شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: ولا يجوز نكاح المتعة" يعني يحرم ولا يصح وهو النكاح المحدد بوقت معيَّن إلى رأس سنة، أو إلى رأس أسبوع، أو يوم، أو ساعة كما يحصل بين بعض طوائف البدع لاسيما الرافضة يستعملونها ويرون فضلها وأنها من أفضل الأعمال والله المستعان، وتحديد النكاح بوقت معين محدد ويتفق عليه الطرفان هذا هو نكاح المتعة أذن فيه للحاجة ثم نُسخ، ونسْخه في أكثر من موضع مما يدل على أن الإذن فيه كذلك، وأُذن فيه أكثر من مرة للضرورة ثم نُسخ ثم حرم إلى يوم القيامة حتى قال عمر- رضي الله عنه- لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد؛ لأنه زاني، وهو نكاح باطل، لو بيَّت الخاطب مدة معينة ولم يظهر هذه المدة ولا تعلم بها المرأة ولا ولي أمرها مما يسمى بالنكاح بنية الطلاق وهذا جمهور أهل العلم على جوازه إذا لم يُعلم بلفظ واتفاق ولا بعرف؛ لأن بعض الجهات اعتادوا من بعض الناس أنهم إنما يأتون ليتزوجوا مدة محددة ويطلقون وهؤلاء يكسبون من ورائهم هذا المهر ويضمنون رجوع بنتهم إليهم وهذا يستمتع بها هذه المدة، فإذا عُلم الحد المحدد لهذا النكاح اللفظ مفروغ منه هذا هو المتعة الصريحة المجمع على تحريمها، وأما بالنسبة للتحديد بالعرف وأنه يغلب على الظن أن هذا يتزوج ويطلق في هذه المدة المحددة؛ لأن أسفار الناس في الإجازات معلومة بداية ونهاية وجرت العادة واطّردت على أن أهل هذا البلد يأتون إلى هذا البلد ويتزوجون هذه المدة عرف أنه متعة؛ لأنه لا يلزم أن يكون ملفوظًا به، وأما إذا بيته بنفسه ولا يدري أهل المرأة أو أهل البنت أنه سوف يطلق لا من قريب ولا من بعيد ولا يخطر على بالهم فهذا أكثر أهل العلم على جوازه، وخالف في ذلك الأوزاعي وقال هو متعة ورواية في المذهب عند الحنابلة، وعلى كل حال اجتنابه من باب اتقاء الشبهة؛ لأن المقصود بالنكاح الاستمرار وما يتبع ذلك من حِكَم ومصالح مرتبة على هذا النكاح، والغالب أن النكاح المبيَّت فيه نية الطلاق لا يترتب عليه من آثار ومصالح النكاح إلا الشيء اليسير يعني الاستمتاع والاستعفاف فقط، أما بقاء النوع الذي هو الأصل في مشروعية النكاح والتوالد والتكاثر والسكن والمودة والرحمة التي يجعلها الله- جل وعلا- بين الزوجين فهذه قد لا توجد، وتوسّع الناس في هذا توسعًا غير مرضي وذكر وقائع وحوادث هي من اللعب والتلاعب بأحكام الله حتى أنه وجد من بعض الأسر من يزوج بنته لمثل لهذا الصنف وهي في ذمة زوج؛ لأنه مضمون يأخذون الدراهم التي جاء بها وشهر وهو ذاهب، وترجع زوجة- نسأل الله العافية- هناك قصص يندى لها الجبين وبعض الناس حصل له نكبات من هذا النوع من الزواج، يعني أحدهم جاء فإذا زوجته عندها رجل قيل له هذا زوجها الأصلي أنت طارئ وهذا كثير في البلدان التي يتردد عليها هؤلاء ويتزوجون، يُعرض له عدد كبير ثم يأتين محتشمات متحجبات فينتقي منهن، فالتي لا تنتقى في مكانها تعود إلى طبيعتها ترفع الحجاب واللباس وكل شيء ترجع إلى عادتها الطبيعية، على كل حال مثل هذه التصرفات من آثار الاسترسال والتوسع في هذا الباب وإلا إذا ضبط وكانت النية خالصة وصالحة من الطرفين والزوج مبيت أنه يحضر إلى هذا البلد لمدة معينة لشغل من الأشغال في سفر من الأسفار ثم بعد ذلك قد تصلح أحوالهم ويستمر نكاحهما كما أن من تزوج بنية البقاء والاستمرار قد يحصل له ما يحصل له ويطلق؛ ولذا جمهور أهل العلم على جواز مثل هذا إلا إذا عرف، والآن قد يحكم بأن أكثر البلدان التي تُقصد لهذا الأمر يعرفون أن هؤلاء لم يأتوا إلا للنكاح المؤقت والله المستعان.

طالب: ..........

لا، بعد البعض ممن ينتسب إلى طلب العلم يتحايل على العدة يتحايل على العدة ماذا يفعل؟ يصير خلعا تستبرأ بحيضة ثم تذهب إلى غيره وهذا تحايل على إسقاط العدة شيخ الإسلام يقول إذا كان الخلع حيلة فلا بد من العدة الكاملة بطل كونه خلعا.

طالب: ..........

والله لا شك أن الأولى تركه.

طالب: ..........

والله الأعمال المشكلة هيبة جماهير أهل العلم.

طالب: ..........

وهو حتى يذهب بنية السياحة وهو بنية الطلاق يدخل في الحكم وهذه المماراسات الخاطئة المشينة التي حصلت من بعض الناس قصص شيء مُحزن ينبغي أن تضبط ويكون عليها حسبة ويكون الولاة والمسؤولين على حذر من مثل هذا ويأطرون الناس على العِفة لكن الله المستعان.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

لا، يحاول حتى يجد، مثل من يذهب ليتزوج زواج عاديا محتاج لهذه الزوجة والاستمرار معها.

طالب: ..........

أنت تدري أن بعضهم لا يعطي الاسم الصحيح عند العقد، يعني هذا يوجد من بعض من يذهب من أجل الزواج يخدع ويغش بمثل هذه الطريقة، وأيضًا أولياء المرأة يحصل منهم ما يحصل لكن من الطرائف وإن كانت محزنة ومقلقة لكنها طريفة يعني ممكن تذكر للعبرة، شخص ذهب وتزوج ورجع إلى بلده ثم رجع إليها مرة ثانية فقال الحارس أو حارسة ما أدري قالوا إنها ذهبت مع زوجها فرجع كأنه لم يسمع كلاما، ثم اتصل عليهم بالتليفون وقال أنا قادم في اليوم الفلاني وسأمربكم من أجل ألاَّ يأتي زوج ولا غيره- نسأل الله السلامة والعافية- جاء إليهم مستعدين البنت مستعدة ومتجهزة وأهلها موجودون وقال لهم إن هذا البيت قديم وأخشى من سقوطه عليكم وبدي لو تستخرجون تصريح بناء أبنيه لكم من جديد أدوار، طلعوا له تصريح بناء قال بكم يهدم قالوا كذا، أعطاهم المبلغ وهدموه وبعدما هدموه قال هذه ورقة الطلاق مع السلامة.

طالب: ..........

الله المستعان يعني التلاعب بالأعراض بمثل هذه الطريقة والله شيء يعني محزن مقلق، يعني مُسلم يوقع نفسه في مثل هذا الحرج إشكال كبير والله ومع الأسف أن من يذهب إلى هناك بعض من ينتسب إلى طلب العلم.

طالب: ..........

وأنا أقول البلد الذي يكثر فيه التلاعب صاروا يعرفون وإذا عرف ولو لم يكن بتصريح لو لم يكن بعادة ولا عرف خلاص يصير متعة.

طالب: ..........

يعني إذا كان يسيرا لا يناسب، عرف أن الزواج مع الاستمرار بكذا ألف وهذا بثمن بخس يُعرف أنه مثل قيمة المتعة، القرائن تدل على المراد بلا شك.

طالب: ..........

نعم الأوزاعي ورواية في مذهب الحنابلة أشار إليها شارح الزاد صاحب الروض المربع.

طالب: ..........

حتى شبابكم أنتم أو يأتونكم؟

طالب: ..........

يكون بنية الطلاق، على كل حال سواء كان وافد أو من أهل البلد اللعب لعب.

قال "ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه" محدد هذا هو المتعة "لم ينعقد النكاح" وتكون المعاشرة زنا- نسأل الله العافية- ولذلك قال عمر- رضي الله عنه- لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد "وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله" هذا هو المحلِّل، إذا تزوج بنية التحليل يحلها لزوجها الأول فإنه إن طلقها طلاقًا بائنًا لا بد أن ينكح زوجًا غيره حتى تعود إليه، فإذا تزوجها بهذه النية صار محلِّلاً وجاء نعته و تسميته بالتيس المستعار، وعلى كل حال هذا لا يجوز ولا تحل به المرأة لزوجها الأول.

طالب: ..........

من الذي لا يعلم؟

طالب: ..........

حتى لو علم علمت المرأة أو الزوج الأول أو وليها يحرم عليه ولا تحل له.

طالب: ..........

هو لا عليه.

طالب: ..........

إذا كانوا متواطئين على ذلك لا تحل.

طالب: ..........

كيف؟ تحل للثاني نعم معروف من ليس عنده علم تحل له والتحريم عليهم.

طالب: ..........

ماذا يقول المشايخ؟

طالب: ..........

وحدة لا من الزوج ولا من الولي ولا من الزوج الأول ولا من الثاني.

طالب: ..........

كالزوجة كالمرأة العادية إذا نغصت على زوجها من أجل الفراق "وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله وإذا عقد المحرم نكاحًا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحًا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد" فالمحرم لا يَنكح ولا يُنكِح، لا يجوز أن يعقد لنفسه ولا لغيره، لا يتزوج ولا يُزوِّج، وفي المسألة حديث ميمونة، وفيها حديث ابن عباس في البخاري أنه تزوجها -عليه الصلاة والسلام- وهو محرم من حديث ابن عباس، ومن حديثها هي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال، وكذلك من حديث أبي رافع وكان السفير بينهما والواسطة بينهما، ولا شك أنها أدرى بما حصل لها، وابن عباس في ذلك الوقت كان صغيرا، وعلى كل حال من حيث الصناعة الحديث لا مطعن فيه إلى ابن عباس صحيح وعلى شرط الصحيح بل على شرط الصحيحين لأنه متفق عليه لكن الوهم فيه من ابن عباس، هو صحيح لابن عباس فالوهم فيه من ابن عباس، والصواب أنه تزوجها -عليه الصلاة والسلام- وهو حلال، تزوجها ودخل بها بسَرِف وماتت بسَرِف.

طالب: ..........

هو صحيح إلى ابن عباس لكن ابن عباس وهِم فيه.

طالب: ..........

من أحرم إذا دخل في الإحرام أو دخل في الحرم، مثل من أظلم دخل في الظلام، وأنجد دخل في نجد لكن على بُعد.

"وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونًا" هذه هي العيوب التي يفسخ بها النكاح سواء كانت بالزوج أو بالزوجة، منها ما هو مختص بالرجل، ومنها ما هو مختص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك "وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونًا" هذا مشترك قد يكون الزوج مجنونا، وقد تكون الزوجة مجنونةً فهذا يفسخ به النكاح "أو جذامًا"

طالب: ..........

الجنون المطبِق لا إشكال فيه وما عداه بقدره.

طالب: ..........

نعم هل يلحق بالوطء بحيث لا يحل إلا بالتحلل الثاني؟ أو يلحق بالمحظورات الأخرى فيحل بالتحلل الأول ويترتب على ذلك تنفيس كبير؛ لأن بعض الناس يبطل طوافه أو امرأة تطوف، بنت تطوف وهي حائض وتخفي على أهلها ثم يرجعون إلى بلدهم على أن الحج انتهى ويتزوج أو تتزوج وقد تحللوا التحلل الأول على القول بأنه في حكم الوطء لأنه من دواعيه ومن مقدماته لا بد من أن يُكمل حجه ثم يعقد من جديد يكون العقد باطلا، وإذا قلنا إن العقد مثل بقية المحظورات وأن إبطال الحج بالوطء فقط ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.

"جنونًا أو جذامًا" الجذام مرض تتآكل معه الأطراف وتسقط "أو برصًا" وهو البياض الذي يوجد في الجلد "أو كانت المرأة رتقاء" الفرج مغلق "أو قرناء" فيها ما يمنع من ولوج الذكر ويمنع من الاستمتاع بها "أو عفلاء أو فتقاء" كلها موانع من الوطء إذا وُجد ما يمنع من الوطء الذي هو المقصود الأعظم من النكاح فالزوج له الخيار له الفسخ لكن إن قال أنا أرتضيها على هذا العيب فالأمر لا يعدوه.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

قبل لا، خلاص انتهى سقط خياره.

"أو الرجل مجبوبًا"

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

كيف ما يبين؟ من هذه العيوب أو الجنون مثلاً؟

طالب: ..........

إذا كان المرض يمنع من الحكم المرتبة على النكاح هذا لا شك أنه خيار.

طالب: ..........

من وقت علمه "أو الرجل مجبوبًا" مجبوبا يعني مقطوع الذكر، طيب العمى جاؤوا بالمرأة وهي لابسة عدسات وجلست أو جيء بالرجل وجُلِّس ما يظهر فيه شيء أعمى أو عمياء والنظر وقته يسير جدًا يفسخ أو ما يفسخ؟ العمى.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

هو سيأتي هذا الكلام، الغريب أنه في مختصر خليل أن العمى لا يعد عيبا يفسخ به، يقول: يجوز كتم العمى عن الخاطب وأنت إذا نظرت إلى أن العمى لا يعوق عن مصالح الدين وأن الكثير من أئمة الإسلام عميان بعضهم يعتبره ميزة يتفرغ لطلب العلم ويكون ذهنه محصورا مجتمعا لما هو بصدده ويعوَّض بأمور أخرى بقوة الحافظة وغيرها يعتبره ميزة لكن مع ذلك لا بد من بيانه؛ لأنه وإن كان ميزة إلا أنه عيب.

طالب: ..........

عمى؟

طالب: ..........

بعض الناس لا ينظر إلى علم ولا غيره يقول هذا عالة علينا لا هو متكسب ولا شيء، ماذا يفعل؟! إذا أراد أن يخرج امسك ده إلى الباب، وإذا أردت أن تذهب به أو تأتي به وإلاَّ فالمرأة كيف تخدم الزوج وهي عمياء؟! يقول ويجوز كتم العمى عن الخاطب إلا أن تكون عذيطة يقول "فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح"

طالب: أحسن الله إليك لكن ضعف النظر.

ضعف النظر الشديد المهم أنه يدبر نفسه.

طالب: ..........

جاءني شخص قبل عشر سنين أو أكثر يقول ذهبت أخطب ورحت أشوف في الرؤية ولكني ما أغضيت يقول أنه من جلس حتى قام ما أغمض عينيه ما السبب؟ لأن في جفنيه برصا يعني ما علموا به قلت له يجب أن تخبرهم، لا بد من إخبارهم.

"فلمن وجد ذلك منهما يعني من الزوج لصاحبه الخيار وفسخ النكاح وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر" وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر "وإن كان بعده وادعى أنه ما علم" وإن كان بعده بعد الدخول والمسيس وادعى أنه ما علم "وحلف" لأنه ما تقبل دعواه إلا بيمينه "كان له أن يفسخ وعليه المهر" كان له أن يفسخ وعليه المهر "يرجع به على من غره" يرجع به على من غره، طيب الذي غرّه ولي المرأة أبوها يرجع عليه والمهر تستحقه المرأة بما استحل من فرجها.

طالب: ..........

على من غر فلا شيء إذا كانت هي.

طالب: ..........

ما لها شيء لأن الموجِب المقتضي مع المانع موردهما واحد.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

عن ماذا يسأل؟ هي عمياء أو ليست عمياء؟! الأصل الإبصار.

"ولا سكنى لها ولا نفقة" لأنها ليست برجعية حكمها حكم البائن "لأن السكنى والنفقة لمن تجب لزوجها عليها الرجعة وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح" كما في قصة بريرة أنها أُعتقت وهي تحت عبد يقال له مغيث والقصة في الصحيحين فخيّرها النبي -عليه الصلاة والسلام- واختارت الفراق، وكان برير يلاحقها في سكك المدينة ويبكي يحبها وهي لا حاجة لها حتى لما شفع النبي -عليه الصلاة والسلام- له قالت تأمرني قال «لا، أنا شافع» قالت لا حاجة لي به، لكن لو كان حرا حينئذٍ لا خيار لها، وفي بعض الروايات أن زوجها كان حرًا، مغيث كان حرا ومع ذلك خيّرها النبي -عليه الصلاة والسلام- لذا الحنفية لا يفرقون بين كون الزوج حرا أو عبدا يثبت لها الخيار، الجمهور يفرقون إن كان حرًا فالكفاءة وجدت يعني فليس هناك ما يدعو إلى أو ما يستدعي الفسخ أو الفراق، لكن إذا كان عبدا الكفاءة تغيّرت، إن كان مكافئا لها لما كانت أمة ثم لما صارت حرة تحت عبد ارتفعت الكفاءة الحنفية يقولون لا، ولو كان حرا لأنه قبِلها وهي على وضع مما يدل على أن فيه شيء ما هي قابلة أنه عبد إلا أنه فيه شيء فيه نقص.

طالب: ..........

كيف؟ ليس بواضح؟

طالب: ..........

كيف ما درى؟ من يقبل الأمة من الأحرار إلا الناقص يعني فيه نقص.

طالب: ..........

لا، العجز ليس لكن شخص قبِل هذه وهي أمة ما قبلها إلا أن فيه شيئا من النقص، ومادام فيه شيء من النقص تنزل على كلام الحنفية وإلا قول الجمهور هو الراجح؛ لأنه حتى لو كانت فقيرة مع فقير ثم ورثت أموالا طائلة.

طالب: ..........

لا، ما يحق لها.

طالب: ..........

لا يجد طول الحرة.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

هذا كلام الجمهور.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن أعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها" يعني وطئها برضاها إذا وطئها برضاها سقط خيارها أو وطئها بطل خيارها "علمت أن لها الخيار أو لم تعلم" يريدون الخيار في هذه الصورة كالشفعة "ولو كانت لنفسين هذه الأمة يملكها شخصان فأعتق أحدهما فلا خيار لها" لأنها مازالت، المبعضة في حكم الأمة وإنما تملك الخيار إذا صارت حرة كاملة الحرية "فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرًا" إذا كان المعتق معسرًا وإلا لو كان موسرًا أُلزم بإعتاق الباقي "فإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده" فإن اختارت المقام معه مع العبد قبل الدخول أو بعده "فالمهر للسيد" لماذا كان المهر للسيد؟ لأن العقد حصل وقد كانت في ملكه "فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر" لأن إبطال العقد كان بسببها ومن جهتها إن كانت هي التي "اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر وإن اختارته بعد الدخول" اختارت الفسخ بعد الدخول "فالمهر للسيد" لماذا لا يقال أن الفراق جاء من قبلها فلا مهر أيضًا؟

طالب: ..........

يقول "فإن اختارت المقام" يعني لو اختارته اختارت الفسخ في الجملة الثانية، الأول اختارت المقام معه" فإذا كانت اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر" لأنها لا تستحق شيئا.

طالب: ..........

المهر يثبت بالدخول ولا دخول ولا استحل شيئًا من فرجها، والفرقة جاءت من قبلها فلا تستحق شيئا.

طالب: ..........

الأولى "فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد" لأنه ثبت المهر بالدخول لكن هي التي اختارت والفسخ جاء من قبلها.

طالب: ..........

أيُّهنَّ؟

طالب: ..........

وإن اختارته بعد الدخول؟

طالب: ..........

لأنه ثبت العقد وما ترتب عليه أثناء كونها أمة ولا شك أن الأمة لا تملك فما يملك السيد بلا شك.

طالب: ..........

لكن المسكين هذا الذي دفع المهر وأُلزم بالطلاق بمجرد أنها صارت حرة ما ذنبه؟ هو للسيد، الذي قرره المؤلف للسيد لأنه عقد عليها ووطئت وهي في ملكه.

طالب: ..........

ماذا يقول المغني؟ ليس معك؟

طالب: أحسن الله إليك لا يقاس... لا دخل لها ولا دخل للسيد...

لا، هي المسألة كونها اختارت وإن اختارته، اختارته الضمير يعود على من؟ على الفسخ أو على البقاء مع العبد؟

طالب: ..........

المسألة مشكلة لا بد أن نراجع الشرح يعني وإن اختارته اختارت هذا الزوج لكن ما يقال بعد الدخول.

طالب: ..........

إذا عتقت.

طالب: ..........

هو السيد.

طالب: ..........

وبهذه الصورة يكون الحكم مستقيما أو أن الزوج متضرر، على كل حال يعني يفارق الزوجة ويؤخذ منها المهر والفراق من قبل سيدها.

طالب: لا تلازم ين العقد والفسخ.

هو معروف أن وجه الإشكال أن الفراق بسببها بسبب السيد لكن هي التي اختارت هذا الفراق والزوج متضرر، على كل حال يدفع مهرا ويفارق ولا يد له في ذلك كيف يكون المهر عليه ويكون للسيد؟! أين المغني؟ ماذا يقول؟

طالب: ..........

كان للسيد لكن أليس السيد متسببا في هذا الفراق؟ واختارت أيضًا هذا الفراق؟

طالب: ..........

والمهر ليس لها بحيث تحرم منه لأنه بسببها ماذا يقول الشيخ؟

 أحدكما تفضل.

طالب: ..........

لأنها صارت حرة فالواجب لها مهر المثل.

طالب: ..........

كمن طلقت قبل الدخول، كمن طلقت وسمي مهرها قبل الدخول لها النصف.

طالب: ..........

هذا ليس فيه إشكال إذا كان قبل الدخول، الكلام قبل الدخول ما فيه إشكال لكن بعده لكن الزوج السيد هل يتضرر بالدخول أو عدمه؟ هو أعتق ولم ترجع إليه وما فيه إلا أنه باعتبار أنه ثبت المهر بالدخول.

طالب: ..........

نعم لكن قبل الدخول ما فيه شيء.

طالب: ..........

الأصل أنه بعد الدخول لها وباعتبار أنها لا تملك يرجع إلى سيدها لكن يبقى أن الزوج متضرر على كل حال لا يوجد قول ثاني؟

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

هذا قبل الدخول كالمطلقة قبل الدخول لكن الإشكال فيما إذا طلقها بعد الدخول الزوج المسكين تؤخذ قهرًا منه ويؤخذ منه المهر ويعطى السيد المتسبب في الفراق وهي المباشرة للفراق.

طالب: ..........

لا، لكن لا يجمع أكثر من ضرر.

طالب: ..........

هي التي قبلته أحد ألزمها به؟

طالب: ..........

هذا ليس بضرر هي قبلته، وما حصل منه أي فعله هو مسكين على حاله، ما تغير من حاله شيء.

طالب: ..........

طيب وسيده تضرر أيضا بدل ما يؤتى له بامرأة تشغتل في بيته مع زوجها ويدفع مهر وتؤخذ منه قهرا نفس الشيء.

طالب: ..........

وضرر على سيده ضرر على جهة ثانية وانتفاع لجهة ثانية والغنم مع الغرم انتهى كلام المغني؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

وهذا الثاني الزركشي.

طالب: ..........

هذا ما فيه إشكال؟ الضرر على جهة واحدة والجهة الأخرى المنتفعة هي المتسببة.

طالب: ..........

بلى، في الغنم أو في الغرم؟

طالب: ..........

هذا غنم.

طالب: ..........

لا، ليس الكلام في الزوج المتسبب السيد في إعتاقه والمتسبب في الفراق هو السيد لأنه أعتقها فملكت هذا الحق وهي باشرت الفراق لأنها اختارته.

طالب: ..........

لكن هذا الذي اختارت في هذه الصورة حصل.

طالب: ..........

نعم لكن ما يأتي الترغيب على حساب جهة أخرى.

طالب: ..........

هو ثبت بالدخول طيب.

طالب: ..........

إلى من؟

طالب: ..........

يعني عليها هي، هم ما قالوا هذا.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

بريرة مستعملة مدة طويلة.

طالب: ..........

يعني ما رجعت المهر عليه، دعنا نرجع لقصة بريرة.

طالب: ..........

هو مثل الفسخ الخلع، حصل الزوج ولا يحتاج شيئا امرأة الفراش له وأخذت قهرًا منه.

طالب: ..........

يقول باب خيار الأمة تحت العبد- يعني إذا عتقت- وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح قول من قال إن زوج بريرة كان عبدًا وهو المرجح كما هو معلوم، وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة في قصة بريرة باب الحرة تحت العبد وهو جزم منه أيضًا بأنه كان عبدًا ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه، واعترض عليه هناك ابن المنيِّر بأنه ليس في حديث الباب أنه زوجها كان عبدًا وإثبات الخيار لها لا يدل؛ لأن المخالف يدعي ألا فرق في ذلك بين الحر والعبد، والجواب: أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده، ولا شك أن قصة بريرة لم تتعدد وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدًا فلذلك جزم به واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لكن لم يكن لها الخيار، وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت سواء كانت تحت حر أم عبد وتمسّكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًا وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود؟ أو رواه عن عائشة؟ أو من قول غيره؟ كما سأبينه، قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه خالف الأسود الناس في زوج بريرة، وقال الإمام أحمد إنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا ورواه علماء المدينة وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيء، وإذا عتقت الأمة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يُفسخ بأمر مختلف فيه، قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار والمعنى فيه ظاهر؛ لأن العبد غير مكافئ للحرة في أكثر الأحكام فإذا عتقت ثبت لها البقاء في عصمته أو المفارقة لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار واحتج من قال إن لها الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأي باتفاقهم على أن على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك، وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤثرًا لثبت الخيار في البكر إذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة وليس كذلك الأمة تحت الحر فإنه لم حدث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحر فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم واختُلف في التي تختار الفراق هل يكون ذلك طلاقًا أو فسخًا فقال مالك والأوزاعي والليث تكون طلقة بائنة ثبت مثله عن الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة، وقال الباقون يكون فسخًا لا طلاقًا..

لا يوجد شيء.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

نعم لكن أي شخص المرأة الحرة تحت الحر تتضرر تحته تدفع يصير خلعا الذي يدفع الضرر عن نفسه يدفع مقابل.

طالب: ..........

لكن لا يؤخذ منه شيء.

طالب: يعني لا يرجع عليه مهر.

اللهم صل وسلم. لعلكم تشوفون لأن هذا آخر الدروس.

طالب: ..........

نعم السفر الجمعة الحج خلاص.

طالب: ..........

نعم لأن الحج ما بقي شيء.

طالب: ..........

 

آخر درس الثلاثاء نعم.

"