شرح مختصر الخرقي - كتاب الحوالة والضمان (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فيه شيء يا شيخ؟

طالب: بس بالنسبة للروايتين لما سئل عنها في الأسبوع الماضي؟

سم.

يقول في المرداوي في الإنصاف.

الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:

حول قول المصنف-رحمه الله-والمُضارِب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن، كان البحث حول المذهب من الروايتين قال: وأما جواز البيع نسأً فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والزركشي وأطلقهما الخرقي في ضمان ما للمضاربة أحدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره قال في..

يعني له أن يضارب فلا يضمن.

قال في الفائق ويملك البيع نسأ في أصح الروايتين، قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وصححه في التصحيح قال الناظم هذا أقوى.

من أين أخذ كونه مقتضاه؟ والرواية الأخرى لا يضمن، ضمن في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى والرواية الأخرى لا يضمن، الظاهر أنه أخذها من التنصيص على الرواية الأخرى وإلا فالأصل أن الكتاب على رواية واحدة فكونه ذكر الرواية الثانية.

طالب: كأنه يشعر بذلك.

نعم يستشف منه هذا.

وصححه في التصحيح، قال الناظم: هذا أقوى قال في الفروع ويصح في الأصح ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نسأً وقدمه في المحرر هناك، واختاره ابن عقيل وجزم المصنف في باب الوكاة بجواز البيع نسأ للمضارب. انتهى يا شيخ.

طيب المصنف ابن قدامة.

أي نعم.

ماذا عندك في الروض؟ فيه شيء؟

ما فيه شيء بحثت في الروض ما وجدت فيه شيئا حول هذا الموضوع.

طالب: ............

لا، كيف في أثناء المضاربة؟

طالب: ............

إذا عرف أن في يده فضلاً في أثناء المضاربة تجري عليه القسمة كبقية المال.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

مثل هذا أظن أنه لا يصير فضلا هذا يصير من أصل المضارب، هذا ما يتبين أن في يده فضلا، الفضل يكون بعد القسمة واضح أو ليس بواضح؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، الذي يظهر أنه ما يظهر في أثناء المضاربة، إذا ظهر من قبل القسمة مثل المال المضارب هذا ما فيه إشكال.

طالب: ............

لا بد أن يستأذن إلا بطيب نفس من صاحبه، الأصل أن المال ليس له المال لصاحبه، أصل المال والربح بينهما فلا يجوز أن يستأثر بشيء من صاحبه إلا بإذنه وبطيب نفسه منه.

طالب: ............

يأخذ ثلاثين بالمائة لكن لا بد من إطلاع صاحبه عليها لئلا يتهم، هو أمين لكن مع ذلك ما الذي يجعله يأخذ من غير علم صاحبه، قد يقول أن القسمة تتأخر وأنا محتاج الآن إلى المبلغ يعني بعد إيقاف المضاربة، أما في أثناء عمل المضاربة لا يجوز له لأنه يمكن تخسر.

طالب: ............

بعد إيقاف المضاربة يستحق النصيب لكن لو أتت جائحة على بقية الربح.

طالب: ............

هذا الكلام نقول قبل.

طالب: ............

الفضل لا يبين إلا بعد القسمة، أما قبل القسمة فمن أصل المضاربة.

طالب: ............

لا يأخذ إلا بإذن صاحب المال بنفس العلة.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله تعالى-:

كتاب الوكالة

 ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرًا كان الموكَّل أو غائبًا.

الموكِّل.

الموكِّل؟ ما يجوز أن تكون الموكَّل يا شيخ؟

لا.

هل يلزم حضوره؟ ما يجوز أن يوكِّل غائب يا شيخ؟

كيف؟

يرسل له الوكالة.

يرسل له وكالة لكن الموكِّل هل يحتاج إلى وكالة وهو حاضر في البلد أو يخاصم بنفسه ويطالب بنفسه.

قد يحتاج إلى أن يوكِّل يا شيخ.

هو كلامك الآن كله واحد غائب أو حاضر هو الذي يحتاج إلى تنصيص.

حاضرًا كان الموكِّل أو غائبا وليس للوكيل أن يوكِّل فيما وكِّل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه، وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعدٍّ منه فلا ضمان عليه، فإن اتُّهم حُلِّف ولو أمر وكيله إلى أن يدفع إلى كل رجل مالاً.

إلى رجل.

عندنا زيادة كل.

ما فيه كل.

ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجلٍ مالاً فادعى أنه دفعه إليه لم يُقبَل على الآمر الآخر إلا ببينة.

بدون آخر على الآمر إلا ببينة.

عجيب!

يوجد آخر؟! ما الداعي لها؟!

لا أدري عندنا الآخر.

ما لها داعي.

فادعى.

كذا متن المغني؟

طالب: ............

ما فيه آمر أول وآمر آخر هو آمر واحد.

ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً فادعى أنه دفعه إليه لم يُقبَل قوله على الآمر إلا ببينة، وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي، وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه، وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكِّل أو موته فباطل، وإذا وكّله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ، ومن وُكِّل في شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرًا في قبول الشراء فإن لم يقبل لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "كتاب الوكالة" وهي الإنابة، الوكالة الإنابة في الحقوق واستيفائها قال "ويجوز التوكيل" قال من القائل؟ في كل باب في كل كتاب يقول قال، ما عندكم قال؟

طالب: .............

قال "ويجوز التوكيل في الشراء والبيع"، من القائل؟

طالب: .............

المصنف، لها داعي أو ما لها داعي؟

طالب: .............

هذه طريقة المتقدمين راوي الكتاب هو الذي يكتب الكتاب يقول الراوي عن الراوي قال، يعني الخرقي ويجوز طريقة المتقدمين هكذا حتى أنهم يذكرون اسم الراوي في الكتاب، يذكرون مسند الإمام أحمد كله، حدثنا عبد الله، قال: حدثنا أبي، والمؤلف أحمد- رحمه الله- الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك.

طالب: .............

من هو؟

طالب: .............

المؤلف أملى أو كتب هذا الواقع كل كتب المتقدمين هكذا، قال الربيع: حدثنا الشافعي أو قال الشافعي كل كتبهم هكذا المتقدمين، ثم يأتي من يحذف هذا، أحمد شاكر حذف قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي يقول ما لها داعي، لا عبد الله ولا أبوه يذكرون على طول شيخ الإمام أحمد مثل ما فعل البخاري وغيره، يلزِمون المتقدمين بطرائق المتأخرين وهذا خطأ، هذا تصرف في الكتب حتى يأتي من يأتي ممن ليس له علاقة بالعلم يقول المسند ليس من تأليف أحمد، لو كان من تأليف أحمد ما قال حدثنا عبد الله بل قال حدثنا أبي، هو تأليف من دون عبد الله، ويكتب في إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي هو ما له علاقة بالعلم لكن جهله أداه إلى هذا، قال: ويجوز التوكيل في الشراء والبيع وبمطالبة الحقوق، التوكيل في الشراء والبيع النبي -عليه الصلاة والسلام- وكَّل في الشراء وكَّل عروة البارقي في شراء شاة وتصرَّف تصرُّفًا سيأتي ذكره ويسميه أهل العلم فُضوليا، بأن اشترى شاتين أعطاه دينارا وقال اشتر شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بالدينار والشاة فدعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه، النبي -عليه الصلاة والسلام- وكَّل في الشراء وهل وكل في البيع؟ على كل حال ما صح في الشراء صح في البيع "وبمطالبة الحقوق" وليس كل شخص يتسنى له أو يتيسر له أن يباشر أعماله بنفسه فالوكالة مُجمع عليها وتقتضيها الحاجة والضرورة "في الشراء والبيع" لك أن تقول اشتر لي بيتا، اشتر لي سيارة، اشتر لي كذا، وبالبيع أيضًا تبيع سيارتي، وهذه طريقة السماسرة، قال: لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا فمثل هذه متفق عليها، والحاجة داعية إليها ومطالبة الحقوق إذا ثبت الحق على زيد من الناس وصاحبه لا يتمكن من المطالبة فإن له أن ينيب من يطالب المدين بدفع هذا الحق "والعتق والطلاق" كذلك يوكِّل زيدا من الناس أن يعتق عبده أو يطلق زوجته "حاضرًا كان الموكل أو غائبًا" خشية أن يقال مادام الأصيل حاضرا ما الداعي للوكالة؟ يعني مثل ما يقال في الصلاة على الميت إذا كان المصلي حاضرا في البلد هل له أن يصلي صلاة غائب؟ ما له داعي؛ لأنه بإمكانه أن يَصِلَ إلى موقع الجنازة ويصلي عليه، هذا أيضًا الموكِّل إذا كان حاضرا، قد يقول قائل ولو كان في المجلس مجلس القضاء افترض أن الموكِّل كاتبا عند القاضي نقول ما تصح الوكالة لأنك حاضر؟ ما تصح؟ تصح ولو كان حاضرا في مجلس القضاء؛ لأنه قد يكون خصمه ألحن بالحجة فيخشى على حقه أن يضيع فيوكل واحدا مثله أو ألحن منه، فيخشى أن يضيع حقه لعدم قدرته على البيان فيوكِّل ولو كان حاضرًا في المجلس أو غائبًا، يعني من باب أولى لا يُكلَّف الحضور وبإمكانه أن يوكل من ينوب عنه قال "وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه" صاحب الحق صاحب السلعة إنما قصد هذا الشخص بعينه لما يرى فيه من الكفاءة فقصده له إياه له معنى، فكون الموكِّل يوكل غيره قد لا يكون فيه هذا المعنى، وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه إلا أن يُجعل ذلك إليه، للوكيل أن يوكل من شاء يقوله الموكِّل إذا أذن له فالأمر لا يعدوه فله أن يوكِّل ونظير هذا..

طالب: .............

لا، لفظي لأن الأصل عدمه.

طالب: .............

لماذا يقبل الوكالة؟

طالب: .............

لا، افترض المسألة في وكيل وجد من هو أبرع منه في المحاماة وقال نقتسم الجُعل وتتوكل  عني هل يتضرر صاحب الحق؟ هو مستفيد فهل يُصحح مثل هذا التوكيل ولو لم يؤذن له؛ لأن الأحظ له؟ قال "وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه" أقول نظير ذلك الإجارة استأجر بيتا هل له أن يؤجره بغير إذن مالكه؟ هو ملك المنفعة هل له أن يؤجره بغير إذن مالكه؟

طالب: .............

نعم، فمثله للاستعمال ولا ضرر على العين المؤجرة من الثاني فلا بأس، أنت افترض أن هذا البيت استأجره شخص عنده عشرة أطفال يكسّرون ويشوهون الجدران ثم جاء المستأجر وأجَّره شخصًا آخر ما عنده أطفال ولا يأتي إلى هذا البلد إلا في الإجازات يعني شهر في السنة أو نحو ذلك نقول لا يجوز أن تؤجره؟! هذا أقل ضررا من كل وجه ومثله ما معنا إذا كان الأحظ للموكِّل فوكل شخصًا يتوسم فيه البراعة في المحاماة ثم جاء هذا الشخص فوجد من هو أبرع منه فوكله من غير أجرة زائدة، قال: الأجرة كافية لي أنا وإياك أنصاف، أو الأجرة كلها لك مقتضى الإطلاق ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه، مقتضاه وإن كان أحظ للموكل من الوكيل الأول.

طالب: .............

في البيع والشراء هذا هو نفسه.

طالب: .............

الأصل ألا يتصرف إلا بإذن مالكه، لكن إذا كان ضرر الثاني على المحل أقل من ضرر الأول فالمعنى يقتضي الجواز في المدة المحددة، استأجره خمس سنوات استعمله سنة قال أأجر الباقي هو ملك المنفعة يتصرف فيها كيفما شاء.

طالب: .............

لا، المسلمون على شروطهم.

طالب: .............

لما يُخشى أن يكون أشد ضررا، المقصود أنه إذا تحقق النفع للعين فلا يمنع منه- إن شاء الله- قال: "وإذا باع الوكيل" باع الوكيل السيارة قال خذ السيارة وبعها وباعها والثمن في جيبه فسُرق من جيبه قال "وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعدٍّ منه" يعني ولا تفريط يوجد فرق بين التعدي والتفريط؟

طالب: .............

ما الفرق بينهما؟

طالب: .............

طيب.

طالب: .............

يقول "وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه" لأنه أمين لأن الوكيل أمين ولو كان بأجرة؟ ولو كان هذا الوكيل بأجرة؟ عدم تفصيلهم يدل على أنه أمين مطلقًا، طيب شخص أودع ماله عند شخص أمانة لا يتصرف فيها بأجرة يضمن أو ما يضمن؟ بغير أجرة لا يضمن اتفاقًا إذا لم يتعد أو يفرِّط لكن بأجرة.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

وهذا أجير هذا حقيقته إذا حفظ المال بأجرة فهو أجير، أما الأمين كونه لا يضمن لأنه محسن؛ ولذلك يختلفون في العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة؛ لأن المستعير مستفيد ليس مثل الأمين المودَع هذا غير مستفيد، فعندنا "إذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه" وهذا الذي جرى عليه المؤلف "فإن اتهم حلف" إذا ادعى التلف قبل قوله، والقاعدة أن من يُقبل قوله أنه يكون مع يمينه، فكيف قال هنا فإن اتهم حلف؟ الأصل أنه إذا ادعى التلف يقبل قوله لكن هل يلزم يمينه أو لا؟

طالب: .............

بدون تهمة لكن قال أنا والله بعتك السيارة بخمسين ألفا وسرقت مع السلامة ما فيه شيء؟! والقاعدة عند أهل العلم أن كل من يقبل قوله أنه بيمينه، فكيف قال فإن اتهم حلف لأنه قد يثق صاحب المال التالف بيد الوكيل قد يثق به ثقة مطلقة ولا يحتاج إلى يمينه، لكن إن اتهمه بالتضييع حلف، وهل هذا يخرم قولهم كل من قبل قوله لا بد أن يكون مع يمينه؟ لأن اليمين من حق صاحب الحق فإذا لم يطلبه مع وجود الثقة فإنه لا يلزمه، أسقطه.

طالب: .............

المفرِّط يضمن الموكِّل..

طالب: .............

 قبل الوكيل الثاني أو ما قبله؟

طالب: .............

ما قبله يطالب الوكيل الأول.

طالب: .............

لأنه تعدى "ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً وادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة" ولو أمر وكيله باع السيارة بخمسين ألفا وقال أعطها فلانا من الناس عنده مبلغ خمسين ألفا إذا بعت السيارة أعط الدراهم فلانا، جاء قال بعت السيارة بخمسين ودفعتها لفلان، ثم جاء فلان يطلب حقه قال أعطاك إياها الوكيل قال ما أعطاني شيئا، ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً وادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة، لم يقبل قوله على الآمر أنه أمره أن يدفعه إلى فلان لأنه مُدعي أنه أُمر أن يدفع المال، والبينة على المدعي والآمر ماذا عليه؟ الآن من المدعي؟

طالب: .............

أنه دفعه، والموكل والمأمور بدفع المال إليه ينفي يقول ما جاني شيء.

طالب: .............

الموكِّل أمر الموكَّل أن يدفع المال قيمة السيارة إلى فلان من الناس، طيب واضح ما دفعه إليه لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه مُدعي، طيب الموكِّل قال ادفع المال إلى فلان ووصف له المحل ما ضبط الوصف وراح ودفعها لشخص آخر، ما ضبط الوصف قصر شارع أو قدم شارعا وأعطاه بنفس أو ضغط المصعد وطلع خطأ زود دور أو نقص دور ونفس التقسيم ونفس الوصف طلع من المصعد وعلى اليمين وثالث شقة على اليمين وطرق عليه وأعطاه المبلغ.

طالب: .............

ما أخذ وصلا ولا شيء، المسألة بالثقة، ثم جاء صاحب المال قال والله ما أعطيتني شيئا قال لا، وكيلي قال بأنه دفعه، قال ما جاءني شيء، قال بلى أنا معطيه وأنت ما أعطيت، من يقبل قوله في هذه الصورة؟

طالب: .............

الوكيل لا يعرفه يعني الذي أخطأ مفرط، الذي أخطأ في عدم ضبط الوصف مفرط فيتحمل.

طالب: .............

قوله على الآمر نعم الذي أمره الموكل أن يدفع المال إلى غريمه.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة أنه لم يدفع الآمر، قال أنت ما دفعت وهو يقول لا، أنا دفعت الآمر يقول أنت ما دفعت للرجل.

طالب: .............

الموكِّل الآمر ما فيه إشكال، الآمر الموكِّل "لم يقبل قول الوكيل على الآمر إلا ببينةنا.

أو لم يقبل قوله المأمور بالدفع إليه أنه ما وصله شيء هذا ما يحتاج إلى بينة يحتاج إلى يمين لأنه منكر والأصل معه.

طالب: .............

كيف آمر؟ ما دخل الآمر؟ كيف يصير الآمر هو الغريم؟

طالب: .............

لا، ولو أمر وكيله في بيع السيارة أن يدفع إلى رجل مالا يعني قيمة هذه السيارة، وادعى هذا الوكيل أنه دفع المال إلى من أمر بالدفع إليه فالآمر هو صاحب المال واضح هذا، لكن عندكم يقول في المغني الغريم الآمر كيف صار الغريم الآمر؟

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

هو يقبل قوله في البيع وأنه باع واستوفى الثمن وكذا لأنه أمين لكن القدر الزائد على ذلك.

طالب: .............

نعم.

طالب: .............

نعم لكن هو الآمر؟ ما يصير لا، الوكيل ما يصير آمرا على أي احتمال.

طالب: .............

هو لم يُقبل قوله يعني الوكيل هذا معروف على الآمر، يعني على صاحب المال الأصلي الذي أمره بدفعه إلى غريمه إلا ببينة ما هو؟

طالب: .............

تتمة كلام المغني ماذا يقول؟

طالب: .............

وقف انتهى؟

طالب: .............

مازالت.

طالب: .............

"ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً وادعى أنه دفعه إليه"

طالب: .............

هو يمشي مع كلام صاحب المغني يصير الآخر، والذي في المغني الآمر أو الآخر؟

طالب: .............

إذًا تحذف الآمر.

طالب: .............

ماذا يقول؟

طالب: .............

ما الذي عند الزركشي؟

طالب: .............

نعم صار محط الكلام كله على التفريط في عدم الإشهاد.

طالب: .............

الآمر هو الغريم على كلام المغني.

طالب: .............

الآمر بلا إشكال هو الموكل، الغريم ليس بآمر والوكيل ليس بآمر.

طالب: .............

واضح كلام الموفَّق أنه يقصد الغريم، وكلمة الآخِر أو الآخَر به أليق وكلام الزركشي متجه إلى الموكِّل وكلمة الآمر به أليق.

طالب: .............

لا، ليس فيه ذكر للشهود الآن، كلها ادعاء الدفع وإنكاره ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً بع السيارة بخمسين باعها بخمسين انتهى الإشكال، قال هذه الخمسين بدل أن تأتيني بها أعطها فلانا ذهب لفلان ثم جاء فلان بعد أسبوع يريد الخمسين، قال: معطيك ومرسل لك الدراهم، قال: ما جاء ني شيء، هل نقول إنه يضمن لأنه لم يُشهِد؟ لهذا السبب أنه فرط في ترك الإشهاد وحال الناس وعملهم على هذا يقضون ويقتضون من غير إشهاد.

طالب: .............

كيف؟! الغريم.

طالب: .............

باع السيارة بخمسين قال أنا أطلبه أعطني إياهن كذا؟

طالب: .............

واضح ما تحتمل.

طالب: .............

إيه لكن افترض أنه دفعه إليه من غير بينة كما يفعله الناس كلهم {إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم} تجارات تُدار ويفعلون في الأسوق، أعط فلانا، وخذ لفلان وخلاص انتهى؛ لأن التجارة تدور.

تفضل.

المؤذن يؤذن.

يعني لو افترضنا المسألة بغض النظر عن كلام المؤلف قال له بع هذه السيارة فباعها بالمبلغ المرضي عند الموكِّل، ثم قال له بدلاً من أن تأتي لي بالقيمة ادفعها إلى فلان أنا مدين له فدفع إليه راح وقال دفعتها إليه ثم أنكر المدفوع إليه، المال يكون من ضمان من؟

طالب: .............

من ضمان الوكيل لماذا؟

طالب: .............

نعم اعترف باستلامه فهو في حوزته وهو يدَّعي أنه دفعه إلى الغريم، لا بد من البينة أنه دفع أو يمين الغريم الذي ينكر، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

طالب: .............

والله هو في النهاية يلام، هو لا يلام إذا مشت الأمور، الآن العلماء يقولون الكتابة سنة {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} الكتابة سنة يعني ما يأثم بتركها، لكن عند مقاطع الحقوق عند القضاء يلتزم بلوازمها.

قال "وشراء الوكيل من نفسه غير جائز" لأنه يتولى بذلك طرفي العقد، يصير بائعا ومشتريا

طالب: .............

بلا شك هو لهذا السبب، المنع من تولي طرفي العقد للتهمة، وكذلك الوصي وصي على وصايا وعلى أوقاف اقتضى النظر أن يباع هذا القسم من هذه الوصية أو من هذا الوقف، الوصي لا يشتريه؛ لأنه هو البائع وهو الشاري هو متولي الطرفين فلا يقبل التهمة.

طالب: .............

يشتري لنفسه لا يجوز.

طالب: .............

نعم لا يشتري.

طالب: .............

المقصود أنه يمنع حسمًا للمادة.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

نعم وكيل، وكيل في البيع فلا يشتري لنفسه، لكن لو وقفت السلعة ويبيع على أي شخص بخمسين ألفا واشتراه بهذه القيمة لا بد من علم صاحب السلعة لا بد أن يخبره.

طالب: .............

نعم وقفت لكن وما يدريك أن البائع ليس بائعا بهذا السعر، يمكن تأتي تعاد من الغد أو بعده.

طالب: .............

بلغت هذا السعر ويمكن تستحق أكثر التهمة لازمة.

طالب: .............

على كل حال التهمة واردة "وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز" طيب تولى طرفي العقد.

طالب: .............

فهو لا يُتهم بما يضر بولده من جهة، الأمر الثاني لو أضر به عموم "أنت ومالك لأبيك" يخفف "وكذلك شراؤه له من نفسه" الطفل يحتاج ما يُحفظ به ماله من عقار مثلاً وقال أبوه هذه الأرض عندي أببيعها عليه وهو وكيله ووصيه، هو تحت ولايته وكفالته فيبيع ويشتري ويوجب أو ويقبل لأنه غير متهم، وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل، الآن الوكيل ينعزل بفسخ الوكالة، يقول العلماء: ولو لم يعلم بذلك وهذه يتخذها الناس حيلة وذريعة يوكِّل ثم يفسخ الوكالة ويتركه لا يعلمه يبيع ويشتري ويضارب ويشوف يسبر الحال إن أعجبته الأسعار وإلاَّ قال أنا والله عازله أو ارتفعت السلع وقال: والله أنا عازل الوكيل وهذا يفعله أهل الحيل اليوم موجود بكثرة، "وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل" لأنه يتصرف من غير إذن يتصرف في مال غيره من غير إذن "وإذا وكّله في طلاق زوجته فهو في يده يستمر وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده" يعني يستمر لا ينفسخ "حتى يفسخ أو يطأ الزوج" مما يدل على أن له رغبة في المرأة ولا يريد طلاقها لو يريد طلاقها ما وطئها "وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ" لأن التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها والوطء يدل على الرغبة فيها.

طالب: .............

لا شك أن هذا يدل على الرغبة، هو عدول عن الطلاق.

طالب: .............

أي نعم.

طالب: .............

لا.

طالب: .............

لا، ماذا؟!

طالب: .............

إذا وطأ خلاص دل على عدوله عن رغبته في الطلاق، التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها، والوطء على رغبته فيها وهذه رغبتان متعارضتان والأصل بقاء النكاح.

طالب: .............

لا شك أنه تصرف الأصلي مقدم على تصرف بالفرع، كما لو عزله بغير علمه، الآن الرجعية المطلقة طلاقًا رجعيًا هي عند أهل العلم زوجة إذا وطئها فهي مراجَعة وهذا بعد حصول الطلاق، حتى أن من أهل العلم من يقول أن الرجعية يُقسم لها مع الزوجة ومثل ما تفضل الشيخ بالنسبة للمباشرة ما وطأ هو مطلقها ويقسم لها وهي عنده في بيته وتتزين له فباشرها هل هذه رجعة أو ليست برجعة؟ رجعة.

طالب: .............

هذا عدول عن التوكيل فيها بخصوصها، "ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره"

طالب: .............

تنتهي الوكالة.

طالب: .............

هذا رجوع عن الوكالة، نفس الشيء.

طالب: .............

وهذا وطأ متى وطأ قبل، مثل ما لو فسخ الوكالة وهو لا يعلم.

طالب: .............

لا، هو إذا وقع الطلاق قبل أن يطأ وقع الطلاق بلا شك.

طالب: .............

يعني وكل ووطأ وجُهل السابق منهما الأصل بقاء النكاح والطلاق مشكوك فيه ولا يرفع هذا الأصل "ومن وكِّل في شراء شيء فاشترى غيره" وُكِّل في شراء شيء فاشترى غيره، وكل في شراء شاة ووجد بقرة تباع بنفس القيمة أو ناقة والأحظ في هذا للموكِّل كما اشترى عروة شاتين بدل شاة، ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره أما إذا كان أقل مما وكل فيه أو مماثل له، قال له اشتر لي السيارة الفلانية فاشترى غيرها اشترى سيارة من نوع ثاني هذا فضولي فاشترى غيرها "كان الآمر مخيرًا في قبول الشراء" لأن هذا من التصرف الفُضولي يرجع إلى إجازة الآمِر "فإن لم يقبل لزم الوكيل" فإن لم يقبل لزم الوكيل؛ لأنه تصرف من غير إذن موكل "إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء" قال خذ هذا الدينار بعينه اشتر لي به شاة، فاشترى بهذا الدينار شاة قالوا يبطل الشراء؛ لأن هذا الدينار المعين لا ينصرف إلا إلى هذه السلعة المعينة لكن ما المانع أن يندرج في المسألة الأولى؟!

طالب: .............

إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء.

طالب: .............

طيب ما ذنب البائع؟ باع على مُكلف وشروط البيع تامة وفي المسألة الأولى يلزم الوكيل وفي هذه المسألة لا يلزم الوكيل ما ذنب البائع؟

طالب: .............

كيف..؟

طالب: .............

إلا أن يكون اشتراه بعين المال الذي أعطيه، طيب ما علاقة المال؟ أنا ما يدريني أنه اشترى بعين المال أو بغيره وأنا بائع؟ أنا أخذت الدينار واشتريت به سلعة أو وكلته.

طالب: .............

بدون علم المشتري، لكن التعيين الدراهم هو يتصرف بعقد ساري انتهى هذا العقد، هذا له وجه لكن اشتراه بهذا الدينار أو اشتراه بدينار غيره ما الفرق؟ انظر ماذا قال على هذه المسألة؟

طالب: .............

الأخيرة الأولى واضحة، يعني وجهها بيِّن أنه تصرف فضولي يلزمه إذا لم يوافق صاحب الأصل.

طالب: .............

نعم اقرأ.

طالب: .............

يعني كالمسألة الأولى.

طالب: .............

ماذا يقول الزركشي؟ على المسألة الأخيرة أما الأولى واضحة إذا كان بعين المال.

طالب: .............

ما وجه الاستدلال؟

طالب: .............

أليس مأذونا له أن يشتري بنفس عين المال؟!

طالب: .............

الحديث بعيد.

طالب: .............

الآن لو قال له اشتر لي مثل هذه السلعة وكله في شراء مثل هذه السيارة فاشترى السيارة نفسها، فما الحكم؟

طالب: .............

يقول أنا ما قلت اشتر السيارة، أنا لو أردت هذه السيارة اشتريتها أنا قلت لك اشتر لي مثلها.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

نعم، قال رجل لشريح أو قال رجل لآخر اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى الثوب نفسه فلما جاء قال أنا ما قلت لك اشتر لي الثوب نفسه أنا أريد مثله، فتخاصما عند شريح القاضي فألزمه بأخذ الثوب وقال لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، يعني يمكن أن يأتيك بمطابق بنسبة تسعين بالمائة مثله، لكن إذا جاءك بالشيء نفسه مطابق مائة بالمائة.

اللهم صل على محمد...

"