شرح مختصر الخرقي - كتاب الصداق (01)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أين الطلاب اليوم؟ كسوف؟
طالب: ..........
لكن كم لنا مصلين؟
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
هذا الأصل.
طالب: ..........
من هو؟
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
لأنه إذا غابت الشمس خلاص لم يعد يوجد كسوف أصلاً.
طالب: ..........
نعم لكن اليوم الذين يسألون يقولون إذا ضاق الوقت أنهوا الصلاة.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
على كل حال هي موعظة إذا وجدت الحاجة الداعية إليها لا بأس.
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
قال- رحمه الله تعالى- كتاب الصداق
وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقا عليه فهو جائز إذا كان شيئًا له نصف يحصَّل.
يحصّل عندك أو يحصُل؟
طالب: ..........
المعنى واحد.
طالب: ..........
هو يمكن تحصيله منه لأنه إنما يحتاج إليه إذا وقع الطلاق قبل الدخول.
وإذا أصدقها عبدًا بعينه فوجدت به عيبًا فردته كان لها عليه قيمته، وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرًا أو استُحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمْه، وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدًا بعينه فلم يُبع أو طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته، وإذا تزوجها على محرَّم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها.
إذا تزوجها.
وإذا تزوجها على محرَّم وهما مسلمان.
عندنا وإذا تزوجها على خمر أو ما أشبهه من المحرم.
وإذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول، وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزًا فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين ولم يكن على الأب شيء مما أخذه، وإذا أصدقها عبدًا صغيرًا فكبر ثم طلقها قبل الدخول فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد أو تدفع إليه نصفه زائدًا إلا أن يكون يصلح صغيرًا بما لا يصلح له كبيرًا فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بيِّنة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضًا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه، وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المِتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها إلا أن يشاء هو أن يزيدها أو تشاء هي أن تنقصه، فإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت ولو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها وإذا خلا بعد العقد فقال..
خلا بها.
بها؟
وإذا خلا بها بعد العقد.
نعم عندنا بدون بها.
وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثًا أو في الزنا فإنهما يُحدان ولا يرجمان.
يجلدان.
عندي يحدان.
فإنهما يجلدان ولا يرجمان.
فإنهما يجلدان ولا يرجمان وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ أو مُنع منها بغير عذر فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة وإذا تزوجها على صداقين سرًا وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان السر قد انعقد بعد النكاح وإذا..
قد انعقد النكاح به.
عندنا قد انعقد بعد النكاح.
وإن كان السر قد انعقد به النكاح أو انعقد النكاح به.
وإن كان السر قد انعقد به النكاح وإذا أصدقها غنما فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها ويرجع عليها بنصف الأمهات إلا أن تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرًا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة وإذا أصدقها أرضًا فبنتها دارًا أو ثوبًا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائدًا فلا يكون له غيره والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى- كتاب الصداق" وتقدم التنبيه مرارًا على أن مثل هذا ليس بكتاب عند عامة أهل العلم وإنما هو باب من أبواب كتاب النكاح، قال- رحمه الله- "وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز" إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة هذه قيود تخرج ماذا؟
طالب: ..........
وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة.
طالب: ..........
تخرج؟
طالب: ..........
نعم لكن ليس لأبيها أن يعقد عليها بأي صفة؟!
طالب: ..........
لا، العادة أن الفقهاء عندهم شيء من الدقة ما يذكرون قيودا ولا صفات إلا لها محترزات بالغة رشيدة أو صغيرة.
طالب: ..........
"وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة".
طالب: ..........
ماذا؟
طالب: ..........
أنها أحق بنفسها.
طالب: ..........
أنا أقول هل هناك أوصاف يمكن أن تخرج من هذه القيود؟
طالب: ..........
بالغة غير رشيدة، يعني ما يمون عليها أبوها يزوجها صغيرة؟
طالب: ..........
"بأي صداق اتفقوا عليه" هذا الاتفاق بين من؟
طالب: ..........
بين متوليي العقد.
طالب: ..........
الزوج والولي.
طالب: ..........
إذا كان يضر بها.
طالب: ..........
إذا كان الصداق المتفق عليه بين الزوج والأب يضر بها وقد يكون الأب أو في بعض أحواله قد يضار بالبنت هناك ظروف تجعل الأب يضار ببنته تكون الأم مطلقة وتنحاز البنت لأمها وقد يناله شيء من الكلام أو من الفعل منها أو من أمها فيضار بها فيتفق مع الزوج على أي صداق.
طالب: ..........
هذا الأب دون غيره من الأولياء كما له أن يزوجها وهي بنت سبع ثمان سنين له أن يزوجها بما اتفقوا عليه من الصداق.
طالب: ..........
لا علينا من الأحناف نحن على الكلام الذي عندنا، عند الحنفية الرشيدة أحق بنفسها وأولى من غيرها.
طالب: ..........
يقول اتفقوا من الذين اتفقوا الثلاثة؟ أو اتفقا يعني الأب والولي؟
طالب: ..........
الزوج والولي.
طالب: عندنا اتفقا.
اتفقا؟ لا، عندي اتفقوا. ماهي الطبعة التي معك؟
طالب: ..........
المغني نعم، انظر ماذا قال ابن قدامة.
طالب: ..........
الكلام على الضمير اتفقوا، يأتي في ثنايا كلامه، اقرأ.
طالب: ..........
ما علينا مما قال.
طالب: ..........
طيِّب.
طالب: ..........
إذا كان غير الأب فالأمر معروف.
طالب: ..........
إذا كان غير الأب لا، نريد الأب لأن الكلام فيه، ماذا يقول؟
طالب: ..........
إذا لم يكن أهلاً للولاية كالعاضل مثلاً أو المضارّ، يعني إذا عرَف ما بين الزوج والزوجة والبنت من نزاع وشقاق وأراد أن يضرها كما لو أراد أن يزوجها غير كفؤ يبحث لها عن شخص يؤذيها ويأخذ حقه منها على حد زعمه، يُترَك؟
طالب: ..........
حينما لم يؤخذ إذنه.
طالب: ..........
لا، إذا قلنا مثل ما تقدم وقررنا أنه ليس له أن يزوجها إلا بإذنها أو أمرها إذا قبلت هذا الرجل وما بذل، يعني الاعتراض قد يكون في الشخص نفسه تقول ما أريد هذا الرجل لو يدفع ملايين الدنيا، وقد يكون رفضها لما بذل فيكون له اعتبار، عدم قبولها وعدم إذنها معتبر في الشرع هذا يحل الإشكال الذي معنا، يعني لو قال زوجتك على مائة ريال والناس تعارفوا على خمسين ألفا مثلاً، وقد عرف ما بينهما من شقاق ومن نزاع وأنه أراد بذلك ضررها هو لا بد أن يعرض عليها فإذا رفضت سواء كان الرفض من أجل عدم كفاءة الرجل أو عدم اقتناعها به أو من أجل عدم قناعتها بما بذل فهذا يحل هذا الإشكال "عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقا عليه فهو جائز" فإذنها ورضاها بالصداق ولو لم يذكر إلا أنه من مشمول برضاها في الجملة أظن هذا ظاهر.
طالب: ..........
على كل حال هي أمانة في عنقه يجب عليه أن يرعى مصلحتها.
قال "وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز إذا كان شيئا له نصف يحصُل" أو يُحصَّل، لو رأينا عبارة بعض المتأخرين في هذه المسألة لأن تحريهم في المحترزات أكثر من تحري المتقدمين ومرت علينا أمثلة كثيرة في هذا، الزاد ليس معكم؟
طالب: ..........
من الجهاز.
طالب: ..........
يوجد الروض المربع هنا، أين أبو عبد الله صلى وخرج، الروض الجزء السادس أو هذا العنقري؟
طالب: ..........
لا.. أظن الثالث يبدأ من الوصايا.
طالب: ..........
يقول لو شُرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب فكل المسمى لها، وإن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت، من زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإن زوجها به فبدون مهر مثلها ولي غيره غير الأب بإذنها صح مع رشدها؛ لأن الحق لها وقد أسقطته وإن لم يأذن في تزويجها بدون مهرٍ غير الأب فلها مثل مهر المثل على الزوج لفساد التسمية لعدم الإذن فيها، المسألة مفترضة في ولي في أب عدل صالح للولاية إذا كان هذا وصفه فلن يحصل منه الضرر.
طالب: ..........
والله على كل حال لا بد من إذنها؛ لأن الضرر عليها.
يقول "وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز إن كان شيئًا له نصف يحصَّل" يعني يمكن قسمته على اثنين من أجل أو حصل الطلاق قبل الدخول فالزوج له نصف المهر فالمرأة تستحق النصف بالعقد "إذا لم يكن له نصف" المحصَّل "أو يحصَّل" فلا يصح مثل ماذا؟
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
سيأتي كونه منفعة والخلاف فيه، هذا كلام ثاني.
طالب: ..........
العبد يصح مهرا هذا ينظر إلى قيمته وقيمته يمكن تنصيفها إذا طلقها قبل الدخول يكون شريكًا لها فيه، يستحق نصفه وتستحق نصفه.
طالب: ..........
لا، هذا من شروطه أن يكون معلومًا، من شروطه كما في سائر العقود أن يكون المهر معلوم ماذا يُخرِج؟
طالب: ..........
"له نصف يحصَّل" لو أصدقها ثوبا إذا قُسم نصفين لكن يمكن أن يقال فيه مثل ما قيل في العبد القيمة.
طالب: ..........
ماذا؟
طالب: ..........
كل شيء له نصف.
طالب: ..........
المؤلف.
طالب: ..........
يعني مثل ما جاء في قصة الواهبة أراد أن يصدقها ثوبه إن أعطاها نصفه ما انتفع به ولا انتفعت هي، لكن إذا قلنا مثل ما قلنا في العبد أن الإنسان ليس عنده قيمة غير هذا الثوب ولا يمكن بيعه لأن ما عنده غيره العبد يمكن بيعه يعني مثل هذا الكلام يستحضر له قصة، ما عنده إلا ثوب واحد إن أعطاها نصفه مثل ما جاء في الحديث.
طالب: ..........
ماذا بها؟
طالب: ..........
لا، تقوَّم المنافع تقوَّم لكن كم تقوَّم ثماني حجج؟ الآن يوجد أحد يرضى أن يكون أجيرا لمدة سنة واحدة ليس ثمان بمقابل المهر؟! لا، فيه صعوبة افترض أدنى عامل شوف كم يتقاضى في عشر حجج، تجد أن المهور على ذلك التقدير في عهده -عليه السلام- في عهد موسى أكثر مما عندنا.
طالب: ..........
على كل حال أنا لا أتصور في مثل هذا الكلام إلا صاحب الرداء وليس عنده مال غيره ماذا تفعل؟ لو كان ثوبا لا يملك غيره ليس له نصف المحصل لأن النصف لا يُستفاد منه، العبد يمكن أن يباع، الثوب يمكن أن يباع لكن لا يمكن الاستغناء عنه، أول ما جاءت السيارات يذكرون أن شخصين اشتركا في سيارة ثم تنازعا عليها وأرادا فض الشراكة فجاء واحد منهما بالمنشار ليقسمها نصفين واقعة ليست افتراضية، ماذا يصير للنصف؟
طالب: ..........
نعم جهل، مثل التي وضعوا لها العلف، جهل يأتي بمنشار يقسم السيارة نصفين، ثم إنه ليس لها نصف يحصل إلا من قيمتها وليست من الضروريات بحيث لا يمكن أن يستغني عنها مثل الثوب.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
هذا المثال الذي يمكن أن يتصور في هذا رفض الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: ..........
هذه منفعة تقوّم كم يصرف في هذه السفرة عادة تقوّم "وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته" لما عيب لم تقبله "كان لها عليه قيمته" لها عليه قيمة العبد يقوم بدون العيب وينظر هذه القيمة فيدفعها وكذلك إن خرج حرًا إن خرج حرًا، أخذ صبيا من قريب أو صديق وقال نذهب به إلى الملاهي أو أي مكان وخطب امرأة وقال العبد لك هذا صداق "وكذلك إن خرج حرا أو استحق" صار ليس له، عبد لكن ليس له "سواء سلمه إليها أو لم يسلمه" تكون لها قيمته، يقوم على أنه عبد وعلى أنه ملك له فينظر في قيمته فيلزم بدفعها إليها "وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدًا بعينه" على أن يشتري لها عبدًا بعينه العبد لا يملكه لكن قال أشتري لك فلان وهما يعرفانه تعرفه هي ويعرفه هو واتفقا على ذلك لكن رفض صاحبه أن يبيعه أو طلب به أكثر من قيمته، بدل المهر عشرة آلاف قال بعشرين ألفا ما يلزم أن يدفع المهر كاملا عشرين لأن هذا فيه إجحاف عليه "فلم يُبَع" رفض صاحبه أن يبيع "أو طلب به أكثر من قيمته" يعني الزيادة الفاحشة وإلا الزيادة القليلة تغتفر "أو لم يقدر عليها فلها قيمته" لم يقدر عليه.
طالب: ..........
عَيَّن النوع كما لو عَيَّن العبد، لو افترضنا أن هذه الحلقة من الذهب ما وجدها بيعت أو رفض صاحبها أن يبيعها أو رفع عليه القيمة مثله
طالب: ..........
أين؟
طالب: ..........
المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته.
طالب: ..........
معدود باعتبار يتفاوت مثل ما قلنا التفاح معدود لكن التفاح فيه الكبير والصغير، لكن منتجات المصانع التي تنتج بدقة لا شك أنها مثلية "أو طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته" أو طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته "وإذا تزوجها على خمر أو ما أشبهه من المحرم" في النسخة الأخرى تزوجها على محرم ولا يحتاج إلى هذا الكلام الكثير فيدخل فيه الخمر وما أشبهه "وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر المثل" طيب إذا تزوجها وهي كتابية على خمر والخمر عندهم مباح يلزمه أن يدفع لها خمرًا؟ من شروط المهر أن يكون مالا والخمر ليس بمال قوله وهما مسلمان ماذا يخرج؟
طالب: ..........
لو كانا.
طالب: ..........
لكن لو صار واحد مسلم وواحد ذمي؟
طالب: ..........
نعم، لأنه في الصورة التي ذكرناها الزوج مسلم لا يجوز له أن يبذل غير المباح والصورة أو عكسها لا تصح.
طالب: ..........
لا نكاح أصلاً، غير متصور.
"ثبت النكاح وكان لها مهر المثل" لماذا لا يقال قيمته؟
طالب: ..........
لو كانا ذميين فأصدقها خمرًا من دون الرجوع إلينا لكن لو ترافعنا إلينا حكمنا بينهما بشرعنا فلا يصح المهر "وكان لها مهر المثل" ما قيل مثل العبد لها قيمته لأنه لا قيمة له لأنه ليس بمال "أو نصفه إن طلقها قبل الدخول" قال وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزًا، إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزًا المهر كم؟ ألف أو ألفان؟
طالب: ..........
يعني هل فيه فرق بين أن يقول هذا الألف لكِ وهذا لأبيك؟ وبين من يقول تزوجتك على ألفين ثم يأخذ أبوها ألفا من مهرها؟ ما يقال إن الألف الذي لأبيها هدية وليس بصداق لأن كلام المؤلف يختلف عن هذا "وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين" بنصف الألفين.
طالب: ..........
تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزًا "فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين" لأنه إنما دفع الألفين من أجلها وأبوها أخذ من مالها ما لا يضر به مما يجوز له أخذه فيرجع عليها لا على الأب؛ لأن الأب إنما أخذ من مالها ما أخذ من مال الزوج "رجع عليها بنصف الألفين ولم يكن على الأب شيء مما أخذه" لأن الأب إنما أخذ من بنته ما أخذ من صهره ولم يكن على الأب شيء مما أخذه، وهناك فرق بين أن يقول ابتداءًا هذا ألف لك وألف للبنت، وبين أن يفرض عليه ألف له وألف لابنته، كأنه إذا ابتدأ فقال هذا ألف لك صار هذا هدية.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
الآن المشاكل فيما يهديه لها غير المهر وفي تكاليف النكاح مع الهدايا وغيرها قد تكون أكثر من المهر عند الخلع، فإذا قلنا أنه ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها يرجع عليها بالجميع، أحيانا يكون المهر المسمى خمسين وتكاليف الزواج مائة يرجع عليها بكم؟ بخمس وعشرين أو بخمس وسبعين؟ طيب وتكاليف الزواج والفرقة بسببها.
طالب: ..........
أنفق عليها في مقابل استمتاعه بها.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
نعم، المسألة غير المدخول بها لا نفقة أصلاً، غير المدخول بها ليس لها نفقة.
طالب: ..........
أحد يفعل هذا وأحد يطلب زيادة، الناس يتفاوتون على كل حال المهر المسمى هذا متفق على أنه ينصف ويرد عند الخلع، وأما بالنسبة لما يصاحبه من هدايا وتكاليف وإذا كانت مثلاً تحتاج إلى نقل كفالة وتحتاج إلى أمور يترتب عليه أشياء لأن ظروفنا الآن تختلف عما كان عندهم في السابق يرجع عليها بنقل الكفالة ويرجع عليها.
طالب: ..........
يعني من المهر أو من الهدايا؟
طالب: ..........
لا شك أنه قد تكون الأمور المصاحبة أكثر من المهر المسمى، الآن قصر الأفراح بثمانين، سبعين، مائة ألف، والمهر المسمى خمسين والأكل والطعام والتكاليف الأخرى والهدايا من الذهب وغيره قد تكون أضعاف المهر.
طالب: ..........
طيب والذهب.
طالب: ..........
لو لم يدفع تكاليف الزواج يرضون؟
طالب: ..........
هو مكره عليه ملزَم به إلزاما وإن لم ينص عليه، المقصود أن شخصا حصل كلام على بنت عمرها سنتين مثلاً وقال زوجتك هذه البنت وقال قبلت وصار ينفق عليها ويصرف عليها إلى أن صلحت للزواج لما بلغت التكليف والرشد قالت أنا لا أريده هذه النفقة خلال ثلاثة عشر سنة ترجع إليه أو ما ترجع؟ هو ما انتفع بها.
طالب: ..........
لا، لكن هم فرضوا عليه لن يستمر إلا إذا أنفقت عليها اشترطوا.
طالب: ..........
لا يوجد أحد يريد أن يدفع إلا بنوع إلزام.
طالب: ..........
الذي من سعة يروح يتدين له سيارة من أجل الحفل؟!.
طالب: ..........
كثير يذهب يتدين سيارة أو سيارتين أحيانًا من أجل التكاليف لا، وبعض الناس ليظهر بمظهر خلاف ما يُظن به، يمكن يتدين ثلاث سيارات وتبقى بذمته مرهونة سنين طويلة.
طالب: ..........
لا، هناك هدايا شبه إلزامية أو إلزامية أحيانًا، هو يخشى إن لم يفعل نكّدوا عليه وأخذوا بنتهم لأنه يحصل هذا فلا شك أن الهدية لها دورها في التأليف وهو يفعل هذا من أجل التأليف ليثبت الزواج ويستمر، وهو إن لم يلزم به قولاً فهو مُلزم به عرفًا لاسيما إذا كان التنكيد منها وطلب الفراق منها من غير ضرر منه؛ لأنه أحيانًا قد يكون الضرر كلهم متضرر وهنا القضاء والنظر إلى الدعاوى والبينات وما يدور في المسألة له أن يفرض أنه هل يستحق مثل هذا أو لا يستحق؟ كل قضية لها اعتبارها.
"وإذا أصدقها عبدًا صغيرا فكبر" أصدقها عبدا صغيرا ثلاث سنوات أربع سنوات ثم طلقها كبر ثم طلقها قبل الدخول هل يلزمه النصف حال العقد وهو صغير أو بعدما كبر؟ الأصل أنه مطالب بنصف ما بذل هذا الأصل بنصف ما بذل، هو بذله صغيرا إذا نصف قيمته صغيرًا؛ ولذلك قال "فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد أو تدفع إليه نصفه زائدًا" يعني من باب التنازل منها والأمر لا يعدوها "إلا أن يكون يصلح صغيرًا لما لا يصلح له كبيرًا" أصدقها إياه وعمره أربعون ليس صغيرا، يعني طفل لكنه أصغر من الوقت الذي أو يكون يصلح، صغير عمره سبع ثمان سنوات يصلح أن يلقن العلوم ويصلح أن يلقن المهن ويقبل التعليم بسرعة وهو صغير أفضل من بعد عشر سنين وتكثر عليه المشاغل والهموم وما أشبه ذلك "إلا أن يكون يصلح صغيرًا لما لا يصلح له كبيرًا فيكون له عليها نصفه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه" الأمر لا يعدوه إذا تنازل أو هي تنازلت لكن لو تنازل الأب ما تنازلت هي إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج أو الأب؟ في كلام المصنف فيما سيأتي أنه الزوج وعليه يتنزل كلامه الأخير "فيكون له نصف قيمته يوم وقع عليه العقد إلا أن يشاء أخذ ما بذلته من نصفه" لو قال أنا يكفيني الربع وثلاثة أرباع لكم أو قالت هي يكفيني الربع الأمر لا يعدوهما قال "ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره" بأن قال عشرة آلاف قالت لا، عشرون نحن متفقون على هذا قال عشرة وهي قالت عشرون "ولو اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها" لأنها تدعي عليه وهو منكر للقدر الزائد فالقول قولها إلا إن أحضر بينة قال اتفقنا على هذا بحضور فلان وفلان.
تفضل.
المؤذن يؤذن.
طالب: ..........
هي تدعي عليه وهو منكر إذا لم تدع أكثر من مهر المثل لأنها في الأصل تستحق مهر المثل كما سيأتي في كلام المؤلف قال "ولو اختلفا في الصداق ولو اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر المثل" لأنها في النهاية ترد إلى مهر المثل، يفترض أنه ما سمي أصلاً تستحق مهر المثل "وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق" ما بينا صداق يقبل قوله؟ لأنه لا بد من الصداق "وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضًا قولها قبل الدخول وبعده" قبل الدخول وبعده لأنه لا يتصور نكاح بغير صداق، الصداق لا بد منه لكن مقداره هذا محل الإشكال "فالقول أيضًا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها" لو طلبت أو ادعت مهرا أكثر من مهر مثلها فإنها لا بد من البينة عليها، لا يقبل قولها بغير بينة.
طالب: ..........
أين؟
طالب: ..........
هي تقول مسمى.
طالب: ..........
وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضًا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها يعني يفترض أنه يعني متصور أن لا يسمى المهر، وإذا لم يسم المهر فليس لها إلا المتعة، قبل الدخول المتعة.
طالب: ..........
يستقر مهر المثل بعد الدخول، لكن قبل الدخول ليس لها إلا المتعة وسيأتي ذكرها لكن ماذا قال الشارح؟
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
يعني هل الأصل التسمية أو عدم التسمية؟
طالب: ..........
لا لا، نحن نقول هل الأصل التسمية أو عدم التسمية؟
طالب: ..........
هي تقول إنه مسمى وقدره كذا ويقول المهر مسمى لكن قدره كذا أو غير مسمى أصلاً فليس لها إلا المتعة.
ماذا يقول الشارح؟
طالب: ..........
قال "إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه" إذا وجدت البينة قضت على منكره، الكلام فما إذا وجدت بينة.
طالب: ..........
قول من؟
طالب: ..........
يقول "فالقول قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها" بعد الدخول هذا ما فيه إشكال.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
النصف لكن ما سمي النصف.
طالب: ..........
لماذا ما تقبل قوله؟
طالب: ..........
يقول ما سميت أنا أعطيها لكن ما سميت شيء بعد، هذا كثير الآن أكثر العقود بدون تسمية.
طالب: ..........
هو اختلاف في المهر.
طالب: ..........
ما فيه إشكال لكن الآن الكلام شامل.
طالب: ..........
نعم لكن الكلام يشمل فيما لو طلقها.
طالب: ..........
ماذا يقول الشارح عندك ؟
طالب: ..........
لكن أيهما المدعي؟ الدعوى لا تقبل مقلوبة، والمدعي في عرفهم من إذا تَرَك تُرِك، والمدعى عليه من إذا تَرَك لم يُترَك، فنأتي إلى هذين الزوجين هي تقول سمى لي خمسين ألفا وهو يقول أربعين لو تركته تركها فصار هو المدعي فتلزمه البينة حينئذٍ ظاهر أو ليس بظاهر؟ نعم صار هو المدعي ولذلك تلزمه البينة؛ ولذلك قال المؤلف- يرحمه الله- ما لم يأت ببينة أو "إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه" إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه.
الزركشي ماذا يقول؟ الزركشي معكم؟
طالب: ..........
نعم مثل ما ذكرنا في تحرير الفرق بين المدعي والمدعى عليه لأنها لو تركته تركها فهو المدعي.
اللهم صل وسلم...
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
هو المدعي لأنها لو سكتت المدعي.
طالب: ..........
المدعي إذا تَرَك تُرِك.
طالب: ..........
لا، العكس المدعي هو الذي إذا ترك لم يترك لا، العكس المدعي من إذا تَرك تُرك؛ لأن الحق في الظاهر له لأنه يدعي حقا والعكس المدعى عليه هو الذي لا يترك.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
ونرجع إلى المسألة فإذا كانت الزوجة هي المدعية فالبينة عليها واليمين عليه، لكن ما ثبت شيء إلى الآن الأصل أن لها مهر، ولها مهر مثلها فيما إذا لم يسم المهر، فإذا ادعت مهر المثل ما ادعت غير ما تستحق فهي تدعي شيئًا تستحقه.
طالب: ..........
لو ادعت أكثر لا، إلا ببينة إذا ادعت أكثر
طالب: ..........
ثبوت المهر ومهر المثل هذا الأصل، لكن إذا ادعت أكثر لا تقبل إلا ببينة، لو ادعى أقل صار هو المدعي فصارت عليه البينة.
طالب: ..........
هو سيأتي الطلاق قبل الدخول.
طالب: ..........
سيأتي الطلاق إن شاء الله في كلام المؤلف، سيذكر الطلاق قبل الدخول.
اللهم صل وسلم.
"