شرح مختصر الخرقي - كتاب الكفارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

قال المؤلف –رحمه الله-: "كتاب الكفارات.

قال: وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخيرٌ إن شاء أطعم عشرة مساكين مسلمين أحرارًا كبارًا كانوا أو صغارًا، إذا أكلوا الطعام لكل مسكينٍ مُدٌّ من حنطة أو دقيقٍ أو رطلان خبزًا أو مُدان شعيرًا أو تمرًا، ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقًا لم يُجزه، ويُعطي من أقاربه من يجوز أن يُعطيه من زكاة ماله، ومن لم يجد إلا مسكينًا واحدًا ردد عليه في كل يومٍ تتمة عشرة أيام، وإن شاء كسا عشرة مساكين للرجل ثوبٌ يجزئه أن يصلي فيه، والمرأة درعٌ وخمار، وإن شاء أعتق رقبةً مؤمنة قد صلت وصامت؛ لأن الإيمان قولٌ وعمل، وتكون سليمةً ليس فيها نقصٌ يضر بالعمل، ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الكفارة عتقت ولم تُجزه عن الكفارة.

وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، وينوي بشرائه الكفارة عتق، ولم يُجزه عن الكفارة، ولا يُجزئ في الكفارة أم ولدٍ ولا مكاتبٌ قد أدى من كتابته شيئًا، ويجزئه المُدبر والخصي وولد الزنا، فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدًا صام ثلاثة أيامٍ متتابعة، ولو كان الحانث عبدًا لم يُكفِّر بغير الصوم، ولو حنث وهو عبدٌ فلم يصم حتى عتق فعليه الصوم، ولا يجزئه غيره.

ويُكفِّر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يُكفِّر به، ومن له دارٌ لا غنى له عن سكناها، ودابةٌ يحتاج إلى ركوبها، وخادمٌ يحتاج إلى خدمته أجزأه الصيام في الكفارة، ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة، وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبدٍ وأمة أجزأ عنه، وإن أعتق نصف عبدٍ وأطعم خمسةً أو كساهم لم يجزئه، ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء، والله أعلم".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "كتاب الكفارات" الكفارات تلزم من خالف، فمن خالف ما حلف عليه لزمته الكفارة، ومن خالف ما نذره في بعض الصور تلزمه كفارة، ومن قتل خطأً تلزمه الكفارة، ومن جامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة إلى غير ذلك من الأبواب التي شُرِعت فيها الكفارات، والكفارة إنما شُرِعت لتكفير الذنب.

وهذه الكفارات هي في حقيقتها ديون لله تعالى على من لزمته وحكمها حكم الديون الواجبة في ذمته، سواءً كانت هذه الديون للخالق أو للمخلوق؛ ولذا يقولون في الحقوق المتعلق بالتركة الخمسة:

أولها: مؤنة التجهيز.

الثانية: الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن.

ثالثها: الديون المطلقة المرسلة، ويدخل فيها الكفارات كديون المخلوقين، وهل الوفاء بديون الله أولى من الوفاء بديون المخلوق أو العكس؟ في الحديث الصحيح «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» ومقتضى هذا أن هذه الكفارات مقدمة على ديون المخلوق، ومقتضى ما عُرِف من النصوص الشرعية من أن حقوق الله –جلَّ وعلا- مبنية على المسامحة، وحقوق المخلوق مبنية على المشاحة، هذا يقتضي تقديم ديون المخلوقين على ديون الله أو على حقوق الله –جلَّ وعلا- ومنها الكفارات، يعني لو قُدِّر أن شخصًا عليه دَين مائة ريال مثلاً لزيد من الناس، وعليه كفارة يمين وتُقدَّر الآن بما قيمته مائة ريال، ماذا يصنع، هل يُقدِّم حق المخلوق و يُسدده؛ لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة أو يُقدِّم الكقارة، لأن دَين الله أحق بالوفاء؟

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

«اقضوا الله» عام «فالله أحق بالقضاء».

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

ماذا؟

 طالب:.........

الآدمي؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لكن ما معنى «دين الله أحق بالوفاء»؟

طالب:.........

لا..لا أحق من أفعال التفضيل تقتضي أن هناك فاضلًا ومفضولًا، فأيهما الفاضل؟ وأيهما المفضول في الحديث؟

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

هو متعلق بذمته كما أن دين المخلوق متعلق بذمته.

طالب:.........

والتأكيد على حق الله –جلَّ وعلا- لأن دَين المخلوق له من يُطالب به، فلا يحتاج إلى تأكي،د له من يُطالب به، حق الخالق بصدد أن يُترك أو يُنسى من باب التساهل؛ ولذا جاء التأكيد عليه.

طالب:.........

أحيانًا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] أيهما المُقدَّم الدَّين أو الوصية؟

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

الدَّين مُقدَّم على الوصية بالاتفاق؛ ولذلك الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية بعد الديون كلها، وتقديم الوصية في الآية؛ لأن الديون لها من يُطالب بها، وعلى هذا فهي كلها حقوق واجبة القضاء سواءً كانت لله –جلَّ وعلا- أو للمخلوق، ولكن ما عُرِف من نصوص الشرع أن دَين المخلوق أو حقوق المخلوقين من الديوان الذي لا يُغتفر بخلاف حقوق الخالق.

ومن جهةٍ أخرى، فإن هذه الكفارات حقٌّ لله –جلَّ وعلا- من جهة، وحقٌّ للمخلوق أيضًا من تُدفَع إليه هذه الكفارات من المخلوقين، فهي حقوقٌ لهم فرضها الله –جلَّ وعلا- على من خالف، إلا إذا كانت الكفارة بالصيام.

وعلى كل حال كلها واجبة ومن تركها أثِّم، وسواءٌ قلنا: «إن دين الله أحق بالوفاء» كما جاء في الحديث قدمناه على حقوق المخلوقين، فهذا لا شك أن له وجهًا، والدليل النص يدل عليه، وإذا قلنا: إن حقوق المخلوقين أحق؛ لأنها مبنية على المشاحة، فهذا أيضًا له وجه، وله من قواعد الشرع ما يؤيده.

طالب:.........

هذا محل الخلاف تكون الحقوق بالمحاصة كأنه دَين مخلوق.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

نعم، هذا على الخلاف.

قال –رحمه الله-: "وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين" كفارة اليمين إذا خالف ما حلف عليه حنث في يمينه بخلاف ما تقدَّم من الصور كما إذا حلف على ماضٍ حلف على شيءٍ ماضي تقدَّم أنه يكون كاذبًا ولا عليه كفارة. أو حلف على غلبة ظنه فتبين الأمر بخلاف ذلك.

"وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخيرٌ" مُخير بين ثلاثة أشياء، ثُم بعد ذلك إذا لم يستطع شيئًا منها انتقل إلى الصيام "إن شاء أطعم عشرة مساكين مسلمين أحرارًا" {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة:89]، ومعلومٌ أن المساكين لابد أن يكونوا مسلمين؛ لأن غير المسلم ما تُدفَع له الزكاة، وهذا من أبوابها فأطعم عشرة مساكين أحرارًا، لماذا؟ لأن العبد مؤنته على غيره، ونفقته لازمةٌ لسيده؛ لأنه قد يكون العبد هو كذلك لا يملك فيكون مسكينًا بصفته، ولكنه غنيٌّ بنفقة سيده عليه، فلا ينطبق عليه أن يكون مسكينًا.

"أحرارًا كبارًا كانوا أو صغارًا" بعضهم يشترط التمييز، وبعضهم لا يشترط، إنما يشترط أن يطعم، يأكل الطعام. "كبارًا كانوا أو صغارًا" وبعضهم يقول: إذا كان صغيرًا لا يستطيع العمل فيكون هذا مُخل بشرط من شروط من يسري عتقه من أجل أن يعمل ويخدم، يخدم نفسه إذا صار حرًّا، بعض الموالي إذا أُعتِق رفض أن يُعتَق، لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه أنه يضيع إذا أُعتِق، عند سيد لا يكلفه أكثر مما يُطيق، ويُنفق عليه أين يذهب؟ ومثل هذا الصبي إذا أُعتِق إلى أين يذهب؟ بعضهم يقول: إن الصبي الذي لا يستطيع الكسب لا يصح عتقه؛ لأن عتقه تضييعٌ له، والذي مشى عليه المؤلف "كبارًا كانوا أو صغارًا، إذا أكلوا الطعام" لماذا يُقال: "إذا أكلوا الطعام"؟ لأنه لا يصدق عليه الإطعام إلا إذا أكل الطعام يصدق على ما يُعطى أنه إطعام لهذا مسكين.

"لكل مسكينٍ مُدٌّ من حنطة أو دقيقٍ أو رطلان خبزًا أو مُدان شعيرًا أو تمرًا" الحنطة في حديث أبي سعيد في عهد معاوية لمَّا جاءت الحنطة سمراء الشام عَدلوا صاعًا منها بصاعين من التمر والشعير؛ ولذا جرى كثيرٌ من أهل العلم على أن ما يجب فيه صاع يجب فيه نصف صاعٍ من الحنطة، وما يجب فيه نصف صاع يجب فيه مُد، وهنا لمَّا وجب نصف الصاع من التمر والشعير، قال: يكفي "لكل مسكين مُد من حنطة"، والآن كفارة اليمين من الأرز مثلاً نصف صاع، ونصف الصاع يُعدل بكيلو ونصف، فالكفارة خمسة عشر كيلاً هذا هو المعمول به عند الجمعيات وغيرها التي تتولى إخراج الكفارات عن الناس، وإن كان بعضهم يُنازع في كون المد ثلاثة كيلو يقول: أقل من ذلك.

على كل حال الإلزام شيء، والاحتياط شيء آخر. 

طالب:.........

فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:.........

لكن جمهور الصحابة تابعه، تابعه جمهور الصحابة.

على كل حال التنصيص؛ لأن هنا ما هو مثل زكاة الفطر منصوص على الصاع هنا إطعام، يعني لو طبخت في قِدر وجمعت لك عشرة مساكين وغديتهم وشبعوا، هل يلزم أن يكون نصف صاع؟ لا يلزم؛ لأن المقصود هنا إطعام، وهنا يُنظر فيما يكفي لطعام الشخص الواحد، فالمُد يكفي على هذا الكلام، لكن قد يُقال: إن المد الذي يكفي من الحنطة يكفي أقل منه من الشعير؛ لأن الأكل والشِّبع من الحنطة قد يشبع من الشعير أسرع.

على كل حال المسألة لفظ شرعي، وله حقيقة عرفية إذا أطعم عشرة مساكين صدق عليه أنه كفَّر عن يمينه.

طالب:.........

هو الأكمل أن يوضع طعام يُمكن أكله هذا إذا كان جاهزًا، إذا كان ما هو بجاهز، قالوا: إن الزيادة في القدر الذي هو كيلو ونصف وهو يكفيه نصف هذا المقدار لو طُبخ، قالوا: إنه بالنصف الثاني يكمِّل مكان الإدام -وإلا فنفر واحد يسمونه نفرًا في المطاعم- يكفي لشخص واحد ومعه إدامه، ومعه ما معه من لحم، ولا شك أنه إذا صنع فهذا أرفق بالمسكين، وقد يكون بعض المساكين يؤثِر أن يكون الطعام نيئًا ما طُبخ؛ ليقتاته على طريقته. 

"لكل مسكينٍ مُدٌّ من حنطة أو دقيقٍ" أو دقيق ،والأصل أن الحنطة على صفتها ما طُحِنت، ولكن الطحن لا يؤثر في وصفها، بل هو من باب التيسير على المسكين. "أو رطلان خبزًا" يعني: بالوزن؛ لأنه لا يُمكن أن يُكال إلا إذا جُرِّب كم المُد من حنطة من رغيف، إذا اطرد ويُمكن اطراده إذا عُرِف كم الرطل أو الرطلان، الرطل من الحنطة أو الرطلان من الشعير كم رغيفًا؟ أربعة أرغفة أو خمسة إذا اطرد هذا عُرِف.

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

كم؟

طالب:.........

نعم، إذا وضعوا معه الخميرة يكثر.

طالب:.........

المُد ربع الصاع.

طالب:.........

لا..لا أكثر من كيلوين.

على كل حال المسألة الأصل فيها الكيل، وأصل الأصل هو الإطعام، يعني: الكيل فيما يُكال في صدقة الفطر، في زكاة الحبوب كلها بالكيل، لكن يبقى أنه في بابنا هذا إطعام يُنظر فيما يكفي، فيما يُشبع المسكين، فيصدق عليه أنه إطعام مسكين.

طالب:.........

أنتم تعلمون أن القوانين الوضعية ألغت المكاييل، وتُعاقب عليها، من يُوجد عنده صاع يُسجن، الشيخ الطنطاوي –رحمة الله عليه- كان قاضيًا في الشام، فجيء له بشخص مدعىً عليه بدعوى حيازة صاع، اتجهت عليه الدعوى والنص في القانون أنه يُسجن ويُغرَّم، فلقنه الشيخ، قال: الصاع عندك تستعمله في الكيل أو تستعمله إناءً من الأواني، قال: أستعمله إناءً، ما أستعمله في الكيل، قال: ما عليك شيء، نحتاج إلى مثل هذه الحيل؛ لنصل إلى ما شرعه الله– جلَّ وعلا- يعني غربةٌ مستحكمة.

وهذه آثار القوانين الوضعية، والثورات التي حصلت في الدول الإسلامية ما جاءت بخير، بعض الدول الإسلامية بعد الثورات -لا أعني الثورات المتأخرة هذه، لا- الثورات التي عقبت الاستعمار كلها ساءت أحوالهم، بعض البلدان وليس من باب الإقرار تُغسل الشوارع بالصابون، ثُم اضطروا إلى بيع المقابر على الأعداء، فرق كبير دولة الآن من أفقر الدول في العالم كانت تُقرض البنك الدولي، لا يُقال: إن الحكام في ذلك الوقت على الجادة أو مرضيون من كل وجه، لكن الذين جاؤوا بعدهم أسوأ منهم في الثورات العسكرية، والله المستعان.

طالب:.........

نعم.

كل شيء مُلغى، لكن هو وزنه معروف في كتب الفقه عند الكلام على القلة وما القلة.

طالب:.........

هذا من باب الاحتياط قد يكون أكثر من مُد.

طالب:.........

بالسند نعم موجودون أسانيد متوارثة فيما يُسمى تواتر العمل والتوارث، هناك أُسر محتفظة بالصاع للتوارث، وبعضها مكتوب عليها الإسناد.

طالب:.........

وأكلوا ما يشتهون ما هو يدخلهم على مطعم يأكلون أشياء مما يأكلون، يدخله على مطعم صيني يأكل أرزًا بالسكر، يعني ما يأكل المهم أنه يشبع فقط، ما يصدق عليه أنه أطعم مسكينًا خلاص.

"مدان شعيرًا أو تمرًا، ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقًا" لو ذهب ليشتري طعام أرز أو قمح أو شعير يمكن أن يحتاج إلى خمسين، ستين ريال، فقال: أنا لا أريد أن أشتري ولا أبيع، أنا أعطي المساكين العشرة على عشرة تبلغ مائة ريال أكثر من...لا يُجزئ، لكن لو أعطى الجمعية ووكلهم بالشراء والإطعام عنه أجزأ. فرقٌ بين هذا وهذا، إذا أعطى الجمعية ما هو مثل ما يُعطي المسكين.

"ويُعطي من أقاربه من يجوز أن يُعطيه من زكاة ماله" ممن لا تلزمه نفقته لا من فروعه ولا من أصوله ولا غيره ممن تلزمه نفقته.

"ومن لم يجد إلا مسكينًا واحدًا" ما وجد إلا مسكينًا واحدًا يُعطيه طعام عشرة مساكين أو كل يوم يُعطيه طعام مسكين؟ "ومن لم يجد إلا مسكينًا واحدًا ردد عليه في كل يومٍ" يعني: طعام مسكين واحد، حتى يتم له عشرة أيام.

 "وإن شاء كسا عشرة مساكين" أو كسوتهم، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

أو "كسا عشرة مساكين للرجل ثوبٌ يجزئه أن يصلي فيه" وهو ما يستر به ما بين سُرته وركبته وعاتقه «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء».

طالب:.........

إزار ورداء أو قميص المهم تُجزئ فيه الصلاة.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

نعم يُشترط هذا؛ لأنه إذا أطعمه لم يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين.

طالب:.........

نعم من شرطها.

طالب:.........

من يُعطى من الزكاة يُعطى من هذا، ويُعطى من صدقة الفطر.

"والمرأة درعٌ وخمار" خمار يُغطي الرأس والرقبة، والدرع يُغطي البدن، ويكون سابغًا تصح فيه الصلاة يُغطي ظهور قدميها مع اليدين كلًّ على مذهبه فيما يُستر في الصلاة من قِبل الحرة، والمذهب عند الحنابلة أنها كلها عورة إلا الوجه الكفين والرجلين كل شيء منها عورة، وبعضهم يقول: إلا الوجه واليدين، وبعضهم يُلحق الرجلين كالحنفية، وكان شيخ الإسلام يميل إليه -رحمه الله-.

"وإن شاء أعتق رقبةً مؤمنة" هذا الخيار الثالث، وهذه هي الخصلة الثالثة من خصال الكفارة "أعتق رقبةً مؤمنة قد صلَّت وصامت؛ لأن الإيمان قولٌ وعمل" النبي –عليه الصلاة والسلام- لمَّا عُرِضت عليه الأمة المراد عتقها سألها «أين الله؟» قالت: في السماء. «ومن أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» فلابد من أن تكون مؤمنة.

"قد صلَّت وصامت" يعني: ما يكفي أن تدعي الإيمان، حتى تُبرهن على إيمانها بالعمل؛ "لأن الإيمان قولٌ وعمل، وتكون سليمةً" "مؤمنة" هذا القيد لابد منه عند عامة أهل العمل خلافًا للحنفية، الحنفية يقولون: لا يُشترط، يعني في غيرها يشترطون أن تكون مؤمنة في هذا الباب، لكن في غيره من الأبواب لا يشترطون الإيمان؛ لأنها في كفارة الظهار جاءت مطلقة وهنا مقيدة، الجمهور حملوا المطلق على المقيد، والحنفية قالوا: لا يُحمل المطلق على المقيد.

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

مُقيدة في آية القتل.

طالب:.........

الذميات.

يقول هنا في تفسير القرطبي قوله تعالى: "{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92] أي: فعليه تحرير رقبةٍ، هذه الكفارات التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضًا على ما يأتي.

واختلف العلماء فيما يُجزئ منها، فقال ابن عباس، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلَّت وعقلت الإيمان، لا تُجزئ في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب، قال عطاء بن أبي رباح: يُجزئ الصغير المولود بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يُجزئ كل من حكم له بحكمٍ في الصلاة عليه إن مات، وقال مالك: ومن صلى وصام أحب إلي. ولا يُجزئ في قول كافة العلماء أعمى، ولا مقعد، ولا مقطوع اليدين أو الرجلين، ولا أشلهما، ويُجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور، وقال مالك: إلا أن يكون عرجًا شديدًا. ولا يُجزئ عند مالكٍ والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويُجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه، ولا يُجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق، ولا يُجزئ عند مالك الذي يُجن ويُفيق، ويُجزئ عند الشافعي".

لا يستقل بنفسه المجنون لا يستقل بنفسه ويكون عالةً على غيره، بل خطر على غيره؛ لأن ملكه بالنسبة لسيده ليس من باب الانتفاع، بل فيه تضرر عليه، فكونه يؤمر بعتقه إذا وجب عليه شيء، لكن هل يُعتقه ويتضرر بعتقه ولو من غير كفارة؟

طالب:........

يصدق عليه أنه أعتق، ولو كان الناس على خطرٍ منه؟

طالب:........

نعم، لكن هذا أنت تُريد أن تنفع الشخص، وتنفع المجتمع بهذا الشخص ما الذي حصل؟ أنه يتضرر يضيع ويضر غيره.  

"ولا يُجزئ عند مالكٍ المعتق إلى سنين، ويُجزئ عند الشافعي.

ولا يُجزئ المدبر عند مالك" عندنا يُجزئ المدبر.

"ولا يُجزئ المدبر عند مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ويُجزئ في قول الشافعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر، وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء:92].

ومن أعتق البعض لا يُقال: حرر رقبة، وإنما حرر بعضها".

طالب:........

الذي لا يؤثر في العمل.

طالب:........

بلا شك الذي لا يؤثر في العمل لا يؤثر في العتق، والذي يؤثر في العمل ويجعل المعتق عالة على غيره يؤثر في العتق.

طالب:........

........ لابد أن يكون مقدورًا عليه.

طالب:........

ماذا يقول؟

طالب:........

الحنفية لمَّا قالوا: في غير كفارة القتل أنه يُجزئ غير المؤمنة؛ لأنها جاءت فيها مطلقة، ولم تُقيد إلا في كفارة القتل، كفارة اليمين ما قُيدت، في كفارة الظهار ما قُيدت، في كفارة الوطء في رمضان ما قُيدت. الجمهور يقولون: الحكم واحد كله وجوب الاعتاق، فحينئذٍ يُحمل المطلق على المقيد، قالوا: تكرير القيد في آية القتل تكريره يدل على أن له شأنًا وأنه مقصود، والجمهور قالوا: هذا أَذهب نفسًا فيُوجد بدلها من هو معدومٌ حكمًا؛ لأن الرقيق الذي لا يتصرف في نفسه كأنه معدوم، فإذا أعتقه فقد أوجده.

طالب:........

الأصل أن الرق كله مُلغى، هذا الأصل، ويُعاقب من يُوجد عنده، وهذا من مواثيق الأمم المتحدة كما هو معلوم، ويُذكر أحيانًا في غرب أفريقيا شيءٌ من هذا.

طالب:........

نعم بعض العوائل.

طالب:........

الأمم المتحدة وراءهم.

كلام القرطبي طويلٌ جدًّا.

ماذا معك أنت؟

طالب:........

الظهار.

طالب:........

لكن الفائدة من العتق، لا هو الأعمى؛ لأنه قد يقوم بنفسه ويتكسَّب، ويطلب العلم، وقد يكون من أعلم الناس، لكن الناقص نقصًا بينًا يمنعه من التكسُّب بنفسه، فيه إشكال.

طالب:........

"وتكون سليمةً ليس فيها نقصٌ يضر بالعمل، ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الكفارة عتقت" يعني عملاً بالشرط "ولم تُجزه عن الكفارة" اشتراها بشرط العتق، بذل فيها قيمة بحيث قال صاحبها: إن كنت تُريدها للعتق بعت عليك بشرط العتق، هذه لا تُجزئ كفارة، لكنها تعتق، فهذا للشرط.

"وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه" كعمودي النسب يعتق عليه.

"ينوي بشرائه الكفارة عتق" إذا كان يعتق عليه من الأصل يعتق بهذا الشرط الشرعي، ذاك شرط -مَن اشترط عليه أن يُعتق- هذا شرط في العقد. "وإذا اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه" هذا مُشترط شرعًا.

"ينوي بشرائه الكفارة عتق ولم يُجزه عن الكفارة" لأنه مُعتق ما يُنتظر إلا أن يُعتقه.

"ولا يُجزئ في الكفارة أم ولد" وهي التي جاءت بولدٍ من سيدها، وولدها أعتقها، لكنها لا تعتق إلا بموته، بموت بالسيد، لكن هي عتيقة عتيقة، في النهاية مُعتقة، والخلاف في بيع أمهات الأولاد كما هو معروفٌ بين الصحابة ومن بعدهم لا يعني أنها لا تعتق إذا مات، فتكون الملكية غير تامة.

"ولا مكاتبٌ قد أدى من كتابته شيئًا" لأنه أدى بعض ثمنه، أدى بعض الثمن المكاتب، اشترى نفسه من سيده بنجوم الكتابة، فإذا أدى منها شيئًا فقد فدى بعضه، ويكون الباقي غير كامل، يعني لو أدى ربع نجوم الكتابة صار ثلاثة أرباع عبد، ما هو بعبد كامل فلا يُجزئ.

"ويجزئه المُدبر" المدبر يعني: مُعتق عن دبر، يعني يقول: إذا مِت فأنت حر.

طالب:........

أين؟

طالب:........

لا المدبر يظهر أنه جرى على أن حكمه حكم الوصية.

"والخصي" وهو منزوع الخصيتين أو مسلولهما؛ لأن هذا لا يضر بعمله. "وولد الزنا" يُجزئ أيضًا؛ لأن هذا الوصف لا يضر به.

"فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدًا" التي هي الإطعام، والكسوة، والعتق. "صام ثلاثة أيامٍ متتابعة" ولا يُجزئ الصيام مع القدرة على الخصال الثلاث: الإطعام، والكسوة، والعتق، وبعض العامة وأشباه العامة يلزم بالصيام مباشرةً، مَن حنث قال له: صُم ثلاثة أيام، هذا الكلام ما هو بصحيح {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة:89] في قراءة ابن مسعود (متتابعات) "صام ثلاثة أيامٍ متتابعة" كما في قراءة ابن مسعود وهي صحيحة قراءة ابن مسعود، وحكمها حكم الحديث الصحيح، ليس حكمها حكم القراءة.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

لا يلزم..........

"صام ثلاثة أيامٍ متتابعة، ولو كان الحانث عبدًا لم يُكفِّر بغير الصوم" لأنه لا يملك، فكيف يُكفِّر بالإطعام الذي مقتضاه المال، أو بالكسوة، ومن مقتضاها الملك، أو العتق وهو كذلك؟! ما بقي بالنسبة له إلا الصيام.

"لم يُكفِّر بغير الصوم ولو حنث وهو عبدٌ فلم يصم" أخَّر الصيام، حنث لزمه الصيام، حنث وهو عبد لزمه الصيام، "ولو كان الحانث عبدًا لم يُكفِّر بغير الصوم" ما عنده إلا خصلة واحدة الصيام، فحنث وهو عبد لزمه الصيام "فلم يصم حتى عتق فعليه الصوم، ولا يجزئه غيره" عتق وملك صار من الأغنياء، هل يُقال: أطعم عشرة مساكين وقد لزمه الصوم، لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ الذي مشى عليه المؤلف أن العبرة بالحال، قد يقول قائل: أنه يُكفِّر بما هو أنفع لغيره، الصوم لازم ما ينتفع به أحد؛ ولذلك أُخِّرعن غيره، فإذا أرد أن يُكفِّر بما هو أفضل من ذلك وأنفع مما نفعه متعدي ساغ أن يُكفِّر به، وإذا كان الحانث من ذوي الهيئات الذين لا تؤثر فيهم الكفارات المالية، فهل يُقال: إن الأنفع يعني خلاف العبد الذي عتق هل الأنفع أن يُكفِّر بالصيام؛ لأنه لا يأبه للمال؟ فإذا قيل له: أطعم عشرة مساكين حلف ألف يمين وأطعم عشرة آلاف مسكين، ما يهمه هذا.

 لكن لو قيل له: صُم ثلاثة أيام ما حلف؛ لأن هذه النوعيات الصيام عليهم أشق من حمل الجبال؛ ولذلك أخطأ من أفتى الخليفة، وقد وجب عليه كفارة، فيستطيع أن يُعتق رقبة، بل رقابًا، فأفتاه بالصيام، قال: إن الاعتاق ما يردعه قادر وموسر، وخطَّأ العلماء قاطبة من أفتاه بذلك.

"ويُكفِّر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته" يعني في يومه ليلته مثل صدقة الفطر مقدار ما يُكفِّر به إذا زاد عن قوته وقوت عياله ومن يمونهم في يومه وليلته، زاد عنه مقدار ما يُكفِّر به، زاد عنده خمسة عشرة كيلو يُكفِّر، لكن ما لم يكن الزائد بهذا المقدار يُكفِّر بالصوم.

"ومن له دارٌ لا غنى له عن سُكناها" الدار حاجة أصلية، يُقال: بع الدار وكفِّر كفارة يمين بالإطعام أو الكسوة أو العتق؟ حاجة أصلية. "ومن له دارٌ لا غنى له عن سكناها، ودابةٌ يحتاج إلى ركوبها" وكذلك هذه حاجة.

"وخادمٌ يحتاج إلى خدمته أجزأه الصيام في الكفارة" من كان عنده دار بمليون، ويحتاج إليها، والكفارة مائة ريال، هل نقول: يُطعم ولا يصوم، ما عنده شيء يُطعم به إلا هذه الدار؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

لأن الدار حاجة أصلية وبيعها من أجل الكفارة فيه مشقة عليه، وإلا بإمكانه أن يبيع الدار ويشتري بنصف قيمتها، ويتوسع بالنصف الثاني ومنها الكفارة، لكن لا يُلزم بذلك أجزأه الصيام بالكفارة.

"ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة" الأصل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكن قال: أنا عندي طعام خمسة مساكين، وعندي كسوة خمسة مساكين، يُجزئ أم ما يُجزئ؟ يُجزئ على ما ذهب إليه المؤلف "ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة".

"وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبدٍ وأمة أجزأ عنه".

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

يعني المكاتب بقي عليه نصف الكتابة، ومُكاتب آخر بقي عليه نصف المكاتبة.

طالب:........

يُجزئ أم ما يُجزئ؟

طالب:........

لا، هناك مكاتب واحد بذل بعض نجوم الكتابة، هذا مُكاتب دفع النصف، ومُكاتب آخر دفع النصف يُخرَّج على ما ذكره هنا "وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبدٍ وأمة أجزأ عنه".

طالب:........

في كلامه ما فصَّل انظر المغني.

"وإن أعتق نصف عبدٍ وأطعم خمسةً أو كساهم لم يجزئه"؛ لأن هذا لا يصلح أن يُلفَّق مع هذا، العتق مع الإطعام ما يندرجان في سلكٍ واحد، بخلاف عتق النصفين أو الكسوة مع الإطعام.

"ومن دخل في الصوم" بدأ صام يوم. "ثُم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء" دخل في الصيام صام يومًا وهو مُعسر، ثُم لمَّا أكمل صوم اليوم وجد ما يُطعم منه أو يكسو منه، قالوا: "لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء"؛ لأنه أدى ثُلث الكفارة، ما الفرق بين قوله هذا، وبين "لو حنث وهو عبدٌ فلم يصم حتى عتق فعليه الصوم لا يُجزئه غيره" فيه فرق؟

طالب:........

لا، الذي ما شرعه أهون، الذي ما شرعه أسهل.

طالب:........

نعم.

طالب:........

لكن هذا وجب عليه كفارة ما وجد ما يُكفِّر به إلا الصيام فصام يوم، وبقي يومين، قال: أنا أطعم عشرة مساكين، ما الفرق بين هذه المسألة وتلك؟

طالب:........

ماذا ؟

طالب:........

طيب.

طالب:........

وذاك له عذر، وانتفى العذر.

طالب:........

نعم.

طالب:........

لأنه ما يملك، ولا يستطيع أن يقترض ما يستطيع أن يقترض العبد؛ لأنه لا يملك.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

طيب.

طالب:........

لا، إن نظرت إليها من هذه الحيثية أن هذا صام بعض ما وجب عليه، قلنا: إن الأولى أولى من الثانية.

طالب:........

أين؟

طالب:........

إيه، لكن وذاك لماذا ما يرجع وقد انتفى السبب، انتفى العذر؟

طالب:........

وهذا لما شرع في الصيام وجبت فعلاً، أنا عندي الذي شرع في الصيام أمره أضيق ممن لم يشرع.

لا، تحرر هذا، موجود؟

طالب:........

تجيء به الدرس القادم.

اللهم صلِّ على محمد.

طالب:........

لأن مارية ما أعتقت، هي أم ولده إبراهيم، هي أعتقت لما جاءت بإبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ استمرت ولم تصر من أمهات المؤمنين.

طالب:........

من أجل الترخص؟