شرح مختصر الخرقي - كتاب جامع الأيمان (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا، فاشترى به أو بثمنه ثوبًا فلبسه حنث" هو ما لبس الثوب، لكن باعه واستفاد من قيمته، إذا كان المحلوف عليه عين الثوب ألا يُلبس حينئذٍ لا يحنث، وإذا كان المحلوف عليه المِنة المترتبة على هذه الهدية أُهدي إليه الثوب؛ فحلف ألا يلبسه دفعًا للمنة منة المهدي، حينئذٍ لو استفاد من ثمنه على أي وجهٍ من الوجوه فإنه يحنث؛ ولذا يقول: "ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا، فاشترى به أو بثمنه ثوبًا فلبسه حنث إذا كان ممن امتُن عليه بذلك الثوب" وقُل مثل هذا في جميع الهدايا والهبات والعطايا، لكن ماذا يصنع بهذا الثوب إذا كان لا يستفيد منه ولا من ثمنه؟ يُهديه أو يرده.

طالب:...........

شو؟

طالب:...........

نعم.

"وكذلك إن انتفع بثمنه" مثل الثمن فيه مِنة تبعًا لأصله، وإن كان المحلوف عليه لُبس هذا الثوب بعينه دون سائر وجوه الانتفاع به –نعم- لم يحنث إذا باعه وانتفع بثمنه أو استبدله بما يُنتفع به.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

حيلة.

طالب:...........

حلف ألا يلبس هذا الثوب بعينه؛ لأمرٍ أو لسببٍ من الأسباب، يعني كون هذا الثوب غير لائق بهذا الرجل لا يمنع أن يبيعه وينتفع بثمنه، لا مانع أن يستبدله بغيره بما يليق به.

طالب:...........

يعني أهداه إلى شخصٍ واحد إلى ثاني، والمحلوف عليه نفس الثوب خلاص لبس الثوب الذي حلف عليه.

طالب:...........

المِنة مازالت مادام قبِلها وانتفع بها؛ لأن إهداءه لغيره انتفاع.

طالب:...........

لكن المنة مازالت قائمة إذا رآه المهدي الأول تحركت في نفسه المنة.

قال: "وإذا حلف أن لا يأوي مع زوجته في دارٍ، فأوى معها في دارٍ غيرها" "حلف أن لا يأوي مع زوجته في دارٍ" يعني: معينة "فأوى معها في غيرها حنث" إذا كان أراد بيمينه جفاء الزوجة لا الدار بعينها.

"ولم يكن للدار سببٌ يُهيج يمينه" هو حلف ألا يأوي مع زوجته في دار، دارٍ معينة "فأوى معها في...." قال: خلاص مادام حلفنا على هذه الدار نروح ننام بالفندق أو بشقة مفروشة، إذا كان القصد هذه الدار، وهناك سبب هيج هذه اليمين هذا شيء ينام معها في أي مكانٍ آخر، وإذا كان القصد هجران زوجته فلا ينام معها في أي مكان، سواءً كان في دار أو في فندق أو في شقة أو في البر.

"حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته ولم يكن للدار سببٌ يُهيج يمينه" يعني الدار ما لها أثر.

"ولو حلف أن يضرب غلامه في غدٍ، فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه" لماذا؟ لأنه ارتفع عنه التكليف قبل حلول وقت اليمين، قبل حلول وقت اليمين ارتفع عنه التكليف فلا حنث عليه

 "فإن مات العبد حنث" لماذا؟ لأن الحالف مُكلَّف في وقت حلول وقت اليمين مُكلَّف، إذا كان مراده أن يُؤدب هذا الغلام، حلف أن يُؤدب هذا الغلام، ومات الغلام، فمقتضى كلامه أنه يحنث، مقتضى كلام المؤلف أنه يحنث.

طالب:...........

إذا مات الحالف من غده تلزم الكفارة في تركته، إذا مات من غده لزمت الكفارة في تركته، لكن إذا مات العبد الحانث الحالف مُكلَّف في وقت حلول اليمين هو مُكلَّف تلزمه الكفارة، لكن إذا كان الهدف من هذا اليمين تأديب هذا الغلام، وارتفع ما حُلف عليه ولم يكن لليمين موقع ما كان لليمين موقع، مقتضى كلام المؤلف أنه يحنث؛ لأنه مكلَّف في وقت حلول اليمين، والظاهر أنه لا يحنث؛ لأنه السبب غير موجود، والمُهيج غير موجود، حنثه لا وجه له، نعم.

طالب:...........

إيه.

طالب:...........

لأن الأصل براءة الذمة، والمنظور إليه في الأيمان والنذور النية، نية الحالف كل حالف له نيته ومراده وقصده، ثم يُنظر في السبب المُهيج، ثم يُنظر إلى العُرف وما ينطبق عليه.

"ومن حلف أن لا يكلمه حينًا" والحين: الوقت طال أو قصر.

"حلف أن لا يكلمه حينًا، فكلمه قبل ستة أشهرٍ حنث" يحنث قبل ستة أشهر، لكن بعدها لا يحنث، لماذا؟ { } [إبراهيم:25] قال ابن عباس: ستة أشهر، لكن هل كل من حلف على الحين يستحضر كلام ابن عباس؟

طالب:...........

شو؟

طالب: يتعلق الأمر بنية الحالف.

نعم أولى من يُفسر المراد المتكلم، فهو أعرف بمراده ومقصده، لكن قال: ستة أشهر عشان ابن عباس قال: { } [إبراهيم:25] كل ستة أشهر.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

لكن في آيات ذُكِر فيها الحين.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

أقرب وأبعد، والحين في الأصل الوقت، فالربط بهذه الآية على وجه الخصوص لا وجه له.

"وإذا حلف أن يُعطيه حقه في وقتٍ، فقضاه قبله" يعني هو مراده ألا يتأخر عن هذا الوقت، مراده ألا....حلف أن يقضيه دينه في رمضان، فقضاه في شعبان، يقول: "وإذا حلف أن يُعطيه حقه في وقتٍ، فقضاه قبله لم يحنث" لأنه ما المقصود من كونه يحلف أن يقضيه حقه في رمضان؟ ألا يتأخر عليه، فإذا تقدَّم لا إشكال، لكن قضاه في شوال يحنث.

"فقضاه قبله لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت" لكن لو كان مراده أن يتحقق القضاء في هذا الوقت

طالب:...........

بالتقديم والتأخير يحنث إذا قصد الوقت.

طالب:...........

إيه.

طالب:...........

لا الغد الذي يلي يومك، الغد في اليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه.

طالب:...........

لا تخلى مثل هذه الأمور لو حاسبنا الناس عليها ما مشى أمر كل شيءٍ له ما يدل عليه سياقه، لكن في عُرف الناس أن الغد بُكرة -على ما يقولون- الذي يلي يومك.

طالب:...........

وين؟

طالب:...........

لكنه تحقق الغد وُجِد الغد في أوله.

طالب:...........

لا..لا وُجِد وقت الوجوب وهو الحنث.

طالب:...........

ولو من يومه؛ لأنه يأتي الغد ولم يتمكن.

طالب:...........

إيه لكن هو سيأتي غد ولن يتمكن من الوفاء بيمينه تحقق الحنث حينئذٍ.

طالب:...........

إيش لون؟

طالب:...........

إذا كان اليوم مقصود شيء ثاني يُرجئ.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

شو؟

طالب:...........

ما ينفع؛ لأنه ما يُحقق الهدف الذي انعقد اليمين بسببه لا يتحقق.

طالب:...........

لكنه جاء الوقت الذي يجب عليه الوفاء بيمينه ولم يفِ، لكن إذا كان قصده ونيته أن يُباشر الضرب بنفسه لهذا العبد لسببٍ من الأسباب التي رآها، وكونه أجَّل الضرب إلى الغد لابد أن هناك مثير سبب.

"ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه حنث" لأنه يصدق على أن ما شربه من ماء هذا الإناء أو ماء في هذا الإناء

"إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله" يعني لو شرب نصف القارورة مثلاً قد حلف ألا يشرب صحَّ أن هذا الماء الذي شربه ماء هذا الإناء، إلا أن يكون مقصوده ألا يشربها كلها.

في المسألة التي تُذكر عن الإمام أبي حنيفة أن رجلٌ قال لامرأته وهي على السُّلم: إن نزلتِ فأنتِ طالق، وإن صعدتِ فأنتِ طالق، فالجواب.

طالب:...........

نزلت.

طالب:...........

لا، نزلت.

طالب:...........

السلم يسحب من الأسفل شيئًا فشيئًا إلى أن تصل إلى الأرض أو تُحمل.

طالب: لأنها ما نزلت، لكنها أُنزِلت.

نعم.

عندنا الذي شرب نصف مثل ما لو نزلت من نصف السلم؛ لأنه صحَّ أنها نزلت من السلم ولا نزلت السلم كله، ولو صعدت صح أنها صعدت ولو لم يكن صعودها للسلم كاملاً.

طالب:...........

لكنها ما حصل منها شيء لا صعود ولا نزول.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

هذه النية مسألة ثانية، لكن محاسبته بلفظه عند انعدام النية مثلاً، وإلا النية هي المدار عليها. قال: "ويُرجع في الأيمان إلى النية" في صدر الباب.

طالب:...........

بدون أمر، جاء متبرع وحملها.

"ولو قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه" أي: المدين "لم يحنث"

"لا فارقتك" لأن المفارقة ليست منه، وإنما هي من المدين. "لم يحنث".

"ولو قال: لا افترقنا" نُسب الفراق إليهما، وله نصيبه من هذا الفراق "فهرب منه حنث" لأن المفارقة من الطرفين، والفراق من طرفٍ واحد.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

مسألة إيش؟

طالب:...........

إيش فيها؟

طالب:...........

لا "لا افترقنا" يعني: الفراق من الطرفين، وفي الصورة الأولى من طرفٍ واحد.

طالب:...........

وين؟

طالب:...........

إيه.

طالب:...........

إيه، ما قلنا: المدين اللي يحنث، اللي يحنث الحالف.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

إيه، على كل حال الصور هذه ما هي بنصوص، ليست نصوص.

طالب:...........

لا ما يُقال: النية مطلقًا؛ لأن في مثيرات، وفي صور، لو كأنه الفقه مبني على مثل هذه الصور في جميع الأبواب طالب العلم هذه الصور تُفيده في الأمثال والنظائر والأشباه يبني عليها.

طالب:...........

من أجل طالب....عموم المسائل الفقهية والتفريعات من قِبل أهل العلم لتفتيق ذهن الطالب، وإلا قلنا: طالب العلم يأخذ من الكتاب والسُّنَّة، وبلاش منها الأمثلة.

طالب:...........

لابد من....

طالب:...........

نعم.

طالب:...........

إيه؛ لأن المفاعلة تكون من طرفين هذا هو الأصل المفارقة، فقد تأتي من طرفٍ واحد، وفي المسألة الأولى فراق، وقد حصل؛ لأنه لمَّا هرب العبد حصل الفراق، لكن هل هذا مقصود للحالف؟ المقصود أنه يحرس يلزم هذا الغريم، حتى يُوفيه دينه، تجب عليه بها المصيبتين تحنث في يمينك، وحقك يضيع هرب.

"ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، فذلك على كل مرة" كل مرة تريد الخروج تستأذن.

 "إلا أن يكون نوى مرةً" يعني في هذا اليوم أو في هذه المرة من الخروج، إذا كان قصد ذلك فيكفي الاستئذان مرةً واحدة.

 "ولو حلف ألا يأكل هذا الرطب" بعينه أشار إليه قصده.

"حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرًا حنث" لأن هذا هو ذاك نفسه، هذا التمر هو ذاك الرطب الذي حُلف عليه، والعكس "إذا حلف أن لا يأكل تمرًا فأكل رطبًا" لا يمكن أن يرجع يعود التمر يعود رطب، لكن الرطب يكون تمر.

طالب:...........

ما يتولد.

طالب:...........

شو؟

طالب:...........

لا..لا هذا بعيد، هذا لم يُقصد قطعًا، لا عندك تمر ورُطب، حلف أن لا يأكل هذا التمر، أن لا يأكل تمرًا ما هو بهذا التمر؛ لأن هذا التمر لن يعود رطب "لا يأكل تمرًا فأكل رطبًا لم يحنث" وإذا حلف ألا يأكل هذا الرطب، ثم يبس ونشف صار تمرًا، فهو بعينه ما تغير.

"ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرًا حنث، وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب" لو صار دبس مثلاً أو صار يُسوونه أيس كريم الآن أيس كريم التمر.

طالب:...........

يسوونه يستخرجون منه أشياء، لكن أكله صحَّ أنه أكل ذلك المحلوف عليه.

"وإذا حلف أن لا يأكل تمرًا فأكل رطبًا لم يحنث"

طالب: لو كانت نيته أنه لا يأكله على هذه الحالة.

النية تقضي على الصورة.

طالب:...........

إيه النية تقضي على....

"وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا، فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث" لأن هذه الأمور لا تشتمل على اللحم، بخلاف العكس لو حلف ألا يأكل الشحم، ولا يأكل الدسم وأكل اللحم؛ لأن اللحم لا ينفك من الدسومة.

"وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا، فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم" فالشحم دسم، كذلك المخ دسم وهكذا، فيحنث بأكل الشحم.

"فإن حلف أن لا يأكل الشحم، فأكل اللحم حنث؛ لأن اللحم لا يخلو من الشحم" إلا في حال الهزال الشديد.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

إيش هي؟

طالب:...........

"فإن حلف أن لا يأكل الشحم، فأكل اللحم حنث؛ لأن اللحم لا يخلو من الشحم" يعني هذا هو الغالب، لكن قد يوجد في بهيمة الأنعام أو غيرها ما فيه من الهزال ما لا يوجد معه الدسم أصلاً.

"وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا"

طالب:...........

إيه؛ لأن هناك أدلة مثل لحكم الخنزير مثلاً حُمل على كل ما حواه جلده، ومثله لحم الجزور يشمل جميع ما حواه جلده، لكن هنا الشحم لا يدخل في اللحم عرفًا، ولا لغةً، لا يدخل فيه لغةً ولا عُرفًا، وهناك...

طالب:...........

ها.

طالب:...........

شو؟

طالب:...........

حقيقة شرعية.

"وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا، ولم يُرد لحمًا بعينه، فأكل من لحم الأنعام أو الطائر أو السمك حنث" لأن كله لحم { } [فاطر:12] كلها لحم، لكن لو قصد قال: اللحم أنا قصدي اللحم الأحمر، الدجاج أنا ما أسميه لحم، في ناس ما يسمون الدجاج لحم، ولا يُسمون السمك لحم يعني عُرفًا، وأراد العرف لم يحنث.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

في الحقائق الثلاث إذا لم تمتنع الحقيقة اللغوية عند عموم الناس فهي الأصل، لكن بعض الناس ما يعرف هذه الحقيقة يعرف الحقيقة العرفية، وبعض الخاصة يعرفون العُرف الخاص عندهم، فهذه الأمور تُقدَّر بقدرها.

"وإذا حلف أن لا يأكل سويقًا، فشربه" يعني زاد فيه الماء، وصار يشرب شرب.

"فشربه أو لا يشربه، فأكله" يعني زاد في كمية المادة على الماء، وصارت مما يؤكل "حنث إلا أن يكون له نية".

"إذا حلف ألا يأكل سويقًا فشربه" لأنه صحَّ أنه طعمه "أو لا يشربه، فأكله" لأنه نقض يمينه بأكل ما حلف أو شرب ما حلف عليه، هذه المادة التي حلف عليها صحَّ أنه أدخلها في جوفه وطعمها بما هو أعم من الأكل والشرب.

إذا حلف ألا يأكل أو حلف ألا يشرب في مواد هي في أصلها صلبة، ثم تذوب في الفم، فتأخذ حكم المشروب، في حلاوة المص حلف ألا يأكل حلاو فوضعه في فمه حتى ذاب، وانساب إلى جوفه يحنث ولا ما يحنث؟ هل نقول: أكل؟ لأن أكله بهذه الطريقة، من حلف ألا يشربه صار شربه باعتباره ما انساب إلى جوفه حتى سال، والسائل مشروب.

"حنث إلا أن يكون له نية" مثله لو حلف ألا يأكل من هذا الطعام، فعصره وزاد عليه الماء وشربه، أظن بعض المترفين يشربون عصير الحمام، تدري يا أبو عبد الرحمن؟

طالب:...........

ها.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

عندكم أيام الملكية الملك فاروق يُعصر له الحمام.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

إيش لون؟

طالب:...........

أنت شربت عصير البارحي البُسر من أحسن ما يكون مَن يتصور إن البارحي يصير عصير؟!! في كتاب للطبخ مطبوع سنة ألف وثلاثمائة واحد وأربعين مطبعة بولاق في كيفية تحضير الجمبري بالمايونيز هذا في مصر، هل يُعرف هذا عند غيرهم؟ المايونيز ما عُرف إلا من...

طالب:...........

ها.

طالب:...........

إيه البعارين موجودة في كل مكان، والفقر موجود في كل مكان، والحاجة والجهل وخفاء الأمور عند ناسٍ الأمور نسبية، لكنه كونه يُثبت في كتاب، ويُطبع هذا الكتاب قبل ما يقرب من مائة سنة باقي ثلاث سنوات ويكمل مائة سنة تحضير الجمبري بالمايونيز، عندكم.

طالب:...........

عندكم.

طالب:...........

على كل حال أمور الدنيا غير مأسوفٍ عليها، المهم رأس المال فُتحت الدنيا وأُترف الناس، وحصل ما خشي منه النبي –عليه الصلاة والسلام- «والله لا الفقر أخشى عليكم» لمَّا فُتِحت الدنيا تنازل الناس عن أديانهم وعن أعراضهم، يعني عموم الناس وإلا الأمة فيها خير، لكن في كثيرٍ من الأحوال.

وأكل الناس الجيف من الجوع والفقر، فما تنازلوا عن عرضٍ ولا دين «والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تُفتح عليكم الدنيا كما فُتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها».

"إلا أن يكون له نية" يعني لا يشرب بمعنى أنه شربًا كشرب الماء، أو لا يأكل بمعنى أنه لا يأكل هذا السويق كما يأكل الطعام المأكول.

"وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرةً" في يده تمرة يقول: والله ما أكل التمرة هذه، فسقطت من يده في وعاءٍ فيه تمرٌ كثير، في زمبيل فيه تمر، إن كانت من نفس التمر فتميزها صعب، وإن كانت من نوعٍ آخر سهل تمييزها وإخراجها.

"وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرةً، فوقعت في تمرٍ فإن أكل منه واحدةً، مُنع من وطئ زوجته" لوجود الشبهة لاحتمال أن تكون هي هذه التمرة.

"حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق حنثه" لا يُلزم بالكفارة "حتى يأكل التمر كله" لأنه إذا أكل التمر كله عرفنا وجزمنا بأنه أكل هذه التمرة المحلوف عليها، لكن يُمنع من زوجته إلى متى؟

إلى متى يُمنع من زوجته؟

طالب:...........

حتى..

طالب:...........

هو ما قال: حنث، ما يُلزم بالكفارة؛ لأنه لم يتحقق ما حُلف عليه بيقين، والأصل بقاء النكاح، ولا يُمكَّن من وطئ زوجته؛ لاحتمال أن تكون هذه التمرة هي المحلوف عليها يبقى متردد، يبقى مثل اللي مر مع المزاب وسقط عليه ماء أو تردد هل جاءه شيءٌ من رشاش النجاسة أو ما جاءه، فقطع الشك باليقين وجلس تحته، كُل التمر كله عشان تجزم أنك حنثت وتُكفِّر.

طالب:...........

مثل من اختلطت أخته بأجنبية، وميتةٌ بمزكاة.

طالب:...........

إيه إذا حلف بالطلاق إيه.

طالب:...........

وين؟

طالب:...........

لا هو حلف بالطلاق إيش معناه؟ إن أكلت هذه التمرة فهي طالق، هذا معنى حلف بالطلاق.

طالب:...........

إيه تريد أنه على قول الجمهور أو على ما يُفتى هذه مسألة ثانية، مرت بها نظائر.

يقول: هذه التمرة التي وقعت في الزمبيل ألا تُخرَّج على ما ذكره أهل العلم فيمن اشتبهت أخته بأجنبية أو اشتبهت ميتة بمزكاة، ويفرقون بين ما إذا كانت هذه الأخت في بلدٍ فيه الألوف المؤلفة من السكان، بل الملايين يجتنب كل هذه الأعداد من أجل أخته؟ وكذلك اشتبهت ميتٌ بمزكاةٍ في الموسم مثلاً، وكم عدد المُزكى في الموسم من الهدايا والأضاحي تُجتنب مع كونها واحدة من بين الألوف المؤلفة، وهذه التمرة من بين ألوف مؤلفة من التمر؟

طالب:...........

ها.

طالب:...........

زمبيلٌ فيه عشرة ألاف تمرة، قول: أنها تختلط بالطبقة الأولى من التمر، طيب ماذا تسوي بهذه الطبقة؟ وإذا أخرجت التمرة من الطبقة الأولى نزلت إلى الطبقة...ما تدري التمييز فيه صعوبة إذا كان النوع واحد، أما إذا كانت تمرة من نوعٍ غير النوع الذي بين يديه هذا ما فيه إشكال.

طالب:...........

لا هو إذا كفَّر على القول: بأن الحلف بالطلاق يُكفَّر بكفارة يمين، وليس هذا بتعليقٍ للطلاق على هذا الأكل على قول الأكثر.

طالب:...........

يجوز أن يُكفِّر قبل الحنث.

طالب:...........

ويزيد صلاة، بعدد النجس ويزيد صلاة.

طالب:...........

إيش لون يزيد، يأكل كل الزمبيل ويزيد واحدة؟

طالب:...........

لا..لا هذه موجودة هو ما حلف أن...لا..لا التنظير غير مطابق.

طالب:...........

ها.

طالب: مسألة الاشتباه.

إيه مسألة الأشتباه أخته بأجنبية، وميتة بمزكاة أقرب.

"ولو حلف أن يضربه عشرة أسواطٍ فجمعها فضربه بها ضربةً واحدة لم يبر في يمينه" لأن التأديب بعشرة الأسواط لا يحصل بالتأديب بجمعها، ضربها مفرق فاضربوه بها مفرقة أنكى من ضربه به مجموعة، وليست المجموعة كالواحدة، لكن إذا كان في يمينه حلف أن يضربه عشرة أسواط، ثم طرأ عليه الضعف أو المرض، فأراد أن يخرج من هذه اليمين كما في الحد، كما في قصة أيوب مع امرأته إذا كان...هل يُفتى بأنه يضرب المحلوف عليه مرة واحدة بعشرة أسواط مجموعة؟

طالب:...........

ها.

طالب:...........

لا، الرويجل الذي زنا.

طالب: حديث أنس في الرويجل.

الرويجل الذي زنا.

طالب:...........

لا، هذا يُرجع إلى نيته، اليمين يُرجع في ذلك إلى نيته.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

عشرة أسواط لا ما تساوي، لكن لو كان له نية في هذا انتهى الإشكال.

"ولو حلف أن يضربه عشرة أسواطٍ فجمعها فضربه بها ضربةً واحدة لم يبر في يمينه" لأنه ما يتحقق المحلوف عليه ولا الهدف منه والتأديب.

"ولو حلف أن لا يكلمه".

طالب:...........

لو طرأ عليه شيء، يعني مخرج شرعي كما هو في شأن الرويجل الذي زنا، ولو ضُرب مائة جلدة مات، قالوا: لو ضُرب مائة جلدة مات، وهنا يُقال: لو ضُرب عشرة أسواط مات، تُجمع هذه الأسواط، أو يُكفِّر عن يمينه وينتهي الإشكال.

طالب:...........

لأن فيه بدل هنا وهو ميسور، نعم.

طالب:...........

هناك ما في بدل ما يوجد إلا يُعطل الحد.

طالب:...........

إيه، قصة أيوب، ومسألة الرويجل الذي زنا ضُرب بعثكالاً فيه...

طالب:...........

ها.

طالب:...........

أذِّن تفضل.

طالب:...........

إيش فيه؟

طالب:...........

إيه، وليس له بدل.

طالب:...........

بلا شك له بدل.

طالب:...........

اضرب به ولا تحنث، والكفارة مبنية على الحنث، دل على أنه ما كفَّر.

"ولو حلف أن لا يكلمه، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً حنث" وعندنا الآن بين الناس رسائل الجوال حلف ألا يُكلمه، فأرسل إليه رسالة جوال، كثيرًا ما يكثر السؤال في إرسال الطلاق بالجوال.

يقول: "ولو حلف أن لا يكلمه، فكتب إليه" الرسالة كتابة سواءً كانت على ورقة أو على الأرض، لو كتب على الأرض.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

إيه.

"فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه" الفرق بين المشافهة التي هي عند أهل العلم تحديث. المكاتبة، والرسالة، ونصب العلامة كل هذا من باب الإخبار وهو أوسع من التحديث؛ لأن التحديث بالمشافهة، والإخبار أعم من المشافهة والكتابة والإشارة ونصب العلامة، فإذا حلف ألا يُخبر فلانًا امتنعت كل هذه الأمور، وإذا حلف ألا يُحدِّث فلانًا اقتصر الأمر على المشافهة كما هو مقرر في كتب علوم الحديث.

 وعندنا يقول: "ولو حلف أن لا يكلمه، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه" يستقيم مثل هذا "حلف أن لا يُكلمه، فكتب إليه" يصدق أنه كلمه؟

طالب:...........

ها.

طالب:...........

شو؟

طالب:...........

شو؟

طالب:...........

إيه قاعدة في بعض الأبواب، يعني حتى الكتابة ماشية في علوم الحديث، والخطاب ماشي، والمشافهة، والإشارة كلها ماشية، لكن في الأيمان هنا "حلف أن لا يُكلمه" هل يجوز أن تقول: حدَّثني وكتب لي كتاب؟

طالب:...........

ها.

طالب:...........

لا إذا قصد ألا يُكلمه قصد الهجران كل هذه تقطع الهجران، بدليل أنه لو كتب إليه بالسلام انقطعت الهجرة.

طالب: الرسالة الصوتية؟

هذه مكالمة، نقول: كلمه، الرسالة الصوتية.

"فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه" وشو يقول صاحب المغني عن المسألة الأخيرة؟

طالب:...........

إيش يقول؟

طالب:...........

لأن الأصل في الكلام النطق، النطق هذا هو الأصل في الكلام؛ ولذلك في علوم الحديث يُفرقون بين أخبرني وحدَّثني، أخبرني فلان، وحدَّثني فلان الأصل في التحديث المشافهة مثل سمعت فلانًا، والأصل في الإخبار ما هو أعم من ذلك.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

{ } [الزلزلة:4] في فرق بين التحديث والإخبار؟ عند أهل العلم في فرق، لكن في قوله –جلَّ وعلا-: { } [الزلزلة:4] جعل التحديث يتناول الإخبار، والإخبار يتناول التحديث، على كل حال المسألة اصطلاحية، والأصل في الإخبار أنه أعم من التحديث، فمن حدَّثك صدق عليه أنه أخبرك، بخلاف من أخبرك قد يكون بتحديث أو مثل ما قلنا: بكتابة أو إشارة؛ لأنه يحصل الخبر، أو نصب علامة.

طالب:...........

الآن إذا أُوقد المصباح في آخر الليل ما هو علامة على استيقاظ صاحب البيت؟ هذا نصب علامة مثل نصب العلامة، ومع الأسف أنه في بعض البلاد يُعاقب الذي يُوقد النور في آخر الليل، والله المستعان.

طالب:...........

نعم.

طالب:...........

هذه عكسها تمامًا هي عكسها.

طالب:...........

لا أنت انظر حلف أن يدخل لا يحصل هذا بجزئه، لكن حلف أن يخرج صدق منه أنه خرج جزءٌ منه لا ينفك عنه؛ ولذلك إذا طلَّق يد المرأة يحصل ولا ما يحصل؟

طالب: يحصل.

يحصل عند أهل العلم.

طالب:...........

هو المقصود المرأة؛ لأن هذا أمر لا ينفك.

كونه -عليه الصلاة والسلام- في معتكفه في المسجد يُخرج رأسه إلى عائشة تُرجِّله لا يعني أنه خرج وإن خرج جزءٌ منه، فالباب هذا غير الباب ذاك يختلف هذا عن ذاك.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

إذا حلف ألا يدخل أو حلف أن يدخل مثلاً حلف أن يدخل ما أدخل إلا يده يصح أنه دخل؟ ما يصح أنه دخل، وحلف ألا يخرج، فمن باب الاحتياط لا يُخرج شيئًا من بدنه، وفي الدخول لا يتحقق إلى بدخوله جملةً، مثل ما قالوا في الطلاق: طلاق البعض يشمل الكل.

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ونبيك.

طالب:...........

بفعله كله.

طالب:...........

إيه، لكن الباب الذي يليه كتاب النذور يعني...عليه بدرس.

طالب:...........

بعد خمسة أشهر نكمل؟

طالب:...........

 يعني مثل شغلنا اليوم؟

طالب:...........

لا اليوم أقل بكثير.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

والله نحن بودنا ننهيه.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

كم يجي الدرس الباقي؟ من ثلاثة وعشرين إلى سبع وأربعين، أربعة وعشرين صفحة...دروس.

طالب: مع النقاش والتوسع ستكون أزيد.

ها.

طالب: ستكون أزيد مع النقاش والتوسع.

إيه قطعًا.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

والله ما أمامنا إلا الخاتمة فقط اللي تشوفوه، يعني قبل رمضان؟ لا صعب، أنا موجود، لكن الإخوان ما هم موجودين، الطلاب ما هو موجودين.

طالب:...........

ها.

طالب:...........

لكن أنا ما موجود.

طالب:...........

حدَّثنا يعني حدَّث الأمة عنه، وهو واحدٌ من هذه الأمة.

طالب:...........

شو؟

طالب: في درس الأسبوع القادم؟

متفقين على هذا؟

طالب:...........

الأصل أنه في درس الأسبوع القادم نأخذ نصف الباب.

طالب:...........

الباب أطول من درس، تُريدون أن يُعجَّل أو يُؤجَّل؟

طالب:...........

ونقف على الأقضية.

طالب: نقف على كتاب آداب القاضي.

أنا ما أدري شو آداب القاضي يُقدم على كتاب الأقضية؟!

طالب:...........

إن اتجهت النية نعرف...جرَّبنا هذا في دروسٍ كثيرةً.

طالب:...........

إيش فيها.

طالب:...........

وصل..وصل، الآن الأصلي يجب قصه، وإيش لون الإضرار في هذا؟

طالب: لو ما كان طويل؟

لا، ما هو بطويل ما يصلح لهم، وإذا طويل ما يصلح لنا، أنت مضغوطٌ عليك أنت؟

طالب:...........

ما أنت بحاجته أنت.