شرح مختصر الخرقي - كتاب المفلس (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

نقرأ يا شيخ؟

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-:

باب المفلس

التفليس.

سم.

التفليس أو المفلس؟

عندي باب المفلس عندكم باب التفليس يا شيخ؟

نعم هذا المعروف الحجر والتفليس معروف والمصدر فلّس.

وإذا فلَّس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به إلا أن يشاء تركه ويكون أسوة الغرماء، فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها أو نقد بعض ثمن.. كذا يا شيخ أو نُقِدَ؟

أو نَقَدَ يقول بعض ثمنها.

أو نَقَدَ بعض ثمنها كان البائع فيها كأسوة الغرماء وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف.

أين؟! بعيد، هذا بعيد يا شيخ!

كيف يا شيخ؟

وإن كان على المفلس دين مؤجل..

هذا يأتي فيما بعد.

وهذا عندك مؤخر وإذا وجب بعد سطرين ونصف وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف.

هذا عندنا مقدَّم ووضع بين حاصرتين.

لا، هو الترتيب الذي عندنا أولى؛ لأن هذه المسألة التي قُدِّمت أصل في الباب والثانية فرع.

وإن كان على المفلس دَين مؤجل لم يحل بالتفليس وكذلك في الدَّين الذي على الميت إذا وثِق الورثة؟!

وثَّق.

وثَّقه الورثة يا شيخ؟

نعم يوثقونه بكفيل أو برهن أو شيء المهم أنه يطمئن.

وإن كان على المفلس دَين مؤجل لم يحل بالتفليس وكذلك في الدَّين الذي على الميت إذا وثَّق الورثة ثم يأتي.

وكل ما فعله المفلس.

وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يقفه الحاكم فجائز ويُنفَق على.

وإذا وجب.

وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا وينفَق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها، ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته، وإذا مات فتبين أنه كان مفلسًا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله، ومن أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- كتاب التفليس" التفليس مصدر فلس يفلس تفليسًا والتفليس والإفلاس بمعنى واحد وهو انعدام أو قلة الفلوس التي هي أصغر ما يتعامل به من العملات، فإذا انعدمت الفلوس قيل قد أفلس ليس عنده شيء، وهذا في باب المعاملات هذه هي حقيقته العرفية والشرعية؛ لأنه جاءت بها النصوص «من وجد ماله عند رجل قد أفلس» ومصدر أفلس إفلاس وفلَّس الحاكمُ المفلسَ تفليسًا، والمقصود بالمُفلس من لا درهم له ولا متاع كما أجاب الصحابة- رضوان الله عليهم- يعني في هذا الباب أو من زادت ديونه على موجوداته وعلى أمواله هذا مفلس، هذه حقيقة شرعية وهي أيضًا عرفية عند أهل العلم وعرفية عند عموم الناس، فهي عرفية خاصة وعرفية عامة، وهناك حقيقة شرعية للمفلس بينها النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح لما قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا نعم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال «لا، المفلس من يأتي بأعمال» وفي بعض الروايات «أمثال الجبال يأتي وقد ضرب وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا» إلى غير ذلك من أنواع التعدي والظلم للناس «ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن انتهت مظالمه وإلا أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه وألقي في النار» نسأل الله العافية هذا الفلس الحقيقي، الإنسان يتعب على كسب الحسنات ثم بعد ذلك يُفرط فيها بأدنى سبب بشيء لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه، المفلس في الباب الذي نشرحه قد ينتفع ببعض التصرفات التي يؤدي إلى الفلس ويستفيد من الأموال التي يأخذها من الناس التي تؤدي به إلى الفلس، لكن ما الذي يستفيده الذي جمع الحسنات أمثال الجبال تعب عليها وهي رصيده في الآخرة في الدار الباقية ثم بعد ذلك بسبب كلمة يقولها في فلان أو يضرب فلانا أو يظلم فلانا أو يأخذ مال فلان بشيء يسير لا يستحق، ثم بعد ذلك يأتي مفلسًا يوم القيامة فكل ما يتعلق بالآخرة أعظم بما لا يمكن مقارنته بما يتعلق في الدنيا، يعني المفلس في الآخرة هل يكون بمثابة المفلس في الدنيا؟! لأن خسران الدنيا سهل. وكل شيء..

وكل كسر فإن الدِّين يجبره

 

وما لكسر قناة الدِّين جبران

أمور الدنيا كلها مقدور عليها حتى لو لزمت الإنسان إلى مماته أو صارت سببًا في وفاته، الدنيا كلها غير مأسوف عليها وهي أيضًا لا شيء بالنسبة للآخرة «موضع سوط أحدكم من الآخرة خير من الدنيا وما فيها، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وهي أخف ما يتنفل به تؤدى بدقيقتين ومع ذلك خير من الدنيا وما فيها، قال- رحمه الله- "وإذا فلّس الحاكم رجلاً" يعني حكم عليه بالتفليس وأنه مفلس وأن ديونه أكثر مما يملكه، ويمكن أن تقضى ديونه منها، رجل مدين بمليون ريال ولا يملك إلا مائة ألف أو مائتي ألف أو أكثر أو أقل هذا يحكم عليه بالتفليس "وإذا فلّس الحاكم رجلاً فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به" وهذا جاء فيه النص المتفق عليه: "من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به" "إلا أن يشاء تركه ويكون أسوة الغرماء" يعني واحد من الغرماء إذا بيعت الموجودات بمائة ألف أو قسمت على الديون بدلاً من أن يأخذ هذه السيارة التي باعها أو هذا البيت، يقول: أنا لا أريد السيارة ولا أريد البيت أنا مثل الغرماء، تأخذ سيارة قيمتها خمسون ستون ألفا أفضل لك من أن تأخذ عشرة آلاف من بين الغرماء، يقول: لا، وهذا ظاهر عند كساد السلع، إذا كسدت السلع يختار أن يكون أسوة الغرماء ولا ترجع إليه سلعته، لكن إذا زادت؟ باع عليه أرضا بمائة ألف ثم أفلس ووجدت هذه الأرض بكم؟ بخمسمائة ألف فما الحكم؟ يأتي في المسألة الثانية، المقصود أن المسألة مثل ما يقال على ألسنة العامة عرض وطلب، فأحيانًا يؤثر أن يقضى دينه بأي طريق لاسيما إذا أيس منه، وأحيانًا يكون أسوة الغرماء لأنه يرجو أن يأتي الدين كاملاً، أسوة الغرماء يعني مثل الغرماء واحد منهم، فإذا بيعت الموجودات بمائة ألف والديون مليون يعطى عشر الدين كغيره، كل واحد من الغرماء يعطى عشر دينه، العامة ماذا يسمون مثل هذا؟ والله الظاهر أنه ولا واحد يعرفها، موجودة إلى الآن لكن أكثر الإخوان ما عندهم أو ليست لهم صلة بهذه التعاملات؛ لأنها ليست من أعمالهم ولا من أعمال آبائهم وأقاربهم، يعني قسمة الديون على الغرماء بهذه الطريقة، قِيَم المبيعات التي يملكها مائة ألف والديون مليون يعطى كل واحد من الغرماء عشر دينه، والعامة يسمون مثل هذا كلمة لا أعرف اشتقاقها لكن يقولون (ورار).

طالب: يقولون ماذا يا شيخ؟

ورار، يورونه ورار عليهم هذا كلام العامة.

طالب: .............

براءين بينهما ألف، وأوله واو، يعني مثل هذا الكلام يؤتى به ويذكر في هذه المجالس لكن ما يذكر في كتب العلم لكن قد يوجد في وصية، فكون طالب العلم يعرف مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الاصطلاحات أمر طيِّب، وهناك مؤلَّف للشيخ محمد العبودي اسمه كلمات انقضت كثير منها مضحك وموضوعاتها تافهة لكن يحتاج إليها في مثل هذه الأمور، يجد في وصية، يجد في وقف، يجد في مبايعة كلمة لا يتداولها الناس ويسأل عنها، يمكن ما يعرفها لا قضاة ولا علماء ولا طلاب علم، فإذا رجع إلى هذا القاموس الذي يظنه كثير من الناس عبثا وتضييعا للوقت لكن لا يخلو من فائدةن يستفاد منه في مثل هذه الأحوال يقول "فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها" يعني إذا كانت قد نقصت أو زادت، إذا كانت قد نقصت هذا مفروغ منه لكن لو قال الدائن صاحب السلعة أنا أقبل سلعتي على نقصها يوافَق أو لا؟ يعني النظر يقتضي أن يوافَق إذا كان يستحقها كاملة فعلى أن يستحقها ناقصة من باب أولى، لكن إذا كانت قد زادت فهذه الزيادة لا تخلو إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة ليس بأحق من غيره فيها؛ لأنها زادت في ملك المشتري وهذه الزيادة من حقه، أرض اشتراها بمائة ألف ثم زادت قيمتها إلى خمسمائة ألف، يأتي ويقول أنا أحق بها من غيري؟! لكن لو قال أنا أريد عن ديني خمسها بقدر نصيبي مقتضى كلامهم أنه لا يستحق؛ لأن السلعة تغيرت.

طالب: .............

أنت افترض أن السلعة أرض بمائة ألف وهذه الأرض تصلح لأن تكون خمس قطع سكنية مثلاً، وقال أنا أريد قطعة سكنية بمائة ألف بقدر ديني والأربعة أخماس لك ولا يملك غير هذه الأرض والديون مليون، هل نقول أن هذا لا يستحق إلا الخمسين؟ أو يستحق هذه القطعة وهي جزء من ماله الذي وجده بعينه؟ صحيح أنه زاد، أو اشترى هذا الجمل وهو هزيل ثم سمن وهو في عهدة المشتري حتى صار يستحق ضعف قيمته وهذا ظاهر أنه لا يستحقه، لكن الأرض يمكن قسمتها وهي عين ماله الذي باعه، ويمكن اندراجها في النص الصحيح المتفق عليه، قال: فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها أو نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كأسوة الغرماء، طيب مات المدين فجاء الدائن إلى الورثة وقال هذه سلعتي، هذا الكتاب الذي بعته على أبيكم دين أنا أحق به؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به» هذا عين مالي فأنا أحق به وقيمة الكتاب ما زادت ولا نقصت وعين الكتاب لم تتأثر لا بزيادة ولا نقص، أنا بعت الكتاب على أبيكم بغلافه ببلاستيك مغلّف، ترون الكتب المطبوعة الجديدة تأتي مغلفة ببلاستيك ما فك ببلاستيك ما تأثر لا بزيادة ولا بنقصان لأن هذه المسألة سوف تأتي، وإذا مات فتبين أنه كان مفلسًا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله وتقدمت هذه المسألة لأنها شبيهة بنقد بعض الثمن وشبيهة بالزيادة والنقص، وفيها حديث عند أبي داود والبيهقي وغيرهما لكن الحديث مضعّف، الحديث: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره" هذا متفق عليه، يقول: ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً بلفظ: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به" هذه مسألة النَّقَد أو نَقَد بعض ثمنها فهو أحق به، "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، هذا عند مالك مرسلاً، وكذلك عند أبي داود ووصله البيهقي وضعّفه تبعًا لأبي داود هذا كلام من؟ ابن حجر في البلوغ، والشارح يقول: راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفًا للرواية هذه، بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك وحديث مالك أصح، يريد أنه أصح من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود وفيها: قال أبو بكر قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئًا فصاحب السلعة أسوة الغرماء ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن خلدة إلى آخره، ثم قال: وضعف أبو داود هذه الزيادة وقد راجعت يقول الصنعاني وقد راجعت سنن أبي داود فلم أجد فيها تضعيفًا لرواية عمر بن خلدة بل قال البيهقي بعد رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المرسلة، المقصود عندنا فائدة وهي في مسألة تضعيف أبي داود أو سكوت أبي داود عن حديث يخرجه، أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وهذا كلام نحتاجه وتفصيل لا بد منه لأننا نسمع ونقرأ أن هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه وسكت عنه فهو صالح، وقد يقول بعضهم كابن الصلاح حسنا وتبعه على ذلك علماء ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، والمنذري على هذا في مختصر السنن، والنووي عليه، وكثير من أهل العلم على هذا أنه سكت عنه أبو داود يعني صالح، وقد يقولون حسن، يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: "وما سكت عنه فهو صالح وما فيه وهن شديد بينته" ابن كثير وقف على نسخة من رسالة أبي داود إلى أهل مكة وفيها: "وما سكت عنه فهو حسن وما فيه وهن شديد بينته" مفهوم هذه العبارة أن ما فيه ضعف ليس بشديد أنه لا يبينه ويندرج في قوله فهو صالح، وحينئذٍ تكون الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، والاحتجاج يدخل فيه الصحيح والحسن، والاستشهاد يدخل فيه الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد، وننتبه لمثل هذا لأن العلماء كثير منهم إذا سكت أبو داود قال سكت عنه أبو داود فهو صالح يعني للاحتجاج، هذا الكلام ليس بصحيح، وبعضهم يقول حسن بناء على النسخة التي وقف عليها ابن كثير وهذا أيضًا ليس بصحيح، ولا شك أن سنن أبي داود مظنة للحسن لكن مع ذلك فيه الصحيح كثير، وفيه الضعيف كثير، إذا التزم بيان الضعف الشديد وسكت عن الضعف الذي ليس بشديد هل يلزم من هذا أن يكون ما سكت عنه أبو داود صالح باعتبار الاحتجاج أو صالح للاستشهاد؟ للاستشهاد يعني يعتبر به ويستشهد به بحيث إذا انضم إليه مثله صلح للاحتجاج فيكون من باب الحسن لغيره، الأمر الثاني وهو أيضًا مهم أنه سكت عن أحاديث كثيرة جدًا ضعفها يسير وهذا يوضِّح ما قلناه فهو مؤيد لمفهوم قوله: "وما فيه وهن شديد بينته" وسكت عن أحاديث ضعفها شديد ماذا يقال عنها؟ هل يقال إنها صالحة للاحتجاج أو صالحة للاستشهاد؟ لا هذا ولا هذا، لكن لماذا سكت عنها أبو داود وقد التزام بيان ما ضعفه شديد؟

طالب: ............

لا، أحيانًا يسكت لوضوح هذا الضعف وظهوره لآحاد المتعلمين، ضعف شديد ظاهر لا يحتاج أن يبينه، والعلماء-رحمة الله عليهم-يكلون القارئ إلى ما عنده من علم وما يدرون أنه سيأتي ناس يتكلمون في العلم ولا يعرفون العلم، بل يتصدى لبحث المسائل الفقهية ويفتي الناس ولا يعرف مثل هذه الأمور هذه مشكلة، أحاديث ضعفها شديد ما بينها إما لأن ضعفها ظاهر لا يخفى على أوساط المتعلمين، أو لأنه بين في موضع آخر علتها، تكلم عن راوي في موضع آخر أو في كتاب آخر هل يلزم البيان في كل موضع؟ ما يلزم. سئل عن حديث أو سئل عن راوي سأله الآجري عن راوي فتكلم فيه أبو داود وهو موجود في هذا السند، يعني لكن لا يلزم أن يكون  البيان في السنن نفسها وإن كان مفاده في رسالته إلى أهل مكة أن البيان ينبغي أن يكون في السنن نفسها؛ لأن الرسالة في وصف السنن لكن لا بد من هذا الكلام لوجود ما يخالف هذا التقعيد في التطبيق في الكتاب، لا بد أن نذكر مثل هذا الكلام لئلا نرمي أبا داود بالتقصير عن بيان شرطه الذي أخذه على نفسه في رسالته إلى أهل مكة، ابن حجر يقرر أن أبا داود ضعف الحديث، والصنعاني يقول ما ضعفه ما وجدنا كلاما، أولا روايات السنن مختلفة متعددة ومختلفة يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض، فلعل النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر وفيها البيان لم يطلع عليها الصنعاني وإنما اطلع على رواية أخرى، ويمكن أن يستفاد من هذا-  اختلاف النسخ أيضًا- في تقرير البيان للضعف الشديد يمكن بُيِّن في رواية ولم يُبيَّن في رواية أبي داود، رواية ابن العبد، رواية ابن داسه، ورواية اللؤلؤي، وابن الأعرابي، عندهم روايات كثيرة كغيره من كتب السنة فنحتاج إلى هذا الكلام ومناسبته ظاهرة؛ لأن ابن حجر قال: وضعفه أبو داود، وضعف أيضًا هذه الزيادة في ذكر الموت وسكت عليه الشارح الذي هو المغربي، وقد راجعت سنن أبي داود فلم أجد فيه تضعيفًا لرواية عمرو بن خلدة وكذلك كلام الشارح السابق، قال راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيه تضعيفًا للرواية هذه، بل قال في هذا الرواية بعد إخراجه إلى آخره لم نجد، هل يلزم من كوننا لا نجد أن أبا داود ما بين في موضع آخر؛ لأن العلة مشتركة بين الموضعين السابق الذي فيه البيان واللاحق وقد يكون البيان في اللاحق.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، هو بالنسبة لمالك ليس بسبب ضعف، أبو داود معروف أن مذهبه مذهب أحمد.

طالب: ............

كيف ؟

طالب: ............

نعم من رواية مالك وأبو داود مرسلة.

طالب: ............

وصله البيهقي.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

اسمع ورواية أبي خلدة، يقول: ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً وصله البيهقي وضعفه لماذا ضعفه بعد ما وصله؟

طالب: ............

هذا رواته لا شك أن فيه ضعفا وضعّفه تبعًا لأبي داود، راجعنا سنن أبي داود ولم نجد تضعيفًا لهذه الرواية، بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك وحديث مالك أصح يريد أنه أصح من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود وفيها: قال أبو بكر قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن من توفي وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن خَلدة بفتح الخاء المعجمة واللام ودال مهملة قال أتينا إلى آخره، يقول: صححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضًا هذه الزيادة في ذكر الموت إلى أن قال: وقد راجعت سنن أبي داود بل قال البيهقي بعد رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المرسلة التي ساقها المصنفون بلفظ أيما رجل إلى آخره أنه قال الشافعي: رواية عمر بن خلدة أولى من رواية أبي بكر هذه، قال: لأنها موصولة جمع فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- بين الموت والإفلاس، قال: وحديث ابن شهاب يريد به رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المذكورة منقطع، وساق في ذلك كلامًا كثيرًا يرجح به رواية عمر بن خلدة فلينظر إلى آخره، ثم قال الصنعاني هذا الحديث اشتمل على مسائل، الأولى: أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد أفلس فإنه أحق بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه إذا كان له غرماء وعموم قوله «من أدرك ماله» يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع «من أدرك ماله» يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع، يعني إذا كان البيع يستحق به الرجوع على عين ماله إذا وجده فالقرض من باب أولى؛ لأن البائع منتفع والمقرض محسن والغُنم مع الغُرم، يعني البائع إذا كان غانمًا فكونه يغرم أولى من المقرض المحسن، وإن كان قد وردت أحاديث مصرح بلفظ البيع، فقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم حديثا بلفظ «إذا ابتاع الرجل سلعة وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء» فقد عُرف في الأصول أن الخاص الموافق للعام لا يخصص العام، يعني الخاص الموافق للعام في أي شيء؟ في الحكم لا يخصص العام إلا عند أبي ثور، وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله في القرض كما أنه أولى به في البيع.

طالب: ............

نعم لأنه يلزمه رده بعينه، المقترض لم يملكه ليكون النماء له.

طالب: ............

أيُّ؟

طالب: ............

نعم ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص.

طالب: ............

نعم، إذا قيل أعط بني تميم ثم قيل أعط الفقهاء من بني تميم كل يعطى، أمر بالإعطاء، فذكر الخاص وهم الفقهاء لا يقضي على العام الذي هم بنو تميم إنما يكون من الاهتمام بشأنهم والعناية بهم، لكن لو قيل أعط بني تميم ثم قيل لا تعط الفساق منهم هنا لا بد من التخصيص لأن الحكم يختلف.

طالب: أحسن الله إليك هل من هذا حديث الاستصباح بسبع تمرات؟

يأتي.

المؤذن يؤذن.

الشيخ يقول هل يندرج في هذه القاعدة حديث «من تصبح بسبع تمرات وترًا لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر» مع ورود ما يدل على أن هذه التمرات من تمر من عجوة أو عجوة المدينة أو العالية هل يقتضي هذا التخصيص؟ أو نقول أنه الخاص ذكر بحكم موافق لحكم العام؟ أولاً مثل هذا ينتابه أمران الأول هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ هل هذا قيد أو قصر؟

طالب: هذا قيد.

قيد يعني هذا من باب الإطلاق والتقييد أو من باب الخصوص والعموم؟

طالب: ............

فرد من أفراد العموم أو وصف من أوصاف المطلق؟

طالب: ............

إذا قلنا أن العجوة عجوة المدينة وصف من أوصاف التمر قلنا يُحمل المطلق على المقيد ولا يترتب الأثر إلا على القيد، وإذا قلنا أن العجوة فرد من أفراد التمور، التمور لها أفراد كثيرة وذكر ابن الجوزي في وقته أن تمر المدينة أكثر من ستمائة نوع والآن أكثر بكثير، ترى في الزمان المتأخر كل يوم تخرج نبتة جديدة من نعم الله- جل وعلا- على هذه البلاد العناية بالتمر وكان يقال للعراق بلد التمر وبلد النخيل، وكان فيه مليون نخلة، وواحد من التجار زرع في القصيم مليون نخلة، ويوجد أيضًا على ما يقال خمسة ملايين نخلة في القصيم نِعَم، فإذا قلنا أن العجوة فرد من أفراد التمور ونوع من أنواعه قلنا لا يُحمل العام على الخاص إنما هذا الخاص له خصوصية وله شأن فينبغي أن يعتنى به أكثر من غيره، لكن إذا ما تيسر تأكل أو ما تأكل؟ إذا قلنا مطلق ومقيد لا تأكل لا فائدة؛ لأنه يلزم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة للاتفاق في الحكم والسبب، وإذا قلنا إنها فرد من أفراد العام قلنا نعم تهتم بالعجوة وتعتني بها وهي أولى من غيرها لكن لا يلزم قصر الحكم عليها.

طالب: ............

وقد زُرِعت وخرجت أفضل يعني ألذ، لا أقول أفضل ألذ وأطعم وأنظر من عجوة المدينة.

طالب: ............

هذا الكلام إذا قلنا أن ما ذكر قيود كونها عجوة وكانت من المدينة ومن العالية إذا قلنا لا بد من اعتبار هذه القيود لا تنفع غيرها إذا زرعت في غيرها.

طالب: ............

والله الظاهر أنه فرد يتصبح بتمر أي تمر، الموجود الميسور سبع تمرات تنفعك إن شاء الله.

طالب: ............

المهم أنك تبدأ بها.

طالب: ............

لا، لا يخلطه شيء لا يخلطه شيء ما يسمى تمر هذا.

طالب: ............

مابه؟

طالب: ............

والله هو الظاهر أنه يكون على الريق مثل ما يتصبح أول النهار وقد صام النهار كله إذا أفطر عليه الحكم واحد.

طالب: ............

لوز بدل العبس.

طالب: ............

لا، ما يصلح لا بد أن تكون السبع متوالية.

هذا يقول منذ خرجت هذه الجوالات لم أشتر جوالاً به كاميرًا وذلك لحرمة التصوير وحتى لا يستخدم مني أو من غيري ولما ظهرت الجوالات الحديثة المتطورة التي يستفيد منها طالب العلم لكن فيها كاميرات فما رأيكم هل أشتريها أم أبقى على منهجي؟

لا شك أن هذه الجوالات وفيها البرامج النافعة المفيدة التي مع خفة حملها تيسر لك العلم أينما كنت هذه مصلحة راجحة، فإذا وثقت من نفسك أنك لن تصور ووثقت من نفسك أنك تحفظ الجوال أن يصور به أحد وإذا أمكن أن تفسد هذه الكاميرا ويبقى الجوال بخصائصه ومزاياه فتجمع بين الحسنيين وإلا لا شك أن هذه مصالح ظاهرة، ويبقى أنك إن كنت ممن يقتدى به بحيث لو رآه غيرك وقال فلان معه جوال فيه كاميرا ولا يدري أنت تصور أو ما تصور وأراد أن يقتدي بك فتركه أولى.

يقول فقد عرف في الأصول أن الخاص الموافق للعام لا يخصص العام إلا عند أبي ثور وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك؛ ولذلك ذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله في القرض كما أنه أولى به في البيع، وذهب غيره إلى أنه يختص ذلك بالبيع للتصريح به في أحاديث الباب، لكن قد عرفت أن ذلك لا يخص عموم حديث الباب، المسألة الثانية: أفاد قوله بعينه أنه إذا وجده وقد تغير أنه وجده قد تغير بصفة من الصفات أو بزيادة أو نقصان فإنه ليس صاحبه أولى به، بل يكون أسوة الغرماء، وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبت الهادوية والشافعي إلى أنه إذا تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه ولا أرش له يعني إذا نقص إذا نقص للبائع أخذه ولا أرش وكذلك الفوائد للمشتري، ولو كانت لا أرش لها، وإن تغير بزيادة فكان كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما أنفق عليه حتى حصلت وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة ؛لأنها إنما حدثت في ملكه ويلزم له قيمة ما لا حد لبقائه كالشجرة إذا غرسها وإبقاء ما له حد بلا أجرة.. إلى آخره، كذلك إذا نقصت العين فله أخذ الباقي بحصته من الثمن يتناوله؛ لأن الباقي مبيع باقٍ بعينه، المسألة الثالثة: دل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع بل يكون أسوة الغرماء وبهذا أخذ جمهور العلماء وعند الهادوية وهو راجح قولي الشافعي أنه يصير المبيع بقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء بل البائع أولى به، وكأن الشافعي ذهب إلى هذا لأنه لم يصح الحديث عنده، بل قال إنه منقطع، فمن قال بصحة الحديث وأنه موصول قال بما قاله الجمهور ومن لا فلا، وفي وصله وعدمه خلاف منهم من رجح إرساله وهم أكثر الحفاظ، المسألة الرابعة:  قوله فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وفيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء، ما الداعي لهذا التقدير؟ الحديث فصاحب المتاع أسوة الغرماء يعني مثله، فيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء، وما يظهر له وجه وهذا دال على التفرقة بين الموت والإفلاس وللتفرقة بينهما ذهب مالك والشافعي عملاً بهذه الرواية قالوا؛ لأن الميت برئت ذمته وليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك، بخلاف المفلس وسواء خلَّف الميت وفاءً أو لا، وذهبت الهادوية إلى أنه إذا خلّف وفاء فليس البائع أولى بمتاعه بل يسلم الورثة الثمن من التركة، وحجتهم أنه قد ورد في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن زيادة إلا إن ترك صاحبها وفاء، لكن قال الشافعي يحتمل أن الزيادة من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن وقرينة الاحتمال أن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة، وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين الموت والإفلاس وأن صاحب المتاع أولى بمتاعه عملاً بعموم: من أدرك ماله عند رجل الحديث المتفق عليه وقال ولا فرق بين الموت والإفلاس، والتفرقة بينهم برواية أبي بكر بن عبد الرحمن وقوله فيها فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء غير صحيحة؛ لأن الحديث المرسل لم يصح وصله فلا يعمل برواية بل في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والإفلاس وهو حديث حسن يحتج به، نظرنا إلى المعنى في النص المتفق عليه «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس» وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به بغض النظر عن القيود التي جاءت في الرواية المضعّفة، لا شك أن الفلس شيء والموت شيء آخر إلا إذا قلنا أن الموت أولى وحينئذٍ يكون من القياس الجلي؛ لأن وجود الذمة القابلة لا شك أنه أسهل من خرابها بالموت، يعني يبقى التفريق بين من له وفاء وهذا سواء كان حيًا أو ميتًا، تسدد الديون من ماله إذا كان حيًا أو من تركته إذا كان ميتًا، لكن إذا لم يترك وفاء ومات ألا يكون صاحب السلعة أولى بها من غيره ويكون حينئذٍ أولى من المفلس؛ لأن المفلس احتمال مادامت ذمته عامرة أن يكتسب ويسدد بينما الميت ليس كذلك، قد يقول قائل أن هذه السلعة انتقلت من نصيب المورِّث إلى نصيب الوارث من ملك المورث إلى ملك الوارث فليس أحق بها حينئذٍ، لكن يبقى أنه لا تنتقل التركة إلى نصيب الوارث قبل وفاء الديون وحينئذٍ يكون صاحب السلعة أحق بها والموت أولى بالحكم من الإفلاس؛ لأن الإفلاس إذا صار أسوة الغرماء على أمل أن يكتسب هذا المفلس ويسدد لكن الميت لا يمكن ولا تسدد ديونه من الزكاة لأن الزكاة تمليك والمفلس تسدد ديونه من الزكاة.

طالب: ............

هو لا شك أن النص أصله في الحي لكن الإلحاق ما الذي يمنع منه؟ طيب امرأة عند امرأة قد أفلست إذا أردت أن تقيد بالحرفية مشكلة! المحقق علّق على قوله أو نقد وقال بعض ثمنها أو نقد بعض ثمنها يقول أو نقد أي إذا أمعن النظر فيه، هل هو جيد أو رديء؟ ثم استُعمل ذلك في القبض؛ لأن النقد يكون فيه والقابض غالبًا ينقد ما قبضه فسمي القبض نقدًا، ومعنى قوله نقد أي قبض وعلى هذا الضم لا وجه له، بعضُ صوابها بعضَ، وإن كان على المفلس دين مؤجل لم يحلّ بالتفليس خلاص دين إلى مدة معينة يبقى حلوله إلى مدة معينة، دين إلى رمضان وأفلس في ربيع أو في رجب ما يقول أنا والله أبتماتن ماله هذا أفلس ما أدري ماذا يكون يحل؟ لا يحل خلاص مؤجل مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك بالدين الذي على الميت إذا وثق الورثة بكفيل بضامن أوبرهن ما يحل الدين؛ لأن صاحبه لا يستحقه إلا في الوقت المحدد، وهذه المدة الباقية لا شك أن لها وقعًا في الثمن حسب حسابها الدائن فلا يستحق دينه قبل حلوله، وقد اعتبره في القيمة فإذا وُثِّق ووثِق بأن دينه لن يضيع فليس له أن يطالب به قبل حلوله.

طالب: ............

حتى الغرماء الذي له دين مؤجل من الغرماء كلهم لا يحل دينه إلا في وقته؛ لأنه إذا قلنا بأنه أخذ زيادة يعني لو افترض أنه استدان ألفا لمدة سنة محرم يحل في محرم وضرب لهذه المدة مقدار من الربح تناسب السنة فمات في رجب، لو كان الدين لمدة ستة أشهر ما استحق إلا نصف الربح، لو قال: أنا مستعد أتنازل عن نصف الربح ويحل ديني ويبقى أيضًا أن مما يجب ملاحظته ذمة الميت والإسراع في إبراء ذمته بوفاء دينه هذا أيضًا يجب أن يلاحظ، وكثير من الناس يموتون وفي ذممهم أموال وديون ما حلت، وليس عندهم استعداد أن يسددوا دينا لم يحل ومعهم حق لماذا؟ لأن الدائن أخذ ما يقابل هذه المدة في زيادة السعر والقيمة، لكن هل يُطالَب وترتهن ذمته على دَين مؤجل ويقال لمثله صلوا على صاحبكم والدين ما حل؟

طالب: إذا كان له وفاء يا شيخ الذي يظهر أنه تبرأ ذمته، يعني مثل شخص ينزل له راتب تقاعد ويخصم من راتبه يا شيخ أي نعم معناه أن له وفاء البنك قد توثّق.

في التعامل في الدنيا هذا ظاهر لكن كونه يرتهن بدينه ويستشهد ويغفر له كل شيء إلا الدين في دين ما حل، أقساط خمسة وعشرين سنة هل يرد فيه مثل هذه النصوص الشديدة أو لا؟

طالب: ............

لماذا حل الدَّين؟ الذي مشى عليه المؤلف أنه لا يحل إذا وُثِّق، إذا وُثِّق ما يحل.

طالب: ............

والله إنها مشكلة وتُبحَث إن شاء الله.

طالب: ............

بعض الأولاد يعني من برهم بأبيهم يحولون الدين عن ذمة والدهم إليهم ويتولون سداده على أقساط مثل هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا ما تحولوه وبقي في ذمته ومرتهن في قبره من أجل هذا الدين، هل يتجه مثل هذا في الدين المؤجل أو لا؟ في الدرس القادم نراه

اللهم صل وسلم...

"