بلوغ المرام - كتاب النكاح (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. وفي الذي يليه وعن عليِّ رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. المتعة هي النكاح المؤقت المحدد بأجلٍ مسمى يتفق عليه الطرفان ومن يقول بها من الشيعة ولا أعرف أحداً يوافقهم ومن نُقل عنه من الصحابة أو من التابعين الجواز فقد نقل عنه الرجوع وذكر ابن حزم الجواز عن عشرة من الصحابة وذكرهم الحافظ بن حجر في فتح الباري ونقل عنهم بالأسانيد الصحيحة الرجوع فلا يثبت جوازها عن أحد من الصحابة إلا وقد ثبت عنه الرجوع بالأسانيد الصحيحة رخّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة عرفنا أن المتعة هي النكاح المؤقت المحدد بأمد بأجل محدد الشيعة يجيزونها بناءً على الحكم الأول وأكثر المدة عندهم حددت في كتبهم بشهر ونصف بخمسة وأربعين يومًا يشابه المتعة من وجه في علم أحد الطرفين بالتوقيت ما يسمى بالنكاح مع نية الطلاق النكاح بنية الطلاق يتزوج الرجل وفي قرارة نفسه أن النكاح لا يستمر بل إنه سيطلق بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين ليس في نيته الاستمرار مع عدم اطلاع الطرف الثاني على ما في نيته والنكاح في هذه الصورة ما لم يكن التوقيت متفقًا عليه جوازه هو قول جماهير أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم يجيزونه ولا يدخلونه في المتعة لعدم الاتفاق على ذلك والمتعة لها أحكامها عند من يقول بها ولا حكم من أحكامها ينطبق على النكاح بنية الطلاق فإذا احتاج الرجل إلى زوجةٍ في مدّةٍ معيّنة ولم يطلع عليها الزوجة ولا الولي لقضاء حاجته في هذه المدة ثم بعد ذلك إذا تمَّت هذه المدة إن شاء فارق وإن شاء استمر فمثل هذه الصورة جائزة عند جماهير أهل العلم والفرق بينها وبين المتعة المحرمة أن الاتفاق لم يحصل بين الطرفين فالزوجة وولي أمرها دخلا في هذا النكاح على أنّه الأصل فيه الاستمرار الأصل فيه الاستمرار لكن قد يعلم الطرف الثاني أو يغلب على ظنّه قد يجزم بالتحديد وعدم الاستمرار ولو لم يقع الاتفاق عليه بأن يكون متعارفاً عليه يعني عُرف عن زيد من الناس أنه في كل صيف يذهب إلى بلد من البلدان ويتزوج واشتهر أمره في البلد واطّردت عادته في هذا الزواج أنّه إذا أمضى هذه المدّة يطلّق هذا مثل المتفق عليه هذا متعة هذا متعة عُرف من أهل هذه الجهة أنهم لا يتزوجون إلا بهذه النية أيضاً هذه متعة لأن الشرط العرفي كالذكري عند أهل العلم عُرف من هذا الوسيط من هذا السمسار أنه لا يأتي إلا بأناس مصطحبين لهذه النية هذا شرط عُرفي يغلب على الظن عدم الاستمرار فيه فمثل هذه الأمور إذا وجدت أثرت على هذه الصورة ولا تمنع هذه الصورة من أصلها لوجود بعض الممارسات الخاطئة لأن بعض الناس من رَدة فعل منع لأنه وقف على مسائل وقضايا وتصرفات لا تليق بمسلم فضلاً عن من ينتسب إلى طلب العلم حصلت من بعض الناس تساهلوا وحصل تصرفات من أهل تلك الجهات فيما يشبه البِغاء تأتي المرأة على أنه زواج ثمّ تقول عقد ما يضر تأتي على أنّها تريد المال وتريد قضاء الشهوة ثم بعد ذلك يحصل العقد وهذا وجوده مثل عدمه نعم لا يُحَدُّون حد الزنا ولكن هذه التصرفات المكشوفة واللعب في الظاهر لا شك أنّه بالغ الإساءة لكنه لا يُلغي الحكم في أصل المسألة كما ألّف بعضهم بالتحريم المطلق أو تحمّس بعضهم في خطب وفي دروس ومنع منعاً مطلقًا لأن الناس يذهبون إلى كذا ويذهبون إلى كذا لا هذا لا يغير الحكم الشرعي الحكم الشرعي يبين كما هو ثم بعد ذلك يحكم على كل قضية بما يناسبها من الحكم فالزواج بنية الطلاق إذا سِلم من التلاعب أو علم الطرف الثاني بصريح القول أو ما يقرب منه من عادةٍ مطّردة أو قرائن تدل على ذلك قرائن قوية فالأصل فيه الجواز وأهل العلم يقولون كل نكاحٍ يُضمر فيه الزوج إن صلحت وإلا طلّق إن صلحتله استمر وإلا طلقها حتى في النكاح في الأنكحة العادية التي ليست فيها هذه النية وعلى كل حال نكاح المتعة الوارد في هذه الأحاديث يراد به ما يتفق عليه كلا الزوجين بين الطرفين يأتي الخاطب للولي أو للمرأة ويقول أنه يريد أن يتزوجها لمدة شهر فإذا انتهى الشهر انتهى العقد هذا نكاح متعة محرم في قول جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، وهل يحد ناكح المتعة أو لا يُحد؟ تزوج متعة هل هو زاني فيلزمه حد الزنا أم هو نكاح مُحرم والعقد فيه شبهة تدرأ الحد ومن يذكر عنه من الجواز شبهة أخرى يدرأ بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا أُوتى بناكح المتعة إلا جلدتُه الحد إلا جلدته الحد فيدل على أن العقد لا أثر له وهو في الحقيقة زنا ومن سبر في حال القوم وقرأ في كتبهم عن المتعة لم يجد فرقًا بينها وبين الزنا نسأل الله العافية ويذكرون صور وممارسات لبعض كبارهم أشياء تقشعر منها الأبدان إضافة إلى تحريم الأصل هناك ممارسات لا تحصل ولا من سفهاء فيحصل المتعة بأطفال إناث صغار ويحصل أيضًا بمدة يسيرة كساعة مثلاً هناك الممارسات الخاطئة في هذا الباب عندهم إضافة إلى استحلالهم هذا المحرم نسأل الله السلامة والعافية والممارسات الخاطئة كما توجد عندهم توجد عند غيرهم توجد ممارسات بالنسبة لبعض أهل السنة في النكاح بنية الطلاق لكن مثل ما ذكرنا هذا لا يؤثر على أصل الحكم وذاك من أصله ممنوعٌ محرم ومن ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رخّص يدل على أنها قبل ذلك محرمه ثم رخص فيها لحاجة ثم نهي عنها على كل حال الترخيص في هذا النكاح المحرم إباحته ثم نسخه ثم إباحته ثم تحريمه إلى الأبد هذا معروف أبيح مرتين وحرم مرتين لكن النهاية والخلاصة الخاتمة التحريم وذكر ستة مواضع رخص فيها ثم نهي عنها في خيبر وسيأتي حديثها وفي عمرة القضاء وفي عام الفتح عام أوطاس وفي غزوة تبوك وفي حجة الوداع هذا ما جاء في الأحاديث الترخيص في المتعة فيها في خيبر في عمرة القضاء في عام الفتح في عام أوطاس في غزوة تبوك في حجة الوداع لكن ثُبوت بعضها فيه نظر ولكن القدر الذي يتفق عليه أهل العلم أنها حرمت مرتين.. أبيحت مرتين كانت على الأصل ثم حُرمت ثم أبيحت ثم حُرمت فهي حرام إلى يوم القيامة في بداية المجتهد يقول: تواترت الأخبار القول بالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم في الحديث الذي يليه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه. والذي في الصحيحين ليس فيه الاقتصار على المتعة والتحديد بيوم خيبر أو عام خيبر إنما فيه كما في الذي يليه هذا في الصحيحين قوله عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داوود هذا الذي في الصحيحين وغيرهما أما نهى عن المتعة عام خيبر فلا يوجد مقتصرًا على المتعة محددًا بعام خيبر في الخبر الذي يليه نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر فالظرف يوم خيبر متعلَّقه بنهى الأولى أو نهى الثانية؟ لأن العطف على نيّة تكرار العامل العطف على نية تكرار العامل فالعامل نَهى عن متعة النساء ونهى عن أكل لحوم الأهلية الحمر الأهلية يوم خيبر الظرف يتعلق بـنهى الأولى أو الثانية؟ أو بالأمرين؟ يعني الظرف للأخير أو للأوَّل أو لهما معا؟

طالب: ...............

هو الكلام على الثاني الأول خلاص تجاوزناه لأنه لا يوجد في الصحيح بهذا اللفظ نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر يعني ونهى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر المقرر عند أهل العلم أن العطف على نية تكرار العامل والعامل نَهى فهل قوله يوم خيبر هذا الظرف مُتعلق بنهى الأولى أو الثانية أو بهما معا؟ ونقول: نهى عن متعة النساء يوم خيبر ونهى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر؟ بهما معًا يعني عندنا الظرف والجار والمجرور والوصف والاستثناء إذا تعقّبت جمل متعددة هل تلحق بالجميع أو بالأخيرة فقط أم بماذا؟ يعني جمل متعاطفة ثم ذُكر لها متعلق من ظرف أو جار ومجرور أو استثناء أو وصف مؤثر يعود للجميع أو للأخيرة فقط؟ نعم.

طالب: ...............

الاستثناء المثال الذي رُدِّد مرارًا في القذف { فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ } النور: ٤ - ٥  إلا الذين تابوا يعني من أجل توضيح المسألة إلا الذين تابوا يعود إلى الأخير اتفاقًا فيرتفع الوصف بالتوبة الفسق ولا يعود إلى الأولى اتفاقًا التي هي الجلد لا بد من جلده فالتوبة لا ترفع الجلد والخلاف في عودها على الجملة الثانية { وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا } النور: ٤  هذا تقبل شهادته إذا تاب أو لا تقبل؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم وهنا نقول يوم خيبر يعود إلى متعة النساء أو إلى أكل الحمر الأهلية أو إلى الجميع؟ وإذا أردنا الاقتصار على إحدى الجملتين هل لنا أن نُلحق إذا أردنا الاقتصار على إحدى الجملتين هل لنا أن نلحق الظرف بما اقتصرنا عليه مما اختلف فيه كالجملة الأولى؟ لأن الاقتصار على بعض الأحاديث دون بعض يجوز عند بعض أهل العلم إذا لم يُحذف منه ما يتوقف فهم المذكور عليه ما يُحتاج إليه في فهم المذكور الحافظ فعل ذلك نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر عام خيبر اختصر وإلا فالأصل أن عام خيبر متعقّبة للجملتين يعني الاقتصار على بعض الحديث بعض جمل الحديث دون بعض صَحيفة همّام بن منبه تشتمل على أكثر من مئة وثلاثين جملة ساقها الإمام أحمد مَساقًا واحدًا كاملة وساق منها البخاري قطعًا متفرقة ومسلم قطعًا متفرقة جمل متفرقة تستقل بمعانيها وأحكامها الجواز ما فيه إشكال لكن إذا ذكر وصف متأخر يحتمل أن يعود إلى الجميع أو يعود إلى البعض دون بعض هل يذكر هذا الوصف على جملة دون جملة؟ أو يذكر حتى يذكر في موضعه الأخير؟ يعني حينما مساق الحافظ بن حجر رحمه الله نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر وهو بهذا التركيب لا يوجد في الصحيح وقال متفق عليه صنيعه صحيح والا ليس بصحيح؟

طالب: .................

الظرف.

طالب: .................

المتعة.

طالب: .................

هو لو لم يورد الأول لكان أولى لأنه يكتفي به عن الثاني وش قال عندك في التخريج الأول حديث علي.

طالب: قال البخاري ومسلم وزاد وعن لحوم الحمر الأهلية وبوّب عليه البخاري بباب نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا.

أخيرًا.

نعم هكذا.

يعني آخر الأمر النهي عنه لكن لا يدل على أنه عام خيبر لا يدل على أنه عام خيبر.

طالب: .................

أقول هذا ترجيح لأحد الرأيين ترجيح لأحد الرأيين أمّا لو كان الاقتصار على الجملة الأخيرة نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر هذا مافيه إشكال لكن الإشكال أن يُذكر الظرف في المحل المختلف فيه في المحل المختلف فيه لأن بعضهم ينازع أن يكون النهي عام خيبر إنما عام خيبر النهي عن أكل الحُمُر الأهلية أما نهى عن متعة النساء فالمقصود النهي أمّا وقته فلا يلزم أن يكون عام خيبر ويستدلون لهذا بأن خيبر كما قال ابن القيم: أن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات وأهل خيبر يهود فلا داعي للنهي عن المتعة عام خيبر أهل خيبر أهل كتاب يهود ولم يكن المسلمون يستمتعون بالكتابيات فعلى كلامه يقوى أن النهي لم يقع عام خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة لما سمعنا من كلام ابن القيم وإن أجاب بعضهم بأنه قد يكون هناك مشركات غير كتابيات لماذا؟ لأن أهل خيبر كما قالوا يصاهرون كانوا يصاهرون الأوس والخزرج والأوس والخزرج كانوا مشركين فلا يمنع أن يستمتع بهؤلاء المشركات ثم يكون النهي يوم خيبر على كل حال المتقرِّب عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم أن القول الآخر والفصل في نكاح المتعة أنه التحريم وهو الآخر من الأمرين سواء قلنا أنها أبيحت مرة أو على الأصل ثم حُرمت أو أبيحت مرارًا ثم حرمت مرارًا أو أبيحت مرتين ثم حرمت مرتين لكن النهاية والخلاصة خلاصة الحكم أنّ المتعة محرمة أبو عوانة في صحيحه يقول: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنّه نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهي عنها يوم الفتح الحديث الذي يليه وعن ربيع بن سمُرة عن أبيه رضي الله عنه أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنّي كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» والإذن إنما يكون بعد منع إنما يكون بعد منع كما قال في حديث سلمة رخّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإنَّ الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» وهذا يدل على أن ما دفع بالمقابل بعوض بطيب نفس فإنّه لا يستحق الرد لا يستحق الرد لا يستحق الرد لا سيما إذا كان أخذه على وجه يصح يعني قبل هذا النهي المعاوضة صحيحة لكن لو أن بَغِيَّاً اشترطت على من أرادها أرادها بالفاحشة نسأل الله العافية اشترطت عليه مبلغ معيّن ثم لما انتهوا من جريمتهم قال لها مهر البغي خبيث مهر البغي خبيث ولا يجوز لك ولا يسوغ لك أن تأخذيه لأنه خبيث نقول مثل ما قال هنا ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا مادام مهرها خبيث فلا يحل لها فلا يحل لها لكن له أن يأخذ له منها لا يحل لها ولا له ولا له لأنه بذله بطوعه واختياره في مقابل فيفوّت عليه وهي بالنسبة لها خبيث لا يجوز لها أن تتملكه فلا يجوز أن تتملكه فلا يملكه لا هو ولا هي وإلّا لصار هذا الأمر بابا لشر وذلك يكون بالإغراء يدفع لها من الأموال أو يعدها من الأموال ما يجعلها تستجيب يغريها بمال عظيم ثم إذا فرغوا من فاحشتهم قال مهر البغي خبيث؟! نقول نعم مهر البغي خبيث وأنت خبيث أيضًا فيفوت عليه تعزيرًا ولا تمكّن منه لأنّه خبيث والرسول هنا يقول: «ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» لأنهم أخذوه بعقد معاوضة وكان هذا العقد جائز جائز والله جل وعلا قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة وأشرنا فيما تقدم أن عمر رضي الله عنه قال: لا أُوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد إلا جلدته الحد فدل على أن نكاح المتعة زنا نسأل الله السلامة والعافية وإن كان هناك من أهل العلم من يقول إنه يُدرأ الحد بالعقد لكن إذا كان الفاعل يعرف الحكم فلا درأ حينئذٍ لأن وجود مثل هذا العقد كعدمه فهو زنا في الحقيقة وإن كان يجهل الحكم فيتجه القول بدرئه بهذه الشبهة. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلِّل والمحلَّلَ له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي وحديث ابن مسعود صحيح وأما حديث علي فضعيف لأن فيه مُجالد بن سعيد وهو ضعيف لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلِّل والحلَّلَ له. المحلِّل هو الذي يتزوج المرأة بالتواطؤ معها أو مع أهلها أو مع زوجها الأول لِتحلَّ له فإذا طُلقت من زوجها ثلاثًا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره حتى تنكح زوجًا غيره فإذا اتُّفق مع شخص أنّه ينكح هذه المرأة لتحل لزوجها الأول فهو المحلِّل والمحلَّلَ له الزوج الثاني وأيضًا يدخل في المحلَّل له المرأة لأنها يحلُّ لها زوجها الأول وتحلل له فكلاهما محلَّلٌ له وكلاهما ملعون نسأل الله السلامة والعافية فالنهي هنا المفهوم من اللعن يقتضي فساد العقد أو صحة العقد مع الإثم؟ إذا صح العقد بمعنى أنه لو قيل لزيد من الناس والله فلان طلق امرأته ثلاثًا وندم وندمت على ذلك ندمًا كثيرًا فلو احتسبْت لأن من الحنفية من يقول إنّه مأجور لأنه محتسب يرد هذه المسكينة إلى زوجها  فهو محتسب والنص على أنه ملعون نسأل الله السلامة والعافية لو أنّه أقدم على هذا وقبل مثل هذا العرض وتزوج بعقد ثم بعد ذلك قيل له العقد حرام فعليك أن تُفارق قال: لا, لا أفارق العقد صحيح وأنا تزوجت بعقد والحل بيدي إن أردت أن أطلق وإلا أستمر فهل نقول أن العقد باطل فلا بد من تجديده؟ أو نقول إن العقد صحيح مع الإثم فله أن يستمر معها؟ يعني مثل ما تقدم مرارًا أنّ من النهي ما يقتضي البطلان ومنه ما لا يقتضي البطلان فإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى جزئه وشرطه بطل يعني عاد إلى ركن عاد إلى شرط عاد إلى ركن مؤثر فيه فإنه يبطل وأما إن عاد إلى أمر خارج فإنّه لا يبطل العقد فهل نِكاح التحليل النهي عائد إلى ذات العقد أو نقول أن العقد مستوفي الشروط؟ زوج وزوجة خاليان من الموانع وولي وصَداق وشهادة العقد مكتمل في الصورة والنهي لأمر خارج وهو نيّة التحليل للزوج الأوّل أو نقول إذا كان ذلك متفقًا عليه صار عقدًا باطلاً لأنه شبيه بالمتعة لأن الأطراف كلها تعرف أن هذا الزواج لن يستمر إنما هو لمجرد التحليل ففيه شبه بالمتعة فيبطل من هذه الحيثية أما قول الظاهرية في أن كل نهي يقتضي البطلان فلا شك في إبطال مثل هذه عندهم لأدنى نهي يبطل العقد ولكن قول الجمهور أن ليس كل نهي يقتضي البطلان فهل نقول أن هذا مثل النجْش في البيع العقد صحيح واللا باطل؟ الخلاف معروف عند أهل العلم لكنهم يقولون هذا أمر خارج كون نيّة الذي يزيد في السلعة ولا يريدها يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع هذا لا أثر له في العقد الأصلي والذي يتوجه في مثل هذا العقد مع هذا اللعن نسأل الله السلامة والعافية أنّ العقد باطل لأنه يستحيل في الشرع أن يُصحح عقد فيه لعن كعقد الربا كعقد الربا «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» فالمتوجه أنَّه باطل قد تكون المشورة لهذا الرجل من طرفٍ ثالث علم زيد من الناس أنّ عمْروًا طلق امرأته ثلاثًا فـلا تحل له إلا بعد زوج فذهب زيد هذا لا علاقة له في الموضوع ذهب إلى بكر وقال له لو أحسنت وتزوجت هذه المرأة لتحل لزوجها اللعن على المحلِّل وأما المحلَّل له إذا لم يكن له دور في المسألة ما له علاقة يعني ما يدخل في اللعن إنما يدخل من يستحقه ممّن قصد هذا الأمر وعرفنا أن من الحنفية من يقول أن العقد صحيح والمحلل مأجور المحلل مأجور لأنه يحل إشكال بين زوجين وجاء في حديث عقبة بن عامر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أخبركم بالتيس المُستعار» قالوا: بلى يا رسول الله, قال: «هو المحلِّل لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» وهو شاهدٌ لحديث ابن مسعود.

طالب: حديث علي رعاك الله مضعف بمجالد بن سعيد؟

فيه مجالد نعم.

طالب: والا الحارث الأعور رعاك الله؟

أشد، نعم.

طالب: .................

كلاهما..، فيه مجالد وفيه الحارث.

في الحديث الذي يليه: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله وفي ذلك قول الله جل وعلا: { ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ } النور: ٣  حرم ذلك على المؤمنين والآية بعضها محفوظ وبعضها منسوخ لأنّ المشرك لا يجوز أن ينكح الزانية من المسلمين والزاني من المسلمين لا يجوز له أن ينكح مشركة إنما ينكح زان مثله أو تنكح زانٍ مثلها والعفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية حتى تتوب والعفيفة لا تنكح زانيًا حتى يتوب ولذا قال: { وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ }النور: ٣  والآية ليس فيها قيد بالجلد ليس فيها تقييد بالجلد وفي الحديث «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» فهل القيد هذا معتبر أو ليس بمعتبر؟ بمعنى أنه لو وجد زاني غير مجلود أو زانية غير مجلودة يجوز للعفيف أن يتزوج؟

طالب: ..............

نعم كيف؟

طالب: ..............

أنه يجلد يعني وصف أغلبي أو الأغلب الستر المقصود أنه من من من حقه أو ممّا يجب عليه الجلد فالأصل فيه أنه يجلد تنفيذا لأمر الله جل وعلا ولحدوده هذا الأصل فيه وإلا فالوصف ليس بقيد ليس بقيد لو وجد زاني ولم يُجلد يعني عرف عنه هذا الوصف وما شهد عليه أحد ولا اعترف بالزنا فإنه يدخل في الحكم فالزاني المجلود لا ينكح إلا أو لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وعلى هذا لو حصلت هذه الفاحشة من شخص ذكرًا كان أو أنثى وهذا الزاني أراد الزواج أو هذه الزانية خُطبت مقتضى تحريم الزاني على العفيفة والزانية على العفيف أن يُخبَر الطرف الثاني يعني زاني خطب عفيفة حرامٌ عليه أن يتزوجها وحرامٌ عليه أن يغُشَّها بنفسه كما أنه إذا وجدت الزانية فخُطبت من عفيف يحرُم عليها أن تغشه بنفسها ويتجه القول بالإخبار بإخبار الخاطب يتجه القول بإخباره من أهل العلم من يستنبط وجوب الإخبار وأن عدم الإخبار غِش للخاطب لحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يُثرّب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرّب عليه» ثم الثالثة والرابعة قال «ثم ليبعها ولو بظفير». ما يمكن أن تباع بظفير وهو الحبل المظفور إلا إذا أخبر بعيبها إلا إذا أخبر بعيبها وعدم الإخبار غش وماذا عما لو علِم فيما بعد؟ يعني كونه ما يجد بكارة مثلاً هذا يقول مثل ما يشاع ويقال من قبل الأطباء أنها تزول بأدنى سبب فيحتمل هذا لكن لو بلغه خبر فيما بعد أنها وقع منها الفاحشة كيف يكون شعوره بعد أن أنجبت منه الأولاد؟ لا شك أن الوقع عليه شديد جدًا ثم بعد ذلك إذا علم بعد أن أنجب الأولاد ثم أراد أن يفارقها لأنها لا تليق به الناس لا يَحتملون مثل هذا ولو تابت مع أن التوبة تهدم ما كان قبلها فالناس لا يحتملون مثل هذا فيه أحد سوي غيرته غيرة شرعية لا يؤثر فيه مثل هذا؟! ما فيه أحد إلا من ماتت غيرته وتشبّه بالبهائم ونُكِست فطرته له أن يفسخ؟ هل له أن يستعيد المهر؟ أو نقول المهر مما استحل من فرجها؟ أو نقول له المهر بسبب غِشهم إيّاها؟ ويوجد في بعض المجتمعات الإسلامية مثل هذا بكثرة ويسأل عنه كثيرًا هل تخبر أولا تخبر؟. ولا شك أن الآثار المترتبة على هذه الجريمة سواء أخبرت الآثار عظيمة لم تخبر الآثار عظيمة فكون هذه الآثار العظيمة تقع على من فعل الفعل ويتحمل تبعته أولى من أن يقع تقع هذه الآثار على غيره هل نقول إنّ الإخبار من باب فضح الإنسان نفسه؟ وعليه أن يستر نفسه ولا يخبر ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل لو أُخبر الزوج فيما بعد إذا دخل ثمَّ طلَّق ثم بعد ذلك فيما بعد يقال إنّها ثيِّب يعني مطلَّقة وبعض الناس يفعل مثل هذا للستر ولا شك أن الآثار المترتبة على المحرمات في الدنيا والآخرة وخيمة وشنيعة وكثير من من البنات تعزف عن الزواج بعد ذلك لئلا تُكتشف وكِلا الأمرين مر سواء أخبرت أو كتمت سواء أخبرت أو كتمت سواء أخبرت أو كتمت لكن الأصل الشرعي أن الآثار يتحملها الفاعل المُخطئ يتحمل الآثار المترتبة على فعله ولا يُحمَّل غيره هذه الآثار.

طالب: .................

لا لا، بيغر بيغر الخاطب، الستر يقتضي غش الخاطب يقتضي غشه لكن قد يقول قائل إن إخبار الخاطب معناها أنه ما تزوج لا تزوج وتجد تجد لكن إنسان يعني لا مقدح فيه بوجهٍ من الوجوه يبي يقبل مثل هذي ما يقبل قد تُخبر شخصًا لا يرتضيه ولي أمرها ولا يعلم لأن بعض الأولياء لا يدري ما حصل ثمَّ تقدّم إليها شخص ليس بكفؤ لها يرى ولي أمرها أنه ليس بكفؤ لها وليس بكفؤ أن يتزوجها وقد أخبرته فيما يحصل بينهم من اتصال يحصل هذا كثير يعني أمور الاتصالات الأمور هذي التي هي صارت بين أن تكون نعمة ونقمة على حد سواء هذه الاتصالات تترتب عليها آثار آثار سيِّئة يحصل أنّه يخطبها من نفسها وتُمدح له ثم تخبره بالواقع لكن لكون مستواه أقل منها تخبره فيقبل ثم يتقدم إلى الولي فيقول: أبدًا أنا ما أقبل مثل هذا لكن لو علم بالسبب قبل وهي لا تريد أن يعلم الأب لأنه لو علم كان الأمر أعظم حصل من هذا كثير فهل يقال أنه يُغش العفيف الصالح بمثل هذه أو يقال لا بد أن يُخبر وتتحمل تبعة عملها؟ وهل يقال مثل هذا في الرجل إذا خطب من أحد وقد زنا يخبرهم والا ما يخبرهم؟

طالب: .................

ليش غيره؟ يعني من أجل تأثُّر المرأة بكارة أو شبهة...

طالب: .................

أولاً استحلال الفرج أثره على المرأة غير أثره على الرجل ولذلك لو حصل أدنى إشكال مثل ما تقدّم ولها مَهرها بما استحل من فرجها وهي أيضًا استحلت فرجه لماذا لا يكون له مثلها؟! فدل على أن استحلال الفرج للمرأة أشد من استحلال فرج الرجل وأعظم وأشنع على كل حال مثل هذه المسائل تُقدَّر بقدرها وكل له أن يستفتي لمن تبرأ الذمة بتقليده ويعمل بما وجّه به وإلا الأمر خطير جدًا لأن هذه المسائل تتباين فيها وجهات النظر منهم من يقول يستر وإذا تبيّن شيء فيما بعد يتصرف الحكم بيده لكن ماذا لو جاءه ولد وعرف الولد فيما بعد أنّ أمه فورقت من أجل هذا؟ لا شك أن العار يلحق الجميع السابق واللاحق فالمسألة تحتاج إلى دراسة واعية متأنّية. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلّق رجل امرأته ثلاثًا وحينئذٍ لا تَحل له حتى تنكح قالت طلق رجل امرأته ثلاثًا وحينئذٍ لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يدخل بها ظنًا منهم أن النكاح في قوله تعالى: { حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ } البقرة: ٢٣٠  أنّه  مجرد العقد أنه مجرد العقد فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «لا, حتى يذوق الآخَر أو الآخِر من عُسَيْلَتِهَا ما ذاق الأوّل» يعني من لذّةِ جماعها ما ذاقه الأوّل فلا بد من الوطء حتى تنكح يعني لا بد أن توطأ بنكاح بنكاحٍ صحيح لا بد أن توطأ بنكاحٍ صحيح ويذكر عن سعيد بن المسيِّب أنّه يحصل التحليل بمجرد العقد الصحيح لكن ابن المنذر قال: لا نعلم أحدًا وافقه من أهل العلم إلا الخوارج إلا الخوارج لماذا؟ لأن الخوارج إنّما عملهم بالقرآن دون السنة والحكم ثابت بالسنة الحكم المبيَّن المفسَّر إنما ثبوته بالسنة وإن وقع في القرآن مُجملاً مما يحتمل قول الخوارج وقول سعيد لكن الحكم المفسر المبيّن إنما هو بالسنة ولعل سعيدًا رحمه الله لم يبلغه مثل هذا الخبر ولعله لم يبلغه مثل هذا الخبر والمراد بالعُسيلة لذّة الجماع لذّة الوطء من الطرفين ولذا قال: «حتى يذوق من عُسيلتها ما ذاق الأوّل» وفي الخبر الآخر في الصحيحين «حتى تذوق عسيلته ويذوق عُسيلتها».

 

اللهم صلّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
امرأةٌ من فرنسا تسأل وتقول: قال الله تعالى: { شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم} آل عمران: ١٨ بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم المشهود به توحيد الله في الألوهية توحيد الله في الألوهية وتقرير ذلك }لا إله إلا هو العزيز الحكيم{آل عمران: ١٨ فما معنى تقرير ذلك } لا إله إلا هو العزيز الحكيم{ آل عمران: ١٨ ؟
لا إله: نص في الألوهية نص في توحيد الألوهية فهي تنفي جميع المعبودات سُوى الله جل وعلا الذي هو المعبود بحق.

امرأة توفي زوجها وهي من الأشراف فهل لها أن تقبل الصدقة؟

إذا كانت من آل هاشم أو المطلب فإنها لا يجوز لها أن تقبل الصدقة لا سيما إذا كانت من آل هاشم المتفق عليهم فإنها لا تقبل الصدق لا يجوز لها أن تأخذ الصدقة وإنما يُفرض لها من بيت المال إذا احتاجت إليه.

ما حكم الزواج لمن لم يخش على نفسه الحرام وما معنى الحرام هل هو الزنا فقط أم أنه يشمل كل المحرمات في باب الشهوة؟

نعم ما يصل إلى حد التحريم سواء كان بزنا أو بما دونه من معاشرةٍ محرّمة أو باستمناءٍ باليد ونحوه.

هذا من ليبيا يسأل عن شخص ومنهجه في جرح الرجال وتعديلهم.

شخص من المعاصرين موجود ومثل هذه المسائل لا نتكلم فيها.

يقول: نقول لكثير من الفتيات في أن الراجح أنّ المرأة ما تكشفه لمحارمها تكشفه للنساء وتقول: إني أظهر أمام محارمي أُظهر أمام محارمي مثلاً اليدين كاملتين وأشياء عطفت عليها فكل واحدة تتفاوت عن الأخرى فيما تظهره أمام المحارم.

المراد بذلك المرأة السويّة التي على فطرتها ما اجتالتها الشياطين فصارت تبدي من مفاتنها ما يفتن محارمها نسأل الله العافية لأن بعض المحارم قد يفتتن بما تظهره محرمه بعض الأخوة يفتتن بأخته حتى وُجد من يفتتن ببنته نسأل الله السلامة والعافية فمثل هؤلاء لا عبرة بهم إنما المراد بذلك ما تظهره ما يظهر غالبًا عند الأسوياء ممن هم على أصل الفطرة.

تسمية سور القرآن هل هي من النبي -صلى الله عليه وسلم- أم أنها من الصحابة؟

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا نزل عليه آية قال اجعلوها في السورة التي يُذكر فيها كذا أو في سورة كذا فالتسمية منه -عليه الصلاة والسلام- ولا يمنع أن يكون بعض السور لها أكثر من اسم فيكون بعض التسميات وبعضها مما استُنبط من من السورة مما يصح أن يسمى بها فسورة محمد وسورة القتال سورة الإسراء وسورة بني إٍسرائيل المقصود أنّ هناك تسميات قد تكون هذي التسميات بعضها من النبي -عليه الصلاة والسلام- وبعضها من الصحابة.

هذا يقول من الكويت يقول:

كثيرًا ما نجيب الدعوة للأعراس ممن نعرف أنّها تحاول قدر الاستطاعة ألا يكون هناك محاذير وبالرغم من هذا فإن الواحدة قد لا تستطيع أن تتحكم في لبس الحاضرات فنذهب ونرى شيئًا من هذا فهل ذهابنا مع علمنا أنّها قد لا تستطيع التحكم في اللبس ذهاب مشروع أم لا يجوز الذهاب؟
على كل حال إذا وُجد منكر إذا وُجد منكر فلا يجوز الذهاب ولا تتعيّن الإجابة.

في قوله: «تربت يداك» أرجو التوضيح بخصوص الدعاء وكيف يكون ليس مقصودًا لذاته؟

يعني من يغرى بذات الدين من يغرى بذات الدين هل يدعى عليه بالفقر وأن تلتصق يده بالتراب؟ من الفقر لا، هذا لا يقصد معناه كما إن قوله -عليه الصلاة والسلام- لصفية: «عقرى حلقى» لا يقصد معناه.

يقول هذا سؤالي في رهن المنازل لقد أخذت قرضًا من المال مقابل رهن المنزل بكراءٍ شهريٍّ زهيد لمدَّةٍ معيّنة فهل هذه المسألة جائزة؟ هذا من المغرب أخذت قرضًا من المال مقابل رهن المنزل بكراءٍ شهري زهيد لمدّةٍ معيّنة...

يعني هل هو أكرى منزله يعني أنه أجره بثمنٍ أو بأجرةٍ زهيدة لمن أقرضه وهذا الذي فهمته من السؤال فيكون القرض قد جر نفعًا أما الرهن فالأصل فيه أن تُجعل العين المرهونة التي وثّق بها الدَّين ويمكن الاستيفاء من قيمتها تُجعل بدون مقابل عند الراهن عند المرتهِن اللهم إلا إذا استفاد منها بقدر نفقته عليها كأن تكون دابة يحلبها ويركبها مقابل علفها.

سؤال آخر يقول أنا شاب مسلم مقبل على الزواج وأريد معرفة بعض الأشياء هل هي جائزة أم لا؟

ثم ذكر أشياء لا يمكن أن يصرَّح بها لا سيّما في هذا المكان علمًا أن ما سأل عنه وهو الذي يغلب على الظن أنّه مالكي وأصبغ من المالكية يجيزه كما نقل عنه المفسرون.

يقول أريد منهجًا لحياتي أنا شاب هذا أيضًا من المغرب أريد منهجا لحياتي أنا شاب تائب كما نعرف أن الشباب الذي نشأ في طاعة الله يظلّه الله يوم لا ظل إلا ظله و كما تعلم نحن مقبلين على فصل الصيف الذي يكثر فيه الفساد والفتن؟

طيب منهج لحياتك عليك أن تعتصم بالكتاب والسنة وتشغل وقتك بما ينفعك من أمور الدين والدنيا ولا تعرّض نفسك لمواقع الفتن.

يقول:

إني إذا صمت واحتسبت وأحسست بالجوع فإن شهوتي تزيد على غير العادة؟ وقد سمعت لكم كلاما حول هذه القضية في قبل أكثر من سنة في شرح التجريد ولكنني نسيت ما تفضلتم بذكره لأني لم أقيّده فقد كنت في السيارة فصرت إذا أردت الصيام فإني أصوم الخميس وأترك الاثنين حيث أني موظف في مستشفى وكما تعلمون أن فيه نساء فصرت أخشى الصوم في أوقات الدوام فما هو توجيهكم.
نقول إذا صمت الصيام الشرعي فعليك أن تصون نفسك مما حرم الله إليك من النظر إلى النساء ولا يجوز لك أن تُعرض نفسك إلى الفتنة فعليك ببذل الأسباب وانتفاء الموانع يعني لا يكفي بذل الأسبب لا بد من انتفاء الموانع.

هل يتبع الأبناء أمهم في النّسب النبوي هل يتبع الأبناء أمهم في النسب النبوي؟

يعني جاء في الحديث الصحيح وحامل أمامة بنت زينب لشرف النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن الأحكام المترتبة على النسب لا، الأحكام المترتبة على النسب المنوط بالأب لا شك أنه تبقى أن هذه الأحكام تبقى للأب والله جل وعلا يقول: (ادعوهم لآبائهم) الأحزاب: ٥ لكن لما تعارض مثل هذا مع شرف النسبة إليه -عليه الصلاة والسلام- جاز ذلك لكن لا يستمر عليه لو قيل في بعض الأحيان انتسابًا إلى هذا النسب الشريف لا مانع لكن لا يثبت عليه فمثل هذا لا يثبت في الأوراق الرسمية إنما ينتسب الإنسان إلى أبيه وبعض البلدان ينسبون الزوجة إلى زوجها إذا تزوجت قيل فلانة فلان فلان هذا لا يجوز بحال وإذا جاء لعن من انتسب إلى غير مواليه وهو مولى أو ادعى غير أبيه هذا ليس منا نسأل الله السلامة والعافية هذه أمور عظائم.