شرح مختصر الخرقي - كتاب الطلاق (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة في مرض الموت".

طالب: الجملة التي قبلها يا شيخ ما شرحت "وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده".

يمكن..

طالب: لا، نحنا وقفنا على الذي قبله.

طيب يقول المؤلف-رحمه الله تعالى-"وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده" إذا خالع العبد زوجته بأي قيمة أو بأي مبلغ فإنه يجوز لاسيما وأن المؤلف- رحمه الله- مشى على جواز الخلع بأكثر من مما دفع، فإذا تضررت الزوجة من زوجها افتدت نفسها ﯫﯬ البقرة: ٢٢٩  يجوز ذلك ولكنه باعتباره مملوكًا لسيده فهو وما يملك لسيده؛ لأنه لا يملكه طيب على القول بأنه يملك وهو قول معروف عند المالكية يملك بالتمليك، على القول بأنه يملك يكون له أو لسيده؟

طالب: للسيد إلا إن ملكه إياه.

نعم هو للسيد إلا إذا ملكه إياه، هذا على القول بأنه يملك بالتمليك، وإلا فالقول الآخر وهو قول الأكثر أنه لا يملك مطلقا لأنه سلعة يباع ويشترى "وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه" خالعت زوجها في مرض الموت الذي تحظر فيه التصرفات خشية أن يكون الدافع حرمان الورثة من الإرث كله أو بعضه يصح الخلع إذا خالعت المرأة في مرض موتها "بأكثر من ميراثه" فالخلع صحيح واقع ولكن تبقى الزيادة موقوفة على إجازة الورثة، كما لو أوصى بأكثر من الثلث فإن الوصية صحيحة والزيادة على الثلث موقوفة على إجازة الورثة "وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة" لأن إنفاذ هذه الزيادة موقوف على إجازتهم فإذا أنفذوها فالأمر لا يعدوهم، كما لو أوصى زيد من الناس بنصف ماله إذا اعترض الورثة ليس له إلا الثلث، لا ينفذ إلا الثلث وإذا أجازوا ما أوصى به مورثهم فالأمر لا يعدوهم وكذلك الخلع هنا.

طالب: ............

لا، خالع رضي بالفراق.

طالب: ............

الآن خالعت زوجها على ألف وتركتها ثلاثة آلاف وليس له من التركة إلا الربع؛ لأن لها أولاد فليس لها إلا سبعمائة وخمسين.

طالب: ............

ليس له إلا سبعمائة وخمسين إذا اعترض الورثة لا يعطى أكثر منهم وإذا وافقوا يأخذ الألف، ولو قُدِّر أنه خالعها على ألفين مثلاً وتركتها ثلاثة آلاف كما افترضنا ليس له من الثلاثة إلا سبعمائة وخمسين لماذا لا يأخذ أكثر؟ المسألة في مرض الموت الذي توقف فيه التصرفات، والورثة لهم الرأي في هذا؛ لأن المسألة مفترضة أو متوقع ويغلب على الظن أنها تريد حرمانهم مع أنه في هذه الصورة قد يكون الضرر عليها بالغا من الزوج وتريد أن تفتدي نفسها بأي ثمن لو بجميع ما وراءها مع شفقتها على ورثتها وحياطتها لهم ودلت القرائن على عدم إرادتها وقصدها لحرمانهم؛ لأنها متضررة ضررا بالغا من هذا الزوج، تريد أن تفتدي هل نقول يأخذ جميع ما خالعت عليه؟ لأنها معاوضة لأن الخشية منتفية الآن؟ السبب في ذلك أنه يخشى-لأن المسألة في مرض الموت-يخشى أن يكون القصد حرمانهم، أو نقول أن هذا مفروغ منه ومنتهي وليس لها أن تتصرف بأكثر مما شرعه الله-جل وعلا-من ميراثه منها؟ المفروض من الله سواء خالعت أو لم تخالع وهذا هو المتجه.

طالب: ............

من رضي يؤخذ من نصيبه، لو يعارضه واحد بقي على نصيبه الكامل من تركتها والبقية يؤخذ من أنصبائهم بقدر ما تنازلوا عنه "وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة ولو طلقها".

طالب: عندنا ولو خالعها.

في النسخة عندكم ماشية.

"ولو طلقها في مرض موتها" وفي النسخة الأخرى "لو خالعها" المغني ماذا يقول؟

طالب: ولو خالعها.

طيب.

المسألة هذه ليست من الخلع في شيء لأنه ما بين على أي شيء خالعها هل يصح أو لا؟ يصح الكلام كله في الوصية، فهذه المسألة من مسائل الوصايا لكنها شبيهة بالتي تقدمت وإلا فالأصل أنها من الوصايا.

طالب: ............

لا، هي في مرض موتها ولو طلقها في مرض موته نعم أو خالعها في مرض موته وأوصى لها، الكلام في مرض الموت مثل السابقة وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث مثل ما قلنا في الزوج في الخلع فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها، يقول: ولو خالعها في مرض موته يختلف الأمر فيما لو خالعها أو طلقها؟ الكلام في الوصية لا علاقة لها بالخلع ولا في الطلاق، إلاَّ أنها لو لم تُطلَّق ولم تخالع إلاَّ أنه لا تصح الوصية لها لا، لو لم تخالع ولم تطلَّق، ما هو؟

طالب: ............

لا، وارثة ولا وصية لوارث نعم "ولو خالعها في مرض موته" ولو في مرض موته هذا القيد المؤثِّر لأنه يخشى من حرمانه الورثة "وأوصى لها بأكثر مما كانت ترثه فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها" الرجل تركته ألفان.

طالب: ............

في مرض موته لو طلقها، طيب لو طلقها بطلب منها.

طالب: ............

لا، أنا أقول له صور يعني يمكن تصحيح العبارة "ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها" لو كانت تركته ألفي ريـال وأوصى لها بخمسمائة وله أولاد ليس لها إلا الثمن مئتين وخمسين، وأوصى لها بخمسمائة فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها مئتين وخمسين، طيب أكثر من ميراثها مثل ما قلنا فللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة، بمعنى أنهم لا يعطوه أكثر من ميراثه.

طالب: ............

يعني هل تحسم من التركة؟

طالب: ............

كيف؟ نعم يعني دفعت له ألفا أوصى لها المسألة الثانية.

طالب: ............

نعم لكن أوصى لها بألف أو خمسمائة وميراثها ميتان وخمسون كيف تضيف أنت على تركته هو.

طالب: ............

هو ما تعرض لهذا، هي ليست من مسائل الخلع أصلاً، هي من مسائل الوصايا، لم يسقها على أنها من مسائل الخلع ولا دخل لها في الخلع ولا تعرّض للعوض في الخلع وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث مئتين وخمسين من الألفين، وأوصى لها بخمسمائة والمسألة مفترضة في مرض موته فيخشى، وهذا التصرف لا يصح إلا بإجازة الورثة.

طالب: ............

لا، لكن في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، المسألة مفترضة في هل نجيز الطلاق أو لا نجيزه في هذه الحالة؟ إذا أجزنا الطلاق قلنا إنها ليست من الورثة فيجوز الوصية بأكثر من الثلث وإذا ما أجزنا الطلاق في مرض الموت إلا إذا كان بطلبٍ منها، إذا كان بطلب منها وهي إذا طلبت في مثل هذه الصورة هي متهمة لكي تُمضي الوصية التي هي أكثر من حقها من الميراث في مثل هذه الصورة تعطى الأقل صيانة لحقوق الورثة.

طالب: ............

ماذا أخذ؟

طالب: ............

المسألة لا دخل لها في الخلع المسألة هي مسألة وصية.

طالب: ............

لا، يعني هذه المسألة.

طالب: ............

حتى لو طلقها إن كان برغبتها فهي متهمة لتأخذ ما أوصى به لها أكثر من نصيبها، وإن كان بغير طلبها فهو متهم ولا ينفذ طلاقه.

طالب: ............

هذا هو مرض موته، المسألة كلها في مرض الموت، في مرض موته.

"فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرّم" خمر مثلاً وهما كافران "وقبضته ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء" لأنهما يعتقدانه مالا، الكافر يعتقد الخمر مالا، لكن لو كانا مسلمين لم يصح الخلع لأنه ليس بمال، ولماذا لا نقول أنه كالخلع على غير عِوَض؟

طالب: ............

لأنه ليس بمال وكأنه خلع على غير عِوَض.

طالب: ............

إذا لم تقبضه ثم أسلمت لكن هو أسلم.

طالب: ............

لا، أو أحدهما لكن كلهما أسلما معًا ولم يقبض قيمته.

طالب: ............

يقوَّم يعتبر مالا.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا، هو يتصور أنه مال عند من يراه مالا ماذا يساوى؟ ماذا يساوى عند من يستحله.

طالب: ............

مثل النصارى يسألون عن قيمته وتستحقه.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 قال- رحمه الله تعالى-: كتاب الطلاق.

وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، ولو طلقها ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه كان أيضًا للسنة وكان تاركًا للاختيار، وإذا قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملاً أو طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق، وإن كانت حائضًا لزمها الطلاق إذا طهرت وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق، وإذا قال لها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق حتى يصبها أو تحيض.

يصيبها.

حتى. عندنا يصبها كذا.

لماذا؟!

ما أدري والله!

حتى يصيبها أو تحيض، ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنتِ طالق للسنة طلقت من وقتها؛ لأنه لا سنة فيه ولا بدعة، وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع وعن أبي عبد الله رحمه الله في طلاق السكران روايتان إحداهما لا..

ثلاث روايات.

عندي روايتان.

روايات إحداهن لا يلزمهن الطلاق.

عجيب.

هن ثلاث عندك سيعدهن.

في طلاق السكران روايات إحداهن لا يلزمه الطلاق، ورواية يلزمه، ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف أصحاب رسول الله فيه، وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه، ومن أكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرهًا حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد.

كذا التواعد أو التوعد يا شيخ؟

النسخة التواعد توعد هو أصلاً لكن المكتوب التواعد.

طالب: التواعد غير التوعد الذي يظهر أنها التوعد من الوعيد.

النسخة التي عندي كذلك لكن التواعد يعني الاتفاق على موعد بينهما.

طالب: لكن المقصود التوعد أن يتوعده بشيء من العذاب لا أن يواعده.

هو التواعد من الطرفين تفاعل.

ولا يكون التواعد كرها والله أعلم.

ما الذي في المغني؟

طالب: ............

التواعد نعم من الطرفين.

طالب: ............

المغني؟

طالب: ............

الخافقين.

طالب: ............

هو الأظهر.

طالب: ............

هو المقصود الوعيد إذا هددها بأن يلحق بها الضرر.

طالب: ............

لا، ليس هكذا مقصوده أنه لا يكون الإكراه إلا بالفعل لا بالقول.

طالب: ............

التوعد الذي هو التهديد لا يكفي، ما يكفي التهديد.

يقول- رحمه الله تعالى- "كتاب الطلاق" قال- رحمه الله- "وطلاق السنة" وهي خلاف البدعة والطلاق حَلُّ عقد النكاح وميثاقه، وهو مشروع والمشروعية أعم من أن تكون في حكم من الأحكام الخمسة إذا كان له أصل في الشرع من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وينتابه الأحكام الخمسة، فيكون مباحًا إذا دعته إليه الحاجة، ومكروهًا بدونها، ويحرم للضرر، ويجب إذا زادت الحاجة وتضررت المرأة وتضرر أحدهما بالبقاء، إذا تضررت لاسيما المرأة وإلا فالرجل إذا تضرر بيده عقدة النكاح، إذا تضررت المرأة وجب الفراق، المقصود أن الأحكام الخمسة كلها متجهة، والأدلة عليه من الكتاب والسنة متظافرة وعليه الإجماع قال "وطلاق السنة".

طالب: حديث «أبغض الحلال إلى الله» هل يصح؟

لا، فيه كلام مضعف.

قال "وطلاق السنة" يعني مما يدل على أن هناك أيضًا في مقابله طلاق بدعة "طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة" طاهرًا من غير جماع واحدة طاهرًا لا حائضًا؛ لأن طلاق الحائض بدعة، وطلاق المجامعة في الطهر أيضًا بدعة، يطلقها أكثر من واحدة ما يراها بدعة، الثلاث ليست ببدعة عنده ثم إذا دعاها حتى تنقضي عدتها، قال ولو طلقها ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه ثلاثًا كان أيضًا للسنة وكان تاركًا للاختيار، عرفنا أن طلاق الحائض بدعة، والطلاق المجامَع فيه أيضًا بدعة، طلاق الثلاث عنده ليس ببدعة لكن المُرجح أنه طلاق بدعة- الثلاث-.

طالب: ............

يعني خلاف الأولى، الأولى أن يتريث؛ لأن له سعة ولا أحد يلزمه بالرجعة، أو طلق واحدة ثم انقضت العدة، فالأمر بيده يترك الفرصة التي جعلها الله له لا يضيق على نفسه، هل يقع الطلاق طلاق البدعة أو لا يقع؟ الجمهور على أنه يقع ومن ذلكم طلاق الحيض، وفي حديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر «مره فليراجعها» والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق هذه حجة الجمهور، ومن يقول بأنه لا يقع يقول «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» يعني مردود عليه، والكلام في حديث ابن عمر طويل من حيث اعتبارها طلقة أو لا، وجاء ما يدل عن ابن عمر أنه لم تحسب عليه، وجاء ما يدل على أنها حسبت، وعامة أهل العلم على أنه يقع، وكأن الأدلة يعني إن نظرت إليها مجردة هو ليس ثَمَّ إلا حديث ابن عمر بالنسبة لطلاق الحيض، وفيه حديث عائشة «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» إلى آخره، وحديث ابن عمر محتمِل والأصل أن المكلف مؤاخَذ بما ينطق به لكن حينما أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يراجعها بعد أن طلقها في الحيض هل المقصود من ذلك تكثير الطلاق؟ هل مطلب الشرع تكثير الطلاق أو تقليله؟ تقليله، إذا حسبت عليه ثم يطلقها «مره فليراجعها ثم يطلقها» المقصود المترتب عليه تكثير الطلاق يطلقها ثانية وليس من مقاصد الشرع هذا؛ ولذا المفتى به الآن أن طلاق الحائض لا يقع وإن كان عامة أهل العلم وجماهيرهم على أنه واقع.

طالب: ............

نعم لكن من تعاقب؟ تعاقب الزوج أو الزوجة أو من؟

طالب: ............

هو الذي خالف وهو الذي يعاقب والمتضرر من هو؟ هو أو المرأة؟

طالب: ............

ما تدري أنت نعم نقول جاء ما يدل على عدم اعتبارها، وجاء ما يدل على اعتبارها، لكن إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع في هذا الباب أنه لا يقصد إلى وقوع الطلاق ولا إلى تكراره «مره فليراجعها ثم يطلقها» لأنا إذا قلنا بوقوع الطلاق فإنه تقع طلقة ثانية وقد تكون آخر فرصة، تكون الطلقة في الحيضة الثانية، ثم إذا طهرت طلقها ثانية خلاص بانت هذا كلامه، ولو طلقها ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه كان أيضًا للسنة وكان تاركًا للاختيار، المذهب وهو قول جماهير أهل العلم أن الثلاث واقعة والكلام فيها طويل، كانت الثلاث في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كانت واحدة ثم أمضاها عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تتابع الناس على التلاعب بحدود الله عقوبة لهم، فالذي يقول طلاق الثلاث لا يقع يستدل بهذا الحديث حديث ابن عباس وهو صريح وصحيح في الوقت نفسه، لكن عمر أمضاه وهو خليفة راشد أُمرنا باتباعه ووافقه الصحابة وجرى عليه أهل العلم عبر القرون حتى جاء شيخ الإسلام وأعاد ما كان عليه الأمر- رحمه الله- فالمسألة مشكلة.

طالب: ............

لا، انتقلنا إلى الثلاث الآن.

في أضواء البيان رجح الشيخ-رحمه الله-أن الثلاث التي كانت في عهده -عليه الصلاة والسلام-واحدة ليست بلفظ واحد وإنما هي بألفاظ متعددة، يعني الثلاث بلفظ واحد واقعة ثلاثا، والثلاث بألفاظ لا تقع وهي التي كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أليس هذا على خلاف المتوقع؟ نعم لكنه يقول الثلاث التي كانت في عهده -عليه الصلاة والسلام- في الصدر الأول.

طالب: ............

لا، بثلاثة ألفاظ ليست بواحد، صارت بلفظ واحد طلقت وانتهت، على كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول المقصود بهذه الثلاث بثلاثة ألفاظ ويكون مقصود المُطلق التأكيد لا التأسيس وهذا الذي يظن بهم في ذلك الوقت، ثم لما جاء عمر- رضي الله عنه- وجد الناس يطلقون ثلاثًا بثلاثة ألفاظ لا يقصدون بذلك التأكيد وإنما يقصدون التأسيس مخالفين بذلك لأمره ولأحكامه وحدوده وتلاعبوا بحدود الله، وحينئذٍ أوقعه عليهم، فالثلاث في عهده -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر تختلف عن الثلاث في عهد عمر هذا ما قرره الشيخ رحمه الله.

طالب: ............

والله لا أعرف.

طالب: ............

جاء بأدلة تراجع أضواء البيان وترى.

طالب: ............

وثبت؟

طالب: ............

المقصود أن هذه المسألة من الغرائب، يعني كلام الشيخ خلاف المتوقع يعني لو قيل أنها بثلاثة ألفاظ هي التي أوقعها عمر وبلفظ واحد هي التي كانت في عهده -عليه الصلاة والسلام-يعني أقرب إلى المفهوم.

طالب: لكن أحسن الله إليك إذا قال أنت طالق ثلاثًا يفهم السمع أنه لا يريد تأكيد الأولى.

معروف هذا الذي بينه الشيخ رحمه الله.

طالب: لكن إذا قال أنت طالق أنت طالق.

هذا قد يقصد التأسيس وقد يقصد التأكيد والظن بالصدر الأول أنهم لا يقصدون التأسيس؛ لأن الطلاق الثلاث منهي عنه، المقصود أن عامة أهل العلم يرون الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه ويرون الثلاث وإن كانوا لا يجيزونها.

طالب: لكن أحسن الله إليك ألا يقال إن توسع الناس أفتوا بقول عمر وإذا كان ذلك من شواذ الوقائع أفتوا بما كان في الصدر الأول؟

لكن لا تنضبط الأمور.

طالب: مثل وضعنا الآن صار يا شيخ يتلاعبون بالطلاق.

هم الآن يريدون التجميع، في هذا الوقت الجمع أولى من التفريق أكثر مما كان في العصور الأولى نظرا لكثرته، وهم يريدون أن يلموا الأسر مع أولادهم وهذا من الأهداف التي يفتون من أجلها.

طالب: لكن أحسن الله إليك لو شدد.

لأن عمر ما الذي دعاه إلى إيقاعه إلا كثرة وقوعه في عصره وتلاعب الناس في حدود الله وأحكامه.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ما دام في عهده -عليه الصلاة والسلام- من يخالفه؟ ولا ذكر مخالف لأبي بكر وكان يجعلها واحدة كما كان في  عهده -عليه الصلاة والسلام- لكن الإشكال في تصرف عمر وموافقة الصحابة له.

طالب: ............

نعم لكن يوجد كبار، عثمان، علي، يوجد كبار الصحابة ولا رجعوا بعدما توفي، والأئمة الأربعة وأتباعهم عبر القرون كلهم يهابون عمر؟! المسألة معضلة ترى ليست سهلة تحتاج إلى شجاعة.

طالب: ............

الخمر.

طالب: ............

نعم لكن لو رجع الناس على ما كان عليه في عهده -عليه الصلاة والسلام- يرجع عمر؟ ما يرجع هم ما رجعوا وهو ما رجع فما يدرى من باب التعزير أو الإمضاء، هو لا شك أن التعزير يُشم لأنه لما كثر الطلاق وتلاعبوا بحدود الله أمضاه عليهم.

طالب: ............

لا، كل ما له يزيد.

طالب: ............

المفتى به، الفتوى الرسمية وإلا كل على مذهبه.

طالب: ............

يعني في قوانين الأحوال الشخصية؟ والله عندهم مذهب أبي حنيفة ماشي، والعلة التي ذكرتها سابقًا وأن مسألة الجمع وائتلاف الأسر ينظرون لها الآن في القوانين بلا شك.

"وإذا قال لها أنت طالق للسنّة" إذا قال لها أنت طالق للسنة "وكانت حاملاً" الحامل لا شك أن طلاقها طلاق سنة وتنتهي عدتها بوضع الحمل.

طالب: ............

وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع.

طالب: ............

في صدر المسألة صدر الباب وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا فإذا كانت حائضا طلاق بدعة، وإذا كان في طهر قد جامعها فيه فهو طلاق بدعة.

طالب: وإذا كانت أكثر من واحدة.

لا، إذا كانت أكثر من واحدة لا، عندهم للسنة ولو طلقها ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه كان أيضًا للسنة، والنزاع عنده في الثلاث وأما الحيض والطهر الذي جامعها فيه فبدعة "إذا قال أنت طالق للسنة وكانت حاملاً أو طاهرًا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق" يعني ولو كان ثلاث عنده لأنه لا يرى الثلاث بدعة "وإن كانت حائضًا لزمها الطلاق إذا طهرت" يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟

طالب: ............

علقه بماذا؟ اللفظ أنتِ طالق للسنة.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ما ثبت الطلاق لم يقع.

طالب: ............

يعني العبرة بالمآل.

المؤذن يؤذن.

يعني رجع إلا ما يدل عليه الدليل الصحيح.

طالب: ............

اجتهاد من عمر- رضي الله عنه-، الإجماع حجة لكن من يضبطه؟ من يضبط هذا الإجماع وعندنا نص صحيح صريح في عهده -عليه الصلاة والسلام-وهو عليه المعول والأصل؟!

وقول الصحابي أو قول الخلفاء أو قول الذَين من بعده كما دلت على ذلك الأحاديث إذا خلت المسألة من نص مرفوع، أما مادام النص المرفوع موجودا فلا قول لأحد عمر ولا غيره، لكن الإشكال الذي يجعل في النفس هيبة لقول عمر مع أنه لا شك أن له قدمه في الإسلام وله شأنه كما دلت على ذلك النصوص أيضًا موافقة الصحابة وعمل الأئمة قاطبة مع أتباعهم عبر قرون متوالية؛ ولذلك الشرقاوي في شرح التجريد يقول وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج.

طالب: ............

في هذه المسألة لا يستوعب، يعني كيف الأئمة كلهم وأتباعهم ثم يأتي ابن تيمية؟! ومن أصله يعني ليس مقبولا عنده للاختلاف المعروف في العقيدة يجعله يقول مثل هذا الكلام.

طالب: ............

لا، لا تقول كذا.

طالب: ............

ما صار له قبول إلى أن جاء الشيخ ابن باز وأحياه، الذين يذكرونه نوادر جدا، هو موجود يعني لم ينقرض لكن الذين يفتون به نوادر.

طالب: ............

نعم لأنه حتى بعده الذين يقولون به قلة.

طالب: ............

إذا طلقها خلاص، وله أن يرجع إليها في عدتها؛ لأنه لا يفرق بينهما إلا إذا انتهت العدة، إذا كفر أحدهما فالتفريق بينهما بمجرد الكفر إذا انتهت العدة، والطلاق أيضًا إذا انتهت العدة فيراجعها مادامت في العدة إن رجعت إلى الإسلام في عدتها فله أن يراجعها ما لم تكن آخر طلقة.

طالب: ............

نعم بقي له فرصة الطلقة الثالثة.

يقول " وإذا قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملاً أو طاهرًا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق".

طالب: ............

أو طاهرا.

طالب: ............

نعم مضبوط لكن واضح يعني ولا شك أنها إذا كانت حاملا فالطلاق للسنة، وإذا كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أيضًا للسنة، يقول فقد وقع الطلاق إذا قيل بلفظ طلقة واحدة أضيفت أيضا كما هو معروف عند أهل العلم أن طلاق الثلاث في حيز البدعة لا في حيز السنة، خلافًا لما اختاره المؤلف "وإن كانت حائضًا لزمها الطلاق إذا طهرت" باعتبار المآل.

طالب: ............

هم مشوا على هذا نعم ما عندهم مشكلة، لكن الكلام إذا قال للسنة فهو قاصد ألا يقع بدعة فينتظر حتى يأتي وقت السنة فالعبرة حينئذ بالمآل لا بالحال، المقرر عند أهل العلم أن العبرة بالحال أو بالمآل؟

طالب: ............

بالحال كما هو معروف، لكن يخرج عن هذه القاعدة مسائل ولعل هذه منها لاسيما عنده.

"وإن كانت طاهرة مجامعة فيه" يعني طهرًا جومعت فيه "فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة" يعني إذا جاء وقت السنة ينتظر حتى يأتي وقت السنة فتطلق "لزمها الطلاق ولو قال لها أنت طالق" لو قلنا أن العبرة بالحال فإذا قال أنت طالق للسنة ووجدت حائضا ما يقع وكذلك إذا جامعها فيه.

طالب: ............

أيهم؟

طالب: ............

يصير ما يدري.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا، يعني إذا قلنا العبرة بالحال.

طالب: ............

كل المسائل افتراضات.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

أين التعليق؟

طالب: ............

لا، لا يوجد ما يشعر بالتعليق.

طالب: ............

لا، هو المقرر في القاعدة أن العبرة بالحال لا بالمآل فأنت طالق للسنة يعني أنا لا أريد أن أقع في بدعة وهو في الحقيقة واقع في بدعة إذا طلقها وهي حائض، إذا كان هذا الكلام وهي حائض.

طالب: ............

لو قال إذا طهرت عرفنا أنه علقه بالطهر.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

هو الطلاق الصريح معلق باللفظ والكناية ارتباطها بالنية.

طالب: ............

لا، يقول إذا كان قصده إذا طهرت ويعرف أنها حائض أو يظن أن طلاق الحائض سنة لا يدري أنه بدعة هذا شيء آخر.

طالب: ............

لا، من وقوع الطلاق.

طالب: ............

الحيضة التي هي فيها لا تعتبر، من وقوع الطلاق على كلامه، يقول: لزمها الطلاق إذا طهرت وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق.

طالب: ............

لا، من وقوعه العدة من وقوع الطلاق؛ لأن شخصًا علّق على السنن الكبرى للنسائي طبعة سيئة جدًا على حديث ابن عمر يقول «مره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت» ماذا قال؟ قال هذا لما كانت العدة قبل الطلاق.

طالب: ............

ينتظر مادامت ذات حيض فعدتها بالحيض.

طالب: ............

ولو طالت.

طالب: ............

وسيأتي في كتاب العدد.

طالب: ............

أيهن؟

طالب: ............

يعني فوق السنة.

طالب: ............

"ولو قال لها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق" عكس ما تقدم حتى يصيبها أو تحيض، يعني معافيها الله بدل من أن يطلق في سنة ينتظر حتى تأتي البدعة هذا على القول بوقوع الطلاق البدعي وحديث عائشة «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» يرد هذا.

طالب: ............

لا، يقع عنده "وإن قال لها أنت طالق لبدعة وفي طهر لم يصبها فيه" هذا السنة "لم يقع الطلاق" على السنة ما يقع "حتى يصيبها" حتى يقع في البدعة "أو تحيض" ينتظر بدل السنة ينتظر البدعة حتى تأتي ثم يقع الطلاق.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

وكل المسألة الأولى والثانية تعليق، هو ماشي على أنها تعليق، كأنه إذا قال إذا طهرت فأنت طالق أو إذا حضت فأنت طالق.

طالب: ............

لا، هو ما اعتبر هذا كله مع أن ربط المسائل بالقواعد من أنفع ما يكون للمتفقه؛ لأن فروع القواعد أكثرها افتراضي لكن هي للتمرين على فهم القاعدة ما يلزم أن تكون عملية "ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة" تنتظر أو في الحال؟

طالب: ............

يقول "طلقت من وقتها لأنه لا سنة فيها ولا بدعة" لا سنة فيها ولا بدعة لأن الملاحظ في الطلاق أنه.

طالب: ............

لا، من أجل تطويل العدة الملاحَظ فيه أنه مُنع من أجل تطويل العدة والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فلا بدعة ولا سنة.

طالب: ............

احمد ربك، لا، هذه المسألة يوردها الفقهاء لا لتشريعها وأنها مثل ما يقول شخص لا أدري أن الفقهاء وضعوا كتاب الغصب إلا من أجل أن يفعل هذا ليس بصحيح صرح بهذه المسألة لأنها لو وقعت وإلا هي بدعة ويعرف أنها بدعة، المؤلف يعرف أنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي واقع ويقول لك لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقها للبدعة، يقول تنتظر حتى تصير بدعة بالفعل.

طالب: ............

كله واحد، الثلاث والواحد.

طالب: ............

نعم ما يقع عليها إلا واحدة تبينها لكن هل ترجع إليه بعد أن تنكح زوجا غيره، أو نقول بانت بواحدة والباقي لغو كما لو طلق زوجته خمسا يقع عليه ثلاث والباقي لغو المسألة خلافية لعل الله أن ييسرها.

"ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة طلقت من وقتها لأنه لا سنة فيها ولا بدعة" وقلنا أن السبب في كون الطلاق ممنوعا خشية تطويل العدة، ولا تطويل ولا عدة عليها أصلاً.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

أيهن؟

طالب: ............

غير المدخول بها؟

طالب: ............

أيهن؟ ولو قال لها وهي حائض؟

طالب: ............

أصلا لا عدة. المنع من أجل تطويل العدة وهي لا عدة عليها أصلاً.

طالب: ............

نعم.

قال وطلاق الزائل العقل "وطلاق الزائل العقل بلا سكر" طلاق الزائل العقل، الإعراب.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، بلا سكر، نعم النائم والمجنون والمغمى عليه، نعم الإعراب.

طالب: ............

طلاق الزائل العقل.

طالب: ............

يا إخوان الغير متأكد يستتر بستر الله عليه لأني سمعت كلام والله ما يليق.

طالب: ............

والزائل.

طالب: مضاف إليه.

طيب والعقل.

طالب: ............

لا، الزائل مضاف والعقل مضاف إليه.

طالب: ............

هذه ما تضر لأنها إضافة لفظية.

ووصل (ال) بذا المضاف مغتفر

 

إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر

"وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع" يعني بجنون أو نوم أو إغماء أو بنج أو ما أشبهه بلا سكر.

طالب: ............

معروف أن طلاق الغضبان لو وصل مرحلة لا يعقل ما يقول دخل في هذا، إذا وصل به الغضب إلى درجة لا يعقل ما يقول فهذا حكمه "لا يقع وعن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله في طلاق السكران روايات" يعني ثلاث "إحداهن لا يلزمه الطلاق" كغيره كزائل العقل بلا سكر "وفي رواية يلزمه" لأنه باختياره ولا يكون هذا من باب الأحكام التكليفية وإنما هو من باب الحكم الوضعي ربط السبب بالمسبب، كالمتلفات فلو أتلف تلزمه القيم والأروش "ورواية يتوقف عن الجواب" رحمه الله، يتورع إذا كان في المسألة أقوال للصحابة أحيانًا يتورع لا يريد أن يخالف الصحابة "ويقول قد اختلف فيها أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني عثمان يوقعه وجمع من الصحابة لا يوقعونه كالزائل العقل بلا سكر.

طالب: ............

لا، إذا لم يذهب عقله مكلَّف، إذا لم يذهب عقله يقع الطلاق إجماعا.

ماذا يقول المغني؟

طالب: ............

لا، إلقاء التوقف يحسبونه في الأقوال، أي شخص توقف عند تساوي الأدلة عند المجتهد ينسب إليه، وفي المسألة ثلاثة أقوال ثالثها التوقف كثيرًا ما يقولون هذا، نعم لا ينسب لساكت قول، لكن المجتهد الذي لا يوجد ما يمنعه من القول بطرفي المسألة ثم يتوقف دليل على أن هذا رأيه.

طالب: ............

لا، هو يحسبونه ثالثا وهو التوقف، دائما يقولون هذا.

طالب: ............

من رواه؟

طالب: ............

الترمذي؟

طالب: ............

طيب.

طالب: ............

ماذا قال رواه الترمذي؟

طالب: ............

خلاص لا يصح انتهى.

طالب: ............

فيه رقم البخاري؟ يعني موقوف على علي رضي الله عنه.

طالب: ............

لحظة الأخ يراجعه

طالب: ............

أي جزء؟

طالب: ............

ثلاثمائة وثلاثة وتسعون..

نقف على طلاق السكران.

طالب: ............

نعم موقوف، المرفوع لا يصح عند الترمذي.

طالب: ............

عندك؟

طالب: ............

 

ضع علامة للوقوف الدرس القادم إن شاء الله.

"