئر، تقول انتقل إلى البلد الفلاني اشرب وتوضّأ مثل المقبرة والمسجد؟.
طالب: لكن علم أن في المدينة آبار.
مثل المسجد والمقبرة.
طالب: لكن علم أن في المدينة آبارا أخرى
جمعها آبار أو أبئار.
طالب: أبئار لكن خففت إلى آبار، فعُلم أن عثمان سلمك الله عدل عن تلك إلى هذه فالظاهر والله أعلم أنه اشترط حين أوقف أن له مثل ما للمسلمين فيها.
وهل يلزم أن يكون الشرط منطوقا أو منْويا؟ يكفي أن يكون منْويًا؟
طالب: مادام أنه هو لعله تكفي النية في ذلك.
طالب: ..............
فكان دلوا فكان دلو كدلاء المسلمين، يعني في الوقف الآن إذا وقف وجعل المصرف أضحية له، وقف هذا البيت ومصرفه أضحية مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، البيت مؤجَّر على وقته بخمسمائة ريال والآن يؤجر بخمسين ألفا، كانت الأضحية بهذه القيمة مثلاً، ثم صار بخمسين ألفا، وقلت لتكن الأضحية بألفين من أفضل ما يعرض في السوق، ماذا يفعل بثمانية وأربعين ألفا؟! ترد عليه وعلى ورثته؟ ترد عليه إن كان موجودًا وعلى ورثته إن كان ميتًا؟ لأن هذه غايته وهذا مقصده من هذا الوقف، أو يصرف فيما يصرف مما من أجله شُرع الوقف؟ ولذلك سيأتي أن الوقف إذا لم يكن على جهة بر على معروف أو بر فهو باطل، ولا شك أن الهدف الشرعي من الوقف أن يكون على جهة بر وتبعًا لذلك يكون استعماله فيما يقرِّب إلى الله-جل وعلا-.
قال "وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف" يعني بإذهاب عينه، والأصل أن الوقف تحبيس الأصل بمعنى أن العين تبقى، تحبيس الأصل، أما إذا كان الأصل يتلف أوقف ألف ريال، طيب ماذا يفعل بها؟! هذه الألف لا يُستفاد منها إلا بإتلافها وذهابها وزوال عينها، أو أوقف مائة صندوق طماطم مثلاً وهذه أسرع إلى الفساد إن لم تؤكل تلفت يصح أو ما يصح؟ لا يصح؛ ولذلك قال: "وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورِق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز" يعني يكون من باب الصدقة لا يكون وقفا، يكون صدقة على من أُعطي "ويصح الوقف فيما عدا ذلك" مما تبقى عينه فيحبّس أصله.
طالب: ..............
يعني غير صحيح ليس معناه أنه يحرم لكنه غير صحيح.
طالب: ..............
نعم أوقف دراهم للإقراض بحيث تبقى عينها؟ تبقى عينها وترد لا هبة ولا صدقة، إقراض لمدة، يقرض منها المحتاج لمدة شهر.
طالب: هل ترد العين أو يرد المثل أحسن الله إليك؟ يرد المثل أحسن الله إليك.
يرد المثل معروف أنه يرد المثل، طيب يضارَب بها ويُتَصدق بكسبها وتبقى هي.
طالب: لكن هل يضمن بقاؤها؟ هذا تعريض لها للتلف.
يعني مثل المتاجرة في أموال اليتامى لا تُضمن.
طالب: لا شك أنها لا تُضمن لكن أحسن الله إليك الكلام في الوقف لأن الأصل بقاء العين.
بقاء العين نفسها ليس المراد البدل.
طالب: ...............
كيف يؤجر؟
طالب: ...............
حلية.
طالب: ...............
يعني ليس المقصود منه الإتلاف بحيث يشترى به شيئا وينتهي، الآن بين طلاب العلم الكتب الموقوفة الواقف وقف هذه النسخة، هذه النسخة قديمة وعرضة ليست بين يدي، أنا لا أقصد التي بين يدي، طيب هذه الورقة التي هي ورقة الواقف وقف منذ مائة سنة كتابا وخلال هذه المائة تعرّض للعوارض التي تؤدي إلى ضعفه وتلفه عند الاستعمال ومع ذلك قيمته ترتفع، أوقف على سبيل المثال سنن البيهقي وقال مادام الكتاب وقفا وعندنا في البلد مكتبات متوافرة نبعثه للصومال للسودان لليمن يستفيدون منه هذا احتمال أن يتلف في الطريق؛ لأن الورق الهندي القديم لا يصبر على الاستعمال فضلاً أن يوضع في مكتبة يستعمله من يعرف كيف يتعامل ومن لا يعرف، أو وجد في مدرسة ابتدائية مكتبة مدرسة ابتدائية من يستفيد منه فقال قائل أنا أعطيكم عشر نسخ جديدة وصابرة للاستعمال وتصلح وتوزع على عشر مكتبات أيهما أنفع للواقف؟ العشر أنفع للواقف، لكن هل بقي عين الوقف؟ ما بقي لكن الأحظ للواقف والأحظ للموقوف عليه لا شك أن العشر أحظ.
طالب: ...............
هو قريب من المتعطل، ويبقى أن العَود في الهبة والرجوع في الوقف أيضًا لا يجوز، وننتبه إلى هذه المسألة هذا الكتاب الذي وقف منذ ثمانين أو أكثر من ثمانين سنة والآن لا يحتمل الاستعمال، نفترض أن الواقف حي اشترى نسخة من السوق بخمسة آلاف، ستة آلاف، عشرة آلاف كما يسوى الآن وأعطاها طالب علم فجاءه من يقول له هذا الطالب لا يحسن التعامل مع هذه النسخة، اشتر لك نسخة بخمسمائة ريال من السوق وعطها إياه وخذ النسخة الأولى، وقد تكون النسخة الثانية محققة ومخرجة ومعلق عليها أفضل من الطبعة الأولى يجوز أو لا يجوز؟
طالب: ...............
لا شك أن الأحظ للموهوب أو الموقوف عليه أن يُعطى نسخة تصبر وعليها تعليقات وتخريجات فيه حظ له، لكن من جهة أخرى أن هذه النسخة التي هي الأحظ لا تعادل ولا عشر قيمة ما أهدي له أولاً أو أوقف عليه، ففيه رجوع بنسبة تسعين بالمائة من قيمتها، والذي لا يَعرف مثل هذه الأمور قد يفتي بالجواز مباشرة وينتهي، لكن إذا أعطاه نسخة لا تساوى خمسمائة ريال والأصل أنه معطيه نسخة بخمسة آلاف ما نقول إنه رجع؟ رجع فلا يجوز حينئذٍ.
طالب: ...............
لا، يعطيه هو وهبه ، هو يتصرف.
طالب: ...............
اشترى له مكتبة بخمسة آلاف بدلها ويلاحَظ أيضًا أنه لا بد أن يكون الأحظ له يزيد الآن، لو أن عمر- رضي الله عنه- لما أوقف الفرس حبسه في سبيل الله فأضاعه الذي هو بيده وعرضه للبيع، أراد عمر أن يشتريه قال: لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، طيب لو كان يسام بخمسمائة وقال بألف يعني فيه تهمة رجوع إلا أن عموم النهي يتناول هذه الصورة.
طالب: ...............
ما هو؟
طالب: ...............
بلى حبّسه في سبيل الله.
طالب: ...............
إلا وقف.
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
تعطلت منافعه.
قال "وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز ويصح الوقف فيما عدا ذلك ويجوز وقف المشاع" يجوز وقف المشاع، اشتريت مع مجموعة أرضا أو عمارة لك عشرها ومعك تسعة من الملاك هذا العشر مشاع ليست لك الشقة الفلانية والغرفة الفلانية أو الدور كذا لا، مشاع يعني لك جزء من الأجرة ولك جزء غير معيّن من هذه العمارة يجوز وقفها، ويجوز وقف المشاع والمقصود إذا استقر وثبت، لو تأتي إلى جزء من مساهمة هي بصدد أن يحرّج عليها وتباع توقف نصيبك أو لا توقفه؟ الوقف لا يباع وهذه عرضة للبيع بل مؤكَّد أنها تباع، عمارة مقرر تثمينها وهدمها توقَف أو ما توقَف؟
طالب: مادام قرر هدمها...
مقرر هدمها.
طالب: ...............
والأصل بقاء العين تحبيس الأصل "وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل" شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى- يقول الوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي منه فإنه ليس بوقف، وأوردنا مسألة وهي تهم طلاب العلم ولها صلة بالكتب، قلنا شخص وقف نسخة مخطوطة من صحيح البخاري من أندر النسخ على ضريح على قبر أو على زاوية صوفية من غلاة الصوفية ويأتي من المغرب وغيره ومن تركيا، وقف على الضريح الفلاني، وقف على الزاوية التيجانية، هل نقول أن هذا الوقف باطل ويعود الكتاب إلى أهله؟ لأن أباهم وقف وقفا باطلا ولا انعقد؟ لأنه قال: وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل، أو نقول: تنفذ رغبة الواقف وأنه نوى إخراجه عن ملكه؟ لكنه أخطأ كتصحيح الوصية المشتملة على جنف.
طالب: ...............
أين؟
طالب: ...............
لكن المسكين قصد بذلك التقرب ولا أصاب.
طالب: ...............
لأنه يقول وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل ومقتضى كونه باطلا أن يعود إلى مالكه.
طالب: ...............
هل يقول أنه مادام يعتقد ونوى إخراجه عن ملكه مثل من أوصى وحاف في وصيته وصار في وصيته جنف، تصحح الوصية لا يقال باطلة.
طالب: ...............
لا، الباطل خلاص لم ينعقد ويرجع إلى أهله، ما المتجه يا شيخ في هذه المسألة؟
طالب: ...............
نعم؛ لأنه وقف شيئا لا ينتفع به مثل ما لو وقف خمرا مثلاً.
طالب: ...............
لن يقرأوا يا رجل، والله يغنون ويرقصون، التيجانية مذهبهم معروف، ماذا يستفيدون من صحيح البخاري؟! لا يستفيدون.
طالب: ...............
الآن يأتون بكتب مستعملة وقديمة وعليها أوقاف قديمة ويقولون انقرض أصحابها ويتجوزون ويتساهلون في بيعها ويجدون من يفتيهم، انقرض أصحابها طيب انقرض الواقف وانقرض الموقوف عليه ألا يصرف إلى نظيره ممن ينتفع بالكتاب؟ هذا الأصل أن هذا خرج من الملك لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه.
طالب: ...............
أين؟
طالب: ...............
لعلنا نقول لهم يصرف في مثله، لكن إذا كان أحيانًا يجيك بعض المخطوطات بملايين والنفس لا تجود بمثل هذا في مسألة محتمِلة لأنها مترددة بين أن يبطل الوقف ويرجع إلى أهله ويبن أن ينفَّذ ويصحَّح.
طالب: ...............
مثله، مثل الوقف.
طالب: ...............
ما هو؟
طالب: أقول الذي ذكره الشيخ أقول يصحح...
هذا مثله، مثل الذي معنا، والوقف الذي ذكرت لك الأسبوع الماضي.
طالب: يحتاج إلى تصحيح.
يحتاج إلى تصحيح؟
طالب: ...............
يصلح نذكر المثال أولا؟ تذكره أنت ؟
طالب: ...............
أظنك ما قرأت الباب الذي بعده، نحن ما عندنا بيت ولا تصح الهبة.
طالب: نحن عندنا كتاب الهبة والعطية نقرأ يا شيخ؟
طالب: ...............
والله المسألة أولاً هي محتملة فإذا أبطلناه على كلام المؤلف يعود إلى أصحابه، وإذا قلنا أنه أقرب شيء إلى الجنف في الوصية يُصحح وفيه مساهمة على التخفيف عن الواقف؛ لأن الواقف بهذا آثم، من جَنف في وصيته فهو آثم فإذا صُححت خُفف عنه.
طالب: لكن إذا كان الوقف فيما لا يعتقد الواقف أنه بر كما لو أوقف على كنيسة أو على حانة خمار أو غيره هذا لا يصلح باطل من أصله يعني يا شيخ.
نفس الشيء هل يرجع إلى أصحابه؟ وهو لا ينوي التقرب به فهو باطل فيرجع إلى أصحابه أو يصحح من باب لعله ينتفع به بعد موته.
طالب: كيف ينتفع به وهو..
لا، توجد أشياء.
هذا يقول: لو أن رجلا أوقف مخطوطة هل يجوز إبقاء صورة منها للانتفاع وبيع أصلها؟
لا، لا يجوز.
وإن كان جائزًا على من ترجع منفعة المال المباع؟
لا يجوز؛ لأن الواقف وقف هذه العين، توجد أشياء مصاحف قديمة جدًا من أوائل المطبوعات، سنة ألف وستمائة وكسور؛ لأن الطباعة كانت عند الإفرنج في أوروبا، هذه تشترى بأقيام باهضة فهل الذي يشتري يقرأ؟ وقف مثل هذا المصحف من أجل ماذا؟ أن ينتفع به؟ حتى حروفهم صعبة القراءة والتفكيك فمثل هذا يصحَّح أو يبقى كما هو؟ لن يقرأ فيه أحد تعطلت منافعه فيباع ويُشترى بقيمته مصاحف، يعني إذا قلنا مثلاً هات ثلاثين ألف مصحف، أربعين ألفا، ننظر المصاحف المستعملة التي يستفيد منها الناس ونشتري بهذه القيمة؛ لأن منافعه تعطلت، قد يقول قائل أنه قد يوجد من يقرأ فيه ويتلذذ بالقراءة في مثل هذا الحرف، لكن هذه المنفعة كلا شيء بالنسبة لتعديل الوقف.
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-: كتاب الهبة والعطية.
لا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قَبل.. أو قُبل؟
إذا قَبل.
إذا قَبل يعني
يعني الموهوب.
الموهوب له.
وهو المتصدَّق عليه.
وتصح في غير ذلك إذا قَبِل كما يصح في البيع، ويَقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بأمره، وإذا فاضل بين ولده في العطية أُمر برده كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن مات ولم يرد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته، ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهدٍ في هديته.
أن يرجع في هديته.
سم.
تصريح بمجرد توضيح ولا لمهدٍ أن يرجع في هديته.
أن يرجع عندكم يا شيخ؟
نعم مثل الأولى.
عندنا في هديته.
ولا لمهد أن يَرجع في هديته وإن لم يُثب عليها، وإذا قال داري لك عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده، وإذا قال:
تقديم وتأخير داري لك عمرك، أو هي لك عمري.
لا، عندنا.
تقديم وتأخير.
نعم تقديم وتأخير.
وإذا قال داري لك عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده، وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى.
يقول المؤلف-رحمه الله تعالى-الترجمة ثابتة في بعض النسخ دون بعض "كتاب الهبة والعطية" وأكثر النسخ ليس فيها هذا الكتاب وهذه الترجمة وإنما داخلة في الترجمة السابقة كتاب الوقوف والعطايا، المغني..؟
طالب: ...............
الترجمة؟
طالب: ...............
بدون كتاب، يوجد كتابه؟
طالب: ...............
والأول الوقوف والعطايا؟ أو الوقوف فقط؟
طالب: ...............
مشكلة تصير تكرار في الترجمة لو الوقوف فقط ناسب أن تذكر الترجمة الثانية مفردة.
طالب: ...............
نعم المغني.
طالب: ...............
ما ورد في الأصل ما الذي أدخلها، الزركشي ماذا يقول؟ من معه؟
طالب: ...............
بدون ترجمة؟
طالب: ...............
هذا هو الأصل، يبدو أن الوقوف والعطايا الترجمة الكبرى هذه موجودة والترجمة الفرعية في بعض النسخ دون بعض، لكن المتجه أنها إذا أريد إفراده لا تذكر العطايا في الترجمة السابقة لأنها ليس فيها إشارة إليها.
تفضل.
المؤذن يؤذن.
يقول-رحمه الله تعالى- "ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه" والمراد بقوله لا تصح يعني لا تثبت ولا تلزم الواهب ولا المتصدق بل تكون مجرد وعد يجوز الرجوع فيه، لكن إن اقترن بما يؤكده من عهد أو يمين يلزمه الوفاء به، عليه عهد إن جاءه كذا أو نجح في كذا يكون حكمه حكم النذر أن يتصدق عليك على فلان أو يعطيك كذا { ۞ وَمِنۡهُم مَّنۡ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنۡ ءَاتَىٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ } التوبة: ٧٥ هل نقول أن هذا ما قبض أو لا يلزم؟ هذا عاهد فلزِم بالعهد لا بأصل الوعد، الواحد يقول إذا نزل الراتب أتصدق منه بمئة ريـال، مئتي ريـال، خمسمائة ريـال يلزمه؟ لا، أو حتى إذا قال لشخص إذا جاء الراتب أعطيك خمسمائة ريـال لا يلزمه إلا بالقبض، لكن إذا قرن ذلك بالعهد دخل في الآية { ۞ وَمِنۡهُم مَّنۡ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنۡ ءَاتَىٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ } التوبة: ٧٥ إلى أن قال { فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ } التوبة: ٧٧ لأنه قطع على نفسه عهدا وأكّد ذلك، وأما ما ذكر هنا فهو المجرد "ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه" فإذا قبض لزم ونفي الصحة هنا نفي اللزوم "ويصح في غير ذلك بغير قبض" يعني في غير ما يكال أو يوزن وفي حكمهما ما يُعد ويُذرع .
طالب: ...............
المقصود أنه ملحق بالكيل والوزن "ويصح في غير ذلك بغير قبض" وهبه سيارة ثم أراد الرجوع له ذلك أو ليس له ذلك؟ ليس فيه قبض لا تكال ولا توزن عند المالكية اللزوم مطلق يلزم فيما يكال وما يوزن وغيرها تلزم بمجرد اللفظ بالهبة أو العطية ولو لم يقبض، والحنفية والشافعية وكل موهوب وكل متصدق به لا يلزم إلا بالقبض في المكيل والموزون وغيرهما، طيب ما سبب التفريق بين ما يكال أو يوزن أو غير ذلك كما مشى عليه المؤلِّف؟
طالب: ...............
كيف غرر؟
طالب: ...............
هي ليست معاوضة، لو يعطيه صاعا أدنى ما يُطلق عليه اللفظ، لو يعطيه أقل ما يطلق عليه اللفظ ليس بيع معاوضة، يقال فيه غرر أو فيه زيادة ونقصان.
طالب: ...............
لا، مبنية على أنه لا يتم ملك هذه الأمور إلا بالقبض؛ ولذلك جاء النهي عن أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني ما يتم الملك إلا بالقبض، وجاء ما يدل على تخصيص الطعام الذي منه المكيل والموزون فهل يختص ذلك بالطعام ويدخل فيه المكيل والموزون الذي عندنا؟ أو يشمل جميع السلع كما تدل عليه الرواية الأخرى؟ وابن عباس لما ذكر الطعام قال وما أظن بقية ما يباع إلا كذلك يعني مثله، الارتباط بين ما معنا في الهبة والعطية مع مسألة البيع؛ لأنه لا يتم مِلك من انتقلت إليه السلعة سواء كانت بهبة أو صدقة أو بيع إلا بالقبض؛ لأنه إذا نُهي عن بيعها وعن التصرف فيها فهو ما ملكها وجاء نهي التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني يتم قبضها، يوجد ارتباط أو لا يوجد ارتباط؟
طالب: ...............
تصير إرفاقا، لا يشترط لها ما يشترط في العقود.
طالب: ...............
في الهبة والعطية والوصية والصدقة وتبقى أنها قبل القبض مجرد وعد، وهل الوعد يلزم الوفاء به أو لا يلزم؟ الوعد غير العقد.
طالب: ...............
أين؟
طالب: ...............
وعده إذا تزوج وتزوج وانتهى هل يلزم الوفاء بهذا الوعد أو لا يلزم؟ إلا أن يكون قد رتب على هذا الوعد ما يتضرر به، قال: إن تزوجت بفلانة أنا عندي لك خمسين ألفا، وفلانة من أسرة تطلب مبالغ غير ما يطلبه غيرهم ولولا هذا الوعد لتزوج امرأة أخرى ما تكلف لأنه يتضرر بعدم الوفاء.
طالب: ...............
أين؟
طالب: ...............
نعم.
طالب: لكن أحسن الله إليك لا تكون هبة إلا بقبول الموهوب له والقبول لا يكون إلا بالقبض.
ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قَبِل.
طالب: يعني موقوفة على القبول.
طالب: .....................
نعم الموهوب والواهب ماذا يقبل لا مكره له، ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه "ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل" يعني الموهوب "كما يصح في البيع" قاسوا الهبة والصدقة على البيع في القبض؛ ولذلك إذا أخذنا بعموم النهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم قلنا المتجه قول الحنفية والشافعية أنها لا تلزم بأي حال من الأحوال إلا بالقبض كالبيع، وإذا أعملنا رواية نهى أن يبتاع الطعام خصصناه فيما يكال أو يوزن مع أنه لو خُص بالطعام يعني لو نص بالطعام الذي جاء به النص وتركنا ما يكال ويوزن لأنه قد يكال ويوزن غير الطعام فيكون من بقية السلع "كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه" لأن هو وليه، الطفل لا يصح قبضه "أبوه أو وصيه بعده" يعني بعد الأب، ألا يمكن أن يكون وصي والأب موجود؟
طالب: لكن أحسن الله إليك غير الأب كالوصي والحاكم هل يملكان رد الهبة؟
لا، المسألة مسألة القبض.
طالب: لأنه لو كان الموهوب له مكلفا يملك ردّها ورفضها لكن إذا كان الطفل والذي يقبض..
لا، المسألة مقبولة لكن من يقبض عنه؟ تأتي أمه تستلم الهدية، تستلم الصدقة، يستلم الأب ويستلم الوصي، وصي الأب من بعده "أو الحاكم" ولي من لا ولي "له أو أمينه" أمين الحاكم الذي ينوب ويقوم مقامه.
طالب: .....................
أين؟
طالب: .....................
نفس ما قلنا في تصحيح الأولى.
طالب: .....................
تلزم نعم.
"وإذا فاضل بين أولاده في العطية" يعني لم يسوِّ بينهم.
طالب: .....................
إذا لم تكن وصية لا، على كلامهم أنه لا يقبض إلا الأب أو وصي الأب أو الحاكم أو أمينه بأمره.
طالب: .....................
الأب غائب قبضت الأم لكن هل للأب أن يرد ما وُهب الولد؟ لاسيما إذا كان فيه مِنة عليه والأب لم يقصِّر على ولده.
طالب: .....................
نعم له ذلك.
طالب: .....................
ما هو؟
طالب: .....................
له أن يرد؛ لأن المنّة تلحق بالأب كما تلحق بالابن، والابن لا يتصور هذه المنة ولا يحسب حسابها مثل الأب، وما يلزمه وينوبه لازم للأب، وإذا فاضل بين ولده في العطية، الولد يشمل الذكر والأنثى أُمر برده كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-يعني بشير والد النعمان، وهب النعمان غلاما وفي بعض الروايات أرضا فجاء ليشهد النبي -عليه الصلاة والسلام-قال له «أكل ولدك فعلت به هكذا؟» قال لا، قال: «اردده أو أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور» فأمِر برده كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-يعني في هذه القصة، فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وُهب له، مات الواهب ولم يردده، أعطى واحدا من أولاده مبلغا أو عينا كسيارة أو بيت ولا أعطى البقية قيل له اردده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتريدون أن يكونوا لكم في البر سواء اردده، قبل ذلك مات فقد ثبت لمن وُهب له إذا كان ذلك يعني الهبة والعطية في صحَّته لا في مرض موته، ولا يحل لواهب، ماذا قال الشارح ؟
طالب: .....................
إذا مات مادام موجودا.
طالب: أحسن الله إليك: كثيرًا ما يهدى للصبية الأطفال هدايا فتستنفقها الأم.
هذا يُسأل عنه كثيرا، يعطى للصبي بوصف من الأوصاف شيء من بيت المال، ولد معاق مثلاً يصرف عليه من بيت المال مبلغ والوالد ينفق عليه هل يأخذ من هذا المال الذي صرف لهذا المعاق أو لا يأخذ باعتبار أن النفقة في الأصل واجبة عليه.
طالب: .....................
يأخذ لنصوص أخرى أنت ومالك لأبيك، لكن غير الأب مثلاً الأم على الخلاف فيها كثيرًا ما يسألون عن هذا، ولد معاق له من بيت المال مبلغ وقل مثل هذا في من عنده ولد أو بنت متعثِّر في دراسته وترك الدراسة وإخوانه يدرسون ويصرف لهم ما ينوب الدراسة وما تحتاجه وما يحتاج إليه، وقد يكون في مدارس أهلية في ألوف هل يلزم أن يعطى هذا الولد الذي ما مشى في دراسته وتعثر وترك؟ أو بنت يعني عندهم صعوبة في التعلم.
طالب: .....................
ما هو؟
طالب: .....................
هذا إذا قلنا بالنسبة للنفقة معروف ما نقول التسوية أن هذا يأكل ما قيمته كذا لا بد أن يأكل الثاني مثله لا، النفقة تختلف كل يأخذ حاجته، البنت تحتاج إلى ذهب والولد يحتاج سيارة، نقول اشتر سيارة للبنت أو ذهب للولد؟ لا، هذا يختلف، هذا حكمه حكم النفقة.
فإن مات ولم يردده وقد ثبت لمن وُهب له إذا كان ذلك في صحته، أما إذا كان في المرض المخوف مرض الموت فإن الهبة لا تنفذ.
طالب: .....................
طيب وبقية الأخوة أعطاهم شيء أو لا؟
طالب: .....................
ما أعطاهم يرد.
"ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته" في الصحيحين «العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه» ولا شك أن هذا الأسلوب فيه من التنفير ما يجعل الأمر من المُحرمات.
طالب: .....................
لا، يعني هبة ثبتت، قال: والله أنا تراجعت، هات كتابي الذي أعطيتك إيَّاه هذا كالكلب، بعض العلماء الحنفية يقولون: العود في الهبة لا شيء فيه لماذا؟ لأن الكلب غير مكلف ولا إثم عليه ولا عذاب عليه فالذي يعود ما عليه شيء.
طالب: .....................
«ليس لنا مَثَل السوء العائد في هبته كالكلب» إلى آخر الحديث.
ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يُثَب عليها، الهبة بنية الثواب يأتي إلى أمير ويهديه مخطوطا نفيسا غالي الثمن ويقول له الأمير جزاك الله خيرا ولا أعطيه شيئا، وهو من الأصل جاء يريد كتابا بعشرة آلاف، بعشرين ألفا، يريد مئة ألف ثم يقول له جزاك الله خيرا، هل يعود في هبته أو يستعمل الظَّفر مثلاً؟ إذا رأى الأمير غافلا أخذ الكتاب وخرج لا، لا يجوز له ذلك "ولو لم يُثَب عليها وإذا قال داري لك عمرك" يعني مدة عمرك "أو هي لك عمري" أي مدة عمري "فهي له ولورثته من بعده" وجاء بهذا الحديث الصحيح: "من أعمر عُمرى فهي له ولورثته" ومثلها الرقبى وهي تمليك الرقبة ولو قُيدت بالعمر؛ لأن كل واحد يترقب وينتظر موت الآخر بخلاف ما إذا وهبه المنفعة إذا وهبه الرقبة غير لكن إذا وهبه المنفعة "وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب" إذ قال: سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب "لأن السكنى" يعني تمليك منفعة وليست تمليك رقبة وإذا إذا حُدد مِلكا أو تمليك المنفعة هل له أن يعود فيه؟
طالب: .....................
نعم.
طالب: .....................
بعد الموت، هي لك عمرك وطال عمره هذا مات وعُمِّر الثاني موهوب الرقبة المنفعة عُمِّر بعده عشرين ثلاثين سنة يقولون يرجع لأنه كما قيل القبض في المنفعة لا يحصل دفعة واحدة بخلاف القبض في البيع، سكناها للغد الموهوب لهذا الشخص ما قُبض اليوم صحيح لكن الغد هذا تعليلهم "كان له أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست كالعمرى الرقبى" لأن هذا تمليك منفعة وتلك تمليك عين، ماذا قال المغني في آخر مسألة؟
طالب: .....................
هبة منفعة نعم.
طالب: .....................
نعم المنافع تستوفى شيئًا فشيئًا وحينئذٍ لم يوجد القبض، هو قبض ما مضى ولم يقبض المستقبل.
طالب: .....................
صدقة نفل؟
طالب: .....................
لا، ما يلزمه إلا لو قرن ذلك بعهد.
اللهم صل وسلم...
طالب: العطية تعطى بالسوية والا على قدر الميراث؟
مسألة خلافية والأولى أن تكون على قسمة الله- جل وعلا-.
طالب: الأولى.
نعم.
طالب: ولو قسم بالسوية.
لو قسم بالسوية قول معروف عند أهل العلم وحجته حديث النعمان «اعدلوا» ولا يتحقق العدل إلا بالسوية «سووا» في بعض الألفاظ سووا بين أولادكم، وعلى كل حال الأرجح أنه الميراث.
طالب: أحسن الله إليك الراجح في المسألة التي ذكرتها لو أوقف مالا للقبض أو للمضاربة طبعا بيرجع.
هذا لا يكون وقفا؛ لأن العين مستهلكة لا ترد هي، يرد بدلها.
"