شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (05)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البول أو بابٌ في البول في المستحم" بابٌ في البول في المستحم المستَحَم مكان الاغتسال مكان الاغتسال وسبب تسميته بالمستحم لأن الاغتسال في الأصل إنما يكون بالماء الحميم أي الحار ومنه سُمِّي الحمام سُمِّي الحمام أخذًا من الماء الحار المسمى بالحميم ثم استُعمل هذا اللفظ الذي هو الاستحمام والمستحم والحمام في الاغتسال ومكانه ولو كان الماء غير حار بل لو كان باردًا قيل استحمام وقيل لمكانه مستحم وقيل له أيضًا حمّام قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الشهير إمام أهل السنة وهو شيخ أبو داود حتى إن أبا داود كما يروي عنه في الحديث يقلده في الفقه فأبو داود معدود في الحنابلة أبو داود معدود في الحنابلة من كبار الآخذين عن الإمام أحمد وفي الطبقة الأولى من طبقات أصحابه فإذا كان الإمام البخاري تجاذبته المذاهب الأربعة كل يقول هو منّا ومسلم كذلك والترمذي والنسائي وغيرهم من الأئمة والمرجح في هؤلاء أنهم من فقهاء أهل الحديث وأما بالنسبة للإمام أبي داود فقد تأثر.. تأثر تأثرًا كبيرًا بمذهب أحمد وأصوله ولا يضيره ذلك لأنه تأثر بإمام من أئمة السنة ولا يقلده تقليدًا دون نظر في دليله من التقليد المذموم هو يقلده ويأخذ بما ترجح عنده بعد النظر في أدلته وهذا في الحقيقة لا يسمى تقليد وإن توافق.. توافقت المذاهب لكن في الجملة الإمام أبو داود معدود في الحنابلة وله مسائل عن الإمام أحمد "حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق" قالا حدثنا عبد الرزاق قال أحمد يعني قالا أحمد والحسن حدثنا عبد الرزاق الحديث مروي عن عبد الرزاق من طريقهما معًا "قال أحمد وحدثنا معمر" ورواه عن طريق الإمام أحمد عن معمر "أخبرني أشعث" قال أخبرني أشعث "وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله" قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث عن أشعث بن عبد الله بن عبد الله عن الحسن فالإمام أحمد يرويه عن أشعث بواسطة معمر والحسن يرويه عن أشعث مباشرة فسند الحسن أعلى من سند الإمام أحمد والعلوّ مطلوب لكن هناك علوّ اصطلاحي وهناك علوّ معنوي علو صفات فإذا روي الحديث من طريق إمام من الأئمة ولو كان نازلاً ولو كان أنزل من رواية غيره فإنه بعلو الصفات يقدَّم على العلو الاصطلاحي الذي هو عبارة عن قلة عدد الرواة "وقال الحسن عن أشعث عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل" عن عبد الله بن مغفل "قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبولن أحدكم في مستحمِّه ثم يغتسل فيه»" يعني لا يبولن أحدكم هذا نهي واقترن بنون التوكيد الثقيلة وهو نهي مؤكَّد «أحدكم» من المخاطَبين وفي حكمهم من يأتي بعدهم ممن يمكن أن يوجه إليه الخطاب «في مستحمه» يعني في مكان استحمامه واغتساله ثم يغتسِلُ ثم يغتسلْ ثم يغتسلَ «لا يبولن أحدكم في مستحمه» يعني كما جاء في الحديث السابق المتفق عليه «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسلْ» ثم يغتسلُ ثم يغتسلَ يجوز فيه الجزم عطفًا على الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية ثم يغتسلْ يجوز فيه الرفع يغتسلُ بإضمار هو ثم هو يغتسلُ وقد جاءت بهما الرواية وجوَّزوا ثم يغتسلَ فيكون منصوبًا بأن المضمرة وجوبًا بعد ثم الملحقة بالواو وإلا فالأصل أنّ (أنْ) تضمر وجوبًا بعد واو المعية أو فاء السببية في مواضع من الأمر والنهي والعرض والتحضيض إلى آخره لكن هنا فيه ثمّ يغتسلَ قالوا ثم ملحقة حكما بالواو وأنكر ذلك بعض الشراح كالقرطبي وغيره قالوا الحكم خاص بالواو ولا يلحق بها (ثم) في الحديث الذي ذكرتُه آنفًا «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسلْ أو يغتسلُ فيه» قالوا إن الحديث يدل على النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده في الماء الدائم وعن الجمع بينهما..
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» نهي عن البول في الماء الدائم وحده ونهي عن الاغتسال في الماء الدائم وحده ونهي عن الجمع بينهما هنا «لا يبولن أحدكم في مستحمه» نهي عن البول في المستحم وحده ونهي عن الاغتسال وحده، صحيح؟ يمكن أن يكون النهي عن الاغتسال وحده؟ يُنهى الرجل أن يغتسل في مستحمه؟ «لا يبولن أحدكم..» في الحديث الأول ماء دائم راكد ينهى عن البول وحده وينهى عن الاغتسال وحده ومن باب أولى أن ينهى عن الجمع بينهما هنا هل نطبِّق عليه مثل ما قلنا في ذلك الحديث؟ «لا يبولن أحدكم في مستحمه» يعني مكان الاستحمام وسيأتي العلة في ذلك ثم هو نهي عن الاغتسال وحده يمكن؟ لا، لا يمكن، لأن هو معد للاغتسال للاستحمام فالنهي منصب على البول وإذا حصل البول نُهي عن الاستحمام فالنهي عن البول وحده وعن الجمع بينهما مع أن النهي عن البول وحده لا لا يتجه إلا إذا قلنا يلغى الاستحمام في هذا المكان أما إذا قلنا أنه بيغتسل يبول في هذا المستحم ثم يستحم فيكون النهي عن الجمع بينهما «ثم يغتسل فيه» "قال أحمد ثم يتوضأ فيه" فيه الاغتسال لا شك أنه إذا بال في المغتسل في المستحم في المغتسل ونزل عليه الماء من علو فإنه ينزل هذا الماء على البول فيحصل أن يتطاير من هذا البول في هذا المكان البول المختلط بالماء على بدنه أو على ثوبه إن كان قريبًا منه فيعرضه للتنجيس قال "ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه" فإن عامة الوسواس منه يعني إذا كان المستحم مكان صلب فإذا نزل الماء بقوة عليه من مكان مرتفع أو منخفض لكن ممكن أن يكون فيه مسافة بحيث إذا نزل على البول تطاير منه الرشاش وأصاب البدن لا شك أنه ينجسه لكن هل هذا محقق أو مظنون؟ مظنون ولذلك قال فإن عامة الوسواس منه مع أن هذا التعليل ضعيف من حيث الصناعة وإن كان من حيث الواقع الإنسان لا شك يصيبه شيء من التردد هل أصابه نجاسة أو لم يصبه؟ ويتطور هذا التردد ثم يصل إلى حد الوسواس فالإنسان يقطع مثل هذا الطريق على الشيطان لئلا يصاب بالوسواس فلا يبول في مستحمه ويتردد هل وصلت النجاسة إلى بدنه أو لم تصل فيسلم من الوسواس معناه صحيح إذا كان المكان رِخو بحيث يشرب البول وينزل عليه الماء فيشربه ولا يتطاير منه شيء إذا أُمن ذلك تنتفي العلة وكذلك إذا كان للبول مجرى لا يستقر على الأرض وللماء مجرى إذا اختلط بما يصيبه من البول فإن هذا كما قرر الشراح الخطابي وغيره إذا لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء إذا لم يكن كذلك فإنه يوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس كما قال الخطابي لكن إذا وُجد مجرى البول له مسلك الحاجة لها طريق ثم يستنجي بعده وينزل هذا الماء على البول أو الحاجة فتنصرف في مجراها كما هو حاصل الآن فلا مانع أن يغتسل فيه نعم لا يبول في الأرض ثم يغتسل إنما يبول في موضع البول وينساب في طريقه وحينئذٍ يأمن الوسواس ما يتطرق إليه الوهم في هذا "قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه" هذه الزيادة ضعيفة ضعيفة عند أهل العلم وإن كان معناها صحيح والحديث مخرج عند النسائي والترمذي وابن ماجه إضافة إلى أبي داود ثم قال رحمه الله "حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد وهو ابن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلاً صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- كما صحبه أبو هريرة" يعني صحبه أربع سنوات "كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" الحديث مروي عن هذا عن هذا الصحابي الصحابي وإن كان مبهمًا فإن جهالته لا تضر ومثل هذا الإبهام في الصحابي يسميه البيهقي إرسال.. يسميه البيهقي إرسال فهو عنده مرسل والصحيح أنه متصل كل إسناد فيه راوٍ مبهم يسميه البيهقي مرسل ومعه بعض أهل العلم لكن الجمهور على أنه متصل في إسناده من يتصل من يجهل فإسناده مجهول فإذا كان المجهول دون الصحابة فهو ضعيف وإن كانت الجهالة في صحابي فجهالة الصحابي لا تضر والجهالة المراد بها على مذهب الجمهور ما هو على مذهب أبي حاتم الرازي التي يريد بها قلة الرواية ولذا وصف بعض الصحابة مع تسميته إياه بما يميزه عن غيره وقد يصفه بوصف مدح ثم يقول مجهول كما قال في بعض الصحابة من السابقين الأولين مجهول والجهالة عنده كما أشرنا مرارًا تعني قلة الرواية ولا يُعنى بها الجهالة التي تقدح في عدالة الراوي وهنا قال لقيت رجلاً صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا إثبات لصحبته وإذا ثبتت الصحبة لم نبحث عما وراء ذلك لكن الصحابة كلهم عدول كما صحبه أبو هريرة يعني أربع سنوات أبو هريرة أسلم عام خيبر سنة سبع سبع وثمان وتسع وعشر إلى أول إحدى عشر أربع سنوات وهذا مثله قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم العناية بالشعر مطلوبة والرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يمتشط وكان يدّهن لكن لا على سبيل المبالغة والإسراف بحيث يكون لكل يوم وفي كل وقت ويكون زمن ذلك طويلاً كما يفعله بعض الناس اليوم ممن يعتني بمظهره مع إهماله لباطنه تجد بعض الناس يجلس يوميًا في صالونه الساعات كل هذا اهتمامًا بالمظهر نعم المؤمن يصون نفسه بحيث لا يزدرى وينتقص في أعين الناس لكن من غير مبالغة فلذا قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أن يمتشط أحدنا كل يوم ولذا يقرر أهل العلم أن الإنسان يعني من المستحبات أن يكتحل وترًا وأن يدّهن غِبًّا يعني يدَّهن ويمتشط ويرجِّل شعره يوما ويتركه يوما لأن الوقت أغلى من أن يُضاع في مثل هذا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم لكن لو حصل هل النهي للتحريم أو للكراهة إضاعة الوقت لا شك أنها مكروهة والمحافظة عليه هي صفة المسلم من الجد والهمة والتشمير لطلب أو في تحقيق ما خلق من أجله ما أن يضيع أوقاته فيما لا ينفع ليست هذه من صفة المسلم وإن كان كثير من المسلمين يتصف بها في وقتنا هذا ويضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه لا في دين ولا في دنيا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يبول في مغتسله وهذا كما تقدم لئلا يصيبه شيء من الرذاذ أو الرِّشاش فيتردد هل هو طاهر أو نجس ثم يتكرر ذلك ويتردد على قلبه مرارًا ثم يصاب بالداء العضال الوسواس الوسواس داء أعيى الأطباء وأعياء الحكماء وأعيى العقلاء تجد الموسوس ما يقتنع بكلام أحد يصل إلى مرحلة يضيع وقته وعمره وجهده بل قد يصاب بنوع من الجنون وهو لا يشعر يخيّل إليه أنه يفعل شيئًا وهو لا يفعله كالمسحور كم من واحد كان من عقلاء الرجال ثم ابتلي بهذه الآفة يجلس الساعات لقضاء حاجته ثم بعد ذلك إذا انتهى .. هل يكفي هذا الاستنجاء أو لا يكفي؟ هل انقطع خارجه أو لم ينقطع؟ هل خرج شيء بعد الاستنجاء أو لم يخرج؟ هل مست يده الباب وقد أصابه شيء؟! إلى غير ذلك يجلسون ساعات نسأل الله العافية هل نوى أو لم ينوِ في الوضوء أو في الصلاة؟ وقل مثل هذا أو أشد في مسائل الطلاق في مسائل الطلاق هل طلق زوجته؟ يخيل إليه أنه طلق وهو ما طلق ما لفظ بالطلاق تردد علي واحد أيام يقول أنه لما استيقظ من النوم جلس على فراشه يقول ما أدري أنا قلت لزوجتي أحضري لي فطول والا ما قلته ولا أدري هل أحضرت أو لم تحضر؟ فقلت في نفسي هي طالق! كلها أوهام أوهام الإشكال أنه في اليقظة ما هو في النوم يقول استيقظت وجلست على الفراش كل هذا من الوسواس ثم جاءني في اليوم الثاني قال نسيت أقول لك ثم يذكر شيء ما له أثر في الحكم ولا شيء وينتفض ويرتعد بعد أن كان من من عقلاء الرجال أنا أعرفه لكنه أصيب بهذا الداء جاءني واحد في الساعة الثامنة صباحًا بعد اثنا عشر ساعة من صلاة العشاء يقول إلى الآن ما ما قدرت أصلي العشاء كل ما كبرت شككت هل نويت أو ما نويت شيء يفسد على المسلم دينه ودنياه كم واحد ترك العمل ترك الدراسة من أجل هذا يجلس على المغسلة وينظر في وجهه ما الذي غسل وما الذي لم يغسل يقول واحد أقف أمام المرآة هذا الكلام إنما يقال لا للتفكه أو التشمت أو شيء إنما للاعتبار المطلوب من المسلم ولاسيما طالب العلم أن يقطع الطريق على الشيطان يقول أجلس على المرآة فأتمضمض وأستنشق ثم أنظر فيما يخرج من الأنف قد يخرج الماء من واحد ولا يخرج من الثاني معناه إني ما أستنشقت من الثاني أنت لست مطالب بمرآة ولا أنت مطالب بشيء من هذا هذا التكلف لست بحاجة إليه واحد يطلب من بعض المشايخ يقول أبسكن عندك شهر علشان يقول علشان أشوف كيف تتوضأ الأمر أهون من ذلك الأمر أسهل من ذلك واحد يذكر عن جدته أنها تسرف في الماء تسرف في الماء فقال لها إن الشيخ فلان يتوضأ بكأس صغير قالت لا أصدق فجيء بالشيخ إلى البيت وتوضأ بما ذكر ماذا كانت النتيجة تأسفت على صلاتها خلفه يعني ما اعتبرت واتعظت وتعلمت تأسفت تقول هذا جزمت بأن هذا الوضوء ما هو بصحيح وهي عامية جاهلة لا تفهم شيئًا وهذا الشخص من كبار أهل العلم فهذه آفة هذا الوسواس آفة عظيمة من أعظم الأدواء وأشرها على النفوس فعلى المسلم أن يجتنبه ويتقيه ويقطع الطريق على الشيطان أو يبول في مغتسله وهذا فيه ما مضى من الكلام في الحديث الذي قبله "باب النهي عن البول في الجُحر" الجحر النقب أو الثقب يكون في الأرض وفي الغالب أنه فيه إنما حفره حيوان أو حشرة أو دويبّة أو شيء من هذا وفي الحديث يقال إنها مساكن الجن قال رحمه الله "حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة" بن دِعامة "عن عبد الله بن سرجس" وقتادة كما هو معلوم مدلِس ولم يصرح بالتحديث ومعاذ بن هشام فيه كلام لأهل العلم ولذا فالحديث ضعيف عند أهل العلم "عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُبال في الجُحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟" يعني لماذا؟ ما سبب النهي عن البول في الجحر؟ "قال كان يقال إنها مساكن الجن" إنها مساكن الجن مخرج عن النسائي وأحمد في المسند وعند الحاكم والبيهقي كسابقه فعلى هذا الحديث ضعيف لكن لا يأمن الإنسان إذا بال في الجحر أن يخرج عليه عقرب أو حية أو شيء يؤذيه لأنه يثيرها ببوله فعلى خطر يذكر أن سعد بن عبادة سيد الخزرج بال في جحر فوُجد صريعًا حول هذا الجحر وسُمع من يقول:
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة |
| رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده |
قالوا إن هذا من الجن وهو في معنى الحديث لكن الحديث ضعيف والقصة مضعفة أيضًا والقصة مضعفة عند أهل العلم وقلنا أنه يتقى البول في الجحر لما يُخشى من ساكنه من الحشرات والدواب والحيات والعقارب وغيرها مما قد يؤذيه وإن لم يثبت الحديث مر علينا أحاديث في السنن في سنن أبي داود الذي نشرحه مضعفه وبعضها ضعفها ظاهر وبعضها خفي وبعضها يمكن أن ينجبر وبعضها لا يمكن أن ينجبر ونجد الإمام أبا داود لا يتعقبها بالتضعيف وقد أخذ على نفسه أن ما سكت عنه فهو صالح وما فيه ضعف شديد أو وهن شديد فإنه يبينه والذي لا يبينه فصالح لكن في الكتاب أحاديث كثيرة ما تعقبها فهل نقول إنها صالحة عند أبي داود كما هو عمل كثير من كثير من أهل العلم اعتمد قول أبي داود في هذا وقالوا إنه حسن كثيرا ما يقول المنذري والنووي وجمع من أهل العلم إذا خرّجوا خرّجه أبو داود في سننه وسكت عنه فهو حسن كما قال ابن الصلاح أو يقال فهو صالح وهذه أدق لأنها هي التي جاءت في رسالته إلى أهل مكة وإن ذكر الحافظ ابن كثير أنه وقف على نسخة فيها حسن بدل صالح لكن النسخ الصحيحة الموثقة العتيقة المقروءة على الأئمة وما سكتُّ عنه فهو صالح وهذه أخف من الحكم بالحسن لأن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد مع أنه التزم بيان الضعف الشديد وما فيه وهن شديد بينته أو قلته لكن في الكتاب أحاديث ضعفها شديد ولم يبينها وللعلماء كلام طويل في مثل هذا منهم من يقول أنه قد يكون مع شدته ظاهرًا فلا يحتاج إلى بيان ومنهم من يقول أنه يكتفي بالبيان في موضع واحد من الكتاب أو في مواضع من كُتبه الأخرى أو في السؤالات عنه ولا يلزم أن يبين في نفس الموضع على كل حال الانتقاد متجه الانتقاد متجه وإن قلنا إن هذا مذهب أبي داود ويحكم على جميع هذه الأحاديث جميع هذه الأحاديث كلها بالصلاحية لكن حتى الصلاحية لا تستقيم مع الضعف الشديد الذي لم يبينه أبو داود لأن الضعيف الذي ضعفه شديد لا يصلح لا للاعتضاد والاستشهاد ولا للاحتجاج فضلاً عن أن نقول إنما سكت عنه أبو داود فهو حسن كما قال ابن الصلاح وتبعه على ذلك النووي وغيره وعلى كل حال هذه المسألة مسألة مشكِلة كما أنه استُشكل عند الترمذي الجمع بين الصحة والحسن والحكم بالصحة على أحاديث ضعفها ظاهر وهذا إنما يحتاج إليه من يقلد ابن الصلاح في مسألة انقطاع التصحيح والتضعيف أما الذي يقول أننا ندرس الأحاديث ونحكم على كل حديث بما يليق به من الحكم فهذا ما عنده إشكال في هذه المسألة سكت أبو داود أو لم يسكت أمامك سند وأمامك متن ادرس هذا المتن وهذا السند وقارن حكمك بأحكام أهل العلم سواء وافقت أبا داود أو لم توافقه سواء وافقت الترمذي أو لم توافقه كما قال الحافظ العراقي في الحاكم:
......... والحق أن يحكم بما |
| يليق والبستي يداني الحاكما |
ثم قال رحمه الله "باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء" باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء إذا دخل الخلاء والمراد إذا أراد أن يدخل والمراد إذا أراد أن يدخل قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما تقدم «إذا أحدكم الخلاء فليقل..» كان إذا دخل الخلاء قال يعني إذا أراد الدخول هنا إذا خرج من الخلاء الذي هو موضع قضاء الحاجة قال رحمه الله "حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بُردة عن أبيه قال حدثتني عائشة" أبو بردة بن أبي موسى "قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج من الغائط" يعني مكان قضاء الحاجة والأصل في الغائط المكان المطمئن الذي تُقضى فيه الحاجة ثم أُطلق على الخارج يقول من باب إطلاق المحل وإرادة الحال كان "إذا خرج من الغائط قال غفرانك" في بعض نسخ صحيح ابن خزيمة غفرانك ربنا وإليك المصير ونص أهل العلم أنها لا توجد في النسخ الصحيحة وإنما توجد في بعض النسخ المحدثة وكأنها كانت في الهامش من بعض النساخ فأدرجت وهذا يحصل كثيرًا في القديم والحديث ولا يعني أننا نفقد الثقة بكتب أهل العلم بقدر ما نهتم ونحتاط لهذه الكتب فنعتمد على الكتب التي تداولها أهل العلم نسخوها وقابلوها وقرؤوها وحينئذٍ نثق بها للشيخ أحمد شاكر في نسخته على الترمذي تعليقات قرأها بنفسه وصححها وعلق عليها وخرج أحاديثها أراد طابع الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي أي يستفيد من نسخة الشيخ أحمد شاكر فطلبها منه يقول الشيخ رحمه لما صدر الجزء الأول أهدوني نسخة مطبعة الصاوي والتازي الذين طبعوا عارضة الأحوذي أهدوني الجزء الأول فإذا هم قد أدخلوا بعض تعليقاتي في متن الترمذي أنا أقول أخرجه أحمد وأبو داود وفلان والحاكم والبيهقي أدخلوها في الكتاب كأنها من أصل الكتاب هذا جهل ويحصل هذا في القديم كما حصل هنا بعض النساخ زاد غفرانك ربنا وإليك المصير وهي لا توجد في أي مصدر من مصادر التخريج لكن بعضهم وجدها ثم جاء ناسخ أجهل منه فأدخلها مثل ما قلنا في الترمذي وهذا موجود في النساخ من القديم والحديث وفي حكم النساخ الطباعين طباعي الكتب غفرانك وغفرانك منصوب على أنه مفعول لفعل مقدر أي أسألك غفرانك كما قال الخطابي أو أطلب غفرانك أو مفعول مطلق أو مفعول مطلق أي اغفر غفرانك أي اغفر غفرانك والمراد بالغفران والمغفرة المراد بها من الغَفر وهو الستر ستر الذنوب والمعاصي والمراد به ما وراء ذلك وهو محوها وهو أبلغ من الستر فقط بل المراد محوها وإزالة أثرها عن العاصي والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا خرج من الغائط من مكان قضاء الحاجة من الخلاء قال «غفرانك» يطلب المغفرة وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويُقتدى به وهو القدوة والأسوة في مثل هذا لكن هل هناك ما يقتضي طلب المغفرة المقترنة بالخروج من الخلاء؟ هل هناك ذنب ارتكبه ليطلب مغفرته إذا خرج من الخلاء؟ معلوم أنه -عليه الصلاة والسلام- لا يفتر من ذكر الله إلا إذا دخل الخلاء إلا إذا دخل الخلاء فإذا دخل الخلاء لا يذكر الله فكأنه رأى أن في هذا تقصيرًا في حق الله جل وعلا وأنه لا يزال يلهج بذكره فسكوته في هذه المدة اليسيرة يتعاظمها -عليه الصلاة والسلام- ما هو مثل غيره من المسلمين مع الأسف الشديد أنه يزاول الفواحش والمنكرات ثم بعد ذلك يستغفر بقلب لاهي أو يقول الصلاة تهدم ما قبلها والتوبة تجب ما قبلها ويتوسع في هذا ويضمن النتيجة والمغفرة أو طلب المغفرة بسبب التقصير الأول بسبب التقصير بالذكر وقيل سبب ذلك التقصير في الشكر.. سبب ذلك التقصير في الشكر فخُروج الأذان من البدن من نعم الله جل وعلا على الناس يتصور الإنسان أنه ذهب إلى الخلاء فلم يستطع إخراج الفضلة واحتبست في بدنه مآله إلى الموت هارون الرشيد من أعظم ملوك الأرض جاءه من يقول له من الوعاظ لو عطشت عطشًا شديدًا أشرفت بسببه على الهلاك بكم تشتري كأس الماء هل تشتريه..؟ قال أشتريه بنصف ملكي يعني لو امتنع صاحبه إلا بنصف الملك قال أشتريه أسهل من الموت قال وإذا شربته ثم عجزت عن إخراجه فهل تخرجه بالنصف الثاني؟ قال نعم ذهب الملك كله في كأس من الماء دخولاً وخروجًا ألا تستحق دوام الشكر هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى لكن الناس في غفلة.
أذن؟ هذا الأذان؟
طالب: ....................
..إيه لكن الأذان..
ذكرنا أن سبب الطلب لهذه المغفرة من الله جل وعلا إما التقصير في الذكر حال قضاء الحاجة لأن الموضع والمحل ليس محلاً للذكر فيمتنع عن الذكر فيحس بالتقصير فيطلب المغفرة أو بسبب التقصير في الشكر فإخراج هذه الفضلة من نعم الله جل وعلا على على الناس فهي بحاجة إلى شكر فيتذكر أنها لو احتبست في جوفه ماذا يحصل له؟ فيشكر الله جل وعلا على هذه النعمة فيطلب منه المغفرة على تقصيره في هذا الشكر قال رحمه الله "باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء" باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء مس الذكر ومثله الدبر ومثل الذكر فرج المرأة فاليمين مكرمة محترمة سواء كانت من البدن أو من الجهة اليمنى ولذلك جاء النهي عن البصاق في جهة اليمين وإنما يبصق عن يساره في الاستبراء يعني في الاستنجاء في الاستنجاء قال "حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي قتادة عن أبيه" أبي قتادة الحارث بن ربعي" قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه»" والحديث متفق عليه «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» لئلا يباشر العضو الذي هو ممر النجاسات ومظنة القذر باليد اليمنى المكرمة المحترمة وليجعل ذلك للشمال لا لليمين فالأمور المحترمة تكون لليمين وما كان بضدها يكون للشمال اليمين محترمة ولذا تنعَل قبل اليسرى وتخلع اليسرى قبل اليمنى وفي دخول المسجد تقدِّم اليمنى وفي الخروج منه تقدم اليسرى وفي دخول الخلاء تقدم اليسرى وفي الخروج منه تقدم اليمنى وهكذا باطراد «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وفي بعض الروايات «وهو يبول» والنص والتنصيص على النهي حال البول لا يعني أن مس الذكر باليمين في غير هذه الحالة لا يدخل في النهي لأنه إذا نهي عن المس حال البول مع مظنة الحاجة إلى هذا المس فلأن يُنهى عن المس من غير حاجة من باب أولى ومنهم من يقول أن النهي عنه في حال البول وهذا قيد يخرج به ما كان في غير هذه الحالة من سائر الأحوال لأنه حال البول يُخشى أن تتلوث اليد بالنجاسة وعلى كل حال لكل وجه لكن اجتناب المس مطلقًا هو الأليق وهو المناسب لهذه الجهة "«إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه»" يعني لا يستنجي بيمينه «وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه» يتمسح بيمينه وش معنى يتمسح يزيل الأذى بيده يباشر الأذى بيمينه؟ النهي عن هذا؟ أو عن الحجر أن يمسكه بيمينه؟ «فلا يتمسح بيمينه» أما مباشرة النجاسة بشيء من البدن فهذا منهي عنه مطلقًا لا باليمين ولا بالشمال لكن إذا احتاج أن يستنجي بحجر فإن كان الحجر كبيرًا يثبت فيمسك ذكره بشماله ويمسح به الحجر وهو في مكانه لكن إذا كان الحجر صغير لا يثبت إلا بأنه يُمسك فكيف يصنع؟ هل يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بيساره أو العكس؟ لأنه إن أمسك الحجر بيمينه وقع في النهي فلا يتمسح بيمينه وإن أمسك الحجر بيساره وذكره بيمينه وقع في النهي «إذا بال أحدكم فلا يمسك ذكره بيمينه» فماذا يصنع إذا كان الحجر كبيرا يثبت أو هناك أصل جدار أو شيء من هذا يمكن أن يُمسك الذكر بالشمال ويُمر على هذا الحجر الثابت الذي لا يتحرك هذا لا شك أنه متعيّن لكن إذا كان الحجر يتحرك يقول الشراح أنه يمسك الحجر بين عقبيه ويمر ذكره عليه بيساره لأنه الإشكال في في الجملتين لا بد من الوقوع في إحداهما إما أن يمسك ذكره بالشمال والحجر باليمين فيكون تمسح بيمينه أو العكس فيكون مسك ذكره بيمينه وكلاهما منهي عنه قالوا يمسك الحجر بين عقبيه ويُمِر الذكر عليه بشماله فلا يقع في المحظور طيب لا يتمسح بشماله قلنا التمسح هو مسك الحجر وما في معناه حنا عندنا الآن الشطّاف شطاف الماء هل يمسكه بيمينه أو هو مثل الحجر؟
طالب: .................
وش هو؟
طالب: .................
طيب وش يسوي بالشطّاف كيف يستنجي؟
طالب: .................
هو في الحجر الذي يخشى من قربه من ذكره بحيث يمس النجاسة لكن في حال الشطاف يبعد عنه ما فيه وسيلة إلا هذا كيف كانوا يستنجون بالماء لا بد من صبه عليه وهذا في حكمه "«فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا»" يعني يعب الماء مرة واحدة إنما يتنفس ثلاثًا كما كان يفعل -عليه الصلاة والسلام- ولا شك أن عَبَّ الماء بنفس واحد فيه خطر على الشارب قد ينساب الماء في غير مجرى الطعام في مجرى النفس فيتضرر وأيضًا نزول الماء بقوة على المعدة مؤثر وهذا يدل على شراهة مذمومة فكونه يتنفس ثلاثًا فيحصل له الري من غير ضرر لا شك أن هذا هو المأمور به وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا وهذا الحديث مثل ما قلنا في الصحيحين قال رحمه الله "حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المُصِّيصي" قال "حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب" عبد الله بن علي "يعني الإفريقي عن عاصم" وهو ابن أبي النَّجود "عن المسيَّب بن رافع ومعبد أن حارثة بن وهب الخزاعي وهو من الصحابة قال حدثتني حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك" النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعجبه التيمن حتى قال في شأنه كله يعني مما يستطاب وما عدا ذلك فهو للشمال يعجبه في طهوره فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى وفي سواكه فيدلك الجهة اليمنى من الفم قبل اليسرى يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك ثم قال "حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع" قال "حدثني عيسى بن يونس" يعني ابن أبي إسحاق السَبيعي "عن ابن أبي عروبة سعيد عن أبي معشر" زياد بن كُليب "عن إبراهيم" النخعي "عن عائشة" ومعلوم أن إبراهيم لا يروي عن عائشة ففيه انقطاع ولذا أردفه بالسند الذي يليه قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة "عن عائشة قالت كانت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى" كان يعجبه التيمن يحب التيمن -عليه الصلاة والسلام- في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله في سواكه وكل ما يستطاب فإنه يكون باليمين وكل ما يستقذر يكون بالشمال وجاءت أمثلة في السنة لذلك قال وفي سواكه والمراد بذلك أنه يدلك الجانب الأيمن من الفم قبل الأيسر أو أنه يستاك بيده اليمنى الجهة اليمنى قبل اليسرى وماذا عن اليد؟ هل الاستياك يكون باليمنى أو باليسرى؟
طالب: .................
فيه إزالة أذى فيه إزالة قذر فيكون بالشمال لا باليمين وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم أحدًا من الأئمة قال بالاستياك باليد اليمنى وقوله لا أعلم أحدًا من الأئمة لا يعني أن هذا إجماع فإن جده أبا البركات مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام يستحب أن يكون الاستياك باليمين ويقصد بذلك الأئمة المتبوعين ما فيه أحد قال بالاستياك باليمين ومأخذ ذلك أنه إزالة قذر كالاستنجاء. نعم هذا الكلام متجه إذا كان الفم متغير والأسنان فيها ما ينبغي إزالته لكن إذا كانت الأسنان نظيفة والفم نظيف والتسوك لمجرد التعبد لا لإزالة القذر بعضهم يرى أن المتجه في هذه الحالة الاستياك باليمين وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى التسبيح عقد التسبيح وعقد الأذكار والتهليل وكذا عقد الأذكار كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعقد التسبيح بأنامله وقال إن الأصابع مستنطقات بحديث جويرية أم المؤمنين وجاء في حديث كما سيأتي في سنن أبي داود من حديث محمد بن قدامة وفيه كلام لأهل العلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه نعم فيه كلام لأه العلم لكن الأصول تشهد له لأن التسبيح مما يستطاب ويستحسن فاللائق به اليمين وسيأتي إن شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله "حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع" قال "حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر" زياد بن كليب تقدم ذكره وسعيد بن أبي عروبة تقدم ذكره أيضًا "عن إبراهيم" وهو النخعي في السند السابق "عن الأسود" الأسود بن يزيد "عن" أم المؤمنين "عائشة" وما قيل من الانقطاع في السند السابق زال في السند اللاحق لأن إبراهيم لا يعرف بالرواية عن عائشة ولذا ذكر بعده الواسطة بينه وبين عائشة رضي الله عنها وهو الأسود "عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناه" وعلى كل حال الحديث ما فيه كلام، صحيح.
كم باقي على الإقامة؟
طالب: .................
من الأذان؟ كم باقي؟ ثلث؟
طالب: .................
إيه نشوف بعض الأسئلة لأن الحديث طويل اللي بعده.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"مثل ما ذكرنا أهل العلم ضعّفوا القصة كما أن الحديث أيضًا ضعيف وهذا الذي نحفظه في هذه المسألة.
ثبت في الصحيح وقد مر بنا في درس مضى من حديث حذيفة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا وأن أهل العلم أجازوا البول قائمًا بشرطين أن يستتر وأن يأمن الرشاش فإذا كان لا يأمن من ارتداد البول عليه فلا يجوز له أن يبول قائمًا فعلى الإنسان أن يحتاط وحديث صاحبي القبرين الذين مر بهما النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير كان أحدهما لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله» هذا وعيد شديد رُتِّب عليه عذاب وعامة عذاب القبر من هذين والآخر يمشي بالنميمة فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ويتحرز من البول ويستبرئ من بوله ويستنزه منه لئلا يقع في العذاب الذي وقع فيه المقبور الذي مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-.
لأن العادة في البنايات الحديثة أنها الحمامات جهتها واحدة حمام الدور الأرضي تحت حمام الدور الذي فوقه وهكذا ومع قِدم العمارة أو مع سوئها يحصل خلل في السقف فيتسرب من الحمام الأعلى إلى الحمام الأسفل رطوبات والذي في الحمام يقول يحتمل أن يكون من البول ويحتمل أن يكون من الماء ويحتمل.. مثل هذا لا بد من معالجته لئلا يعيش المسلم في عبادته في أهم العبادات وفي شرط من شروطها يكون على وهم أو على عنت شديد إذا أراد أن يتتبع مثل هذا فإنه يتعب يترك هذا الحمام الذي يتساقط منه ما يتساقط ويبحث عن غيره لئلا يقع في حرج بسبب أحد أمرين إن لم يلتفت إليه قلنا أنه يحتمل أن يكون نجاسة فيصلي في نجاسة فتبطل صلاته أو يلتفت إليه ويتتبعه فيقع في الحرج وقد يصاب بالوسواس من ذلك.
على كل حال كل ما ذكر من أحاديث الخروج من الخلاء غير طلب المغفرة مضّعف عند أهل العلم كما نص على ذلك الأئمة.
الثابت غفرانك فقط ربنا وإليك المصير قلنا إنها وجدت في بعض أو في هامش بعض نسخ ابن خزيمة ثم أدخلت وألحقت فظنها الناسخ منها وليست منها في الحقيقة كما نبه على ذلك الأئمة البيهقي وغيره.
تعرفون أن صحيح مسلم ما خدم مثل ما خدم صحيح البخاري صحيح البخاري له الشروح المطولة التي تحل الإشكالات أما صحيح مسلم فشروحه ليست مطولة وفيه إشكالات كثيرة يحتاج طالب العلم إلى حلها لكن إذا جمعها جمع المعلم وإكماله للقاضي عياض وإكمال الإكمال للأبي ومكمل الإكمال للسنوسي مع شرح النووي مع المفهم للقرطبي مع فتح الملهم مع غيرها من الشروح يحصل له بذلك شرح كبير مع الشروح المعاصرة للمتأخرين تتكامل عنده الصورة ويستطيع حل جميع الإشكالات إن شاء الله تعالى فلا بد من جمع جميع الشروح.
مميزات وعيوب شرح النووي.
شرح النووي مختصر وفيه علوم وقواعد وضوابط وفوائد لا توجد عند غيره وهو شرح مبارك على اختصاره هذه مميزاته وعيوبه أن جرى في مسائل الصفات على مذهب الأشاعرة وفيه أيضًا إعواز كبير لأنه مختصر يحتاج إلى حاشية مطوّلة تكمله وللحافظ ابن حجر نكت عليه نكت على شرح النووي ولا نعرف عنها أي خبر.
هو منهي عن مس الذكر باليمين ومنهي عن إزالة النجاسة باليمين فإذا كان الحجر صغير فإما أن يمسك الحجر باليمين وإما أن يمسك الذكر باليمين يعني ليس له إلا يدين إحداهما يمين والأخرى شمال إذا كان الحجر كبير يثبت وأمر ذكره بعد أن أمسكه بشماله على هذا الحجر هذا ما فيه إشكال لكن إذا كان الحجر صغير ما يمكن أن يمر الذكر عليه وهو ثابت قالوا يجعله بين عقبيه يمسكه بعقبيه ثم يمر الذكر الذي أمسكه بشماله عليه.