شرح مختصر الخرقي - كتاب الفرائض (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله تعالى-:

كتاب الفرائض.

 ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب، ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرًا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن ولا مع جد..

ولا مع أب ولا جد.

لا، معنا كذا.

ولا مع ولد الابن.

ولا مع جد.

لا، ولا مع أب ولا جد.

طالب: .............

أي طبعة؟

طالب: .............

لا يوجد مع أب؟

طالب: .............

نعم هذا الذي عندي؟

والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليس لهن معهن فريضة مسماة، وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين المعنى واحد.

والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد.. إذا لم يكن إذا لم يكن ولد..

وللأم..

وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد.

صح ولم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث هذا مبتدأ مؤخر.

ليس عندي ذكر للثلث أصلاً يا شيخ.

ولد ابن الثلث.

لا ليس عندي أصلاً.

ما الذي للأم إذن؟

ما أدري عنه؟

طالب: .............

إذا لم يكن مقدم أو مؤخَّر لا يختلف الأمر.

طالب: .............

ارفع الطبعة التي معك أشوفها، نعم هي التي مع الشيخ.

وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث، فإن كان له ولد أو أختان فليس لها إلا السدس وليس للأب.

فإذا كان..

فإن كان له ولد أو أختان.

أو ولد ابن.

لا، ليس عندي.

أو أخوان أو أختان.

عجيب..!

ليس لها إلا السدس..

هذا كله ليس عندنا..

موجود؟

طالب: .............

إن كان ولد أو ولد ابن أو أخوان أو أختان فليس لها إلا السدس لكنه صحيح.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

لا، ولد ابن..

طالب: خطأ مطبعي عندنا.

عندك؟

طالب: نعم نفس مكتوب... لكنها مصححة ولد ابن، نقرأ يا شيخ؟

نعم سم.

وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس، فإن كن بنات كان له ما فضل، وللزوج النصف إذا لم يكن ولد فإن كان لها ولد فله الربع، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعًا إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلهن الثمن، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب أولى من العم، وابن العم للأب والأم أولى من ابن ابن العم للأب والأم، وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب، وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف ،وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وإذا كانت زوجة وأبوان أعطي الزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم، وإذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وللأخت من الأم والأب النصف، وللأخوات من الأب السدس، وإذا كانا ابنا عمٍّ أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفين والله أعلم بالصواب.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المصنف- رحمه الله تعالى- كتاب الفرائض" والفرائض باب من أبواب الفقه وهو متعلق بالأموال؛ ولذا يُجعل بعد العقود من البيوع وما يُلحق بها؛ لأنه قسمة مال الميت، وفيه مُصنّفات مفردة إضافة إلى الأبواب المدرجة في كتب الفقه والحديث، وله نصيب في كتاب الله- جل وعلا- وكلام أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وهو باب محل عناية واهتمام من أهل العلم، وجاء في الحث على تعلمه وتعليمه والعناية به أحاديث لا يسلم واحد منها من مقال، هناك كتب مفردة وطريقة التصنيف عند أهل العلم في هذا الفن على منهجين، الأول: وهو منهج القرآن على الوارثين، يُذكر الوارث ويذكر ما له من إرث بالشروط هذه طريقة القرآن، الطريقة الثانية: على ذكر الفروض فيذكر أهل النصف، وأهل الربع، وأهل الثمن، وأهل الثلثين، وأهل الثلث، وأهل السدس، ثم يذكر العصبة وكلاهما يؤديان إلى الغرض المقصود، وهما بالنسبة للسهولة والوعورة سواء، يعني سواء عرفنا الوارثين وعرفنا ما لكل واحد منهم بشروطه أو عرفنا الأنصباء وما يستحقه كل وارث من هذه الأنصباء الأمر سهل، وتجدون المصنفات إما على هذا أو على ذاك، ولا يختلف والمؤدى واحد مثل هذا التصنيف في القواعد الفقهية، أو القواعد النحوية، كل هذا يؤلف على الطريقتين: إما أن تذكر الفروع ثم تذكر القاعدة، أو تذكر القاعدة ويفرّع عليها وكلاهما مطروق ومعروف عند أهل العلم، طريقة تعليم هذا الفن في هذه البلاد مشوا على المنظومة الرحبية التي تذكر فيها الفروض وما يستحقه كل وارث من هذه الفروض بالشروط على التقسيم الذي ذكرناه: النصف، ثم الربع، ثم الثمن، ثم الثلثان، ثم الثلث، ثم السدس، ثم العصبة، جروا على هذا والمنظومة سهلة جدًا وميسرة في مائة وسبعين بيتا ما تستغرق شيئا، ودرسناها في الصف الأول والثاني من القسم المتوسط في المعاهد العلمية، وقد وافقت في ذلك الوقت قلوبًا خالية، ونحن الآن نتصور المدرس وهو يشرح ونشرح من كلامه إلى الآن بخلاف ما درَسناه فيما بعد أو درّسناه مع تزاحم العلوم والمعارف التي وردت بعد ذلك فما تذكر شيئا، يعني القواعد مقررة وموجودة، لكن الدراسة في أول الأمر والعلم يتلقى ولأول مرة يجد ثباتا لاسيما إذا وجد من يحسن التعليم ويتقنه فإنه يثبت بإذن الله مع الصغر، بعد ذلك اقتصر الناس على تعليم هذا الفن من خلال هذه القصيدة المختصرة الميسرة السهلة المبسطة الواضحة ومشوا على هذا والمشايخ يشرحون ويوضحون ويبينون من غير وسائل إيضاح ومن غير سبورة ولا شيء، يعني في المدارس والمعاهد توجد سبورة و كتابات، وفي الكليات كذلك لكن في المساجد غير ذلك يشرحون ويطرحون المسائل ويوزعونها على الطلاب الحاضرين والطلاب يقسمون ثم يعود إليهم الشيخ فلان اقسم مسألتك، ثم يقسمها، والثاني، والثالث، والشيخ يصحح، بدون وسائل إيضاح، بينما التعليم النظامي لا شك أنه مقرون بالوسائل وكذلك التعليم الحديث حتى في بعض المساجد تجدهم يشرحون إما على سبورة أو بروجكتر أو شيء من هذا من الوسائل أو شاشات أحيانًا، فالأمور كلها متيسرة ولله الحمد، بعض المشايخ يشرح الفرائض أينما مر سواء كان في كتاب فقه أو في كتاب حديث، المهم على طريقتهم لا يحتاجون وسائل، وبعضهم إذا ورد مثل هذا الباب في مثل هذا الكتاب تركه، يقول: الفرائض فن مستقل لا يحتاج إلى أن نشوش على الطلاب فيما تعلموه وفيما عرفوه، لكن معروف أن العلم إنما يثبت بالتكرار ويثبت بتقليبه على أكثر من وجه، كوننا نشرح هذا ولو على طريق موجز مختصر يحل العبارات ويوضح بعض الغوامض ويصحح بعض الأخطاء أحسن من أن يترك، أنا رأيت بعض شيوخنا شرح بلوغ المرام لما جاء إلى الفرائض تركه قال هذا فن مستقل ولا يحتاج إلى أن نشرحه ولكل وجه، وأيضًا بالمعاهد العلمية في بعض الحقب المتأخرة حذفوه، حذفوا الفرائض من الزاد صار لا يُشرح اكتفاء بالمادة المستقلة، وعلى كل حال كثرة الشرح وكثرة تقليب العلم على أكثر من وجه لا شك إلى أنه يفيد، يعني مثل ما نقول في التفسير نشرح على طريقة التفسير التحليلي وهذا مفيد، والتفسير الموضوعي أيضًا مفيد، وعلى أنحاء متعددة وهذا لا شك أنه زيادة بيان وإيضاح، وبعض الناس يناسبه هذه الطريقة، وبعض الناس يناسبه الطريقة الأخرى وهكذا.

 الفرائض: جمع فريضة، مثل الحدائق والغرائب جمع حديقة وغريبة، والمراد بها اسم المفعول المفروضة، والمفروض يعني المقدر، ولا شك أن ما يستحقه كل وارث مقدّر في الشرع وجله في كتاب الله- جل وعلا- ومن ذلك مسائل يسيرة جاءت بها السنة.

والفرائض المراد به فقه المواريث وما يتعلق بها من قسمة التركات وحساب التركات والتأصيل والتصحيح إلى غير ذلك من الأبواب التي تدرس في هذا الفن، والآن يوجد برامج حاسوبية تريح من أراد القسمة، وأظن أقدم برنامج حاسوبي في العلم الشرعي في الفرائض أقدم برنامج أُدخل فيه العلم الشرعي هو الفرائض؛ لأنه منضبط وتخصص سهل، يعني يستطيع أن يتقنه طالب العلم بسهولة ويسر، وهو علم محصور تدخل الورثة في هذا الحاسوب وتدخل التركة ثم بضغطة زر يستخرج لك كل ما يستحقه كل وارث بدقة بالهللة، لكن الاعتماد على هذه الحواسب وإهمال العقول المكلفة بدراسة العلم وتعلمه وتعليمه الذي رتب عليه الأجور العظيمة لا شك أنه خلل، الاعتماد الكلي هذا خلل، لا مانع أن يتعلم الإنسان ويضبط ويتقن العلم ثم بعد ذلك يستعمل هذه الحواسب مثل ما يستعمل الآلات الحاسبة في الحساب لكن قبل ذلك يتأهل، لا يذهب إلى هذه الآلات قبل أن يعرف ما يتعلق بهذا الفن ويتقن هذا الفن وهكذا سائر العلوم، يعني الاعتماد عليها من بداية الأمر هذا لا شك أنه لا يخرج طالب علم فضلاً عن أن يخرج علماء في سائر العلوم، بعض الناس بمجرد ما يحتاج إلى حديث يضغط زرا ويطلع له الحديث بكل ما يتعلق به، هذا الكلام ليس بصحيح قبل أن يتأهل فإذا تأهل واستطاع أن يخرِّج بنفسه ويدرس بنفسه ويحكم بنفسه حينئذٍ له أن يختبر عمله فيما بعد ذلك، أما أن يكون اعتماده على الآلة فيعطِّل هذا العقل الذي وهبه الله- جل وعلا- وميزه به ورتب عليه الأحكام ما صار له فائدة، تضغط زرا ما لك أجر، ما تعلمت العلم، إن كان من أجر فهو للذي صنع الآلة إن كان أهلا لأن يؤجر، أما أنت ما فعلت شيئا، الذي يفتخر أن سيارته من نوع معيّن ليس له أن يفتخر الفخر لمن صنعها، أما أنت ماذا عندك؟ ماذا فعلت؟ تفتح السيارة وتمشي هذا ليس إنجازا، فطالب العلم عليه أن ينأى بنفسه عن هذا الكسل الذي يحرمه الأجور، والعلم بالتعلم ولا يستطاع براحة الجسم، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى معاناة، وبهذا يثبت العلم، أما أن نعتمد على الآلات من أول الأمر هذا لا نستحق عليه شيئا، ولن نتأهل بهذه الطريقة، حاسوب بقدر الكف مخزنة فيه كل الفرائض وكل المسائل المحتملة، وكل الأرقام التي يراد استخراجها من حل هذه المسائل، هناك مسائل تأتي في الفرائض في المناسخات وغيرها قد لا يحتاج إليها، والقراريط وما أشبه ذلك قد لا يحتاج إليها طالب علم وهي زيادة عناء وليس وراءها فائدة، وأطال العلماء في بيانها وشرحها وتوضيحها والأمثلة لها وحل هذه المسائل، لكن جدواها ضعيفة بالنسبة للتعب المترتب عليها، يعني مثل ما يفعله بعض المحدثين في استخراج أنواع الضعيف، أنواع الضعيف المسماة معروفة عند أهل العلم قليلة، لكنهم يأتون إلى الشروط الستة ويركبون منها أنواعا أوصلها بعضهم إلى أكثر من خمسمائة قسم، والعناية بهذه الأقسام وفيها مصنفات مفردة تعب ليس وراءه أَرَب! كما نقله السيوطي عن ابن حجر؛ فما الفائدة من معرفة هذه الأنواع؟ ليس لها أسماء عند أهل العلم المؤدى أنه ضعيف وخلاص انتهى الإشكال، مادام ما له اسم يخصه وليس له حقيقة وحد يخصه والحكم واحد ضعيف انتهى الإشكال، صحيح أن بعض الضعيف أسهل من بعض، لكن ليس هناك نتيجة تستحق أن يتعب عليها، وهي مجرد طريقة حسابية تأتي إلى الشرط الأول وتضيف إليه الثاني، وتضيف إليه الرابع، والسادس، هذه ستة أنواع تتعلق بالشرط الأول، ثم تأتي إلى الثاني مثل الأول، ثم تأتي به إلى الستة، ثم الثالث، ثم كذا ثم ماذا؟ النتيجة أنه ضعيف؛ لأنه اختل فيه شرط أو شرطين أو ثلاثة وهكذا، وقل مثل هذا في المناسخات أن تأتي إلى كل ميت بمفرده وتقسم تركته بدءًا من الميت الأصل، وكلما حزت تركت واحد من الورثة وأردت أن تقسم تركته اقسمها من جديد وينتهي الإشكال، فالتعب لذاته ليس بمقصود شرعي وليس بهدف للشرع، لكن التعب الذي يتوصل فيه إلى الفائدة والنتيجة هذا هو الذي يُرتب عليه الأجر.

طالب: .............

هو إذا كان لديه قوة قريبة من الفعل فهو فقيه يعني متأهل.

طالب: .............

لا، ليست بقوة، لا فعل ولا قريبة من الفعل، إذا طفت الكهرباء أو انتهت البطارية يكون عنده شيء؟ خام ليس عنده شيء أبدا.

هناك مصنّفات مختصرة ومصنفات مطولة للمتقدمين وللمتأخرين ومزودة بالمسائل وحل هذه المسائل، والرحبية التي ذكرناها من أنفع ما يتعلم عليه طالب العلم وإن كان هناك منظومات أخرى كالألفية وشرحها العذب الفائض، وأيضًا من أنفع ما يقرأ في هذا الباب على أنه طويل قسم الفرائض من عقد الفرائد لابن عبد القوي، فإذا اعتنى به طالب العلم وشرحه من شروح المقنع لأن عقد الفرائد نظم للمقنع يستفيد كثيرًا، فيه قواعد وضوابط وأبيات مضبوطة ومتقنة في الفقه كله، لكن أنا أعني الآن الذي يهمنا قسم الفرائض وفيه طول، الرحبة مختصرة جدًا مئة وسبعون بيتا يعني بقدر سبع أو أقل من السبع بالنسبة لما يتعلق بالفرائض من عقد الفرائد العذب الفائض هذا كتاب مطول جدًا في الفرائض، والرحبية أيضًا عليها شروح مطولة وشروح مختصرة، من أفضلها الشنشوري وحاشية الباجوري، ومن أفضل ما كتبه المتأخرون في هذا الباب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لشيخنا الشيخ ابن باز- رحمة الله عليه- كتاب مختصر وميسر وواضح ليس فيه خفاء ولا غموض، وإذا قرن بالرحبية وحفظت الأبيات وقرئ عليها الفوائد الجلية وبعض الشروح المختصرة يستفيد طالب العلم، قال- رحمه الله- "ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم" الذين معهم هذه الطبعة عليهم إزالة الفاصلة، الفاصلة خطأ، ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم يعني شقيق، لا يرث أخ شقيق ولا أخت شقيقة لأب وأم أو لأب مع من؟ مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل، لا يرثون مع الفرع الوارث لاسيما الذكر، مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب ولا يرث أخ ولا أخت إلى آخره، الآن عندنا الأخ الشقيق والأخ لأب يحجبهم من الميراث الابن وابن الابن والأب، ولا يرث أخ ولا أخت لأم، عندنا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب هؤلاء حكمهم واحد، لكن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبهما الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، الأخ لأب يحجبه إضافة إلى الابن وابن الابن والأب الشقيق على ما سيأتي في الجهات حسب التقديم والتأخير المقدَّم القرْب ثم فبالجهة.

فبالجهة التقديم ثم بقربه
 

 

..........................
 

طالب: التي هي الدرجة.

نعم التي هي الدرجة، فبالجهة التقديم وبهذا يندرج الأصول والفروع ثم بقربه الأخ أقرب من ابن الأخ والعم أقرب من ابن العم.

.......................
 

 

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
 

فبالجهة التقديم ثم بقربه
 

 

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
 

سيأتي- إن شاء الله تعالى- لأنه قال: وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ هذا القرب، ولا يرث أخ ولا أخت لأم أولاد الأم مع ولدٍ ذكرًا كان أو أنثى، الأخ لأب والأخ الشقيق إنما يحجبهم الذكور من الفروع دون الإناث، وأما بالنسبة لولد الأم فيحجبهم الفروع ذكورًا كانوا أو إناثًا قبل ذلك يعني يحسن أن تُذكر شروط الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث فالشروط ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والثالث؟

طالب: .............

الثالث: العلم بمقتضى التوارث، لا بد أن تعرف أن بينهما صلة يرث بها الحي من الميت والأسباب ثلاثة.

أسباب ميراث الورى ثلاثة
 

 

كل يفيد ربه الوراثة
 

وهي نكاح وولاء ونسب
 

 

ما بعدهن للمواريث سبب
 

النكاح الزوجية، والولاء ولاء العتاقة، والنسب، والموانع ثلاثة أيضًا.

ويمنع الشخص من الميراث
 

 

واحدة من علل ثلاث
 

وهي رق وقتل واختلاف دين
 

 

فافهم فليس الشك كاليقين
 

"ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرًا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن " لأنه بمنزلة أبيه إذا فُقد ولا مع أب فيمنعهم الفرع الوارث، ويمنعهم أيضًا الأصل من الذكور الوارث، يعني ما تمنعهم الأم وإنما يمنعهم الأب والجد، والأخوات مع البنات عصَبة.

طالب: .............

ولد الأم يمنعه الجد الجد الوارث.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

جد وارث.

"والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسماة" يعني توفي شخص أو هلك هالك كما يقولون عن بنتين وأخت شقيقة للبنتين الثلثان والشقيقة لها الباقي تعصيب "وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين" توفي عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، أو توفي عن بنتين وبنت ابن للبنتين الثلثان وبنت الابن إذا كانت بمفردها ليس لها شيء، وإذا كان لها أخ يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، توفي عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين "فإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين" يعني النصف الثاني بعد البنت كما قلنا في الثلثين، كما قلنا إذا توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، للبنتين الثلثان، ولبنت الابن مع ابن الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي المسألة الثانية بنت واحدة لها النصف ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي النصف الثاني تصعيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، "والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم" بمنزلة الشقائق إذا لم يوجد شقائق، يعني كما سبق في بنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، وهنا الأخوات لأب بمنزلة الشقائق إذا لم يكن هناك شقائق "فإن كن أخوات" يعني وجد أخوات لأب وأم وأخوات لأب "فللأخوات من الأب والأم الثلثان" "وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي" يعني نظير ما قيل في بنات الابن لكن فيه أخت شقيقة وأخت لأب.

طالب: .............

نعم مثل ما يقال في بنات الابن مع البنات إذا استُكمل الثلثان ليس لها شيء، وإذا بقي منه شيء يأخذ النصف، فيكون للأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين نظير ما قلنا في بنت الابن "وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة للأب والأم" يعني شقيقة "وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف" يعني الشقيقة "وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل" يعني يعصبهن "للذكر مثل حظ الأنثيين" يعني توفي عن أختين شقيقتين، وأخت لأب وأخ لأب، للأختين الثلثان يعني نظير ما قيل للبنتين، وللأخت لأب مع أخيها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين " وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث" يعني متى تستحق الأم الثلث؟

طالب: .............

إذا لم يكن

طالب: .............

جمع من الإخوة.

طالب: .............

نعم، هذه تأتي.

إذا لم يكن للأم "إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة" فما الذي يحجبها من الثلث؟ الجمع من الإخوة؛ لأنه قال: إلا أخ واحد أو أخت واحدة فالواحد لا يحجبها من الثلث إلى السدس لكن الجمع اثنان فأكثر سواء كانوا ذكورا أو إناثا "ولم يكن ولد" والولد يشمل الذكر والأنثى "ولا ولد ابن الثلث" وهذا الخبر مؤخر خبر للأم "فإن كان ولد أو ولد ابن أو أخوان أو أختان فليس لها إلا السدس وهذا يسمونه حجب نقصان فإن كان ولد أو ولد ابن أو أخوان أو أختان فليس لها إلا السدس، وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن كن بنات كان له ما فضل" لأن الأب يرث بالفرض فقط، ويرث بالتعصيب فقط، ويرث ويجمع بينهما بين الفرض والتعصيب فيرث بالفرض متى؟

طالب: .............

مع ولد ذكور الفرع الوارث ويرث بالتعصيب فقط.

طالب: .............

نعم، إذا لم يكن معه وارث ويجمع بينهما مع إناث الفرع الوارث.

المؤذن يؤذن.

قال- رحمه الله- "وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس أو ولد الابن" نحتاج إلى أن نقيد بذكر كسابقه؟

طالب: .............

لماذا؟

طالب: إذا كان ليس له إلا السدس لا بد أن يقيد بالذكر.

لا بد أن يقيد بالذكر مثل سابقه، فإن كن بنات كان له ما فضل.

طالب: .............

ما به؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

الولد يشمل الذكر والأنثى.

طالب: .............

بنت الابن ترث، لكن هذا من باب الاكتفاء بالقيد المتقدم.

الآن أحوال الأب قلنا إنه يرث بالفرض مع الفرع الوارث الذكر السدس، ويرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث، ويجمع بين الفرض والتعصيب مع الوارث الأنثى مع الفرع الوارث الأنثى "فإن كن بنات كان له ما فضل" ما الداعي أن نقول أنه يجمع بين الفرض والتعصيب؟

طالب: لأنه لو ما بقي شيء أحسن الله إليك...

كيف؟

طالب: .............

لا، هلك هالك عن بنت وأب.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

"فإن كن بنات كان له ما فضل" متى يجمع بين الفرض والتعصيب؟

طالب: .............

مع الفرع الوارث الأنثى لماذا نعطيه فرضا؟ لم لا نعطيه الباقي كله تعصيبا؟ لأنه قد يكون الباقي أقل من السدس فنعطيه السدس فرضا لئلا ينقص عن السدس وما بقي يأخذه تعصيبًا " وللزوج النصف إذا لم يكن ولد ذكرًا كان أو أنثى ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞ } النساء: ١٢  "فإن كان لها ولد كان له الربع" هذا واضح بنص القرآن، ولد ويشمل الذكر والأنثى، ولد أو بنت منه أو من غيره، سواء كان منه أو من غيره "وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعًا" للزوجة الربع من مال زوجها إذا مات قبلها "إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد فلها أو لهن الثمن" وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعًا إذا لم يكن ولد، يعني ذكرًا كان أو أنثى منها أو من غيرها، فإن كان له ولد فلهن الثمن "وابن الأخ للأب والأم" يعني الشقيق أولى من ابن الأخ للأب " وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ" لأنه أقرب، الأول لأنه أقوى والثاني لأنه أقرب، أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم البيت:

فبالجهة التقديم ثم بقربه
 

 

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
 

أين هذا من الشاطبية؟

الوزن واحد من الشاطبية البيت؟

فبالجهة التقديم ثم بقربه
 

 

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
 

غير ألغاز البيت واضح، الشاطبية قراءات، وهذه منظومة لبرهان الدين الجعبري في الفرائض، موجود لها نسخ متوافرة، وما رأيتها مطبوعة إلاَّ إذا طبعت أخيرًا أو لا ما أدري والله.

طالب: .............

الجعبرية أو البرهانية؟

طالب: .............

لا، غير البرهانية شيء ثاني، البرهانية عبد القادر بن بدران شارحها أيضًا لا، الجعبرية.

"وابن الأخ أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم" الشقيق يعني لأنه أقرب "وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم ابن الأخ إذا كان لأب" يعني أو أب وأم من باب أولى، أولى من العم لقوة الجهة هنا "وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم" لأنه أقرب "وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب" لأنه أقرب ثم بعد ذلك العُمُريتان "وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف" وماذا تستحق الأم؟ الأصل أن تستحق الثلث هذا الأصل لأنه لا يوجد ما يحجبها من الثلث.

طالب: .............

نعم، لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة فهي تستحق الثلث "إذا كان زوج وأبوان" لكن إذا أعطينا الأم الثلث ماذا يبقى للأب؟ السدس، والقاعدة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في مستوى واحد وفي جهة واحدة في قوة واحدة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في أولاد الأم الذكر والأنثى سواء، وإذا أعطينا الأم الثلث نقص نصيب الأب صار السدس صارت المسألة بالعكس، أي نعم فقضى عمر-رضي الله عنه-بأن تعطى الأم ثلث الباقي ليحافظ على لفظ القرآن ولا ينقص نصيب الأب "وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب"

وإن يكون زوج وأم وأب
 

 

فثلث ما يبقى لها مرتب
 

وهكذا مع زوجة فصاعدا
 

 

فلا تكن عن العلوم قاعدا
 

"وإن كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب" هاتان المسألتان تسميان العُمُريتان، وكونها تُنقص الأم من غير حاجب ما يوجد ما يحجبها من الثلث إلى السدس على ما تقدم إلا أنها تخالف قاعدة المواريث، وبعض من يكتب في الفرائض من المتأخرين الذين تأثروا بدعايات الأعداء والمغرضين ويريدون أن يرفعوا المرأة على الرجل يرجح القول الآخر ويقول ليس بمطَّرِد أن المرأة أقل من الرجل حتى في المواريث، مع أن القاعدة أنها على النصف، نعم توجد مسائل مثل أولاد الأم ومسائل يسيرة جدًا تكون مساوية للرجل، أما أن تكون ضعف الرجل في مثل هذه الصورة لا شك أنه تأثر وانهزام أمام حملة الأعداء على الإسلام والمسلمين، الآن إذا أعطيت الزوجة الربع يبقى ثلاثة أرباع فإذا أعطينا الأم الثلث كم يبقى للأب؟

طالب: .............

بعد الربع إذا أعطينا الزوج الربع وأعطينا الأم الثلث.

طالب: .............

 أكثر من الأم أو أقل؟

طالب: .............

الثلث، إذا قسمنا المسألة من اثني عشر أعطينا الزوجة ثلاثة، والأم أربعة، والأب خمسة، قد يقول قائل أنه مازالت الأمور ماشية يعني أكثر من الأم فلماذا لا نعطي الأم الثلث في هذه الصورة؟ يعني كوننا نعطيها ثلث الباقي في الصورة الأولى واضح لكن في الصورة الثانية نعطيها أكثر من الأم ولا ننقص الأم من نصيبها، تنخرم القاعدة في كون الذكر مثل حظ الأنثيين مع أننا لو أعطيناها ثلث ما بقي وأعطينا الأب الثلثين مما بقي مشت القاعدة ولا تأثرت.

طالب: .............

أي نعم، وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم هذه المسألة المعروفة بالحمارية أو الحجرية أو اليمِّية، الآن الأخ لأم يرث، والأخ الشقيق الذي يشترك معهم في الأم لا يرث، قالوا هب أن أبانا كان حمارًا أو حجرًا في اليم! والمسألة كما هو معلوم الذي يقف عند نص القرآن ما يعطي الأشقاء شيئا؛ لأنهم عصبة وما بقي لهم شيء، إذا أعطينا الزوج النصف، والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث، ما بقي شيء! فالعاصب إذا لم تُبقِ الفروض شيئا يسقط هذا الأصل، لكن إذا نظرنا إلى المعنى أن الأم واحدة لماذا أعطي الإخوة لأم؟ لاشتراكهم مع الميت في الأم فلماذا يُحرم من يشترك معه في الأم والأب؟

طالب: .............

يشرّكون معهم وهذا نظر إلى المعنى ولا إِخال داود أو ابن حزم ومن يقول بمثل هذا لا عليه منهم.

طالب: .............

هم أصحاب تعصيب، لكن إذا نظرت من حيث المعنى يأتي واحد من بعيد الناس ولد فلان بن فلان الأجنبي عنهم ويرث لإدلائه بهذه الأم وأخوهم من أبيهم الذي يدلي معهم في الأم نفسها يحرم؟!

طالب: .............

بلا شك أنه أقرب.

طالب: .............

من؟

طالب: .............

نعم موجود، الأب ليس موجودا يحجبه إذا كان وارثا.

طالب: .............

لا، ليس لهذا.

طالب: .............

لا لا، يعني كون الأب يحجبهم نعم يحجبهم لكن أين هو؟ ليس موجودا في المسألة.

طالب: .............

يعني الأب موجود في التركة؟

طالب: .............

ليس موجودا لا يحجب إلا شخصا موجودا. موجود ووارث أيضًا، هم يريدون الأب يحجب.

طالب: .............

أين الأب الآن كي يحجب؟ لا يوجد أب حتى يحجب.

طالب: .............

لو كان موجودا لما ورث أحد.

طالب: .............

يعني هل شرّكهم أو طردهم؟

طالب: .............

لا شك أنها مشكلة يعني النص واضح والقاعدة أن صاحب التعصيب إذا ما أبقت الفروض شيئا يسقط، لكن أيضًا النظر له حظ في الشرع، يعني المسألة عقلية، هل يمكن أن يقر شخص يرث لأنه أدلى بالأم والثاني نفس الشيء يدلي بالأم ما يرث لأنه أدلى بالأب زيادة على ذلك؟!

طالب: .............

مثلهم.

طالب: .............

نعم على أنهم كأنهم؛ لأم ولذلك قالوا: هب أن أبانا حجر في اليم ليس موجودا.

طالب: أحسن الله إليك من أسباب النكاح الإخوة الأشقاء أقوى في النسب.

هو إذا نظرنا إلى الجهات أسباب التقديم والتأخير وجدناهم أولى من الإخوة لأم لكن نص القرآن.

طالب: .............

نعم لكن ترى ليس هذا مطردا فيما تثبت به النصوص مما لا تدركه مما تحار فيه العقول أحيانًا، تحار العقول لكن هذا العقول مدركة لمثله يعني ذكرنا أمثلة منها أن الشمس لا تغادر فلكها أربعا وعشرين ساعة وهي تسجد تحت العرش كل ليلة وتستأذن والناس ما يفقدونها، لكن لا ندرك هذا نكله إلى الله جل وعلا ومثل ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، يعني نحن ندرك مثل هذه الأمور سمعنا وأطعنا ما علينا إلا التسليم.

طالب: .............

شرّك نعم.

طالب: .............

شرّك بينهم عمر.

طالب: .............

لأنه يصدق عليهم أنهم أولاد الأم، يصدق عليهم أنهم إخوة لأم.

طالب: .............

والله أظن أنه ما يقر العقل إلا هذا إضافة إلى أنه لا يُعارض النص.

طالب: .............

هو الراجح نعم.

قال "وإن كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم" يعني زوج أم إخوة وأخوات وأخت شقيقة أخت "أخوات لأب للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث وللأخت من الأب والأم الشقيقة النصف وللأخوات من الأب السدس" يعني تكملة الثلثين، المسألة من ستة للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللإخوة والأخوات لأم الثلث اثنين، والشقيقة ثلاثة تعول إلى عشرة.

طالب: .............

السدس واحد تعول إلى عشرة، صح؟ فللأخ من الأم يقول ماذا؟ فللزوج النصف.. كم؟

طالب: .............

لا، نصف ثلاثة وللأم السدس واحد نعم، وللإخوة من الأم الثلث بينهم بالسوية اثنين، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين واحد فيكون المجموع عشرة، تعول إلى عشرة.

اللهم صل على محمد...

لمن هذا السواك؟ من الذي جاء به؟

طالب: .............

جزاك الله خيرا، لازم نعرف صاحبه يصير لقطة ونعرّف.

طالب: .............

جزاك الله خير أنا عارف يعني غالب على ظني.

أهل الحديث لا يأخذون شيئا ولا مسواك، ما يأخذون ممن يعلمونه شيئا ولا سواك لكن ما بقي علينا إلا هذه أبد بحل. 

"