تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (17)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين:
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمنا الله تعالى وإياه-:
قوله تعالى: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} [سورة النساء:127] الآية لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو، ولكنه بينه في أول السورة، وهو قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:3] الآية كما قدمناه عن أم المؤمنين.."
يتلى عليكم في اليتامى في شأنها، شأن اليتامى، وما يتعلق بهم، وهو مبيَّن في أول السورة؛ لأن هذا مجمَل ما يتلى، بُيِّن في أول السورة بقوله -جل وعلا–: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} [سورة النساء:3].
"كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فقوله هنا: {وَمَا يُتْلَى} [سورة النساء:127] في محل رفع معطوف على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة، وتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضًا {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} [سورة النساء:127] الآية، وذلك قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [سورة النساء:3] الآية، ومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق اليتيمات، فمن خاف ألا يقسط في اليتيمة التي في حُجره.."
حَجره..
"التي في حَجره.."
أو حِجره تكسر تكسر أيضًا بعد.
"التي في حِجره فليتركها ولينكح ما طاب له سواها، وهذا هو التحقيق في معنى الآية كما قدمنا، وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [سورة النساء:127].."
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} [سورة النساء:3] يعني مع عدم العدل {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [سورة النساء:3] يعني حفاظًا على شأنهن وحقوقهن؛ لأنه ليس لهن من يطالب بحقوقهن؛ لأنهن يتامى، فانكحوا ما طاب لكم يعني هل هذا يجيز ألا تقسط في غير اليتامى؟
طالب: .........
هو في حق اليتامى أشد؛ لأنه لا يوجَد من يدافع عنهن، وغيرهن يوجَد من يدافع عنهن إذا حصل عدم العدل وعدم الظلم، ومع ذلك فالظلم لا يجوز في حق كل أحد.
طالب: .........
كيف؟
طالب: .........
يعني عطفًا على لفظ الجلالة، عطفًا على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} [سورة النساء:127].
طالب: .........
يعني ما أشار إليه فيما بعد؟
طالب: .........
ماذا؟
طالب: .........
{قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى} [سورة النساء:127] يعني ويفتيكم فيما يتلى.
طالب: .........
لكن من الذي يفتي؟
طالب: .........
الله -جل وعلا–، قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم يفتيكم فيه كذلك؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، فالعامل في لفظ الجلالة قل الله يفتيكم هذا ابتداء العامل الابتداء، وما يتلى هل هذا ابتداء أيضًا؟ معطوف عليه على سبيل الابتداء؟ تكون الواو حينئذٍ عاطفة على الابتداء على الجملة الاسمية أو تكون استئنافية؟
طالب: .........
والذي يُتلى.. الذي يُفتي ما يُتلى، المتلو هو المفتي، الذي يُتلى المتلو هو الذي يُفتي.
طالب: .........
الله -جل وعلا– يفتي وما يُتلَى يفتي هذا مراد الشيخ، الله -جل وعلا– يُفتي {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} [سورة النساء:127] وهذا ما فيه إشكال صريح {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [سورة النساء:127] أيضًا يفتيكم، فالمفتي الله -جل وعلا– ويُعطف عليه ما يُتلى وهو القرآن، فالقرآن يسند إليه إسنادًا حقيقيًّا أو مجازيًّا {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي} [سورة الإسراء:9] إن هذا القرآن يفتي على حسب كلام الشيخ أليس هذا هو مراده؟ شف لعله يأتي بأقوال أخرى.
طالب: .........
هات.
طالب: .........
هو سيأتي بحرف الجر سيأتي به إن شاء الله.
طالب: .........
ما الذي عندك يا شيخ؟
طالب: .........
فقوله هنا وما يتلى.. ماذا عندك يا شيخ سليمان؟
طالب: .........
التكرار التكرار مطلوب.
"وما يتلى في محل الرفع معطوفًا على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة، وتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضًا وما يتلى عليكم."
قل الله يفتيكم.. "قل الله يفتيكم ويفتيكم فيهن أيضًا" يعني يكون..
أنت عندك مثلنا؟
طالب: .........
فالذي عندنا باعتبار نسخة الشيخ فيه نقص، فهل هذا النقص مكمِّل وموضِّح أم هو زائد عنده؟ الذي يظهر أنه لا بد منه، قل الله يفتيكم ويفتيكم أيضًا..
طالب: .........
لا.
طالب: .........
أنا عندي فيهن مرة واحدة ليست مرتين، قل الله يفتيكم ويفتيكم فيهن أيضًا، فيهن الأولى ما لها داعٍ، هذا الذي يظهر، ما لها داعٍ فيهن.
طالب: .........
نعم، قل الله يفتيكم ويفتيكم فيهن أيضًا وما يتلى عليكم.
"وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [سورة النساء:127] هو عن أي ترغبون عن نكاحهن؛ لقلة مالهن وجمالهن.."
يحتمل أن يكون في؛ لأن الرغبة إما أن تكون في الشيء أو عن الشيء، فإن كان الأحظ في الرغبة فيه؛ لكونه أنفع فالمقدَّر في، وإن كان رغبة عنهن؛ لأن سواهن أنفع له، فالضمير محتمِل.
"أي كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن قليلات مال وجمال، فلا يحل لكم نكاحهن إن كن ذوات مال وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن كما تقدم عن عائشة -رضي الله عنها-، وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في أي ترغبون في نكاحهن إن كن متصفات بالجمال وكثرة المال مع أنكم لا تقسطون فيهن.."
لكن هل يجوز أن يصلح التقدير للحرفين في آن واحد إن كن كذا فالمقدَّر "عن"، وإن كن كذا فالمقدَّر "في"، والصلاحية هنا على حد سواء في الحرفين هذا يمشي ويجري على من يقول بجواز استعمال اللفظ في معنييه بحقيقته ومجازه، لكن القول المعتمد عند الأكثر أنه لا يجوز، فإما أن تقدر هذا أو تقدر هذا.
طالب: .........
نعم ما يخالف، لكنك تقدر الحرفين صلاحية الحرفين في موضع واحد.
طالب: .........
{وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [سورة النساء:127] في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن إذا قلنا إنها صالحة لأن تقدر في، أو صالحة لأن تقدر عن باعتبار ما يقتضيه المقام فإن كن جميلات وذوات أموال ترغبون في، وإن كن خلاف ذلك ترغبون عن، والواقع يشهد بصحة هذا وهذا، لكن باستعمال اللفظ في الموضعين أو في المعنيين هذا محل الإشكال وإلا فالمعنى يتم بهذا وبذاك فعلى كلام العلماء في عدم الجمع بين المعنيين إما أن تقدر هذا أو هذا وتفترض أن هؤلاء الأيتام مرغوب عنهن أو تفرض أنه مرغوب فيهن.
طالب: .........
أين؟
طالب: .........
لا، هو حمل المجاز على معنييه، أنت لو قلت: يا محمد قدامك اثنان اسمهما محمد، وصوّتّ في آن واحد وقلت: يا محمد والتفت الاثنان، هل مرادك الاثنان أم واحد منهما؟ واحد لكن أنت لما التفتا إذذاك أنت تريد الاثنين كليهما، فهل يقال لك: استعملت اللفظ في معنييه المنطبق على هذا والمنطبق على هذا في آن واحد؟ أو أنت في الأصل تريد واحدًا ثم بعد ذلك الثاني يأتي تبعًا؟ هذا مقصودهم في حمل اللفظ على معنييه.
"والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا أجازوا ذلك في المجاز العقلي كقولك: أغناني زيد وعطاؤه، فإسناد الإغناء إلى زيد حقيقة عقلية، وإسناده إلى العطاء مجاز، فجاز جمعهما وكذلك.."
مجاز عقلي نعم، مجاز عقلي، فجاز جمعهما.
"وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله حقيقي، وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم؛ لأنه.."
يعني مثل ما قلنا في: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي} [سورة الإسراء:9] الأصل أن الذي يهدي هو الله -جل وعلا–، هو الله -جل وعلا–، وإسناد الهداية إلى القرآن أو إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي} [سورة الشورى:52] قالوا: إنه من باب إذا نظرنا بما عندنا أنه يمكن أن يقال: إنه من باب المجاز العقلي، والهداية كلها لله -جل وعلا–، وكل هذا عند من يقول بجواز المجاز، والمؤلف لا يراه، الشيخ له رسالة في منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز.
"وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم؛ لأنه سبب،ه فيجوز جمعهما، وقال بعض العلماء: إن قوله: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [سورة النساء:127] في محل جر معطوفًا على الضمير، وعليه فتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وهذا الوجه يضعفه أمران: الأول أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب، ولا يفتي فيه لظهور أمره، الثاني أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعّفه غير واحد من علماء العربية، وأجازه ابن مالك مستدلاً بقراءة حمزة: {والأرحامِ} بالخفض عطفًا على الضمير من قوله: {تَسَاءلُونَ بِهِ} [سورة النساء:1] ويورد.."
يعني وبالأرحام، تساءلون به وبالأرحام؛ لأن العطف على نية تكرار العامل.
"ويوردوه في الشعر كقوله:
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا |
| فاذهب فما بك والأيام من عجب |
بجر الأيام عطفًا على الكاف، ونظيره قول الآخر:
نعلِّق في مثل السواري سيوفنا |
| وما بينها والكعب مهوى نفانف" |
عندك مثل نعلق؟ في مثل السواري أو السواري؟
طالب: .........
مثل؟
طالب: .........
ماذا؟
طالب: .........
لأن الشطر الثاني أطول.
"بجر الكعب معطوفًا على الضمير قبله، وقول الآخر:
وقد رام آفاق السماء فلم يجد |
| له مصعدًا فيها ولا الأرضَ مقعدًا |
ولا..
................................. |
| .................. ولا الأرضِ مقعدا |
فقوله: ولا الأرضِ بالجر معطوفًا على الضمير، وقول الآخر:
أمر على الكتيبة لست أدري |
| أحتمي كان فيها.............." |
أحتفي.
"............................ |
| أحتفي كان فيها أم سواها |
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير."
يعني فيها أم في سواها.
"وأجيب عن الآية بجواز كونها قسمًا، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم بمخلوقاته كلها في قوله تعالى: {فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لا تُبْصِرُونَ} [سورة الحاقة:38-39] الآية."
هنا أقسم بالأرحام.
"وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه، وصحح العلامة ابن القيم -رحمه الله- جواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وجعل منه قوله تعالى: {حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة الأنفال:64] فقال: إن قوله: ومَن في محل جر عطفًا على الضمير المجرور في قوله: حسبك وتقرير المعنى عليه حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وأجاز ابن القيم والقرطبي.."
لحظة لحظة..
"وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: ومن اتبعك أن يكون منصوبًا معطوفًا على المحل؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب، ونظيره قول الشاعر:
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا |
| فحسبك والضحاك سيف مهند |
بنصب الضحاك كما ذكرنا."
يعني على كلام ابن القيم {وَمَنِ اتَّبَعَكَ} [سورة الأنفال:64] معطوف على ماذا؟ على الكاف والكاف مجرورة بإضافة الحسب إليها أي كافيك وكافي أتباعك، وعلى القول الثاني وهو موجود عند بعض المفسرين أن مَن معطوف على الله، يعني الله -جل وعلا– يكفيك، وأيضًا من اتبعك من المؤمنين يكفونك، يعني يدافعون عنك، ولكن ابن القيم طوَّل على أن المعطوف في محل جر عطف على الكاف.
طالب: .........
نعم.. كيف؟
طالب: .........
الذي تقدَّم يعني عندك فيها ولا الأرض عطف بلا، عندك لها نظائر أم سواها، لكن هذا حرف العطف أم.
طالب: .........
ابن القيم في زاد المعاد أطال عليها، وذكر الأقوال، وانتصر لقوله -رحمه الله-.
طالب: .........
أين؟
طالب: .........
.... حسب مصدر، والحسب مضاف إلى الكاف.
طالب: .........
نعم منصوب على المحل يكفيك ويكفي أتباعك لو قلت: كافيك وكافي أتباعك صار مجرورًا نفس الشيء.
طالب: .........
هذا قول ثانٍ معروف، وذكره ابن القيم، ورد عليه.
"وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ} [سورة الحجر:20] فقال: ومَن عُطِف على ضمير الخطاب في قوله لكم وتقرير المعنى عليه وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش، وكذلك إعراب وما يتلى بأنه مبتدأ خبره محذوف أو خبره في الكتاب، وإعرابه منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره ويبين لكم ما يتلى، وإعرابه مجرورًا على أنه قسم، كل ذلك غير ظاهر.
وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: وما يتلى عليكم في الكتاب آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورِّثون النساء، فاستفتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فأنزل الله آيات المواريث، وعلى هذا القول فالمبيِّن لقوله: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [سورة النساء:127] هو قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ} [سورة النساء:11] الآيتين، وقوله في آخر السورة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} [سورة النساء:176] الآية، والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر."
يعني وأن الكلام في يتامى النساء لا في المواريث.
"تنبيه المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [سورة النساء:127] أصله مجرور بحرف محذوف، وقد قدمنا الخلاف هل هو عن وهو الأظهر، أو هو في، ويعد حذف الجر.."
وبعد حذف..
"وبعد حذف حرف الجر المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق، وبه قال الكسائي والخليل، وهو الأقيس؛ لضعف الجارّ عن العمل محذوفًا، وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف."
يعني على الجارّ يعمل بعد حذفه أو ينتصب المجرور بعد حذف الجارّ على ما يُسمى بنزع الخافض؟ الذي يقول بأن الجارّ له من القوة ما يمكنه العمل فيه وهو مجرور كقول الأخفش يجوِّز مثل هذا، وإلا فإذا نزع الخافض انتصب ما بعده، والنصب بنزع الخافض معروف عند أهل العربية.
"وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل قول الشاعر:
وما زرت ليلى أن تكون حبيبة |
| إليَّ ولا دَين بها أنا طالبه |
بجر دَين عطفًا على محل أن تكون أي لكونها حبيبة ولا لدَين ورَدَّ أهلُ القول الأول الاحتجاج بالبيت بأنه من عطف التوهُّم كقول زهير:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى |
| ................................" |
مدركَ مدركَ..
"بدا لي أني لست مدركَ ما مضى |
| ولا سابق شيئًا إذا كان جائيًا |
بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو خبر ليس."
لأن مدرك الأصل فيها والأكثر فيها أن تقترن بالباء؛ لأنها خبر ليس وبعد ليس غالبًا جر بل خبر وهناك ما يستدعي البيت الأول التوهم في الثاني متصوَّر؛ لأن الغالب أن خبر ليس يجر بالباء، لكن البيت الأول ما الذي يُتوهَّم؟
طالب: .........
من عطف التوهم، البيت الثاني واضح التوهم فيه، لكن الأولول.
طالب: .........
ما فيه شيء إلا على التخريج الذي قاله الشيخ أن المفعول لأجله يكثر اقترانه، لكن ما هو ظهوره مثل ظهور دخول الباء على خبر ليس؛ لأن دخول الباء على خبر ليس هو الغالب فيتوهم وجوده.
"وقول الآخر:
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة |
| ولا ناعبٍ إلا ببين غرابها |
بجر ناعب؛ لتوهم الباء، وأجاز سيبويه الوجهين، واعلم أن حرف الجر لا يطّرد حرفه إلا في المصدر المنسبك من أن وأن وصلتها.."
من أنَّ وأنْ.
"إلا في المصدر المنسبك من أنَّ وأنْ وصلتها.."
عندك كذا؟
طالب: .........
أنَّ ينسبك منها مصدر؟
طالب: .........
لكن أنَّ ينسبك منها المصدر؟ أنَّ.
طالب: .........
نعم ما يخالف، لكن هل هي أنَّ بالتشديد وأنْ وصلتها يعني من أنَّ وصلتها ينسبك مصدر؟ مثل أنْ وصلتها ولذلك ثنَّى قال: وصلتهما وصلَتِهما.
"خلافًا لعلي بن سليمان الأخفش القائل بأنه مطَّرد في كل شيء عند أمن اللبس، وعقده ابن مالك في الكافية بقوله:
وابن سليمان اطراده رأى |
| إن لم يخف لبس كمن زيد نأى" |
كمن زيدًا..
كمن زيدٌ نأى..
زيدًا.
زيدًا؟ كمن زيدًا أو زيدٌ؟
عندنا كذا كمن زيدًا نأى.
ما معناه؟
وابن سليمان اطراده رأى |
| إن لم يُخف لبس كمن زيدًا نأى |
طالب: .........
بزيدٍ؟ كمن نأى بزيدٍ؟
طالب: .........
نعم هذا موضع الحذف.
"وإذا حذف حرف الجر مع غير أن وأن نقلاً على مذهب الجمهور، وقياسًا عند أمن اللبس في قول الأخفش فالنصب متعيِّن، والناصب عند البصريين الفعل، وعند الكوفيين نزع الخافض؛ كقوله:
تمرون الديار ولن تعوجوا |
| كلاكم عليَّ إذًا حرام |
وبقاؤه مجرورًا مع حرف الجر شاذ، كقول الفرزدق:
إذ قيل أي الناس شر قبيلة |
| أشارت كليب بالأكف الأصابع |
أي أشارت الأصابع بالأكف أي مع الأكف إلى كليب."
أصابع.
طالب: .........
نعم تعوجوا..
ولم أو ولن؟
عندنا ولن والذي يظهر..
طالب: .........
لا، لم.. لا، كان تثبت النون لو كانت لا.. الأصل الديار، تمرون الديار، يعني بالديار.
............. ولم تعوجوا |
| كلامكما عليَّ إذًا حرام |
يعني ما تمرون علينا! ولم.
"قوله تعالى: {وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} [سورة النساء:127] القسط العدل، ولم يبين هنا هذا القسط الذي أَمر به لليتامى، ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [سورة الأنعام:152]، وقوله: {قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [سورة البقرة:220]، وقوله: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ} [سورة الضحى:9]، وقوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} [سورة البقرة:177] الآية، ونحو ذلك من الآيات، فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى.
قوله تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [سورة النساء:128] الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس."
اليتيم في بني آدم من مات أبوه وهو دون البلوغ، قالوا: في غير بني آدم من ماتت أمه، من مات أبوه، لكن من ليس له أب ولا أم كاللقيط مثلاً، يعني إذا تبرأت منه أمه وألقي في مكان عام، وفي الواقع لا شك أن له أمًّا؛ لأنه مولود من أنثى، لكن إذا لم يكن له أب ولا أم في الحكم الشرعي، هل يأخذ حكم اليتيم وما ورد في العناية باليتيم، وأنا وكافل اليتيم كهاتين، أو هو أولى أو لا يأخذ الحكم؟
طالب: .........
ماذا؟
طالب: .........
لمَ لا يأخذ الحكم؟
طالب: .........
الواقع الآن اليتيم قد يكون وارثًا وله أعمام وله إخوان، لكن هذا من له؟
طالب: .........
لأن المسألة مسألة نظر ومعنى، هذا ما له أحد، إن لم يقم به بيت المال ضاع، فإذا لم يكن يوجَّه الحث على اليتيم على مثل هؤلاء وهو حكمًا ليس له أب، فهو أولى ممن مات أبوه وترك له ما ترك مع العناية باليتيم الذي مات أبوه وله إخوة وله أعمام، فالعناية بمثل هذا أشد، العناية بمثل هذا أشد، وهو يتيم حكمًا؛ لأنه في الشرع الأب ليس له أبوة على هذا.
طالب: .........
إن كان راضيًا، إذا رضي بذلك وصار مثلهم أو شرًّا منهم.
"قوله تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [سورة النساء:128] الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح أي جعل شيئًا حاضرًا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جُبِلَت عليه."
أو أن شرهم عيشة ولد الزنا، شر الثلاثة عيشة في الدنيا يعني فيما عند الناس، يعني الزاني وقع في هذه الجريمة وذهب إلى شأنه، والمرأة، الأم وقع منها الحمل والولادة وتخلصت منه، وبقي الولد حسرة، فهو شرهم في عيشه في الدنيا وإلا {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام:164].
"وأشار في موضع آخر أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه، وهو قوله تعالى: {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [سورة الحشر:9]، ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح، وهو كذلك، وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الشرع أو تقتضيها المروءة، وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل، وهو رذيلة، والعلم عند الله تعالى."
وفي كلام الشيخ ما يفيد أن البخل أعظم من الشح يقول: إذا وصل الشح إلى هذه المرتبة صار بخلًا، والمعروف عند أهل العلم أن الشح أشد من البخل؛ لأن الشح بخل مع حرص ومنع للواجبات، هذا الشح.
طالب: .........
من الشح؟ نعم.
طالب: التقتير....
كلها يجمعها شيء وهو الحرص، والحرص على الجمع والمنع كل هذا بخل، وهذا شح، لكن الشح أشد من البخل، والتقتير فيه نوع تقصير على زنته، ونوع التقصير قد لا يصل إلى الشح، قد لا يصل إلى البخل.
"قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [سورة النساء:129] هذا العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء:3]."
وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك» يعني الميل القلبي والمودة والمحبة هذه لا يملكها الإنسان؛ لأنها جبلية وطبيعية، ولكن النساء تتفاوت في حظوظهن من الأزواج في المودة، وقد تكون هذه المودة الزائدة لا مبرر لها، وقد تكون أقل في المستوى من كل وجهة، ويحصل لها من الحظوة عند زوجها أكثر من ضراتها، لكنه شيء قلبي ما يستطيع أن يتحكم فيه، فهذا الذي لا يستطاع المنفي بقوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ} [سورة النساء:129] وليس معنى هذا أنه مبرر لعدم العدل، كل ما يملك من الأمور الظاهرة التي مردها إلى المال أو القسم في الوقت كل هذا مستطاع، لا يستطيع أن يزيد إحدى زوجاته على غيره في المال ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، ولا يجلس عند هذه أكثر أو يقسم لهذه أكثر ويقول: لا تلمني فيما لا أملك، هذا تملكه، هذا أمر مقدور عليه.
"{ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [سورة النساء:3] أي تجوروا في الحقوق الشرعية، والعرب تقول: عال يعول إذا جار ومال، وهو عائل، ومنه قول أبي طالب:
بميزان قسط لا يخيس شعيرة |
| له شاهد من نفسه غير عائل |
أي غير مائل ولا جائر، ومنه قول الآخر:
قالوا تبعنا رسول الله واطرحوا |
| قول الرسول وعالوا في الموازين |
أي جاروا، وقول الآخر:
ثلاثة أنفس وثلاث ذَود |
| لقد عال الزمان على عيالي |
أي جار ومال، أما قول أحيحة بن الجلاَّح.."
جُلاَح جُلاَح.
"أما قول أحيحة بن الجُلاَح الأنصاري:
وما يدري الفقير متى غناه |
| وما يدري الغني متى يعيل |
وقول جرير:
الله نزل في الكتاب فريضة |
| لابن السبيل وللفقير العائل |
وقوله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى} [سورة الضحى:8] فكل ذلك من العيلة، وهي الفقر، ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} [سورة التوبة:28] الآية فعال التي بمعنى جار واوية العين، والتي بمعنى افتقر يائية العين، وقال الشافعي -رحمه الله-: معنى قوله: {أَلاَّ تَعُولُواْ} [سورة النساء:3] أي يكثر عيالكم من عال الرجل يعول إذا كثر عياله، وقول بعضهم إن هذا لا يصح وإن المسموع أعال الرجل بصيغة الرباعي على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية، ولأن عال بمعنى كثر عياله لغة حمير، ومنه قول الشاعر:
وأن الموت يأخذ كل حي |
| بلا شك وإن................" |
وإن أمشى وعال.
"............................ |
| ..........وإن أمشى وعال" |
هذا الذي يقول في كلام الشافعي أنه لا يصح، والشافعي في لغة العرب حجة من بين سائر الأئمة؛ لأنه تغرَّب وعاش بين الأعراب، وأخذ عنهم مباشرة، فضبط وأتقن اللغة العربية، ولذا كتابه الرسالة التي وُجدت بخط الربيع ليس بينه وبين الشافعي وساطة وحققها الشيخ أحمد شاكر على هذه النسخة معتمدة عند أهل العلم، وأن ما عداها يصحح عليها؛ لإمامته في اللغة.
طالب: .........
أين؟ {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [سورة النساء:3]؟ نعم ما وجهه؟ {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [سورة النساء:3] لو عددتم فيكثر عيالكم، هذا كلام الشافعي.
طالب: .........
هو أصل كلام الشافعي من حيث اللغة ماشٍ، لكن من حيث ورود النصوص بالحث على تكثير النسل مرجوح فلا يعني أنه من حيث اللغة سائغ وجائز أنه هو المرجَّح في الشرع؛ لأدلة أخرى، فقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [سورة النساء:3] صحيح أن الذي يأخذ امرأة واحدة أقرب ألا يكثر عياله من الذي يأخذ أربعًا هذا المقصود، لكن أيهما أفضل في الشرع؟ المُكْثِر.
طالب: .........
زاد ماذا؟
طالب: .........
هذا الواقع، لكن الشافعي ماذا ..؟ لا تكثر عيالكم، يعني فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى يعني يقرب إلى ألا تعولوا فيكثر عيالكم، فيحصل الحيف على النساء وعلى الأولاد.
طالب: .........
ماذا؟
طالب: .........
لا، هو يثبته.
"يعني وإن كثرت ماشيته وعياله، وقرأ الآية طلحة بن مصرِّف: {ألا تعيلوا} بضم التاء من أعال إذا كثر عياله على اللغة المشهورة.
قوله تعالى.."
الذي رد على الشافعي قال مجيؤه بمعنى كثرة العيال إذا كان رباعيًّا إذا كان رباعيًّا، والمؤلف- رحمه الله- يثبت أن الثلاثي لغة حمير بمعنى كثرة الأولاد.
طالب: .........
العَوْل معروف.
"قوله تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ} [سورة النساء:130] ذكر في هذه الآية الكريمة أن الزوجين إن افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع، وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطًا، والآخر جزاءً، وقد ذكر أيضًا أن النكاح سبب للغنى بقوله: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [سورة النــور:32]."
والآية التي بعدها {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ} [سورة النــور:33] فالآية الأولى تدل على أن الزواج سبب للغنى، والثانية تثبت أن من لا يستطيع يستعفف هل بينهما تعارُض؟ هل نقول: إن بينهما تعارضًا؟
طالب: .........
طيب.
طالب: .........
{إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ} [سورة النــور:32] ما يقول: أنفقوا عليهم {يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [سورة النــور:32] الشرط والجزاء إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يعني بعد النكاح، فالنكاح سبب للغنى، والذي لا يجد ولا يستطيع {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [سورة النــور:33] لهذه الغاية، فهل نقول: إن من عبادكم وإمائكم مقصود بها الأرقاء، وفي الثانية الأحرار؟ لأن الأرقاء نفقتهم على غيرهم، والأحرار نفقتهم في الغالب على أنفسهم.
طالب: .........
طيب وقد يتحمل ديونًا وتتضاعف عليه هذه الديون بسبب الزواج ما هو الواقع هكذا، لكن الوعد في الآية الأولى يجعل بعض العلماء ينصح من تراكمت عليه الديون أو افتقر أن يتزوج.
طالب: .........
طيب {وَلْيَسْتَعْفِفِ} [سورة النــور:33] لماذا يؤمر بالعفة؟
طالب: .........
{إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ} [سورة النــور:32] نقول: هذا فيمن يجد المهر ولا يجد زيادة عليه، وذاك من لا يجد المهر يستعفف..
طالب: أو الأول فيمن لا ينفق عليه سواء كان فقيرًا من تجب نفقته على غيره سواء كان رقيقًا.
ماذا؟
طالب: في الأولى: وأنكحوا الأيامى منكم فيمن تجب نفقته على والده الغني أو على قريبه الغني أو كان رقيقًا، وفي الثانية فيمن لا يجد أحد تجب نفقته عليه..
فيمن يستقل بنفسه، ولذلك هي في الأيامى، الأيامى والصالحين من العباد يعني الأرقاء الذين الأصل النفقة على غيرهم، والثانية فيمن يستقل بالنفقة وليستعفف إذا كان ما عنده مهر يستعفف حتى يغنيه الله من فضله.
قف على هذا.
طالب: .........
الذي له من ينفق.. تأتي مسألة تزويج الابن هل هو واجب على الأب أو لا؟
طالب: .........
لكن هل يلزم الأب أن يزوج ابنه هل هو من النفقة بالمعروف؟
طالب: .........
لا، {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [سورة النــور:32]..
طالب: .........
الأب وعلى حسب حكم النكاح في الأصل، فمن كان الزواج في حقه واجبًا خشي عليه من العنت، ويكون أصليًّا مثل الأكل والشرب مثله.
"