شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال-رحمه الله تعالى-:

باب ذكر الحج ودخول مكة

 وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وكبّر ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه إن استطاع وقبّله فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه فكبّر اللهَ- عز وجل- وهلله واضطبع بردائه ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا وليس على أهل مكة رمل، ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه ويكون طاهرا في ثياب طاهرة، ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني ويكون الحجْر داخلا في طوافه؛ لأن الحجر من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه فيكبر الله عز وجل ويحمده ويهلله ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها فيقول كما قال على الصفا وما دعا به أجزأه ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروة وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصّر من شعره ثم قد حلّ وطواف النساء وسعيهن مشيٌ كله، ومن سعى بين الصفا والمروةِ على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه، وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضا، ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه، ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ذكر الحج ودخول مكة" قال رحمه الله تعالى "وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة" أولا يقول أهل العلم يسن دخول مكة من أعلاها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل من هذه الجهة جهة كَداء بالفتح والمد والخروج من أسفلها بالضم كُداء، ويقول أهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج هذا من أجل ضبط الموضعين، وهي طريقة معروفة عند أهل العلم إذا أرادوا أن يثبتوا اللفظ فعلوا به هكذا فإن كان بالحركات أو بالعلامات قرنوه بها مثل هنا افتح وادخل الفتح بالدخول واضمم واخرج اضمم معناه ضم متاعك بعضه إلى بعض وانتقل هذا مناسب جدا، لكن أحيانا يضبطون بالنظير وأحيانا يضبطون بالضد، حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، والحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار وهكذا، وهذا كثير عندهم كونهم يضبطون الكلمات بفتح أوله أو بفتح الكاف والمد كَداء هذا كثير وهو الأصل، لكن أحيانا يتطرق إليه التصحيف مع الضبط ولذلك يلجؤون أحيانا أن يقطعوا الكلمة حرفا حرفا لأنها تشتبه في صورتها مجتمعة ولا تلتبس إذا كانت مقطعة، وعلى كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، منهم من يقول أن هذا حصل اتفاقا لأنه أيسر وأسهل وكل يصنع الأيسر ويصنع ما هو أرفق به وعلى طريقه ولا يدخل هذا في المشروع الذي يقتدى فيه؛ لأنه حصل من غير تخطيط، لكنه فعل ذلك -عليه الصلاة والسلام- فمن لم يكن على طريقه معلوم أن الذي يأتي من جهة شمال مكة يختلف عن الذي يأتي من جهة جنوبها، والذي يأتي من غربها يختلف عن الذي يأتي من شرقها، فهل السنة أن يستدير الإنسان حتى يدخل مع المدخل الذي دخل معه النبي -عليه الصلاة والسلام- أو يقال أنه هكذا وقع اتفاقا، هذا طريقه هما ملحظان لأهل العلم، فمنهم من قال يستحب دخول مكة من أعلاها، ومنهم من يقول هذا ليس مما يلتفت إليه؛ لأن هذا طريقه -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .............

كَداء أين يقع الآن؟

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

غير كُدَي لا غيره.

طالب: .............

لا من كُدا بالضم والقصر أين مكانه الآن؛ لأن كثيرا من العقبات التي كانت تعترض الطريق ذللت.

طالب: .............

هذا كُدا بالضم الذي يخرج معه، لكن الذي يدخل معه كَداء بالفتح هذا يأتي من جهة طريق المدينة من جهة الشمال.

طالب: .............

أي التوسعات؟

طالب: .............

يعني مع الشامية.

طالب: .............

على كل حال إن تيسر وإلا فالأمر فيه سعة قال "وإذا دخل المسجد الحرام" يعني إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام "فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة" وأيضا النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مع هذا الباب من باب بني شيبة في المناسك القديمة يقولون وهو المحاذي الآن لباب السلام، ويوجد باب بهذا الاسم باب بني شيبة، وباب آخر اسمه باب السلام ويقال فيه مثل ما قيل في دخول مكة كل يفعل الأرفق به أو يقصد هذا الباب لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل معه وهذا من تمام الاقتداء لكن شريطة ألا يشق على نفسه؛ لأن الناس لو أُلزموا أن يدخلوا مع باب واحد أو قيل لهم أن هذا هو المشروع تزاحموا عليه وحصل بذلك مشقة عظيمة فإذا حصلت هذه المشقة فيتسامح في مثل هذا لاسيما وأن من أهل العلم من قال أن مثل هذا لا يقصد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقصده، ليست له مزية على بقية الأبواب "فإذا رأى البيت رفع يديه وكبّر" يرفع يديه مقتضى هذا أن يكون مثل رفع اليدين في الصلاة أو مثل رفع اليدين في الدعاء؟

طالب: .............

فإذا رأى البيت رفع يديه وكبّر.

طالب: .............

مع التكبير مثل التكبير في الصلاة لكن..

طالب: .............

معروف نعم.. هذه كلها..

طالب: .............

يعني تغيرت الأبواب ونقلت من.

طالب: .............

المسجد ما سُوِّر إلا في عهد المهدي، ما كان مسورا يراه الرائي من بعد.

طالب: .............

نقول كَداء.

طالب: .............

لأنه فرق بين كَداء بالفتح والمد الذي يدخل معه، وبين كُدى بالقصر وكُدَي هي ثلاثة موضع، الدخول هو المقصور الذي يأتي من جهة الشمال من جهة المدينة القادم من المدينة، وبالضم يأتي من جهة الجنوب مقابل له معروف، الآن المسؤول عنه المدخول معه من جهة المدينة هو يأتي -عليه الصلاة والسلام- ويبيت كما كان ابن عمر يفعل بذي طوى الذي يقول العلماء الآن أنه معروف بالزاهر، ومنهم من يقول لا، هو معروف بحارة البيبان وما حولها هناك، وهناك أيضا لوحة مكتوب عليها ذي طوى حول البيبان وجهة المستشفى هناك، ومنهم من يقول أن ذي طوى يمتد من الزاهر إلى هذه الجهة فإذا كان يأتي من هذه الجهة ينام في تلك الجهة، والمقصود دخول مكة الآن ليس دخول الحرم فمن أين يصل إلى الزاهر من طريق المدينة؟

طالب: .............

طريق المدينة الآن المعبّد هل هو الطريق الذي يأتي منه -عليه الصلاة والسلام- هم يسمونه طريق الهجرة، لكن في قدومه إلى مكة من المدينة هو نفس الطريق الذي خرج منه، المسألة أمرها سهل يعني ما يتعلق بها حكم شرعي "فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر" وقال الذكر المشهور الذي يتداوله العلماء "اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام إلى آخره" لكنه لم يثبت به خبر صحيح وإنما إذا دخل المسجد يقول كما يقول إذا دخل سائر المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول ما يقوله في سائر المساجد.

طالب: .............

هو تكبير وليس بدعاء فمقتضى كونه مقرونا بالتكبير أنه مثل رفع اليدين في الصلاة لكن له وجه؟ يذكرون  عليه دليلا من فعل بعض الصحابة "فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ثم أتى الحجر الأسود" ثم أتى الحجر الأسود "إن كان" يعني إن وجد لأنه في عصر المؤلف الحجر الأسود غير موجود في قصة معروفة شهيرة مؤلمة محزنة للقرامطة، حيث اعتدوا على الحجاج وقتلوا فيهم قتلا ذريعا في المسجد وأخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم اثنتين وعشرين سنة من ثلاثمائة وسبعة عشر إلى تسعة وثلاثين، والمؤلف مات قبل أن يعاد الحجر؛ لأنه توفي سنة أربع وثلاثين، المؤلف توفي قبل أن يعاد بخمس سنوات؛ ولذا يقول "ثم أتى الحجر الأسود إن كان" يعني إن وُجد لأنه حينما قال هذا الكلام الحجر الأسود غير موجود، يعني يعجب الإنسان أتم العجب حينما تحصل مثل هذه الأمور في أقدس البقاع، لكن ليس بمستغرب على هذه الطائفة الباطنية من القرامطة ونظرائهم وأمثالهم من أعداء الإسلام ولو انتسبوا إليه كل بلاء وفتنة ومحنة هم طرف فيها- نسأل الله العافية- "ثم أتى الحجر الأسود إن كان" يعني إذا دخل المسجد تحية المسجد ماذا؟ الصلاة تحية المسجد، وتحية البيت الطواف، فإن أراد أن يبدأ بنسكه مباشرة لا يصلي تحية مسجد إنما يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف، وإن أراد أن يجلس ليرتاح وإن كان السنة أن يبادر بالطواف، إن قال أنا والله متعب وأريد أن أرتاح قليلا يصلي ركعتين ثم يجلس كغيره من المساجد "ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه إن استطاع وقبّله" من السنن تقبيل الحجر الأسود ويستلمه ويقبله "فإن لم يستطع" التقبيل اكتفى بالتسليم وهل يقبل يده أو لا؟ جاء ما يدل على تقبيل اليد بعد الاستلام فإن لم يستطع استلمه بما معه من عصا وشبهه كالمحجن وقبّل المحجن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .............

الأصل التقبيل ثم بعد ذلك يستلمه ويطوف على كل حال "فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه وكبر الله عز وجل" يعني مثل ما فعل عند دخول المسجد ورؤية البيت "ورفع يديه وكبر الله عز وجل وهلله" وهلله أولا هذه الأذكار كلها سنن لا يجب شيء منها فلو دار على البيت سبع مرات من الحجر إلى الحجر دون أن ينطق بكلمة فطوافه صحيح، لكن كل ما ذُكر وما نُقل عنه -عليه الصلاة والسلام- من التكبير في أوله والذكر والدعاء في أثنائه وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين كل هذه سنن لا يتأثر الطواف بفقدها إنما يكمل بها.

طالب: .............

هو عند الافتتاح يقولون يستقبل ويرفع يديه أما بقية الأشواط إذا حاذاه ورفع يده وقال الله أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر كما جاء عند البيهقي وغيره فلا مانع لكن الأصل التكبير، وكبر الله عز وجل وهلله ويكثر من الذكر والدعاء أثناء طوافه "واضطبع بردائه" اضطبع، الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويرمي بطرفيه على منكبه الأيسر هذا هو الاضطباع ويضطبع في جميع الأشواط السبعة "ورمل ثلاثة أشواط" ورمل ثلاثة أشواط، والرمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، رمَل ثلاثة أشواط؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك، ففي عمرة القضية جلس المشركون مما يلي الحجْر وقال قائلهم يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يخيب ظنهم وأن يريهم من الجلَد والقوة وأنّ يثرب ما ضرتهم بشيء وأن حماها نقلت إلى الجحفة بدعائه -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يرملوا فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني يمشون ما بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونهم ثلاثة أشواط ومشوا في الأربعة الباقية، ولم يمنعه -عليه الصلاة والسلام- من كونه يأمرهم أو يشرع لهم أو يرمل هو ويقتدون به الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم فكان يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، قد يقول قائل أن هذا الفعل والترك بين الركنين إنما هو بسببهم بسبب المشركين وسبب المشروعية هو ما ذكره المشركون فهل له أثر في العبادة بمعنى أنه نوع تشريك لأنه رمل من أجلهم هل في هذا نوع تشريك في العبادة؟

طالب: لا، يا شيخ هذا من باب إظهار قوة كأنه جهاد يعني..

هذا من باب إغاظة المشركين لا من باب مراءاتهم فهو مشروع في عمرة القضية، مشى بين ركنين، وفي حجة الوداع استوعب الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر.

طالب: .............

بالرمَل، نعم بالرمَل استوعب الشوط كاملاً: الأول والثاني والثالث من الحجر إلى الحجر ما مشى بين الركنين في حجة الوداع لماذا؟

طالب: .............

نعم المشركون لا أثر لهم ولا وجود لهم الآن، فالرمل أولا من أجل إغاظة المشركين، والمشي بينهما؛ لأن المشركين لا يرونهم، وارتفع كل هذا، لا أحد يقول يأتي محمد وأصحابه وقد فعلوا وقد تركوا لكنه من الأحكام التي شرعت لعلة أو لسبب فارتفع السبب وبقي الحكم.

طالب: .............

لا، هو بقي الحكم، ارتفعت العلة وبقي الحكم يعني كون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما معروف أن هذا في العلل المنصوصة وهذه علة منصوصة يأتي محمد وأصحابه هذه علة منصوصة، والعلماء يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولولا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- رمل في حجة الوداع لقلنا بهذا ولقال أهل العلم بهذا؛ لأن العلة ارتفعت لكنه رمل في حجة الوداع مع ارتفاع العلة فدل على أن الحكم باق مع ارتفاع علته كالقصر في السفر علته الأصلية إن خفتم وقد أمن الناس وبقي الحكم، والقصر للصلاة في السفر مع ارتفاع العلة وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم.

طالب: .............

الأصل لبيان أصل المشروعية لا بد من التعرض لما حصل في عمرة القضاء ولبيان استمرار الحكم واستيعاب ما بين الحجر إلى الحجر لا بد من استحضار ما حصل في حجته -عليه الصلاة والسلام-هذا مقصودك؟

طالب: .............

فلا يكفي هذا عن هذا.

طالب: .............

يرفع كلتا اليدين على كلامهم في بداية الطواف، مع أن مقتضى رفع الإشارة باليد هو بديل ما يشار به ما أشار به النبي -عليه الصلاة والسلام-هو راكب بالمحجن والمحجن يرفع باليدين كلها أو بواحدة؟ بواحدة فهذا الذي يظهر أنه يشار بيد واحدة.

طالب: .............

على كل حال هذا سنة إن تيسر وإلا لا يلزم إذا كان يتأذى أو يؤذي لا يلزم، والتقبيل إذا كان يتأذى أو يؤذي لا يلزم.

طالب: أحسن الله إليك إذا كان يطاف به بعربية هل يرمل به ليطوف به؟

إذا كان محمولا أو يطاف به في عربة أو ما أشبهها هل يرمل الذي يطوف به أو لا؟ وإذا رمل به فهل الرامل المحمول أو الحامل؟ نعم الحامل الذي يرمل مع أنه يحصل منه أذى إذا رمل به أو أسرع به، آذى الناس "ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود" بناء على ما تقرر في آخر الأمر في حجة الوداع "ولا يرمل في جميع طوافه" إلا هذا يعني في طواف القدوم، أول طواف يطوفه سواء طاف للقدوم أو للعمرة وإن لم يطف للقدوم ولا للعمرة وأخّر الطواف إلى طواف الإفاضة مقتضى كلامه ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا لأنه في أول طواف يطوفه مقتضى كلامهم أنه يرمل فيه "ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا وليس على أهل مكة رمل" لأنهم لم يقدموا ولا يمكن أن تنطبق عليهم العلة لأنهم لم يقدموا من مكان آخر وإنما هذا بالنسبة لأهل الآفاق الذين يشبهونه -عليه الصلاة والسلام- من قدومه من المدينة إلى مكة، قال- رحمه الله- "ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه" نسي أو لم يتيسر له في الأشواط الثلاثة وتيسر في الباقي أو ذكر في الباقي هل يرمل في الرابع والخامس والسادس؟

طالب: لا.

لأنها سنة فات محلها والمشروع في الأربعة المشي، يعني هيئة الطواف في الثلاثة الرمل، وهيئة الطواف في الأربعة المشي، فإذا أخل بهيئة الثلاثة فلا يخل بهيئة الأربعة، نظير ذلك إذا نسي الجهر في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء هل يجهر في الركعتين الأخريين هذا مثله، ومن نسي  الرمل فلا إعادة عليه ومثله من لم يتمكن منه "ويكون طاهرا في ثياب طاهرة" الطهارة شرط لصحة الطواف لما جاء من أن الطواف بالبيت صلاة، وأيضا النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على طهارة وقال: خذوا عني مناسككم وهذا قول الأكثر أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة فإذا طاف على غير طهارة فإن طوافه باطل، عليه أن يتطهر ويعيده وكذا لو أحدث في أثنائه فإنه يتوضأ ويستأنف وإن كان المؤلف له رأي في هذا، المقصود أن الطهارة شرط لصحة الطواف ومن الأدلة على ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت غير ألا تطوفي بالبيت» وفي رواية في المذهب وهي قول الحنفية أن الطهارة واجبة تجبر بدم، ورواية ثالثة في المذهب أنه سنة يعني كمال من تطهر فهو أفضل ومن لم يتطهر طوافه صحيح، لكن المرجح في المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أنه شرط لا يصح الطواف إلا به "ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني" عرفنا أن الحجر الأسود يقبل ويستلم فماذا عن اليماني الذي عطفه عليه مقتضى صنيعه أنه يقبَّل ويستلم لكن ما ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قبَّله إنما استلمه من غير تقبيل، فإن لم يستطع الاستلام في الحجر الأسود يشير، وطرده جمع من أهل العلم في اليماني أنه إذا لم يستطع استلامه فإنه يشير ويكبر لكن ليس هناك ما يدل عليه، النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار إلى الحجر الأسود واستلم اليماني فليس هناك ما يدل على الإشارة إلى اليماني مع التكبير إن تيسر استلامه وإلا تركه.

طالب: وهل يكبر مع استلام الركن اليماني أحسن الله إليك.

العلماء يذكرون التكبير لكن ما أحفظ فيه شيئا "ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني" فلا يستلم الركنين الآخرين من الجهة الشامية مما يلي الحجر لماذا؟ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم ليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن قريشا لما بنت الكعبة قصّرت بهم النفقة فأخرجوا من الكعبة جزء يقرب من سبعة أمتار هو ما اتفق على تسميته بالحجر هذا من الكعبة، فالركنان اللذان يليانه ليسا على قواعد إبراهيم فلا يستلمان وإن عرف عن بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه أنه يستلم الأركان الأربعة، ويقول: "ليس شيء من البيت مهجورا" لكن فعله -عليه الصلاة والسلام- هذا، لم يستلم الركنين الآخرين؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لولا أن قومكِ حديثو عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت البيت ولأعدته على قواعد إبراهيم» ابن الزبير لما تولى حقق هذه الأمنية فبناه على قواعد إبراهيم وأدخل الحجْر، الحجاج لما هدم أجزاء منها وتصدعت واحتيج إلى بنائها في عهد مَن؟

طالب: عبد الملك.

هدمها وأقامها على ما كانت عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا شيء تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام- وحققه ابن الزبير، وهذا ترك الأمة عليه، فلا ينبغي أن يغيَّر ما ترك الناس عليه -عليه الصلاة والسلام- فأيهما أولى تحقيق الأمنية أو تحقيق ما تركه النبي -عليه الصلاة والسلام- الناس عليه؟

طالب: ..............

يعني لو تيسر لأحد الآن من الخلفاء أن يبنيه على قواعد إبراهيم هذا هو الأفضل؟

طالب: ..............

لذلك لما سئل الإمام مالك من قبل المنصور أن يعيده على قواعد إبراهيم قال لا، لا يكون بيت الله ملعبة للملوك يأتي ملك يقول أنا أريد أن أحقق أمنية النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يأتي الذي بعده فيقول أتركه على ما تركه النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يأتي ثالث ورابع وهكذا يكون ألعوبة وهذا من سياسة الإمام مالك- رحمه الله تعالى- ومن فقهه ودقة نظره؛ لأن كل واحد من الملوك ولو كان من أفسق الناس يحب أن يقدم لهذا البيت شيئا ولو كان؛ لأنه بيت معظّم في نفوس الناس كلهم وخدمته تزرع ثقة الرعايا برعاتهم.

طالب: ..............

التي هي ماذا؟

طالب: ..............

لا لا، خلاص.. الناس..

طالب: ..............

لا لا، ليس مثل الأول، أول الأمر لما كانوا حديثو عهد بجاهلية أمرهم أشد يفتتنون، لكان ارتدوا بعده -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ..............

نعم لو أعيدت على قواعد إبراهيم كما فعل ابن الزبير هل تستلم الأركان الأربعة أو يكتفى بما استلمه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ المتروك لا دلالة فيه الترك، لا دلالة فيه على الوجود ولا على العدم، يعني ما ندري لو كان على قواعد إبراهيم يعني هذه العلة منصوصة أو مستنبطة مستنبطة ليست منصوصة، ما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه ليست على قواعد إبراهيم فأنا لا أستلمها ولو قال ذلك لقلنا لاستلمناها.

طالب: ..............

"ويكون الحجر داخلا في الطواف" ويكون الحجر داخلا في الطواف لأنه من البيت مثل ما تقدم، ومن صلى فيه فقد صلى في البيت، وعائشة لما طلبت من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تدخل البيت وتصلي قال صل في الحجر فإنه من البيت وكان الأمر متيسرا، الإنسان يصلي فيه متى ما أراد والآن تعسرت الأمور وكثر الناس واشتد الزحام الله المستعان.

طالب: ..............

فيه زيادة يسيرة قدر ثلثي ذراع "لأن الحجر من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام" هما ركعتا الطواف.

طالب: ..............

نعم، لو صلى على الحطيم على جدار الحجْر القصير هذا.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

لو جعل الكعبة خلف ظهره وصلى إلى جدار الحجر القصير هذا.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

تصح الفريضة أو لا تصح؟

طالب: ..............

حكمه حكم داخل البيت لكن من تجود نفسه بمثل هذا أن يترك البيت خلف ظهره ويصلي إلى جدار مختلف فيه؛ لأنه لو استدبر الكعبة الجدار القائم هذا خارج عن الكعبة لأن فيه أيضا زيادة قليلة بقدر ثلثي ذراع ليست من البيت في الحجر.

طالب: ..............

لا، جهة الشمال.

طالب: ..............

لأنها محاذية للجدار ما يتصور فيها زيادة؛ لأن الحجْر من البيت، ويصلي ركعتين خلف المقام هما ركعتا الطواف، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما طاف ذهب إلى المقام وتلا الآية:

{ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى }البقرة: ١٢٥  فجعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين قرأ في الأولى بـ{ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ } الكافرون: ١  وفي الثانية   { قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ } الإخلاص: ١  ومعلوم أن المقام ليس في مكانه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أُبعد عن الكعبة ليتسع المطاف للطائفين وهذه مصلحة، منهم من يقول أن عمر هو الذي أبعده، ومنهم من يقول أن السيل الذي اجترفه ثم رده عمر إلى هذا المكان { وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ }  البقرة: ١٢٥  المقام يحتمل أن يراد به محل القيام أو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام، الصيغة تحتمل، وبناء على ذلك إذا قلنا المراد به المكان فإننا نصلي بجوار الكعبة؛ لأن هذا هو مكان المقام السابق لما كان إبراهيم عليه السلام قائما عليه وهو في هذا المكان، وإذا قلنا الحجر فنتبعه أينما وُجد، يعني لو اقتضى الاجتهاد أن يُدخل المقام في الأروقة اجتهد من اجتهد من أهل العلم ورأى إدخاله في الأروقة ليتسع المطاف ولا شك أن وجوده له أثر في أيام الزحام فعلى الاحتمالين إذا قلنا أن المراد مكان القيام قلنا الأولى أن يصلي بجوار الجدار جدار الكعبة؛ لأن المقام كان هناك مع أنه لو أبعد عن الكعبة إلا أنه جعل المقام بينه وبين الكعبة صح أنه اتخذ من مقام إبراهيم مصلى يعني يصلي إليه ولو أبعد، لكن على أن يكون المقام بينه وبين الكعبة فهو مصلٍّ خلف المقام وقد اتخذ من مقام إبراهيم مصلى ولو بَعُد.

طالب: ..............

التوارث ليس فيه إلا التوارث والتواتر العملي.

طالب: ..............

هذا هو الذي اتخذ مقام إبراهيم مصلى، لكن أنت لو جعلت هذا المقام وهذه الكعبة وصليت هنا اتخذت مقام إبراهيم مصلى، لو صليت هنا والكعبة أمامك بجوار هذا نفس الشيء أو صليت عن يمينك.

طالب: ..............

نعم لو طال الصف ما يمكن لأنه لو استقبل المقام خرج عن سمت الكعبة.

طالب: ..............

وحقق الآية نعم.

طالب: ..............

على كل حال إذا لم يتمكن الأمر فيه سعة لو صلاها خارج المسجد.

طالب: ..............

فعله -عليه الصلاة والسلام- قوله { وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى } البقرة: ١٢٥.

طالب: ..............

يعني اتخاذ المقام مصلى هل هو للطائف فقط لركعتي الطواف أو لجميع الصلوات؟ صنيعه -عليه الصلاة والسلام-حينما انتهى من الطواف وانتقل إلى هذا المكان وتلا الآية أنه لركعتي الطواف، ويصلي ركعتين خلف المقام، وهذه هي السنة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن صلاهما في أي مكان أجزأه ولو خارج المسجد فقد صلاهما عمر رضي الله عنه بذي طوى وهما سنة في قول عامة أهل العلم، ومنهم من أوجبهما، ومنهم من يقول هما تبع للطواف فإن كان الطواف واجبا كانتا واجبتين وإن كان الطواف مسنونا كانتا سنة، والقول المحقق عند أهل العلم بل قول عامة أهل العلم أنهما سنة.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

لا ما فيه..

طالب: ..............

رأيتها؟

طالب: ..............

أنا ما رأيتها.

طالب: ..............

على كل حال على حسب الاحتمال ولو صلى خلف هذا فقد صلى خلف المقام على الاحتمالين لأن مقصود { وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى } البقرة: ١٢٥  أن تجعله بينك وبين القبلة ليس الوقوف بنفس الموقف الذي وقف لا،{ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى } البقرة: ١٢٥  معناه اتخذوا منه قبلة تصلون إليها.

طالب: ..............

نفس الاتجاه.

طالب: أحسن الله إليك لو أقيمت الصلاة بعد فراغه من الطواف فهل تجزئه صلاة الفريضة عن ركعتي الطواف؟

هل تدخل ركعتا الطواف بصلاة الصبح مثلا أو بركعتي الصبح يعني مقتضى قاعدة التداخل أنها تدخل وقد قال به جمع من أهل العلم، لكن الأكثر على أنها سنة مرادة لذاتها وتابعة لعمل مستقل فيؤتى بها ولا تدخل في غيرها وهذا قول الأكثر.

طالب: ..............

من باب التعليم فقط يعني جابر سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر من أجل التعليم وإلا فالأصل أن المنفرد لا يجهر، ويصلي ركعتين خلف المقام يصلي في أي وقت حتى في أوقات النهي، عمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى من أجل أن يخرج وقت النهي فالمستحب أن الإنسان لا يقصد هذا الوقت في الصلاة، فإن كان قريبا من طلوع الشمس أو غروبها في الأوقات المضيقة يطوف ثم ينتظر حتى إذا ارتفعت الشمس أو غابت يصلي الركعتين.

طالب: أحسن الله إليك لو والى بين أسابيع الطواف فهل يكتفي بركعتين لكل تلك الأسابيع؟

أولا الموالاة بين الأسابيع يطوف أسبوعا، ثم يطوف أسبوعا، ثم يطوف أسبوعا، هذا معروف عن عائشة والمسور بن مخرمة ولم يثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام- ولا من قوله فمن أهل العلم من يستدل بقولهما ويقول يجوز الجمع بين الأسابيع وإذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين، فإن طاف أسبوعين صلى ركعتين وركعتين، وإن طاف ثلاثا صلى ثلاث مرات ركعتين ركعتين، ومنهم من يقول بالتداخل كما لو جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء أذكار صلاة المغرب وراتبة صلاة المغرب سنة فات محلها فيكتفي بركعتين، لكن الأكمل إذا قلنا بشرعية ذلك أن يصلي لكل أسبوع ركعتين، ثم إذا صلى الركعتين يأتي إلى البيت ويقبّل أو يستلم الحجَر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- "ثم يخرج إلى الصفا من بابه" يعني من باب الصفا "فيقف عليه" يعني على الجبل جبل الصفا وهذا الوقوف سنة يعني لو لم يرق الجبل لا الصفا والمروة وإنما استوعب ما بينهما فسعيه كامل صحيح مجزئ، والصعود على الجبلين سنة.

طالب: ..............

المقصود أنه يعلو على الجبل يعني إذا استوى يكون.

طالب: ..............

كل بقدره، المقصود أنه يصعد "ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويحمده ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-ويسأل الله تعالى ما أحب" يكرر ذلك ثلاثا كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-ويطيل الدعاء، ويدعو بين ذلك ويطيل الدعاء.

طالب: ..............

قال يفعل ذلك ثلاثا في حديث جابر يفعل ذلك ثلاثا.

طالب: ..............

إذا كبّر وهلل ودعا كرر ذلك ثلاثا هذا ما يدل عليه حديث جابر "ويحمده ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويسأل الله تعالى ما أحب يعني يدعو بما أحب ثم ينحدر من الصفا" إذا صعد على الصفا تلا الآية كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- «أبدأ بما بدأ الله به { ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ } البقرة: ١٥٨ » إلى آخره في رواية النسائي «ابدؤوا بما بدأ الله به» وهذا يدل على أن البداية بالصفا واجبة لأنه أمر، وهكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بدأ بالصفا وقال «خذوا عني مناسككم» فلو بدأ بالمروة التغى الشوط الأول ويأتي بسبعة غيره، وإذا صعد على الصفا وذكر الأذكار ثم انحدر ووصل إلى العلم وسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر سعى سعيا شديدا حتى أنه في بعض الأحاديث قالت إني لأرى ركبتيه -عليه الصلاة والسلام- من تحت الإزار من دوران الإزار من شدة السعي، ثم بعد ذلك إذا وصل العلم الآخر مشى حتى يصل إلى المروة ثم يصعد على المروة ويهلل ويكبر ويعود كما فعل على الصفا، ثم ينحدر إلى جهة الصفا حتى إذا وصل العلم سعى سعيا شديدا ثم إذا وصل العلم الآخر مشى إلى أن يصل الصفا هذا هو الأكمل، لكن إن لم يصعد واستوعب ما بين الجبلين بمعنى أنه يضع عقبه على منتهى الصفا وأصاب رجليه على منتهى المروة أجزأه وكفاه.

طالب: ..............

ويدعو بين التهليل والتكبير ليس بين الأولى والثانية هذا فهم فهمه بعض أهل العلم، قالوا إن الدعاء مرتين والتهليل والتكبير ثلاثا، لكن الذي يظهر أنه كرر ذلك ثلاثا بما فيه الدعاء.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

هذا لاغ يبدأ من الصفا.

طالب: ..............

لا، إذا وصل إلى الصفا التغى ما بين الصفا والمروة الذي بدأ به أول من المروة إلى الصفا.

طالب: ..............

ولو بدون نية؛ لأنه ليس في محله "ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم" يرمل مقتضاه أن يفعل مثل ما فعل في المطاف لكنه سعي وليس برمل، في المسعى سعيا وهو أشد من الرمل من العلم إلى العلم "ثم يمشي حتى يأتي المروة"  الأصل في مشروعية هذا السعي بين العلمين الذي سمي به النسك ما جاء عن أم إسماعيل؛ لأن هذا منحدر، فإذا انحدرت بحيث لا تَرى ولا تُرى أسرعت؛ لأن الولد يكاد أن يموت من الجوع والعطش، أسرعت حتى إذا فرغت من الوادي المنخفض مشت ثم طلعت على المروة تنظر هل جاء أحد أو حولها أحد، سبب المشروعية امرأة وفعل امرأة وأهل العلم يقولون دخول السبب في النص قطعي فهل تسعى المرأة سعيا شديدا أو لا تسعى؟

طالب: ..............

المرأة نعم.

طالب: ..............

هو الآن كونها لا تُرى أو تريد أن تقطع المسافة؟

طالب: ..............

نعم، والرؤية وعدم الرؤية هي الرؤية المانعة من سعي المرأة الآن؟

طالب: ..............

هي تريد أن تُرى أو تريد ألا تُرى؟

طالب: ..............

نعم، المرأة عندنا في شريعتنا وهو المقرر عند أهل العلم أنها لا تسعى وإن كان سبب السعي امرأة، وأهل العلم يقررون أن سبب الحكم داخل دخولا قطعيا في النص، فهل نقول إن المرأة أولى من الرجل في السعي لأن السبب امرأة؟

طالب: ..............

لا، نريد أن نخرجه على قواعد أهل العلم.

طالب: ..............

شرع من قبلنا، إذًا كل السعي شرع من قبلنا.

طالب: ..............

يعني لو تصور أن هذه المرأة سعت وأبواب المسعى مغلقة وليس فيه غيرها والعلة التي يعلل بها عدم سعي المرأة في شرعنا منتفية هل نقول تسعى أو ما تسعى؟

طالب: ..............

أهل العلم يطلقون أن المرأة لا يشرع في حقها السعي ولا ترمل في الطواف ولا ترفع صوتها في التلبية كل هذا من باب المحافظة على الستر والصيانة والعفاف؛ لأنها إن سعت انكشف منها شيء، يعني الأصل في المرأة العجلة والخفة أو التؤدة والسكون خلاص انتهى الإشكال، المقصود أن المرأة في شرعنا لا تسعى سعيا شديدا، وكون هاجر سعت في مثل حالها رغبة شديدة أو رهبة شديدة ليس هناك ما يمنع لو أن امرأة في شرعنا تبعها سبع نقول لا تسعين لئلا تنكشفي؟! تسعى، لو صال عليها صائل، لو تبعها من يريد عرضها تسعى ولو ترتب على ذلك انكشاف شيء؛ لأن هذا السعي ليس مقصودا لذاته فلا تعارَض به النصوص المحكمة التي تطالب المرأة بالستر والعفاف والصيانة.

طالب: ..............

فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم وقلنا أنه ليس برمل وإنما هو سعي "ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها ويقول كما قال على الصفا وما دعا به أجزأه" أي دعاء يأتي به يكفي؛ لأنه ليس فيه شيء محدد "ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية" يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، ويذكر عن ابن جرير الطبري أن الذهاب والرجوع سعية واحدة وقال به ابن حزم يعني يسعى أربعة عشر شوطا الذهاب والمجيء مرة واحدة، لكن عامة أهل العلم وهو ما يدل عليه فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الذهاب من الصفا إلى المروة سعية ومن المروة إلى الصفا سعية، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ..............

ابن حزم.

طالب: ..............

لو حج لغيّر رأيه.

طالب: ..............

أربعة عشر شوطا، يعني من الطرائف أن شخصا من العامة وهو كبير السن جدا سعى أربعة عشر لما فرغ قال إنا لله وإنا إليه راجعون لست على طهارة، فذهب وتوضأ وسعى مثلهن ثمانية وعشرون، لما سأل قالوا يكفيك ربع ما صنعت "ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة" كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: هل يقال يا شيخ أنه انعقد الإجماع قبل خلاف ابن حزم وما حكي عن ابن جرير على أن الذهاب سعية والرجوع سعية؟

طيب انعقد يعني هل يتصور أنه يوجد من يلزم الناس بأربعة عشر أو له أثر لو صنع أحد أربعة عشر؟

طالب: لا، لو قال قائل بهذا يا شيخ.

العبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام- الرسول -عليه الصلاة والسلام-  انتهى قصّر على المروة انتهى الإشكال، وبدأ بالصفا يقينا وانتهى بالمروة يقينا، فإما أن يقال سعى سبعة أو ثلاثة عشر ولا يمكن أن يقول أحد ثلاثة عشر "يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة فإن نسي الرمل في بعض سعيه" يعني نسي أو كان متعبا ومرهقا وما استطاع أن يسعى سعيا شديدا "فلا شيء عليه" لأنه سنة "فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل" فإذا فرغ من السعي يعني طاف وسعى إن كان متمتعا بقي عليه من نسك العمرة الحلق أو التقصير والمشروع في حقه إن كان الوقت يسيرا لا ينبت فيه الشعر أن يقصّر قبل الحج، وإن كان في الوقت طول بحيث ينبت الشعر ويوجد ما يُحلق للحج فالحلق أفضل، فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل، إذا كان مفردا أو قارنا طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج بقي على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر "وطواف النساء وسعيهن مشي كله" يعني لا يشرع في حقهن الرمل ولا يشرع في حقهن السعي الشديد في المسعى "ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه" إذا كانت الطهارة شرطا للطواف فليست بشرط وإنما الأكمل أن يسعى على طهارة وليست بشرط للسعي.

نكمّل وإلا

طالب: ..............

طيّب.

"كرهنا له ذلك وقد أجزأه وإن أقيمت الصلاة" وإن أقيمت الصلاة يعني الفريضة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى يعني يصلي الصلاة الفريضة مع الناس ويصلي على الجنازة ويبني على ما مضى، لما طاف ثلاثة أشواط أقيمت الصلاة أو كُبِّر على جنازة يصلي ثم يبدأ من الرابع ما يستأنف من الأول لكن إذا كان في أثناء الرابع هل يستأنف الرابع أو يستأنف من حيث وقف؟ مقتضى قوله "وإن أقيمت وحصلت جنازة وهو يطوف ويسعى فإذا صلى بنى" مقتضى قوله يبني حتى من أثناء الشوط سواء كان في السعي أو في الطواف، من المكان الذي وقف فيه مع أن بعضهم يقول الأحوط أن يعيد هذا؛ لأن الشوط الواحد لا يتجزأ يعني إن تجزأت الأشواط يعني انفصل الشوط الأول عن الثاني والثاني عن الثالث فإنه لا يمكن فصل الشوط الواحد بعضه عن بعض فالأحوط أن يعيد من أوله.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

في المسعى.

طالب: ..............

لا لا، هذا شيء يسير ليس مثل الصلاة "وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى" وقول المؤلف وجيه أنه أدى ما عليه في نصف هذا الشوط وليس عليه إلا باقيه لكن بعضهم من باب الاحتياط يقول يستأنف الشوط "وإن أحدث في بعض طوافه وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إن كان فرضا" وابتدأ الطواف إن كان فرضا يعني يستأنف، يعني هل الذهاب إلى الوضوء والرجوع أكثر من قطع الطواف للصلاة أو صلاة الجنازة؟ أحدث ثم ذهب إلى أقرب مكان من أماكن زمزم وتوضأ ورجع بسرعة يبتدئ إذا كان فرضا أو يُكمل؟ مقتضى قول المؤلف وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إن كان فرضا ليقع متواليا.

طالب: ..............

انتقض وضوؤه لكن ما قبل الانتقاض باطل أو صحيح؟

طالب: ..............

مثل الصلاة هو اتجه يعني انصرف عن طوافه انصرف عن طوافه سواء من أجل الصلاة أو من أجل الوضوء فلا يظهر هناك فرقا بيِّنًا.

طالب: ..............

نعم الفصل يسير ما يضر ولا يؤثر.

طالب: لكن أحسن الله إليك تقييده بكونه فرضا.

لأنه يتسامح في النفل أكثر من الفرض ويحتاج للفرض؛ لأنه ركن، الفرض ركن من أركان النسك فيحتاطون له أكثر مما يحتاطون للنفل.

طالب: ..............

يستأنف يستمر ويبني على ما مضى مثل ما لو صلى أو صلى على جنازة لا فرق "ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه" النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكبا كما في صحيح البخاري لأنه حطمه الناس وأراد أن يراه الناس ليأخذوا عنه النسك فركب من غير إشارة إلى علة، فدل على جوز الطواف والسعي راكبا أو محمولا على ضوء هذا؛ لأن كونه حطمه أو أراد أن يراه الناس لا أثر له في أصل العبادة، يعني أمر خارج عن العبادة لكن إذا كان لعلة كما في رواية أبي داود وكان شاكيا قلنا علة مؤثرة أن الركوب من أجل الشكاية من أجل المرض، فلا يجوز الطواف والسعي للراكب من غير علة ومن غير مرض، والذي في صحيح البخاري لم يقيد بعلة ولا مرض.

طالب: فهل يقال عنه أنه سنة؟

أيهن؟

طالب: طواف الراكب.

لمن حاله مثل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- من أجل أن يراه الناس ويسألونه لا شك في ذلك "ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه" الأصل أن الطواف والسعي مشي هذا الأصل فيهما ولا شك أنه أكمل لكن إن احتاج إلى الركوب فلا مانع وإن لم يحتج فلا شك أنه خلاف الأصل، "ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى" قارن أو مفرد قال أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا منها حتى إذا كان في اليوم الثامن أحرموا للحج وتمنى ذلك -عليه الصلاة والسلام- ولكن يمنعه من فعله سوق الهدي وندم على سوق الهدي، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى وقد أوجب بعضهم ذلك لمن لم يكن معه هدي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه بذلك والأمر أصله الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنه سنة، ومنهم من يرى أن الأمر بذلك والفسخ والانتقال من نسك إلى نسك خاص بالصحابة في تلك السنة لكن لم قال مَن؟ سراقة أو غيره؟ ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال «بل للأبد» "ويجعلها عمرة إلا أن يكون قد ساق معه هديا" فيمتنع عليه الإحلال ويلزم إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، فإذا نحر هديه حل كفعله -عليه الصلاة والسلام- إلا أن يكون ساق معه هديا فيكون على إحرامه؛ لأنه يمنعه من الإحلال سوق الهدي، لكن هل سَوق الهدي يمنع من التمتع أو يتصور أن يتمتع لكن لا يحلق ولا يقصر حتى يبلغ الهدي محله؟

طالب: ..............

لا، هو إذا الفرق بينهما إذا قلنا يتصور قلنا يطوف ويسعى للعمرة وهما ركناها والحلق يسقط لأنه لا يجوز له أن يحلق.

طالب: ..............

لا، يزيد السعي الأول، يلزمه سعي إذا قلنا يتصور منه التمتع يلزمه السعي الأول، وإذا قلنا لا يتصور في حقه التمتع قلنا يفعل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكون القران في حقه أفضل "فيكون على إحرامه ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت" إذا وصل البيت يقطع التلبية التي اقترنت بإحرامه لعمرته ثم يستأنف التلبية إذا أحرم لحجه، وأما القارن والمفرد فيستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة كما فعل -عليه الصلاة والسلام- أو إذا باشر أول أسباب التحلل؛ لأنه قد لا يبدأ بجمرة العقبة يتحلل بغيرها يطوف مثلا ويحلق ويلبس ثيابه نقول يستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة؟ لا، نقول حتى يباشر أول أسباب التحلل.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"