شرح الموطأ - كتاب الحج (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحسن الله إليك.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب: الحج

باب: الغسل للإهلال

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر -رضي الله عنه- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((مرها فلتغتسل ثم لتهل)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- ولدت محمد بن أبي بكر -رضي الله عنه- بذي الحليفة فأمرها أبو بكر -رضي الله عنه- أن تغتسل ثم تهل.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحج

الكتاب سبق الكلام عنه مرارًا في الكتب السابقة في هذا الكتاب وغيره.

والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان، الكسر لأهل نجد، والفتح لغيرهم، والكسر المصدر حج يحج حِجًّا، والفتح اسمه، اسم المصدر، وقيل: عكسه، المصدر حج يحج حَجًّا، والحِج اسم المصدر.

والحج: ركن من أركان الإسلام بإجماع أهل العلم، وجاء ذكره والتشديد في أمره والتهويل من شأنه، وتهويل أمره في النصوص، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله -جل وعلا-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران] بالآية استدل علي -رضي الله عنه- بحديثه لما ذكر أن من كان ذا جدة ومقدرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا، وقال تعالى وذكر الآية، والحديث مخرج عند الترمذي وغيره، وفيه ضعف؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وجمع من الصحابة يرتفع بها الحديث عن كونه موضوعًا، كما ادعى ابن الجوزي إلى أن يكون له أصل كما قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.

فالحج ركن الإسلام الخامس عند جمهور أهل العلم، والرابع عند الإمام البخاري قبل الصيام، وذكرنا وأشرنا إلى هذا في شرح كتاب الصيام؛ لأن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، وصوم رمضان)) هذا الذي في الصحيحين، وذكرنا أن في مسلم تقديم الصيام على الحج، رواية بتقديم الصيام على الحج، فلما قدم ابن عمر الصيام على الحج قال رجل: الحج وصوم رمضان، قال: لا، صوم رمضان والحج، وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة.

المقصود أن الحج شأنه عظيم، فمن بلغ وكلف واستطاع أن يحج فعليه أن يبادر، ولا يتعذر بأعذار واهية مع القدرة على ذلك، ومع الأسف أن بعض الطلاب وهم طلاب علم في كليات شرعية، لماذا لا تحج يا فلان؟ فيكون عذره: والله تسليم البحث في الأسبوع الأول بعد الحج ما أستطيع، نعم، ما أستطيع، العام الماضي من الطلاب من اعتذر بماذا؟ قال: والله ربيع ما نقدر، السنة الجائية -إن شاء الله-، ربيع، يقول: ربيع ما نقدر والله هذه السنة، يبغي يكفت ويروح ويأتي نعم، فهذا خذلان، نعوذ بالله، خذلان، يعني لو قالها شخص حج مرارًا، حج عشر مرات، تقول له: اغنم الفرصة أنت قوي ونشيط وقادر والفرصة متاحة بإمكانك أن تحج، يقول: ربيع، والله يعني ما تحمل......، فضلًا عن كونه فريضة الله.

تارك الحج أو الصيام أو الزكاة عند جمهور العلماء لا يكفر، وإن قال بكفره بعض العلماء، رواية عن أحمد وقول معروف عند أصحاب مالك فيما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- في كتاب الإيمان أن تارك أحد الأركان يكفر، ولو اعترف بوجوبه، لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه لا يكفر، أما من ترك الركن الأول فلا حظ له في الإسلام ولم يدخل في الإسلام بالكلية، هذا لم يدخل الذي ترك الركن الأول، وأما بالنسبة للصلاة فالنصوص فيها صحيحة صريحة بأن من تركها كفر، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، ((بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))؛ ولذا المفتى به أن تارك الصلاة كافر، أما من ترك بقية الأركان فالقول بكفره قول معروف في مذهب أحمد وعند أصحاب مالك، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم؛ لأن من ترك ركنًا لا شك أن البناء ينهدم، إذا ترك ركنه الأعظم وأساسه فإنه ينهدم.

والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الواجب في أصل الشرع، ويجب بالنذر إذا نذره ألزم به نفسه وجب عليه، إذا تلبس به وأحرم به لزمه إتمامه، وإن لم يكن واجبًا بأصل الشرع.

باب: الغسل للإهلال

أي التلبية، والأصل رفع الصوت بها، التلبية إنما تكون بعد الدخول في النسك، والمقصود الغسل للإحرام، والإهلال رفع الصوت بالتلبية؛ للدلالة على الدخول في النسك، هي الأمر الظاهر التي تدل على أنه دخل في النسك.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس" عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد، أحد الفقهاء، عن أسماء بنت عميس جدته، وهي تحت أبي بكر في هذه القصة؛ لأنها ولدت محمد بن أبي بكر، أبو بكر سأل الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن أمرها، وكانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب، وبعد أبي بكر تحت علي بن أبي طالب، "أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء" وفي رواية: "بذي الحليفة" المقصود أن المكان واحد، والبيداء بطرف ذي الحليفة، فهي جزء منها؛ ولذا جاء في إحرامه أنه أهل بالبيداء، وأهل من المسجد، وأهل من الشجرة، المقصود أنها كلها يشملها مكان واحد، هذا المكان يبعد عن المدينة ستة أميال يعني حوالي عشرة كيلو، أسماء بنت عميس خرجت حاجّة وهي في الطلق، يعني بدأ بها الطلق وهي في بيتها، نعم حرصًا منها على أداء هذه الشعيرة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به، وعندنا من أعظم الأعذار الحمل، مجرد ما تخرج نتيجة التحليل خلاص، ما فيه أي أمل، فالتساهل واضح، بينما سلف هذه الأمة هذا صنيعهم، الدين رأس المال وما عداه أمر سهل ما يفوت، نعم ديننا يسر، نحن نعتقد أن الدين يسر، والدين يعذر مع المشقة، إذا خشيت الضرر على نفسها أو على حملها تعذر بهذا شرعًا، لكن فرق بين كون الإنسان يترخص ويأخذ بأيسر الأمور مع وجود المشقة، وبين كونه يرتكب العزيمة ليبرهن أنه يأخذ الكتاب بقوة، هذه تطلق في بيتها، الطلق من البيت بدأ، وعشرة كيلو وتلد في المحرم، طيب متى تبغي تطهر؟ الآن يحسبون ألف حساب للدورة الشهرية، للحيض، تأتي الأسئلة بكثرة عمن يخشى أن تأتيها الدورة وهي ما طافت بالبيت فتحبس الرفقة وكذا، وقد أفتاها من أفتاها أن تطوف وهي حائض، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أحابستنا هي؟)) يعني يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذه نفاس، احتمال يصل إلى الأربعين، ومع ذلك حرصت على أداء هذا الركن والاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وما فرطت.

"فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني ماذا تصنع؟ الآن المرأة ولدت، يعني بالإمكان أن يقال: ترجع إلى بيتها؛ لأنها إلى الآن ما دخلت في النسك، وما أسهل الرجوع عند الناس اليوم، كان يحرم أو يصل إلى المحرم ما يتلبس بالإحرام، يصل إلى المحرم ثم يبلغه خبر ألا شيء، ثم يقول: وسعها الله الجائية -إن شاء الله-، وهذه عذرها قوي، يعني فيه احتمال يصير أربعين يومًا، متى تطهر؟ متى تقضي حجّها؟ متى؟ النفاس له آلامه، وله أوجاعه، وله تبعاته، ومع ذلك من اعتمد على الله كفاه، الآن استرخى الناس، وهولت الأمور في نفوسهم، وتنصح المرأة إذا حملت أن تلزم الفراش، ولا تصعد درجًا، ولا تحمل كذا، ثم ابتلوا بأدنى شيء يحصل الإسقاط، أدنى عثرة، وإلى وقت قريب والمرأة في التاسع تجذ النخل، العيادين الطوال، يعني ما هو بكلام نظري هذا حقيقي، لكن الناس استرخوا فزيدوا من هذه الأمور، والله المستعان.

"فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هي ولدت....

نعم؟

طالب:.......

الآن اتصلت واحدة قبل أيام قالت: أنا هذه آخر فرصة لي في البلد، ويصعب علي الحج مرة ثانية، وعندي ولد عمره سنة هل أستطيع الحج أو أنا معذورة؟ الولد عمره سنة يمكن يعيش عند أمها عند خالتها، قلت: هل هناك من يكفله؟ قالت: نعم، أهلنا كلهم موجودون، عمره سنة يعني ماشي بدونها.

"فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((مرها فلتغتسل ثم لتهل))" يعني تحرم مع الناس، والنفساء حكمها حكم الحائض، تصنع جميع ما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، جميع ما يصنعه الحاج، يعني من أمور الحج، ولا يبعد بنا الذهن حتى نصل إلى أمور هي من متطلبات الدين، لا من متطلبات الحج، حتى قال قائلهم: إن الحائض تقرأ القرآن بدليل أن الحاج يقرأ القرآن، وقال: ((تصنع ما يصنعه الحاج غير ألا تطوف بالبيت)) وما استثني إلا الطواف إذًا تقرأ القرآن، نعم؟

طالب:.......

يعني ما استثني إلا الطواف؛ لأنه من متطلبات الحج، نعم إذا كانت قارنة ولم تجد هديًا تصوم ثلاثة أيام؟ لأنه ما استثني إلا الطواف، والحاج الذي لا يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، المقصود أن الذهاب إلى مثل هذه العمومات التي ليست من مقاصد الشرع، الشارع حينما تكلم بهذا الكلام يبعد أن يكون مما أراد هذه الأمور، إنما يريد ما يتطلبه الحج.

((مرها فلتغتسل)) الآن النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمر أسماء وإلا يأمر زوجها؟ يأمر أبا بكر بأن يأمرها، وهناك مسألة عند أهل العلم: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ نعم، أمر به، يعني لو نزلنا هذه القاعدة على أمورنا العادية لتقرب لنا المسألة الشرعية، لو قال الأب لولده الأكبر: قل لفلان -ابنه الأصغر-: لا يدخن، يعني هل هذا الأمر متجه إلى الأصغر فقط أو للجميع؟ يعني الأمور التي تتناول الجميع، قل لفلان: لا يخرج بالليل، قال الأب لولده الأكبر: قل لأخيك: لا يخرج بالليل هل هو أمر للجميع أو للواحد؟ للجميع، العلة معقولة في هذا، لكن لو قال له: قل لفلان يحضر لنا خبزًا، هل هو أمر للجميع وإلا للمأمور؟

طالب: للمأمور.

للمأمور فقط، فهذه الأوامر تختلف، إذا كان المأمور ممن يشمله هذا الأمر، الآن يقول: ((مرها فلتغتسل)) يعني هل أبو بكر ما يغتسل؟ نعم؟

طالب:.......

أن يغتسل؟ هذا أمر لكنه كلمة وجوب هو أمر على كل حال، والجمهور على أنه سنة، الاغتسال سنة.

طالب: لكنها بالنسبة لها هي.

ماذا تستفيد هي من هذا الغسل؟ أليس الغسل من أجل الإحرام؟ تبغي تحرم وأبو بكر يحرم وغيره، والرسول -عليه الصلاة والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل.

طالب: لكن هي معها مما يصحب من آثار.

لا، الآن أبو بكر أولى منها بالاغتسال؛ لأنه يؤثر فيه الاغتسال وهي لا يؤثر فيها الاغتسال، حدثها دائم لا يؤثر فيها، على كل حال جمهور أهل العلم على أن هذا الاغتسال سنة، وقال بوجوبه أهل الظاهر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن عامة أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب، نعم؟

طالب:.......

لا، الجميع، الاغتسال للإحرام سنة في حق الجميع، ثم لتهل، تحرم وتلبي مع الناس، وتصنع جميع ما يصنعونه، ففي هذا دليل على.... نعم؟

طالب:.......

لا، النفساء والحائض مثل غيرها، يعني كما يسن لمن لا حدث عليه يسن لها، هذا غسل الإحرام يسن للجميع، ففي هذا صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وقل مثل هذا في الجنب أيضًا يصح إحرامه، وهو جنب، يعني لو جاء وهو جنب وقال: والله الجو بارد ما أنا بمغتسل إلا إذا دخلت مكة أنوي الدخول في النسك وأنا جنب وأذهب وإذا دخلت مكة اغتسلت، إحرامه صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح، هو أولى من الجنب والحائض، نعم؟

طالب:.......

أما قلنا: إنه سنة؟

طالب:.......

لا، عامة أهل العلم على أنه سنة لكل أحد، لكن الكلام هل الحائض والنفساء أولى بالغسل أو الطاهر أولى؟

طالب: الطاهر.

الطاهر؛ لأنه يرتفع حدثه، النفساء هذه ما يؤثر فيها غسل، لكن الدخول في هذا النسك العظيم يحتاج إلى أن يكون على أكمل طهارة، أو ما قرب منها عند من لا يمكنه الكمال، نعم؟

طالب:.......

للدخول في النسك فيستوي فيه الجميع، للدخول في النسك؛ ولذلك يبحثون مسألة إذا لم يجد ماء للغسل يتيمم وإلا ما يتيمم؟ يتيمم للدخول في النسك وإلا ما يتيمم؟

طالب:.......

هو معروف خلاف معروف.

طالب:.......

نعم، لكن هل العلة التنظيف هنا وإلا العلة أنه تعبد مثل غسل الجمعة وغيره، بحيث يشرع لو كان مغتسلاً من قبل، يعني... نعم؟

طالب:.......

نعم، للدخول في هذا النسك العظيم يشرع الغسل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- اغتسل، وصحابته اغتسلوا، واغتسلوا لدخول مكة، واغتسلوا للوقوف بعرفة من دون موجب.

طالب:.......

ما هو؟

طالب:.......

هو ما يرفع حدثًا، الحدث لا يرتفع، لكن هذا العمل الذي هو نية الدخول في النسك له غسل، يشرع له غسل، وهي تنوي الدخول في النسك فهي كغيرها، دعنا من شخص يبغي يصلي قبل الإحرام، هذه مسألة ثانية، يرفع الحدث من أجل الصلاة؛ لذلك الدخول في النسك يصح من الجنب، يصح من حائض، من نفساء من غيرهما، لكن من أجل الدخول في النسك يغتسل، سواءً ارتفع الحدث أو لم يرتفع.

فيه اغتسال للإحرام مطلقًا؛ لأنها إذا أمرت الحائض والنفساء مع عدم ارتفاع الحدث فغيرهما أولى؛ لأنه يؤثر فيه الغسل، لا سيما إذا لاحظنا أن النسك يقع بعد صلاة على الخلاف الذي سيأتي.

طالب:.......

للطهارة نعم يطهر، الطهارة الصغرى لا بأس، بعد... إذا لم يستطع؛ لأنه على كل حال يشبه الغسل من وجه في رفع الحدث.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة" محمد بن أبي بكر الذي ولد في آخر القعدة، وأدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة أشهر هل يثبت له صحبة؟ وهل هو من التابعين بإحسان؟ المقصود أن سيرة الرجل معروفة ولا داعي للكلام فيه، أما الصحبة فالنزاع طويل في إثباتها له بمجرد ولادته في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعدم إدراكه إلا ثلاثة أشهر، لا سيما وأن سيرته فيها ما فيها.

بذي الحليفة، وفي الرواية السابقة: بالبيداء، ولا تنافي بينهما كما تقدم؛ لأن البيداء بطرف ذي الحليفة، بعض الروايات: في الشجرة، كما جاء الخلاف في موضع إهلاله -عليه الصلاة والسلام-، وهي كلها يجمعها مسمّى واحد.

"فأمرها أبو بكر أن تغتسل" أمرها أبو بكر امتثالًا لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم تهل، فهذا الغسل للدخول في النسك مشروع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر بذلك فأقل الأحوال أن يكون سنة، الاغتسال للإهلال.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة" ولدخوله مكة يعني بعد أن يحرم؛ لأنه ثبت عنه -كما في الصحيح- أنه كان يبيت بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل ودخل مكة، أصبح وصلى الصبح اغتسل ثم دخل مكة، ويذكر ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يفعله، فهذا أيضًا الغسل لدخول مكة فعله ابن عمر الصحابي المؤتسي، ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم شيء، ويجزئ عنه الوضوء؛ لأنه يراد منه الاغتسال لدخول مكة والطواف، فيكفي إذا ارتفع الحدث، ولا يلزم الغسل إلا لجنب.

هنا نقول: الحائض والنفساء لدخول مكة تغتسل وإلا ما تغتسل؟ الآن اغتسلت للإحرام فهل هذا الغسل الذي يذكره ابن عمر ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لمجرد دخول مكة أو للطواف؟ إذا قلنا لمجرد دخول مكة قلنا: تغتسل الحائض والنفساء، وإذا قلنا: إنه للطواف قلنا: لا تغتسل الحائض ولا النفساء، نعم؟

طالب:.......

مرها فلتغتسل؟ هذه المسألة ذكرناها مرارًا أنه يرد الأمر الصريح الذي لا نقف على صارف له، ومع ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم يحملونه على الاستحباب، ومثله النهي الصريح الصحيح الذي الأصل فيه التحريم، ولا يوقف له على صارف، ومع ذلك عامة أهل العلم على الاستحباب، ولا يقول بالوجوب إلا أهل الظاهر، فهل نقول بمقتضى الدليل، وإن خالفنا عامة أهل العلم، أو نقول: إن عامة أهل العلم ما عدلوا عن الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة إلا لصارف لعلنا قصرنا في البحث عنه، أو قصرت همتنا عنه، يعني ما فهمناه، لأمر لم نفهمه أو لم نقف عليه؟ وعلى كل حال هيبة عامة أهل العلم لا بد أن تكون في ذهن طالب العلم، وأنه لا يقدم إلا بأمر لا يستطيع دفعه، وإن كان الأصل والعمدة عند العامة والخاصة الدليل فهل نقول: إنهم وقفوا على صارف قصرنا في البحث عنه، أو لم نقف عليه، أو لم يصلنا؟ أو نقول: الأصل الوجوب ولا صارف ولا علينا من عامة ولا خاصة؟ بالنسبة للصارف هنا: ((مرها فلتغتسل)) هل نقول: إن هذا مثلًا غسل تعبدي لا يعقل له علة، وأن الحدث باق لن يرفع حدث هذا الغسل، فوجوده شبه العدم، وأثره ضعيف، ولولا الأمر الشرعي به كان ما له أثر، نعم، لولا الأمر الشرعي ((مرها فلتغتسل)) ما له أثر، فمثل هذا قد يعتبرونه صارف عندهم، لكن افترض أن المسألة لا صارف لها بوجه من الوجوه، ولم نقف بعد طول البحث، هل الإنسان -لا سيما طالب العلم المتأهل للنظر في الأدلة المطلع- هل له أن يتخطى عامة أهل العلم، ويفتي بمقتضى الدليل؟ أو نقول: ما حمله وصرفه أهل العلم ومن يعتد بقوله من أهل العلم إلا لوجود صارف ولو لم يطلع عليه؟ وهذه مسألة لا بد من اعتبارها، أقول: هذه مسألة يحتاجها طلاب العلم، كثير من المسائل من مثل هذا، تجد أمرًا صريحًا صحيحًا ما فيه أدنى إشكال، وتبحث عن صارف لا تجد، لكن تفاجأ أن عامة أهل العلم على أنه استحباب، ولا شك أن الأمر كما يرد للوجوب يرد للاستحباب، لكن الأصل فيه للوجوب.

طالب:........

أما عدم الذكر لا يدل على العدم.

طالب:........

نعم، لكن عدم الذكر لا يدل على العدم، يعني يجيئنا في مسائل كثيرة أن مثلًا فسلم عليه ما نقول: رد السلام، نقول: هذا صارف؟

طالب:........

لا، هو إذا وجد نصًّا صحيحًا صريحًا يعني ما خالفه من العدم إما أن نقول: لعلمهم بهذا الأمر واستفاضته عندهم ما نقل كرد السلام، سهل الجواب عن هذا، لكن أقول: هذه مسألة تواجه طلاب العلم كثيرًا، ويحتارون فيها، ولا شك أنها محيرة، يعني طالب العلم عليه أن يهاب أهل العلم، ولا يجرؤ حتى يجزم أنه لا يوجد صارف وأن يسبقه أحد من أهل العلم، لا يبتدع قول ما سبق إليه، والكل -يعني سواءً الجمهور وغير الجمهور- عمدتهم الدليل والأصل فيه الوجوب، وبناءً على قاعدتهم أنه يجب، لكن ما قالوا به، لماذا؟ لذا نجد من يرجح قول الظاهرية باستمرار مثل الشوكاني والصنعاني وغيرهم، ولا ينظرون إلى الجمهور أدنى نظر مع صراحة الدليل، وهذا هو الأصل، لكن طالب العلم ينبغي أن يجبن عن الإقدام بمثل هذا حتى يستوي، حتى يتأهل التأهل التام ويكون لديه من الإطلاع مثل ما عندهم، ماذا نقول؟ ماذا نرجح؟ نقول: علينا بالدليل ولا علينا من أحد ولو خالفنا عامة أهل العلم الأربعة كلهم وأتباعهم إلى قيام الساعة، ترى مسألة مشكلة يا الإخوان، كيف؟

طالب:........

ويقلد العامة وإلا يجرؤ؟ يعني من سبر حال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يجد هذا المنحى، لكن مَن مثل الشيخ في الفهم والاطلاع، حتى أنا سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة قال: العمدة الدليل، ولو خالفه عامة أهل العلم، لكن يبقى لمثل هؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام، لكن طالب علم مبتدئ أو متوسط عليه أن يهاب أهل العلم، ويهاب أقوالهم، ويتهم نفسه بالتقصير، نعم؟

طالب:.......

ولم يسبقه إلا الظاهرية؟ يعني على الخلاف في اعتبار أقوالهم والاعتداد بها، لكن من أهل العلم من يرى أنه لا يعتد بهم في الخلاف ولا في الإجماع، وجودهم كعدمهم، فينقلون الإجماع مع وجود خلافهم.

طالب:.......

كون الظاهرية والحنفية قالوا به، يعني واحد من الأئمة الأربعة يجعلك ما تتردد؛ لأن هؤلاء مذاهبهم لها أصولها وقواعدها وعمدتها الدليل، وأيضًا لهم أتباع حرروها ونقحوها وتتابعوا عليها، يعني الإنسان ما يتردد في كونه يقلد واحدًا من الأئمة الأربعة، ويتبع الدليل في الأصل، لكن يتشجع لما يرى أن واحدًا من الأئمة قال بهذا، يعني عمدة الجميع الدليل، ينبغي أن يكون العمدة الدليل، لكن أيضًا ما هي بمسألة اتهام للدليل أو تقليل من شأن الدليل، المسألة اتهام للنفس هل أنت أحطت بالسنة بحيث لا تجد صارفًا، يعني هل تجزم إذا بحثت مسألة أنك ما وجدت صارفًا، أنه لا يوجد صارف بالفعل، أما قالوا في نظير هذا أنه لو وجد دليل صحيح صريح يدل على مسألة بعينها وعامة أهل العلم على خلافه ما يقولون: نجزم بأنه منسوخ ولو لم نقف على الناسخ؟ ما قالوا بهذا؟ قالوا بهذا أهل العلم، فليكن هذا من جنسه، يعني نحن ما أبطلنا الدليل بالكلية، نعم إنما صرفه، وهذا جزء مما يقال بوجود ناسخ لم نقف عليه، لأن مثل هذا نسخ جزئي، يعني كوننا نحمل الدليل من الوجوب إلى الاستحباب عملنا بالدليل؛ لأن من معاني الأمر الاستحباب فعملنا به، نعم عديناه مرحلة، فخففنا من أمره لوجود صارف ولو لم نقف عليه بناءً على أن أهل العلم كلهم قالوا بمقتضاه.

فمثل هذه الأمور ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ولا أقول: إن الإنسان يهون من شأن الدليل، أهل العلم قاطبة عمدتهم الدليل، ما فيه أحد يبغي ينطلق من غير دليل، لكن كون هذا الدليل بلغ فلان أو لم يبلغ فلان، هذه مسألة، كونه بلغه وفهمه على وجه غير ما فهمه عليه فلان مسألة أخرى، وكلهم مجتهدون، وكلهم مأجورون، المصيب له أجران، والمخطئ له أجر، ولكن على طالب العلم أن يعنى بالمسائل، ويبحث عن أدلتها، ويبحث عن كيف استنبط أهل العلم هذا الحكم من هذا الدليل.

طالب:........

على كل حال هو فعله -عليه الصلاة والسلام-، وأمر النفساء أن تغتسل، فأهل العلم الذين يستحبونه مطلقًا يقولون: أمرت النفساء بالاغتسال مع كون هذا الاغتسال لا يفيدها، ولا يرفع حدثها، ولن تستعمل به طهارة، أقول: لا تستعمل بهذا الغسل عبادة، لا تزاول إلا برفع الحدث، لا تستعمل به شيء، فغيرها من باب أولى، يعني هذا مأخذهم، يعني يكون من باب قياس الأولى، نعم؟

طالب:.......

نقلوه، لكن نحن ما اطلعنا عليه، هل اطلعنا على جميع ما كتبه أهل العلم؟ نعم، سؤال؟ فما هو بالاتهام لأهل العلم أو للدليل، الاتهام لطالب العلم الذي قصر في البحث عن الصارف، أو قصر في فهمه، أحيانًا يكون نفس النص يدل على صارف، في الدليل الأمر نفسه فيه ما يدل على صرفه، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: غسل المحرم:

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- والمسور بن مخرمة -رضي الله عنه- اختلفا بالأبواء فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- إلى أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل.

وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال ليعلى

بن مُنْية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماءً، وهو يغتسل: اصبب على رأسي، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت؟ فقال له عمر بن الخطاب: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا.

وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.

قال مالك -رحمه الله-: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حلّ له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب.

نعم، وعشية عرفة نعم، وماذا فيه؟

طالب:.......

يغتسل منه.

طالب:.......

نعم؟ هنا؟

طالب:.......

يعني في حديث أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، هذا معروف للدخول في النسك يغتسل، ولدخول مكة يغتسل، وللوقوف عشية عرفة يغتسل، للوقوف يعني ليوم تسعة، من أجل الوقوف، للإحرام الثاني يدخل فيه الإحرام الأول، الإحرام الثاني بالنسبة للمتمتع ينسحب حكم الإحرام الأول، نعم كأن يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم سواءً كان بالحج أو بالعمرة هذا اليوم الثامن، أما الوقوف لعرفة ليقف على طهارة، ومعروف أن هذا اليوم يوم عظيم فيحسن الاغتسال فيه؛ لأنه من مظنة الإجابة أن يكون الإنسان على طهارة، وأن يستقبل القبلة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويلح في الدعاء، المهم أن هذا منها، يكون على أكمل حال، يعني لو كان عشية عرفة جنبًا مثلًا، هل يناسب هذه الحال لمثل هذا اليوم العظيم؟ نعم، صلى الظهر والعصر ثم اضطجع فاحتلم، متى يلزمه الغسل؟ للصلاة، قال: أنا ما أنا مصلٍّ إذا وصلت مزدلفة أغتسل بمزدلفة، لماذا نتعجل؟ هل يناسب أن يقف ويدعو في هذا المكان العظيم التي تتنزل فيه الرحمات، نعم، أن يقف جنبًا؟ نعم؟ لا يحسن، يقف على غير طهارة مثلًا، كلما كان أكمل كان أفضل؛ ولذا كان ابن عمر يغتسل للوقوف، نعم؟

طالب:........

الآن فيه اجتماع كبير للمسلمين، وفيه عبادات مجتمعة في هذا اليوم وهو يوم عظيم، ويوم لا شك أنه هو الحج، والحج عرفة، ويشرع الغسل في نظائره في الجمعة وفي العيد وكذا، فهذا منها، من هذه الحيثية وليقف على أكمل حال.

يقول: "باب: غسل المحرم" يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، والمحاورة التي حصلت بين ابن عباس والمسور تدل على أن هناك خلاف، ما المحذور من الاغتسال بالنسبة للمحرم؟ يعني كون الماء يغطي الرأس من جهة، الأمر الثاني: تحريك الشعر، وهذا قد يتسبب في سقوطه أو في قتل ما فيه من دواب وهوام؛ ولذلك تردد المسور أنه ما يغتسل، ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- مع كونه يغتسل لدخول مكة ولعشية عرفة إلا أنه لا يغسل رأسه على ما سيأتي، ما يغسل رأسه، يغسل جميع البدن دون الرأس، والسبب أن فيه الأمور التي ذكرناها: تغطية الرأس بالماء، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس، هذه شبه بالنسبة لمن يرى المنع، وإلا كيف تغطي رأسك بالماء؟ الأمر سهل، هذه ما هي بتغطية لا حقيقة ولا عرفًا، كونك تحرك رأسك بهدوء ورفق بحيث لا يترتب عليه سقوط شعر، ما المانع؟ إذا احتجت إلى حك الرأس تحك رأسك، كونه يسقط شعر غير مقصود أو يموت هوام ودواب غير مقصود قتلها، ما المانع؟ أقول: هذه شبه من يرى أن المحرم لا يغتسل إلا للجنابة.

"حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه -عبد الله بن حنين مولى بن عباس- أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة -رضي الله عنه- اختلفا بالأبواء -مكان قرب مكة- فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه" لأنه يلزم عليه ما ذكرنا، تحريكه قد يكون سببًا في تساقط الشعر، وفي قتل الهوام، والماء يغطيه، هذه شبه لمن يخالف في غسل المحرم رأسه.

"قال عبد الله بن حنين: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري" خالد بن زيد الأنصاري "فوجدته يغتسل بين القرنين" فوجدته يغتسل بين القرنين هذا جواب عملي، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر، تعلق بالخشبة البكرة التي يستقى بها، التي يوضع فيها الدلو، ويرفع بواسطتها، هما القرنان "وهو يستر بثوب" التستر لا بد منه لا سيما إذا كان بحضرة أحد "فسلمت عليه" وفي هذا جواز السلام على المتطهر حال تطهره، وأم هانئ سلمت على النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يغتسل، لكن هل رد السلام أو لم يرد؟ هنا لم يذكر فيه رد سلام، وفي حديث أم هانئ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من؟)) قالت: أم هانئ، قال: ((مرحبًا بأم هانئ)) ولم ينقل أنه رد السلام، منهم من يقول: إنه لم ينقل وإن كان قد وقع، ورد السلام واجب، والأدلة متظاهرة عليه لا تحتاج إلى تكرار، ومنهم من يقول: إنه في هذه الحالة لا يرد حتى يفرغ، النبي -عليه الصلاة والسلام- سلمت عليه أم هانئ فقال: ((مرحبًا بأم هانئ)) وسلمت عليه فاطمة قال: ((مرحبًا بابنتي)) وما نقل أنه رد السلام -عليه الصلاة والسلام-، فالذي يقول: إنه لا يحتاج إلى نقل في كل قضية يقول: حصل النقل في بعض القضايا ويكفي ولا يلزم، هذا عرف واستفاض عند المسلمين ولا يلزم نقله، ومنهم من يقول: إن مرحبًا تكفي عن رد السلام.

المقصود أن هذا مما استفاض بين الناس أنه لا بد منه {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] يعني أقل الأحوال أن ترد بلفظها.

"فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟" الآن ما سأل عن غسل الرأس، يعني هل كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يغسل رأسه أو لا يغسل؟ لأن هذا كالأمر المتقرر عندهم، والنزاع في كيفية الغسل، أو أنه رآه يغسل رأسه ويغسل بدنه إلا أنه لم يرَ الكيفية، المقصود أن السؤال عن الكيفية لا عن أصل المشروعية؛ لأن ابن عباس يرى المشروعية.

"قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب" الثوب الذي يستره، وضعه عليه من أجل أن ينزله كي يبدو رأسه، لكي يراه السائل، الثوب ساتر، الثوب إذا وضع عليه شيء ثقيل كاليد نزل، ومع هذا النزول يبدو الرأس.

"فطأطأه -خفضه- حتى بدا لي رأسه" ظهر "ثم قال لإنسان" وهذا لم يسم "يصب عليه: اصبب" لكي يرى هذا السائل "فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر" يعني كما يغسل في الأغسال الشرعية سواءً كانت الواجبة أو المستحبة، فدل على جواز ذلك، وأنه لا أثر له، وأن تغطية الرأس بالماء لا يضر، وأن تحريك الشعر لا يؤثر "ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل".

زاد سفيان: قال عبد الله بن حنين: فرجعت إليهما، إلى المسور وابن عباس، فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا، وفي هذا الاعتماد على خبر الواحد الثقة والرجوع إلى النص؛ لأنه لما فعل ذلك رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، "هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل" والاستعانة في الطهارة فيباح، تباح الاستعانة بأن يصب عليه الماء، يستعين بمن يصب عليه الماء، فتباح معونته، والأولى في هذا الأمر الاعتماد على النفس إذا أمكن، لكن إذا اقتضى الحال الاستعانة لا بأس بها.

يقول: "وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منْية" بالتخفيف وهي أمه، المنية ماذا؟ واحدة المنى، وهي اسم أمه، منية أمه، وأما أبوه فاسمه: أمية، متقاربان في اللفظ "وهو يصب على عمر بن الخطاب ماءً وهو يغتسل -وهو محرم-: اصبب على رأسي" يقول: "اصبب على رأسي، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي" يعني كأن يعلى متردد في غسل المحرم لرأسه، نعم تريد أن تجعلها بي "إن أمرتني صببت؟" استجابةً لأمرك وإلا ما أتولى هذا الأمر الذي أنا شاك فيه متردد فيه، فلا اجتهاد لي في ذلك، بل أفعل استجابة لأمرك، ولولا أمرك لما فعلت؛ لأنه متردد في هذا الأمر.

"فقال له عمر بن الخطاب: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا" لأن الماء يلبد الشعر، يدخل فيه يجعل الغبار يستمسك به، فلن يزيده الماء إلا شعثًا، قد يقول قائل: إن الماء يرطب الشعر ويلينه ويلبده وتلبيده وتليينه نعم خلاف الشعث هذا، يعني هل قوله: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا ظاهر المعنى؟ أو أنه إذا أريد تسريح الشعر يبل بالماء، ثم يلين ويرطب، وهذا عكس الشعث، نعم؟ يمكن هذا في آخر عمره، مع أنه عمره الآن هل هذا في وقت خلافته أو قبل ذلك؟

طالب:.......

يقول: إن عمر بن الخطاب، هو يحكي قصة هل شهدها أو لم يشهدها؟ أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية، هو لم يشهد القصة، فمثل هذه القصة منقطعة، لكن قوله: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا، الآن الشعث ما هو بيزال بالماء؟ نعم إذا كان الشعر متشعثًا متفرقًا إذا أريد جمعه وتسريحه وترجيله يبل بالماء، فماذا عن قوله: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا؟

طالب:.......

نعم، إلا شعثًا؛ لأن الماء... قالوا: لأن الماء يلبد الشعر، ويدخله مع ذلك في الغبار وما أشبه، الماء إذا جاءه الغبار وفيه ماء يلصق فيه الغبار بخلاف ما لو كان يابسًا، هو من هذه الحيثية وإلا المعنى مشكل.

طالب: هو مجرب يا شيخ.

أين؟

طالب: مجرب.

في ماذا؟ الآن إذا أرادوا تجعيد الشعر ماذا يسوون به؟ على كل حال الماء يصلح لهذا وهذا، هو طريق للترجيل والتسريح والتليين، وهو أيضًا طريق إلى الشعث، فإن تبعه المشط وتبعه الدهن ترجل، وإن ترك بعد الماء لا شك أنه يشعث، مع أن الخبر فيه ما فيه.

طالب:.......

أما الغبار يلازمهم ماذا عندهم؟ لا عندهم قزاز يقفلونه ولا..، الله المستعان.

طالب: الاستثناء؟

كيف؟ فلن يزيده الماء إلا شعثًا؟ الاستثناء من أين؟ ترى المستثنى مفرغ الاستثناء، لن يزيده الماء شيئًا إلا شعثًا، هذا الأصل؛ لأن المستثنى منه غير موجود.

على كل حال إذا كان ماءً مجردًا ما فيه ما يعين على تسريحه من دهن ومشط وما أشبه ذلك فهو كما قال رضي الله عنه وأرضاه.

يقول: "وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة -قرب منها- بات بذي طوى" وذو طوى الآن يعرف بماذا؟ بالزاهر "بين الثنيتين حتى يصبح" يدخل في الصباح "ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة" يقال لها: كداء بالفتح والمد، "ولا يدخل إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا" تحصيلًا للسنة؛ لأنه يفعل ذلك ويرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام".

وكونه لا يغسل رأسه ذكر أنه يغتسل لإحرامه ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وأما اغتساله للإحرام فلا إشكال في كونه يغسل رأسه؛ لأنه لم يدخل في النسك بعد، أما بعد ذلك لدخول مكة أو للوقوف كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام؛ لئلا يلزم عليه تغطية الرأس، كان ابن عمر يحتاط كثيرًا لمثل هذه الأمور، وعنده تشدد في بعض المسائل.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

بقية بدنه.

طالب:.......

لا، لا يستثنى الرأس بدليل هذا الكلام، مالك عن نافع أن ابن عمر، ما أصح من هذا شيء؟ ما في أصح منه، فيكون الرأس مستثنى، فيكون الغسل لجميع البدن ما عدا الرأس.

طالب:.......

الدخول والخروج؟ الدخول لمكة من أعلاها من ثنية كَداء، والخروج من أسفلها من كُدى، هناك أيضًا بالتصغير كُدي، الدخول من الأعلى والخروج من الأٍسفل، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمنهم من يرى استحباب ذلك، والحنابلة يقولون: يسن دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها، ودخول المسجد من باب بني شيبة، إلى آخره، يعني من المواضع التي دخلها النبي -عليه الصلاة والسلام- منها، ومنهم من يقول: إن هذا طريقه، ما تكلف -عليه الصلاة والسلام- غير طريقه، لا شك أن الدخول من الأعلى أسهل، وهو طريقه عليه الصلاة والسلام، لكن الخروج من الأسفل ولو لم يكن طريقه -عليه الصلاة والسلام- الخروج من الأعلى صعب وإلا سهل؟ صعب، يعني كونه من أعلاها وينزل سهل، لكن كونه يرجع إلى الأعلى مرة ثانية فيه صعوبة، ولا مانع من أن ينزل مع الأسفل ثم يدور دورة كاملة حتى يصل إلى طريقه، فلا شك أن هذا أرفق بالداخل؛ ولذا إذا كان الأعلى ليس على طريقه مثل الذي يحرم من السيل طريقه في الدخول من الأسفل لا من الأعلى، نعم، فلا يقال: إن الأفضل أنك تستدير فتأتي من أعلاها إلا من قال: إن هذا أصل وأن هذا داخل فيما يقتدى به النبي -عليه الصلاة والسلام- كما يصنع ابن عمر وغيره.

طالب:.......

ما هو؟

طالب:.......

لا، هو إذا ما حرفت المسارات، مسارات السيارات أحيانًا، تريد الدخول من موضع معين ثم يصرفونك عنه، نعم وإلا ممكن يعني، الذي يجئ من المدينة وإلا من جدة يدخل من أعلاها، والذي يجيء من جهة الشمال يكون من أعلاها، والذي من جهة الجنوب أو الشرق يكون من أسفلها.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام".

وعرفنا أنه يغسل جميع بدنه في المواضع لدخول مكة وللوقوف ما عدا الرأس. "قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول" الغسول ما يغسل به الرأس، يعني مما لا طيب فيه، من سدر وخطمي ونحوهما أو أشنان وصابون غير معطر لا بأس، هذا في الجملة، لكن كلامه يقول: "بعد أن يرمي جمرة العقبة" الغسول الذي فيه الطيب مثلًا كالسدر رائحته طيبة، المنظف المعطر معروف أن المحرم ممنوع منه، الطيب المعطر والمناديل المعطرة كلها ممنوع منها المحرم؛ لأنها تشتمل على الطيب الذي يعلق بالبدن وباليد وبالرأس، لكن بعد التحلل الأول يستعمل الطيب بدليل حديث عائشة -رضي الله عنها- كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

كلام الإمام مالك -رحمه الله تعالى- هنا: "سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول" ماذا ترون كثرة الإحالة على أهل العلم من قبل الإمام مالك، سمعت أهل العلم، أهل العلم ببلدنا، وهذه لها دلالة قوية وإلا هو إمام بإمكانه أن يقول هذا الكلام ولا يتردد من غير نسبة إلى أحد، إمام دار الهجرة، نجم السنن، ما أحد يطعن في إمامته، لكن حينما يقول: سمعت أهل العلم لا شك أن هذا فيه تواضع من هذا الإمام الكبير، والواحد منا يأنف أن ينقل قولاً لشخص هو في منزلته ومقامه، فضلًا عن أن ينقل عمن هو دونه، الإمام مالك احتمال أن بعض أهل العلم الذين ينقل عنهم أنه أقل منه منزلة.

يقولون: "لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه" هذا هو التحلل الأول عنده، نعم، "وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب" لكن هل يحل له الطيب؟ تقليم الأظافر يحل؟ بقية المحظورات تحل؟ كونه يحل حلق الشعر لبس الثياب تحل؟

طالب:.......

ولبس الثياب.

طالب: وإلقاء التفث.

نعم، لكن كونه يحل حلق الشعر فيه إشكال؟ فيه أحد من أهل العلم يمنع حلق الشعر بعد رمي الجمرة؟ ما فيه أحد، لماذا؟ نعم؟

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

وحلق الشعر، وإلقاء...، حتى لما قرن به لبس الثياب لكنه ما ذكر قص الأظافر وهو في حكم حلق الشعر ولبس الثياب، الحكم واحد، فهل نقول: إن الإمام مالك يرى -رحمه الله- أن التحلل الأول يحصل بواحد؟

طالب: الذي يظهر من كلامه نعم.

وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب، يقول الشراح: ولا يبقى سوى النساء والصيد، وكره الطيب قبل الطواف، يعني ولو فعل، ولو رمى جمرة العقبة، وكره الطيب قبل الطواف، لكن كيف يكره الطيب قبل الطواف وعائشة تقول: ولحله قبل أن يطوف؟ نعم؟ يعني إذا لم يفعل إلا واحدًا يكره الطيب، أي الطيب ولبس الثياب؟

طالب: لبس الثياب.

لا، الذي يظهر أن الإمام مالك -رحمه الله- يرى أن التحلل يكون برمي الجمرة بواحد فقط، هذا الذي يظهر، وإن كان يفرق بين بعض المحظورات، بين بعضها، فهو نص على حلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب، وما عدا ذلك يختلفون فيه، ورأيه فيما يظهر أو فيما نقل عنه أنه يكره الطيب قبل الطواف ولو فعل اثنين، وأن الطيب لا يحل إلا بعد الثلاثة كالنساء، نعم، كره الطيب قبل الطواف، لكن هذه الكراهة مع حديث عائشة الصحيح الصريح "ولحله قبل أن يطوف" لا اعتبار لها.

مسألة التحلل الأول بما يحصل تأتي -إن شاء الله تعالى-، لكن ((إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء)) هذا معروف، وفي رواية: ((إذا رميتم وحلقتم)) وهذا منشأ الخلاف من اختلاف الروايتين، لكن المرجح بواسطة حديث عائشة -رضي الله عنها- لأنها علقت الحل بما قبل الطواف "ولحله قبل أن يطوف" فدل على أنه حل بعد أن فعل الحلق والرمي النحر، ولم يبق إلا الطواف، هذا الوصف معتبر عند جمع من أهل العلم، ويأتي -إن شاء الله- ذكر المسألة.

طالب: جزاك الله خيرًا.

 

اللهم صلِّ على محمد...

"
يقول: ذكر ابن عبد البر في التمهيد المجلد الثالث أنه إذا قال مالك: أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أو أهل بلدنا، فإنه يقصد ربيعة وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج.

ربيعة من شيوخ الإمام مالك رحمه الله والأعرج أيضا من مشاهير أهل المدينة، لكن كأن اللفظ أعم اللفظ.
طالب: ..............................
ما هو بعيد أنه في هذه المسألة، نعم.
طالب: هذا الذي يقصده ابن عبد البر رحمه الله.
في كل مسألة بعينها.
طالب: بعض الأحيان بعينها... يقصد به فلان وفلان، لكن ليس على التعيين.
على كل حال قد يوجد غيرهم أيضا في هذه المسألة.

هذا يقول: أودّ التنبيه على خطأ يقع فيه كثير من الإخوة في الصلاة، وهو إذا كان مسبوقًا وأراد أن يقوم ليكمل ما فاته فإنه يقوم قبل أن ينتهي الإمام من السلام، يقول: إن السعدي وغيره أفتى بأن صلاته نفل وعليه الإعادة.

لا بد أن ينقطع صوت الإمام بالسلام ليكون متابعًا له في جميع الصلاة، لا بد من هذا، أما كون الصلاة تنقلب نفلاً بهذا، فأنا في تردد من هذا.