شرح مختصر الخرقي - كتاب الحدود (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-: والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت، يعني من الزناة من الذكور والإناث، الأبكار والمحصَنين، من الذي يجب عليه الحد مما ذكر ممن تقدم ذكره قال: من أقر بالزنا أربع مرات، من أقر بالزنا أربع مرات؛ لحديث ماعز، وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيح ردده أربع مرات حتى اعترف، أربع مرات اعترف على نفسه، وقياسًا على الشهادة، الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة، فمن أقر بالزنا أربع مرات وهو بالغ صحيح عاقل، بالغ مكلَّف، عاقل يعي ما يقول، صحيح ليس بمريض مرضًا يغيِّر رأيه، أو يجعله يتكلَّم بما لا يحيط به، أو لا يحتمل الحد؛ لأن (صحيح) تقابِل (مريض) تقابِل السقيم المريض، فإن كان مريضًا مرضًا يجعله لا يحتمِل الحد أو لا يعي ولا يُدرِك ما يقول إدراكًا تامًّا، وإن لم يصل إلى حد الجنون فإنه حينئذ يُحَد بما تقدَّم، إن كان بكرًا فإنه يجلَد مائة ويغرَّب سنة، وإن كان ثيبًا فإنه يجلد مائة ويرجم بعد ذلك، طيب إذا أقر وهو بالغ صحيح عاقل وهو كاذب في إقراره؛ ليتخلَّص من هذه الحياة على حد زعمه، كما يفعل المنتحر، لكن بدل أن يقول: ما أقتل نفسي أقتل بالحد بسيف الحد.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

افترض أنه أقر على نفسه أربع مرات، والذين يعرفونه معرفة تامة ويحيطون بتصرفاته يقولون: هو كاذب، ماذا عن مثل هذا الإقرار؟ يُحَدّ عليه أو ما يُحَدّ؟

طالب: .......

هذا الكلام سواء كان رجلًا أو امرأة؟

طالب: .......

ما يلزم أن يذكر المرأة الفلانية، يعترف على نفسه بأنه زنا، أربع مرات يحد، هذا الأصل، لكن إذا قامت بيِّنة معارِضة لإقراره.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

مثال؟! ماذا نقول؟!

 هذا مثال!

طالب: .......

لا لا، حالات ملازِمة، زملاء في السكن، ويلزم بعضهم بعضًا، وما فيه فرصة.

طالب: .......

لكن إذا قامت القرائن أنه عنده مشاكل اجتماعية ونفسية ويريد أن يتخلص دلت القرينة على هذا وشهدوا بذلك.

طالب: .......

ولذلك كلمة صحيح بعض الناس يقول ماذا يجيء به هنا؟ بالغ عاقل يكفي.

طالب: .......

لا، لا يقصد بها أنه وإن لم يكن مجنونًا أنه ليس فيه مرض يدعوه إلى الإقرار بما ليس منه، بما لم يحصل منه، ومن جهة أخرى أنه يحتمِل تنفيذ الحد، أما إذا كان لا يحتمل، إذا كان عليه جلد والجَلْد يقتله، لا يتحمَّل قالوا: يؤجَّل إلى أن يصحّ إذا كان ميؤوسًا منه، أما إذا كان حده الرجم فسهل؛ لأن القصد أن يموت، الإشكال إذا كان حده الجلد وهو لا يحتمِل، يموت لو جُلِد.

طالب: .......

يُنظَر في وضعه، بحيث لا يتلفه الحد، وجاء في الخبر: «من مات في الحد فالحد قتله» لا يُضمَن، لكن هل معنى هذا أننا نجلد مريضًا وإن كان جانيًا؟ هو جانٍ، لكن مع ذلك..

طالب: .......

نعم رويجل، هذاك رويجل أقيم عليه الحد، لكن مثل حد الأصحاء أم: خذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث؟

 يعني لو تُرِك الأمر لمن فيه مرض أن يُتسامَح معه في الحدود لأفسدوا في الأرض بهذه الذريعة. وإن كان ملاحَظ أنه لو قُدِّر أنه يبرأ من هذا المرض في وقت من الأوقات لأجل عليه الحد حتى يبرأ ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ما يرجع، هو بالإقرار، ما هو بالبينة، بالإقرار، أقر على نفسه أربع مرات أنه زنا فثبت عليه الحد، لما باشر الحد بأن بدؤوا بالجَلْد أو قبله أو بدؤوا بالرجم أو قبله شريطة أن يكون ثبوت الحد عليه بالإقرار، ولذلك يقول فيما بعد: ولو رُجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل، قبل أن تفارق روحه جسده، كُفَّ عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جُلِد وقبل كمال الحد، خُلِّي. وفي بعض طرق حديث ماعز أنه لما أذلقته الحجارة هرب، فأصابه شخص بلَحي جمل فقتله، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «هلا تركتموه؟!»، لكن ينبغي أن يُعلَم أن هناك فرقًا بين من يقدِّم نفسه للحد، ويجيء تائبًا طائعًا مختارًا خائفًا على نفسه، وبين من يُؤتى به يقاد وله سوابق ومفسِد من المفسدين في الأرض، الإمام أبو حنيفة- رحمه الله- يرى أنه مادام ثبت عليه الحد فإنه لا يرفع عنه ولو أنكر ورجع عن إقراره.

 الأمر الثاني مما يثبت به الحد البيِّنة، وذلك بأن يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار أربعة رجال دليله قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [سورة النــور:4] لا بد أن يشهد على الزاني أربعة وكلهم أحرار ليس فيهم عبد، عدول ليس فيهم فاسق، يصفون الزنا بأن يصفونه بما يطابق حقيقته، والنبي -عليه الصلاة والسلام- استفصل من الشهود، استفصل من الشهود فوصفوا منه مثل ما يفعله المرء أو الرجل مع امرأته من الزنا الصريح، فإذا وصفوه وهم عدول أحرار ثبت الحد على هذا المقذوف.

 قال: ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يُقتَل من أهل العلم من يرى أن الإقرار يكفي مرة واحدة كغيره من الإقرارات، يثبت بمرة واحدة، ولكن حديث ماعز واضح في المسألة وهو في الصحيح، بعضهم يقول: إن ماعزًا له خصوصية، وأنه جاء تائبًا مختارًا، وأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدرأ عنه الحد بقدر الإمكان، لكنه مع ذلك أصر أن يقام عليه الحد، ولذا جاء في حديث امرأة الذي استأجر العسيف فزنا بامرأته قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ما قال: اعترفت أربع مرات بعضهم يقول: يكفي الإقرار مرة واحدة؛ لأن الأصل في الإقرار يكفي مرة واحدة وما جاء في قصة ماعز، والقياس على الشهود قالوا: هذا من باب درء الحد عن ماعز، النبي -عليه الصلاة والسلام- حرص أن يدرأ الحد عنه، لكنه أصر، فإذا حصل مثل هذا فإقامة الحد لا بد منه «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، ولم يقل أربع مرات ولا أكثر ولا أقل، ومثل ما قيل في المسألة السابقة في الجلد مع الرجم قالوا: مثل هذا ناسخ، لكن البيان هل يلزم أن يُذكَر في كل واقعة: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت أربع مرات مثل ما اعترف ماعز فارجمها، هل يلزم البيان في كل مناسبة أو: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت الاعتراف الكافي المجزئ ويبينه قصة ماعز أنه أربع مرات تم البيان في قصة ماعز وما عداها هو في حكمها، ولذا ثبوت الزنا دونه خرط القتاد في كثير من الأحوال؛ لأنه لن ينكشف في الغالب حتى يشهد عليه أربعة والأحوال والظروف والأزمان تغيرت عن زمنه -عليه الصلاة والسلام- الذي لم يحصل فيه إلا خمس قضايا، فما كل مَن وقع هفوة جاء ليعرض نفسه على الإمام ليقيم عليه الحد ويعترف، بل يسلكون المسالك والحِيَل كلها لإخفاء جريمتهم وإنكارها، ومع ذلك شرع الله فوق الجميع، ما يتجسس عليهم، ولا يُبحَث عن عورات الناس، لكن من باب بالدلائل والقرائن الشرعية لا بد أن يُقام عليه الحد، وما ينادى به من الستر المطلق الذي ينادي به بعض الكتاب وبعض مَن ينتسب إلى الجهات هذا غير لائق وغير سائغ، ففيه تعطيل للحدود، وفيه أيضًا توطئة للإباحية، فإذا ثبت الحد لا يجوز أن تأخذ بهم الرحمة أبدًا، إذا ثبت الحد نعم قبل ثبوته الأمر فيه مندوحة، وفيه سعة، وفيه مراعاة للهيئات، الذين يقعون في الزلات اليسيرة بخلاف أهل السوابق والجرائم فإن هؤلاء يؤخذون بجرائرهم.

طالب: ........

سأل قومه «ما تعدون ماعزًا فيكم؟» قالوا إنه وَفِيُّ العقل من صالحينا، لا شك أن ماعزًا ووضعه يعني شخص جاء بذل نفسه إلى الحد.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

ما هو مستغرَب للذي يريد نجاة نفسه، ما هو مستغرَب، ويعرف أن الحدود كفارات، وأنه وقع في هفوة وزلة عظيمة، والزنا ليس بالسهل، يقدِّم نفسه ليبرأ من عذاب الآخرة هذا من عين العقل.

طالب: ........

إذا جئنا للمفاضلة، لكن شخصًا يرتكب عزيمة، وشخص يتذرَّع برخصة كلهم واحد عندك؟! هم قالوا: أفضل أنه يستر على نفسه لتتاح له الفرصة في المستقبل ويتوب ويعمل الأعمال الصالحة ويزداد منها، هذه جهة، لكن إذا ستر نفسه واستمر على معاصيه وجرائمه ما هو مطلَق، هذا نسأل الله العافية.

طالب: ........

لا لا.

طالب: ........

يا ابن الحلال التصوير فيه، وله محترفون، والتقنيات تساعدهم على الدبلجات، ولا يثبت به حكم شرعي أبدًا.

طالب: ........

ما جاءت شهادتها إلا في المال أو ما يؤول إليه.

طالب: ........

يبينون للقاضي إذا رأى القاضي هذه مسألة اجتهادية، مستحدثات وأمور اجتهادية قد يرى القاضي أن.. لكن الإشكال أن إطلاع الناس الآخرين على هذه الفاحشة وتداول هذه الصور في الجهات الرسمية له شأن في الشرع.

طالب: ........

لا لا، هل سُئل ماعز؟ سئل؟ لا.

طالب: ........

لا، إذا جاء معترفًا عند القاضي ليس.. مستفتيًا هذا.. ما يرتب عليه اللوازم مادام جاء مستفتيًا ما ترتب عليه اللوازم.

ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كُفَّ عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جُلد بقي عليه إما التغريب إن كان بكرًا أو الرجم يعني بعد أن جُلد بقي عليه الرجم إن كان محصنًا أو التغريب إن كان بكرًا فإنه حينئذ يكف عنه ويخلى سبيله.

 ومن زنا مرارًا ولم يحد فحد واحد على قاعدة التداخل، على قاعدة التداخل، فإنه يحد حدًّا واحدًا كمن وطأ في نهار رمضان أكثر من مرة ولم يكفِّر عن الأولى فإنه يكفِّر كفارة واحدة.

طالب: ........

المهم الزنا هو ولو اختلفت النساء.

طالب: ........

ولو اختلفت النساء.

هل هذا يشبه اليمين إذا تعدد الباعث عليه؟ فيه شبه منه؟

شف القواعد يا أبا عبد الله.

اليمين إذا حلف أيمانًا متعددة ولم يكفِّر تكفي كفارة واحدة إن لم يكن الباعث متعددًا.

يقول: القاعدة الثامنة عشرة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين يقول: ومنها في آخر القاعدة، ومنها اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معيَّن أجزأه وسقط سائر الكفارات إن كان مبهمًا إن كان مبهمًا، فإن كانت من جنس واحد أجزأه أيضًا وجهًا واحدًا عند صاحب المحرر، وعند صاحب الترغيب أن فيها وجهين، وإن كانت من جنسين فوجهان باعتبار نية التعيين، وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية أيضًا من غير إشكال، وإن نوى أحدهم فالمشهور أنه يرتفع الجميع، ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا..

يأخذ وقتًا علينا..

طالب: ........

إذا كان الباعث مختلفًا ما تتداخل الكفارات.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

مرارًا.

طالب: ........

لا، الباعث واحد، الباعث واحد.

طالب: ........

لا، الباعث واحد هو الشهوة، أعوذ بالله.

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

لا لا، هذي غير؛ لأنه هل هو حق لله -جل وعلا- محض أو فيه شوب حق إنسان، لكن لو لم يذكر المرأة نقول: لا بد أن تذكرها..؟ لا؛ لأنها كما تضررت بفعله لاسيما إذا كان هناك إكراه فإنها أيضًا تتضرر بالعار من نشر فعله، فيه شيء من التوازن، تداخل الكفارات موجود.

طالب: ........

ما أدري ما تقول؟

طالب: ........

الباعث المتعدد، أنت حلفت يمينًا أو نذرت مثلاً إن شفى الله مريضك أنت تكفِّر بكذا، ثم نذرت على شيء آخر، ثم نذرت على شيء ثالث، ما هو نفس هذا المريض، الباعث غير الباعث على اليمين غير الباعث الأول، والباعث على النذر غير الباعث حلفت على كذا وحلفت على كذا، وتمشي وتطلق من هذه الأيمان بقدر هذه البواعث تكون الكفارات، لكن لو يمين واحد تكرره كفارة واحدة.

شف المغني، المغني من معه؟ شف من زنا مرارًا ولم يُحَد فحد واحد.

طالب: ........

لا لا، ما يرد هذا إطلاقًا إنما هو أعمى في طريقه، نسأل الله العافية، إلى هذه الشهوة.

طالب: ........

لكن هذا هو؟!

طالب: ........

طالب: ........

فيه توافق كثير.

طالب: ........

نعم مختصر منه، لكن كم وفاته؟

طالب: ........

نعم؛ لأنه بعد ابن قدامة، وفيه تطابق كثير وتشابه حتى في العبارات.

طالب: ........

نعم نقل.

طالب: ........

هو الظاهر نعم.

قال -رحمه الله-: وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة يعني اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية وهم صاغرون ويرضخون لحكم الإسلام وهم في الأصل مطالَبون به تبعًا لخطاب الكفار بفروع الشريعة إذا حصل منهم ما حصل ولا تحاكموا هذا بينهم ما لم يتعدَّ الضرر إلى غيرهم، وإذا تحاكموا حصل منهم زنا أو شرب أو سرقة تحاكموا إلينا وإلا فالأصل أن الشرب عندهم مباح، لكنهم تحاكموا إلينا فيلزم على خلاف بين أهل العلم، هل يلزم أو الإمام مخيَّر بأن يحكم بينهم بما أنزل الله أو يُعرِض عنهم كما هو في النص؟ يقول: وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله -عز وجل- علينا، ولما زنا اليهودي باليهودية وتحاكموا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «ائتوني بالتوراة ائتوني بالتوراة» فتحوا عليها، فإذا آية الرجم تلوح، فوضع ابن صوريا يده عليه؛ حتى لا يراها من هم حول الرسول، قاتلهم الله، فقيل له: ارفع يدك، فإذا فيه آية الرجم، فأقام عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- ورجمهما، فهل هو حكم بما أنزل الله إلينا أو بما أنزل الله عليهم أو بما اتفقت عليه الشريعتان، والأصل أن نحكم عليهم بما أنزل علينا، هذا إذا اختار الحاكم الحكم عليهم أن يحكم عليهم بما أنزل إلينا كما هو صريح الآية، وما جاء في آية أو في خبر اليهوديين فإنه محمول على ما إذا اتفقت الأحكام بحيث لو كان الحكم عندهم مخالف لما عندنا، فالحكم بمقتضى ما عندنا.

طالب: ........

أهل الذمة غير المستأمَنين.

طالب: ........

هذا من نواقض الذمة أن يزني الذمي بمسلمة ينتقض عهده، ينتقض عهده، لكن الكلام فيما إذا حصل بينهم وأهل العلم ينصون على أهل الذمة وهل يُلحَق بهم المجوس لما جاء: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، فإذا أخذت عليهم الجزية صاروا أهل ذمة وتجرى عليهم أحكامهم أو أنهم لا يتدينون بدين فيختلفون عنهم، ومثله المستأمَن الذي لا ينتمي إلى دين، الظاهر أن الحكم يختلف؛ لأن أولئك يتدينون بدين يُنسَب إلى الله -جل وعلا- إلى السماء على ما قالوا الأديان السماوية، وأما من عداهم فإنهم يختلفون في الحكم في هذه المسألة.

عندكم المغني؟

طالب: ........

هل نقول: إن زناه وارتكابه لهذه الفاحشة ناقض لما بيننا وبينهم من عهد مطلقًا؟ أو يقال: يقام عليهم الحد؟ هم ما عندهم حدود حتى تقام عليهم بما أنزل الله إلينا.. هل..؟ والإشكال في غير المحصَن؛ لأن المحصَن أمره واضح يقتل ويُنتهى منه، يُفرَغ منه ومن شره، وإن كان الآن المطالبات من أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء المسلمين في إعادة النظر في الحدود بالنسبة للمسلمين فضلاً عن الكفار والإنسان والآخر وحقوق والإنسان.

أين المغني؟ من معه؟

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

إذا انتقض عهده ماذا يصير حكمه؟ يصير حربيًّا.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

عليهم في دينهم يعني لو شرب خمرًا وهو مباح عندهم يُقام عليه حد الشرب؟ ما معنى بما أنزل الله إلينا؟ نحكم عليهم بما أنزل الله علينا.

ماذا يقول صاحب المغني؟

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

فيه الشروط المعروفة العمرية.

طالب: ........

ما أعظم من الرجم؟! رجمهم النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ........

خلاص.

اللهم صل على محمد...