شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (14)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال -رحمه الله تعالى-:
باب السلم: وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز، وإذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم إلى أجل معلوم بالأهلة موجودًا عند محله ويقبض الثمن كاملاً وقت السلم قبل التفرق فمتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل، وبيع المُسْلَم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فيه فاسد وكذلك الشركة فيه والتولية والحوالة به طعامًا كان أو غيره، وإذا أسلم في جنسين ثمنًا واحدًا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز، وإذا لم يمكن السلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه محله.
كذا يا شيخ -أحسن الله إليك-؟
لم يكن.
عليه قبضه محله كذا يا شيخ.
قبضه قبل محله
عندك كذا يا شيخ..؟
قبل.
لم يكن عليه قبضه قبل محله، ولا يجوز أن يأخذ رهنًا ولا كفيلاً من المسلَم إليه والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب السَّلَم" السَّلَم والسلف بمعنى واحد، وهو بيع موصوف في الذمة بثمن حالٍّ يقبض في مجلس العقد قبل التفرق على ما سيأتي، والسلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، أما الكتاب فيدخل في عموم قوله- جل وعلا- { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ } البقرة: ٢٨٢ فهو دين لا بد أن يكون أجله مسمى على ما سيأتي، وهو مأمور بكتابته، والعامة يسمونه في نجد والله لا أظن أنه يوجد أحد يعرفه.
طالب: تستب.
نعم، أظن لا أحد غيرك، يوجد أحد يعرفه؟
طالب: ...........
ماذا يقولون؟
طالب: ...........
لكن لو جعلتها كافا يصلح؟
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
يسمونه (تستْب) لو تقول (كَتْب) ما عرفوه لأنه توجد ألفاظ سبحان الله جرت على ألسنة الناس لو أبدلت النطق بالعامية بحروف عربية وإن كانت واحدة ما يمشي يختلف المعنى، فهذا لو تقول (كَتْب) ما يعرفونه ولا يمكن أن يعرفه أحد، إلا أنه مصدر كتب يكتب كتبًا وما ذلكم إلا لأنه يُكتب فهو داخل في قوله جل وعلا: { إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ } البقرة: ٢٨٢ وكأن دخوله أوليًا عندهم وعند العامة أيضًا؛ ولذلك أطلقوا عليه هذا اللفظ، المقصود أن الآية تتناول هذا النوع من البيع الذي يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن بالشروط الآتي ذكرها- إن شاء الله تعالى-، ودلّت السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم المدينة وهم يُسلفون في الثمار العام والعامين أو والعامين والثلاثة على الشك فأقرهم على ذلك شريطة أن يكون الثمن معلوما، والكيل معلوما، والوزن معلوما، والأجل معلوما، لا يكون فيه غرر ولا جهالة، فإذا توافرت شروطه صح بإجماع أهل العلم لا يعرف مخالف من أهل العلم في جوازه وصحة هذا العقد، وهو الحل الأمثل لحاجة الناس، الناس لاسيما العمالة من المزارعين وغيرهم والصُّنَّاع يحتاجون إلى ما ينفقونه على أنفسهم وعلى مزارعهم وأدواتهم التي يستغلونها ويستفيدون من غلتها، والبديل لاسيما وأنه ندر هذا النوع من المعاملة الآن، التورق الذي أجازه أهل العلم للحاجة لأنه الآن ما فيه بديل إلا الربا البديل الشرعي المجمع عليه السَّلَم لكن هل يتيسر السلم لكل أحد؟ لاسيما عند من يشترط أن يكون صاحب المبيع مالكا للأصل، أما الذي لا يشترط ذلك فهو ممكن وأمره سهل، تبيع سلم بضاعة أو ثمرة موصوفة بدقة مقدور على تسليمها في وقت حلول الأجل ولو لم تكن مالكًا للأصل، يعني ليس عندك مصنع فتبيع سيارة موصوفة، أنت ما عندك مصنع، أو تبيع مقدارا معلوما بالوزن أو بالكيل من الثمار في وقت محدد وأنت ما عندك مزرعة، كثير من أهل العلم لا يرى مثل هذا إلا أن يكون مالكًا للأصل والإمام البخاري في صحيحه أشار إلى أنه لا يلزم أن يكون مالكًا للأصل.
أعطنا الجزء الرابع يا أبا عبد الله.
فإذا لم يشترط أن يكون مالكًا للأصل فكل إنسان يستطيع أن يتعامل بهذه المعاملة، وإذا حل الأجل بحث له عما تنطبق عليه الشروط والأوصاف.
هنا يقول: كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، السلم في وزن معلوم باب السلم إلى من ليس عنده أصل، بإمكانك أنت تسلم في سيارة موديل ألفين وثلاثة عشر؛ لأن موديل ألفين واثني عشر أظنه وصل، ألفان وثلاثة عشر بعد سنة يصل وتصفها بوصف دقيق هذا إذا كان المصنع من المصانع التي لا تغير في السلع؛ لأنه جرت عادتهم أنه كل عشر سنوات يغيرون في أوصاف السيارات، لكن فيما بين هذه العشر من لا تتغير الأوصاف إلا نادرًا فإذا أمكن ضبطها فأنت بإمكانك أن تبيع سيارة بعد سنة؛ لأنك محتاج إلى قيمتها الآن، وبإمكانك أن تبيع مقدارًا معلومًا من التمر أو من البر بالكيل تسلمه عند حلول أجله وهذا أقرب إلى انطباق الأوصاف لأن التمر والبر إذا وصف بنوع معين فالوصف قريب جدًا من المتفق عليه، ينطبق إلا أنه يختلف بما يمكن ضبطه أيضا في مقدار الحجم، التمر قد يكون صنفا واحدا ليس واحدا، لكن أحجام مختلفة، منه النوع الصغير ومنه النوع الكبير لكن يضبط سهل ضبطه، فهذا النوع من المعاملة الذي لا يكاد يوجد وهو مجمع عليه لما تركه الناس عدلوا إلى التورق، وأما من عدل إلى الربا هذا لا عبرة به وإن كانوا كثرة لكن من أراد الكسب الحلال عدل عن هذا لعدم وجود الأصل عنده، ومشى على قول من يقول باشتراط ملك الأصل إلى التورق وأوغل الناس فيها، وعامة أهل العلم على جوازها لكنهم تساهلوا في أمرها حتى أن الأموال صارت تدار وهي في مكانها، تباع مائة مرة وهي في مكانها والتحايل في هذا ظاهر، وقد يتفق ثلاثة أطراف على أن تدور هذه المعاملة بينهم وهذا لا شك أنه تحايل مكشوف، على كل حال عامة أهل العلم على جوازها وهي أيضًا بديل عن الربا المجمع على تحريمه، حرمها ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء لكن عامة أهل العلم على جوازها- يعني مسألة التورق- ولو تعامل الناس بالسلم المجمع على حله وفيه النصوص لكان أسلم.
طالب: ...........
كله معدوم تأمل استنباط البخاري- رحمه الله- يقول: باب السلم إلى من ليس عنده أصل، حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا محمد بن أبي المُجالد، قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى- رضي الله عنهما- قالا فقال سله هل كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كل معلوم إلى أجل معلوم، قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يسلفون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟ قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، أي مما أسلم فيه، وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلاً الزرع، وأصل الثمر مثلاً الشجر، والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط يعني رأي البخاري أنه لا يشترط.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى "وكل ما ضبط بصفة" لا بد أن يكون المسلم فيه مما يوصف، وأن تكون الصفة دقيقة كاشفة لا يوجد معها نزاع ولا خصام "وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم" بكيل معلوم أو وزن معلوم هذا جاءت به النصوص، العدد جاء فيه نص؟
طالب: ...........
إنما بالإلحاق.
طالب: وهل يلحق به الذرع أحسن الله إليك؟
مثله أو عدد معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون معلوم الصفة المتفق عليها بدقة بحيث لا يحصل خصام ولا نزاع ما يقال مائة صاع من التمر ويسكتون إنما يوصف بدقة ولا يقال ينص على نوع التمر ويكتفى به، يقال: خلاص أو سكري أو نبتة سيف أو كذا لا يكفي؛ لأن هذا تحته تحت هذا النوع أصناف! "إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم" لأن هناك من السلع ما لا يكال ولا يوزن وإنما يعد، عندهم الفواكه بالعد و مثل ما أشار الشيخ الذرع إذا كان مما يذرع يباع بالأمتار "إلى أجل معلوم بالأهلة" إلى أجل معلوم بالأشهر العربية التي تدخل برؤية الهلال وتخرج برؤية الهلال بالشهر القمري المعروف عند المسلمين، ومع الأسف أن أكثر التعامل الآن حتى في بلاد المسلمين بالسنة الشمسية وعدولهم عن الشهر العربي المعروف بالأهلة إلى ما يُعرف عند غير المسلمين لأنه يوفر عليهم في السنة عشرة أيام، يوفر عليهم وليس هذا بمبرر أن يعدل عما ما مضى عليه سلفنا إلى أن نشابه الكفار من أجل عشرة أيام يوفرها التاجر لنفسه، على كل حال ولذلك نص على قوله "إلى أجل معلوم بالأهلة" يعني إذا قال إلى سنة وسكت هل يحتاج أن يقال سنة هجرية؟
طالب: هي الأصل.
هي الأصل؛ ولذلك يكتب بعض الناس بعد التاريخ (هـ) وهذا خطأ إذا كتب التاريخ يعني إلى مثل هذا اليوم أربعة عشرة ثلاثة وثلاثين بعد الأربعمائة والألف (هـ) هذا خطأ لأن الأصل ما فيه أمر يستدعي إلى ذكر أو التنصيص على الهجرية ما لها منازعة هذا الأصل عند المسلمين، لكن مع الأسف أنها صارت منافسة بين التاريخين بل في كثير من أقطار المسلمين التقويم الهجري ما يعرف "إلى أجل معلوم بالأهلة موجود عند محله" موجودًا عند محله يعني في وقت الحلول، وقت حلول الأجل يكون المسلم فيه موجودا، يعني في وقت وجود الثمرة يعني ما تقول مائة صاع من التمر في منتصف الشتاء مثلاً ما يمكن أن يكون التمر موجودا في محله وهذا قبل الأدوات التي تحفظ التمر وغير التمر من الفساد كالبرادات والثلاجات ويمكن إحضار الفواكه في أي يوم من السنة، قبل ذلك لا يمكن "موجود عند محله" يعني وقت حلوله ويقبض الثمن كاملاً في وقت السلم قبل التفرق هذا هو الشرط كم الشروط؟
طالب: ...........
هذا هو الشرط السادس لكن قبله.
طالب: ...........
في المغني ستة شروط الأول والثاني ليسن موجودة في المتن، الأول..
طالب: ...........
أن يكون المسلَم فيه مما ينضبط بالصفة الثاني أن تضبط الصفة.
طالب: ...........
أن يضبطه بصفاته التي يختلف بها الثمن؛ لأنه قد يوصف ويذكر نوع والثمن يختلف في هذا النوع، يختلف اختلافًا بيِّنًا مثل ما قلنا في التمر النوع الواحد يتفاوت أقيامه تفاوتا كبيرا أضعافا، وهو نوع واحد، الثالث:
طالب: ...........
نعم إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم، والرابع: معرفة الأجل، والخامس: أن يكون "موجودًا عند محله وأن يقبض الثمن كاملاً وقت السَّلَم" هذه ستة وأن يقبض الثمن كاملاً وقت السلم، طيب لو قيل في هذا النوع من المعاملة الثمن بعد شهر والمثمن بعد سنة على كلام المؤلف لا يجوز، أو قال: أعطيك من الراتب آخر الشهر لا يجوز لا بد أن يكون قبض الثمن "قبل التفرق" لماذا؟ لئلا يكون من بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز ولأنه لا يحل إشكال المحتاج إذا أُجل الثمن، المحتاج الذي احتاج إلى هذه المعاملة هو محتاج حاجة آنيِّة يريدها الآن فلا يترتب عليه الأثر الذي من أجله شُرع هذا النوع من المعاملة.
طالب: ...........
بعضهم يتجاوز عن اليوم واليومين لاسيما إذا كان في حكم المقبوض، كتب الشيك العصر ولا يوجد بنك إلا غا، هذا في حكم المقبوض يعني لا يؤثر كثيرا لكن لو تُرك إبرام العقد إلى وقت قبض الثمن هذا أبرأ للذمة "فمتى عُدم شيء من هذه الأوصاف" يعني هذه الشروط الستة بطل يعني العقد "وبيع السلم من بائعه" كذا عندنا في النسخ الأخرى المُسلَم "من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد" يعني بقي شهر على حلول الأجل فقال المشتري أبيعك ما في ذمتك بثمن كذا، أعطاه ألفا على أن يبيعه مائة صاع بعد سنة، لما بقي شهر أو شهران قال هات ثمانمائة بدل الألف وتمرك عندك وبيع المسلم فيه.. "وبيع المسلَم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد" قبل قبضه لا بد من القبض قد يقول قائل أن ما في ذمة الشخص في حكم المقبوض مثل ما قيل في الصرف إذا كان البيع بدراهم واستوفي عنها بدنانير أو العكس كما في حديث ابن عمر لما أجازوا قبض الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم، وقال: لا بأس إذا لم يفترقا وبينهما شيء؟ قالوا لأن أحد العِوَضين في حكم المقبوض والثاني يقبض في مجلس العقد ما لم يفترقا وبينهما شيء، هذا في حكم المقبوض بيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد. لماذا قالوا فاسد؟
طالب: ...........
هو قبض الثمن في مجلس العقد.
طالب: ...........
المثمن ما حل إلى الآن بعد، الصورة: أنه اشترى منه مائة صاع من التمر بألف ريال على أن يسلمه إياه بعد سنة لما بقي شهر أو شهران قال بدل مائة صاع أعطني ألفا وميتي ريال مثلاً، إذا أعطيتك ألفا ومضى عليه عشرة أشهر والتمر يساوى ألفا وخمسمائة.
طالب: ...........
لأنه قبض، دفع ألفا ويأخذ ألفا ومئتين، لكن لو باعه بنفس القيمة يعني إن سلم من ربا الفضل لا يسلم من ربا النسيئة، طيب باعه بنفس الوقت عند حلول الأجل بنفس الوقت.
طالب: ...........
أليس قد قلنا في المسألة السابقة أن ما في الذمة في حكم المقبوض؟
طالب: ...........
هنا كلامه يعم بيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد يعني كأنه هو في الحقيقة عقد جديد، ولا يجوز بيع السلعة قبل قبضها وقبل حيازتها، ونهى عن بيع السلعة حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فلا يجوز بيعها قبل قبضها ومن غيره من باب أولى فاسد "وكذلك الشركة فيه" قال لي مائة صاع عند فلان اشتريتها بألف بعد مضي شهر أو شهرين قال لزيد من الناس أعطني خمسمائة ولك نصفها هذه الشركة أو "التولية" فيها، بعد مضي مدة قال لشخص من الناس ادخل مدخلي على ما يقول العامة، ما معنى ادخل مدخالي؟ ادفع الذي دفعت وتولى العقد لك، يعني بما دفعت والحوالة به "والحوالة به" لا يحيل عليه حتى يقبضه "طعامًا كان أو غيره" لأن القبض مشترط في البيع فلا يجوز بيع السلع حتى تقبض والطعام في ذلك أشد من غيره لأنه جاء أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار، وفي حديث ابن عباس نهى أن يُبتاع الطعام في البخاري فالطعام أشد والحكم واحد "طعامًا كان أو غيره" فلا بد من القبض قبل البيع سواء كان من بائعه أو من غيره "وكذلك الشركة والتولية والحوالة" كل ما يدخل في مسمى البيع لكن الهبة والقرض وما أشبهه من عقود الإرفاق تجوز أو ما تجوز؟ قال لزيد من الناس عند فلان لي مائة صاع خذها لك هبة فيها إشكال؟
طالب: ...........
ما فيه إشكال.
"وإذا أسلم في جنسين ثمنًا واحدًا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس" أنا أعطيك ألف ريال وبعد سنة تعطيني خمسين صاع تمر وخمسين صاع بر أسلم ثمنه واحد وهو الألف في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس لماذا؟
طالب: ...........
الثمن معلوم والكمية من الجنسين معلوم، لكن خشية أن يبطل العقد في أحدهما أو لا يقدر على تسليمه ثم يحصل نزاع في قيمة هذا من هذا، وهذا يحصل في غير السلم أنت اشتريت سلعتين وما بينت قيمة كل سلعة، ذهبت للمكتبة ووجدت كتابين وقال لك الكتابان بألف وما قال لك هذا بخمسمائة وهذا بخمسمية أو أربعمائة وستمائة وهكذا، ثم وجدت عيبا في أحدهما ألا يكون هناك إشكال؟ بلى يكون فيه إشكال، الثمن الإجمالي معلوم لكن التفصيلي مجهول فلا بد أن يقال قيمة هذا كذا وقيمة هذا كذا.
طالب: ...........
الجميع؟
طالب: ...........
نعم لكن أنت محتاج لواحد من الكتابين فوجدت بالثانية عيبا أو محتاج للتمر دون البر أو محتاج للبر دون التمر فيحصل إشكال من هذه الجهة "وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز" أسلم في تمر والتمر الآن ليس له وقت محدد يعطيه كل شهر عشرة آصع، ويمكن أن يضبط بالوصف والأجل ويقدر على تسليمه في الوقت نفسه فليس هناك ما يمنع.
طالب: ...........
أو العكس.
طالب: ...........
على كل حال إذا كان العرضي هذا له وقع في الثمن لا بد من فصله، لا بد أن يبين، وأما الشيء الذي لا أثر له في القيمة يكون شبه تبرع من البائع هذا أمره سهل "وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز" قال "وإذا لم يكن المسلم فيه" في بعض النسخ يمكن.
المغني عندك؟ انظر يمكن أو يكن؟
طالب: ...........
يكن.
طالب: ...........
أو المسلم فيه.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
أي نعم "وإذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله" إذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله، لكن إذا كان يفسد أو يختلف قديمه وحديثه لأنك إذا قدمت صار حديثا والقديم أفضل يعني مثلاً الرز أيهما أفضل نتاج هذه السنة أو نتاج العام الماضي؟ القديم أفضل! فهذا يختلف قديمه وحديثه، فإذا كان يفسد، كثير من الأطعمة تفسد لم يكن عليه قبضه قبل محله، اتفقت على سنة لما بقي شهران قال خذ سلعتك، طيب أنا ما أحتاجه إلا بعد سنة إذا كانت ما تفسد ولا تتأثر بالوقت، إذا كانت لا تفسد كالخضروات والفواكه ولا يختلف قديمه مع حديثه فلا مانع من قبوله، أما إذا كان يفسد إذا قُدِّم لمدة شهرين وانتُظر الشهران فسد، بأن كان يختلف ثمنه بين المدة وبين الوقت الأول والثاني فمثل هذا "لم يكن عليه قبضه قبل محله" قد يقال إن التعجيل أفضل للبائع، أنت الآن إذا اشتريت بالأجل ثم قَدّم لك هذا الذي اتفقت معه هذا في الأصل أنه أفضل لك، لكن إذا كانت السلعة تتأثر وأنت ما تحتاجها في مثل هذا الوقت أو تحتاج إلى مستودع وأنت ما عندك مستودع وتستأجر لها لمدة شهرين لا يلزمك قبوله "لم يكن عليه قبضه قبل محله ولا يجوز"
تفضل.
المؤذن يؤذن.
قال "لم يكن عليه قبضه قبل محله" يعني هل المراد وقت حلوله أو مكان حلوله؟
طالب: ...........
كلاهما.
طالب: ...........
هو قوله لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه يعني يدل على الوقت، لكن أيضًا المكان، حصل العقد في الرياض مثلاً ورأيته في مكة قال خذ بضاعتك.
طالب: يكلفه النقل يا شيخ.
ما فيه شك لكن لو كان الحال في هذا الوقت الثمن كان في السابق مثل المثمن يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى حمل يحتاج إلى حمل، الدراهم كانت ثقيلة ولها مؤونة.
طالب: ...........
وأيضًا الخوف عليه الآن لا، ما يختلف التحويل سيصلك في أي مكان ولا يختلف، فالأمر في هذا سهل، قال: "ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلاً من المسلم إليه" لا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلاً من المسلم إليه، ما المانع من أخذ الرهن والكفيل؟ أليس من صور البيع التي تندرج تحت آية البقرة فرهان مقبوضة؟ من يضمن أن هذا المزارع إذا حل الأجل باعه من غيره؟ لا يثق به فيحتاج إلى رهن ويحتاج إلى كفيل كسائر العقود فيه ما يمنع؟ لماذا قال المؤلف "ولا يجوز أن يأخذ رهنًا ولا كفيلاً من المسلم إليه" لأن فائدة الرهن توثقة هذا الدين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها، فهل الرهن يكون من جنس المسلم فيه؟ أسلم في تمر يرهنه تمرا؟ لا، فإذا رهنه وأخذ من الرهن غير جنس المسلم فيه أو الكفيل أو الضامن هل يقال للضامن ادفع تمرا على على الموصوف؟ أو يقال في مسألة الرهن يباع المرهون ويشترى به المسلم فيه بأوصافه؟ لكن هل يظهر المنع من أخذ الرهن والكفيل؟ لاسيما إذا قلنا في مسألة الرهن أن الرهن يباع ويشترى به ما اتفق عليه، والكفيل يُلزم بإحضار الطرف الثاني والضامن يلزم بإحضار ما اتُفق عليه كسائر العقود.
طالب: لكن أحسن الله إليك عقد السلم مقصود منه التخفيف وأخذ الرهن واشتراط الكفالة لا يناسب التخفيف يا شيخ.
نعم لكن ما يخشى من ضياع حق البائع؟ في البيوع يخشى من ضياع حقه في السلم.
طالب: ...........
لا ، ما يرجع بشيء.
طالب: ...........
ما يرجع بشيء.
طالب: ...........
أنت لو اشتريت الآن بيتا بمليون دينا كل شهر خمسة آلاف، وفي المدة زادت البيوت وزاد العقار أضعاف مضاعفة ماذا يصير على العقد تأثر العقد؟ لا، ما يتأثر، انظر البخاري بالنسبة للرهن والكفيل ترجم الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- باب الكفيل في السلم حدثني محمد بن سلام قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعامًا من يهودي بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد، وننتبه أن المسألة ليست بسلم، الأمر الثاني أن الترجمة باب الكفيل في السلف، وجاء قال: ورهنه درعًا له من حديد، ثم قال: باب الرهن في السلم حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قالت تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم وارتهن منه درعًا من حديد فدل على أنهم لا يفرقون في العقود بين السلم وبين البيع، فما جاز في البيع جاز في السلم، الرهن يجوز، والكفيل يجوز في هذا وفي هذا، لكن قد يستغرب الإنسان أن البخاري يترجم باب الكفيل في السلم ويستدل بحديث ليس في السلم وليس في الكفيل في الرهن ويكرر الحديث في الترجمة اللاحقة باب الرهن في السلم، قال ابن حجر باب الكفيل في السلم أورد فيه حديث عائشة اشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- طعامًا من يهودي نسيئة ورهنه درعًا من حديد ثم ترجم له، باب الرهن في السلم وهو ظاهر فيه الآن المقدَّم في حديث عائشة الثمن أو المثمن؟ المثمن وفي السلم؟ الثمن هذه عكس السلم.
طالب: ...........
لا، ليس سلما لا ، دين ليس بسلم.
طالب: ...........
لا، السلف هو السلم بلغة أهل الحجاز ما فيه شيء، السلف والسلم بمعنى واحد لكن الآن ليس بسلف المسألة دين، يقدم فيه السلعة والسلم يقدم فيه الثمن عكس الدين.
طالب: أحسن الله إليك لعلهم نظروا إلى أن العوضين في السلم وفي البيع واحد يعني دراهم وطعام سواء قدمت دراهم أو قدمت طعام العوضان واحد.
هذا عند من لا يفرق.
طالب: قصدي أن البخاري- رحمه الله- لما ترجم هذه الترجمة ذكر حديث عائشة لعله من هذا الباب أحسن الله إليك.
الإشكال في الترجمة الأولى الكفيل في السلم، والمسألة ليست سلما ولا كفيلا يعني جزئي الجملة غير موجودين، المسألة في دين وفي رهن ليست في كفيل. الترجمة الثانية الرهن في السلم، الرهن موجود لكنه ليس بسلم، نسمع ما يقول ابن حجر باب الكفيل في السلم أورد فيه حديث عائشة اشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- طعامًا من يهودي نسيئة ورهنه درعًا من حديد ثم ترجم له باب الرهن في السلم وهو ظاهر فيه، وأما الكفيل فقال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه، هي المسألة كلها توثقة للدَّين إما بعين أو بكفيل، إما أن يُستوفى من العين في حال الرهن أو يستوفى من الكفيل في حال الكفالة، مع أنه في الكفالة ما يستوفى من الكفيل إنما يحضر المطلوب وأما بالنسبة للضمان يستوفى منه، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه، قلت هذا الاستنباط بعينه سبقه إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة فسيأتي في الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف فذكر إبراهيم هذا الحديث فوضح أنه هو المستنبط لذلك وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته، وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز، لكن هل الحديث نص على الرهن في السلم؟ أو في البيع؟ الرهن في البيع ما فيه نزاع. الكلام في الرهن في السلم قال وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز، وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلاً قال لإبراهيم النخعي أن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، وسيأتي بقية الكلام على هذا في كتاب الرهن- إن شاء الله تعالى- قال الموفق: رويت كراهة ذلك كراهية الرهن في السلم والموفق هو ابن قدامة رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد ورخّص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى:{ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ } البقرة: ٢٨٢ إلى أن قال: { فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ} البقرة: ٢٨٣ واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع، استدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره » هذا إذا قلنا أنه يستوفي من نفس العين المرهونة، وإذا قلنا أن العين تباع ويشترى بها ما اتفق عليه في السلم انتهى الإشكال، «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه، وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: "من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه" فإذا اشترط كفيلا أو اشترط رهنا اشترط شيئًا غير قضائه، من أسلم في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه والله أعلم أن المراد بذلك إن صح الخبر أنه لا يشترط نفعًا آخر، سواء كان من جنس المسلم فيه أو من غيره، يعني قدر زائد على ما اتفق عليه، فلا يشترط على صاحبه غير قضائه وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد، ثم قال- رحمه الله- باب السلم إلى أجل معلوم وبه، قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود قال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، طيب إذا أسلم سنتين وثلاث.
طالب: .............
ما زرع بعد، قدم النبي -عليه الصلاة والسلام-وهم يسلمون السنة والسنتين أو السنتين والثلاث وأقرهم على ذلك، لكن لا بد من تحديد المدة وتحديد المقدار.
طالب: لكن أحسن الله إليك لعله إذا عين الزرع أسلم في هذا الزرع بعينه لأنه يمكن تعرض له آفة يا شيخ.
قال لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، الذي يظهر أن كلام ابن عمر ليس في السلم عام حتى يشمل البيع، ويمكن حمله على هذا، ثم ذكر حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال «أسلموا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم» وقال عبد الله حدثنا.. إلى أن قال «في كيل معلوم ووزن معلوم» ثم قال في الحديث الثاني الذي سبق ذكره قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...
طالب: .............
هذا عقد جديد، عقد ثاني ليس نفس العقد الأول.
طالب: .............
إذا كان عقدا جديدا.
طالب: .............
نعم تأمل عبارة المؤلف، إذا كان لا يتأثر ولا يختلف قديمه عن حديثه ولا يفسد مع الوقت ولا يحتاج إلى حراسة ومؤونة ومستودعات وما أشبه ذلك مع أنه لا يمكن أن يُلزَم قبل حلول أجله والمسلمون على شروطهم.
طالب: ................
ما يلزم على أي حال.
قال إذا سلم المثمن قبل وقته بأقل من وصفه المتفق عليه أو عدده أو كيله أو وزنه ورضيا فما الحكم؟
سلم المثمن قبل وقته بأقل من وصفه، هم اتفقوا على سنة قال أنا سأقدم شهرين عشرة أشهر لكن أريد في مقابل هذا التقديم تنازل عن وصف، بدلا من أن نطبق الوصف مائة بالمائة نطبقه ثمانين بالمائة ظاهر أو ليس بظاهر؟
طالب: ................
أو العدد هل يدخل هذا في ضع وتعجل هل يمكن إدراجه فيما تعارف عليه العلماء من ضع وتعجل.
طالب: ................
الشبه موجود لكن ما فيه يصير محظور من جهة أخرى؟
طالب: ................
هي برضاهم لا يُلزمون.
طالب: ................
شبيه به، لكن الذي في الذمة طعام ويأخذ في مقابله طعاما أقل منه؟!
طالب: ................
يأخذ من الدنانير أقل لكن في ذمته دنانير ويأخذ أقل منها لأنها تعجل فهو عكس الدَّين، نعم الآن ما يظهر أن هناك فرق بينه وبين مسألة ضع وتعجل وتحتاج إلى مزيد من التأمل.
طالب: ................
السلم.
طالب: ................
نعم بعقد ثاني مستقل ما له علاقة بهذا ولا اشتراط ولا ارتباط، العقد الأول فيه المسلَم إليه مالك لأصل السلعة صح؟ هو صاحب المزرعة في العقد الثاني يرد فيه الخلاف المعروف في كونه يشترط أن يكون مالكا أو غير مالك، من جوّز أن السلم مع عدم ملك الأصل مثل ما مر علينا في كلام البخاري ما فيه إشكال.
طالب: ................
والله هو الذي يظهر وهو الذي فيه إرفاق بالناس وقضاء لمصالحهم.
طالب: ................
يبيع المزرعة.
طالب: ................
طيب من أين سيوفي؟
طالب: ................
بنفس الأوصاف؟!
طالب: ................
لا، من اشترط لا.
طالب: يمنع.
يمنع نعم.
اللهم صل على محمد.
"