التعليق على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (03)

 

اقرأ.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "(أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ): وَمُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ ظَاهِرَةٌ".

يعني بعد تعريف الصحيح وأصح الأسانيد ذكر أول من صنَّف في الباب في موضوع في الصحيح.

"(أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ) السَّابِقِ تَعْرِيفُهُ كِتَابًا مُخْتَصًّا بِهِ، الْإِمَامُ (مُحَمَّدٌ) هُوَ: ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيُّ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ، وَغَيْرُهُمَا. وَمُوَطَّأُ مَالِكٍ -وَإِنْ كَانَ سَابِقًا- فَمُصَنِّفُهُ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ لِإِدْخَالِهِ فِيهِ الْمُرْسَلَ وَالْمُنْقَطِعَ وَنَحْوَهُمَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِجَاجِ، بِخِلَافِ مَا يَقَعُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ ذَلِكَ".

بخلاف ما في البخاري من ذلك، من المعلقات، أنه أدخلها استئنافًا لا على سبيل الاحتجاج.

"وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كِتَابٌ فِي الْعِلْمِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ) - كَانَ قَبْلَ وُجُودِهِ".

كان ذلك قبل وجود البخاري.

"(وَ) لِتَقَدُّمِ الْبُخَارِيِّ فِي الْفَنِّ وَمَزِيدِ اسْتِقْصَائِهِ (خُصَّ) مَا أَسْنَدَهُ فِي صَحِيحِهِ، دُونَ التَّعَالِيقِ وَالتَّرَاجِمِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (بِالتَّرْجِيحِ) عَلَى سَائِرِ الصِّحَاحِ (وَمُسْلِمٌ بَعْدُ) بِضَمِّ الدَّالِ، أَيْ: بَعْدَ الْبُخَارِيِّ".

لماذا بضم الدال؟ مبني على الضم.

"أَيْ: بَعْدَ الْبُخَارِيِّ وَضْعًا وَرُتْبَةً، وَحَذَفَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ وَنَوَى مَعْنَاهُ لِلْعِلْمِ بِهِ. هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ وَالْحِذْقِ".

يعني تقديم البخاري على مسلم.

"وَالْخَوْضِ عَلَى الْأَسْرَارِ، (وَبَعْضُ) أَهْلِ (الْغَرْبِ) حَسْبَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّهِ مِنْ شُيُوخِ أَبِي مَرْوَانَ الطُّبْنِيِّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ".

بعضهم يضم الباء أيضًا ويشدد النون، الطُّبُنّي.

"بَعْدَهَا نُونٌ، مَدِينَةٌ بِـ " الْغَرْبِ " مِنْ عَمَلِ " إِفْرِيقِيَّةَ ". مِمَّا وُجِدَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ مِنْهُمْ (مَعَ) الْحَافِظِ (أَبِي عَلِيٍّ) الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ النَّيْسَابُورِيِّ أَحَدِ شُيُوخِ صَاحِبِ (الْمُسْتَدْرَكِ) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ الْحَافِظُ. (فَضَّلُوا ذَا) أَيْ: (صَحِيحَ مُسْلِمٍ) ، وَلَكِنْ (لَوْ نَفَعَ) هَذَا الْقَوْلُ لَقُبِلَ مِنْ قَائِلِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَنْفَعْ ; لِضَعْفِهِ وَمُخَالَفَةِ الْجُمْهُورِ، بَلْ وَعَدَمِ صَرَاحَةِ مَقَالِهِمْ فِي الْمُرَادِ. أَمَّا الْمَغَارِبَةُ فَإِنَّ ابْنَ حَزْمٍ عَلَّلَ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ التُّجِيبِيُّ عَنْهُ، بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ إِلَّا الْحَدِيثُ السَّرْدُ، وَهُوَ غَيْرُ رَاجِعٍ إِلَى الْأَصَحِّيَّةِ".

راجع إلى التجريد لا إلى الأصحية.

"وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَفْضِيلُ مَنْ لَمْ يُسَمَّ أَيْضًا لِذَلِكَ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَاسِمٍ: لَمْ يَضَعْ أَحَدٌ مِثْلَهُ. وَلِكَوْنِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَمْ يَقِفْ عَلَى كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ، تَرَدَّدَ فِي جِهَةِ التَّفْضِيلِ. وَقَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ يَتَرَجَّحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُمَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ، يَعْنِي بِخِلَافِ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّهُ أَوْدَعَ تَرَاجِمَ أَبْوَابِهِ..".

طالب: ...

مخالفات وليست كثيرة، مخالفاته، لكنه إذا خالف يبعد ولذلك يعتنى بالرد عليه.

طالب: ...

على خلاف الاحتجاج به، قول الظاهرية معروف.

طالب: قوله في الجرح والتعديل هل ....

أصله ما عاصر الرواة، لم يعاصر الرواة.

طالب: ...

يجرح ويدلل.

طالب: ...

هو جهل بحديث الترمذي.

طالب: يبدع ..

من لا يوافقه يبدعه.

طالب: ...

من أهل العم، لكن إذا عارضت أقواله أقوال السابقين.

طالب: ...

أصله من أهل العلم ومن أهل الاطلاع، العجيب تضعيفه للمنهال بن عمرو.

طالب: طيب يا شيخ إذا ادعى الانقطاع؟

لماذا ضعَّف المنهال؟ تبعًا لشعبة، وشعبة ضعفه لماذا؟ لأنه سمع من ... صوت التنبور، وسبب تضعيفه عند شعبة هذا الصوت، وابن حزم ... أشد من التنبور، فتضعيفه ما له وجه.

طالب: طيب يا شيخ، إذا أدى هذا الانقطاع بالرجل ..

وما فيه غيره، وبحثت في كتب الرجال ماذا وجدت؟

طالب: ...

لا، ابن حجر، يعني من باب أمكن، وإن كان متأخرًا، لاهتمامه بأقوال المتقدمين، معرفة الرواة تميُّز.

"وَلِكَوْنِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَمْ يَقِفْ عَلَى كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ، تَرَدَّدَ فِي جِهَةِ التَّفْضِيلِ. وَقَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ يَتَرَجَّحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُمَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ، يَعْنِي بِخِلَافِ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّهُ أَوْدَعَ تَرَاجِمَ أَبْوَابِهِ كَثِيرًا مِنْ مَوْقُوفَاتِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْمُدَّعَى، أَوْ أَنَّ الْأَرْجَحِيَّةَ مِنْ حَيْثِيَّةِ الصِّحَّةِ فَمَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ".

المُدَّعى أن مسلم أصح من البخاري، كون صحيح مسلم مجرد من فتاوى الصحابة والتابعين والمعلقات لا يلزم منه الأصحية التي هي المدعى.

"وَأَمَّا الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ فَلَفْظُهُ كَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَنْدَهْ الْمَذْكُورِ عَنْهُ: (مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ) . وَهُوَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَيْخُنَا مُحْتَمِلٌ لِلْمُدَّعَى، أَوْ لِنَفْيِ الْأَصَحِّيَّةِ خَاصَّةً دُونَ الْمُسَاوَاةِ".

الأصح كونه يوجد أصح منه، أما يوجد مثله فلا.

"فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ فِي شَرْحُ دِيوَانِ الْمُتَنَبِّي: ذَهَبَ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَعَانِيَ الْكَلَامِ إِلَى أَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ، وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ» مُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ أَبُو ذَرٍّ أَصْدَقَ الْعَالَمِ أَجْمَعَ".

حتى من الصدِّيق.

"قَالَ: وَلَيْسَ الْمَعْنَى كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا نَفَى أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَعْلَى رُتْبَةً فِي الصِّدْقِ مِنْهُ، وَلَمْ يَنْفِ أَنْ يَكُونَ فِي النَّاسِ مِثْلُهُ فِي الصِّدْقِ، وَلَوْ أَرَادَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، لَقَالَ: أَبُو ذَرٍّ أَصْدَقُ مِنْ كُلِّ مَنْ أَقَلَّتْ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: فُلَانٌ أَعْلَمُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِفَنِّ كَذَا، لَيْسَ كَقَوْلِهِ: مَا فِي الْبَلَدِ أَعْلَمُ مِنْ فُلَانٍ بِفَنِّ كَذَا ; لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَثْبَتَ لَهُ الَأَعْلَمِيَّةَ، وَفِي الثَّانِي نَفَى أَنْ يَكُونَ فِي الْبَلَدِ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَنْ يُسَاوِيهِ فِيهِ".

طالب: الحديث هذا يلزم أن أبو ذر يكون أصدق العالمين، فهو أصدق من أقل، وقلنا أن معناه يوجد مثله، فيلزم على هذا: أن أبا ذر مثل صدق أبي بكر، ما فيه أفضلية لأبي بكر عليه، تساوى.

ما فيه من الصفات إلا الصدق؟

طالب: لا، في غيرها أكيد.

إي، أوجه التفضيل كثيرة.

"قَالَ: وَإِذَا كَانَ لَفْظُ أَبِي عَلِيٍّ مُحْتَمِلًا لِكُلٍّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ، لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ الْجَزْمُ بِالْأَصَحِّيَّةِ".

كما صنع النووي.

"يَعْنِي كَمَا فَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرُهُ ; حَيْثُ قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: كِتَابُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ. وَقَدْ سَبَقَهُ كُلٌّ مِنْ شَيْخَيْهِ: الْمُؤَلِّفِ، وَالْعِزِّ ابْنِ جَمَاعَةَ إِلَى الْإِرْشَادِ لِذَلِكَ".

سبقه سبق من؟ شيخيه، السابق المؤلف وابن جماعة، والمسبوق شيخيه، المؤلف اللي هو العراقي والعز ابن جماعة شيوخ لمسلم؟

طالب: لا لا، جماعة ..

"وَقَدْ سَبَقَهُ كُلٌّ مِنْ شَيْخَيْهِ: الْمُؤَلِّفِ، وَالْعِزِّ ابْنِ جَمَاعَةَ".

طالب: ...

لا، النووي نسب إلى أبي علي النيسابوري أنه قال: "صحيح مسلم أصح"، وهذا ليس بصحيح لأن عبارته ما توحي بهذا.

طالب: ...

لا، ما زلنا: "وَقَدْ سَبَقَهُ كُلٌّ مِنْ شَيْخَيْهِ: الْمُؤَلِّفِ، وَالْعِزِّ ابْنِ جَمَاعَةَ" المسبوق هنا من هو؟

طالب: ...

ما الذي جابه هنا؟ متقدم متقدم كثيرًا.

طالب: ...

الكلام السابق لمن؟

طالب: ...

لا، قبله، كلام أبي علي النيسابوري؟ كما قال شيخنا.

طالب: ...

إي، هو ابن حجر، كلام ابن حجر، توجيه كلام أبي علي النيسابوري بما ذُكر كما ذكر كلام ابن القطاع، كله داخل في كلام ابن حجر، وابن حجر مسبوق من قبل الحافظ العراقي والعز ابن جماعة، نعم.

"بَلْ لِعَدَمِ صَرَاحَةِ مِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَا تَرْوِي عَنْ أَثْبَتَ مِنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، أَمَّا مِثْلُهُ فَعَسَى".

نعم.

"وَيَتَأَيَّدُ كُلُّ هَذَا بِحِكَايَةِ التَّسَاوِي، قَوْلًا ثَالِثًا فِي الْمَسْأَلَةِ".

نعم، القول الثالث: التساوي، الصحيحين متساويان في الأصحية.

"بَلْ فِيهَا رَابِعٌ، وَهُوَ الْوَقْفُ ; إِذَا عُلِمَ هَذَا".

هو الوقوف، التوقف في أيهما أرجح، لكنه ليس بقول.

"فَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ إِجْمَالِيٌّ وَتَفْصِيلِيٌّ، أَمَّا الْإِجْمَالِيُّ".

يكفي يكفي بركة، سم.

طالب: ....

"أما إِذَا تَعارَضَ جُرْحٌ وتَعْدِيلٌ فيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الجَرْحُ حِينَئِذٍ مُفَسَّرًا، وهل هو المُقْدَّمُ؟ أوِ الترجيحُ بالكَثْرَةِ أو الأَحْفَظِ؟".

عرفنا فيما تقدم أنه لا يلزم لا تفسير الجرح ولا تفسير التعديل إذا صدرا من عالم بأسبابهما، لكن إذا تعارض جرح وتعديل فلا بد أن يكون الجرح مفسرًا، احتمال أن يكون هذا الجرح بغير جارح.

"فيه نِزاعٌ مشهورٌ في أصولِ الفقهِ وفروعِهِ وعِلْمِ الحديثِ، واللهُ أَعْلَمُ. ويَكْفِي قَوْلُ الواحدِ بالتعديلِ والتَّجْرِيحِ علَى الصَّحِيحِ".

أين اشترط الأكثر أو اثنين؟ ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصح اكتفاءهم بالواحد جرحًا وتعديلاً خلاف الشاهد، يعني: لو وجد قول إمام واحد في هذا الراوي أنه ثقة أو ضعيف يكفي، ما يلزم اثنين، خلاف الشهادة.

"وأما رواية الثقة عن شيخ: فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال ... " ثالثها ": إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا".

أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا، وأما الأول فليس بتعديل مطلقًا، والثاني: أنه تعديل والثالث: إن كان لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا.

"إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقاً له".

نعم، لأنه وجد في رواية الأئمة الكبار الثقات الحفّاظ، وجد في رواياتهم الرواية عن الضعفاء، بل وجد منهم من يقول: حدثني الثقة من غير تسمية ... من التوثيق.

"حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه".

يعني لو قال: جميع أشياخي ثقات، ثم روى عن واحدٍ منهم من غير توثيق له.. لأنه قد يكون ثقة عنده و ليس بثقة عند خيره.

"ولو قال: " حدثني الثقة "، لا يكون ذلك توثيقاً له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده، لا عند غيره، وهذا واضح. ولله الحمد".

عمومهم التعديل، سيكتفي به الخطيب والفقيه والصيرفي.

طالب: ...

ما قال حدثني فلان ابن فلان ابن فلان وهو ثقة، هو صحيح وتوثيقه معتبر، لو قال: حدثني الثقة، الآن لو قال: حدثني فلان ابن فلان ابن فلان وهو ثقة عرضنا قوله على قول غيره، نرى من الأرجح، صح؟ لكن لو قال حدثني الثقة كيف تعرض قوله على قول غيره؟ ما تعرف، مبهم.

طالب: المقصود يا شيخ تفسير الجرح ...

لا، فلان ضعيف لأنه يفعل كذا، أما فعلان ضعيف لأني رأيته يركض على بردونه، ما ينفع.

طالب: لو قال فلان كذَّاب تكفي؟

تكفي، لأنه متضمن للتفسير.

"قال: وكذلك فُتيا العالم أو عمله على وفق حديث، لا يستلزم تصحيحه له. " قلت ": وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث".

نعم، إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث الذي عمل به ذلك العالم قلنا إنه يقتضي التصحيح، لكن هو الحديث ليس في فضائل الأعمال، لأنه قد يكون هذا العالم ممن يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال.

"أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه".

لكن ما يلزم مع ذلك، كونه قد يستشهد بالضعيف لأن الاحتجاج و الاعتماد على غيره من القواعد وأصول الكتاب والسنة، لكن هذا الحديث ضعيف، هو أقرب ما دار في باله فذكره، نعم.

"قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق".

نعم، حكم الحاكم بمقتضى شهادة الرجل، الحاكم المشترط لعدالة الشهود إذا حكم بمقتضى شهادة رجل من غير أن يتطلب تزكية المزكين فإنه تعديل لهذا الشاهد.

"وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به، فليس قادحاً في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده".

إما لكونه منسوخ أو مخصوص أو مقيد، أو ما شابه ذلك.

"مع اعتقاد صحته. مسألة: مجهول العدالة ظاهراً ..".

يكفي يكفي.

طالب: ...

هذا قديم...