شرح مختصر الخرقي - كتاب الجزية (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: ...........

التاسعة..

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

"التاسعة: لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن، ثم نقضوا عهدهم، وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها، وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يُظلَموا وكان الإمام غير جائر عليهم وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم، فإن قاتلوا وغُلِبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء وقد قيل: هم ونساؤهم فيء، ولا خمس فيهم وهو مذهب.

العاشرة: فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحارِبين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية، ولو خرجوا متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة، وأنصفوا من ظالمهم، ولا يسترق منهم أحد وهم أحرار، فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده ولا يؤخذ بنقض غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين.

الحادية عشرة"..

بإنكارهم..

على الناقضين..

تعرفهم إقامتهم على العهد..

نعم.

مستمرين يعني ما نقضوا.

نعم.

إذا أنكروا على الناقضين..

طالب: نعيد المسألة.

قال: تسبى نساؤهم وليس فيهم..

أعد التاسعة.

"التاسعة: لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن، ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها، وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا، وكان الإمام غير جائر عليهم وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم، فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء، وقد قيل: هم ونساؤهم فيء ولا خمس فيهم وهو مذهب.."

قيل.. وهو مذهب ما هو وهو المذهب.

طالب: ......

على كل حال مصدر بقيل يدل على ضعفه، ولا يلزم تكلفه.

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

طيب.

طالب: ......

مادام حكمهم حكم المحاربين كانوا أهل عهد وذمة ونقضوا، فيكون الخيار فيهم فيما عدا الجزية كغيرهم من المحاربين.

طالب: ......

لما حكم فيهم سعد بحكم الله..

طالب: ......

ممكن، على كل حال هو قول ضعيف على ما قال.

نعم العاشرة..

"العاشرة: فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية، ولو خرجوا متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم، ولا يسترق منهم أحد وهم أحرار، فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده ولا يؤخذ بنقض غيره.

{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام:164].

وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين.."

طالب: ......

هم قالوا مما ينقض العهد ارتكابهم لبعض الفواحش مثل الزنا، من زنا منهم نقض عهده، فهل قطع الطريق مثل الزنا؟ هم نصوا على إذا زنا بمسلمة فقد انتقض عهده، فهل يقاس عليه إذا استحل مال مسلم وسرقه وأخاف المسلمين؟ على كل حال أمور اجتهادية.

"الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدي إليه، فكأنهما أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن، وهي كالقِعْدَة والجِلْسَة، ومن هذا المعنى قول الشاعر:

يجزيك أو يثني عليك وإنّ مَن

 

أثنى عليك بما فعلت كمن جزى

الثانية عشرة: روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام، ومر على ناس من الأنباط في الشام قد أقيموا في الشمس".

كالجِلْسَة والقِعْدَة اسم هيئة، لكن هل الجزية هيئة؟ لا، لكن المراد بذلك الوزن الزنة في مقابلة الشكل بالشكل.

طالب: روى مسلم عن هشام..

شكل بشكل لا وزن بوزن ما الفرق بين هذا وهذا؟ لو قلنا: وزن بوزن صار اسم هيئة، وليس باسم هيئة، لكن شكل بشكل مقابلة الحروف بأشكالها وضبطها.

"روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام، ومر على ناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس في رواية: وصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما شأنهم؟ فقال: يحبسون في الجزية فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» في رواية: وأميرهم يومئذٍ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا.

 قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائز، فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم؛ لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه، ولا يكلَّف الأغنياء أداءها عن الفقراء، وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن آبائهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ظلم معاهَدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئًا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة».

الثالثة عشرة: قوله تعالى: {عَن يَدٍ} [سورة التوبة:29] قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدًا، روى أبو البُختري عن سلمان.."

البَختري البَختري.

"روى أبو البَختري عن سلمان قال: مذمومين، وروى معمر عن قتادة قال: عن قهر، وقيل: {عَن يَدٍ} [سورة التوبة:29] عن إنعام منكم عليهم؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أُنعم عليهم بذلك عكرمة..

أنعم عليهم يعني بالبقاء فلا يقتلون وبالبقاء في بلاد المسلمين وفي ظل حكم المسلمين فهم مستفيدون من كل وجه.

"وقال عكرمة: يدفعها وهو قائم والآخذ جالس، وقاله سعيد بن جبير وقال ابن العربي..:

قال الفقهاء يطال وقوفهم وتشد أيديهم يطال وقوفهم وتشد أيديهم.

"وقال ابن العربي: وهذا ليس من قوله: {عَن يَدٍ} [سورة التوبة:29] وإنما هو من قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة:29].

الرابعة عشرة: روى الأئمة عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة»، وروي «واليد العليا هي المعطية»، فجعل يد المعطي في الصدقة عليا وجعل المعطي في الجزية سفلى..

بعض المتصوفة يرى العكس، العليا هي الآخذة والسفلى هي المعطية، وهذا يناسب ما هم عليه من كسل وخمول وانتظار لما في أيدي الناس، وحجتهم في ذلك يقولون: السفلى نائبة عن الله- جل وعلا-: {إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ} [سورة التغابن:17] فأنتم هؤلاء الذين يأخذون نواب عن الله، ولا يمكن أن تكون يدهم السفلى وهم نواب عن الله، وهذا مجرد تبرير لصنيعهم.

"فجعل يد المعطي في الصدقة عليا وجعل المعطي في الجزية سفلى ويد الآخذ عليا، ذلك بأنه الرافع الخافض، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، لا إله غيره.

الخامسة عشرة: عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفعمّرها وأزرعها وأؤدي خراجها؟ قال: لا، وجاءه آخر فقال له ذلك فقال: لا، وتلا قوله تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} [سورة التوبة:29] إلى قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة:29] أيعمد أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه، وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر".

أين الصغار؟! هذا يريد أن يزرع ويؤدي العشر الواجب في هذه الأرض ومجرد الأداء صغار في مقابل ما هو أفضل من ذلك، وقد سموه صغارًا؛ لأنه يؤخذ من المعاهَد، من الذمي الذي يدفع الجزية، وهنا يؤخذ منه العشر، فسموه صَغارًا باعتبار المشابهة في الأخذ والدفع.

طالب: أليس مشغلاً عن الجهاد؟

كل الأموال مشغلة عن الجهاد، كل الأموال تشغل عن الجهاد، إذا أشغل جاء الذم كغيره من الأموال.

"وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر: اشتريت أرضًا، قال: الشراء حسن، قلت: فإني أعطي عن كل جريب أرض درهمًا وقفيز طعام، قال: لا تجعل في عنقك صغارًا، وروى ميمون..:

يعني مجرد التزام أي التزام فيه صغار؛ لأنه قد يعجز عنه وهو مطالب به ومؤاخذ عليه فيه نوع صغار، لكن كل أمور الدنيا من هذا الباب.

طالب: ......

هذا معروف، لكن ما يلزم أن يكون في هذه الصورة، أنت لو عندك مزرعة تترك الجهاد اتجه إليك الحديث، عندك متجر تترك {إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ} [سورة التوبة:24] إلى آخره البيت الذي عمرته منذ قليل، يقال لك: اطلع للجهاد تقول: لا، لم أسكن إلا منذ قليل نفس الشيء.

"وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ما يسرني أن نلي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي، والله أعلم".

انتهى؟

انتهى.