شرح مختصر الخرقي - كتاب الوليمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما جاء الشيخ؟

من يقرأ يا إخوان؟

طالب: .............

تعال.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، قال المؤلف- رحمه الله تعالى-:

كتاب الوليمة قال ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة وعلى من دعي أن يجيب فإن لم يجب أن يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان.

فإن لم يحب.

فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، ودعوة الختان لا يعيفها المتقدمون ولا على من دعي إليها أن يجيب وإنما وردت السنة في إجابة من دُعي إلى وليمة تزويج والنثار مكروه لأنه شبه النهبة وقد يأخذه مِن غيرِه.

مَن غيرُه.

وقد يأخذه مَن غيرُه أحب إلى صاحب النثار منه، فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه كذا روي عن أبي عبد الله رحمه الله أن بعض أولاده حذق فقسّم على الصبيان الجوز.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-كتاب الوليمة" وهذا كما سبق في نظائره أن الأولى أن يقال باب وليس بكتاب، قال-رحمه الله-"كتاب الوليمة" الوليمة الطعام الذي يُصنع لمناسبة، والولائم أوصلها بعض أهل العلم إلى ثمان، مَن يعدها؟ المناسبات.

طالب: ...........

الزواج انتهى مفروغ هذا الذي بين أيدينا الزواج.

طالب: ...........

تصنع لمناسبة الختان نعم.

طالب: ...........

لمناسبة قدوم الغائب.

طالب: ...........

الوكيرة لمناسبة.

طالب: ...........

بناء المنزل نعم.

طالب: ...........

ما هي؟

طالب: ...........

ما هي؟

طالب: ...........

ما يقال وليمة هنا يقال مأدبة إذا كانت لغير سبب.

طالب: ...........

كم عددها؟

طالب: ...........

الجفلا دع هذه غير ما ترجع إلى السبب.

طالب: ...........

ثمان.

قال- رحمه الله- "ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة" لمن تزوج الوليمة على الزوج وليست على المرأة ولا على أهلها، والمعمول به الآن أنها على الزوج أو على أهل البنت؟

طالب: ...........

يعني حفل الزواج في الغالب من يقوم به؟

طالب: ...........

الغالب أنه على الزوجة وأهلها العرف.

طالب: ...........

البادية.

طالب: ...........

نعم لكنه في الأصل هو مأخوذ من الزوج، يعني وإن أقامه أهل الزوجة هم يأخذونه من الزوج وهو في الحقيقة يؤول إليه ويعود عليه.

طالب: ...........

لا، عند الحاضرة أبد الذين يقيمون العرس أهل الزوجة ولكن التكاليف في الأصل هي على الزوج يعني في مجتمعنا أهل الزوجة بل ولي أمرها يتكلف أحيانًا ما هو أكثر من المهر لتتميم الزواج هذا موجود.

طالب: ...........

هو الأصل للرجل يعني لو قال أبو الزوجة أنا لست متكلفا ولا ريال ما علي شيء المطالب به الزوج على الخلاف في حكم الوليمة.

قال "ويستحب لمن تزوج أن يولم" أن يقيم وليمة "ولو بشاة" لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة وهذا لفظ الحديث «أولم ولو بشاة» ولو بعضهم قال إنها للتقليل فلا يمكن أن تكون الوليمة أقل من شاة، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أولم على بعض نسائه بما هو أقل من ذلك، أولم بالحيس والشعير وما أشبه ذلك، وأولم بشاة، وأولم بطعام مجتمع من أصناف متعددة، والأسلوب يدل على التقليل «ولو بشاة» يدل على أن أقل شيء الشاة، ولا شك أن هذا من مثل عبد الرحمن بن عوف وهو رجل غني يمكن أن يتجه إليه هذا الكلام أن يقال أولم ولو بشاة؛ لأن الله أغناه، وأما من كان دونه في سعة الرزق على حسبه والصارف فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ببعض نسائه "وعلى من دُعي أن يجيب" الدعوة إلى وليمة العرس إجابتها واجبة، والمؤلف- رحمه الله- أطلق الاستحباب على وليمة العرس وأوجبها بعضهم؛ لأن الإجابة إليها واجبة فلأن تكون هي واجبة من باب أولى إذا كانت الإجابة إليها واجبة كانت إقامتها أوجب هذا حجة من يقول إنها واجبة على الزوج.

طالب: ...........

والنذر وغيره.

طالب: ...........

المؤلف أطلق الاستحباب.

طالب: ...........

قدوة -عليه الصلاة والسلام-الأصل الاقتداء.

طالب: ...........

أولم عليهم كلهم.

طالب: ...........

لكن يبقى أن «ولو بشاة» الأسلوب أسلوب تقليل «التمس ولو خاتمًا من حديد» يعني أقل شيء ومثل هذا الخطاب والأمر يتجه إلى مثل عبد الرحمن بن عوف ممن أغناه الله يعني لا أقل من شاة، لكن بالنسبة لأوساط الناس الذين قد يشق عليهم الوليمة بالشاة لا يمكن أن يقال بالوجوب عليهم أو بالإلزام بأن يولموا بشاة أو أكثر منها لاسيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أولم بما هو أقل من ذلك.

"وعلى من دُعي أن يجيب".

طالب: ...........

من ماذا؟

طالب: ...........

بفعله.

طالب: ...........

ما ترك ولو بشاة أو تقصد أصل الوليمة؟ أصل الوليمة؟

طالب: ...........

المؤلف أطلق الاستحباب والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بها والأصل في الأمر الوجوب وإقامة الوليمة ولو بأقل ما يطلق عليه مثل المهر يتجه القول بوجوبه وقال به جمع من أهل العلم وحجتهم في ذلك مع الأدلة والأوامر أن الإجابة إليها واجبة فلأن تكون واجبة من باب أولى هذا كلام أهل العلم والأمر «أولم» في الغالب أن الأصل في الأمر أنه للوجوب لكنه في مثل هذه الأبواب أبواب الآداب قد يصرفه أهل العلم إلى الاستحباب ولو بغير صارف "وعلى من دُعي أن يجيب فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف" «إذا دعا أحدكم أخوه فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائمًا فليصلِّ» نعم فليصلِّ إن كان مفطرًا فليأكل وبهذا يستدل من يقول بوجوب الأكل قال ولو لقمة واحدة امتثالاً لقوله «فليأكل» ومن كان صائمًا فليصلِّ قال بعضهم يصلي ركعتين وينصرف، وقال بعضهم معنى الصلاة هي اللغوية وهي الدعاء.

طالب: ...........

ما يسمى أكلا لكن في العرف الوليمة الطعام وعند الناس اليوم شاع بين الناس أن الواحد يمكن أن يجيب ثلاث دعوات في الليلة الواحدة يدخل ويسلم على هؤلاء يجلس عندهم دقائق، ثم يخرج إلى وليمة أخرى ثم يفعل كذلك مثل ذلك ثم يخرج إلى ثالثة، وهذا وجار من غير نكير ومن غير أن يكون في نفوسهم شيء تعارفوا عليه، فإذا قلنا بوجوب الأكل لا يمكن أن يجيب أكثر من دعوة يجيب دعوة واحدة، على كل حال الوجوب بالنسبة للأكل بقوله «وإن كان مفطرًا فليأكل» فالأصل في الأمر الوجوب «وإن كان صائمًا فليصلِّ» والصلاة إما الشرعية فيصلي ركعتين كما قال بعضهم وإما لغوية بأن يدعو لهم وينصرف.

طالب: ...........

واحد ما عنده سيارة.

طالب: ...........

الأصل عدمها ليست من لوازمها.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

هو يعاب عرفًا والأمور يجر بعضها بعضًا وغالى الناس في ذلك وارتكبوا ما ارتكبوا من كثير من المحظورات بسبب تقليد بعضهم بعضًا وانفتاح الدنيا، فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، وهنا المؤلف حمل الصلاة على الدعاء على اللغوية، ويذكر أهل العلم قيدا وهو مأخوذ من عمومات النصوص أن الدعوة إنما تجاب إذا لم يكن ثَم منكر لا يستطيع تغييره، فإذا وجد المنكر فلا تتجه الإجابة، إذا كان هناك منكر لا يستطيع إزالته ولا إنكاره ولا تغييره فإنه لا يجيب، وأعظم ما انتشر من المنكرات التصوير والأغاني مع أنهم ينازعون في حرمة التصوير فيصورون يقف العريس مع والده مع كبار الضيوف ويصورون وينشر من الغد في الجرائد هذا تواطأ الناس عليه، كل هذا من التساهل في فتح الباب من الأصل حينما تساهلوا وتسامحوا في هذا المنكر العظيم.

طالب: ...........

الدخان نادر أن تراه إلا في بعض المجتمعات، عندنا نادر لا نرى أحدا يدخن وهو منكر، أبو ذر وأبو الدرداء أجابا وليمة لابن عمر فوجدا الجدران قد كسيت فرجعا وجاء التشديد على وضع الستور على الجدران الصحابة شددوا في هذا وتركوا هذا الواجب ورجعوا.

طالب: ...........

لا شك أنه إذا أدى إلى مفسدة أعظم كقطيعة الرحم مثلاً ينظر فيها، إذا كان يترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم يحضر وينظر بقدر استطاعته ومع ذلك المسألة مشكلة لأن تقدير المصالح والمفاسد يتفاوت فيه الناس، وعلى الإنسان أن يجتهد ويتحرى ويوفقه الله للصواب.

طالب: ...........

لا، العالم الذي لا يراه بإمكانه أن يبين رأيه بقوله أو بفعله.

طالب: ...........

مطلوب لكن إذا كان رأى أن المسألة مما يسوغ فيها الخلاف لاسيما وأن من الكبار من استساغه واستمراه وفعله ورأى أن الإنكار في هذا الموضع يعني مع أنه لا مبرر للسكوت والإنكار ومعرفة الرأي بوضوح صراحة يمكن ولو لم ينكر علنًا يضع يده أمام وجهه عند التصوير أو يقول لهم لا تصورون أو كذا يعني يعرف الرأي يعرف رأي الحاضر.

طالب: ...........

إذا نازعوا واشتد النزاع يطلع ويتركهم، الآن الدروس تصور وكل شيء يصور الله المستعان.

طالب: ...........

ما يسمى طعاما، يكفي نظير ما أولم النبي -عليه الصلاة والسلام- شعير وحيس وأشياء.

طالب: ...........

نعم قبل عشرين أو ثلاثين سنة عدل الناس عن الوليمة المتعارف عليها من الذبائح وما يتبعها إلى ما يسمونه بالنواشف الجبن والزيتون وغيرها.

طالب: ...........

لا بأس الأمر فيه سعة إن شاء الله.

طالب: ...........

ما لها وقت المهم أن يولم وعبد الرحمن بن عوف أمره النبي -عليه الصلاة والسلام-بعد الدخول.

طالب: ...........

من التتمات من تتماته.

قال "ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون" دعوة الختان لا يعرفها المتقدمون إذا خُتن الصبي دعا أهله وضع أهله وليمة وهذا تعارف عليه الناس وذكرت في كتب الفقه وكتب الأدب وغيرها أما السلف لا يعرفونها، المتقدمون لا يعرفونها وإنما هي محدثة.

طالب: ...........

نعم ليست معروفة الآن قد توجد في بعض البلدان.

طالب: ...........

على كل حال ما عدا وليمة العرس الأمر فيه سعة لا يتدين به يكون مناسبة وجود هذه النعمة نزول بيت، أو قدوم غائب، يجعله وليمة ما فيه إشكال.

طالب: ...........

ولا على من دعي إليها أن يجيب، وليمة العرس عليه أن يجيب كما تقدم، وأما بالنسبة لدعوة الختان فإنه لا يلزمه أن يجيب ولا في غيرها من الدعوات، قال: "وإنما وردت السنة في إجابة من دُعي إلى وليمة تزويج" وليمة العرس، ومن الأدلة منها ما تقدم وجاءت بها السنة.

قال- رحمه الله- "والنثار مكروه" النثار عادة عند بعض الناس في بعض الجهات أو في بعض الأوقات أن المتزوج ينثر الدراهم على الحاضرين إبداء لفرحه وسروره وابتهاجه بهذا الحفل مكروه وسبب الكراهة قال "لأنه شبه النهبة" النهبة والانتهاب أخذ المال علانية بغير رضا صاحبه يأخذ من المال ويهرب هذه النهبة وهذا يشبهها، النثار يتزاحمون ويتدافعون من أجل أن يأخذ أكبر قدر يمكنه فهي مشبهة للنهبة لكن الفرق بينهما أن هذه برضا صاحب المال "وقد يأخذه" -المال المنثور- "من غيره أحب إلى صاحب النثار منه" من غيره أحب إلى صاحب النثار منه فيقع في نفسه شيء لكن مادام نثره بطوعه واختياره فلكل أخذه، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه "فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه" وزع توزيعا وهم جالسون كل واحد يأخذ، منهم من يأخذ درهما ومن يأخذ اثنين على حسب توزيع صاحبه "فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه" وعرف واحد من الشيوخ- رحمه الله- إذا كان عنده وليمة عرس أو غيره أدنى مناسبة يوزع على الحاضرين كلهم حسب المتيسر على خمسة على عشرة على كذا الكبير والصغير والغني والفقير، يعطي الجميع وقد حضر بعض المناسبات من المسؤولين الكبار فأعطاه معهم فتعجب الناس فقال لئلا ينكسر قلب هذا الفقير والناس يأخذون كلهم.

طالب: ...........

يتزاحمون ويتضاربون يحصل لهم ضرر يكره.

طالب: ...........

لأنه يحصل منها ما يحصل.

طالب: ...........

التوزيع لا بأس به.

طالب: ...........

هذا لصعوبة التوزيع "فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه كذا روي عن أبي عبد الله" الإمام أحمد رحمه الله "أن بعض أولاده حذق" يعني حفظ القرآن بإتقان "فقسم على الصبيان الجوز" يعني من باب شكر هذه النعمة، نعم عندكم من الشرح وهو من الأصل من المتن صحيح أنه بالشرح أشبه وأليق لكن له نظائر تقدمت.

طالب: ...........

هو موجود قال من هنا إلى آخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن وله نظائر يعني يختلف في بعض النسخ من الشرح حتى الشرح أحيانًا تكتب بخط مغاير وتفصل عن قوله في الجملة التي يراد شرحها فيعرف أنها من الشرح، وقد يلتبس الأمر فيُظن أنها من الشرح وقد يقال أنها من المتن، على كل حال الخطب سهل وتقدم لها نظائر من الروايات التي ينقلها الخرقي عن الإمام أحمد "أن بعض أولاده حذق" يعني حفظ القرآن "فقسم على الصبيان الجوز" وهذا من باب شكر هذه النعمة وهو موجود إلى الآن، ما أدري الكُتَّاب هي قائمة أو ليست بقائمة، يا أبا عبد الله الكتاتيب أنت ما درست بالكتاتيب عند مبارك أو غيره؟

طالب: ...........

شاب إن شاء الله.

طالب: ...........

عندكم؟

طالب: ...........

نعم يوم الختم يسمونه في السابق يوم الحذاق يوزَّع من الحلوى وغيرها إذا حفظ واحد جاء أبوه أو أهله أو أحد أقربائه بشيء يفرح الأطفال وهذا صنيع الإمام أحمد-رحمه الله-وهو من أئمة السنة المتبعين.

طالب: ...........

نعم هذا من باب التأليف وعساه أن يقعد، دخلت فصل أولى ابتدائي في اليوم الأول وإذا بالمدرس قد أمسك طفلين بيديه، ووطئ على ثوبين، والخامس بين رجليه وقد أغلق عليه.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

كلهم يهربون منهم من يبكي، ما فيه شك أن مفارقة الأهل في هذا الوقت المبكر تجعل الطفل يعني يصنع مثل هذا ثم لا يلبث إن شاء الله أن يستمر والإشكال في مثل هذه الدراسات النظامية التي النظر فيها للمستقبل والوظائف والنيات مدخولة يحصل مثل هذا لكن ما كان يحصل في الكتاتيب.

طالب: ...........

لا، الآن لم يعد موجودا.

طالب: ...........

لا والله الآن أجرأ، ذاك ما عنده شيء خارج بيته، الآن العالم كله بين يديه والله المستعان.

طالب: ...........

والله أهل العلم قالوا في بداية التحمل خمس سنين ورده بعضهم إلى التمييز والخمس استدلالاً بحديث محمود بن الربيع حينما عقل المجة في وجهه من النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو ابن خمس سنين.

طالب: ...........

هذا قديم.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

نعم ست سنوات نظام..

طالب: ...........

يسمحون ثلاثة أشهر تسعون يوما ما تزيد، أو ست شهور إذا كان قد دخل قبل ذلك تمهيدي وعلى كل حال الأمر سهل.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

والله السبع أكثر نضوجا ما الذي يعجلهم؟ لكن بعض الأطفال تجده ينضج في الخمس ولوجود هذا التفاوت بين الأطفال قالوا الست وسط، لا هي بالسن التي أمر بالصلاة فيها السبع ولا الخمس التي عقل فيها محمود بن الربيع؛ لأنه قد يوجد أطفال كثر لا يعقلون لخمس فجعلوا الست حدا متوسطا ومناسب يعني ما فيه إشكال.

طالب: ...........

فقط الابتدائية؟! نحنا رأينا في الجامعة!

طالب: ...........

أي نعم.

طالب: ...........

نحن رأينا في الجامعة طالبا منتسبا جاء يختبر القرآن، والله كأنه الآن ينطق بالشهادتين ما عنده شيء أبد الله المستعان.

طالب: ...........

والله إذا لوحظ مثلاً صلة الرحم إذا تساووا فالأول بلا شك لكن إذا كان بعضهم أقرب فالأقرب أولى.

طالب: ...........

نعم؛ لأن الأمر لعبد الرحمن بن عوف وهو غني.

طالب: ...........

منكر، إذا بلغه المنكر ينكر.

طالب: ...........

إذا كان لا يستطيع الإنكار يخرج.

طالب: ...........

والله قلنا في الأول، المصالح والمفاسد لا بد من الموازنة.

طالب: ...........

سماع الصوت نعم.

طالب: ...........

لا، إذا كان فيها مخالفات شرعية ما تدخل في العادات.

طالب: ...........

على كل حال إذا كانت مشابهة لعدو لا شك أنها تمنع من هذه الحيثية التشبه.

طالب: ...........

إذا كان لحاجة لمنع الشمس ومنع كذا وإذا لم يوجد من يقوم مقامه إذا وجد تلوين الزجاج بلون يمنع لا يجوز ستره.

طالب: ...........

عمل الصحابة على ذلك تركوا الواجب من أجله.

طالب: ...........

نعم لكن اللون وبإمكانك تفتح النافذة إذا أردت النور.

طالب: ...........

أو إزعاج صوت على كل حال الحاجة تقدر بقدرها.

طالب: ...........

يعني إذا نزع اللاصق هذا يزول معه شيء من اللحم.

طالب: ...........

والأصل أن يغسل كاملا مثل تغسيل الحي.

طالب: ...........

إذا لم يمكن غسله يُيَمَّم.

طالب: ...........

يُيَمَّم، التيمم معروف.

طالب: ...........

إذا لم يمكن تيميمه يدفن كما هو الله المستعان.

طالب: ...........

تحل عند أهل العلم تحل العقد.

طالب: ...........

نعم للتنفيس عليه، لماذا يضيق عليه؟!

طالب: ...........

إذا وضع على الأرض وكفنه وافي عليه ما له داعي.

اللهم صل على محمد وعلى آله.

طالب: ...........

مستأجرة أو مؤجرة.

طالب: والمستأجر له خمس شهور ما دفع الإجار والقانون في مصر يجوز لها أن تكسر المحل وتأخذ الأغراض التي في المحل بحيث أنها تسدد الإجار لكن يلزمها أن تذهب للشرطة وتأتي بورقة

هذه فوضى، إن كان القانون هكذا  فهو فوضى.

طالب: ...........

هذه مشكلة فوضى.

طالب: ...........

لا لا، ما يجوز.

طالب: ...........

 

ولو تسجن.

"