شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم..

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال -رحمه الله تعالى-:

باب بيع الأصول والثمار: ومن باع نخلاً مؤبَّرًا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النخل إلى الجذاذ إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز، وإن اشتراها على القطع جاز، فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع، وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وإن كانت ثمرة كرمٍ فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج، ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهها إلا لقطة لقطة، وكذلك الرطبة كلُّ جزة.

كلَّ.

وكذلك الرطبة كلَّ جزة والحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل البيع، وإذا باع حائطًا واستثنى منه صاعا لم يجز، فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز، وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة..

عندك دون الأصل؟

دون الأصل.

موجود عندكم دون الأصل؟

ليست عندك يا شيخ؟

لا، لكن الطبعات التي عليها الشروح الزركشي والمغني وإذا اشترى الثمرة دون الأصل.

وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع، وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري، ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، وعن أبي عبد الله الإقالة بيع، ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها، ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة، وإذا اشترى صبرة على أن كل كيلة منها بشيء معلوم جاز والله أعلم.

كيلة أو مكيل؟

سم.

على أن كل مكيل منها بشيء.

على أن كل كيلة منها عجيب عندكم مكيل؟ عندي كيلة.

الإشكال أن المكيل يطلق على الكثير والقليل والكيلة الواحدة كأنها أوضح.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب بيع الأصول والثمار" الأصول التي هي الشجر والنخل وهي ما يحمل الثمار، والثمار معروفة: هي ما تحمله تلك الأصول وتنتج عنه، ما ينتج عن هذه الأصول هو الثمرة، والأصل هو الوعاء لهذه الثمرة كالأم بالنسبة للولد والحمل، بيع الأصول والثمار قال- رحمه الله- "ومن باع نخلاً مؤبرًا" وعرّف التأبير بأنه "ما قد تشقق طلعه" ما قد تشقق طلعه، أولاً: التأبير هو التلقيح والأخذ من طلع الذكر وجعله في طلع أنثى، والتلقيح الذي هو التأبير معروف عند أصحاب الشأن كتلقيح الذكر للأنثى من كل نوع ومن كل جنس، فالفحل من النخل يؤخذ من طلعه ما يُخلط بطلع أنثى فيحصل التلاقح والتزاوج والتمازج بينهما، وهذا من بديع الحكم الإلهية وإلا فالله قادر على أن تنتج الثمار من غير هذا الفعل لكن هذه حكمة إلهية جعل من كل شيء زوجين اثنين، الرياح لواقح تلقح السحاب فينزل منها المطر، والذكر من كل جنس ومن كل نوع من حيوان ناطق أو غير ناطق أو جماد كما هنا يحصل منه هذا التلاقح والتزاوج بين طلعيهما، فيحصل الحبل أو ما يشبهه كما هنا فسره بأنه التأبير بأنه تشقق الطلع، والمعروف أن التأبير هو التلقيح هل يمكن التأبير قبل التشقق؟

طالب: الأصل لا، لكن قد يحتاجون إليه يا شيخ إذا تأخر التشقق.

إذا تأخر التشقق؟

طالب: نعم قد يحتاجون إليه.

قد يتاجون إليه فهم يشقونه.

طالب: هم يشقونه نعم.

نعم، فتفسير المؤلف وتعريفه التأبير بأنه تشقق الطلع باعتبار أنه يؤول إذا تشقق طلعه، يؤول إلى التلقيح وأنه حان تلقيحه، هو تفسير الشيء بما يقرب منه وإلا فالأصل أن التأبير هو التلقيح، من باع نخلاً مؤبرًا يعني ملقحًا، "فالثمرة للبائع متروكًا في النخل إلى الجذاذ" ما يقول والله ما دام الثمرة لك اقطعها؛ لأن هذا إفساد وإتلاف للمال "فالثمرة للبائع متروكًا في النخل إلى الجذاذ" في بعض النسخ متروكة وكأن هذا أقرب في النخل "إلى الجذاذ" وهو قطعه عند تمام نضجه "إلاَّ أن يشترطها المبتاع وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر بادٍ" الثمرة للبائع لماذا؟ إذا تشققت وتعب عليها فهي له، إذا اشترطها المشتري تكون تبعًا لأصولها فهي له، وجاء بالاشتراط الخبر من باع عبدًا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، ومثله ما معنا وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر بادٍ.

طالب: ..............

في ماذا؟

طالب: ..............

لا، لن يوافق على البيع إلا إذا رضي، ما فيه إجبار.

طالب: ..............

إذا اشترط قال أريد الثمرة مع الشجر فإن أعجبه ورضي بهذا الشرط وإلا ما صار بيعا؛ لأن الشرط قبل تمام العقد لا يمكن أن يكون الشرط بعد تمام العقد، وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد يعني بقية الأشجار مثل النخل، شجر العنب وغيرها من الثمار التي تحملها الأشجار لكن هل يلقح غير النخل؟ لأن الآن الحكم مربوط بالتلقيح إذا لُقِّحت فهي للبائع، وإذا لم تلقح فهي تبع لأصلها طيب كذلك بيع الشجر، أولاً من باع نخلاً مؤبرًا يختلف حكمه عن بيع المؤبر لكن وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر بادٍ فهو كثمر الشجر الملقَّح إذا ظهر؛ ولذلك كأنه احتاج إلى تفسير التأبير بتشقق الطلع بمجرد ظهوره وقاس عليه ظهور الثمر من بقية الأشجار؛ ولذلك قال: "وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر بادٍ" يعني كأنه تُعب عليه وسقي حتى وصل إلى هذه المرحلة فهو له، طيب تشقق طلعه ولم يؤبر لمن؟ يعني مقتضى كلام المؤلف أنه للبائع ولو يؤبَّر يلقَّح؛ لأنه فسر التأبير بتشقق الطلع يعني تفسيره بمجرد التشقق لا شك أنه مؤثر لو أخذناه بحرفيته، وإذا قلنا أن المراد بالتشقق هنا هو التأبير لأنه من لازمه أو جرت العادة بذلك أنه إذا تشقق أنه يؤبَّر ويلقَّح، قال الأول في بيع الأصول فهل تتبعها الثمرة- تتبع الأصل- وحينئذٍ يجوز بيع هذه الثمرة ولو لم يبد صلاحها تبعًا لأصلها، المقطع الأول في بيع الأصول والذي يليه في بيع الثمار؛ لأن الباب بيع الأصول والثمار، عرفنا أنه إذا باع الأصل وعليه ثمرة لا تخلو إما أن تكون هذه الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة، فإن كانت مؤبرة فهي للبائع ما لم يشترطها المشتري، وإن لم تكن مؤبرة فهي تبع لأصلها للمشتري، "إذا اشترى الثمرة دون الأصل" إذا اشترى الثمرة دون الأصل وهذه يكثر السؤال عنها وتداولها بين الناس يسمونها إجارة، يأتي شخص يستأجر هذا البستان وهي في الحقيقة تحايل على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لأن الإجارة من لازمها أن ترد العين فهل مستأجر البستان الذي يريد أن يجذ الثمرة ويبيعها هذا مستأجر؟ لا؛ لأن المستأجر ينتفع بالعين ويردها، ومن يأتي ليستأجر بستانا هم يستعملون اللفظ للتحايل على بيع ما لم يبد صلاحه، وإلا المستهلَك لا يستأجر؛ لأن الاستئجار أو الإجارة على المنفعة ليست للأصل، إن صارت للأصل صارت بيعا، هم يقولون نحن نستأجر هذه النخلة لينمو فيها النبات الذي نشتريه، إذًا عادت المسألة إلى البيع بيع الثمار التي لم يبد صلاحها ويقولون نظير ما يستأجر لطفل الأنابيب مثلاً، يعني التنظير مطابق أو غير مطابق؟

طالب: ..............

يستأجر لطفل الأنابيب مكانا يعيش فيه؛ لأن رحم أمه لا يمكن أن يعيش فيه، فهؤلاء يستأجرون هذه النخلة ليترعرع فيها هذا النبات الذي اشتروه وسموه إجارة، هم نظروا إلى الأم وأنها مستأجرة ولم ينظروا إلى ما حصل عليه العقد الذي هو الثمرة، حقيقة العقد على الشجرة أو على الثمرة؟ على الثمرة، وكل هذا تحايل على بيع ما لم يبد صلاحه.

طالب: ..............

المزارعة متى تبدأ؟ المزارع ألست أنت تسلمه أرض ليزرعها؟

طالب: ..............

نعم مساقاة ممكن، لكن لا أظن، المساقاة لا يثبت عقدها إلا بعد أن تنتهي الثمرة.

طالب: ..............

لكن الشركة في حقيقتها بيع لجزء من الثمرة.

طالب: ..............

ولو كان مشاعا لكنه بيع قبل أن يبدو صلاحه مثل هذا العقد كثير في الناس الآن، يأتي إلى صاحب المزرعة ويقول أجرني مزرعتك كيف يؤجرك مزرعته؟ هو مراده الثمرة نعم يا أخ.

طالب: ..............

عدم بيع جواز الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط البقاء؛ لأنه لا يأمن العاهة على ما سيأتي، ولا يأمن الثمرة إلا إذا بدى صلاحها بأن احمارّ أو اصفارّ وطلع النجم الذي هو الثريا.

"وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز" لكن إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط القطع يجوز أو ما يجوز؟ نعم اشتراها علفا لا يشتريها ثمرة للأكل، اشتراها علفا لدوابه بشرط القطع، أما إذا اشتراها بشرط التبقية فهذا الذي فيه المنع وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

طالب: ..............

كيف ما فيها ثمر يعني قبل أن تثمر؟

طالب: ..............

هو يستأجر الأرض أو يستأجر النخل؟

طالب: ..............

هو لا يريد إلا النخل يستأجر النخل.

طالب: ..............

الآن كيف تكيّف مثل هذه المسألة؟ هي ليس فيها إلا أنه يريد الثمرة.

طالب: ..............

نعم يريد الثمرة والثمرة مشتركة بين المالك الأصلي البائع والمشتري، نعم هذا الأصل.

طالب: ..............

نفس الشيء إذا استأجر الشجرة.

طالب: ..............

لا، نفس الشيء بل أشد.

طالب: ..............

بلا شك ممنوع، وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك يعني بشرط الترك إلى الجذاذ لم يجز؛ لأنه اشترى ثمرة لم يبد صلاحها، وقد صح النهي عن ذلك، وإن اشتراها على القطع جاز لاحتمال أن يريدها كذلك ولو لم تصلح للأكل بل للدواب مثلاً، وإن اشتراها على القطع جاز؛ لأنه إذا قطعها هل تطرق إليها عاهة؟ لا، أُمنت على وضعها وإن كانت غير صالحة للأكل.

يقول: لو قال هذه المزرعة لك بالإيجار وما فيها من ثمار هدية لك وهو بمبلغ رفيع كأنه أخذ.

 

هذا تحايل، هذه حيلة إلى ارتكاب المحرم فهي من حيل اليهود- نسأل الله العافية-.

"وإن اشتراها على القطع جاز، فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع" اشتراها بنية القطع أو بشرط القطع ثم تركها، سافر وترك صاحب المزرعة وأغلق الجوال، تركها إلى الجذاذ حتى يبدو صلاحها، البائع باع عليه علفا ما باع عليه تمرا وقيمته أقل بكثير من قيمته لو كان تمرًا، ولو باعه تمر لم يصح العقد؛ لأنه لم يبد الصلاح وباعه هذا الطلع غير الصالح للأكل بما يستحق من قيمة، فإذا تركه حتى يبدو صلاحها بطل البيع؛ لأنه حينئذٍ إبرامه لهذا العقد حيلة على بيع ما لم يبد صلاحه.

طالب: ..............

انشغل أو سُجن.

طالب: ..............

لو تركها بطل البيع ويأخذ ما دفع فقط.

طالب: ..............

إذا قبضها قطعها وانتهى. اشتراها بنية القطع وقطعها بالفعل ونقلها إلى رحله ووضعها في مكان يمكن أن يستمر فيها النضج أو أدخل عليها مركبات أو شيء من المستحدثات، لا أحد يمنع، هذا حلاله يتصرف فيه ملكه، أظن أن أبا عبد الله يذكر كان الناس يقطعون البلح الأخضر ويغلقون عليه إناء محكما صح؟ ليلين البلح فيه شدة، الأخضر فيه شدة، لكن إذا وضع في إناء تذكر يا شيخ محمد.

طالب: لا، أنا لا أذكره.

أو ليس عندكم؟

طالب: ..............

يجعلونه في إناء محكم يطبقون عليه في إناء محكم ثم يلين، وقل مثل هذا في الموز مثلاً يوضع في درجة حرارة معينة وينضج.

طالب: ..............

نعم، والأترج وكثير من الأمور بهذه الطريقة لكن إذا قطع، اشتري بنية القطع وتم بأي طريقة ملكه وحازه إلى رحله ويتصرف فيه كيفما شاء، وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها..

طالب: ..............

مثل.

طالب: ..............

لكن يبدو صلاحه، بدو صلاحه لا يعني صلاحيته للأكل وجاهزيته للأكل، إنَّما يعني بداية اللون في التمر هل معناه أنه جاهز للأكل هذا بدو صلاحه.

طالب: ألا يقال أحسن الله إليك متى ما أُمنت..؟

العاهة.

طالب: العاهة..

جاز لكن هناك علامات وضعها الشارع.

طالب: لكن في غير التمر.

هو سيأتي صلاح..

طالب: يعني مثل ما ذكر الشيخ في الموز مثلاً إذا أُمنت العاهة ولو لم يبد صلاحها؛ لأن الآن أكثر تجار الموز يقطعونه أخضر.

ولو أخضر بادي صلاحه، أمن العاهة.

طالب: لا يمكن أن يؤكل.

الآن إذا بدى صلاح التمر بأن لون واحدة من النخل بدى صلاحها.

"وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز" لأنه ليس فيه تحايل وقد أمن العاهة وعلم الطرفان بما يؤول إليه الحال ولا محظور في هذا "فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة" يعني حتى يشقِّح أو يحمارّ أو يصفارّ كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة "وإن كانت ثمرة كرم يعني عنب فصلاحها أن تتموه" أن تتموه يعني يبدأ ينتقل من الحموضة إلى الحلاوة، يعني بدل ما يكون حِصرم ينتقل إلى بداية الصلاحية بمخالطة شيء من الحلاوة، يعني حموضته الشديدة التي لا يمكن أن يؤكل معها ينتقل منها إلى طور آخر أن يتموه حلوًا، أن تتموه يعني حلوًا وصلاح ما سوى النخل والكرْم أن يبدو فيه النضج في الحب يشتد، ويشتد ويقول العوام يدجّن تعرفون معنى يدجن؟ وأهل سدير يعرفون يدجن؟

طالب: لا والله يا شيخ.

ماذا يقولون؟

طالب: ما أدري والله يا شيخ.

أنت بعيد عن المزارع.

طالب: إيه والله بعيد.

"وصلاح ما سوى النخل والكرْم أن يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان" القثاء والخيار نوعان متقاربان في الطعم والتركيب وإن اختلف الشكل، والخيار والباذنجان مما يظهر على وجه الأرض "وما أشبهها إلا لقطة لقطة" يعني هذه اللقطة الموجودة تباع لأنها ترى لكن لو اشترى لقطتين يجوز أو ما يجوز؟ ما يدرى اللقطة الثانية غيب يمكن لا تخرج، أو تخرج ثمرتها نضوة صغيرة أو أكبر من هذه اللقطة ففيها الجهالة والغرر، اللقطة الظاهرة يجوز بيعها لأنها مرئية ومعلومة بالرؤية، أما اللقطة التي تليها فلا يجوز بيعها لأنها مجهولة.

طالب: لكن أحسن الله إليك هل يفهم من هذا أنها لا تباع إلا إذا أمكن التقاطها قبل ذلك؟

لكن لو باعها على هذه الصفة وهي بنصف حجمها أو بربع حجمها وقال له بعد شهر جرت العادة أنها تصل إلى هذا الحجم وأنا أبيعك والاستلام بعد شهر على الحجم الفلاني الذي يظهر أن الجهالة موجودة.

طالب: ..............

بدى صلاحها لكن يبقى أن التمر إذا بدا صلاحه لا يزيد حجمه وهذا يزيد حجمه، يمكن يتضاعف خمسة أضعاف، ألا ترون الباذنجان كيف يكون بالسوق؟ ترون القثاء والخيار كيف يكون؟

طالب: ..............

لا لا، ليست مسألة الثمار التي تتعرض للعاهة والثمار التي يُنظر فيها الحجم، مسألة النخل والعنب وما أشبه ذلك حجمه لا يزيد، المهم أنه يأمن العاهة إذا بدا في صلاحه، هذا يزيد حجمه يمكن يزيد خمسة أضعاف، ويمكن لا يزيد، فأنت إذا اشتريت والاستلام بعد شهر أو شهرين يتغير المبيع يصير غير المرئي ولا يمكن ضمان ما يؤول إليه باعتبار الماضي المطّرد؛ لأن هذا غيب، المقصود هنا يبيع هذه اللقطة لكن هل يشترط أن يشتري هذه اللقطة بشرط القطع؟ أو لا يجوز أن يتركها؟ أو يشترط عليه المشتري ويقول لا ألتقطها إلا بعد شهر؟

طالب: ..............

نعم لكن البيع حصل على هذا الموجود وعلى الحاضر، كونه يتركها إلى مدة شهر ليستفيد المشتري ولا يتضرر البائع والبيع على الحاصل.

طالب: لا يظهر فيه حرج يا شيخ لا يظهر حرج.

ليس فيه حرج، لو اشترى منك عنزا أو شاة ما تم نموها وقال لتكن عندك شهرا ترعى مع غنمك وبعد شهر ضعف حجمها البيع على العين وقت العقد، والقدر الزائد على ما يتفقان عليه.

طالب: ..............

انتهت لكن الكلام على القبض ما معناه سيأتي، يعني إذا تم قبضها فضمانها على المشتري، وإذا لم يتم قبضها على ما سيأتي إذا كانت مما يلزم فيه القبض قال "وكذلك الرطبة كلَّ جزة" وكذلك الرطبة كل جزة مثل البرسيم والخس والكُرَّاث كل جزة تشتري هذه الجزة المعلومة بطولها وعرضها، ولا تشتري الجزة التي تليها لاحتمال أن تختلف عن هذه المرئية قال "والحصاد على المشتري" والحصاد على المشتري لأنه ماله.

وكذلك الالتقاط يا شيخ؟

وكذلك الالتقاط، والجز كله على المشتري؛ لأنه ماله فإن شرطه على البائع بطل البيع لماذا؟

طالب: ..............

نعم، نهى عن بيع وشرط على الخلاف بين أهل العلم في المراد بالشرط الذي يُجمع مع البيع، منهم من يقول كل شرط، اشترى ثوبا واشترط خياطته اشترى ثوبا واشترط تفصيله، اشترى حطبا واشترط تكسيره أو نقله بيع وشرط، لكن هل مثل هذا الشرط عند جمهور أهل العلم مؤثر أو غير مؤثر؟ نعم غير مؤثر فماذا يعنون بالشرط الذي جاء النهي عنه؟ الذي خالف مقتضى العقد أو يخالف ما في كتاب الله ولو كان مائة شرط، وعلى هذا إذا اشترط الحصاد على البائع "فإن شرطه على البائع بطل البيع" الحصاد على المشتري، ومشى على أنه إن شرطه على البائع بطل البيع، وقلنا إن هذا شرط مثل تكسير الحطب ومثل خياطة الثوب عند من يصحح هذه الشروط يصحح أن يشترط الحصاد على البائع ويصح البيع حينئذٍ "وإذا باع حائطًا وإذا باع حائطًا واستثنى منه صاعًا لم يجز" لأن هذه ثنيا ونهى عن الثنيا ما لم تعلم، يقول: صاع معلوم لكن هذا الحائط فيه أنواع من الثمار، حائط فيه مائة نخلة باعه باع ثمرته واشترط صاعا من غير أن يبين أن هذا الصاع من هذه الشجرة أو من النوع الفلاني فهو مجهول، احتمال أن يقول المشترط أنا والله مستثني صاعا من السكري، أو نبتة سيف، أو شيئا من الأنواع الثمينة، أو عجوة، قال الثاني: لا والله أنت شارط خضري أو صفري أو شقرا من الأنواع التي هي أقل، وهذا هو السبب للجهالة، لكن إن استثنى نخلة أو شجرة بعينها قال هذه النخلة ثمر البستان كله لك إلا هذه النخلة، الآن البيع إذا باع حائطًا البيع على الأصول أو على الثمار؟

طالب: ..............

"وإذا باع حائطًا واستثنى منه صاعًا لم يجز فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها" هناك فرق بين بيع الأصول والثمار في هذا؟ إذا باع حائطا يعني النخل واستثنى صاعا غير معيّن نوعه مجهول، باع الثمرة واستثنى صاعا غير معين، باع الثمرة بعد بدو صلاحها واستثنى صاعا من هذه الثمرة نفس الشيء، لكن لو استثنى صاع من هذه النخلة بعينها أو استثنى هذه النخلة أو ثمرة هذه النخلة جاز؛ لأنها معلومة.

طالب: ..............

إذا صار معلوما انتهى الإشكال.

"لم يجز فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز وإن اشترى ثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع" اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع، مطلقًا؟ ثمرة دون الأصل هناك صور، اشترى ثمرة دون الأصل فلحقتها الجائحة وهي على رؤوس النخل هذه صورة، لحقتها الجائحة بعد جذاذها ووضعها في البيدر، لحقتها الجائحة بعد نقلها، نقل المشتري إياها إلى رحله يختلف الحكم أو ما يختلف؟

طالب: يختلف

هذه ثلاث صور: اشترى الثمرة دون الأصل فنزلت آفة سماوية فأتلفتها وهي على رؤوس النخل، هذا واضح أنه داخل في كلام المؤلف، جذَّها ووضعها في البيدر ثم جاءتها الجائحة فلحقتها وهي في الأرض، هل نقول تم قبضها أو لم يتم؟ إذا كيلت تم قبضها، وإذا جذت بعذوقها ووضعت على الأرض ما تم قبضها لا يتم القبض إلا بالكيل، أما إذا نقلها إلى رحله انتهى الإشكال، لكن إذا بيعت جزافا هل يلزم كيلها؟ لا يلزم كيلها.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

قال- رحمه الله- "وإذا اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع" اشترى الثمرة دون الأصل فعرفنا أنها إذا لحقتها الجائحة وأتلفتها وهي على رؤوس الشجر هذا يدخل دخولاً أوليًا ولا إشكال فيه ولا تردد فيه، وإذا لحقتها الجائحة بعد أن جُذَّت ووضعت على الأرض فيكون الأمر تبعًا لقبضها وسيأتي القبض في مثل هذا، وإذا جذت ونقلها إلى رحله برئت عهدة البائع وكل هذا إذا لم يحصل تعد ولا تفريط من الطرفين "وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج إلى قبض" مكيل أو موزون أو معدود يحتاج إلى قبض، وغير المكيل والموزون والمعدود لا يحتاج إلى قبض، وقد جاء في الحديث: "نهى أن يبتاع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم"، وجاء أيضًا بلفظ العموم: "نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، وهذا ليس بمجرد قبض بل حيازة، طيب اشتريت سيارة من الوكالة وأبرمت العقد وهي في مكانها، لم تقبضها فتلفت، ما أخرجتها ولا حزتها إلى رحلك هذه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة مقتضى كلامه أنها من ضمان المشتري، وهناك ما هو أشبه بالمكيل والموزون والمعدود من السلع الأخرى، أبرمت العقد على صفقة كتب فتلفت أنت ما قبضت وليست معدودة ولا مكيلة ولا موزونة فهي من ضمان المشتري على كلامه، يقول "وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض" يعني هل هذا الكلام على إطلاقه؟ يعني أي بيع أي مبيع يباع قبل أن يقبض إذا لم يكن من الأنواع الثلاثة؟ دفعت قيمة ثلاجة طيب اشتريتها بالتليفون وحولت القيمة بالصراف هل لك أن تبيعها في مكانها؟

طالب: ..............

قبل قبضها ما حصل شيء على كلامه.

طالب: ..............

لا، كذلك لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة.

طالب: ..............

المعدود مثل ما يباع بالعد كالفواكه ومثل غيرها.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

لا، ليست بالعدد لا، السيارة ليست معدودة.

والمذروع هل يدخل في هذه الأمور أو لا؟ هم يقولون قبض كل شيء بحسبه: المكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه قالوا ذلك، طيب ما عدا هذه الأمور لا تحتاج إلى قبض مثل ما قلنا في السيارة والثلاجة.

طالب: ..............

فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، يعني هل هذا في الضمان فقط أو في سائر التصرفات؟

طالب: ..............

لا، هذا حصر عنده إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، هل نقول أن هذا خاص في مسألة الضمان والتلف؟ أو نقول أن هذا حتى يشمل سائر التصرفات؟ فللمشتري أن يبيع السلعة وهو ما رآها اشتراها بالتليفون ودفع قيمتها وله أن يبيعها.

طالب: لكن- أحسن الله إليك- لما أضاف إلى البائع قال: فهو من مال البائع، يعني كأن هذا يفيد أن ما عداه يكون من مال المشتري فله أن يتصرف، لا يضمن وله التصرف؟

معناه إذا اشترى شخص سيارة بالتلفون وحول قيمتها له أن يبيعها.

طالب: ظاهر كلامه هذا.

ظاهر كلامه واضح مثل الثلاجة ومثل الأرض أيضًا.

طالب: ..............

لا لا، ليست معدودة هي واحدة، هو لن يشتري إلا ثلاجة واحدة.

طالب: ..............

لا، المسألة مفترضة في شخص اشترى سيارة واحدة لا تحتاج عدد ولا شيء، ولا جرت العادة أنها تباع بالعدد.

طالب: ..............

ما لا يستطاع نقله كالأراضي هذا بالتخلية، لكن السلع الثقيلة مع إمكان نقلها ألف طن من الحديد هل نقول أن حكمه حكم الأرض بالتخلية؟ أو نقول هذه منقولة لا بد من قبضها؟ القبض المعتبر في مثلها؟

طالب: ..............

لكن يبقى عندنا الإشكال في قوله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

طالب: ..............

النص على الأطعمة والمنصوص على السلع أيضًا يعني ذكر الخاص لا يقتضي التخصيص.

طالب: ..............

ما يحتاج إلى قبضه من مكيل وموزون أو معدود نأتي إليها "وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض فإن تلف وهو من مال المشتري" يعني الذي لا يحتاج إلى قبض مثل ما قلنا في السيارة يشترى بالتليفون ويسدد قيمتها بالصراف تلفها من مال المشتري؛ لأنها لا تحتاج إلى قبض على قوله "ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض" لم يجز بيعه حتى يقبض الذي يحتاج إلى قبضه، ما تقدم من كلامه على المكيل والموزون والمعدود مع أنه في المذهب يدخلون المذروع أيضًا ويقولون قبض كل شيء بحسبه، تأتي السيارة وعليها التمر وتدخل السوق ثم تباع وهي في مكانها، وجاء النهي عن بيع الطعام حتى يحاز إلى الرحل وينقل "ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يَقبض أو يُقبض والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع" الشركة فيه: شريت هذه الكمية أو هذه المزرعة ولم تقبضها اشتريتها بالآصع فهي مكيلة قبل أن تقبضها، جاءك شخص يقول: بع علي نصفها، نصفان بيني وبينك وهذه قيمة النصف يجوز أو ما يجوز؟

طالب: ظاهر كلامه لا.

لا يجوز الشركة فيه وهي بيع البعض من السلعة، التولية اشترى هذا البستان بكيل أو وزن ثم جاءه من يقول أدخل مدخلك خلاص أنا أدفع المال الذي دفعته نفس المبلغ وتصير السلعة لي هذه تولية، والحوالة به كالبيع، اشترى هذا البستان وفيه خمسمائة صاع وهو مدين بخمسمائة صاع، سلم لشخص آخر فقال: اذهب واستلم ذلك التمر الذي عند فلان لي بعد القبض يجوز أو ما يجوز؟

طالب: ..............

يجوز. وقبله..

طالب: ..............

لا يجوز. كل هذه لها أحكام البيع "وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ" وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، وهذا ظاهر في أنها فسخ؛ لأنها بين المتعاقدين، ندم المشتري فأقاله البائع وما صار شيء فسخ البيع "وعن أبي عبد الله رحمه الله الإقالة بيع" كما هو مشهور مذهب المالكية.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

لا، هو نعم رجع قبل القبض في الشركة والحوالة والتولية ما رجع إليها عن ماله.

طالب: ..............

قال: باع قبل أن يتم ملكه عليه قبل تمام الملك.

طالب: ..............

يعني عقود الإرفاق غير عقود البيع، الآن قال الإقالة فسخ فما ألحقت لأنه ليس فيها معاوضة، قال شخص عندي لك كتاب المغني، أهديك كتاب المغني، فقلت: مقبول جزاك الله خيرا، وأنت عندك المغني، وجاء واحد وقال بعه علي يحتاج إلى قبض أو ما يحتاج؟ القبض من أجل معاينة السلعة ومطابقة المواصفات لئلا يحصل غرر بين البائع والمشتري، لكن أنت لو وجدت غررا، وجدت جزءً منه مقطوعا ستعيده؟

طالب: ..............

في الهدية والهبة من أجل القبض المشترط من أجل ماذا؟ من أجل المقاصة، لو حصل خلل أو شيء ترجع، لكن لو صار هدية ستقول والله فيه عيب؟! مثل ما يقولون فقير جاء يشحذ ثم يعطيه شخص ثوبا وإذا تأمله يقول: والله ليس فيه كبك، أنا لا أريده! فالقبض والحيازة كلها من أجل أن تستوفي السلعة من غير غرر ولا جهالة، تستوفي حقك كاملا، "وعن أبي عبد الله الإقالة بيع" وعلى هذا فلا يجوز أن يقيله قبل أن يقبض ولا يرجعه على صاحب المحل قبل أن يقبض.

طالب: ..............

والله الظاهر أنها فسخ، ظاهر هذا وهو قول الجمهور لكن نجم السنن قال بيع ماذا تفعل به؟

طالب: ..............

إذا تم قبض الثمن استلم البائع الثمن ثم عند الإقالة قال خذ سلعتك وأعطني الثمن فيها شبه من البيع.

طالب: ..............

فيها شبه من البيع، لكن إذا كان الثمن لم يسلَّم والسلعة عند صاحبها وقال أقلني فليس فيها أي وجه من البيع، والمرجح أنها فسخ وليست بيعا، فلا تثبت لها أحكام البيع "وإذا اشترى صبرة طعام" صبرة كومة. كومة من الطعام لم يبعها حتى ينقلها؛ لأن ما يكال يقبض بالكيل لكن هذه لا تكال فكيف تقبض؟ بالنقل. قال "وإذا اشترى صبرة من طعام" أو صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها، ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة، عنده صبرة طعام يعرف أنها مائة صاع ثم يأتي شخص يشتريها بقيمة متوهمًا أنها أكثر، وهذا يعرف أنها مائة إذا كان يعرف وطُلبت بثمن أكثر لأن الطرف الثاني يجهل المقدار وهذا يعرف، افترض أنها صبرة يعرف صاحبها أنها مائة صاع وكل صاع بعشرة، وجاء من يسومها بألفين يظنها مئتين، وهذا يعرف لا يجوز له أن يبيعها على أنها صبرة، لا بد أن يخبر على أنها مائة صاع، لكن لو جاء من يسومها بثمن مقارب هل يتردد في بيان مقدارها يعني إذا قال له بألفين هو سيقول له مائة صاع؟ يجحد عنه. لكن لو قال له بألف وخمسين مثلاً والصاع بعشرة، قال: لتعلم أني زدت قليلا لأنها مائة صاع ما يتردد في إخباره، فيحصل بذلك الغرر، ويأتي المسترسل، بعض الناس يخطئ في التقدير، بعض الناس مسترسل تسأله بكم الكتاب يقول بألفين وهو لا يساوى خمسمائة، وتسأله عن هذه السيارة يقول تساوى مائة ألف، فمثل هذا المسترسل نعم بعض الناس يشابهون الخراصين الذين يخرصون النخل، لا يزيد ولا ينقص إلا شيئا يسير جدًا لا يكاد يذكر، مثل هذا لا يحصل له غبن وليس من الناس مثل هذا، فإذا عُرف المقدار فإنه لا تباع صبرة، وقد علم المقدار كما أنه إذا جهل من الطرفين وكل منهما احتمال أن يخسر يسيرا أو يربح شيئا يسيرا هذا لا إشكال فيه "وإذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة" جاء شخص وقد عدَّ المكتبة مجلدا مجلدا صاحبها كم؟ خمسة آلاف مجلد، وجاء آخر وقال: ما شاء الله بخمسة عشر ألفا ويعطيه القيمة على أنها خمسة عشر ألفا، لا يجوز أن يبيعها بالجزاف وهو يعرف مقدارها "ولم يبعه صبرة وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز" أو كيلة، وإذا اشترى صبرة طعام ويعرف أو ما يعرف لكن الطرف الثاني لن يخفى عليه الوضع؛ لأنها بيعت عليه على أنها كل صاع بكذا بالغة ما بلغت، فهو لن يخسر ولن يتضرر مثل ما لو استرسل وقدّرها أضعاف ما هي عليه "وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل أو كيلة منها بشيء معلوم جاز" كل صاع بعشرة سواء كانت مائة صاع أو أكثر أو أقل؛ لأنه لا غرر ولا جهالة في مثل هذا.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"