تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (26)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

"بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

"وفي علة الربا في الأربعة مذاهب."

في الأربع غير الذهب والفضة.

"وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذَكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم الأول: مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لا ربا أصلاً في غير الستة ويروى هذا القول عن طاووس."

والعلة عندهم حينئذ النص مادام منصوص عليه خلاص ولا يلحق بها غيرها مما لم يُنَص عليه.

"ويروى هذا القول عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتِّي، الثاني: مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم أن العلة فيها كونها منتفعًا بها حكاه عنه القاضي حسين، الثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر.."

يدخل في هذه العلة كل ما ينتفع به يجري فيه الربا لكن مثل هذا لا يلتفت إليه.

"الثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من الشافعية أن العلة "الجنسية" فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلاً والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين، الرابع: مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران"

يعني العلة تساوي القيمة وعدم التساوي، فإذا تساوت القيمة ولو تعددت أفراد المبيع فما تدخل إذا تساوت القيمة.

"الخامس: مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير والباقلي."

والباقلى.

والباقلاء.

الباقلاء بالتخفيف.

طالب: ......

تقارب الحنطة والشعير قيل هما جنس واحد وقيل جنسان متقاربان.

"أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالعشير والباقلاء بالحمص والدخن بالذرة مثلاً، السادس: مذهب ربيعة بن عبد الرحمن أن العلة كونه جنسًا تجب فيه الزكاة فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشي والزرع وغيرها."

فيجري فيها الربا؛ لأن الزكاة واجبة فيها.

"السابع: مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي في القديم إن العلة كونه مطعومًا يُكال أو يوزن ونفاه عما سواه."

وأما قول الشافعي في الجديد فاقتصر على الطعم كونه مطعومًا.

"ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الإطالة المملة.

 فروع، الفرع الأول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل."

بل لا بد من تحقق المساواة والمماثلة وإذا شك في ذلك كأنها متفاضلة.

قفل الباب!

"ودليل ذلك ما أخرجه مسلم والنسائي عن جابر قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر."

ولا يكفي في ذلك خرص ولو من خبير؛ لأن بعض الناس إذا خرص لا يزيد خرصه عن الواقع ولا ينقص بالخبرة لكن ما يكفي هذا في تحقق المماثلة.

"الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النَساء ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن أوس- رضي الله عنه- قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورِقك فقال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كلا والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتنقدن ورِقه فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء»."

ولذلك لا يكفي في القيمة لمن اشترى ذهبا أو فضة أن يدفع شيكا ولو كان مصدقًا حتى ولا بالسحب الفوري لأنه قد ينتقل من حسابه لكن لا يدخل إلى حساب الثاني إلا بعد مدة فلا بد من التقابض خذ وهات.

طالب: ......

والله في النفس منه شيء لكن الأصل خذ وهات يدًا بيد.

طالب: ......

لا، حتى هي، ولا التحويل، التحويل ما يصل بسرعة لاسيما عند الضغط عند صرف الرواتب يتأخر التحويل.

طالب: ......

لكن ما تاتي الرسالة مباشرة إذا ما دخل.

طالب: ......

لا، أيام الضغط تختلف، ضغط الحسابات تختلف ولذلك لا يُجزَم بأنه تقابض.

طالب: ......

حتى نفس البنك في أيام صرف الرواتب يتأخر لأن عليهم ضغط فلا يعتبر تقابضا.

"الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوي بربوي كذهب بذهب ومع أحدهما شيء آخر ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري قال أُتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بالذهب الذي في القلادة فنُزِع ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-«الذهب بالذهب وزنًا بوزن»."

لا بد أن يصفى الذهب من غيره فيباع بذهب مع التقابض والتساوي، أما إذا اشتمل الذهب على غيره كالقلادة التي فيها خرز أو يكون فيه مدخول آخر من أشياء يربط بها ويشد بها حتى ولو كان فضة لا بد من فصله ولا يختلف في ذلك الذهب المسبوك والمصكوك والمصوغ كله لا بد فيه من التساوي.

طالب: ......

مثل هذا لا يتحقق فيه التساوي لا بد أن يباع بمثله.

"وروى مسلم نحوه أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد من حديث فضالة بن عبيد- رضي الله عنه- ونحوه أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه، وقال العلامة الشوكاني- رحمه الله تعالى- في نيل الأوطار عند ذكر صاحب المنتقى لحديث فضالة بن عبيد المذكور ما نصه: "الحديث قال في التلخيص له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدًا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها: ذهب وجوهر، وفي بعضها: خرز معلقة بذهب، وفي بعضها: باثني عشر دينارًا، وفي بعضها: بتسعة دنانير، وفي أخرى بسبعة دنانير وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة."

يعني أكثر من قصة، وعلى كل حال هذا الاختلاف لا يؤثر في أصل المراد وأنه لا بد من التساوي ولا بد من تصفية الذهب سواء قلنا باثني عشر دينارا، أو عشرة، أو تسعة، أو أكثر أو أقل، سواء قلنا الخلط بخرز أو كان بحديد أو بفضة أو بغير ذلك.

طالب: ......

إلا يختلف بالعيار؛ ولذا لا يجوز بيعها واحد وعشرون بثمانية عشر لا يجوز لأنه لا يمكن التساوي.

"قال الحافظ: والجواب المُسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذٍ ينبغي الترجيح بين رواتها فإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن أبي داود انتهى منه بلفظه وقد قدمنا بعض روايات مسلم، الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب."

يعني الترجيح بين الروايات والحكم للراجحة بأنها هي المحفوظة وأن ما خالفها وإن كان راويها ثقة تكون شاذة وإن كان راويها ضعيف تكون منكرة.

"الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه ودليل ذلك ما صح عن جماعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه -صلى الله عليه وسلم- صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل وأنّ من زاد أو استزاد فقد أربى، وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد أنه قال كنت أطوف مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن: إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله بن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا -صلى الله عليه وسلم- إلينا وعهدنا إليكم، ثم قال البيهقي: وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب أو ورِق بأكثر من وزنها فنهاه أبو الدرداء، وما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في النهي عن ذلك وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع عن.."

لشيخ الإسلام كلام في هذه المسألة وأنه كأنه يميل إلى رأي معاوية- رضي الله عنه وأرضاه- وأن الصياغة لها وقع في الثمن إذا زيد قيمة الصياغة والذهب بالذهب والصياغة لها قيمتها المستقلة كأن شيخ الإسلام يميل أن هذا أمره أسهل.

طالب: ......

أين؟

طالب: ......

لا، إذا جئت بمائة جرام خام ومائة مصوغة ما قدر الصياغة؟ المائة بكم؟ قل بعشرة آلاف مثلاً، والصياغة يمكن تصاغ بألف أو بخمسمائة أو ما أشبه ذلك تضاف فتبيع هذه بهذه مع فرق الصياغة والجمهور على أنه لا، خلاص مادام ذهب بذهب لا يزيد ولا شيء.

طالب: ......

لا، حتى مالكها مالك السلعة التي يتداولها الناس له حق الصياغة لأنها مزيدة عليه

طالب: ......

هذا الأصل أن قول جمهور أهل العلم على ما دل عليه الحديث الصحيح وأنه مهما بلغت من الصياغة إذا أردت أن تستفضل في مثل هذه الصورة بع المصوغ واشتر خاما والعكس مثل الذهب المستعمل مع الجديد ما يطيعونك يعطونك جديد وأنت معك مستعمل ولا يجوز أن تبيعه بأكثر أو بأقل إنما بع هذا واشتر هذا.

طالب: ......

ولذلك بع أنت واشتر مثل ما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-في التمر «بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبًا».

طالب: ......

نعم كيف؟ يبيع بفضة، بما يباع به نسيئة بسلعة أو بشيء.

"وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرًا قال لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن ولا تأخذ فضلاً انتهى منه، وما ذكر البيهقي- رحمه الله- أن ما قدمه من نهي أبي الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أنبأنا الشافعي أخبرنا مالك ح وأخبرنا علي بن أحمد بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد."

قال وأخبرنا قال وأنبأنا..

"قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفّار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني القعبي.."

القعنبي عبد الله بن مسلمة.

"يعني القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورِق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسًا، فقال له أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل ووزنًا بوزن ولم يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر وقد ذكره الشافعي في رواية المُزني انتهى منه بلفظه، ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- من رواية أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربا، فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه انتهى، هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا، وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه وأجاز مالك بن أنس- رحمه الله تعالى- للمسافر أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليا قد وزن النقد بدون الأجرة لضرورة السفر كما أشار إليه خليل بن إسحاق في مختصره بقوله: "بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته قال مقيده.."

وأجرتِه.

"يعطيه المسافر وأجرتِه دار الضرب ليأخذ زنته قال مقيده- عفا الله عنه- الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر كما استظهر عدم جواز."

يصل إلى حد ضرورة مثل أكل الميتة! الحلي قدر زائد على ما تفرضه الضرورة.

طالب: ......

لكن هذا ماذا يأخذ؟

طالب: ......

يعطيه تبرا وأجرة الضرب ويأخذ مكانه زنته من الذهب.

طالب: ......

هو محتاج إلى عملة يشتري بها من الأسواق هو عنده تبر غير مصكوك.

طالب: ......

ما اسمه؟

طالب: ......

ماذا قلت؟

طالب: ......

فتوى وليست فتوة أنت طالب علم لكني أعرف أنها سبق لسان ما تقول هذا وإن كان يقولها بعض العامة.

طالب: ......

لعدم سماعه بلا شك ما يُظن بمعاوية أنه يخالف.

طالب: ......

لا نأخذ بقوله سمع أو ما سمع وعندنا كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

"قال مقيده- عفا الله عنه- الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر كما استظهر عدم جوازه ابن رشد وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر والأظهر.."

خليل نفسه والأظهر خلافه.

"والأظهر خلافه يعني ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة كما قرره شراح المختصر الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامَل بها هل يُمنَع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى أنها سند وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيُمنع بيعها بالفضة ولو يدًا بيد مثلاً بمثل ويمنع بيعها بالذهب أيضًا ولو يدًا بيد."

هي لا شك أنها بدل عن العملات المستعملة في السابق من الذهب والفضة هي بدل فلها حكمها وليست بدلا مخصصا عن ذهب أو عن فضة إنما هي نقد فيجوز بيعها بالفضة متفاضلة وبيعها بالذهب متفاضلا لكن لا بد من التقابض.

طالب: ......

كذلك سائر العملات كلها حالّة محل الذهب والفضة وأنها ليست من الذهب ولا من الفضة بحيث لو قلنا أن الريـال بدل فضة نقول لا يجوز بيعه متفاضلا بالفضة الريـال من الفضة بمثله من الورِق لا.

"وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيمتنع بيعها بالفضة ولو يدًا بيد مثلاً بمثل ويمنع بيعها بالذهب أيضًا."

لأنه لا يمكن التساوي فيمتنع بيعها بالفضة مطلقًا على كلامه.

طالب: ......

والجهل بالتساوي التفاضل كيف تتساوى؟ لا يمكن تساويها.

"ويمنع بيعها بالذهب أيضًا ولو يدًا بيد لأنه صرف ذهب موجود أو فضة موجودة بفضة غائبة وإنما الموجود سند بها فقط فيمنع فيها لعدم المناجزة بسبب عدم حضور أحد النقدين أو لا يمنع فيها شيء من ذلك نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة فذهب كثير من المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة فيجوز الفضل والنساء بينهما وبين الفضة والذهب وممن أفتى بأنها كعروض التجارة العالم المشهور عُلَيش المصري صاحب النوازل وشرح مختصر خليل وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية قال -مقيده عفا الله عنه-."

وعلى هذا لا يوجد ربا إذا اعتبرناها عروض تجارة تباع بالدراهم نسيئة، لكن إذا بيعت بجنسها تكون عروضا بعروض لا يجري بينها الربا إذًا يرتفع الربا بالكلية.

طالب: ......

لكن هذي عروض تجارة.

طالب: ......

كيف ربا القرض.

طالب: ......

صار جر نفعا.

طالب: ......

صار قرضا جر نفعا لا لأنه ربا لأنه ليس بربوي إذا صار عروض تجارة وهو يوزن أو يوكل

طالب: ......

لا تلزمني بهذا القول هذا القول ليس بصحيح كي نلتزم بهذا وانتهى الإشكال.

طالب: ......

إذا رفع عنها النقدية وكونها قيم الأشياء انتهى كل شيء.

هذا الذي يكتبه بعض المفتين في الصحف.

طالب: ......

قد ينسب للألباني والشيخ ابن سعدي له كلام لكن ليس بصحيح.

"قال مقيده-عفا الله عنه-الذي يظهر لي والله تعالى أعلم."

طيب خمسة جديدة من المؤسسة بعشرة متقطعة ما رأيك؟ ربا؟

طالب: ......

من قال لك إذا صار على هذا القول ليس بربا؟

طالب: ......

البنوك فتوانا على أنها نقد مثل الذهب والفضة.

طالب: ......

إذا قلنا عروض تجارة وافقناه يا رجل عروض تجارة تبيع سيارة بسيارتين فيه شيء؟

طالب: ......

سيارة بسيارتين بيع ما فيه شيء بيت ببيتين بعير ببعيرين بثلاثة ما فيه شيء.

"قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها ليست كعروض التجارة وأنها سند بفضة."

ليست سندا بفضة مطلقًا؛ لأن بعض البلدان تغطيه بفضة وبعض البلدان تغطي مستنداتها بذهب ثم ارتفعت التغطية وصار اقتصاد البلد هو الذي يرفع العملة وهو الذي يخفضها.

"وأن المبيع الفضة التي هي سند بها ومن قرأ المكتوب عليها."

كل هذا يدلنا على حقارة الدنيا هذه الخمسمائة الزرقاء التي تعدل الشيء الكثير وتقضي حوائج الناس يعني لو صدر أمر بإلغائها ما الفرق بينها وبين الورقة هذه الورقة؟ لا يوجد فرق والله المستعان.

"ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدًا بيد لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها لأنها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها أصلاً فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين.."

طيب نشري ذهب أو فضة؟ لا يوجد إلا عروض تجارة أو بذهب مع التساوي كيف تحصل على الذهب وأنت ممنوع من الورِق هذا؟!

"فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعل له السلطان من المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه، الأول: أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلاً وأن حقيقتها سند بفضة فما المانع من أن نمنع فيها الربا مع النقد والنصوص صريحة في منعه بين النقدين وليس هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرها بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلَم الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم، وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد فإنه محمول على أن ذلك الحديث الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالى {وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [سورة الحديد:25] فلو جُمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من الأشياء المنتفع بها ولو كانت.."

لكن لو نظرنا إلى قيمتها باعتبارها نقدا وباعتبارها حديدا يعني باعتبارها نقدا أكثر بكثير، لو تحضر لك سيخا من حديد من الذي ينتفع به في العمائر يعدل ألوف مؤلفة من النقود.

"ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلاً لما قالوا بالجواز لأن ما هو سند لا شك أن المبيع فيه ما هو سند به لا نفس السند؛ ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك التي هي الأوراق التي هي سند بالأرزاق الثاني:"

وعلى هذا فما الحكم؟ إذا صار عندك وثيقة صك من ولي الأمر، ليس الصك من المحكمة إنما هو أمر عطاء إما برزق أو بأرض أو بغير ذلك تشتريه بالدراهم أو ما تشتريه؟ لأن المعتبَر ما أُمر به، أنت ما أخذت هذه الورقة على أنها هي رأس مالك لا، إنما هي للدلالة على ما أمر به فالمبيع ما أمر به نحتاج إلى مسألة القبض لا بد أن يكون مقبوضا ولا يجوز بيعه قبل قبضه، والناس يتساهلون في هذه الأمور ويتداولونها وبعضهم إذا أمر له بمبلغ من المال باع هذه الورقة وهذا عين الربا.

"الثاني: أن هناك فرقًا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديمًا وحديثًا إلا في المحقّرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس، الثالث: أنا لو فرضنا أن كلاً من الأمرين محتمل فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ويقول «من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ويقول «والإثم ما حاك في النفس» الحديث وقال الناظم:

وذو احتياط في أمور الدين

 

 

 

من فرض شك إلى يقين

 

وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدَّم على ما دل على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ولاسيما الربا الذي صرّح الله تعالى بأن مرتكبه محارب لله وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لعنه ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع ظاهره الحلية."

الحيلة.

"كما إذا كان البيع ظاهره الحيلة."

يعني مثل مسألة التورُّق أو مسألة العينة.

"ولكنه يمكن أن يكون مقصودا به التوسل إلى الربا الحرام عن طريق الصورة المباحة في الظاهر كما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدًا أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين الإباحة لأنه."

البيع والشراء في سلع لكن هذه السلع إنما يتوصل بها إلى أن تكون نقودا بنقود وهذا ظاهر في مسألة العينة وجاء فيها النص.

"لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع منه ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منها لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة فيؤول الأمر إلى أنه دفع دراهم وأخذ أكثر منها لأجل وهو عين الربا الحرام، ومثل هذا ممنوع عند مالك وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وروي عن الشعبي والحكم وحماد كما في الاستذكار وأجازه الشافعي."

وهذا المقصود من مسألة العينة، مسألة العينة يجيزها الشافعي ويحرمها الجمهور والحديث فيها نص «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا..» نص في العينة، شيخ الإسلام وقبله عمر بن عبد العزيز ونفر يسير من أهل العلم يرون أن مسألة التورُّق مثل العينة لا فرق وأنت لا تريد السلعة اشتريت سلعة بأكثر من قيمتها إلى أجل سواء بعتها على الذي باعها عليك أو على غيره لا فرق، لكن عامة أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أنك إذا بعتها على غير من باعها عليك حلّت.

"واستدل المانعون بما رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة أنها أنكرت ذلك على زيد بن أرقم وقالت: أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إن لم يتب، وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة، وإذا اختلف صحابيان في شيء رجّحنا منهما من يوافقه القياس، والقياس هنا موافق لزيد لأنهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه."

يعني لو انفرد عن العقد الثاني صحيح في نفسه ولذلك تشتري من التاجر السلعة بأغلى وأكثر من قيمتها إلى أجل والزيادة في مقابل الأجل العقد صحيح ثم أنت تبيعها على طرف ثالث العقد صحيح فإن ضم العقدان وصارا في عقد واحد وصار البيع الثاني على البائع الأول هنا دخل الشافعي ينظر إليهما على أنهما عقدان والجمهور على أنه عقد واحد وجاء به النص.

"وقال الشافعي أيضًا لو كان هذا ثابتًا عن عائشة فإنها إنما عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم والبيع إليه."

التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم إذا أمر لك ولي الأمر بشيء ثم بعت هذا الصك مثلاً ما يُدرى متى ينفذ؛ ولذلك العطاءات تتأخر سنين بعضها وبعضها يصير لك حظوة أو واسطة أو شيء ينجّز.

"والبيع إليه لا يجوز واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة."

والبيع إليه لا يجوز عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم.

والبيع إليه لا يجوز.

لا يجوز واضح.

"واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة وبأن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء والله تعالى أعلم."

لا، نرجع عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم والبيع إليه.

طالب: ......

لا، بقية الكلام واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة وبأن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء، كيف البيع لا يجوز وكن يشترين إلى العطاء؟

طالب: ......

واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت الكلام الأول ماشي السطرين.

"وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة رأيها وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة ويسميه المالكية بيوع الآجال وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك بقولي:

بيوع الآجال إذا كان الأجل

 

 

 

أو ثمن كأخويهما تحل

 

وإن يك الثمن غير الأول

 

 

وخالف الأجل وقت الأجل

 

فانظر إلى السابق بالإعطاء هل

 

 

عاد له أكثر أو عاد أقل

 

فإن يك أكثر مما دفعه

 

 

فإن ذاك سلف ينتفعه"

 

بمنفعة؟

".........................

 

 

 

فإن ذاك سلف بمنفعة

 

وإن يكن كشيئه أو قلَا

 

 

..................."

 

قلَّا.

" وإن يكن كشيئه أو قلَّا

 

 

 

عن شيئه المدفوع قيل حلَّا"

 

المدقوع قبلُ حلَّا.

قبلُ.

حلَّا.

لأنه لو أخذ أكثر مما دفع هذا الربا وإذا أخذ أقل مما دفع انتفى الربا.

والله أعلم اللهم صل على محمد,

طالب: ......

هذا الربا ربا الجاهلية إما أن تربو ربا الجاهلية.

طالب: ......

هو فيه ربا الفضل وربا النسيئة.

طالب: ......

ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما القرض إنما يدخله الربا عند من يسميه ربا إذا جر إلى منفعة.

طالب: ......

نعم ما يشترط لأن هذه الزيادة بعد استقرار الثمن.

طالب: ......

هو قرض إذا زادوه بعد العقد صار ربا قرض أما بعد العقد هذا ربا الفضل.

طالب: ......

هذا بعد العقد هذا بعد استقرار الثمن هذا يصير ربا.

طالب: ......

ما هو؟

طالب: ......

تشتريها لأنها الآن ليست ذهبا ولا فضة.

طالب: ......

ما هو؟

طالب: ......

لا، الثاني الذي يليه الأسبوع القادم.

طالب: ......

متى تبدأ الاختبارات؟

طالب: ......

 

والله الرأي لكم لكن نحن ما نبهنا من أول الأسبوع.