شرح مختصر الخرقي - كتاب الصيام (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان أو قبّل فأمنى أو أمذى أو كرّر النظر فأنزل أي ذلك فعل عامدًا وهو ذاكرٌ لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صومًا واجبًا فإن فعل ذلك ناسيًا فهو على صومه فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه" الصيام الذي يلزم فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ينتقض بالأكل والشرب والجماع بالإجماع، بالأكل والشرب والجماع بالاتفاق هذا من حيث الإجمال، وأما التفاصيل في فروع هذه الأصول الثلاثة، فأشار إليها المؤلف وفي كثير منها خلاف بين أهل العلم يقول- رحمه الله- "من أكل أو شرب" هذا محل اتفاق بحيث أوصل إلى جوفه عن طريق الفم شيئًا له جرم وله جسم هذا أكل ولو لم يحصل به الغذاء، أكل ترابا مثلاً، أو ابتلع حصاة، أو شرب شيئًا سائلاً عن طريق الفم ووصِل إلى الجوف هذا محل اتفاق، هناك شيء بين الأكل والشرب في أصله جامد وفي نهايته سائل فهل يسمى أكلا أو يسمى شربا؟ مصّ ما يُمصّ من الأشياء كالحلويات وما أشبه ذلك في بدايتها جامدة وإذا هُرست بالأسنان صارت أكلاً وإذا أذيبت بماء صارت شربًا، لكن إذا مصت وانسابت إلى الجوف هي في أصلها جامدة انسابت إلى الجوف سائلة باللعاب اختلطت باللعاب صارت سائلة، على كل حال هي في هذا الباب مفطِّرة بالاتفاق لكن من يتسامح أو يخفف من شأن الشرب دون الأكل في الصلاة كما يُذكر عن ابن الزبير مثلاً إذا مص حلاوة يقول أنا والله ما أكلت هل نقول أنه على قول ابن الزبير شرب وإلا إذا نظرنا مادة هذه الحلاوة هذه أصلها جامدة وتؤكل نقول هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
طالب: ................
العلماء يقررون أن العبرة بالحال لا بالمآل فعلى هذا يكون مص الحلاوة أكلا أو شربا؟
طالب: يكون أكل إذا قلنا العبرة بالحال لأنه جامد.
هو في هذا الباب لا أثر له هو مفطر بالاتفاق، لكن في أبواب أخرى لو حلف ألا يشرب أو حلف ألا يأكل فمص حلاوة مثلاً مصها حتى انتهت هل يحنث إذا حلف ألا يأكل أو يحنث إذا حلف ألا يشرب أو لا يحنث في الحالين لأنه لا هذا ولا هذا؟.
طالب: ................
شرب هو؟
طالب: ................
ولا أكل؟ العرف يقال أكل أو مص؟
طالب: ................
حولّها إلى سائل ولو وضعتها في الكأس وشربتها صارت سائلة الحكم واحد، إذا قلنا إن المرد إلى العرف في الأيمان والنذور فهل نقول إن العرف يسميه أكلا أو شربا؟
طالب: يقال أكل حلوى ولا يقال شرب حلوى.
نعم نسميه في العرف أكلا. "من أكل أو شرب أو احتجم" الأصل في المنفذ الرئيس للأكل والشرب هو الفم وفي حكمه الأنف؛ لأنه مجرّب في إدخال الشراب إلى الجوف ويدل له حديث لقيط ابن صبِرة «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» فدل على أن الأنف منفذ كالفم فالصائم يُنهى عن المبالغة في الاستنشاق وهل يُنهى عن المبالغة في المضمضة؟
طالب: ................
هل ينهى عن المبالغة في المضمضة أو ما ينهى؟ إذا قلنا إن الفم هو المنفذ الرئيس وذاك الثاني ملحق به قلنا من باب أولى، وإذا قلنا أن الفم يمكن التحكم فيه ولو بالغت بخلاف الأنف قلنا لا يلحق به وهذا ظاهر يختلف الأنف عن الفم "أو احتجم" احتجم بإخراج الدم الفاسد من بدنه بالمحاجِم يقول أي ذلك فعل عامدًا وهو ذاكرٌ لصومه فعليه القضاء، يعني يفطر بالحجامة كما يفطر بالأكل والشرب، ودليله حديث شدّاد بن أوس «أفطر الحاجم والمحجوم » واقتصر المؤلف على المحجوم ولم يذكر الحاجم فهل نقول إن مثل هذا تفريق بين لفظين وردا في نص واحد على حد سواء؟ ومقتضى سياق النص أن الحاجم مثل المحجوم فإما أن يفطر الحاجم والمحجوم أو لا يفطر الحاجم ولا المحجوم؟ المؤلف اقتصر على من احتجم، المحجوم هل نقول إن له دليلاً غير حديث شداد يُنص فيه على المحجوم دون الحاجم أو دليله حديث شداد؟
طالب: ................
يعني هل له دليل يخص المحجوم دون الحاجم ويكون معوّله عليه أو أن دليله حديث شدّاد وهو أقوى ما في الباب؟ إذًا نحتاج على رأي المؤلف إلى ما يخرج الحاجم من النص، وهل نستطيع أن نستعمل لفظ احتجم وهو لفظ واحد في أكثر من معنى؟ معنى يتعلق بالحاجم، ومعنى يتعلق بالمحجوم، هل نستطيع أن نقول مثل هذا حتى يستقيم كلام المؤلف؟ إذًا ما الذي أخرج الحاجم في كلام المؤلف من الحديث من لفظ الحديث؟
طالب: ................
«أفطر الحاجم والمحجوم» فإما أن يفطرا معًا أو لا يفطرا معًا، إما أن يُحمل الفطر على نقض الصوم ووجوب القضاء، أو على معنى آخر غير نقض الصوم وإبطال الصوم، وحينئذٍ إما أن يدخلا معًا أو يخرجا معًا، أما أن يدخل واحد ويخرج الثاني من نص واحد ولا دليل يخرجه، ليس هناك دليل يخرج الحاجم ولو قيل بأن الحاجم أولى بالفطر من المحجوم يعني من جهة أخرى لما بعُد لأن المحجوم لن يدخل إلى جوفه شيئا بينما الحاجم احتمال قبل الآلات الحديثة احتمال.
طالب: ................
يا صاحب الشأن هات.
طالب: ................
والمحجوم؟
طالب: ................
يعني هل نستطيع على هذا الكلام أن نقول على ما قيل بأن الفطر مما دخل لا مما خرج لأنه قيل بهذا، هات لنا الثالث من فتح الباري يا شيخ.
طالب: لقلنا لا تفطر الحجامة إذًا.
نعم.
طالب: ................
هم يقولون هذا ويقولون العكس بالنسبة للوضوء، هات الرابع مقدم الحج.. على كل حال في مسألة الحجامة والفطر بها أقوى ما في الباب حديث شداد بن أوس وهو حديث صحيح يعارضه حديث ابن عباس وهو أيضًا صحيح بل في الصحيح.. مئة وثلاثة وسبعون، باب الحجامة والقيء للصائم، وقال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلّام، قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة- رضي الله عنه- يقول: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح، قال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج، وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- يحتجم وهو صائم ثم تركه، وكان يحتجم بالليل احتجم أبو موسى ليلا، ويُذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صيامًا، وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا نُنهى، ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا «أفطر الحاجم والمحجوم» وقال لي عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال نعم، ثم قال: الله أعلم، حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس قال احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتًا البناني قال سئل أنس بن مالك- رضي الله عنه- أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف، وزاد شبابة قال حدثنا شعبة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- الآن إذا كان سبب الحكم بفطر الصائم هو الضعف وأن حاله تؤول إلى الفطر وأن ضعفه هذا يحمله إلى الفطر قلنا إن هذا المعنى قد يطّرد في غير الحجامة العمل في نهار رمضان إذا كان شاقًّا والنهار طويل والجوّ حارّ هذا يضعف ومآله إلى الفطر هل يقول به أحد؟
طالب: لا.
ما قال به أحد، بعض رؤساء الدول المنتسبة إلى الإسلام أفتى العمال عنده أنهم لا يصومون في بلده لكن ليس بعبرة ورُد عليه ونُقض قوله، فإذا قلنا أن الحجامة لا تفطِّر بل مآل من فعلها إلى الفطر فهي مظنة وليست مئِنة، يعني نظير ما قيل في النوم بالنسبة للوضوء مظنة للنقض وليس بمئنة، يعني ليس بناقض بذاته فنزلت المظنة منزلة المئنة كما قال أهل العلم، فهل نقول مثل هذا في الحجامة؟
طالب: ................
نعم لكنه فيه كلام.
طالب: ................
المقصود فيه كلام أنا أقول سيأتي الكلام في النسخ ونص الإمام الشافعي على ذلك وأنه منسوخ بحديث ابن عباس وأن حديث شداد في حجة الوداع، من جهة أخرى حديث ابن عباس مخرج في الصحيح وحديث شداد معلق في الصحيح وبصيغة تمريض أيضًا قال ويُذكر، هنا ويُروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعًا «أفطر الحاجم والمحجوم» ولسنا نبحث في صحة حديث شداد لأنه مُصحح عند أهل العلم، المقصود أنه كيف نجمع بينه وبينه حديث ابن عباس وحديث ابن عباس في الصحيح مع أن بعض أهل العلم حكموا على حديث ابن عباس بأنه وهم، نعود إلى مسألة الحجامة وأثرها على الصائم قلنا إنها مظنة للفطر على حسب ما قالوا في العلة مثل ما جاء هنا أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا، إلا من أجل الضعف فكل ما يؤول بحال الصائم إلى الضعف هل يلحق به أو لا يلحق؟ أو أن الفطر في الحجامة إنما هو بحديث شداد؟ وإذا قلنا أنه بحديث شداد قلنا أن الحاجم مثله فتخصيص المؤلف المحتجم دون الحاجم يحتاج إلى دليل يخرج الحاجم.
طالب: ................
نعم كونها مظنة ما جيء به من فراغ ولا هو مجرد التماس هذا في الصحيح، حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتًا البناني قال سئل أنس بن مالك- رضي الله عنه- أكنتم تكرهون الحجامة للصائم أكنتم، يخاطب شخصا ينقل، يسأل عن رأي جماعة من الصحابة قال لا، إلا من أجل الضعف، وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومثل هذا إذا ذكر كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون إن أضيف إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو له حكم الرفع.
طالب: ................
فيكون حديث ابن عباس هو المنسوخ؟
طالب: ................
طيّب ومن حيث الواقع هل الحجامة تضعف جميع الصائمين أو تضعف أحدًا دون أحد؟
طالب: ................
ما هو؟
طالب: ................
هذا صائم.
طالب: ................
وبعد الاستمرار يعني إلى العصر ما يتأثر؟
طالب: ................
أقول مازالت المسألة مشكلة يعني من قال إن حديث شداد منسوخ لأنه في عام الفتح وحديث ابن عباس متأخر؛ لأنه في حجة الوداع ارتفع الإشكال عنده من أساسه وبهذا يقول الإمام الشافعي وأشار إليه في كتابه الأم وغيره، من يقول بأنها تفطر إما أن يحكم على حديث ابن عباس بالوهم وأنه احتجم وهو مُحرم وهذا ليس فيه إشكال واحتجم وهو صائم محرم مع أنه ثبت عنه الصيام وهو محرم واحتجم وهو صائم فهل هي أحاديث ثلاثة أو حديث واحد مفرّق؟ على كل حال الاستطراد في مثل هذا مع ما ذكر في الصحيح.
طالب: ................
كيف؟
طالب: ................
نعم غزوة الفتح في رمضان وقوله «أفطر الحاجم والمحجوم».
طالب: ................
وهو صائم والمسألة في الحجامة للصائم.
طالب: ................
لا، المسألة الذي يفطّر في الفرض يفطّر في النفل والعكس الفطر واحد، ولا شك أن الفتوى على أن الحجامة تفطر وهل يأخذ حكم الحجامة وأنا القول المتجه عندي بأن التفطير بالحجامة منسوخ وهل حكم الحجامة يسري على حكم التبرع بالدم؟ لا أقول اليسير الكثير الذي هو أكثر من الحجامة يضعف أو ما يضعف؟
طالب: أما من يرى التفطير بالحجامة فيطرده في التبرع لأنها مثلها أو أشد.
وأيهما أشد أثرًا على البدن في الإضعاف إخراج الدم الفاسد أو الدم الصالح.
طالب: الصالح الذي يخرج من العروق..
إذًا يكون التبرع بالدم من باب أولى؛ لأنه يؤثر في البدن صحيح أو لا؟
طالب: ................
نحن لا نناقش الشارح ..
طالب: ................
نعم هذا كلام الخرقي لا، نحن نناقش الماتن ما نناقش الشارح.
طالب: ................
يقول مقتضى الحديث أن الحاجم مثل المحجوم إما أن يفطرا معًا أو لا يفطرا معًا.
طالب: ................
يقول صاحب الشأن أنه يفطر لأنه يضعف جدًا لأن البدن..
طالب: ................
يفطر بالحجامة يعني أذن فاحتجم تقصد هذا؟
طالب: ................
لكن انتهى وقت الصيام «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم» ولذلك لو غابت الشمس وهو صائم ثم جامع يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء.
طالب: ................
لا، هذا بعد الغروب أفطر بها إن غابت الشمس وبدلا من أن يأكل شيئًا احتجم أو جامع بعد غروب الشمس ما فيه إشكال "أو استعط" بأن أدخل شيئًا إلى جوفه عن طريق أنفه أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان وهذا يشمل العين والأذن الأنف هذا "استعط أو أدخل إلى جوفه شيئًا" هذا تعميم بعد تخصيص "أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان" يعني مما هو منفذ إلى الجوف، ويختلف أهل العلم في الكحل للصائم وما يوضع عن طريق الأذن، أما بالنسبة للأذن فهي منفذ ويجد الإنسان طعم ما يوضع في حلقه، ويقول الفقهاء أن العين أيضًا منفذ، واكتحل شخصٌ بالليل فامتخط بالنهار فظهر لون الكحل لكن هل هذا يمكن أن يعوّل عليه في مثل هذا الحكم؟ أما كونه يجد الطعم في حلقه الطعم من غير لون ولا شيء فهذا نظير ما لو وطئ حنظلة برجله ووجد طعمها في حلقه هذا لا يؤثر؛ لأنه لا يوجد جرم دخل إلى الجوف الكلام فيما إذا وُجد ما له جرم وانساب إلى جوفه من أي طريق كان، قل مثل هذا فيما يسأل عنه من الفكس لو استعط الفكس ووجد رائحته في حلقه لأنه نفّاذ مثل هذا لا يفطر؛ لأن مجرد الريح لا يفطر مثل ما قالوا لو شم ريحانا، أما ما له جرم فإنه يفطّر مثل البخور، الدخان له جرم فلو استعطه وأحس به في حلقه يفطر كشرب الدخان- نسأل الله العافية- أو أدخل إلى جوفه من أي موضع شيئًا، من أي موضع كان معلوم كلام شيخ الإسلام في الكحل والحُقَن وغيرها من غير المنفذ الرئيس للجوف، شيخ الإسلام يقول مثل هذا لا يفطر وهو قول جمع من أهل العلم.
طالب: ................
ما تعمّد كما لو كان هناك غبار أو طار إلى حلقه ذباب من غير قصد هذا لا يضره.
طالب: ................
المقصود ما كان في داخل الجسم بعد الغشاء للبدن كله، يعني فرق بين أن يكون بين الجلد واللحم وبين أن يكون داخل اللحم في جوف الإنسان ولا يُعنى به المعدة أعم من ذلك.
طالب: ................
نعم الدبر منفذ أو ليس بمنفذ؟ يعني إذا أرادوا تنظيف المعدة عن طريق الدبر فهي منفذ.
طالب: ................
التحاميل تفطر إذا كانت تصل إلى المعدة وإذا لم تتعد المخرج فلا، كما لو وضع في فمه شيئا وأخرجه.
طالب: ................
إذا لم تصل إلى الجوف فلا تفطر
طالب: ................
"أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان أو قبّل فأمنى أو أمذى" كونه قبّل فأمنى وتلذذ بهذا هذا لا إشكال في كونه يفطر، لكن إذا أمذى خرج من ذكره شيء بدون شهوة ولم يتلذذ به لأن الخلاف فيما إذا خرج منه مني دفْقًا بلذة بعضهم يقول هذا ليس بجماع فلا يفطّر، ومن أهل العلم كما قال المؤلف أنه يفطر بدليل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وخروج المذي لا يصاحبه شهوة أما خروج المني فإنه يصاحبه شهوة ففرق بينهما "أو كرر النظر فأنزل" مثل ما لو قبّل فأمنى لأنه يخرج منه المني بلذة وشهوة "أي ذلك فعل عامدًا وهو ذاكر لصومه" متعمّد لا ناسيا ولا ساهيا ولا غافلا ولا مُكرَها "وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة" وهذا قول الجمهور، ويرى الإمام مالك- رحمه الله- أنه إذا تعمد الإفطار ولو بالأكل والشرب أن عليه الكفارة كالجماع، لكن الدليل دل على من أفطر بجماع فعليه الكفارة وما عداه يبقى على الأصل أنه يفطر لكن لا كفارة عليه، قال: إذا كان صومًا واجبا فعليه القضاء بلا كفارة "إذا كان صومًا واجبًا" أما إذا كان ندبًا فمقتضى كلام المؤلف أنه لا يقضيه لماذا؟ لأن المتطوع كما يقول أهل العلم أمير نفسه، لكن قوله- جل وعلا-: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ محمد: ٣٣ نهى عن إبطال العمل وقول المالكية والشافعية أنه يقضي ولو كان نفلاً دخل باختياره لكن لا يخرج باختياره فلا يبطل عمله كالنسك فلا بد من إتمامه، وعلى كل حال يعني القول المرجَّح أنه مادام الأصل نفلا فلا يلزم بقضاء ويشبه بالفرض.
طالب: ................
نعم، من باب أن إبطال العمل من غير بدل تتناوله الآية في الجملة، لكن يبقى أن الإلزام يحتاج إلى دليل ملزِم، سلمان لما زار أبا الدرداء والقصة في الصحيح فوجده صائمًا عزم عليه أن يفطر فأفطر وكذلك إذا دُعي الإنسان إلى وليمة وهو صائم، جاء في الحديث الصحيح "إن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليصل" وهل الاستمرار في الصيام إذا دُعي أفضل أو الفطر وجبر خاطر الداعي ويكون أيضًا أبعد عن الرياء؟ وإذا كان الداعي أيضًا ممن له حق هل المترجح أن يفطر أو لا؟ نقول على حسب ما يترجح لأنها المفاضلة بين أمور بين فضائل.
طالب: ................
وشرب اللبن يوم عرفة، ولما بلغ كراع الغميم أفطر -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: ................
والله من باب إتمام العمل وخروجًا من خلاف من أوجبه كالشافعية والمالكية "إذا كان صومًا واجبًا وإن فعل ذلك ناسيًا" فهو على صومه فعل ذلك ناسيًا "فهو على صومه ولا قضاء عليه" وجاء فيه النص «إنما أطعمه الله وسقاه» ولا قضاء عليه، وعند المالكية أنه يقضي بدون كفارة "ومن استقاء فعليه القضاء" ومن استقاء فعليه القضاء، السين والتاء للطلب يعني طلب القيء واستدعاه بفعل منه فعليه القضاء "ومن ذرعه القيء" قاء بغير اختياره ولا استدعاه "فلا شيء عليه" وفيه النص.
طالب: ................
سيأتي كلام المؤلف.
طالب: أحسن الله إليك هذا الذي أفطر في صيام واجب يلزمه أن يمسك بقية اليوم أو لا يلزمه؟
هذا الذي فعل هذه المفطرات عامدًا وحُكم بفطره وأُلزم بقضاء هذا اليوم هل يلزمه الإمساك بقية يومه وإذا فعل فيه محظورًا يوجب كفارة تلزمه الكفارة أو لا؟ أهل العلم يلزمونه بالإمساك بقية يومه كالمعذور إذا قدِم المسافر أو طهرت الحائض أو ما أشبه ذلك فإنه يلزمه احترامًا للوقت، قال- رحمه الله- "ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر" ارتد نسأل الله السلامة ونسأل الله الثبات والموت على الإسلام، قال: ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر؛ لأن الردة تناقض النية والإسلام شرط لصحة العبادات فإذا أتى بما ينقض هذا الشرط فإن العبادة المشترط لها الإسلام تبطل، من ارتد- نسأل الله العافية- ثم رجع إلى الإسلام هل تبطل وتحبط أعماله أو أنها لا تحبط حتى يموت على الكفر فيموت وهو كافر؟
طالب: ................
والآية الثانية.. مطلقة ما فيها قيد هل يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا أو لا يحمل؟
طالب: ................
يعني المسألة خلاف ومن أوضح الأمثلة على هذا من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يؤمر بإعادة الحج أو لا يؤمر؟ من أعمل القيد قال لا يؤمر لأنه ما مات وهو كافر، ومن ألغى القيد قال لا بد من إعادة حجة الإسلام لأنه حبط عمله والجاري على القواعد.
طالب: ................
نعم حمل المطلق على المقيد هنا يتصور مثل هذا الكلام فيمن ارتد عن الإسلام فقد أفطر، صائم ارتد مع زوال الشمس وبعد ساعة رجع إلى الإسلام ولا مات وهو كافر ولا انتهى يومه وانقضى وهو كافر.
طالب: ................
النية من أساسها بطلت، فعلى هذا يلزمه قضاء هذا اليوم.
طالب: وهل تبطل طهارته أحسن الله إليك؟
هل تبطل طهارته؟ الآن إذا ارتد ثم أسلم كأنه مسلم جديد فهل يلزمه أن يغتسل؟ إذا أسلم كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-ثمامة بن أثال.
طالب: على المذهب يلزمه.
نعم الردة والإسلام من موجبات الغسل على المذهب "ومن نوى الإفطار فقد أفطر" من نوى الإفطار فقد أفطر، طيّب شخص نوى الصيام من أول الوقت ثم لمّا صام ثلاث ساعات أو أربع ساعات واشتد عليه الحرّ وشق عليه الصيام ذهب إلى برّادة كان يعلم أنها في المسجد ليشرب هو عازم على الفطر فوجد البرادة ما فيها ماء قال أكمّل الصيام أو على القول بأن الحجامة تُفطِّر ذهب ليتبرع وهو جازم بالتبرع لقريبه لأبيه لأمه ثم لما ذهب إلى المستشفى قالوا اكتفينا قال مادام اكتفيتوا أكمل الصيام، ومن يرى الفطر بمثل هذا والذهاب إلى البرادة أوضح لأنه لا أحد يقول أن الشرب فيه شك هذا نوى الإفطار ما وجد ماء يفطر أو ما يفطر؟ هو نقض النية وهو في أثناء العبادة، نظيره الوضوء الوضوء وهو في أثنائه غسل وجهه ويديه ثم نوى النقض يستأنف من جديد لكن لما كمل وضوؤه وانتهى وفرغ منه أحس بأنه بحاجة إلى نقض الوضوء وذهب إلى محل قضاء الحاجة وجلس فما خرج شيء ينتقض وضوؤه أو ما ينتقض؟ أو سمع الإقامة وقال أريد أن أدرك الصلاة، وبعدها يكون خيرا، ما الفرق بين من ينوي النقض في أثنائه وبين أن ينوي النقض بعد الفراغ من العبادة؟ والتنظير بالوضوء في أثنائه الآن بقي عليه مسح الرأس وغسل الرجلين هذا ينتقض؛ لأنه يلزمه استصحاب حكم الطهارة بألا ينوي نقضها حتى تتم فإذا تمت ما ينوي نية النقض كما لو نوى الإفطار بعد غروب الشمس، صام هذا اليوم من رمضان ولما جلس بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب قال والله أحس أن صيامي هذا فيه خلل أبطله وأصوم غيره، هذا لا يبطل بمثل هذا الكلام قال ومن نوى الإفطار فقد أفطر.
طالب: ................
علّق النية قال إن احتيج إلى التبرع أفطرت أو إن وجدت الماء أفطرت وإن ما وجدت ما أفطرت هذا يختلف من الفرض إلى النفل، الفرض لا بد أن يعزم النية ولا يتخللها أي تردد بينما النفل مثل ما لو قال عندكم طعام قالوا لا، قال أنا إذًا صائم أمره أخف " ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أنزل أو لم ينزل" لأن أحكام الجماع تثبت بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل، والأحكام فيما يقول أهل العلم أصولها اثنا عشر وأوصل بعضهم الفروع المترتبة على الجماع إلى أربعمائة، وأكثر هذه الفروع لا حقيقة لها في الواقع إنما هي مجرد تتميم القسمة "ومن جامَع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدًا أو ساهيًا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان" طيّب جامع في الفرج لكن مع وجود حائل لأنهم يشترطون عدم وجود حائل لترتيب الأحكام فيتحايل بعضهم على وجود أو إيجاد حائل رقيق لا يمنع الاستمتاع والله جامع بحائل
ليس المقصود حائل البلد المعروف.
طالب: ................
المقصود أنه يوجد حائل رقيق ما يمنع من الاستمتاع وهذا حكمه حكم الدهان كأنه لا يوجد هذا الحائل وأما الذي يمنع الاستمتاع حائل خشن ولا هذا معروف حكمه كما لو كان دون الثياب الفرق ظاهر أو ليس بظاهر؟ من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل وهل الفرجان حكمهما واحد أو هذا خاص بالقبل دون الدبر؟ أهل العلم يلحقون الدبر بالقبل يعني مع التحريم يلحقونه به في الحكم ولو قيل بأنه أشد لما بعُد.
طالب: ................
نعم ما صح أنه..
طالب: ................
لكن الآثار المترتبة على الجِماع تحصل أو ما تحصل؟ أليس من حِكَم تحريم الزنا اختلاط الأنساب خلاص ليس فيه نسب، ولا فيه إنجاب، ولا فيه شيء؛ لأنهم يشترطون في ترتيب الأحكام الكاملة ألا يوجد حائل.
طالب: ................
على كلامهم إذا كان حائل بالفعل حائل دون الثياب أو ما أشبه ذلك ما يسمى زانيا لكن ما يمنع هذا من تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه عن مثل هذا.
طالب: ................
المجموع علة الزنا مركبة من أمور كما أن علة مشروعية النكاح مركبة من أمور، ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدًا أو ساهيًا فعليه القضاء والكفارة أما من جامع في الفرج فهذا لا إشكال فيه، والدليل عليه واضح وصريح هلكتُ وأهلكتْ وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال: «أتجد رقبة» إلى آخر الحديث يعني يصح أنه وقع على امرأته سواء أنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدًا أو ساهيًا فأنزل، إذا جامع دون الفرج فعليه القضاء والكفارة على اختيار المؤلف، وأما ما يختاره جمع من أهل العلم وأهل التحقيق أنه يختلف في جميع الأحكام عن الجماع في الفرج، المباشرة تختلف عن الجماع فلا يترتب عليها حد ولا يترتب عليها أحكام الجماع فأنزل عامدًا أو ساهيًا.
طالب: ................
هذا بالنسبة للرجل واضح، لكن المرأة ويتصور فيها أن تكون مكرهة وهذا لا إشكال فيه وأن تكون مطاوِعة وأن تكون مُكرِهَة متى تجب عليها الكفارة؟
طالب: ................
إذا قلنا أنها واضحة قلنا خلاص انتهى حتى لو لم تكن مكرَهة «النساء شقائق الرجال» وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة.
طالب: ................
هذه ما عليها شيء مثل المكرهة، هنا يقول أو دون الفرج فأنزل عامدًا أو ساهيًا، ساهي هل إذا نسي أنه صائم وجامع هل نقول الحكم هنا مثل حكم الأكل والشرب أو نقول أن الجماع يحتاج إلى معالجة وأمره شديد فلا يُتصور فيه النسيان أو لشدته ولذا وجبت فيه الكفارة أنه ليس مثل الأكل والشرب والنص جاء في الأكل والشرب، العمومات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هل يدخل في ذلك مثل هذه الصورة الجماع ناسيًا؟
طالب: الظاهر والله أعلم أنه مشمول بعموم النص.
عموم النص يدخل فيه الجماع ويُتصور أن الإنسان مع طرف آخر ومذ تبدأ العملية إلى أن تنتهي وهو ناسي؟! الشرب متصور الأكل متصور لكن جماع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى معاناة ومن طرفين إذا نسي واحد ما نسي الثاني، النسيان فيه بُعد لكن إذا حصل فالنصوص تشمل.
طالب: ................
أنه ينسى؟
طالب: ................
نعم يتصور أنه ينسى لكن ليس عليه كفارة؛ لأنه قال إذا كان في شهر رمضان المكره المرأة يتصور إكراهها على الجماع لكن هل يتصور إكراه الرجل عليه.
طالب: في المذهب لا يتصور.
عند جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة يقولون لا يتصور إكراه الرجل على الجماع؛ لأنه إذا أكره لم ينتشر وعلى كل حال القول الثاني أنه يمكن إكراهه إذا هدد أنه إذا لم ينتشر قتل أو حصل له ضرر فهل يقال إنه يمكن إكراهه أو لا يمكن؟ يعني المسألة مسألة ديانة تعامل مع الله- جل وعلا- الذي يعلم السر وأخفى؛ لأن بعض الناس لأدنى شيء يقول إنه مكره، ثم بعد ذلك إذا باشر كأنه في وقت سعة أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك يتلذذ التلذذ الكامل هذا آثم بلا شك.
طالب: ................
نعم لكن هذا إكراه ؟!
طالب: ................
هذا ليس إكراها، لو هدد من يملك بالإكراه على بالوقوع في الفاحشة مثلاً الحنابلة وجمع من أهل العلم يقولون لا يتصور الإكراه في الزنا لأنه إذا أكره لم ينتشر، طيب هُدد إذا لم ينتشر بأن يقتل أو هددت المرأة في مثل هذا الباب أنها إذا لم تطاوع تطلق هل هذا إكراه أو ليس بإكراه؟
طالب: لكن أحسن الله إليك تهديد الرجل بأنه إذا لم ينتشر يقتل هل الانتشار أمر إرادي ليس إرادي يا شيخ.
لا، هو إرادي.
طالب: لا، ليس إرادي يا شيخ بدليل وقوعه من النائم يا شيخ.
لا، النائم في حالة يتلذذ بها لكن المكره ما يمكن يتلذذ وهو بالفعل مكره.
طالب: لكن هل يقال..
لأن التلذذ ينافي الإكراه.
طالب: لأن الإكراه يقع على الانتشار والانتشار أمر غير إرادي أحسن الله إليك.
ما ينتشر إلا مع وجود لذة؛ ولذلك تجد الاثنين في طريقهما في موضع فتنة ويواجهون امرأة فاتنة مفتونة تجد واحد يسترسل وواحد يعف وهما بالنسبة إليها سواء.
طالب: ..........
نعم هذه حجة من قال إن الناسي له حكم العامد ومثله الجاهل قالوا لم يستفصل كما قال الشافعي- رحمه الله- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
طالب: ..........
لا، أين؟
طالب: ..........
مثلما إذا قلنا الناسي حكمه إذا أكل أو شرب ناسيًا ليس عليه شي.
طالب: ..........
ولا كفارة.
طالب: ..........
المقصود أنه أولج، التقى الختانان، هذا الذي تترتب عليه الأحكام فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان، أما إذا كان في غير شهر رمضان ولو كان قضاء لشهر رمضان فإنه يجب عليه القضاء ويأثم بذلك في إبطال الصوم الواجب ولا كفارة عليه.
طالب: ..........
هذي ستأتي إن شاء الله الكفارة صيام شهرين متتابعين.
طالب: لو جامع في قضاء رمضان.
لو جامع في القضاء يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لكن لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة من أجل احترام الوقت الذي هو الشهر.
طالب: ..........
فرق بين تشريع جديد ما عرف الحكم قبل ذلك وبين حكم مستقر معروف.
قال رحمه الله "والكفارة عتق رقبة فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا" الآن الكفارة ثابتة بالنص الصحيح الصريح في حديث الأعرابي العلماء إذا تكلموا عن هذه الكفارة قالوا: ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار ما يقولون عليه كفارة مجامِع في نهار رمضان لماذا؟
طالب: ..........
نعم، لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف لدى الخاص والعام، وأما كفارة المجامِع في رمضان فقد تخفى على كثير من الناس؛ ولذا يُحال على ما هو معروف ومستفيض بين الخاص والعام ما يشبهه ولو ثبت بالنص الصحيح الصريح، وفي حديث عبادة بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-على ما بايع عليه النساء أو على بيعة النساء، بيعة الرجال قبل بيعة النساء وأشهر من بيعة النساء، لكن لما كانت بيعة النساء مضبوطة بالقرآن أحيل عليها، طيب ما قالوا فعليه كفارة قتل خطأ وقتل الخطأ فيه العتق وفيه صيام شهرين.
طالب: لكن لا إطعام فيها أحسن الله إليك.
لأنها تختلف عن كفارة القتل خطأ أنه لا إطعام فيها فهي تختلف عنها في الإطعام وتتفق تمامًا مع كفارة الظهار "والكفارة عتق رقبة" ومن صفتها أن تكون "مؤمنة" فلا يجزئ عتق رقبة غير مؤمنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- اختبر الأمة المراد عتقها لما علم أنها مؤمنة قال «أعتقها فإنها مؤمنة» وفي آية القتل الخطأ في سورة النساء في ثلاثة مواضع. التنصيص على الإيمان، وهذا مما يحمل فيه المطلق على المقيَّد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب، الاتفاق في الحكم وهو وجوب العتق ويختلف السبب في أن هذا قتل وذاك إما ظهار أو جماع في نهار رمضان، "عتق رقبة مؤمنة فإن لم يمكنْه" لم يستطع كما في حالِنا أو كان لا يجد ما يشتري به الرقبة أو في وضعنا الآن لا يوجد إماء ولا عبيد "فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين" متتابعين شهرين لا بد من التتابع فإذا اختلّ هذا التتابع فعليه أن يستأنف، إذا اختل مع إمكان التتابع أما مع عدم إمكانه بأن يوجد مبرر شرعي للفطر من سفر أو مرض لا سفر حيلة من أجل أن يفطر أو مرض محتمل معه الصيام فإذا وُجد ما يبرر الفطر في رمضان فإنه عذر شرعي لا يقطع التتابع، فإن لم يمكنه صيام شهرين متتابعين فإن بدأ من غرة شهرٍ كفاه شهران ولو كانا ناقصين وإن بدأ من أثناء شهر فلا بد أن يصوم ستين يومًا.
طالب: أحسن الله إليك أيام التشريق تصام في الكفارات.
أيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي "صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد بر" يعني ربع صاع "أو نصف صاع تمر أو شعير"
طالب: ..........
لا، مثل هذا إذا تعمد من أجل أن يتخلله أوقات يرتاح فيها يعاقب بنقيض قصده، كما لو سافر من أجل أن يفطر، لكل مسكين مد ربع صاع من البر أو نصف صاع تمر أو شعير، الأعرابي الذي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «أتجد رقبة تعتقها» قال لا، قال «أتصوم شهرين متتابعين» قال لا أستطيع «أتطعم ستين مسكينًا» ذكر أنه لا يستطيع فأتي النبي -عليه الصلاة والسلام- بفَرَق فيه خمسة عشر صاعًا من تمرٍ يدل على أن الإطعام مد من البر وغيره لكن هل يقال إن هذا الفَرَق الذي جيء به صار كفارة تامة لهذا الرجل أو أنه من باب التكفير بالميسور؟ يعني لو جاء بإناء فيه عشرة آصع يقول له خذه تصدق به يعني وأكمل عليه ما يجب عليك أو يقول لا، هذا مادام ناقصا لا تتصدق به لأنه واضح وحجة لمن يقول إن الإطعام مد من جميع الأنواع وخمسة عشر صاعا وإطعام ستين مسكين لكل مسكين مد ربع صاع وهو من تمر فكيف قال هنا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير هل نقول إن هذا الفَرَق هو المتيسر ولا يعني أنه هو المجزئ بدليل أنه لما قال «تصدق به» قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتنا فقال «كله أنت وأهل بيتك» ثم بعد ذلك إذا كان في مثل حال هذا الأعرابي لا يجد جميع الخصال وهو محتاج إلى أن يُتَصدَّق عليه فضلاً عن أن يتصدق هل نقول أن الكفارة تسقط عنه أو تبقى دَين في ذمته؟
طالب: ..........
نعم الأقيس أن تبقى دينا وليس في حديث الأعرابي ما يدل على الإثبات ولا على النفي.
طالب: ..........
لا، ليس فيه ما يدل أو نصف صاع تمر أو شعير، وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة من باب التداخل "فإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية" وعبارة المؤلف تشمل ما إذا كان الجماع في يوم أو أكثر من يوم، جامع أول النهار فلم يكفِّر حتى جامع في آخره كفارة واحدة، جامع في أول النهار ثم كفَّر ثم جامع في آخره كفارة ثانية، أو جامع في اليوم الأول فلم يكفِّر حتى جامع في اليوم الثاني كفارة واحدة، وإن كفر في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني عليه كفارتان، عبارة المؤلف تشمل هذا وهذا، وهذا مبني على أن رمضان عبادة واحدة، أو كل يوم عبادة مستقلة لها أحكامها؟ وهذا إن شاء الله تقريره يأتي في الدرس القادم- إن شاء الله تعالى- والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: ..........
لا، الحكم على التقاء الختانين ومع وجود الحائل ما التقى الختانان.
طالب: ..........
المذهب نعم عليه كفارة..
"