تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (09)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

قوله تعالى: { فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ }البقرة: ١٧٣  لم يبين هنا سبب اضطراره ولم يبين المراد بالباغي والعادي ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة وهي الجوع وهو قوله { فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ } المائدة: ٣  وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم وذلك في قوله { فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ } المائدة: ٣  والمتجانف المائل ومنه قول الأعشى:

تُجانف عن حجر اليمامة ناقتي

 

وما قصدت من أهلها........"

تَجانف يعني تتجانف.

"تَجانف عن حجر اليمامة ناقتي

 

وما قصدت من أهلها لسوائكا

ففهم من الآية."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:

الضرورة والاضطرار المذكور في الآية بيّنها الشيخ بالآية الأخرى أن المراد به المخمصة والمخمصة شدة الجوع، وليس المراد بالاضطرار غير شدة الجوع كالإكراه مثلاً، فالإكراه له حكم آخر، له حكم غير مسألة الاضطرار، والمتجانف للإثم هو المائل وهو المراد في الآية، الباغي والعادي ويشمل ذلك أو يشير ذلك إلى أن جميع من عصى كما يستدل به الجمهور على أن جميع من عصى لا يجوز له أن يترخص، كل من عصى لأنها أبيحت الميتة في حال الاضطرار بهذا القيد على ألا يكون عاديًا ولا باغيًا، لا خارجًا على إمام ولا قاطعًا لطريق، فدخولهما في الآية دخول أولي وعموم جمهور أهل العلم جعلوا جميع المعاصي من هذا النوع لماذا؟ لأن إباحة الميتة للمضطر إعانة له والعاصي لا تجوز إعانته.

"فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم وهذا غاية ما يفهم منها، وقال بعض العلماء الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين.."

ولذا سمي من يخرج على إمام المسلمين باغيا وهو واحد البغاة.

"وكثيرًا ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام والإثم الذي تجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على المسلمين ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله انتهى، وقال بعض العلماء إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره وعليه."

لكن هذا يخرج بالاضطرار الذي هو الشرط الأول للأكل من الميتة، فلو كان عنده غيره لما كان مضطرًا.

"وعليه فهو كالتأكيد لقوله { فَمَنِ ٱضۡطُرَّ } المائدة: ٣  وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك ما لم يتوبا، وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك وإن لم يتوبا ونقل القرطبي عن قتادة والحسن.."

وهذا إلغاء للقيد الثاني على الاحتمال الثاني يكون فيه إلغاء يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك وإن لم يتوبا، أكل الميتة أبيح بالقيدين أو الشرطين الاضطرار بحيث لا يوجد ما يقوم مقام هذه الميتة، الأمر الثاني ألا يكون باغيًا ولا عاديًا ومن ذلك قول الجمهور ألا يكون عاصيا.

"ونقل القرطبي عن قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة أن المعنى غير باغٍ أي في أكله فوق حاجته ولا عادٍ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها ونقل أيضًا عن."

عادي يعني متعدي ومتجاوز لما أُذن له فيه .

"ونقل أيضًا عن السدي أن المعنى غير باغٍ في أكلها شهوة وتلذذًا ولا عادٍ باستيفاء الأكل إلى حد الشبع، وقال القرطبي أيضًا وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغٍ على المسلمين ولا عادٍ عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله وهذا صحيح فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال بغت المرأة تبغي بغاءً إذا فجرت قال الله تعالى: { وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ } النور: ٣٣  وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد".

يعني في معناه العام الذي يطلق على الفساد وغير الفساد.

"والعرب تقول خرج الرجل في بِغاء إبلٍ له أي في طلبها ومنه قول الشاعر:

لا يمنعنك من بِغا

 

ء الخير تعقاد الرتائم

إن الأشائم كالأيا

 

من والأيامن كالأشائم

وذكر القرطبي عن مجاهد أن المراد بالاضطرار في هذه الآية الإكراه على أ كل المحرم كالرجل يأخذ."

يعني الحقيقة اللغوية للبغاء أعم وكما تكون في الشرك تكون في الخير والحقيقة الشرعية التي جاء بها النص بغاء الشر منها البغاء في الزنا ومنه البغي والعدوان.

طالب: .............

ماذا يقول؟

طالب: .............

ما هي الطبعة التي معك؟

طالب: .............

نفس التي معي؟

طالب: .............

نعم سهل.

طالب: .............

أمر سهل يعني واضح ليس فيه إشكال إن شاء الله وإن كان الأصل أن أنها دليل لما تقدم.

"كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى، وذكر أن المراد به عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا، وقد قدّمنا أن آية فمن اضطر في مخمصة مبيِّنة لذلك وحكم الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى { إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ } النحل: ١٠٦  بطريق الأولى وحديث «إن الله تجاوز لي عن أمتي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»".

يعني تكون مسألة أخرى، حكم آخر بدليل آخر.

"مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة، المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويمسك حياته، وأجمعوا أيضًا على أنه يحرم عليه ما زاد على الشِّبع واختلفوا في نفس الشِّبع."

هل يشبع أو يقتصر على ما يحفظ به حياته؟

هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق ويأمن معه الموت فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن له أن يشبع من الميتة ويتزود منها.

لأنها مادامت مباحة أحلت له صارت كسائر الأطعمة المباحة لكن هل هذه الإباحة نقلتها من الخبث إلى الطيب { وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ } الأعراف: ١٥٧  هي لما كانت محرمة ميتة نجسة خبيثة بالإجماع لكنها بالاضطرار انتقلت إلى الإباحة هل تغيرت عينها بحيث إن أكل منها أو أكثر منها وتزود منها لا يتضرر بذلك؟ هذا ينفع في تقرير المسألة لأنهم يقولون مادامت مباحة فمضطر ومباحة ما الفرق بينها وبين المذكاة؟ كلاهما مباح فليأكل ما شاء، لكن إذا نظرنا إلى أصل الإباحة وأصل التحريم مباحة لأنها طيبة ومحرمة لأنها خبيثة هل انقلبت عينها من الطيب إلى الخبث وبالإباحة انعكست من الخبث إلى الطيب؟ وعكس ذلك ما يقال في الحمر الأهلية كانت مباحة هل كانت طيبة ثم لما حرّمت انقلبت عينها إلى الخبث؟ ونقول الخبث هو الطيب وصف مقترن بالحكم الشرعي أو نقول إن العين إذا وصفت بوصف فلا تنتقل عنه؟ لأن هذه أمور محسوسة والأحكام معنوية.

طالب: ...............

يعني إذا أبيحت طابت ما فيها ضرر.

طالب: ...............

لحظة.

طالب: ...............

طيّب { إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ } التوبة: ٢٨.

طالب: ...............

لا، أصل النجاسة معنوية هذه ليست محسوسة عامة أهل العلم على أن الكافر ليس بنجس العين بحيث لو سلمت عليه ويدك رطبة لا تغسلها.

طالب: ...............

يوجد من يقول إنه نجس عين لكن الكلام على أن النجاسة الحسية هل تنقلب إلى طهارة بمجرد تغير الحكم؟

طالب: ...............

يعني مثل ما قيل في الخمر أن الله سلبها المنافع، كان فيها منافع لما كانت حلالا ثم لما حرمت سلبت المنافع.

طالب: ................

هذا الكلام الذي يدور في اقتران الحكم بالشرع العلة بالحكم.

طالب: ................

نقول تضر ما المانع أن تكون ضارة لكن الموت أشد إذا جاع مات.

طالب: ................

إنما تكون ضارة يعني الضرر موجود.

طالب: ................

مثل ما قيل حتى وقد يروى في الخبر: إن الله سلب الخمر المنافع لما حرِّمت فإذا قلنا أنه ارتفع ضررها بالنسبة للمضطر اتجه قول مالك أن له أن يشبع، وإذا قلنا إن الضرر موجود فلا يجوز له أن يأكل إلا ما تقوم به حياته فقط.

طالب: ................

هذه الآية نعم كل ضار حسًا محرم شرعًا.

طالب: ................

لا، هذه مسألة ثانية، المسألة على أن كل ما يضر حسا يحرم شرعًا لا ينازع في هذا أحد،

 في أحد يقول يجوز لك تأكل ما يضرك؟ لا.

"قال في موطئه إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها، قال ابن عبد البر حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه، وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى إنه ليس له أن يأكل منها".

إلى أنه.

"إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة وحجتهما أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة وإذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك وعلى قوله ما درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره حيث قال وللضرورة ما يسد غير آدمي".

ما معنى هذا الكلام وللضرورة ما يسد غير آدمي؟

طالب: .............

نعم، وللضرورة أكل ما يسد الرمق غير لحم الآدمي هذه طريقته في المختصر ألغاز، نعم يوجد شيء؟

طالب: .............

خلاص.

"وقال ابن العربي ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا كانت المخمصة نادرة وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ومذهب.."

إذا كانت المخمصة الجوع الشديد نادرا فلا يجوز له أن يأكل أكثر مما يسد به رمقه؛ لأنه سوف يجد الطعام؛ لأن المخمصة نادرة سوف يجده قريبًا، أما إذا كانت دائمة فإن امتنع الآن ما امتنع بعد قليل سوف يأكل بعد قليل ويستمر على الأكل لأنه مستمر.

"ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية وحجتهما في القولين كحجة المالكية فيهما".

حجة الشافعي حجته في القولين.

"وحجته في القولين كحجة المالكية فيهما وقد بيّناها والقولان المذكوران المشهوران عند الشافعية واختار المزني أنه لا يجاز سد الرمق ورجحه القفّال وكثيرون، وقال النووي إنه الصحيح ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حلّ الشبع قاله النووي أيضًا، وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو أنه إن كان بعيدًا من العمران حل الشبع وإلا فلا."

يعني يحل الشبع والتزوّد أيضًا يأخذ منها لئلا يحتاج إليها فلا يجدها إذا كان بعيدا عن العمران.

"وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً في المسألة وهو أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق وإن كان لا يظهر حصول طعام ظاهر".

طاهر.

"وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العودة إلى أكل".

إلى العود.

"وأمكن الحاجة إلى العودِ إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف قال النووي وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام."

ونحن نستبعد مثل هذا الكلام والنزاع فيه هل يأكل آدمي ويقدمه على الميتة يأتي الكلام في ذلك لكن ما بالعهد من قدم يعني بلادنا قبل سبعين سنة أو ثمانين سنة مسهم الضر وبلغ بهم الجوع مبلغه والآن كثير من بلاد المسلمين يتصفون بشيء من هذا والله المستعان.

"قال النووي وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي".

نعم الإمام إمام الحرمين.

"والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح".

وإن كان يطلق الإمام في كتب الأصول على الرازي.

طالب: ............

نعم هؤلاء مالك على طول ما فيه تردد وهذا لا، لازم تحتاط وتأكد وتشوف أنت ما الذي أمامك وما الذي وراءك، احتمال تجد، احتمال ما تجد، ذاك خلاص اضطررت كل لأنه انقلب الحكم من حرام إلى حلال صارت مثل المذكاة.

طالب: ............

لا، لكن ابتداء يشبع هذا لا يشبع ابتداء.

طالب: ............

إمام الحرمين.

طالب: ............

يطلقون الإمام على الرازي حتى كثير من الشافعية يطلق عليه المتأخرون.

طالب: ............

سيأتي هل يشمل الصيد صيد المحرم، هل يشمل الأكل من آدمي مثلاً أو الأكل من خنزير أو خمر أو ما أشبه كل هذا سيأتي.

"وعن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان أيضًا قال ابن قدامة في المغني وفي الشِّبع روايتان أظهرهما لا يباح وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعي قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه."

يعني والضرورة تقدر بقدرها لا تتجاوز موضعها.

"فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية يحققه أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر وثُم لم."

ثَم يعني ومن هنا لم يُبح له الأكل.

"وثَم لم يبح له الأكل كذا هاهنا".

يعني إذا لم يضطر لم يبح له الأكل فكذا هاهنا يعني أنه غير مضطر خلاص ما عليه خطر موت.

"والثانية يباح له الشبع اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسألُ".

أسألَ.

"حتى أسألَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله فقال «هل عندك غنى يغنيك؟» قال لا قال «فكلوها» ولم يفرق رواه أبو داود".

يعني ما فصل في الجواب كلوها ما فرق اشبعوا أو لا تشبعوا تزودوا أو لا تتزودوا ما فصل هذا إن ثبت الخبر، من يبحثه لنا؟ الخبر الحديث.

طالب: ............

لا توجد نسخة مخرّجة؟

طالب: ............

لا، سؤال الناس أسهل، الكلام في الأخذ من أموال الناس قهرًا عنهم أو بغير علمهم سيأتي الخلاف فيهم وأما سؤالهم فلا بأس.

طالب: ............

ولذلك أنا ترددت في حكمه نبحث عنه.

طالب: ............

هو في سنن أبي داود، رواه أبو داود.

طالب: ............

سمَاك.

طالب: ............

نعم معروف، لكن المتابعة التي عند البيهقي ماذا يقول؟

طالب: ............

الشوكاني؟

طالب: ............

الآن والثاني عن الرواية الثانية في المذهب يباح له الشبع اختارها أبو بكر الخلال لما رواه جابر إلى آخره ذاك الكلام في المغني عبد العزيز غلام الخلال.

طالب: ............

ينظر.

"ويدل عليه أيضًا حديث الفجيع العامري".

لحظة.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

يعني ما فصَّل.

طالب: ............

نعم ما فصّل تزود اشبع أو لا تشبع الذي هو محل البحث هنا.

طالب: ............

الموجود لو عندنا أحد.

طالب: ............

ماذا يقول؟

طالب: ............

نفس حديث جابر بن سمرة.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

جيد.

طالب: ............

فقال حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله فقال «هل عندك غنى يغنيك؟» قال لا قال «فكلوها» ولم يفرق وحتى كونه بالمدينة وأهله في خارج المدينة.

طالب: يقول نزل الحرة حتى نزل الحرة.

قريبة من المدينة لكن ليست في المدينة الآن صارت بالمدينة.

طالب: ............

لأن هذه قالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها يعني هذه المسألة.

كمِّل.

طالب: ............

على كل حال الذكاة لا تحلها هي ميتة لا تحلها الذكاة، لكن إن كان الدم يخرج منها كما يخرج من الحية لا شك أن هذا من تقليل الضرر والفساد.

"ويدل عليه أيضًا حديث الفجيع العامري عنده أن النبي أذن له في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح فدل على".

عندك أبو داود يا أبا عبد الله هنا؟

طالب: ............

هناك صحيح أبي داود وضعيفه هناك في الغرفة.

طالب: ............

الحديث عندنا صحيح أبي داود وضعيفه موجود.

طالب: ............

ثلاثة آلاف..

طالب: ............

سمعت يا أبا عبد الله ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة عشر صحيح أبي داود.

طالب: ............

هي ميتة مرمية، الناقة ميتة ليست لأحد.

طالب: ............

المقصود أنها سواء كانت له أو لغيره إذا كانت ميتة فلا فرق إلا إذا اضطروا فيقدم صاحبها، كلهم اضطروا صاحبهم مضطر والثاني مضطر. سم يا شيخ.

"فدل على أخذ النفس حاجتها من القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبينما إذا كانت مرجوة الزوال فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-جاز الشبع لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحُل".

يحِل.

"بما يحِل والله أعلم انتهى من المغني بلفظه".

هذا سنن أبي داود بابٌ في المضطر إلى الميتة: عن جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت- قاله لذلك الرجل- إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها يعني قبل أن تموت فأبى فنفقت يعني ماتت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتاه فسأله فقال «هل عندك غنىً يغنيك؟» قال لا، قال «فكلوها» قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال «هلّا كنت نحرتها؟» قال استحييت منك. حسن الإسناد. حسّنه الشيخ.

طالب: ............

على كل حال يستأنس به لكن الحديث الثاني.

طالب: ............

نعم أجل في الضعيفة أبا عبد الله هات الضعيفة السابع عشر على طول،

 الضعيف جزء صغير ثلاثة آلاف وسبعة عشر.

طالب: ............

أقول أحكام الشيخ مما يستأنس به لأنه لا يوافَق في كل ما يقول لكنه يبقى أنه إمام ومن أهل النظر في هذا الباب ويستأنس بقوله في الظروف المستعجلة التي لا تمكن من البحث والنظر التام رحمه الله.

أين أنت يا أبا عبد الله؟

سبعة عشر باب في المضطر إلى الميتة، عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال «ما طعامكم؟» قلنا نغتبق ونصطبح قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية قال «ذاك وأبي الجوع». يعني إن كان ليس عندكم إلا هذا القدح هذا هو الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال قال الشيخ ضعيف الإسناد، وحري بأن يضعف عندهم لبن يغتبقون ويصطبحون.

طالب: ............

ماذا تقول؟

طالب: ............

حديث جابر من أي جهة؟ أنه قريب من المدينة ودخل المدينة وسأل وأجاب النبي -عليه الصلاة والسلام-يمكن ما عنده شيء حتى إذا دخل المدينة ليس عنده شيء ولا وجد من يعطيه.

"وقال إمام الحرمين وليس معنى الشِّبع أن يمتلئ حتى لا يجد مساغًا ولكن إذا انكسرت سَورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع أمسك انتهى قاله النووي."

لأن الحكم رُتِّب على وصف وهو المخمصة وهي شدة الجوع، إذا ارتفع هذا الوصف ارتفع الحكم، ويبقى أن للنظر مجالا، انكسرت سَورة الجوع وارتفع الوصف الآن لكن ليس أمامه شيء بحيث لو تجاوز هذه الميتة يمكن لا يجد ثانية لا يجد ثانية فهل له أن يشبع أكثر وله أن يتزود؟ لا شك أن هذه أمور يقدرها لنفسه.

طالب: ............

لا، لا يشبع.

"المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة هو الخوف من الهلاك علمًا أو ظنًا، قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة انتهى وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علمًا أو ظنًا ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت فإن الأكل عند ذلك لا يفيد."

نعم إذا بلغ به الجوع مبلغه إذا أكل ما ينفعه وإذا أثّر فيه العطش تأثيرا بالغًا إذا شرب قد لا ينفعه لا بد أن يبقى في البدن رطوبة تقبل الطعام وتقبل الشراب.

"وقال النووي في شرح المهذب الثانية: في حد الضرورة وقال أصحابنا لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها قالوا.."

يعني حتى يصل إلى حد المخمصة التي ليس وراءها إلاَّ الموت.

"قالوا ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك فإن الأكل حينئذٍ لا ينفع ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها لأنه غير مفيد، واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك، فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف الموت، وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين وقيل إنهما قولان."

فإن خاف حدوث مرض مخوف يعني مرض يسير لا يبيح له الأكل من الميتة لأنه ليس ضرورة لكن مرض مخوف يخشى معه التلف والهلاك كالاضطرار إلى الأكل.

"ولو عيل صبره وأجهده فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره أصحها الحل."

ولو عيل صبره عجز ينظر إلى الأكل ولا يأكل بعض الناس لو ما وصل به الجوع مبلغ يودي به إلى الضرر، بعض الناس مجرد ما يرى الطعام ما يصبر هذا لا يجوز له أن يأكل بحال إذا لم يخش التلف ولم يخش الهلاك.

"وقال إمام الحرمين وغيره ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه."

نعم الأحكام معلقة بغلبة الظن.

"وقال ابن قدامة في المغني إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل، قال أحمد: إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن محصور."

إذا غلب على ظنه أنه يحصل له شيء من هذا حل له الأكل.

"وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه أو على عضو من أعضائه يقينًا كان أو ظنًا والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك."

يعني هل يأثم إن لم يأكل لأننا في حال السعة قد يتصور أنه لا يمكن أن يقدم على أكل الميتة والأمور إنما يحكم عليها في أوقاتها، لكن إذا تصورنا هذا حتى في وقت المخمصة وبعض الناس الموت أسهل عليه من أن يأكل من ميتة لاسيما إذا كانت متغيرة، يأنف الإنسان من أن يأكل أو حتى يدنو منها، هل يأثم لو ترك قال أنا الموت أسهل علي من أن آكل؟ يعني هل يجب؟ الذي رجحه الشيخ وكثير من أهل العلم الوجوب، وبعضهم يقول إن ارتكب العزيمة ورأى أن هذا محرم وضرورته رخصة تبيح له الأكل ويريد أن يرتكب العزيمة كما ارتكب العزيمة بعض الصحابة وبعض التابعين حينما أنكروا وتحملوا ما جاءهم من الأذى، الإمام أحمد تحمّل تحمل السجن وتحمل الجلد، الإمام مالك جُلد، أبو حنيفة جُلد، تحملوا العزيمة وما ترخصوا هل له أن يقول أنا لا أترخص في أكل الميتة ولو مت؟

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

لا، كون النفس تعاف له أثر في الشرع في الحكم ما يلزم على شيء تعافه نفسه، لو أمره أبوه أن يأكل طعاما لا يشتهيه يلزمه إجابته؟ لا يلزمه.

طالب: ............

لا، هو إذا استحضر أنه محرم شرعًا استحضر الإباحة بعد إن كان المسألة مسألة شرعية يستحضر الإباحة أيضًا.

طالب: ............

بعض الناس لا يتحمل ولا ندري الله أعلم نسأل الله ألا يعرضنا لمثل هذه الأحوال، وإلاَّ الإنسان لو يرى بارقة السيف ويقال له كل من هذا، والناس يروون قصصا في هذا، في عهد قريب في بلادنا يعني كبار السن أدركوا شيئًا من هذا يعني أتصور قبل خمسين سبعين سنة لا، خمسون لا، سبعون سنة ثمانون سنة ممكن.

طالب: ............

أبيحت له.

طالب: ............

لا لا، هم يقولون الرخصة إذا وصلت إلى هذا الحد صارت عزيمة، ومن الرخص ما يجب فعله، سيأتي في كلام الشيخ وكلام الأصوليين واضح في هذا.

"المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك أو يباح من غير وجوب اختلف العلماء في ذلك وأظهر القولين الوجوب لقوله تعالى { وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ } البقرة: ١٩٥  وقوله: { وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا } النساء: ٢٩  ومن هنا قال جمع من أهل الأصول إن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها وهو الصحيح من مذهب مالك وهو أحد الوجهين للشافعية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضًا وهو اختيار ابن حامد وهذا هو مذهب أبي حنيفة- رحمهم الله- وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه."

لو أصيب بمرض احتاج فيه إلى علاج إن لم يعالج إن لم يُجرَ له عملية عاجلة مات هل يجب عليه أن يعالج أو لا؟

طالب: ............

لا، التداوي على الخلاف فيه هل هو واجب أو مستحب أو مباح أو خلاف الأولى؟ كلام أهل العلم معروف في هذا لكن يبقى أنه في هذه الحالة عملية عاجلة إن لم تجرَ له مات هذا تقرير الأطباء.

طالب: ............

أنا ذكرت المسألة من أجل اقترانها بهذه الآن يفتون بأنه هذا إنقاذ من هلكة كما لو رأى شخصًا يسقط في بئر أو شيء من هذا يجب إنقاذه، هذا إنقاذ من هلكة يجب على الأطباء أن يجروا العملية ولا يستشيرونه في مثل هذا، لكن المعروف عند أهل العلم أنه لا يلزم إذا كان مكلفا عاقلا هو الذي يختار لنفسه لا يوجد من يلزمه، والمسألة الآن محل نظر ولكن المفتى به أنه إنقاذ من هلكة يجب إجراء العملية له ولو من غير رضاه.

طالب: ............

لا، توجد أشياء قطعية.

طالب: ............

على كلام الذي يفتون به الآن يلزم بها، وأنا سألت الشيخ ابن باز بنفسي في قضية حصلت لنا الوالد رحمه الله يحتاج إلى عملية ورفض قالوا لا بد قال لا يمكن خلاص ثم سألت الشيخ ابن باز قال أبدا لا يجوز إكراهه ولا إلزامه هو أعرف بمصلحته.

طالب: ............

نعم لا يجوز إلزامه وإكراهه بما لا يريد هو حر مكلّف عاقل ما فيه إشكال نعم لو اختلّ عقله أو صار لا يعي ممكن.

طالب: ............

يوجد من شيوخنا الآن الموجودون يقول إنقاذ من هلكة.

وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا وليس أكل الميتة عند الضرورة.

إلى وقت قريب مات ناس ما دخلوا المستشفيات يمرضون بالسنة مرارا ولا يذهبون للمستشفيات بخلاف الموجود بين المسلمين الآن لو يعطس المستشفى، لو يكح الولد وأبوه نايم أيقظوه وأجلبوا على المسألة كأنه لا شفاء إلاَّ في المستشفى ولا شافي إلا الطبيب، والتوكل على الله ضعف إلى حد قد يرتفع معه اليقين، في بعض الحالات عند الناس إذا وجد غشي على طفل وألا شيء هرعوا كأن القيامة قامت ما ننكر أن فيها نفع والطب فيه نفع وتقدُّم باهر لكن يبقى مع ذلك أن الشفاء بيد الله- جل وعلا- ومع ذلك مع تقدمه وفيه النفع الظاهر وغلبة الظن أنه نافع لكن فيه أضرار كبيرة جدًا وله آثار سلبية كثيرة جدًا يعني ما يحاط بها.

طالب: ............

أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- ألا ندعو الطبيب قال جاء الطبيب، رآني الطبيب قال ماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد وجد التوكل انتهى الإشكال، لكن ظرفنا الذي نعيشه غير مرضي والله يا إخوان أي بيت تجدون ولدا طاح وأغمي عليه أو ارتفعت حرارته أو شيء نحو هذا ماذا يفعلون؟ القيامة قامت خلاص في هذا البيت أمه وأبوه وإخوانه وجيرانه كل الدنيا ليس الأم فقط، لا، الخلل موجود يعني والله الخلل موجود نحن نحسه من أنفسنا، نحن عرفنا ناسا أدركناهم ما ذهبو للمستشفيات ولا شيء أبدا وعاشوا مائة سنة، وناس ترددوا على المستشفيات ودخل على رجليه وخرج محمولا ميتا، المسألة مسألة يقين وتوكل على الله-جل وعلا-مع بذل الأسباب، لا أحد يمنع من بذل الأسباب لكن ليس بهذه الطريقة، فحص دوري كل ستة أشهر وهو ليس فيه شيء فقط يخشى!! عامل مختبر في إحدى المستشفيات دكتور سوداني وكل صباح يأتي  بعيّنة يختبرها، في يوم من الأيام أتى بالعيّنة وسلمها لزميله قال اجر عليها اللازم اختبرها، قال: العيّنة انكبت من عندنا ما أدري هات غيرها، أتى بثانية، قال هات ثالثة، تبين أن فيه سرطان في الدم وهو أمس محلل يوميًا يأتي بعينة، التوكل يا إخوان واليقين والثقة بالله- جل وعلا- والرضى بالقدر كل هذا ضعف عند الناس وظهرت آثاره وأسبابه، أسماء بنت عميس تطلق بالبيت وبعد عشرة كيلو تلد وتحج ونحن إذا طلعت النتيجة قالوا على ظهرك تقعدين على السرير وتأخذين مثبتات وتأخذين ما هذا الكلام ؟!! نساء أدركوها إخواني الكبار يقولون عندنا نساء في المزرعة مع أزواجهنَّ يقولون تجدها بالعيادين وهي في التاسع العيادين النخل الطوال وهي في الشهر التاسع وتدخل إلى البلد وتبيع الذي معها وهكذا وتلد في الطريق قبل أن تصل بيتها وما فيها شيء لكن هذا كله سببه الظرف الذي نعيشه، ضعف التوكل على الله ضعف اليقين الله يخلف.

طالب: ............

وإلا يتعفن ويموت.

طالب: ............

هذا من باب إنقاذ الهلكة، يقولون واحد من شيوخنا رحمه الله قرر الأطباء قطع إصبع من أصابعه ورفض قال لا دعوني أموت بجميع أعضائي.

طالب: ............

أموت بأصبعي وأطرافي كلها، يعني يموت كاملا لماذا يقطع أصبعه وعندما أصبح وفسخ الشراب وإذا بالأصبع طايح في الشراب لا عملية ولا شيء.

نعم يا شيخ.

طالب: ............

لا، التداوي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد مثل ما ذكرنا فالإنقاذ من الهلكة من لازم قولهم لأنهم ما كان عندهم عمليات، ما كان عندهم مثل ما عندنا الآن.

طالب: ............

على كل حال أوضاعنا تغيرت وتعلقنا بالله ضعف ويقيننا الله يخلف عليه، تجد الواحد لو يصير لولده حادث أو يروح للمستشفى ويفحص ليس به شيء، البارحة جالس على ذبيحة واليوم يقال بك نسبة كذا أو كذا خلاص مرض معناه أنه قضى على نفسه صار يحتجب، ونظر إلى نفسه على أنه مريض أو من حوله ينظرون إليه أنه مريض وتردت صحته، وهو لو لم يكشف كان بسلامة، نعم الفحص قد يستدرك فيه أشياء قبل أن تستفحل، لكن أنا أقول الناس احتجبوا من أنفسكم وما يلزم أنكم تدرون أنكم مرضى، الكلام الذي نقوله لا يقبله كثير من الناس، يعني الناس أشربت قلوبهم حب الدنيا وصارت هي الهدف، وتجده عند أدنى سبب يخل بأركان العبادات لأن الطبيب قال له لا تسجد لا تركع، ابن عباس- رضي الله عنهما- قال له الطبيب أنا عندي علاج لعينيك لكن عشرة أيام لا تسجد استشار عائشة- رضي الله عنها- قالت وإن مت في العشرة أيام هذه كيف تواجه ربك؟! صبر على مرض عينيه وكف بصره ماذا خسر؟! الله المستعان ضمنت له الجنة إن صبر واحتسب، وهناك أمور حدثت وطرأت في عصره وفي عصرنا أشد عدم رؤيتها أفضل من رؤيتها، ولا ننكر أن البصر نعمة من نعم الله لكن كثيرًا منا هو في حقه نقمة وليس بنعمة.

"وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ولو امتنع."

هذا الكيا الطبري الهراسي له كتاب في أحكام القرآن مطبوع وهو من الشافعية وموقفه من الحنابلة معروف.

"ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره وممن اختار عدم الوجوب ولو أدى عدم الأكل إلى الهلاك أبو إسحاق من الشافعية وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله وغيرهم واحتجوا بأن له غرضا صحيحًا في تركه وهو اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة، وقال ابن قدامة في المغنى في وجه كل واحد من القولين ما نصه: "وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان أحدهما: يجب وهو قول مسروق وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي قال الأثرم سئل أبو عبد الله عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل فذكر قول مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار وهذا اختيار ابن حامد وذلك لقول الله تعالى { وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ } البقرة: ١٩٥  وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة وقال الله تعالى: { وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا } النساء: ٢٩  ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه كما لو كان معه طعام حلال. والثاني: لا يلزمه لما روي عن عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمرًا ممزوجًا بماء ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فأخرجوه فقال قد كان الله أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام؛ ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص ولأن له غرضًا في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة وربما لم تطب نفسه لتناول الميتة وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك الحياة؛ لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسه والعلم عند الله تعالى."

 

اللهم صل على محمد.

"