شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (27)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
"وأكثر النفاس أربعون يوماً، وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً، ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول، وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، وإذا كان صوماً واجباً...
إذا كان.
طالب: هاه عندنا وإذا.
أعادته إذا كان صوماً واجباً.
طالب: أعادته إذا كان صوماً واجباً، وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات، ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك.
من كانت لها أيام حيض.
طالب: لا بدون حيض عندنا أيام، أحسنت يا شيخ.
إيه.
طالب: ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، والحامل لا تحيض إلا أن تراه.
والحاملُ
طالب: والحامل...
إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض.
طالب: عندنا والحامل لا تحيض إلا أن تراه.
المعنى واحد متقارب، يعني واحد هذا مفاده، لكن زيادة توضيح قال: والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض، نعم.
طالب: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطاً، فإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتُيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي، والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الحيض من كتاب الطهارة: "وأكثر النفاس أربعون يوماً" والنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم، ويقول الفقهاء: كل ما لا نفس له سائلة، يعني دم سائل فهو طاهر، ولا ينجس بالموت، فالنفس هو الدم.
تسيل على حد الضباة نفوسنا جج |
|
...................................
|
يعني دماؤنا، فالنفاس هو الدم، فالحكم مقترن به وجوداً وعدماً، فمن تلد ولادة مقترنة بدم لها حكم، والكلام عنها، وإذا استمر النفس الذي هو الدم فمتى يجزم بانقضائه، وإذا لم يوجد بالكلية، أو وجد شيء قليل فما الحكم؟ يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وأكثر النفاس أربعون يوماً" ولا شك أن هذا هو غالب نفاس النساء، وأنه لا يزيد على الأربعين، ومقتضى كلامه أنه إذا زاد عن الأربعين ولو يوماً واحداً أنها تغتسل وتصلي ما لم يصادف وقت عادة فيكون حيضاً، وبهذا قال الحنابلة والحنفية وجمع من أهل العلم، ومنهم من يرى أن أكثره ستون يوماً، وهو قول الشافعي -رحمه الله-، واختيار كثير من المحققين، والمسألة مردها إلى الوجوب، وأكثر ما وجد هو الأربعون.
وليس لأقله حد؛ لأنه وجد من تلد بدون دم، وهو وإن كان نادرا إلا أنه يدل على أن الحكم مع الدم وجوداً وعدماً، فإذا عدم الدم فلم يوجد فلا نفاس، وإن وجد يوم أو أقل من يوم أو أكثر فإنها تجلس مدة وجوده وتغتسل عند انقطاعه، ويكون حكمها حكم الطاهرات، ومنهم من حده حد الأقل بخمسة وعشرين يوماً، وهذه الأقوال ليس لها ما ينهض من الأدلة بحيث تكون ملزمة، إلا أنها أمور اعتيادية بالنسبة للنساء، ومع ذلك لا بد من اختيار قول يجزم به؛ لأن المسألة مسألة عبادة، يتعلق بها عبادات من أركان الإسلام، فقد يقضى بلزوم الصلاة ولا تصلي، وقد يقضى ببطلانها وتصلي، وكذلك الصيام، فأكثر أهل العلم على أن النفاس أربعون يوماً، وهذا هو القول الوسط في المسألة، وهو الذي تميل إليه النفس، أنه أربعون يوماً لا ستين، وليس لأقله حد كما ذكرنا، وهو أن من النساء من وجدت منها الولادة دون دم، ومنها من يخرج منها الدم مصاحباً للولادة ثم ينقطع بعد زمن يسير، ومنها من يستمر معها الأيام، بل الأسبوع أو الأكثر، ولا تصل إلى الأربعين "وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر" نعم؟
طالب:......
ويش فيها؟
طالب:......
المقصود أنه إذا نزل الدم من مخرجه الطبيعي جلست له، وفي العادة يخرج.
طالب:......
يخرج بيوم أو يومين حكمه حكم الولادة، حكمه حكم النفاس.
"أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر" فإذا اغتسلت لأسبوع مثلاً أو عشرة أيام انتهى نفاسها "فإن عاودها في الأربعين" إن عاودها في الأربعين فما حكمه؟ حكمه نفاس، ومن أهل العلم من يقول: مشكوك فيه، ما دام حكمنا بطهارتها، وأمرناها بالاغتسال والصلاة والصيام فإذا عاودها الدم في الأربعين فإنه حينئذٍ يكون مشكوكاً فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم.
على كل حال إذا طهرت قبل الأربعين لزمها الاغتسال وصامت وصلت، لكن لا يقربها زوجها حتى تتم الأربعين استحباباً "لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً" ما دام أمرت بالاغتسال إذا انقطع عنها الدم، وأمرت بالصلاة وبالصيام فكيف تمنع من زوجها والصلاة أعظم كما يقول ابن عباس؟ "ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً" يعني لا على سبيل الوجوب؛ لأن هذه المدة مظنة لأن يعود فيها الدم ما لم تكمل الأربعين يوماً.
"ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف" من كانت لها أيام حيض عادتها خمسة أيام من أول الشهر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذه عادتها المطردة فزادت على ما كانت تعرف استمر السادس والسابع لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات؛ ليستقر أنه عادة، والعادة كما تقدم لا تثبت إلا بالتكرار ثلاث مرات، فهذا على ما قرره في المذهب، مع أن في المذهب رواية أخرى أنها تثبت العادة بمرتين فقط "ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول" يعني انتقلت عادتها من الخمسة إلى السبعة، هذا إذا كانت الزيادة لاحقة، وإذا كانت الزيادة سابقة فما الحكم؟ يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هي العادة المستقرة، ثم جاءها الدم في يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق للعادة، والثلاثين ثم العادة مستقرة في الخمسة الأولى من الشهر، هل نقول: إن هذه حكمها حكم الزيادة اللاحقة أو لا تلتفت إليها؟ نعم؟
طالب:......
سواءً تقدمت أو تأخرت الحكم واحد، لكنها لا تجلس في هذين اليومين حتى تتكرر ثلاث مرات كما لو كانت الزيادة لاحقة.
طالب: ولا يقربها الزوج احتياطاً؟
لا هذا أشد، هذا يمنع منها الزوج، يعني احتمال كونه عادة قوي، بخلاف ما لو رأت الطهر ثم رجع إليها.
يقول: "ومن كانت لها أيام حيض" نعم؟
طالب:......
"ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كنت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل إليه" من الخمسة إلى السبعة "فتصير إليه وتترك الأول، وإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته" يعني صامت في اليومين الزائدين على عادتها المقررة بخمسة أيام، سواءً كانت الزيادة قبل العادة أو بعدها تقدمت أو تأخرت، فإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، لماذا؟ لأنها تؤمر بالصيام؛ لأنه لم يستقر لها عادة، في اليومين الزائدين تؤمر بالصيام "وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوماً واجباً"؛ لأنا تبينا بطلان ما صامته، وماذا عما لو كان الصوم مستحباً؟ يعني صامت الاثنين مثلاً أو الخميس أو البيض، أو صامت أياما جاء الحث عليها، تقضيها أو لا تقضي؟ يقول: إذا كان صوماً واجباً؟
طالب:......
مفهوم كلامه أنه إذا كان غير واجب فإنها لا تقضيه، وهل يقال: إنه لا تقضيه على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ بمعنى أن من اعتادت على صيام معين من كل شهر، ثم جاءها مثل هذا الظرف الذي شرح، وقد اعتادت، ومعلوم أن ترك المعتاد من العبادة أمر مكروه في الشرع، النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملاً أثبته ((عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا)) ترك العمل الذي يداوم عليه الإنسان لا شك أنه بالنسبة للشرع غير مرغب فيه، بل يدل على نكوص كما يقول أهل العلم، وملل من العبادة، وأحياناً يلزم الإنسان عبادة ثم يتبين له أنها تعوق عما هو أفضل منها، شخص التزم أن يقرأ القرآن في سبع مثلاً، ثم تبين له أنه لو قرأ القرآن في عشر كان أرفق به، وأدعى إلى التدبر والتأمل، وأعانه ذلك على مراجعة بعض كتب أهل العلم مما ينفعه فهل يترك قراءة القرآن في سبع إلى عشر، أو بدلاً من أن يقرأه أربع مرات في الشهر يقرأه مرتين، وهل هذا عدول إلى الأفضل أو إلى المفضول؟ لأن بعض الناس يستمر على جادة، كأن يصوم الاثنين والخميس باستمرار، ويقرأ القرآن في سبع، جارٍ على هذا سنين، ثم يتبين له أنه لو اقتصر على الاثنين أو على ثلاثة أيام من كل شهر وأفطر الخميس باستمرار، ويوم اثنين من كل شهر لكان أرفق به وأفرغ لباله وأيسر لبعض العبادات مما لو استمر على طريقته مما هو أفضل من الصيام، وقل مثل هذا لو كان يختم في الشهر أربع مرات وقال: لو ختمت في الشهر مرتين لكان أدعى إلى التدبر، وأكثر انتفاعا بما كتبه أهل العلم مما يعين على فهم كلام الله -جل وعلا-، يعني لو اتخذ الورد أو الحزب اليومي، سُبع طلعت عليه الشمس وجاءه وقت الدوام ما تمكن من مراجعة بعض الآيات المشكلة، لكن لو كان نصف هذا المقدار أمكنه أن يقرأ هذا النصف باستمرار، ويراجع عليه بعض التفاسير التي تحل له بعض الإشكالات، فهل نقول: إن مثل هذا أفضل أو يستمر على عادته، وإن تيسر له وقت آخر لهذه الأعمال الفاضلة وإلا الله -جل وعلا- لا يمل حتى تملوا؟ لأنها مسألة مشكلة، مسألة داخلة في المفاضلة بين العبادات، وفي المفاضلة بينها غموض؛ لأن بعض الناس قد يقول: أترك الجادة التي سلكتها من سنين لأتمكن مما يعينني على فهم كلام الله، ثم لا هذا ولا هذا، يترك نصف قراءته ولا يراجع؛ لأن الشيطان حريص، مجرد ما يجد فرصة يهجم على الإنسان، يقول له: الحمد لله أنت اقرأ الحين اللي أنت قررت أخيراً، والمراجعة في وقت لاحق، فهذا الذي يخشى منه؛ لأن بعض الناس يستشكل مثل هذا، يقول: أنا أقرأ سبع القرآن، فماذا لو اقتصرت على النصف وراجعت التفاسير؟ يخشى أن يترك نصف السُبع، ثم بعد ذلك يسول له الشيطان أن مراجعة كتب التفاسير في غير هذا الوقت أنفع له وأيسر، والوقت -الحمد لله- في سعة، ثم يترك لا هذا ولا هذا، مثل من يقول لبعض الناس أنت اعتمدت السفر إلى مكة والمجاورة في العشر الأواخر، وتنفق الأموال الطائلة هناك، تنفق عشرين ألف ثلاثين ألف، فلو وزعتها على جمع من البيوت المحتاجة وأديت العمرة ورجعت، هذا يقوله بعض الناس ينصح بعض، نعم، ثم بعد ذلك يأخذ بهذه النصيحة فيترك المجاورة ولا يوزع شيئا، وهذا حاصل، والشيطان حريص على مثل هذه الفرص يستغلها، فإذا كانت المرأة قد اعتادت أنها تصوم من كل شهر الاثنين والخميس، فجاء الاثنين وصار في هذه الأيام التي لم تستقر فيها العادة صامتها، نقول: تقضيها أو لا تقضيها؟ لأنه قال: إذا كان الصوم واجباً، أما على سبيل اللزوم والوجوب هذا ليس فيه إشكال، ولا يقول به أحد، إلا عند من يقول بوجوب القضاء، عند من أفطر من غير عذر في صوم النفل، وهذا معروف عند الحنفية، عند الحنفية إذا أفطر مطلقاً من عذر أو من غير عذر، الذين يقولون بالعذر المالكية، يقول: إذا أفطر وهو صائم نفلا إن كان لعذر جاز عند المالكية، وأما بالنسبة للحنفية فلا بد من القضاء سواءً كان لعذر أو لغير عذر، والحنابلة والشافعية ما عندهم إشكال المتطوع أمير نفسه، فهذه صامت هذه الأيام نفلاً دخلت فيها تطوعاً من غير إلزام، ثم تبين أنها باطلة، فهل يقال: إن مثل هذا كما لو أبطلتها فتقضيها؟ لا أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة يقول بالوجوب، وإن كان من باب الاستمرار على العمل الذي التزمه الإنسان على نفسه كما قضى النبي -عليه الصلاة والسلام-راتبة الظهر بعد العصر، يعني في وقت النهي؛ لأنه التزم ذلك، فالأمر فيه سعة، لكن الوجوب لا يقول به أحد.
في الصورة التي ذكرناها، يعني من كان معتاداً لحزب من القرآن فأراد أن يتخفف منه هل نقول: إن هذا ترك ومل من العمل الصالح، ودخل في حديث: ((فإن الله لا يمل حتى تملوا)) مع عزمه على التعويض بأمر قد يكون أهم وأنفع له؟ أو شخص اعتاد أن يقرأ القرآن في سبع وهو لم يحفظ القرآن، فقال: لو أقتصر لمدة سنة على ورقة واحدة بدلاً من أربعة أجزاء وزيادة أقرأ ورقة واحدة أرددها حتى أحفظها، وبعد سنة أرجع إلى المنهج الذي سرت عليه، هل يكون هذا عدل من الفاضل إلى المفضول أو العكس؟ نعم؟
طالب:......
أهل العلم لا سيما الكبار مثل أحمد والأئمة يرون أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، فكونه يقرأ السبع من المصحف ويعدل عنه إلى ترديد ورقة واحدة هذا بالنسبة له فاضل أو مفضول؟ اللهم إلا إذا قلنا: إن الاعتبار بالحروف، وترديده لهذه الورقة يعادل قراءة السُبع فالأجر واحد، فيكسب الحفظ، ويكسب القدر المرتب على الحروف من الأجر، وعلى كل حال من أمكنه أن يحفظ فلا يعدل بالحفظ شيئاً؛ لأن التلاوة يعني أمرها ميسور، فما حفظه في هذا الوقت بإمكانه أن يردده طول اليوم، ويكسب الأجور، ولا يكون حينئذٍ ناكصاً عما اعتاده من العبادة.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
تنوع العبادات من تلاوة إلى ذكر إلى صلاة أمر مقرر في الشرع، لكن هل الأفضل بالنسبة للمعتكف في ليالي العشر أن يمسك المصحف من أن يسلم إلى أن يأتي وقت السحور؟ أو يصلي عشرات الركعات إلى أن يأتي السحور أو يذكر الله؟ قالوا: التنويع أفضل له.
طالب: القراءة في المصحف يقصد.
لا، لا، القراءة في المصحف في الصلاة مختلف فيها، من أهل العلم من لا يجيزها، فكيف يقال بالمفاضلة؟ لا ما يقصدون هذا.
يقول -رحمه الله-: "وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف" الصورة الأولى فيما إذا كانت الزيادة لاحقة، والصورة التي تليها فيما إذا كانت الزيادة سابقة، وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات، يعني لا تلتفت إلى الدم حتى يعاودها ثلاث مرات كاللاحقة سواءً بسواء، نعم؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
دم متوقف فيه، حتى يعرف، متوقف فيه حتى يتقرر ويتبين أمره، إن لم يعد مرة ثانية فهو فساد، وإن عاد فهو حيض، وإذا كانت صامت في الأيام السابقة وتقرر بالتكرار ثلاثاً أنه حيض كما تقدم، تعيد الصيام "ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك" يعني عادتها سبعة أيام، فلما نزل عليها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث ثم انقطع "ومن كان لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامه" إذا انقطع الدم قبل انتهاء العادة ثم عاد، منهم من يقول: إنها متى رأت الطهر فهي طاهرة ولو كان الزمن قليلاً، يعني أقل من يوم، ومنهم من قال: لا يحكم بطهارتها حتى تكمل يوما وليلة، ومنهم من يقول: إنها ما زالت في حيضها ما لم تر القصة البيضاء، ولو رأت نقاء، وكانت عائشة تأمرهن بالتريث تقول: حتى ترين القصة البيضاء.
يقول: "ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها" يعني طهرت في اليوم الرابع وعادتها سبعة أيام، طهرت الرابع والخامس ثم عاودها السادس والسابع، ماذا نقول؟ مقتضى كلامه فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، أيامها في هذه الحيضة أو في حيضات لاحقة؟ اللاحقة في كلامه، لكن وماذا عن التلفيق؟ إذا رأت يوماً دماً ويوماً طهراً ونقاء؟ التلفيق معروف عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أن الدم حيض والنقاء طهر، فإذا عاودها في الوقت على مقتضى كلامهم يكون ماذا؟ يكون حيضا، فإذا عاودها في وقت عادتها يكون حيضاً على مقتضى كلامهم، نعم؟
طالب:......
كلامه على كل حال من وجوه معترض، ويأتي تقرير الخلاصة -إن شاء الله تعالى-، الإمام الموفق له اختيار في مثل هذه المسائل يربط الحكم بالدم وجوداً وعدماً، ولعل الشيخ يخرجه لنا ونطلع عليه.
كل هذه المسائل المشكلة المتشعبة عند الفقهاء والتي أوقعت النساء في حرج عظيم، وأوقعت المستفتي والمفتي كلاهما في حرج من كثير من المسائل التي قرروها في هذا الباب، يعني نظير ما قرروه في أوائل كتب الفقه من نجاسة الماء بمجرد الملاقاة، والفروع المترتبة على هذا مما بيناه سابقاً.
الموفق -رحمه الله- قرر أن المرأة إذا رأت الدم الذي يحتمل أن يكون حيضاً ولو لم يتكرر مجرد ما تراه فإنه حيض تجلس له، ولو لم يتكرر، ولو اضطرب، ما لم يكن أكثر من المدة المعروفة المقررة، ولذا يقول مستدلاً بحديث عائشة لما جاءها الحيض في حجة الوداع، وفزعت من ذلك، يعني لو كان في عادته في وقته المقرر ما فزعت؛ لأنها تعرف أن عادتها في اليوم كذا من الشهر خلاص، وإلا ما بكت، فهو دم في غير وقته، وقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) وأيضاً من حاضت معه في فراشه وانسلت، يعني رأت الدم، وليس هناك ما يدل على أنها في وقت عادتها أو قبله أو بعده، المقصود أن الموفق ربط الحكم بالدم وجوداً وعدماً، فكل ما يحتمل أنه حيض يعني ما يصل إلى حد الاستحاضة فهو حيض؛ لأن أمر النساء بالصلاة والصيام في وقت الحيض مع أنهما يحرمان عليها في غاية الحرج، الحرج الشرعي، ثم بعد ذلك أمرها بقضاء الصوم الواجب مع أنها صامت هذا أيضاً حرج، فإما أن يحكم عليها بأنها طاهرة وعباداتها مجزئة، أو يحكم عليها بأنها حائض فلا تصح منها هذه العبادات؛ لأن الاحتياط في مثل هذا دونه خرط القتاد، يعني تأمر امرأة يحرم عليها الصيام بأن تصوم، ثم بعد ذلك إذا صامت تلزمها بالقضاء؟! مثل هذا ما يرد على كلام الموفق، ولا على كلام شيخ الإسلام، ولا جمع من أهل التحقيق يرون مثل هذا، أن النفاس هو الدم، والحيض هو الدم هو الأذى، فمتى وجد الدم وجد الأذى، ووجد الاعتزال، ووجد ترك الصلاة والصيام.
وجدته يا شيخ؟
طالب: هذا أقوى عندي.
إي نعم إيه، وفي هذه المسألة، نعم، وقال الشافعي.
طالب: وقال الشافعي: جميعه حيض ما لم تتجاوز أكثر الحيض، وهذا أقوى عندي؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تبعث...
يعني جميعه حيض ولو لم يتكرر.
طالب: لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم، وتذهب الصفرة والكدرة، ولا يبقى شيء يخرج من المحل، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء، ولو لم تعد الزيادة حيضاً للزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن كان الدم جارياً؛ لأن الشارع علق على الحيض أحكاماً ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً اعتقدته حيضاً، ولو كان عرفهن....
هذا مريح.
طالب:......
أيوه؟
طالب:......
نعم.
طالب: يوماً وليلة هذا أقله.
طيب.
طالب: فكيف يمكن أن تنضبط؟
إيش هو؟
طالب:......
يعني لو رأت الدم؟ في مسألة التلفيق؟
طالب:......
لا، هو الآن يتكلم عن مسألة فيما لو زادت، في الزيادة نعم، لكن كيف يقال لها: اغتسلي في اليوم الخامس والدم ما تغير وضعه هو هو، كيف يقال: اغتسلي وصلي وصومي؟ وعائشة تأمرهن بالتريث والمسألة صفرة وكدرة لا يوجد دم جارٍ، نعم.
طالب: لأن الشارع علق على الحيض أحكاماً ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً اعتقدته حيضاً، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل، ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه، ولذلك لما كان بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- معه في الخميلة، فجاءها الدم فانسلت من الخميلة، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما لك؟ أنفست؟)) قالت: نعم، فأمرها أن تأتزر، ولم يسألها النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل وافق العادة أو جاء قبلها؟ ولا هي ذكرت ذلك، ولا سألت عنه، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم، فأقرها عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع، إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير، ولم تذكر عادة، ولا ذكرها لها النبي -صلى الله عليه وسلم-، والظاهر أنه لم يأت في العادة؛ لأن عائشة استكرهته، واشتد عليها، وبكت حين رأته، وقالت: وددت أني لم أكن حججت العام، ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته، ولا صعب عليها، ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه -عليه السلام- ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير، وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضاً ثم ينقطع عنها، فلم يذكر في حقها عادة أصلاً؛ ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحية أن يكون حيضاً.
نعم؛ لأنه لا يتكرر ثلاثاً، تراه في هذا الشهر أو تكون عادتها ثلاثة أيام مثلاً، ثم في الشهر الذي يليه تكون خمساً، في الشهر الذي يليه تكون يومين، في الشهر الثالث أو الرابع تزيد أو تنقص، لا يتكرر عليها شيء، وحينئذٍ لا نحكم عليها إلا بالأقل؛ لأنه هو الذي يتكرر، نعم؟
طالب: لا سيما في زماننا كثر الاضطراب يا شيخ.
بلا شك، الآن كثرة المؤثرات والموانع صار لها أثر في التقديم والتأخير، والاضطراب والانقطاع، والانفجار وغيره، نعم.
طالب: بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها، وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة ثلاثة أشهر، فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخر لم نحيضها أيضاً ثلاثة أشهر، وكذلك أبداً، فيفضي إلى إخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا، فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها، ما لم يزد على أكثر الحيض، فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة، فرددناها إلى عادتها، ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها؛ لأننا تبينا أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة.
فصل...
يكفي، يعني ما قرره في المسألة الأخيرة أن المرأة يمكن أن تمكث السنين وليس لها عادة، وتلزم بالصلاة والصيام مع أن الدم ينزل منها، ويمكن أن يكون حيضاً، ففي شهر محرم نزل عليها الدم في الأسبوع الأول، في شهر صفر لا سيما إذا قلنا لا بد من التكرار ثلاثا، خلوا في شهر صفر في الأسبوع الأول، ثم في شهر ربيع في الأسبوع الثاني، وربيع الثاني في الأسبوع الثاني، وجماد الأولى في الأسبوع الثالث، ورجب في الأسبوع الثالث، يعني ما تكرر ثلاثاً، إلى الآن ما تلزم بجلوس؛ لأنه ما تكرر، ما تلزم إلا بأقل الحيض، نعم؛ لأن هذا لا يحتاج إلى تكرار أقل الحيض، وتجلس وينزل عليها الدم مدة أسبوع في سنة كاملة ولا تلزم بالجلوس؛ لأنه لم يتكرر، بل لا يزال متغيراً أو أكثر من ذلك، إذا كان لا يزال متغيراً ما صار عادة.
طالب:......
في موضعه نعم، والتغير في الزيادة والنقص هذا كله لا شك أنه فيه حرجا على النساء، وفيه أيضاً إخلال بهذين الركنين من أركان الإسلام، فإما أن تصوم وهي حائض أو تترك وهي طاهرة، فلا شك أن إرجاع الحكم والتعويل فيه على وجود الدم وعدمه طهارة وحيضاً لا شك أنه أرفق بالناس وأولى أن يعتمد عليه؛ لأنه هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص، نعم؟
طالب:......
ويصلح أن يكون حيضا ولو لم يتجاوز مجموع أكثر الحيض؟ يقولون: لا مانع، ما الذي يمنع؟ يكون حيضا، تصلي.
طالب:......
ما هو؟
طالب:......
نعم إذا حاضت ثلاث مرات في شهر.......، وقصة شريح مع علي -رضي الله عنه-حينما قال له قال: إن جاءت بامرأتين من ثقات نسائها خرجت من العدة، قال له: قالون.
طالب:......
هاه؟
طالب:......
هذا أقرب ما يكون إلى قول شيخ الإسلام.
طالب:......
نعم العمر كله أو مدة؟ أو ماذا؟ يعني خمسة عشر يوما طهر، وخمسة عشر يوما دم، إذا زاد عن أكثر من النصف- عن الخمسة عشر- يعد نعم يصبح دم فساد.
طالب:......
على كلامهم إذا رأت يوما طهرا ويوما حيضا، يوم حيض ويوم نقاء، يوم دم ويوم نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر، ولعلنا نأتي بالخلاصة في صفحة أو صفحتين في الأسبوع القادم تجمع أطراف الموضوع -إن شاء الله- إذا انتهينا منه قبل الدخول في كتاب الصلاة.
يقول -رحمه الله تعالى-: "والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه" لأن الحامل لا تحيض، يقول: عندنا زيادة من الأصل ليست موجودة في بعض النسخ، لكنها موجودة في الأصل الذي اعتمدوا عليه، الحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض؛ لأن الله -جل وعلا- إنما أوجد هذا الدم لتغذية الجنين، فإذا حملت المرأة انقطع، لكن قد يقول قائل: إنه قد يُرى الدم أثناء الحيض، فهل تجلس له ويكون حيضاً، أو يكون دم فساد كالجرح؟
المؤلف -رحمه الله تعالى-على المذهب وهو أن الحامل لا تحيض، وهذا هو المرجح؛ لأن الحيض جعل دلالة على براءة الرحم فكيف يوجد مع شغل الرحم؟ يعني لو كانت الحامل تحيض ما جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، وفي سبي أوطاس قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض)) يعني غير الحامل، فجعل الحامل في مقابل من تحيض، فلو كانت الحامل تحيض لرد الجميع إلى الحيض.
طالب: رواية: ((حتى تستبرأ بحيضة)) يا شيخ أليست صريحة في هذا؟
حتى تستبرأ نعم.
طالب: يعني براءة الرحم.
معروف أن الاستبراء يكون بحيضة في النسبيات وغيرها، للدلالة على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض لما دل الحيض على براءة الرحم "إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاث فيكون دم نفاس" لأنه خرج بسبب الولادة، وإن كان قبلها فكان من مقدماتها مرتبطاً بها "فيكون دم نفاس، وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة" عندهم –أعني الحنابلة- أنه لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، لكن المؤلف له تفصيل فيما بين الخمسين والستين "إذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطاً" لأن المسألة مردودة إلى عادة الناس، وجرت العادة في بعض الأماكن أن الحيض ينقطع لخمسين، وعلى هذا غالب النساء، ووجد من تحيض بين الخمسين أو الستين، فوجود مثل هذا العدد وإن كان قليلاً من النساء الحيض بعد الخمسين إلى الستين يؤثر على الحكم القاطع بحيث لا يقال: إنه لا حيض بعد خمسين، لكن يقال: الأصل ألا حيض وقد يوجد من تحيض بعد الخمسين، وأثر هذا على الحكم.
"وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم" لماذا؟ لأنه ليس بحيض "وتقضي الصوم احتياطاً" لاحتمال أن يكون حيضاً؛ لأنه وجد من تحيض بعد الخمسين إلى الستين، لكن الغالب غالب النساء لا تحيض، فرتب الحكم على الغالب، ولو جود عدد ولو قليلا يحيض بين الخمسين والستين جعل في الحكم مثنوية، يعني ما جزم به جزماً كما جزم به غيره، يعني الحنابلة في كتب المتأخرين منهم يقولون: لا حيض بعد خمسين، هذا تصوم وتصلي ولا تقضي وكأنها حكمها حكم الطاهرة.
"وتقضي الصوم احتياطاً، وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال" يعني هذه إذا رأت الحيض بعد الستين فإنها لا تجلس له، تصوم وتصلي ولا تقضي، فقد زال الإشكال، وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي، تيقن أنه ليس بحيض، يعني الذي نزل عليها بعد الخمسين إلى الستين إن استمر بعد الستين جزمنا بأنه ليس بحيض، وما بين الخمسين والستين كله مشكوك فيه تجلس عشر سنوات تصوم وتصلي ثم تؤمر بالقضاء، والله إن هذا فيه حرج شديد، ولا يوجد ما يمنع من الحيض بعد الخمسين، وأما الستين فيندر وجود من تحيض بعد الستين، فلا يعلق عليه حكم، ولو قيل بأنها إذا استمرت عادتها من بلوغها إلى السبعين مثلاً، وهي منتظمة ومرتبة مميزة معتادة، كل العلامات موجودة ما الذي يمنع من أن يكون حيضاً؟ الإشكال فيما إذا كان مضطربا، يعني لما بلغت خمسين اضطربت عليها العادة، وزادت ونقصت يمكن أن يقال بأنه ليس بعادتها المعتادة سابقاً، أو بعد الستين من باب أولى، لكن إذا كان منتظماً من بلوغها إلى أن بلغت السبعين أو بعد ذلك منتظم في مدته تحيض ستة أيام وسبعة، ولونه منتظم من بدايته إلى نهايته، ما الذي يمنع أن يكون حيضاً إذ لا دليل على التحديد إلا من وقائع، وعادات النساء أنها في الغالب تنقطع إلى الخمسين، لكن مثل هذا لا يرد إليه الحكم.
"وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي، ولا تقضي" الآن لا تقضي، ليس مثل ما بعد الخمسين، لاحتمال أنه حيض أقوى، وما بعد الستين انتهى، أدنى احتمال أنه حيض، وحينئذٍ تصوم وتصلي ولا تقضي "والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها" وجاء أنها كانت تغتسل لكل صلاة، والمرجح أن هذا من فعلها من غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن مثل هذا أحوط، لكن لا يلزم به، ولا يوجب على المستحاضة "فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، ويكفيها عن الغسل" وبين المرتبتين أن تجمع، فتغتسل للظهر والعصر جمعاً صورياً، وتغتسل للمغرب والعشاء، وتغتسل للفجر، هذا أسهل من كونها تغتسل لكل صلاة وأشد من كونها تتوضأ ويجزئها الوضوء لكل صلاة.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك....
نعم هذه الدعوة بالنسبة لعلم الفقه ظهرت قبل الدعوة إلى التجديد في علم الحديث بعقود يعني قبل ثلاثين سنة أو أكثر نادى من نادى بنبذ كتب الفقه ونبذ أقوال الرجال والاعتماد على الكتاب والسنة لكن لا شك أن مثل هذا يخاطَب به من تأهّل لذلك أما من لم يتأهل فلا بد أن يتفقه على الجادّة.
خاصة أن الذهبي لم يترجم لابن تيمية في السيَر؟
أما كونه لم يترجم له في السيَر فلم يترجم لأحد من شيوخه الذهبي لم يترجم لأحد من شيوخه في السير وإنما أفردهم بمعجم خاص ترجم فيه لشيخ الإسلام وغيره من الأئمة هذه غير واردة وأما عن وجود التعايش بين الأشاعرة والحنابلة فالأشاعرة من طوائف المسلمين بدعتهم ليست مكفرة فيتعامل معهم بقدر ما معهم من حق بقدر ما معهم من حق ويُهجرون بقدر ما معهم من مخالفة كما أن الحب والبغض في هذا الباب يكون للمسلم العاصي بقدر ما معه من إيمان يحب وبقدر ما عنده من معصية يكره فالتعامل على هذا الأساس وإذا وُجد ما يقتضي التعاون معه في عدو مشترك في مقابلة عدو مشترك لو جاء شخص أشعري وشخص من أهل السنة والجماعة يقتدي بسلف هذه الأمة في جميع أبواب الدين وقالوا والله عندنا كتاب الكشاف فيه اعتزاليات خفيّة وقد يكون عند الأشعري من معرفة خفايا هذا المذهب أكثر مما عند صاحبه السني وأرادا أن يتعاونا على الرد على تفسير الكشاف كل واحد يمسكه من زاوية هذا يحسن هذا وهذا يحسن هذا ما اللي يمنع؟ لأنه في مقابلة عدوّ يختلفان.. مخالف يختلفان معه من وجوه كثيرة وذكرنا مرارًا أن أهل العلم يقبلون العلم من الأشاعرة الرد على المعتزلة ويقبلون من المعتزلة الرد على الجهمية ويقبلون من كل الطوائف الرد على اليهود والنصارى الرد مقبول لأننا نحتاجه فإذا كان على يد شخص مرضي من كل وجه هذا هو المطلوب لكن إذا عجز المرضي من كل وجه وقام بالرد من هو دونه هذا يُقبل بلا شك والحق ضالة المؤمن يقبل ممن جاء به وعلى كل حال مثل هذا يتعامل معه بالنصح والتوجيه وإذا كان من يريد التعامل معه من أهل السنة على مستوى المناقشة والمحاورة والمجادلة معه ليُهدى على يديه هذا هو المطلوب لكن إن خشي أن يتأثر ببدعه وشبهاته فلا يفتح معه الموضوع.
يكتفي بحفظ القرآن والسنة يكتفي بحفظ القرآن والسنة وأما المتون فيعانيها معاناة تقرب من الحفظ تقرب من الحفظ بحيث يتصور المسائل في المتون في سائر الفنون ويراجع عليها الشروح ويسمع عليها الأشرطة ويفرّغ ويسأل عما يشكل عليه ثم يضبطه بعد ذلك.
بدعوى أنهم تكلموا في المسألة دون دليل وماذا عمن يقلل من أهمية أصول الفقه؟
أشرنا قريبًا أن التفقه لا بد أن يكون على الجادّة وأن يكون على طريقة أهل العلم من كتاب فقهي معتمد عند أهل العلم ثم بعد ذلك هذا الكتاب يعرض مرارًا يفهم في العرضة الأولى وتتصور مسائله ثم بعد ذلك يستدل لها يبحث عن أدلة هذه المسائل لأنه كتاب مجرد من الأدلة هذا الأصل فيه في بداية الأمر يستدل لمسائله من أدلة الكتاب والسنة ثم ينظر من وافق المؤلف ثم ينظر من خالفه بدليله ويوازن بين هذه الأدلة وأما أصول الفقه فطالب العلم لا يستطيع أن يتعامل مع النصوص إلا بعد معرفة ما يحتاج إليه من علم الأصول.
إذا كان من المتيسر عنده والسهل عنده بحيث لا يشق عليه ويمكنه المثول بين يدي المشايخ فمثل هذا هو الأصل وأجر الطلب لا يُكتب إلا لمثل هذا «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» لكن من عسر عليه ذلك إلا بسفر والسفر لا يتيسر له إما لقلة ذات اليد أو لرفض الوالدين مثلاً فإن مثل هذا يكتفي بالأشرطة ويوفَّق إن شاء الله تعالى ويسدد.
ذكرنا في مقدمة شرح النخبة أن الجادة أن يقرأ طالب العلم النخبة وإن ابتدأ قبلها بالبيقونية مع شروحها كان كانت أيسر له لأنها مختصرة جدًا ويلم بأطرافها في يوم أو يومين ثم بعد ذلك يقرأ النخبة مع شروحها قرأها في أسبوع يعني خصص لها أسبوع كفى وبعد ذلك يقرأ اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ثم الألفية مع شروحها ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء هذا الترتيب الذي نراه وأما النخبة ثم الموقظة هذه يبقى عليه أبواب كثيرة أنواع من علوم الحديث ما تمر عليه إذا اقتصر على الموقظة وعلل ابن رجب فيه أنواع كثيرة جدًا في ابن الصلاح وفروعه ما توجد في هذه الكتب فلا بد من المرور عليها ولو من خلال اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله ثم بعد ذلك الألفية ألفية العراقي مع شروحها ثم يقرأ ما شاء أما تدريب الراوي فإنه لا شك أنه كتاب مبسوط في علوم الحديث وفيه نقول وفيه فوائد لكن فتح المغيث أفضل منه ألفية السيوطي أيضًا فيها فوائد كثيرة وفيها زوائد وفيها ترتيب مناسب لطالب العلم لكن ألفية العراقي أفضل منها بكثير.
طالب: .............
وش فيه؟
طالب: .............
إيه هذا ذكرناه مرارًا فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز واتساق هي زادت عليها في عشرة أنواع تحفظ هذه العشرة ومع ذلك يقتصر على ألفية العراقي لأن هذه الزيادات على حساب أشياء تركها من ألفية العراقي لأنها هي الأصل ألفية العراقي.
واقرأ كتابا تدر منه الاصطلاح
كهذه .........................
يعني ألفيته.
..........................
.......أو أصلها ..............
يعني ألفية العراقي.
...........................
.................. وابن الصلاح
نعم شرح الورقات موجود ومسجل في خمسة عشر شريط وفيه شيء بسط شيء من البسط والتوضيح يستفاد منه.
ذكرت مرارًا أن طالب العلم الذي يؤهل لأن يكون عالمًا لا يعتمد على كتب المعاصرين فيقرأ في النخبة بل الورقات مع شروحها ثم يقرأ مختصر التحرير أو البلبل مختصر الروضة مع شرحه ثم بعد ذلك يقرأ ما هو أطول منه.
أولاً التمذهب تقليد وطالب الطالب المبتدئ غير المتأهل حكمه حكم العامّي فرضه التقليد فالعامي يسأل أهل العلم والطالب المبتدئ يقرأ كتب أهل العلم ويعمل بها ما لم يجد نص يخالف ما دوّن في هذه الكتب أو يدله أحد على قول راجح ممن يثق بعلمه المقصود أن فرضه فرض العامّي التقليد يتمذهب في أول الأمر ثم بعد ذلك إذا تفقه على الطريقة التي شرحناها يصل إلى درجة التأهل.
يعني لا بد من مراجعة أقوال أهل العلم في المسائل مع أدلهم بواسطة الكتب التي تًعنى ببسط الأقول والأدلة كالمغني والمجموع وغيرهما.
أولاً كتب التراجم هذه تشحذ الهمم للترقي في الطلب لأنه إذا عرف حال القوم لا شك أنه ينشط لكن بعد السِّير يقرأ في الكتب الخاصة كتب البلدان كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وكتب الرواة كتب الفقهاء كتب القراء يعني طبقات المحدثين طبقات الفقهاء طبقات القراء وهكذا.
على كل حال تحدثنا عن كتب الأدب وأن فيها فائدة وفيها متعة أيضًا واستجمام للعقل لأن شحذ العقل بمتين العلم باستمرار هذا لا شك أنه يورثه شيئًا من الكلل والملل فيقرأ في كتب التواريخ للاعتبار والادّكار والاستجمام ويقرأ في كتب الأدب لتحسين العبارة على ما ذكر تحسين الملكة الأدبية عند طالب العلم ويقرأ الكتب التي هي أصول كتب الأدب يبدأ بها كالبيان والتبيين وأدب الكاتب وعيون الأخبار أو الأمالي لأبي علي القالي يجمع بين هذه الكتب ويقرؤها.
من خير ما يذكر به ويوعظ به المسلم من عالم وطالب علم ومتعلم وعامّي القرآن الكريم والله جل وعلا يقول: (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ) ق: ٤٥ وكذلك ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع الأسف أن كثيرًا من طلاب العلم يغفلون عن كتب الرقاق في كتب السنة وفي صحيح البخاري في هذا الكتاب إبداع وسواء كان باختياره للأحاديث وفي تراجمه عليها وما أردف التراجم من آثار فطالب العلم بأمس الحاجة إلى مثل هذا الباب لأنه قد يغفل وقد يطلب علم الأحكام من الحلال والحرام ويستغرق في الخلافات والأدلة ثم بعد ذلك قلبه يحتاج إلى ما يسوقه إلى العمل والعلاج في مثل هذه الأبواب والفقه في هذه الأبواب من الفقه في الدين لأن الدين بجميع أبوابه كما جاء في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» فالدين يشمل جميع الأبواب وهذه من أولى ما يعنى به طالب العلم ومع الأسف أنه ينتشر بين طلاب العلم أن العناية بمثل هذه الأبواب قد تكون في عرفهم باعتبارها غير عملية أنها مضيعة للوقت قد اعتذر بعضهم بأن لا يصنَّف واعظ يريد أن يصنَّف عالم يصنَّف فقيه يصنَّف.. لكن ما يريد أن يصنف واعظ والوعظ وظيفة الأنبياء -عليه الصلاة والسلام- بل هو من أهم أبواب الدين والإنسان قد يكون فقيه تلاحظ عليه تقصير تلاحظ عليه تجاوز لكنه مع ذلك أغفل مثل هذه الأبواب التي تدفعه إلى العمل وهذا هو السبب في أن يكون التحصيل فيه قصور فيه قصور أيضًا كتب ابن القيم رحمه الله فيها ما ينفع طالب العلم فيها ما يعالج أمراض وأدواء القلوب فيُعتنى بها كتب ابن رجب كذلك فيها نفع عظيم وفيها نفس السلف، كتب ابن الجوزي فيها فيها نفع وفيها أيضًا مخالفات عقدية تُقرأ بحذر تُقرأ بحذر وفيها أيضًا اعتماد على أحاديث قد يبني بابًا كاملاً على حديث موضوع الإشكال أنه يوجِد في التبصرة أحاديث بنى عليها أبواب وذكرها في الموضوعات لا شك أن هذا خلل فالدين إنما يبنى على ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
نعم هناك مشاريع وأشياء تحتاج إلى إعادة نظر خفيف وتخرج إن شاء الله.
يعني يأتي طالب العلم إلى الرياض ليدرس في كلية الشريعة مثلاً ثم يقول أنا جئت لطلب العلم لماذا لا أحضر دروس فلان ثم تنتهي الأربع السنوات وقد أنهى كتابًا واحدًا أو نصف كتاب أو يأتي والكتاب مضى منه ربعه الأول أو نصفه الأول ثم يبدأ بكتاب ثاني فيؤخذ منه ربعه الأول ثم ينتهي ويعين خارج الرياض أو يعود إلى أهله فماذا يصنع مثل هذا؟
يقول يلاحظ اليوم ومن قبل أن الطالب يأتي للطلب ثم يذهب ولم يخرج إلا بكتاب وربما لا يخرج يقول كيف يُتِم يعني بقي له أبواب كيف يتمها إذا عاد إلى بلده؟ وكيف يربأ هذا الصدع أو يرفأ هذا الصدع الكبير بتغيير طريقة الطالب أم الشيخ؟
لا شك أن هذه مشكلة مشكلة يعاني منها طلاب العلم ويعاني منها أهل العلم في وقتنا هذا لاسيما مثل الرياض الرياض مورد يأتيه الطلاب مؤقتًا ويعودون أما من هو من سكان الرياض يصبر على هذا الشيخ إلى أن ينتهي هذا الكتاب ويبدأ بكتاب آخر يبدأ معه والحمد لله عنده مدة لكن الذي يأتي إلى الرياض أربع سنوات ومثل الخرقي هذا يحتاج إلى أكثر من ذلك اللهم إلا إذا اقتضى النظر أننا نختصر لأنه كتاب مختصر إذا الإخوان اتفقوا على ذلك بحيث ينتهي الأمر إليهم فإذا جاء طالب مثلاً وقد أنجزنا ربع الكتاب ربع العبادات وأنهيناه مع نهاية الأربع السنوات التي جاء الطالب يدرسها أو يدرس فيها يقول كيف يعني هذا النقص وهذا الخلل كيف يكمله الطالب؟ أو حضر معنا من أول الدرس ثم بعد ذلك تخرج في الجامعة وعيّن خارج الرياض كيف يكمّل؟ الآن ولله الحمد الوسائل تخدم الوسائل تخدم الآن في الإنترنت الناس يتابعون الذين يتابعون عبر الشبكة أكثر من الحضور وأسئلتهم ترد إلينا في وقتها ويجاب عنها فما فاتهم شيء والأشرطة والشروح المكتوبة والمسموعة والحمد لله يعني الأمر متيسر فمثل هذا يكمّل النقص وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى دراسة ووضع الدروس ووضع الدورات تحتاج إلى دراسة كانت الدورات خبط عشواء يعني اشتركنا في دورات قبل عشر سنوات يتصلون ويقولون نبي الباب الفلاني من الكتاب الفلاني الناس بحاجة طيب أول الكتاب وآخره قالوا يهمنا هذا أو متن من المتون المختصرة أو شيء من هذا ثم يتصل جهة ثانية يبون نفس المتن وثلاثة كذلك وما فيه تنظيم وقبل أربع سنوات بدأ التنظيم في دورات منظمة مرتبة للمبتدئين تدرس فيها صغار المتون وآتت ثمارها أتموها ولله الحمد والدورة المنهجية للمتقدمين متوقع أن تنتهي بنهاية هذا العام نعم يبقى بعض الكتب فيه شيء يسير يكمل يعني ما فيه كمال فمثل هذا لا شك أنه سعي إلى الأفضل ومن الحلول المناسبة لهذا أيضًا هناك دورة تأصيلية في العلوم الشرعية مدتها أربع سنوات رأيت إعلانها قبل وبعد يعني عرضت علي قبل ذلك قبل وشاركنا في تعديل بعض الأشياء المقصود أنها تطوير لهذه الدروس يعني خلال ثلاثة أيام مثلاً يشرح الأصول الثلاثة خلال شهر كامل يشرح كتاب التوحيد هذا فتح ذا طيب هذا ثم بعد ذلك تشرح الكتب تباعًا خلال الأربع السنوات أو ثلاث سنوات أو ما أدري أظن أربعة فصول المتون الأولى في أربعة فصول تنتهي ينتهى من أربعة فصول ثانية نزل كتب أخرى هذا طيب الناس عرفوا قبل ذلك ورتبوا أمورهم وسجل معهم عدد كبير من طلاب العلم من داخل الرياض وخارج الرياض فهذا سعي إلى الأصلح بلا شك ويُتلافى فيه هذه السلبية التي ذكرها الأخ يبقى مسألة دروس المشايخ الكبار اللي لهم سنين كيف تأتي إلى الشيخ فلان وقد انتصف في كتاب قبل ذلك نحتاج إلى تمييز بينما يحضره الطالب وما لا يحضره يعني لما بدأنا بالمنتهى جاءتنا أسئلة واستشكالات واستفسارات من كثير من طلاب العلم أنا في مرحلة كذا وحفظت كتاب كذا هل يناسبني الدرس أو لا يناسبني؟ نعم يحضرنا من حدود عشر سنوات شباب صغار كانوا في المعهد العلمي في السنوات الأولى والآن في المعهد العالي للقضاء أو انتهوا منه وماشيين معنا يعني ما أشكل عليهم شيء يشكل عليك في أول الأمر ثم تعرف طريقة الشيخ ويتكرر عليك هذا الكلام في الكتاب هذا وفي كتاب آخر ومرتين وثلاث تطلع بحصيلة فالمتابعة وملازمة الشيخ لا بد أن تنتج بإذن الله مع الحرص مع المتابعة مع التحضير مع صدق النية شاب نابه نبيل في المرحلة المتوسطة أو أول الثانوي حضر وذكي جدًا فحضر شهرين ثلاثة ثم انقطع فسألت أباه وهو مسئول كبير عندنا يعني له علاقة في تنظيم الدروس وفسحها فقلت لماذا انقطع فلان؟ قال والله يقول ما أفهم لازمت ثلاثة أشهر ما فهمت شيء قلت طيب الحل هل بالإمكان أن يُجعل دروس خاصة بالطلاب المبتدئين ويجعل لهم شيوخ خاصين أو الشيخ الواحد يقسم وقته للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين؟ قال أنا فكرت وعجزت نعم الشيوخ الكبار ما يمكن يعني تقسم أوقاتهم أو حتى قد لا يستطيع أن ينزل بأسلوبه إلى تعليم الصغار وقد لا يستطيع النزول لتعليم الصغار ما يمكن مشى على طريقة وعلى فهم معين وتعامل مع طلاب على مستوى معين ما يستطيع النزول فما في هذا إلا أن يصنف المشايخ هذا يصلح يتعامل مع الصغار فتجعل له دروس المبتدئين وهذا يصلح يتعامل مع المتوسطين وهكذا فالإشكال الذي يذكره الأخ لا شك أنه واقع ومشكل يعني من سنين والبحوث.. الحلول تدرس وبدأت الحمد لله المسألة تنفرج ونسأل الله جل وعلا أن يتمم بخير.