شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلح

طيب ماهي الطبعة التي معك؟

طالب: ...............

نعم معروفة.

طالب: ...............

طيب المغني ماذا قدم؟

طالب: ...............

والزركشي.

طالب: ...............

نعم الصلح أما الحوالة والضمان..

قال- رحمه الله-: والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه لا يعلمه المدعى عليه، الصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فيصطلحان على بعضه" يقول زيد لعمرو في ذمتك لي مائة أو ألف، عمرو يقول: والله لا أذكر شيئا لكن بدل ما أحلف أو أروح للمحاكم أنا سأعطيك نصف المبلغ وكف عني لا يعلمه المدعى عليه هذا الصلح صحيح، وللمدعي أخذ النصف إذا كان يجزم بدعواه وأنه مستحق لهذا الدين والمدعى عليه مادام ما يعلم وبذل ما بذل لقاء ألا يحلف؛ لأن بعض الناس الحمد لله موجود نوع من الناس عنده ورع، لو قيل له احلف على نفي مبالغ عظيمة وهي لا تلزمه ويلزم بذلك ما يحلف تعظيمًا لله- جل وعلا- فمثل هذا يدفع هذه اليمين أو يدفع التعب والذهاب والإياب إلى المحاكم والمواعيد في مقابل أن يدفع شيئًا من ماله يقي بذلك يمينه وتعبه، فللمدعي أن يأخذ إذا كان ما يدعي به حق وللمدعى عليه أن يدفع ما يراه يقي بذلك يمينه ونفسه ولا شك أن كثيرًا من الناس مستعد أن يدفع إما ورعًا وتعظيمًا لله- جل وعلا- لئلا يحلف، أو طلبا للراحة، والقاضي شريح جاءه ولده، وقال: إن لي خصومة مع آل فلان فأعرضها عليك إن كان الحق لي طالبتُهم وإن كان الحق لهم أو ليس لي مثلاً تركتهم فقال اعرض فعرض عليه فقال الحق لك، أنت محق في دعواك فأحضرهم عنده هو القاضي، الأب هو القاضي شريح فحكم عليه يعني بخلاف الحق؟ لا، حكم عليه بحق قال له ابنه لماذا حكمت علي وأنت تقول الحق لك؟ قال حكمت عليك ولم أبين لك في العرض الأول أخشى أنك إذا عرفت أنه ليس لك حق عليهم أن تصالحهم ولو على جزء يسير أنت تدعي بألف هذا الذي يُدعى عليه بألف وقيل له هات مئة ولا نشكيك ولا شرط ولا محاكم ولا شيء دفع مئة أو مئتين بعد يقول صالحتهم ولو على جزء يسير، لكن متى يجوز الأخذ ومتى يجوز الدفع؟ في مثل هذه الصورة أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فيصطلحان على بعضه والمدعي ليست لديه بينة أو لديه بينة ولكن يريد أن يختصر المسألة ولا يذهب إلى محاكم ولا غيره مثل المدعى عليه فللمدعي أن يأخذ في هذه الصورة وللمدعى عليه أن يدفع " فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل" عندك لي ألف ريال قال ما عندي لك شيء وهو يعرف أن عنده عليه دين لفلان فجحده ثم رضي المدعي بالنصف الصلح باطل، ويكون من المدعي تنازل عن شيء من حقه، وبالنسبة للمدعى عليه آكل أموال الناس بالباطل من هذا الباب فالصلح باطل، هذا نوع من أنواع الصلح الذي هو الصلح على إنكار، ويوجد صلح على إقرار وهو النوع الثاني من اعترف بحق، قال المدعي: عندك لي ألف، قال الثاني نعم عندي لك ألف، على إقرار لكن قال والله أنا ليس عندي شيء فبدلاً من أن ينتظر قال إن أنظرتني إلى ميسرة فحسن وإن لم تنظرني وأردت أن أستدين من أجل سداد دينك فاقنع بنصفه ونعطيك، ويحصل هذا كثير بالنسبة للمعسرين ولمن مات وفي ذمته ديون يتولى بعض الناس قضاء ديونه ثم يحضر الدائنين ويفاوضهم على الحط من ديونهم والدائن يرضى ببعض حقه أفضل من أن يفوت عليه كله، قال: "ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحًا" لم يكن ذلك صلحًا لأنه هضم للحق، يعني الدائن له ألف ورضي بخمسمائة هذا تنازل عن بعض حقه وأما الثاني فلا شك أنه في هذه الصورة آثم وآكل مثل الصورة التي قبلها صورة الجحد.

طالب: ...............

أيهم؟

طالب: ...............

الصورة الثانية اعترف يقول لك ألف لكن لن أعطيك.

طالب: ...............

إذا كان موسرا فالمسألة حكمها معروف فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ } البقرة: ٢٨٠.

طالب: ...............

لا غير المسألة التي تصورناها، الآن اعترف وقال لن أ عطيك اذهب اشتك ليس لك عندي شيء، أنا معترف بالحق لكن لن أسددك أصلاً، وبعض الأنظمة والقوانين تساعد بعض المبطلين وأيضًا بعض الناس من طول المواعيد وبعض القضايا تجلس أشهر وسنين.

طالب: ...............

الطنطاوي يقول لنا قضية في محكمة دمشق مكثت ثمانين سنة هذا لو تقول له عشرة بالمئة بركة، المقصود أن القسم الأول الصلح على الإنكار، والثاني الصلح مع الإقرار، يقر بالدين من صور الإنكار أن ينكر لأنه لا يعلم أن في ذمته شيئًا، أو يجزم بأنه ليس في ذمته شيء، أو يعلم ما عليه فيجحد، الصورة الثانية والقسم الثاني أن يعترف بالحق عندك ألف؟ إي نعم عندي ألف واحد مدين لشخص قيل له إذا ذهبت للقاضي فأنكر وهو يعرف أن عليه دين، وإذا به مسكين لا يفهم، ادعى عليه المدعي قال بذمته لي مبلغ عشرة آلاف، قال ماذا تقول يا فلان؟ قال صحيح عندي له عشرة آلاف لكني منكر لأنهم قالوا له أنكر، هذا اعترف بالحق فصالح على بعضه فالمدعي فدى نفسه وفدى تعبه بشيء من ماله هذا ليس بصلح "لأنه هضم للحق" تنازل عن بعض حقه والأمر لا يعدوه والثاني لا شك  أنه آثم إذا ادعى أنه لن يسدده أو قال اصنع ما شئت، هذا آثم بلا شك إذا كان واجدا للسداد.

طالب: ...............

يلزمه الآن في الصورة الأولى إذا ذكر أن في ذمته ألفا وتصالحوا على خمسمائة يلزمه أن يرد.

طالب: ...............

كذلك الصلح باطل لكن عليه أن يؤدي.

طالب: ...............

على أي حال يلزمه أن يخبر الدائن بالواقع سواء كان ناسيا ما في ذمته أو يغلب على ظنه أنه ليس في ذمته شيء فصالح على بعضه، ثم تذكر يذهب إلى الدائن ويقول والله أنا في وقت الدعوى ليس في ذهني شيء ناسيت المبلغ واصطلحنا على النصف لكن الآن تذكرت أنه لك عندي المبلغ كاملا تريده أو نمضي الصلح؟ إن أمضاه فالأمر لا يعدوه، وإن أراده فالحكم له؛ لأن الدائن إنما أعفاه في هذه الصورة كأنه قال له إن كنت لا تعلم أن في ذمتك شيئا فيكفينا النصف فهو شرط عرفي.

طالب: ...............

مع الإقرار لا، مع الإقرار إن كان مع إعسار فقال أنظرني وهو صادق في ذلك فخفّض له وتنازل عن بعضه هذا انتهت المسألة، وإن كان مع الجحد أو مع المماطلة هو يعترف بالمبلغ وقال اصنع ما شئت هذا يلزمه أن يرد ويتوب إلى الله حكمه حكم الغاصب.

طالب: ...............

تنازل من صاحب الحق! لماذا؟ لأن الصلح خير، يمكن أن يكون خيرا في هذه الصورة؟ لا ليس بخير.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

نعم يقول له هات الخمسين وتبقى الخمسين الثانية.

طالب: ...............

إذا وهو يعرف لا ما يسمى صلحا يصير تنازلا من صاحب الحق.

طالب: ...............

هو إذا اتجه له الصلح وليس من باب الحكم وإنما من باب ما يسمونه المخلاص يوصل حقيقة، إذا كانت المسألة ليس فيها بينات واضحة والمدعى عليه عنده نوع حق أو التبس الأمر عليه لا مانع أن يصلح بينهما والصلح خير.

"وإذا تداعى نفسان جدارًا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما" وهذه مسألة يحتاج إليها في كل بيت فيه جدران مشتركة، جاء زيد إلى مخطط جديد وبنى بيتا وأقام أربعة جدران السور ثم عمر جاره الذي عن يمينه وعن شماله ومن خلفه من ثلاث الجهات، هذه الجدران لمن؟ للأول، الجدران للأول، اثنان عمرا في وقت واحد واكتفيا بجدار واحد فادعى أحدهما قال أنا الذي عمرت الجدار، والثاني قال لا، أنا الذي عمرته، وإذا تقدم أحدهما في العمارة فهذا أمر معروف، لا شك أنه لن يترك بيته بلا سور فالذي يعمره الأول هو الذي يقيمه إلا إذا اتفقا على شيء قبل أن يعمر الثاني، وقال: نصطلح على الجدار بيننا واتفقا على ذلك وإلا فالغالب أنه للعامر الأول يقول "وإن تداعى نفسان جدارًا معقودًا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما" إذا دلت القرائن على شيء كان جانبه أقوى، وإذا خلت المسألة من القرائن إذا قال أنا عمرت قبلك والثاني قال لا، أنا عمرت قبلك فالجدار لي فمثل هذا عليه أن يتحالفان "تحالفا وكان بينهما" لكن في مثل هذه الحالة المفضية إلى النزاع تقييد الأمر بالشهود لا شك أنه يقطع النزاع إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتنازل، الجدار بالفعل هو الذي بناه وقال لن يكون بيني وبين جاري مشكلة فأنا متنازل، لكن يبقى أن العمر ليس مضمونا، يُخشى أن يموت قبل جاره ثم يتنازع مع الورثة، الورثة يقولون هذا جداران فما مثل أبدًا، الذي يقطع النزاع الكتابة والشهود يعرف أن هذا الجدار الجنوبي لفلان لأنهم عمروا قبل أو لفلان لأنه قبل، والجدار الغربي لفلان وهكذا فالوضوح والتسجيل والشهود يضبط الحقوق ومع ذلك إذا ضُبط بالشهود ثم تنازل عنه هذا فضل منه، "وإذا تداعى نفسان جدارًا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما" لأنه ليس أحدهما بأقوى جانبا من الثاني لكن هذا مع خلو المسألة عن البينة لأنه لو وجدت بينة تشهد بأن الجدار لأحدهما يحتاج أن يحلفوا؟ لا، يحكم له بالبينة فإذا خلا عن البينة تحالفا، طيب لو نكل واحد وحلف الثاني؟ يستحقه. وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما " يعني ليس بمرتبط ببناء زيد ولا بناء الثاني عُبيد، الجدار ليس مرتبطا، بينهم ساتر مثل ما يوضع ساتر بين مزارع، مثلاً يصير بين المزرعتين جدار كحد وهو ليس معقودًا بالمزرعة، لا بهذه ولا بهذه، بينهما قال: "وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما" يعني غير مرتبط ولا معقود، وإن كان معقودًا كذلك يعني يتحالفان ويكون بينهما لكن ما الصورة لهذا أو لهذه المسألة؟ هل الجدار في أرض أحدهما؟ أو بين الأرضين؟ أو في أرض ليست لهذا ولا ذاك؟ فاصل بينهما برزخ!

طالب: ...............

قال "وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما"

طالب: ...............

كيف يكون محلولا؟ في أرض زيد أو أرض عبيد؟

طالب: ...............

إذا معقود ببناء أحدهما معناه مشتبكا مربوطا معقودا ببناء أحدهما، لكن في هذه الصورة  محلول من بنائهم يعني ليس معقودًا ببناء أحدهما، يعني هل يكون هناك برزخ بين الأرضين؟ كيف يتصوّر؟ أي نعم في المخيمات، واضح في المخيمات، أنت تقيم جدارا وتقيم حاجزا هو يكون محل الكلام ليس تابعا لهذا المخيم ولا لهذا المخيم، لكن كيف يتصور محلولاً من بنائهما؟ من بناء؟

طالب: ...............

جدار مفرد لكن بأي أرض واحد منهم أو برزخ أو ماذا يكون؟

طالب: ...............

هو الأصل أن الحدود ليس بينها إلا شيء رقيق، اشتريت أرضا وأرض جارك في المخطط هذه رقمها مئة وخمسون، وذي مئة وواحد وخمسون ما الذي يكون بينهما؟ بينهما شيء رقيق، ليس بينهما إلا هذه لفلان وهذه لفلان، الحد ما يميز يعني ليس بينهما مسافة تتسع للجدار.

طالب: ...............

يكون بينهما برزخ يتسع لجدار؟

طالب: ...............

هم إلى وقت قريب لا مشاحة بين الناس الأمر سهل؛ لأن الناس كل شيء يكفيهم وبيوت قائمة إلى الآن بالصالحية وغيرها خمسون مترا، ستون مترا، فهذا لو راح عليه شبر لن يضره، لكن الآن مع سعة البيوت تحصل المشاحات، مع أن المفترض العكس، شخص أراد يركب دولابا في غرفة نوم من البيوت الشعبية واضطر أنه يزيل التلييس من أجل أن يركب الدولاب من ضيق المكان، لكن الآن يضيقون بالتكييف، يضيقون بكل شيء من سعة المحلات، ووجدت هذه المشاحات مع هذه السعة فأنا أريد أن نصور "إن كان محلولاً من بنائهما" يعني مخيرون بين جدار واضح لكن يبقى ملك الأرض لمن؟ الذي عليه الجدار؟

طالب: ...............

طيب صار هذا مشتركا بينهما كذلك، إن كان مشتركا ويعرفون أنه مشتركا وتقاسماه فلا حاجة لأن يتحالفوا، الحكم واضح؛ لأن قوله وكذلك تعود إلى المسألة السابقة تحالفا وكان بينهما، هنا بينهما من دون تحالف لم يختلفوا.

طالب: ...............

فأنا أقول كيف نصور هذه المسألة، هل الجدار في برزخ؟ أقول هل الجدار في برزخ؟ وهل يملك جدار في غير ملك أرض؟ جاء شخص وأقام جدار في أرض فلاة يملكه أو لا يملكه؟ يصير فيه نوع اختصاص ما يصير ملكا يصير فيه نوع اختصاص لكن لا يملكه ماذا قال صاحب المغني؟ الشارح ماذا قال؟

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

ثم ماذا

طالب: ...............

ماذا يقول الشارح؟

طالب: ...............

لا، هم يرون الكلام كله على الجدران وهي التي يحصل فيها إشكالات ومتصورة، وإلى الآن  الإشكال قائم، لكن الذي يغلب على الظن أن الذي يسبق بالبناء هو الذي يبني الجدار لأنه لن يصبر ويترك بيته بدون جدار وبدون أسوار حتى يعمر جاره.

طالب: ...............

ماذا يقول؟

طالب: ...............

نعم الأول، السادس، والسابع.. المغني موجود.

طالب: ...............

لا، موجود المغني، ماذا يقول؟

طالب: ...............

"وكذلك إن كان محلولاً".

طالب: ...............

نعم لا مرجح لأحدهما على الآخر.

طالب: ...............

لا، والثاني ضمنها إياه إن كان كذا أو كذا احتمالان، ما الذي بعده؟

طالب: ...............

لا،ماذا؟ يحلف على نصف ويدعي الحائط كاملا؟! "تداعى نفسان جدارًا معقودًا ببناء كل واحد منهما" إذا كل واحد يدعي النصف هذه لا تحتاج دعوى ولا تحالف كل واحد يدعي جدارا كاملا له، ماذا يقول المؤلف؟

طالب: ...............

وهذا في يديهما جميعًا على حد سواء.

طالب: ...............

هذه المسألة الأخيرة المسألة الأخيرة لكن هل انحلت في كلام الشارح؟

طالب: ...............

انحلت؟

طالب: ...............

الإشكال باقي أنها ماذا؟

طالب: ...............

يمكن يكون الجدار قبل البيع، يعني مع التخطيط بدل ما هي مراسيم أقاموا جدرانا.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

لا، هو في مثل هذه الحالة كل واحد يقيم جدارا، لا يمكن أن يقيم سقفا على جدار جاره، بيوت الخشب القديمة كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة أنه لا يمنع من وضع خشب جاره على جداره.

يقول "وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما" يعني ليس مربوطا لا ببناء هذا ولا ببناء هذا "وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له.." هذا مفروغ منه.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

لا، إذا كانت الأراضي التخطيط بدل ما يكون على ورق يصير على واقع ويقيمون جدرانا وفواصل على الأراضي.

طالب: ...............

وصار البيع على الأرض البياض دون الجدار فيصير بينهم هذا يتصور وإن كان بعيدا يعني لكن لا بد منه.

وإن كان معقودًا يعني مرتبطًا ببناء أحدهما كان له مع يمينه، طيب لماذا لا يكون له بدون يمين لأنه لا يمكن أن يربط جداره ببناء جاره ولا يربط جداره ببنائه ويدعيه.

طالب: ...............

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

المسألة الأخيرة قال "وإن كان معقودًا ببناء أحدهما كان له مع يمينه" هل كل دعوى يلتفت إليها وينظر فيها؟ جاء واحد ووقف على بيت أو فلة من هذه الفلل وقال: هذا السور الذي على الشارع وفيه الباب لي وهو بناء هذا الرجل ومعقود ببنائه ومدخله ومخرجه تقبل دعواه أو ما تقبل؟ ماهو مقتضى هذا الكلام ؟

طالب: ............

احتمال أن يكون له؟!

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

جاء واحد لبيتك ووقف عند الباب وقال هذا الجدار لي.

طالب: ............

نعم على كلام المؤلف.

طالب: ............

لا، أنا أسألك أنت تقول فيه احتمال.

طالب: ............

نعم، لكن معقود ببناء أحدهما ملصق بناء شخص ببيته.

طالب: ............

مشتبك مع بيته نعم.

طالب: ............

لا، ليس مرتبطا ببيت زيد وليس بمرتبط ببيت عمرو فقام عمرو وادعى أن هذا الجدار له، الأخ يقول أنه من أجل أن الدعوى لا تنتهي إلا ببينة أو يمين، الدعوى فتحت وقبلت ونظر فيها لا بد من اليمين حتى تقفل، أنا أقول هل كل دعوى يسوغ النظر فيها؟ هل كل دعوى ينبغي أن ينظر فيها ويلبى طلب المدعي فيها؟ لو جاء شخص لا يعرف هذا الحي أبد ووقف أمام جدار وقال هذا الجدار لي ماذا تقولون؟ يقول يمكن يصير هذا الإنسان ورعا وليس بحالف ونصطلح أنا وإياه على شيء، ترى بعض المبطلين الآن يبحثون عن أشياء من هذا النو،ع إذا وجد مدخلا لأي شيء وأي فرصة يكسب من ورائها ليس عنده مشكلة.

طالب: ............

لا، اسمع يمكن أن يتصور أن يكون الجدار داخلا في أرض الجار وهو الذي بناه.

طالب: ............

ودخل في أرض فلان وحينئذ يكون غاصبا وليس له شيء، وبنى في أرض جاره، عرض الجدار عشرون سم فقط والأرض ليست له.

طالب: ............

ما هو مده لا، هذا الجدار الفاصل بينهما  دخل منه شيء قليل عشرون سم في أرض جاره هذا يحصل عند الخطأ في التطبيق، يصير العكس، حصل ما هو أشد من ذلك و أعظم من ذلك، بنى أرض جاره وترك أرضه، أخطأ في الرقم جاء الذي باع عليه وقال ترى هذه أرضك أو أرسل عاملا من عماله وقال طبق له الأرض وطبق له أرضا ليست له وعمر الأرض وهذا يحصل كثيرا، كونه يغلط ويعمر الجدار كثير، وهذا دخل بمقدار عشرين سم في أرض الجار، الأرض للجار وتبعًا لها الجدار إما أن يهدمه ويرفع أنقاضه أو يتركه لصاحب الأرض وليس لعرق ظالم حق.

طالب: ............

"وإن كان معقودًا ببناء أحدهما كان له مع يمينه"

طالب: ............

المشكلة إذا قلت لوجود الدعوى معناه أننا نقبل كل دعوى.

طالب: ............

ماهو ضابط المقبولة من غير المقبولة؟ ماذا قال الزركشي؟ شوف أو ليس موجودا؟

طالب: ............

إلا ببناء أحدهم.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

لا، هذا لما عمر الأرض ودخل على أرض جاره صار معقودا ببنائه.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

قام الجدار مع البناء مع الفلة لكن دخل عشرون سنتمترا بعرض الجدار على أرض الجار، وحينئذٍ يكون الجدار تابعا للأرض يصير للآخر.

طالب: ............

نعم له مع يمينه أنه ما دخل على أرض جاره.

طالب: ............

الزركشي موجود مع أحد..؟

طالب: ............

أنه لا يمكن إحداث.

طالب: ............

يعني ما عمره جديد ما ألحقه متأخره، يعني هو قائم مع أصل البناء وحينئذٍ يكون جانبه أقوى.

طالب: ............

الظاهر أن جانبه أقوى؛ لأنه في الأصل مادام عمارة هذا الجدار مع أصل البناء أنه منه ما ألحق به، وظاهر كلام الخرقي أنه سواء كان جديدا أو قديما مادام مرتبطا ببنائه فهو له مع يمينه.

طالب: ............

لا، هو الكلام على البينات في الأصل لكن يبقى أنه في مثل هذه الحالات لا شك أن المخططات والأمتار تحل الإشكال، لكن أنت افترض انه أرض بدون أمتار، بعت عليك هذه الأرض ثم دخل لكن ما يدريه أن هذا دخل أو لم يدخل إلا إذا بيع بأمتار معلومة فإننا نعرف أنه دخل أو لم يدخل، على كل حال مثل هذه الأمور بالنسبة لما يحصل بين الجيران من خلاف في الجدران متصور وكثير وعليه مشاكل كثيرة، لكن من حسن الجوار ومن إكرام الجار ومن تنفيذ الوصايا الشرعية في الجار ألا يتشاحا في مثل هذا وأن يبين كل واحد ما له وما عليه، وأن يتسامحا في ذلك خشية أن يختلف الورثة وإلا مع وجود الكبار الذين جرى بينهم التسامح لا يمكن يحصل لكن ما يحل الإشكال إلا الكتابة، الكتابة هي التي تحل الإشكال.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

كان له مع يمينه، كلام الخرقي.

طالب: ............

لا، كل ما كان للدعوى وجه اتجه اليمين.

طالب: ............

القرائن ليست بينات.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

هو إذا حلت بالأمتار وبالمقاييس الدقيقة انتهى الإشكال، لكن الكلام على شغلهم في أول الأمر يبيع عليه أرضا عشرة، أو مائة بوع أو باع، ثم يقيس الأبواع  برجليه، وهذا شيء إلى وقت قريب معمول به وتختلف رجلا زيد عن رجلي عبيد، يمكن هذا مائة باع ثمانين مترا، وذاك مائة باع مائة وخمسين مترا، لكن لا ينظرون إلى أوساط الناس، ومع ذلك لا يمكن أن تنضبط بدقة مائة ذراع مثلاً، أنت ذراعك مثل ذراعي أنا، وذراع فلان أو علان يختلف، فالجدار الذي عرضه عشرون أو ثلاثون سانتمتر يمكن ما يتحرر، هل هو في أرض فلان أو في أرض علان، لكن الآن جاءت المكاتب الهندسية الدقيقة التي لا يمكن أن يضيع  معها ولا واحد سنتمتر.

يقول: مسألة الحائط ما وجه ذكرها في كتاب الصلح؟

لأنه يكثر في النزاع المتعلق في الجدران، الصلح لتعذر الحكم القطعي فيها لأنها بنايات قائمة وقد يكون لها عشرات السنين وذهب من يعرفها ويشهد عليها وأدركها وقت بنائها، فمثل هذه ليس لها حل إلا الصلح؛ ولذلك أدرجت في كتاب الصلح.

يقول: هل للحديث العزيز أو المشهور وجود؟ مثال ذلك أن يكون في جميع طبقات الإسناد اثنان عن اثنين وهكذا أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة؟

ابن حبان أنكر أن يكون العزيز موجودًا، وابن حجر وغيره يقولون إن كان مقصوده العزة في جميع طبقات الإسناد جميع طبقات السند فلإنكاره وجه، بمعنى أنه من أول طبقة إلى آخر طبقة يكون اثنين من الصحابة يرويه عنهما اثنان من التابعين، اثنان من أتباع التابعي، اثنان من التبع وهكذا إلى شيخ المصنف يقول له وجه لماذا؟ لأن الصحابي هذا الذي روى الصحابيان اللذان رويا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-هذا الحديث تفردا بروايته وهما اثنان يرويه عن كل واحد منهم واحد، لا يرويه اثنان، واحد يروي عن هذا الصحابي وواحد يروي عن هذا الصحابي هؤلاء من التابعين، ثم يأتي واحد من أتباع التابعين يروي عن واحد من هؤلاء التابعين والثاني يروي عن واحد ولا يزيدن يقول: مثل هذا لو قيل إنه غير موجود أصلاً له وجه، أما صورة العزيز التي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات السند فهو موجود وله أمثلة.

طالب: ............

نعم ليس ببعيد، يقول: إن كان يقصد هذا فكلامه له وجه وإن كان يقصد انتفاء العزيز من أصله على الحد الذي قرره أهل العلم ومثّلوا له بحديث «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال» قالوا عزيز.

شوف الفتح يا أبا عبد الله، الأول.

طالب: ............

لا يمكن عنده أحاديث يرويها بهذه الطريقة.

طالب: ............

لا، لا يمكن يتصور مثل ما قال ابن حبان يتصور عزيز بجميع طبقات السند.

طالب: ............

لا، هم قصدهم ولو في طبقة من طبقاته.

طالب: ............

نعم موجود يعني وجود كثرة ليس وجود ندرة، موجود يعني في طبقة من طبقاته لا يرويه إلا اثنان كما أنه يوجد أن يكون في طبقة من طبقاته يكون مداره على واحد.

حديث أنس حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا».

ما أدري والله كلام ابن حجر.

"