شرح مختصر الخرقي - كتاب الوصايا (3)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله ومن أعتق في مرضه أو بعد موته" ومن أعتق في مرضه يعني مرض الموت المخوف.

طالب: عندنا في مرض موته.

لا، أنا عندي في مرضه المقصود مرض الموت الذي لا تنفذ فيه تصرفاته إلا بالثلث أو بعد موته، يعني أوصى بأن يُعتق من تركته، ومن أعتق في مرضه النسخة الأخرى مرض موته وهو المقصود وليس أي مرض عارض طارئ إنما المقصود به مرض موته الذي يمنع من التصرف فيما زاد على الثلث "أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما" في هاتين الصورتين لا يملك إلا الثلث، ولا ينفذ تصرفه في أكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة، إذا أجاز الورثة عتقه أو وصيته فإن الأمر لا يعدوهم لهم ذلك، الكلام فيما إذا لم يجز الورثة "لا يملك غيرهما" معناه أن تصرف بجميع ماله والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «الثلث والثلث كثير» معناه أنه لا تجوز الزيادة "عليه وقيمة أحدهما مائتان وقيمة الآخر ثلاثمائة" يعني جميع التركة خمسمائة ريـال درهم أيًّا كان وقيمة العبدين خمسمائة يعني أتت على جميع التركة، العتق أتى على جميع التركة، أعتق رجلٌ في عهده -عليه الصلاة والسلام- ستة أعبد وليس له من المال غيرهم فأعتق النبي -عليه الصلاة والسلام- اثنين وأرقّ أربعة؛ لأنه لا يجوز له أن يتصرف بأكثر من الثلث، وقيمة أحدهما مائتان وقيمة الآخر ثلاثمائة يعني جاء هذا العتق على جميع التركة لا يملك غيرهما "فلم يجز الورثة" ما أجازوا تصرف مورِّثهم ليس له أن ينفذ من تصرفه إلا الثلث والثلث كثير "أُقرع بينهما" أقرع بينهما من أجل أن يقع العتق على واحد منهما بنسبة أكبر مما لو قيل يُعتق من كل منهما بقدر نسبته من الثلث، ثلث الخمسمائة كم؟ مئة وسبعة وستون، إذا قلنا أنه يُعتَق من كلٍّ منهما بنسبة قيمته من الثلث قلنا أن أحدهما يعتق منه الثلث؛ لأن نصيبه من الثلث مائة والثاني يعتق من قيمته كم؟

طالب: .............

سبعة وستون كم نسبتها من قيمته؟ الثلث، فكل واحد منهما يعتق ثلثه.

طالب: .............

ليعتق أكبر نسبة، ننظر ماذا يقول المؤلف؟ المؤلف يقول يقرع بينهما لا يعتق من كل منهما نسبته؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أعتق الستة ما قال يعتق من كل واحد ثلثه من الستة، إنما أعتق اثنين وأرقّ أربعة "أُقرع بينهما فإن وقعت الحرية" عندنا في النسخة وبعض النسخ القرعة، المغني..

طالب: عندنا القرعة.

"فإن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه وهو ثلث التركة خمسة أسداسه "وإن وقعت القرعة على الآخر عتق منه خمسة أتساعه؛ لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم وهو قيمة العبدين" قيمة العبدين خمسمائة، وإذا أردنا أن نقسم التركة على الأثلاث بدون كسر لا بد أن تضرب في ثلاثة، لا بد أن تضرب التركة في ثلاثة، خمسمائة في ثلاثة، ثم بعد ذلك يكون الناتج ألف وخمسمائة، نأتي إلى الأول الذي قيمته مئتين ونضرب الثلاثة في مائتين يطلع ستمائة، ويصير خمسمائة على ستمائة يعتق منه خمسمائة على ستمائة، احذف الأصفار من البسط والمقام يبقى خمسة أسداس، نأتي إلى الثاني نضرب ثلاثة في ثلاثمائة يكون الناتج تسعمائة والخمسمائة التي هي قيمة الاثنين ثابتة فيصير خمسة أتساعه، ظاهر؟

طالب: .............

طيب.

"وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم وهو قيمة العبدين فضُرب في ثلاثة فأخذ ثلثه خمسمائة" فضُرب في ثلاثة، الخمسمائة التي هي التركة مجموع التركة تُضرب في ثلاثة لئلا يوجد كسور فأُخذ ثلثه، ثلث الألف وخمسمائة خمسمائة "فلما وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ضربناه أيضًا في ثلاثة" لأنك إذا ضربت المقام في ثلاثة تضرب البسط في ثلاثة "فإذا وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ضربناه أيضًا في ثلاثة" فصار ثلاثة في مائتين ستمائة وفوقها الثلث الذي هو خمسمائة، إذا حذفنا الأصفار صار خمسة أسداس "فصيرناه ستمائة فصار العتق منه خمسة أسداسه" نأتي إلى الثاني الذي قيمته ثلاثمائة في ثلاثة تسعمائة وعليها كم؟ خمسمائة التي هي الثلث فإذا حذفنا الأصفار صار الناتج خمسة أتساعه على ما قال المؤلف "وإذا وقعت الحرية على الذي قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه وهو ثلث الجميع، وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه وهو ثلث التركة، قال: وكذلك يُفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يُضرب في ثلاثة" طيب لو كان لو لم يكن هنا كسور؟.

طالب: .............

يعني قيمتهما تسعمائة واحد بثلاثمائة والثاني بستمائة كم التركة؟ تسعمائة. نحتاج إلى ضرب في ثلاثة؟ لا نحتاج لأن التسعمائة تنقسم على الثلاثمائة لكن تنقسم على الستمائة؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

لا، هم ما يريدون كسرا.

طالب: .............

بدون كسر نعم، يخرج الثلث بدون كسر.

طالب: .............

يعني ثلاثمائة إذا قلنا قيمة الأول ثلاثمائة والثاني ستمائة كان مجموع التركة كم؟ تسعمائة، فإذا وقعت القرعة على الأول عَتُق منه كله؛ لأنه بقيمة الثلث، وإذا وقعت على الثاني عتُق منه ثلثاه.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

ستمائة على تسعمائة.

طالب: .............

ستمائة، الثلثان نعم، ستمائة التي هي قيمة..

طالب: .............

لا.

طالب: .............

لماذا ثلاثمائة؟

طالب: .............

الثلث نعم.

طالب: .............

على قيمته تصير نصفه نعم.

طالب: .............

لا نذهب بعيدا؛ لأن هذا عتق كله وقيمته ثلاثمائة وهذا ستمائة لاتحتاج كلافة يعتق النصف، كيف طلعت معنا الثلثان؟ لأننا وضعنا ستمائة على تسعمائة وليس بصحيح فيعتق نصفه "وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرف في ثلاثة ليخرج بلا كسر وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل"

طالب: .............

لا لا، هو من واحد، العتق من واحد أُقرع بينهما لما خرجت له القرعة عتق منه بقدره من الثلث.

طالب: .............

أحظ للعبد، لكن إذا كان الأغلى أنفع لنفسه ولغيره كل شيء له نظره، وهذا الغالب أنه إذا كان أغلى فهو أنفع فكل له وجه تفضيل "وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد" عنده عشرة وأوصى لرجل قال لك عبد من عبيدي "ولم يسم العبد كان له أحدهم بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث إلا ملك منه بقدر الثلث" كذا العبارة؟

طالب: .............

"وإلا ملك منه" يعني الموصى له من العبد بقدر الثلث "وإذا أوصى بشيء بعينه" إذا أوصى بشيء بعينه.

طالب: لكن أحسن الله إليك إن تفاوتت القيم وكان أحدهم يخرج من الثلث والآخر لا يخرج من الثلث وقد أوصى.

يعني مثل مسألتنا القريبة

طالب: لكن أوصى بعبد ألا يرى أنه يخرج تمام العبد أولى من أن يخرج بعضه وقد أوصى له بعبد.

كلامه مطلق أنه يعيّن بالقرعة، يعيّن الموصى به بالقرعة.

طالب: .............

لماذا؟

طالب: .............

لا، قل ما تنطبق الوصية على بعض عبد لأنه أوصى بعبد فالذي يخرج كاملا تنطبق عليه الوصية.

طالب: .............

يعني لو تنازل أحد العبدين؟

طالب: .............

لو تنازل الأمر لا يعدوه، هو من أجله.

"وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد كان له أحدهم بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث وإلا ملك منه بقدر الثلث" لأنه لا يملك أكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة هذا تكرر مرارًا؛ لأن الأمر لا يعدوهم "وإذا أوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته" إذا أوصى بشيء بعينه أوصى بصحيح البخاري لزيد من الناس فمات تلف صحيح البخاري، نسخة معيّنة وتلفت لكن لو قال يعطى من تركتي فتح الباري أو صحيح البخاري ونسخة غير معينة معناه أنه يُشترى من تركته للموصى له، أما إذا كان هذا الكتاب معينا محددا سواء المتن أو الشرح لفلان فتلف "لم يكن للموصى له شيء" قوله فتلف الشيء بعد موته ما الفرق بين تلفه بعد موته أو قبل موته؟ قبل الموت خلاص انتهت الوصية لا توجد وصية أصلاً، قبل الموت ما ثبت وصية ولا شيء؛ لأنه له أن يرجع في الوصية؛ لأنها لا تثبت إلا بالموت.

طالب: .............

ماذا يقول؟

طالب: .............

لا، هو الأصل أنه له شيء قبل موته ما له شيء أصلاً، فرق بين أن تتلف بعد الموت فتلفت من نصيبه وله أجر تلفها إذا صبر واحتسب، لكن قبل الموت ما ثبت له شيء بعد.

طالب: .............

نعم أنا أقول إذا لم يتحقق كلام الموصِي بحذافيره فالوصية فيها خلل من الأصل، ما قال يعتق نصف عبد أو ثلثي عبد إنما يعتق عبد فالذي تتحقق به الوصية بكاملها لا شك أنه أولى من غيره قال "وإن تلف المال كله إلا الموصَى به فهو للموصِى له" أوصى بالبخاري من مكتبته لفلان فشب حريق في المكتبة فتلفت كلها إلا هذا الكتاب، وإن تلف المال كله إلا الموصَى به فهو للموصَى له، طيب ما نقول أنها تؤخذ من الثلث أو هذه أكثر من الثلث ثلث الباقي

طالب: .............

نعم لكن ما بقي من التركة إلا هذا الكتاب فهي أكثر من الثلث.

طالب: .............

هذا بعد أن استقرت الوصية بعد الوفاة "ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانًا" أوصي له بشيء أوصي له ببيت وكان هذا البيت ثلث التركة وقت استقرار الوصية بالموت ثلث التركة تركته ثلاثة ملايين وهذا بيت يسوى مليون ما استلمه الموصى له سنتين ثلاث خمس فارتفعت قيمة البيت إلى خمسة خمسة ملايين هل نقول الخمسة هذه مع المليونين الثانيات سبعة ما له إلا الثلث؟ أو نقول يستحقه كله لأن التقييم إنما يكون عند الموت نعم "ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قُوِّم وقت الموت" وقل مثل هذا لو أنه بدلاً من أن يساوى مليونا يساوى ثلاثمائة ألف، مئتي ألف نفس الشيء؛ لأن التقويم إنما يكون وقت لزوم الوصية "لا وقت الأخذ" لا وقت الأخذ، وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصّوا في الثلث، أوصى بوصايا أوصى بأن يعتق هذا العبد، وأوصى لبكر من الناس، أوصى لزيد بهذا العبد، وأوصى أن يعتق العبد الثاني، وأوصى بالثالث، وأوصى لرجل من الناس بمكتبته وليست وقفا هي، فعندنا وصية لعبد، وعتاقه بعبد، ومكتبة، مال، قال وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصّوا في الثلث، تستوي العتاقة والوصية بالعبد والوصية بالمال، هم يتحاصون بالثلث ومنهم من يقول أن الشرع يتشوف إلى العتق فيعتق هذا وأولئك أجرهم على الله، قال "وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصوا" يعني بالنسب، لو افترضنا أن تركته مثلاً مليون ريـال هذا التركة، وأوصى لزيد من الناس بعبد قيمته مئتي ألف، وأوصى بعتق عبد قيمته ثلاثمائة، وأوصى بمكتبته وقيمتها مائة، المجموع ستمائة أكثر من الثلث.

طالب: .............

أقل من الضعف قليلا المقصود ماذا عليه؟ على أنهم يدخل عليهم النقص بالسوية، كم نسبة الستمائة على المليون؟ ثلاثة أخماس، تضرب ثلاثة أخماس في مئتي ألف مئة وعشرون، الذي أوصي له بالعبد وقيمته مئتي ألف يُعطى ما نسبته من العبد مائة وعشرون، مائة وعشرون على مئتين، اثنا عشر على عشرين، ستة على عشرة.

طالب: يعني ثلاث أخماس.

نعم ثلاثة أخماس، وهكذا صاحب الثلاثمائة ثلاثة أخماس في ثلاثمائة مئة وثمانين، ومن أوصي له بمكتبة بمائة ألف ثلاثة أخماس، ستون، عندك المجموع ستون، ومائة وثمانون، ومائة وعشرون ثلاثمائة وستون مضبوط؟ كيف زادت؟!

طالب: .............

إيه نبيها تنقص إيه.

طالب: .............

لكن مضبوط ثلاثة أخماس إلا إذا كان الضرب فيه كلام، ثلاثة أخماس المائتين..

طالب: .............

مائة وعشرون وثلاثة أخماس الثلاثمائة مائة وثمانون هذه ثلاثمائة، وثلاثة أخماس المائة إذًا ثلاثمائة وستون، كيف طلعت ثلاثمائة وستون وثلث المليون ثلاثمائة وثلاثون؟

طالب: .............

أين؟ لأن نسبة ستمائة على المليون.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

نحن نأخذ الثلث، المفروض نأخذ الثلث ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وننسبها إلى أقيامهم.

طالب: .............

نعم أقيامهم كلها.

"فلم يف الثلث بالكل تحاصّوا" الذي يقول تقدم العتاقة هذه الثلاثمائة والباقي بين من أوصي له بالعبد ومن أوصي له بالمكتبة "فأُدخل النقص على كل واحد بقدر ما له في الوصية" مثل ما ذكرنا كلهم دخل عليهم النقص؛ لأن الثلث لا يفي إلا إذا أجاز الورثة وهذا كررناه مرارًا وأنه لا يعدوهم "وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم تُنفق عليه " يعني على الفرس "فمات الفرس" طيب والنفقة؟

طالب: .............

نعم، ما لها قيمة.

كانت الألف للورثة، طيب ما نقول تصرف في مصرف مقارب؟

طالب: أقول لعلها تصرف في مصرف مقارب أظهر يا شيخ.

ما هو؟ المؤلف قال ترجع للورثة.

طالب: لكن أحسن الله إليك الفرس في سبيل الله والألف نفقة على الفرس فهي في سبيل الله.

نعم نحن نقرر ما قاله المؤلف أنها مصرفها انتهى كما لو أوصى لزيد من الناس بشيء من تركته ومات زيد من الناس وليس له ورثة، أو أوصى بوصف مثلاً لمن يطلب العلم من ورثته وليس فيهم من يطلب العلم، هل نقول ينتقل لطلبة العلم من غيرهم أو يرجع إلى الورثة؟

طالب: .............

وهكذا لو زادت الوصية على الموصى به، أوصى ببيت يؤجَّر بعشرة آلاف وقال يؤخَذ من هذه الأجرة أضحية وحجة قالوا حجة بخمسة آلاف وأضحية بألفين وبقي ثلاثة يعود إلى الورثة "فمات الفرس كانت الألف للورثة وكذلك إن أُنفِق بعضها" ألف أُنفق نصفه على هذا الفرس قبل أن يموت يرجع الباقي للورثة خمسمائة "رُد الباقي إلى الورثة" ماذا قال الشارح؟ ماذا قال ابن قدامة؟

طالب: .............

يعني على ما جاء في الآية ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ } التوبة: ٦٠  إلى أن قال وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } التوبة: ٦٠  قالوا هم الغزاة في سبيل الله وبعضهم يُدخل الحج؛ لأنه جاء في الحديث ما يدل على أنه في سبيل الله، ومنهم يتوسع فيدخل طلب العلم، ومنهم من يتوسع ويدخل في سبيل الله الدعوة والتحفيظ ويتوسع في جميع أعمال البر ويجعلها في سبيل الله ويصرف لها من الزكاة؛ لأن الوصايا أمرها أخف من الزكاة، يعني فهم في سبيل الله عند عامة أهل العلم أنهم الغزاة في سبيل الله، بعضهم أدخل الحج قال في سبيل الله وجاء ما يدل عليه، لكن عامة أهل العلم على خلافه، ومنهم من توسع في سبيل الله وجعله أبواب الخير فأدخلوا مكاتب الدعوة، وأدخلوا حلق التحفيظ يعطونهم من الزكاة، وتوسع من توسع حتى أفتى بأنه يعطى معهد لتعليم اللغات من هذا المصرف في سبيل الله.

طالب: .............

أنه خاص بالغزاة هذا كلام عامة أهل العلم وأما البقية فلا مصارف لهم، التوسع مشكلته أنه لا نهاية له، يعني وجد من يقول طلب العلم في سبيل الله طيب العلم على العين والراس ما هو العلم؟ العلم الموروث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-الذي جاءت النصوص بالحث عليه قال لا، مسمّى العلم شخص طالب طب أو هندسة أو مبتعَث يُعطى من الزكاة، لأن هذا علم، والعلم باب من أبواب الجهاد ومع هذا لا ننتهي تخرج لنا أشياء ثانية بعد ما تدري عنها.

طالب: .............

لا، هذا صنف واحد يدخلون تحته كل شيء، يعني أنا أعجب حينما أسمع أن فلانا من الناس من أهل العلم يقول معهد لتعليم اللغة الإنجليزية يقال له في سبيل الله؛ لأنه تعليم علم والعلم في سبيل الله.

طالب: .............

والابتعاث ظلام على ظلام ؟! ظلمات بعضها فوق بعض.

طالب: .............

نعم لكن هم يختلفون في المفهوم ما معنى في سبيل الله؟ هم لا يختلفون أن المصرِف في سبيل الله، لكن هل التحفيظ في سبيل الله؟ هل الحج في سبيل الله؟ هل التعليم في سبيل الله؟ هل الدعوة في سبيل الله؟ لا شك أنها كلها أعمال خير وبر لكن يبقى أن هناك من ينازَع في دخولها في المشروع، يعني ما الفرق بين طالب طب أو هندسة ومزارع أو صانع؟ كلهم كسبهم همهم الدنيا ليس هذا مما يبتغى به وجه الله، يعني كون الإنسان يُؤجر على نيته إذا نوى الخير بأي عمل مباح حصل له الأجر لا يعني أنه يدخل في العلم الموروث المورِث للخشية الذي جاءت به النصوص الأصل فيه قال الله وقال رسوله وما يعين على فهمه فقط هذا العلم.

طالب: .............

يؤخذ من يعطى ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ } التوبة: ٦٠  نعم، ما يحتاج.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

جهاد النفس؟

طالب: .............

أنت تأخذ زكاة لأنك تجاهد نفسك؟! سؤال!

طالب: .............

لا، هو أيضا نحن مطالبون بفهم السلف، مسألة الجهاد إذا أخذناها بمعناها العام كل شيء سيدخل، الدنيا كلها جهاد.

طالب: .............

أنا أقول الوصية أمرها أسهل، لكن المنصوص عليه عند عامة أهل العلم في بند الزكاة أنهم الغزاة في سبيل الله.

كتاب الفرائض، يقول أفرد العلامة عبد القادر بن أحمد بن بدران الدمشقي كتاب الفرائض من الخرقي بشرح أسماه "كفاية المرتقي إلى معرفة فرائض الخرقي"، وهو شرح لنظم الصرصري في الفرائض التي في مختصر الخرقي، يقول وهو مطبوع مع شرح البدرانية لعبد القادر البدران شرح الفارضية شرح القصيدة الفارضية في الفرائض البرهانية، شرح البرهانية، شرحها عبد القادر بن بدران وطُبع معها شرح فرائض الخرقي ومطبوع متأخر، يعني ليس قديما وليتنا والله نطلع عليه، إن وجدته كفاية المرتقي، ماهي النسخة التي معك ؟ شوف على كتاب الفرائض تعليق حاشية عندك كفاية المرتقي؟

طالب: .............

خلاص، ينقلون من نظم الصرصري كثيرا لكن لم يطبع بعد، وفيه نظم.

طالب: عندنا نسبه للشيخ عبد القادر قال وكفاية المرتقي إلى معرفة فرائض الخرقي.

نعم عبد القادر بن بدران.

طالب: نعم.

ما به؟! هو الشرح والنظم للصرصري، والأصل للخرقي، الصرصري ناظم للخرقي، وابن نصر الله ناظم الوجيز، والنظم الوجيز موجود لكن لا أدري هل طبع أو لا؟

طالب: النظم الوجيز موجود لم يطبع بعد.

الكتب كثيرة جدًا لكن يبقى أن من أراد النظم الوافي الكافي الشافي لفقه الحنابلة فعليه بابن عبد القوي "عقد الفرائد وكنز الفوائد" وهو نظم للمقنع في ما يقرب من اثني عشر ألف بيت، مطبوع في مجلدين نظم من أبدع ما يكون، صحيح أن الطبعة التي طبعها آل ثاني فيها أغلاط وأخطاء وبحثنا عن نسخ خطية ما وجدنا شيئا قديما، والشيخ ابن سعدي- رحمة الله عليه- نسخ وكتب تحت كل باب منه كالشرح له ما يقابله من الإنصاف؛ لأن الإنصاف شرح للمقنع وهذا نظم للمقنع، فكتب تحت الأبيات ما يقابلها من الإنصاف وسماه: "تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد" وطُبع ضمن مجموعة ابن سعدي في تسع مجلدات، وهذا في الحقيقة ليس بشرح، وليس للشيخ إلا النسخ، يعني علّق على مواضع يسيرة لا تساوى شيئا، يعني ما تصل ولا عشر صفحات من تسعة مجلدات هل يسمى هذا شرحا؟

طالب: .............

والله أنا ما أدري مستوى الشيخ أعظم من هذا بكثير، يعني لو علق عليه بقلمه من فقهه حتى الكلمات التي تحتاج إلى توضيح مستغلقة غريبة تحتاج إلى شرح من كتب اللغة ما تعرض لها الشيخ، وبدلاً من أن ينقل الإنصاف اثنا عشر مجلدا ينسخه بيده قبل ما يطبع الإنصاف ويجعله كالشرح ثم يقال شرح الشيخ ابن سعدي ويسجل فيه أكثر من أربعين رسالة ماجستير والشيخ ليس له علاقة بالكتاب.

طالب: .............

لابأس ينسخ كتاب ينسخ ما علينا لا ضير.

طالب: .............

يا شيخ إذا قلنا بهذه الطريقة قلنا المغني والشرح من تأليف محمد رشيد رضا نفس الشيء وضع المغني فوق والشرح الكبير تحت.

طالب: .............

لا لا، الذي يجمع بين كتابين يطبع واحد ويهمشه بكتاب أو تحته كتاب يصير شرحه، ليس بصحيح ومنزلة الشيخ أعظم، أنا بودي أن الكتاب خرج في ثلاثة مجلدات، أربعة مجلدات بتعليق الشيخ وأسلوب الشيخ واختيارات الشيخ، والشيخ حل المغلق من كتب اللغة ومن كتب غريب كتب الفقه، وجاءنا بشرح مختصر أنفع بكثير من هذا وإلاَّ ما معنى الإنصاف عندي ونظم ابن عبد القوي موجود ماذا يكون؟! حتى في مقدمة المجموع مجموع الشيخ ابن سعدي وهذا لا يعتبر تصنيفًا للشيخ ابن سعدي وإنما هو جمع بين الكتابين؛ لأن الإنصاف كالشرح ومع ذلك يسمى تيسر الكريم الواحد في نظم شرح عقد الفرائد، كيف؟! هو لو قال مثل ما يقول غيره مع ليس بصحيح أيضا الجمع بين الإنصاف والنظم؛ لأنهم يجمعون بين كتابين مثل منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، يجمعون لكن يخلطونهم ويمزجونهم، ويخرجونهم في كتاب واحد ليس هذا على حدة وهذا على حدة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مختصر الإنصاف والشرح الكبير، اختصر هذا واختصر هذا وخرج الكتابان، بدل ما تكون بعشرين مجلدا بمجلد واحد انتقاء هذا ممكن؛ لأن الاختصار نوع من التأليف.

يقول: لو أوصى الميت ببيت ثم لم يخبِر أو يخبَر الموصى له بتفريط من الورثة حتى زاد أو نقص قيمة البيت فهل ينطبق كلام المصنف وقت الموت لا وقت الأخذ؟

هو متى يتبين الفرق؟ إذا كانت قيمة البيت حين الموت أكثر من الثلث أكثر من الثلث، وهذا من حقهم من حق الورثة ألا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة.

طالب: لكن أحسن الله إليك لو كانت قيمة البيت الثلث فأقل ولكنهم سكتوا عن الوصية فنزلت قيمة البيت فهل يضمنون الفرق؟

لا، يأثمون.

طالب: .................

يا إخوان انتهت الدروس إلى يوم الأحد التاسع عشر من ذي الحجة إن شاء الله تعالى.

طالب: .................

غدا يوجد درس، والثلاثاء درس، وبعده لا توجد دروس إلا بداية الحج مع بداية الدراسة.

طالب: .................

لا لا، سنسافر الجمعة بعد الصلاة إن شاء الله.

طالب: آخر الدروس الثلاثاء يا شيخ؟

الثلاثاء إن شاء الله.

يقول: إذا كان طالب من أهل الرياض يدرس في مكة ثم جاء إلى الرياض في بداية ذي الحجة ثم في يوم ستة أراد الحج فهل يحرِم من قرن المنازل أم من مكة؟

هذا لا إشكال في كونه يحرم من قرن المنازل؛ لأنه ميقاته الأصلي ومر به وهو من أهل الرياض وذاهب لمكة مؤقت ورجع إلى بلده هذا ما فيه إشكال، الإشكال في العكس لو كان من أهل مكة وخرج من مكة إلى الرياض ثم أنشأ الحج من الرياض هل نقول هذا مكي يحرم من مكة أو يحرم من الميقات الذي مر به وقد أنشأ الحج؟ أما كونه من الرياض ويرجع للرياض يحرم من ميقات أهل الرياض ما فيه إشكال.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

العكس من حيث أنشأ.

طالب: .................

نعم.

هل يجوز الصلاة في الملابس التي عليها جنابة؟

المقرر والمرجح عند أهل العلم أن المني طاهر لكن باعتباره قذر ينبغي أن يزال ولو بحكه بظفره أو بشيء وإلا هو طاهر لو صلى به ما يضر.

يقول ما حكم إنابة القادر في حج النافلة؟

قادر لكن منعته ظروف، تمنى أن يحج وهو قادر على أن يُحج عنه لكنها نافلة أو يخشى من زحام أو غيره لأن بعض الناس يدفع الألوف المؤلفة ولا يزاحم الناس مثل هذا أمره واسع إن شاء الله تعالى.

طالب: ...............

مثله بقيمته.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

الأصل أنهم يأخذون، يدفعون ما أخذوا.

طالب: ألا يقال أن التصرف فضولي فيبطل البيع أصلاً غير نافذ لأنهم باعوا ما لا يملكون؟

افترض أنهم باعوا سلعة تلفت ماذا يضمنون.

طالب: لكن البيت لازال قائما.

لا، في سلعة تلفت.

طالب: تلفت ضمانها يضمنون بالمثل أو القيمة.

القيمة هذا الأصل.

طالب: أو المثل إذا كان.

يقول ما حكم رمي الجمار اليوم الثاني عشر قبل الزوال؟

لا يجوز بحال كان النبي -عليه الصلاة والسلام-ومعه الصحابة يتحينون الزوال ثم يرمون في الأيام كلها.

طالب: ...............

ماذا يحجر عليه.

طالب: ...............

بذمته، إن كان ممن تبرأ الذمة بتقليده يتحملهم.

طالب: ...............

أقول إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليده وهم ما بحثوا عن الهوى هوى النفس تبرأ ذمتهم ما عليهم.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

أظن فيه يا شيخ إبراهيم يوم الأربعاء محاضرة أو لقاء؟

طالب: ...............

نعم لقاء مفتوح عن الحج بجامع الراجحي يوم الأربعاء.

ما جاء عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-أنه صام تسع ذي الحجة وعشر ذي الحجة.

هذا مُحسَّن عند جمع من أهل العلم والعمل، الأصل فيه أنه من أفضل الأعمال، والصيام من أفضل الأعمال جاء الحث على العمل الصالح والصيام من أفضلها فيستحب صيام العشر.

طالب: ...............

النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رُفع له الطفل قالت أمه ألهذا حج؟ قال «نعم» ألهذا حج؟ قال «نعم، ولكِ أجر» ما قال لك الأجر، لها أجر غير وهذا يكتب له يُدَّخر له إن شاء الله.

طالب: ...............

والله على حسب دخول الشهر.

طالب: لكن إذا لم تثبت الرؤية يتمم يعني يا شيخ؟

نعم، أحد المشايخ ممَّن يشار لهم يقول أبدًا الشهر معروف متى يدخل ومتى يطلع ولا عبرة لا برؤية ولا بغيرها.

طالب: ...............

والله مادام الحج للصبي فوليه لا يملك صرف وأنا ذكرت هذه المسألة بحثا في بعض الدروس مادام له ألهذا حج؟ قال «نعم» فالحج له وكنا نفعله بالأطفال وهذا عمرته لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان لكن لما تأملت النص والله فيه إشكال.

يقول الرضيع الذي يلبس حفاظات قد تلازمه النجاسة فهل على حامله حرج في الحج؟

المقصود أنه يتحرز لا يخرج منها شيء ينجسه ولا يصلي وهو حامل له وما عدا ذلك الأمر سهل إن شاء الله.

طالب: ...............

إذا طاف وهو حامل النجاسة والأصل الاشتراط ما يصلح.

طالب: ...............

إن شاء الله ولا يكتب عليه حتى يكلف هذا قول جمع من أهل العلم.

طالب: ...............

وهو يضحي؟

طالب: ...............

آثم حرام عليه، آثم.

طالب: ...............

ماذا يقول؟

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

ماذا يقول؟

طالب: ...............

يعني سياق حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- في البداية والنهاية؟

طالب: ...............

نعم لا شك يستفاد منه كغيرها من كتب أهل العلم.

طالب: ...............

وهو موصي بأن يُضحى هناك أو هنا؟

طالب: ...............

والعادة جرت على ماذا؟ في وقته، عندنا العادة محكّمة والعرف غالب إذا كان العادة أنها يضحى في البلد ولم تجر العادة أنه يضحى خارج البلد ما يصح إلا في البلد كأنها منصوص عليها.

هذه لك؟

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

طالب: أحسن الله إليك.

سم.

طالب: إذا تمتع من جدة ثم رجع إلى جدة هل ينقطع؟

ما هو؟

طالب: تمتع رجل من أهل جدة ورجع إلى جدة.

إلى بلده؟ انقطع إلى بلده انقطع إلى غيره لو راح المدينة ما انقطع.

والله خف مرة شرح الطحاوي بدل ما هو بمجلدين بمجلد واحد خففوا الورق، ما شاء الله هذه طبعة طيبة، الطبعة الثانية! الثانية، ثلاثة وثلاثون والثامنة، ما أدري كم سنة تسعة عشر؟! بدأوا يرجعون وراء! كيف الثانية يعني؟!

طالب: يمكن بالإخراج هذا يا شيخ، يمكن بطريقة الإخراج.

لا، الورق ليس له دور بالإخراج، يعني بالصف تغيير صفحات لا يؤثر، زيادة تعاليق لا تؤثر، أما مجرد أن يخف الورق.

طالب: نعم؛ لأنه لما خف الورق يمكن أيضًا تغير عدد الأوراق.

ما يتغير.

طالب: عدد الصفحات.

ما يتغير إن كان مرده إلى الورق بدل ما هو بسبعين صار بثلاثين.

طالب: والإخراج الإخراج أحسن الله إليك.

نفس الشيء.

ما تغير؟

لا، ما تغير.

طالب: ...............

الثانية الرسالة، يقولون الثانية سنة ثلاثة وثلاثون، لو الثاني عشر ممكن الثانية ليس بصحيح، على كل حال نحن يهمنا الكتاب؛ لأنه توجد ثانية هذه غير أقدم.

تفضل..

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

أي نعم ماذا بها؟

طالب: ...............

في الجنة- إن شاء الله- ابن القيم ذكر خلافا في أولاد وأطفال المسلمين وأطفال الكفار، ذكر خلافا في آخر طريق الهجرتين وأفاض في ذكر المسألة.

طالب: ...............

لا، التي ينشأ لها أقوام الجنة.

طالب: ...............

ينشئ ليس معناه أنه ينشئ خلقا ما عملوا أعمالا يدخلهم النار ينشئ لها أقوام يعني في سابق علمه أن مآلهم إلى النار فيعملون بعمل أهل النار وقد أنشأهم الله لهذا وأنشأ للجنة أقوام فيعملون بعملها.

"